Indexed OCR Text

Pages 201-220

٢٠١
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٨٥) قال ابن أبي شيبة عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج، فنزل في طريق القادسية،
فدخل بستاناً فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه، ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء ، فقلنا
له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا، قال: «اتقوا الله واصبروا
حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمّد على
ضلالة))، إِسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي.
[تلخيص الحبير: (١١٥٢/٣)]
٢٨٦) حديث ثوبان: ((أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين))، وهو منقطع، وحديث المسح
على العمامة عند أبي داود ، من حديث بلال بإسناد حسن.
[تلخيص الحبير: (١٣١/١)]
٢٨٧) روى أبو بكر بن أبي شيبة: [عن أبي أيوب] رضي الله عنه: ((أنه كان يأمر بالمسح، وكان هو
يغسل قدميه، قال: فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح؟ فقال: بئسما لي إن كان مهنؤه
لكم، وإثمه علي، قد رأيت رسول الله ﴿ يفعله، ويأمر به، ولكنه حبب إلي الوضوء)).
قال الحافظ : إسناده صحيح.
[المطالب العالية: (٨٦/١-٨٧)]
٢٨٨) حديث المغيرة: ((أن النبي ◌َّ وضع يديه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة،
وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله ﴿ خطوطا بالأصابع)).
وقال أيضاً: أخرج الأربعة إلا النسائي من وجه آخر عن المغيرة: ((وضات رسول الله {8* في غزوة
تبوك، فمسح أعلى الخف وأسفله)) قال الأثرم: سمعت أحمد يضعف هذا الحديث.
وقال أيضاً: عن جابر قال: مر رسول الله * برجل يتوضا ويغسل خفيه، فقال بيده كأنه يدفعه: ((إنما
أمرت بالمسح)) - وقال بيده هكذا - ((من أطراف الأصابع إلى أصل الساق)) وخطط بالأصابع،
أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط، وقال: تفرد به بقية، فأسقط منه رجلاً.
[الدراية: (٧٩/١ -٨٠)]
٢٨٩) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((رأيت رسول الله ﴾ بال، ثم
جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على
خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، كأني أنظر إلى أثر أصابع رسول الله ﴿
على الخفين)) .
قال الحافظ : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح في الكتب الستة بغير هذا السياق.
وأبو عامر الخزاز اسمه: صالح بن رستم، فيه ضعف، والحسن لم يسمع عندي من المغيرة.
[المطالب العالية: (٨٩/١-٩٠)]

٢٠٢
كتاب الطهارة=
٢٩٠) حديث المغيرة: ((أنه * مسح أعلى الخف وأسفله))، أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
والدارقطني، والبيهقي، وابن الجارود، من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة
عن المغيرة، وعن المغيرة: ((رأيت رسول الله ﴿ يمسح على خفيه ظاهرهما)) قال: وهذا أصح من
حديث رجاء عن كاتب المغيرة.
قلت: رواه الشافعي في الأم قال الترمذي: وسمعت أبا زرعة ومحمداً يقولان : ليس بصحيح، وقال أبو
داود : لم يسمعه ثور من رجاء ، وقال الدارقطني : روى عن عبدالملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة،
عن المغيرة، ولم يذكر أسفل الخف.
حديث علي: ((لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله
* يمسح على ظاهر خفیه»، رواه أبو داود وإسناده صحيح.
(مسح رسول الله * على خفيه خطوطاً من الماء)) قال ابن الصلاح: تبع الرافعي فيه الإمام،
فإنه قال في النهاية إنه صحيح، فكذا جزم به الرافعي وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب
الحديث انتهى.
وفيما قال نظر، ففي الطبراني الأوسط عن جابر قال: ((مررسول الله * برجل يتوضأ فغسل
خفيه، فنخسه برجليه وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا وأمرٌ بيديه على خفيه،
وفي لفظ له: ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه))، وقد
استدركه المزي على ابن عساكر في الأطراف، وإسناده ضعيف جداً، وأما قول إمام الحرمين المذكور
فكأنه تبع القاضي الحسين فإنه قال: روى حديث علي: ((كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح
من ظاهرهما))، قال فحكى عنه أنه قال: (ولكني رأيت رسول الله * يمسح على ظهور الخف
خطوطاً بالأصابع))، وتبع الغزالي في الوسيط إمامه، وقال النووي في شرح المهذب؛ هذا الحديث
ضعيف روى عن علي مرفوعاً، وعن الحسن يعنى البصري قال: من السنة أن يمسح على الخفين خطوطاً،
وقال في التنقيح : قول إمام الحرمين إنه صحيح، غلط فاحش لم نجده من حديث علي، لكن روى ابن
أبي شيبة أثر الحسن المذكور وروى أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة: ((رأيت رسول الله # بال ثم
جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على
خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى، كأني أنظر إلى أصابعه {8 على
الخفين))، ورواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع.
قلت: أورد الحافظ في بلوغ المرام (٢٧) حديث المغيرة وقال: أخرجه الأربعة إلا النسائي، وفي إسناده
ضعف.
[تلخيص الحبير: (٢٤٩/١-٢٥٣)]، [النكت الظراف: (٤٩٧/٨)]
٢٩١) روى أبو داود: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف

