Indexed OCR Text

Pages 601-610

٢٢٩
٧٦٠- أثر ابن عمر ، أنه لا یلبی وهو يطوف بالبيت
٧٦١ - أثر عائشة، فى نزولها بعرفة، وفى تركها الإهلال إذا
توجهت للموقف ، وفى تركها العمرة بعد الحج من مكة
فی ذی الحجة
٢٣٠،٢٢٩
٧٦٢- أثر عمر بن عبد العزيز، أنه عذا يوم عرفة من منى ، فسمع
التكبير عاليا ، فبعث الحرس يصيحون فى الناس : أيها الناس،
إنها التلبية
٢٣٠
٢٣٥
إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم
٧٦٣ - أثر عمر ، أنه قال : يا أهل مكة ، ما شأن الناس يأتون شعثا
وأنتم مدهنون ؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال
٢٣٦،٢٣٥
٧٦٤- أثر عبد الله بن الزبير ، أنه أقام بمكة تسع سنين ،
یھل لهلال ذي الحجة
٢٣٦
- قول مالك : وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها
٢٣٦
- قول مالك : ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت
- قول مالك فيمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة
٢٤٠
والسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منی
لهلال ذي الحجة ، كيف يصنع بالطواف ؟
٢٤٢،٢٤١
- قول مالك فى رجل من أهل مكة ، هل يهل من جوف مكة
بعمرة ؟ قال : بل يخرج إلى الحل فيحرم منه
٢٤٢
٢٤٣
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى
٧٦٥- حديث زياد بن أبى سفيان ، فى اختلاف ابن عباس
٢٤٤،٢٤٣
وعائشة فی وجوب الإحرام علی من قلد الهدى
٧٦٦- أثر عائشة ، أنها قالت : لا یحرم إلا من أهل ولبی
٢٦٢
٧٦٧ - أثر ربيعة بن عبد الله ، فى الرجل الذى قلد هديه من العراق
٦٠١

وتجرّد ، وقول عبد الله بن الزبير عن ذلك : بدعة
٢٦٣،٢٦٢
ورب الكعبة
- قول مالك ، فى الذى قلد هديه بذى الحليفة وأحرم من الجحفة ،
قال : لا أحب ذلك
٢٦٣
- قول مالك فی الذی یخرج بالهدى غير محرم ، قال :
٢٦٣، ٢٦٤
نعم لا بأس بذلك
- قول مالك فى الاختلاف فى الإحرام لمن قلد الهدى لمن
لا يريد الحج ولا العمرة
٢٦٤
٢٦٥
ما تفعل الحائض فى الحج
٧٦٨ - أثر ابن عمر ، فى المرأة الحائض التى تهل بالحج أو العمرة ، أنها
لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، وتشهد المناسك كلها ،
ولا تقرب المسجد
٢٦٥
٢٦٧
العمرة فى أشهر الحج
٧٦٩- بلاغ مالك، أن رسول الله ما تم اعتمر ثلاثا
٢٦٧
٧٧٠ - حديث عروة، أن رسول الله وَالتي لم يعتمر إلا ثلاثا
٢٧٠
٧٧١ - حديث ابن المسيب، أن رسول الله وال# اعتمر قبل أن يحج .. ٢٧٥
٧٧٢ - أثر عمر بن أبى سلمة ، أنه استأذن عمر بن الخطاب
أن یعتمر فی شوال ، فأذن له
٢٨٧
قطع التلبية فى العمرة
٢٨٩
٧٧٣ - أثر عروة ، أنه كان يقطع التلبية فى العمرة إذا دخل الحرم
٢٨٩
- قول مالك فيمن أحرم من التنعيم أنه يقطع التلبية حین یری البيت
٢٨٩
- قول مالك فى المهل من المواقيت ، أنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى
٢٩٠
الحرم
٢٩٠
٧٧٤- بلاغ مالك ، أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك
٦٠٢

٢٩١
ما جاء فى التمتع
٧٧٥- حدیث محمد بن عبد الله بن الحارث ، فی اختلاف سعد
ابن أبى وقاص والضحاك بن قيس فى التمتع بالعمرة إلى
الحج
٢٩٢،٢٩١
٢٩٢
التمتع على أربعة أوجه
الوجه الأول : الوجه المجتمع ، على أنه التمتع المراد بقول الله عز
٢٩٢ - ٣٠٤
وجل : ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾
الوجه الثانى : هو أن يجمع الرجل بين الحج والعمرة ، فيهل
٣٠٤ ، ٣٠٥
بهما جميعا
الوجه الثالث : أن يهل الرجل بالحج ، حتى إذا دخل مكة فسخ
حجه فى عمرة ، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج
يوم التروية
٣٠٥ - ٣١٠
الوجه الرابع : متعة المحصر ومن صُدَّ عن البيت
٣١٠
٧٧٦ - أثر ابن عمر ، أنه قال : والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى
:
أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج
٣١١
٧٧٧ - أثر ابن عمر ، أنه قال: من اعتمر فى أشهر الحج ... ثم أقام
. ٣١٢،٣١١
مکة حتی یدر که الحج ، فهو متمتع إن حج
- قول مالك ، فى رجل من أهل مكة سكن سواها ، ثم قدم معتمرا
فى أشهر الحج ، ثم أقام بمكة حتى الحج ، قال : إنه متمتع
یجب علیه الهدى
٣١٤
- قول مالك فى رجل من غير أهل مكة ، دخل مكة بعمرة فى أشهر
· الحج، وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج ؛ أمتمتع هو ؟
فقال : نعم هو متمتع
٣١٥
٧٧٨- أثر ابن المسيب ، أنه قال : من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو
٦٠٣

٣١٦
ذى الحجة ، ثم أقام بمكة حتی یدر که الحج ، فهو متمتع
٣١٨
ما لا يجب فيه التمتع
٧٧٩ - قول مالك ، من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو ذى الحجة ،
ثم رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك ، فليس عليه هدى ... ٣١٨
- قول مالك ، عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر ،
ثم رجع ، فدخلها بعمرة فى أشهر الحج ، ثم أنشأ الحج ، وكانت
عمرته من ميقات النبى وَل# أو دونه ، أمتمتع ؟ فقال : ليس
عليه ما على المتمتع
٣٢١،٣٢٠
جامع ما جاء فى العمرة
٣٢٧
٧٨٠- حديث أبي هريرة، أن رسول الله وَ لفي قال: ((العمرة إلى
العمرة ، كفارة لما بينهما ، ... ))
٧٨١ - حديث أبى بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله واله
٣٢٧
قال للمرأة التى تجهزت للحج ، ثم اعترض لها ، قال :
٣٢٩، ٣٣٠
«اعتمری فی رمضان ، ... ))
٧٨٢- أثر عمر ، أنه قال : افصلوا بین حجکم وعمرتكم
٣٣٩
٧٨٣- بلاغ مالك ، أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ، ربما لم
٣٤٢
یحطط عن راحلته حتی یرجع
- قول مالك : العمرة سنة ، ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص
فی تر کها
٣٤٣
- قول مالك : ولا أرى لأحد أن يعتمر فى السنة مرارا
٣٤٩
- قول مالك فى المعتمر يقع بأهله : إن عليه فى ذلك الهدى ،
وعمرة أخرى
٣٥٢،٣٥١
- قول مالك فيمن دخل مكة بعمرة ، فطاف بالبيت وسعى وهو جنب
أو علی غیر وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر ، أنه يغتسل أو يتوضأ.
٦٠٤

ثم يعود فيطوف ويعتمر عمرة أخرى
٣٥٣
- قول مالك : فأما العمرة من التنعيم ، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم
ثم يحرم ، فإن ذلك مجزئء عنه
٣٥٤
٣٥٥
نكاح المحرم
٧٨٤- حديث سليمان بن يسار، أن رسول الله 3 38 بعث أبا رافع مولاه
ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله
** بالمدينة
٣٥٥
٧٨٥- حديث عمر بن عبيد الله ، أنه أرسل إلى أبان بن عثمان وهما
محرمان : إنی أردت أُنكِح طلحةً بن عمر بنتّ شيبة بن
جبير ، فأنگر علیه وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول
سمعت رسول الله* يقول: ((لا ينكح المحرم ولا
◌ُنكِح ولا يخطب »
٣٦٥،٣٦٤
٧٨٦ - أثر طريف ، أنه تزوج امرأة وهو محرم ، فرد عمر بن
الخطاب نكاحه
٣٦٨،٣٦٧
٧٨٧- أثر ابن عمر ، أنه قال : لا يُتکِح المحرم ولا يُنكِح
٣٦٨
٧٨٨- بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ،
وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم ، فقالوا : لا ينكح
٣٦٨
المحرم ولا ینکح ولا يخطب
- قول مالك : فى الرجل المحرم ، أنه يراجع امرأته إن شاء
٣٦٩
٣٧٠
حجامة المحرم
* احتجم وهو محرم
٧٨٩- حديث سليمان بن يسار ، أن رسول الله
فوق رأسه
٣٧٠
٧٩٠- أثر ابن عمر، أنه قال : لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه
٣٧٣
- قول مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة
٣٧٣
٦٠٥