٢٠٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله # يمسح على ظاهر خفيه» إسناده صحيح.
[بلوغ المرام: (٢٧)]
٢٩٢) قال الزمخشري : ... عن عائشة رضي الله عنها: ((لأن تُقطعا أحب إلي من أن أمسح على
القدمين بغير خفين» .
قال الحافظ: أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من رواية القاسم عنها دون قوله: ((بغير الخفين)
وفي إسناده محمّد بن مهاجر البغدادي وادعى ابن الجوزي أنه ضعيف.
[الكافي الشاف: (٥٩٩/١)]
٢٩٣) قال الزمخشري :... عن عطاء: ((والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله { لا مسح
على القدمين)).
قال الحافظ : لم أجده.
[الكافي الشاف: (٥٩٩/١)]
٢٩٤)عن ثوبان قال: ((بعث رسول الله * سرية، فأصابهم البرد، فأمرهم أن يمسحوا على
العصائب والتساخين)) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وإسناده منقطع، وضعفه البيهقي، وقال
البخاري : حدیث لا یصح.
[الدراية: (٧٢/١)]
٢٩٥)عن سهل بن سعد: ((أن النبي ( مسح على الخفين)) أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف،
وأخرجه ابن السكن، بإسناد صحيح بلفظ: «رأيت من هو خير مني ومنك يفعله، رأيت رسول الله
* يفعله)).
[الدراية: (٧٣/١)]
٢٩٦)عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن أبيه: ((أن رسول الله # وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة)) أخرجه ابن حبان وأحمد وإسحاق والبزار وابن خزيمة
والطبراني، وقال الترمذي عن البخاري : حديث حسن ..
[الدراية: (٧٣/١)]
٢٩٧)عن عوف بن مالك: أن النبي ®: ((أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك)) أخرجه أحمد
وإسحاق والبزار والطبراني في الأوسط، قال أحمد : هذا من أجود حديث في المسح.
[الدراية: (١/ ٧٣)]
٢٩٨) قال الحافظ: قال ابن عبدالبر: لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلاّ عن ابن عباس وأبي
هريرة وعائشة، فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك، وأما
عائشة فقد صح عنها أنها أحالت علم ذلك على علي.
[الدراية: (٧٦/١)]

٢٠٤
:كتاب الطهارة=
٢٩٩) ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال:
حديث صفوان بن عسال صحيح، وحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- حسن وحديث صفوان الذي
أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة.
وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه - رواه ابن ماجه من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبدالرحمن بن
أبي بكرة عن أبيه -رضي الله عنه- به والمهاجر قال وهيب: إنه كان غير حافظ.
وقال ابن معين: صالح. وقال الساجي : صدوق، وقال أبو حاتم : لين الحدیث یکتب حديثه.
فهذا على شرط الحسن لذاته، كما تقرر.
وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن،
فلا یعترض به.
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٤٢٦/١-٤٢٨)]
٣٠٠) وحديث خزيمة بن ثابت رفعه: ((المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوم
وليلة)) أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه، ونقل عن ابن معين : أنه صححه).
وأصرح من ذلك في دعوى عدم التوقيت، حديث أبي بن عمارة المتقدم، وأخرجه أبو داود وفيه: حتى
بلغ سبعاً، فقال: ((نعم وما بدا لك)) لكن قال أبو داود : واختلف في إسناده، وليس بالقوي، وقال
الدارقطني: لا يثبت، وقال أحمد: ليس بمعروف الإسناد، حديث أنس: أن رسول الله ﴿ قال: ((إذا
توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من
جنابة)) أخرجه الحاكم والدارقطني، وأعله ابن حزم بأسد بن موسى، فأخطأ في ذلك، فإنه لم ينفرد به.
[الدراية: (٧٧/١-٧٩)]
٣٠١) حديث أبي بكر أن رسول الله 83: ((أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً
وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)) ابن خزيمة واللفظ له، ابن حبان وابن الجارود
والشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي أيضاً،
ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.
[تلخيص الحبير: (٢٤٥/١-٢٤٦)]
٣٠٢) حديث صفوان بن عسال: ((أمرنا رسول اللَّه إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم))، رواه الشافعي وأحمد والترمذ
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي عن البخاري: حديث
حسن، وصححه الترمذي والخطابي رواه الطبراني بإسنادين أحدهما ضعيف والآخر لا بأس به.
[تلخيص الحبير: (٢٤٦/١-٢٤٧)]
٣٠٣)عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي : ((في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم
يوماً وليلة)».

٢٠٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال الشيخ: يوسف بن عطية وسليمان بن يُسَيْر ضعيفان.
قلت: رواه الطبراني بأسانيد بعضها صحيح، لكنها موقوفة.
[مختصر زوائد البزار: (١٧٤/١)]
٣٠٤) عن عوف بن مالك قال: ((أمرنا رسول الله # في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم»
إسناده صحيح، قاله الشيخ.
[مختصر زوائد البزار: (١٧٥/١)]
٣٠٥) حديث خزيمة بن ثابت، (رخص رسول الله ﴿ للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولو
استزدناه لزادنا)». وأبو داود بزيادته وابن ماجه بلفظ: ((ولو مضى السائل على مسألته لجعلها
خمساً) ورواه ابن حبان باللفظين جميعاً. ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة، قال الترمذي: قال
البخاري، لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلى سماع من خزيمة، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال
صحيح، وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد
عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضاً كما تقدم والله أعلم.
[تلخيص الحبير: (٢٥٣/١)]
٣٠٦) ترجمة عريف بن درهم : ... وجدت له من روايه عبد الله بن داود عنه عن جبلة عن ابن عمر قال: ((وقت
لنا في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم)) أخرجه الدارقطني
في الأفراد في الجزء الحادي والثمانين منها وقال تفرد به عريف ويكنى أبا هريرة قلت: وقد ثبت في
الصحيح أن ابن عمر أنكر المسح على سعد بن أبي قاص حتى أخبره أبوه عن النبي صل98.
[لسان الميزان: (١٦٥/٤)]
٣٠٧) في ترك التوقيت في المسح على الخفين(١)، ورد في ترجمة أيوب بن قطن.
قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: لا يعرف وقال أبو داود عقب حديثه اختلف في اسناده
وليس بالقوي.
[التهذيب: (٣٥٨/١)]
٣٠٨) حديث أبي بن عمارة وكان ممن صلى إلى القبلتين قلت: ((يا رسول الله، أمسح على الخف؟ قال:
نعم، قلت: يوماً، قال: نعم، قلت: ويومين، قال: نعم، قلت: وثلاثة قال: نعم، وما شئت)) أبو
داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك، قال أبو داود: ليس بالقوي، وضعفه البخاري،
(١) رواه أبو داود برقم: عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، قال يحيى بن أيوب، وكان قد صلى مع رسول الله # القبلتين
أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: (نعم) قال يوماً؟ قال: (يوماً) قال: ويومين؟ قال: (ويومين)، قال:
وثلاثة؟ قال: (نعم وما شئت). وهذا الحديث أورده في بلوغ المرام (٢٩) وقال: أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.

٢٠٦
كتاب الطهارة=
فقال: لا يصح، قال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد ؛
رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن حبان: لست اعتمد على
إسناد خبره، وقال الدار قطني : لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً وقال ابن
عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفق الأئمة على ضعفه.
قلت: وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات.
[تلخيص الحبير: (٢٥٣/١-٢٥٤)]
باب
ما نهي عن الوضوء فيه
٣٠٩) ترجمة سليمان بن محمّد بن حيان الموصلي: ضعفه الأزدي.
وساق له عن أنس رفعه: ((لا يتوضأ موضع الاستنجاء فإن الوضوء يوضع مع الحساب)).
[لسان الميزان: (١٠٤/٣)]
باب
نواقض الوضوء
٣١٠) قول البخاري: لقوله تعالى: ﴿أُوْ جَاءَ أُحَدٌ مِّنكُمْ مِّن الْغَائِطِ﴾.
قال الحافظ : ... وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه
مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين.
[الفتح: (٣٣٦/١)]
٣١١) قول البخاري: وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو النملة: يعيد الوضوء.
قال الحافظ: هو ابن أبي رباح. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه وإسناده صحيح.
[الفتح: (٣٣٦/١)]
٣١٢) قول البخاري: وقال جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.
قال الحافظ: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدار قطني وغيرهما ، وهو صحيح من قول جابر، وأخرجه
الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاً لكن ضعفها.
* قول البخاري: وقال الحسن إن أخذ من شعره وأضفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال في المسألة
الثانية ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
قال الحافظ: أي ابن أبي الحسن البصري، والتعليق عنه المسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن
المنذر بإسناد صحيح، وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
* قول البخاري: وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث.
قال الحافظ: وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاً، ورواه أحمد

٢٠٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاً وزاد ((أو ريح)).
[الفتح: (٣٣٧/١)]
٣١٣) قول البخاري: وقال طاوس ليس في الدم وضوء.
قال الحافظ : هو ابن كيسان التابعي المشهور، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه:
(«أنه كان لا يرى في الدم وضوءا، يغسل عنه الدم ثم حسبه)).
* قول البخاري: وعصر ابن عمر بثرة فخرج مناه الدم ولم يتوضأ.
قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ ((ثم صلى).
* قول البخاري: وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته.
قال الحافظ: وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك. وسفيان
سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح.
[الفتح: (٣٣٨/١)]
٣١٤)عن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﴿ ﴿: ((الوضوء من كل دمٍ سائلٍ)).
الدارقطني عن تميم الداري فيه، وهو منقطع.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٣١٥) حديث: ((القلس (١) حدث)).
رواه الدارقطني من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده مرفوعاً .
فيه سوار بن مصعب وهو متروك.
[الدراية: (٣٢/١)]
٣١٦) في الأثر الذي روي عن علي حين عد الأحداث قال: ((أو دسعة تملأ الفم)).
لم أجده، وفي الباب عن أبي هريرة رفعه: (يعاد الوضوء من سبع: البول، والدم السائل، والقيء،
ومن دسعة تملأ الفم، ونوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، وخروج الدم)) أخرجه
البيهقي، وإسناده واوٍ جداً .
[الدراية: (٣٣/١)]
باب
في الحدث
٣١٧)عن الحديث الذي سئل عنه رسول الله له ما الحدث؟ فقال: ((ما يخرج من السبيلين)) لم أجده.
[الدراية: (٣٠/١)]
(١) القلس، ما خرج من الجوف مليء الفم أو دونه وليس بقي، فإن عاد فهو قيء.