٣٧٤
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
٧٩١- حديث نافع مولى أبى قتادة عن أبى قتادة ، فى صيد الحمار
الوحشی فی أصحاب له محرمین وهو غير محرم ، وقول
رسول الله وَالثير: ((إنما هى طعمة أطعمكموها الله)) ... ٣٧٥، ٣٧٦
٣٨٦
٧٩٢ - أثر الزبير ، أنه كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم
٧٩٣- حديث عطاء بن يسار عن أبى قتادة فى الحمار الوحشى ، وقول
٣٨٧
رسول الله القر: (( هل معكم من لحمه شىء))
٧٩٤ - حديث البهزى ، صاحب الحمار الوحشى الذى قال فيه
الرسول وَلقر: ((دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبه)) ... ٣٨٨، ٣٨٩
٧٩٥ - أثر أبى هريرة ، أنه أفتى ركبًا محرمين وجدوا لحم صيد
بأكله ، ثم سأل عمر ، فقال : لو أفتيتهم بغير ذلك لفعلت
بك . یتواعده
٣٩٦،٣٩٥
:
٧٩٦- أثر ابن عمر ، أنه أفتى قوما محرمين وجدوا قوما أَحِلَّة
يأكلون لحم صيد أن يأكلوا ، ثم سأل عمر عن ذلك ،
فقال : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك
٧٩٧- أثر كعب الأحبار ، أنه أفتى قوما محرمين بأكل لحم صيد
٣٩٦
وجدوه فأقره عمر ، ثم أفتاهم بأکل جراد مرَّ بهم فذكروا ذلك
لعمر ، فسأله عمر ، فقال : إن هى إلا نثرة حوت ینثره فى كل
عام مرتین
٣٩٧
- قول مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق : هل يبتاعه المحرم ؟
فقال : أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله صید ، فإنی
٤٠٢
أكرهه
- قول مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه : فليس عليه أن
یرسله
٤٠٣
٦٠٦
هـ

- قول مالك فى صيد الحيتان فى البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك :
إنه حلال للمحرم أن يصطاده
٤٠٥
٤٠٦
ما لا یحل للمحرم أکله من الصيد
٧٩٨ - حديث الصعب بن جثَّامة، أنه أهدى لرسول الله وَ له حمارًا
٤٠٦
وحشيًا فرده وقال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حرم))
٧٩٩- أثر عثمان بن عفان ، أنه غطّى وجهه وهو محرم بقطيفة أرجوان،
ثم أُتِى بلحم صيد فقال : كلوا . فقالوا : أولا تأكل أنت ؟ فقال :
إنما صید من أجلى
٤١٦
٨٠٠- حديث عائشة، أنها قالت لعروة : يابن أختى ، إنما هى عشر
ليال، فإن تخلَّج فى نفسك شىء فدعه. تعنى أكل لحم الصيد .. ٤١٧
- قول مالك فى رجل أكل من لحم صيد وهو يعلم أنه صيد من أجله ،
أن عليه جزاء ذلك الصید کله
٤١٧
- قول مالك فيمن يُضطر إلى أكل الميتة وهو محرم ، أيصيد الصيد
٤٢٠،٤١٩
فيأكله ، أم يأكل الميتة ؟ فقال : بل يأكل الميتة
- قول مالك فى الذى يقتل الصيد ثم يأكله ، إنما عليه كفارة واحدة ،
مثل من قتله ولم یأ کله
٤٢٢
أمر الصيد فى الحرم
٤٢٣
٨٠١- قول مالك : كل شىء صيد فى الحرم ... فقتل ذلك الصيد فى
الحل ، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد ٤٢٤
٤٢٧
الحكم فى الصيد
٨٠٢- قول مالك فى قول الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
٤٢٧ - ٤٢٩
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٤٣٣
٨٠٣- حديث نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَ الإ قال: ((خمس من
٦٠٧

الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح ؛ الغراب والحدأة
والعقرب والفأرة والكلب العقور »
٤٣٤
٨٠٤- حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله عَليه
قال : (( خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه؛
العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور ))
٤٦٨
٨٠٥- حديث عروة، أن رسول الله وَ# قال: (( خمس فواسق
يقتلن فى الحرم ؛ الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب
العقور ))
٤٦٩،٤٦٨
٨٠٦- أثر عمر ، أنه أمر بقتل الحيات فى الحرم
٤٧٠
٤٧٢
ما يجوز للمحرم أن يفعله
٨٠٧- أثر عمر ، أنه قرّد بعیرًا له فى طين بالسقيا وهو محرم
٤٧٢
٨٠٨- أثر عائشة، أنها سُئلت عن المحرم يحك جسده ، فقالت : نعم،
فلیحککه ولیشدد
٤٧٣
٨٠٩ - أثر ابن عمر ، أنه نظر فى المرآة لشّکو کان بعينه وهو محرم
٤٧٤
..
٨١٠ - أثر ابن عمر، أنه كان يكره أن ينزع المحرم حَلّمَة أو قراءًا عن
٠
بعيره
٤٧٦
٨١١- أثر محمد بن عبد الله بن أبى مريم ، أنه سأل سعيد بن المسيب
عن ظفر له انكسر وهو محرم ، فقال سعيد : اقطعه
٤٧٧
- قول مالك فى رجل يشتكى أذنه ، أيقطر فى أذنه من البان الذى لم
يُطيّب وهو محرم ؟ فقال : لا أرى بذلك بأسًا
٤٧٨
- قول مالك: ولا بأس أن يَبْطُّ المحرم خُراجه، ويفقأُ دُمَّله، ويقطع عرقه
إذا احتاج إلى ذلك
٤٧٨
الحج عمن يُحج عنه
٤٧٩
٨١٢- حديث ابن عباس فى المرأة الخثعمية والفضل بن العباس ونظر
٦٠٨

كل منهما للآخر، وسؤالها النبى وَ له عن الحج عن أبيها وقوله
٤٨١،٤٨٠
لها: (( نعم))
ز - حديث عبيد الله بن عباس، فى الرجل الذى سأل النبى وَال أن
یحج عن أمه العجوز ، وقوله له: (( نعم ))
٥٠٠
٥٠٩
ما جاء فیمن أُحصِر بعدو
- قول مالك : من حبس بعدو ، فحال بينه وبين البيت ، فإنه يحل من
کل شیء
٥١٠
٨١٣- بلاغ مالك، أن رسول الله وَلَةٍ حلَّ هو وأصحابه بالحديبية
٥١١
...
فنحروا الهدى وحلقوا رءوسهم ، وحلّوا من كل شىء
٨١٤- حديث ابن عمر ، أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا فى
الفتنة : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله
٥١٢،٥١١
- قول مالك : فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبى
ێر ، فأما من أحصر بغیر عدو ، فإنه لا يحل دون البيت
٥١٨
ما جاء فيمن أحصر بغير عدو
٨١٥- أثر ابن عمر ، أنه قال : المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فإن اضطر إلى لبس شىء
من الثياب التی لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى ٥٥٠ ، ٥٥١
٨١٦- بلاغ يحيى بن سعيد، أن عائشة قالت : المحرم لا يحله إلا البيت ٥٥١
٨١٧- أثر أيوب ، عن رجل من أهل البصرة كسرت فخذه فى طريق
مكة فأرسل إلى ابن عباس وابن عمر فلم يرخص له أحد فى أن
یحل
٥٥١
٨١٨- أثر ابن عمر ، أنه قال : من محبس دون البيت بمرض ، فإنه لا
يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة
٥٥٢
٦٠٩

٨١٩- أثر سعيد بن حُزابة المخزومى ، أنه صرع فى طريق مكة
وهو محرم، فسأل ابن عمر وابن عباس ومروان بن الحكم،
. ٥٥٣ - ٥٥٦
فكلهم أمره أن يتداوى ويفتدى فإذا صح اعتمر .
٥٦٥
ما جاء فى بناء الكعبة
٨٢٠- حديث عائشة، أن النبى وَالتّه قال: ((ألم ترَى أن قومك
٥٦٥ ،٥٦٦
.....
حين بنو الكعبة ، اقتصروا عن قواعد إبراهيم ))
٨٢١- أثر عائشة، أنها قالت: ما أبالى أصليت فى الحِجْر أم فى
البيت
٥٩٣
٨٢٢- أثر ابن شهاب ، أنه سمع بعض علمائه يقول : ما حُجِر
الحجر ، فطاف الناس من ورائه ، إلا إرادة أن يستوعب الناس
الطواف بالبيت كله
٥٩٣
٦١٠