٢٠٨
كتاب الطهارة=
باب
الوضوء من الضحك
٣١٨) حديث جابر: أن رسول الله { ﴿ قال: ((الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء))،
الدار قطني، ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه، وقال:
الصحيح عن جابر من قوله، وقال ابن الجوزي: قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح.
[تلخيص الحبير: (١٧٢/١-١٧٣)]
٣١٩) وروي عن ابن عدي من حديث ابن عمر، رفعه: ((من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء
والصلاة)) وإسناده ضعيف، وهو من رواية بقية، وقد اضطرب فيه.
وعن جابر قال: قال لنا رسول الله (8: ((من ضحك منكم في الصلاة فليتوضأ ثم ليعد الصلاة)
أخرجه الدارقطني، وقال: وهم في رفعه، وهذا يشعر بأن للحديث أصلاً.
وأشهر شيء في الباب حديث أبي العالية ولا يصح ذلك لأنه من رواية المسيب ابن شريك عن
الأعمش، والمسيب متروك.
أخرج الدارقطني من طريق يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان، عن جابر رفعه: ((الضحك ينقض
الصلاة ولا ينقض الوضوء)) وإسناده ضعيف والصحيح عن جابر من قوله.
وأخرجه ابن حبان في الضعفاء، عن جابر رفعه: ((إذا ضحك الرجل في صلاته، فعليه الوضوء
والصلاة، وإذا تبسم فلا شيء عليه)) ، وابن أبي ليلى ضعيف.
وله شاهد أخرجه أبو يعلى والطبراني والدارقطني، عن جابر: ((أن النبي لة كان يصلي بأصحابه
العصر، فتبسم في الصلاة))، الحديث والوازع ضعيف.
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني وابن عدي، عن الحسن عنه رفعه: ((إذا قهقه أعاد
الوضوء والصلاة) وعبدالعزيز متروك، والراوي عنه أضعف منه.
وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس وضعف راويه، وقال: رواه الحفاظ
من هذا الوجه، ليس فيه أنس.
وأخرجه أيضاً من طريق محمّد بن إسحاق، حدثني الحسن بن دينار، عن الحسن، عن أبي المليح بن
أسامة، عن أبيه قال: ((بينا نحن نصلي خلف النبي {)) الحديث قال ابن إسحاق، وحدثني الحسن
بن عمارة، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح عن أبيه مثله، قال الدار قطني : الحسن بن دينار والحسن
بن عمارة ضعيفان، وإنما المحفوظ عن الحسن مرسل، وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة عن أبي
العالية، قال: وقال ابن إسحاق مرة عن الحسن بن دينار، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه، وقتادة
إنما رواه عن أبي العالية كما تقدم، ومرسل الحسن أخرجه الشافعي من طريق معمر، عن الزهري عن
سليمان بن أرقم، عن الحسن عن النبي 908.

٢٠٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
أخرجه الدارقطني من رواية يونس عن الزهري كذلك، وسليمان متروك، وأخرجه الدارقطني أيضاً، عن
عمران بن حصين بلفظ: ((من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» وعمرو متروك.
[الدراية: (٣٤/١-٣٧)]
باب
الوضوء من القيء والرعاف
٣٢٠) ساق الحافظ بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله /: ((من قاء أو رعف وهو
يصلي فليتوضأ ولا يتكلم، ثم يبني على ما مضى من صلاته)). هذا حديث غريب، أخرجه ابن
ماجه.
[موافقة الخُبر الخَبر: (٣٣٠/٢)، (٤٣٩/١-٤٤٠)]، [الدراية: (٣١/١-٣٢)]
٣٢١) ساق الحافظ بسنده عن سلمان الفارسي ، أنه رعف فقال له النبي {ل: ((أحدث لذلك وضوءاً)).
هذا حديث غريب أخرجه الدارقطني، وقال عمرو بن خالد متروك انتهى. وقد كذبه يحيى بن معين
وغيره.
وساق الحافظ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله /: ((إذا رعف أحدكم
وهو في الصلاة فلينصرف وليُعد الوضوء ثم ليمض في صلاته)).
هذا حديث غريب أخرجه الدارقطني هكذا، وقال: ابن أرقم هو سليمان متروك . وأخرجه البيهقي
والدارقطني.
[موافقة الخُبر الخبر: (٤٣٧/١-٤٣٨)]
٣٢٢) ترجمة مان بن عدي الحضرمي: وقال احمد بن حنبل: ضعيف رفع حديث التقليس(١) قال فيه عن
أبي هريرة وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوي عندهم وقال الدارقطني : ضعيف.
[التهذيب: (٣٥٧/١١)]
٣٢٣)الحديث الذي فيه ((أن النبي ﴿ قاء، فلم يتوضأ))، لم أجده.
[الدراية: (٣٠/١)]
٣٢٤)الحديث الذي أسنده الإمام أحمد عن عائشة: ((إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف
فليتوضأ فليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)).
وفيه إسماعيل بن عياش قلت : أخرجه ابن ماجه.
[تسديد القوس: (٣٧٥/١)]
(١) ولفظ الحديث: ((من قاء أو قلس فليتوضأ)).

٢١٠
كتاب الطهارة-
باب
فيمن سال منه دم
٣٢٥) ساق الحافظ بسنده عن عمر بن العزيز قال: قال تميم الداري له قال رسول الله وسلم: ((الوضوء من كل
دم سائل».
هذا حديث غريب أخرجه الدارقطني. وقال : عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم ولا رآه ويزيد بن
خالد ويزيد بن محمّد مجهولان. وأخرج الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة رفعه قال: ((ليس في
القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، لكن إذا سال». وإسناده واه جداً .
[موافقة الخُبر الخبر: (٤٣٨/١-٤٣٩)]، [الدراية: (٣٠/١)]
٣٢٦) حديث أنس: ((أن رسول الله ﴿ احتجم، وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه))
الدار قطني إلا أنه قال: قال: فصلى، رواه البيهقي، وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف).
ثم قال: ما رواه الدارقطني، من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((ليس في القطرة، ولا في القطرتين من
الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائلاً)) فإسناده ضعيف جداً، فيه محمّد بن الفضل بن عطية، وهو
متروك، قوله: وروي مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر،
وعائشة، وحديث عائشة لم أقف عليه.
[تلخيص الحبير: (١٧١/١-١٧٢)]، [بلوغ المرام: (٣٣)]، [الدراية: (٣٣/١)]
٣٢٧) ترجمة روح بن غطيف: قال النسائي: متروك وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي
الله عنه مرفوعاً (تعاد الصلاة من قدر الدرهم).
[لسان الميزان: (٤٦٧/٢)]
٣٢٨) عن جابر: ((أن النبي - كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع
وسجد، ومضى في صلاته)).
قال الحافظ : هذا مختصر من حديث فيه قصة مطولة في غزوة ذات الرقاع، وساق بسنده عن عقيل بن
جابر، قال: ((خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل من المسلمين امرأة
رجل من المشركين، وكان زوجها غائباً، فلما قدم حلف أن ينتهي حتى يهريق دماً في
أصحاب محمّد * فخرج يقتص أثر أصحاب النبي { فنزل رسول الله ﴿، منزلاً، فقال: من
يكلؤنا ليلتنا هذه، فانتدب رجلان، رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقالا: نحن يا
رسول الله! فقال: كونًا بفم الشعب، وكانوا نزلوا إلى شعب، فلما كان الليل، قال
الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: فقال المهاجري:
اكفني أوله، فاضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وجاء المشرك، فلما رأى شخصه،
عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه، وثبت قائماً، ثم دعا له

٢١١
موسوعة الحافظ ابن حجر
بسهم آخر، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه ثم دعا له بثالث، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه
ثم ركع وسجد، ثم أَهَبَّ صاحبه، فقال: قم، فقد أُثِبْتُ أراه، فلما رأى أنهما قد نذرا به هرب،
قال: فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال سبحان الله! هلا أنبهتني في أول ما
رمى، قال: كنت في سورة أقرأها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تتابع علي الرمي
ركعت، وسجدت، ثم أذنتك، وأيم الله، لولا أني خشيت أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، أو أنفذها)) لفظ ابن المقري ..
رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه،
وأبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه.
قوله فيه: (وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ)).
قال الحافظ: روى البيهقي في السنن الكبير، عن بكر يعني ابن عبد الله المزني قال: ((رأيت ابن عمر
عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين اصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ)) هكذا رواه
ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو إسناد صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم.
[التعليق: (١٢٠/٢)]
باب
فيمن مس فرجه
٣٢٩)ساق الحافظ بسنده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له عن النبى ﴿ قال: ((أيما رجل مس
فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)».
هذا حديث حسن، أخرجه إسحاق في مسنده، وأخرجه أحمد .
[موافقة الخُبر الخَبر: (٣٩٩/١- ٤٠٠)]
٣٣٠) عن جابر بن عبدالله: حديث: ((إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء))، رواه ابن ماجه.
قال الحافظ: قال أبو حاتم في العلل: هذا خطأ وإنما هو عن ابن ثوبان مرسل.
[النكت الظراف: (٢٧٠/٢)]
(٣٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عائشة: أن النبي {8 قال: ((من مس فرجه
فليتوضا)).
قال البزار: تفرد به عمر بن شريح -وهو عمر بن سعيد بن سريج- وخالف فيه أكثر أهل العلم.
قال الشيخ ؛ قال الأزدي لا یصح حديثه.
قلت: رواه ابن إسحاق وهو أوثق منه، عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد.
[مختصر زوائد البزار: (١٦٨/١)]
:

٢١٢
كتاب الطهارة=
٣٣٢) ترجمة الحسين بن الحسن الخياط: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((من مس فرجه فليتوضا)»
أورده ابن عبدالبر في التمهيد من هذا الوجه وقال: هذا حديث منكر لا يصح عن مالك وأظن الحسين
هذا وضع إسناده أو وهم فيه.
[لسان الميزان: (٢٧٧/٢)]
٣٣٣)مسند زيد بن خالد الجهني: حديث: ((من مس فرجه فليتوضا))، الطحاوي في الطهارة.
قلت : المحفوظ حديث عروة، عن بسر ، به، أو عن مروان، عن بسر ، به.
[إتحاف المهرة: (١٢/٥)]
٣٣٤) حديث بسرة بنت صفوان أخرجه مالك في الموطأ والشافعي، عن عروة قال: ((دخلت على مروان
فذكر ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله 8# قال:
من مس ذكره فليتوضأ)) ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال
النسائي: لم يسمعه هشام من أبيه، وبهذا جزم الطحاوي.
قلت: ووقع في رواية القطان أيضاً أن عروة قال أخبرتني بسرة، وقد استوعب الدارقطني طرق الحديث في
نحو عشر ورقات کبار.
[الدارية: (٣٨/١)]
٣٣٥) حديث أم حبيبة: أخرجه ابن ماجه بلفظ: ((من مس فرجه فليتوضا))، ورجاله ثقات حتى قال أبو
زرعة في ما حكاه الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب ولكنه أعل بالانقطاع.
[الدراية: (٣٨/١)]
٣٣٦) حديث أبي أيوب -أي في الوضوء من مسّ الفرج- أخرجه ابن ماجه.
في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف.
[الدراية: (٣٩/١-٤٠)]
٣٣٧) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد والشافعي والطبراني وابن حبان واللفظ له. والحاكم والدار قطني من
رواية يزيد النوفلي، زاد الشافعي: ونافع بن أبي نعيم، كلاهما عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ((إذا
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ)) ويزيد ضعيف، ونافع
فیه لین.
[الدراية: (٣٩/١)]

٢١٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
٣٣٨) قال الحافظ: حديث أروى بنت أنيس -أي في الوضوء من مسّ الفرج- أخرجه الدارقطني في
العلل.
إسناده ضعيف.
[الدراية: (٣٩/١)]
٣٣٩) حديث عائشة أخرجه الدار قطني بلفظ: (ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا
يتوضؤون))، وفي إسناده عبدالرحمن العمري وهو واه جداً، ولكن له طرق أخرى، أخرجها
الطحاوي عن عروة، وفي إسناده عمرو بن شريح، وهو ضعيف.
[الدراية: (٣٩/١)]
٣٤٠) حديث زيد بن خالد أخرجه أحمد عن زيد بن خالد: سمعت رسول الله 8* يقول: ((من مس
فرجه فليتوضأ)» وأخرجه الطحاوي وقال: هذا غلط، لأن عروة أنكر على مروان لما حدثه به عن
بسرة، وذلك بعد موت زيد بن خالد بما شاء الله، فكيف ينكر على مروان شيئاً سمعه من زيد بن
خالد ، انتهى.
[الدراية: (٣٩/١-٤٠)]، [التهذيب: (٦٨/٩)]
(٣٤) حديث عبدالله بن عمرو: أخرجه أحمد والبيهقي، بلفظ: ((أيما رجل مس فرجه فليتوضأ،
وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)) ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فيه على عمرو بن شعيب،
وقد بين ذلك البيهقي، قلت: وقد ورد من حديث عبدالله بن عمر، أخرجه الدارقطني بلفظ: ((من
مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة)، والعمري وهشام، ضعيفان، وأخرجه الطحاوي من
طريق العلاء بن سليمان، والعلاء ضعيف.
[الدراية: (٤٠/١-٤١)]
٣٤٢) قال إسحاق بن راهويه عن بسرة بنت صفوان، وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن
رسول الله ﴿ قال: ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا)).
قال الحافظ: الإِسناد صحيح متصل، وحديث بسرة في السنن الأربعة، وأخرجه أحمد من حديث
زید بن خالد .
[بلوغ المرام: (٣١)]، [المطالب العالية: (٩٦/١-٩٧)]، [التهذيب: (٣٥٤/٢)]
٣٤٣) حديث بسرة بنت صفوان، عن رسول الله {98: ((من مس ذكره فليتوضا)) مالك والشافعي
عنه وأحمد والأربعة، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود ، من حديثها، وصححه
الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب وقال أبو داود ، وقلت لأحمد: حديث بسرة
ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح، وقال الدارقطني، صحيح ثابت، وصححه أيضاً يحيى بن معين.
[تلخيص الحبير: (١٨٧/١-١٨٩)]
٣٤٤) حديث طلق بن على: ((أن رسول الله والخ سئل عن مس الذكر في الصلاة، فقال: هل هو

٢١٤
كتاب الطهارة=
إلا بضعة منك))، رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس،
وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروى عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من
حديث بسرة، والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غيرٍ مضطرب، بخلاف حديث بسرة، وصححه
أيضاً ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي
وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن
حبان وغيره ذلك والله أعلم.
[تلخيص الحبير: (١٨٩/١)]، [الدراية: (٤١/١-٤٢)]، [بلوغ المرام: (٣١)]
٣٤٥) عن أروى بنت أنيس فذكر الحديث مرفوعاً في الوضوء من مس الذكر.
رواه ابن السكن والدارقطني في العلل.
قال ابن السكن لا يثبت ولم يحدث به غير هشام بن عروة هكذا عن أبي المقدام وهو بصري
ضعيف .
[الإصابة: (٢٦٦/٤)]
٣٤٦) مسند أبي هريرة: حديث: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، حتى لا يكون بينه وبينه
حجاب ولا ستر، فليتوضأ وضوءه للصلاة).
أخرجه الشافعى، والطحاوي، وقال: يزيد منكر الحديث عندهم.
قلت: رواه أبو علي بن السكن في صحيحه: عن علي بن أحمد ، به. وقال: هو أجود ما روي في
هذا الباب، وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان، فصح بنقل العدل عن العدل.
[إتحاف المهرة: (٦٥٦/٤-٦٥٨)]
٣٤٧) عن أبي أمامة، أخرجه ابن ماجه من حديثه: ((أن رجلاً سأل النبي # فقال: إني مسست
ذكري وأنا أصلي، فقال: لا بأس، إنما هو جزء منك)) وفي إسناده جعفر بن الزبير، وهو
متروك، وعن عصمة بن مالك الخطمي نحوه، لكن قال في الجواب: وأنا أفعل ذلك، وإسناده واه.
[الدراية: (٤١/١-٤٢)]
٣٤٨)عن عائشة، أخرجه أبو يعلى: ((دخلت أنا ورجال معي على عائشة، فسألناها عن الرجل
يمس فرجه، أو المرأة تمس فرجها، فقالت: سمعت رسول الله # يقول: لا أبالي إياه
مسست، أو أنفي)) وفي إسناد من لا يعرف.
[الدراية: (٤١/١-٤٢)]، [تلخيص الحبير: (١٩١/١)]
٣٤٩) روى البغوي عن مرثد بن الصلت قال: ((وفدت على رسول الله - فسألته عن مس الذكر
فقال: إنما هو بضعة منك)) قال البغوي هذا حديث منكر وعبدالرحمن بن عمرو ضعيف
الحديث جداً، قلت: وقد تابعه ضعيف مثله.
[الإصابة: (٣٨٧/٣)]

٢١٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
٣٥٠) ترجمة عقبة بن عبد الرحمن بن جابر: ذكر المزي أنه روى عن جابر، ونقل عن البخاري: أنه لا
يصح وقد أخرج الشافعي من رواية ابن أبي ذئب عنه عن ابن ثوبان في الوضوء من مس الذكر
مرسلاً، وقال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ مرسلاً لا يذكرون فيه جابراً(١).
[تعجيل المنفعة: (١٩/٢)]
٣٥١) قال الحافظ: حديث: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب ولاستر،
فقد وجب عليه الوضوء)) أخرجه ابن حبان في صحيحه: هذا حديث صحيح سنده، عدول
نقلته، وصححه الحاكم من هذا الوجه. وابن عبدالبر.
[تلخيص الحبير: (١٨٩/١-١٩٠)]
٣٥٢) حديث عائشة: ((ويل للذين يمسّون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون)) الحديث وفيه: ((إذا
مسّت إحداكن فرجها فلتتوضأ)) الدارقطني وضعفه بعبدالرحمن بن عبدالله العمري، وكذا
ضعفه ابن حبان به، وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو .
[تلخيص الحبير: (١٩١/١)]
٣٥٣) حديث أبي ليلى الأنصاري قال: ((كنا عند النبي فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه،
فرفع عن قميصه، وقبل زبيبته))، قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي، قلت وليس فيه أنه ﴾ لم
يتوضأ، ورواه الطبراني عن ابن عباس قال: ((رأيت النبي 0 فرح ما بين فخذي الحسين،
وقبل زبيبته))، وقابوس ضعفه النسائي، وليس في هذا الحديث أيضاً أنه صلى عقب ذلك، وأنكر
ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق.
[تلخيص الحبير: (١٩١/١- ١٩٢)]
٣٥٤) عن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: ((نهى رسول الله - أن يمس الرجل ذكره بيمينه))
قال أبو حاتم في العلل: هذا وهم فيه مصعب.
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٨٧٤/٢)]
باب
فيمن قبل أو لامس
٣٥٥)روى معبد بن نباتة؛ عن عائشة عن النبي 8: ((أنه كان يقبل ولا يتوضأ)) وقال: لا أعرف
حال معبد؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي 83، قلت: روى من عشرة أوجه؛ عن عائشة،
أوردها البيهقي في الخلافيات، وضعفها .
[تلخيص الحبير: (١٨٤/١)]، [هدي الساري: (٤٤١-٤٤٢)]
(١) ترتيب مسند الشافعي (٣٥/١) في نواقض الوضوء. ونص الحديث: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره
فليتوضا)) وهو مرسل.

٢١٦
كتاب الطهارة=
٣٥٦)عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ((أن النبي : قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم
يتوضأ)»
قال الحافظ : أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
[بلوغ المرام: (٣٠)]، [التهذيب: (١٧١/٧)]، [لسان الميزان: (٣٢٥/٣)]، [تلخيص الحبير: (١٩٩/١-٢٠٠)]
٣٥٧) عن عائشة قالت: ((كان النبي { يقبّل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ).
الأربعة في الطهارة عن عائشة وقال الترمذي: لا يصح، وأشار أبو داود إلى ضعفه، لكن له طريقاً
عن عائشة فيها انقطاع، ورجالها ثقات فتعتضد .
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٣٥٨) في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عائشة قالت: ((إن رسول الله﴾ ليصلي، وإني
لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله))، وفي البزار عن
عائشة: ((أن رسول الله # كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ))
وإسناده قوي.
[تلخيص الحبير: (١١٤٤/٣)]
٣٥٩) حديث عائشة: ((أصابت يدي أخمص قدم رسول الله ﴿، فلما فرغ من الصلاة، قال:
أتاك شيطانك))، هذا الحديث بهذا السياق لم أره بلفظه، نعم أصله في مسلم، من حديث
الأعرج، عن أبي هريرة عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله * ليلة من الفراش، فالتمسته،
فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، يقول: ((اللهم إني أعوذ
برضاك من سخطك» .
[تلخيص الحبير: (١٨٣/١ -١٨٤)]
٣٦٠) حديث معاذ في قصة الذي باشر المرأة الأجنبية ولم يجامعها؛ فقال له النبي ◌ُ﴾: ((توضأ وضوءاً
حسناً، ثم صلّ فأنزل الله: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ﴾ الحديث))، أخرجه الترمذي
والدارقطني وصححه الحاكم إلا أنه من رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، ولم يسمع منه.
((قبّل النبي {* بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم ضحكت)) أخرجه الدارقطني ورجاله
أثبات، وأخرجه البزار بلفظ آخر ورجاله ثقات، إلا أن الدارقطني قال: إن حاجباً وهم فيه وإنما
رواه وكيع بهذا الإسناد: (أنه كان يقبل وهو صائم)) أخرجه الدارقطني أيضاً.
عن أبي أمامة قلت: ((يا رسول الله الرجل يتوضأ ثم يقبل أهله ويلاعبها، أينقض ذلك
وضوءه؟ قال: لا)) أخرجه ابن عدي، وإسناده ضعيف وعن أبي هريرة: ((كان رسول الله ﴾
يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده
يزيد بن سنان هو ضعيف.
[الدراية: (٤٣/١-٤٦)]

٢١٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
الوضوء من النوم
٣٦١) ساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :﴿: (إذا قام أحدكم من النوم
فليُفرغ على يديه من وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) فقال له قين الأشجعي:
كيف تصنع بمهراسكم هذا؟ فقال له أبو هريرة : نعوذ بالله من شرِك.
هذا حديث حسن صحيح، أخرجه سعيد بن منصور .
[موافقة الخُبر الخبر: (٤٠٣/١)]
٣٦٢) ساق الحافظ بسنده عن قيس بن عباد قال: ((رأيت أبا موسى الأشعري له صلى الظهر ثم
استلقى فنام حتى سمعت صوت غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام فقال: هل وجدتم
مني ريحاً أو سمعتم صوتاً ؟ قلنا: لا، فقام فصلى العصر، ولم يتوضأ)).
هذا موقوف صحيح أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه من وجه آخر عن أبي موسى وقد تعقب هذا المثال
بأن غير أبي موسى من الصحابة ذهب إلى ذلك، وصح عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن
المسيب.
[موافقة الخُبر الخبر: (١٢٥/١)]
٣٦٣) حديث: ((العينان وكاء السه)) أحمد وأبو داود وابن ماجه والدار قطني من حديث علي، وهو
من رواية بقية عن الوضين بن عطاء ؛ قال الجوزجاني: واهى، وأنكر عليه هذا الحديث، عن محفوظ
بن علقمة، وهو ثقة، عن عبدالرحمن بن عائذ؛ وهو تابعي ثقة معروف، عن علي، لكن قال أبو
زرعة: لم يسمع منه، وفي هذا النفي نظر، لأنه يروى عن عمر كما جزم به البخاري، ورواه أحمد
والدارقطني، من حديث معاوية أيضاً، وفي إسناده بقية، عن أبي مريم، وهو ضعيف، قال ابن أبي
حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين، فقال: ليسا بقويين، وقال أحمد: حديث علي أثبت من
حديث معاوية في هذا الباب، وحسّن المنذري وابن الصلاح والنووي، حديث علي، وقال الحاكم
في علوم الحديث: لم يقل فيه: ((ومن نام فليتوضأ)) غير إبراهيم بن موسى الرازي، وهو ثقة،
کذا قال، وقد تابعه غيره.
[النكت الظراف: (٤٢٠/٧)]، [التهذيب: (١٠٦/١١-١٠٧)]، [تلخيص الحبير: (١٧٨/١-١٧٩)]
[بلوغ المرام: (٣٣)]
٣٦٤) روي أنه # قال: ((من استجمع نوماً فعليه الوضوء)) البيهقي من حديث أبي هريرة، بلفظ:
(من استحق النوم، وجب عليه الوضوء))، وقال بعده؛ لا يصح رفعه. وروى موقوفاً وإسناده
صحيح، ورواه في الخلافيات من طريق آخر عن أبي هريرة، وأعله بالربيع بن بدر، عن ابن عدي،
وكذا قال الدارقطني في العلل: إن وقفه أصح.
[تلخيص الحبير: (١٧٩/١)]

٢١٨
:كتاب الطهارة=
٣٦٥) قال الحافظ: حديث أنس: ((كان أصحاب رسول الله * ينتظرون الصلاة فينعسون حتى
تخفق رؤوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة)) رواه أحمدٍ بن خصر في قيام الليل وإسناده صحيح
وأصله عند مسلم.
وقال الحافظ : قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن
خزيمة وغيره، ففيه: ((إلا من غائط أو بول أو نوم)).
[بلوغ المرام: (٢٩)]، [الفتح: (٣٧٥/١-٣٧٦)]
٣٦٦) قال الحافظ: صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض
مطلقاً وفي مسند البزار بإسناد صحيح: ((فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى
الصلاة) .
[الفتح: (٣٧٥/١-٣٧٦)]
٣٦٧) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس رضي الله عنه: ((أن أصحاب رسول الله ﴾
كانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من توضأ ومنهم من لا يتوضأ)) إسناده صحيح.
[مختصر زوائد البزار: (١٦٩/١)]
٣٦٨) حديث: ((لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً) رواه ابن عدي في الكامل، من
حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا أنه ليس فيه ساجداً : وفيه مهدي بن هلال، وهو
متهم بوضع الحديث، ومن رواية عمر بن هارون البلخي، وهو متروك، ومن رواية مقاتل بن
سليمان، وهو متهم أيضاً، وروى البيهقي من حديث حذيفة، قال: كنت في مسجد المدينة جالساً
أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت، فإذا بالنبي {*، فقلت: ((هل وجَبَ عليّ الوضوء؟
قال: لا حتى تضع جنبك)) قال البيهقي: تفرد به بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك لا يحتج به،
وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط، أنه سمع أبا هريرة يقول: ((ليس على المحتبي النائم،
ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع
توضأ)» إسناده جيد ، وهو موقوف.
ثم قال: روى أنه قال: «إذا نام العبد في صلاته، باهى الله به ملائكته، يقول: انظروا
لعبدي روحه عندي، وجسده ساجد بين يدي)) أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده،
وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس، وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروى من
وجه آخر، عن أبان عن أنس، وأبان متروك، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، من حديث
المبارك بن فضالة، وذكره الدارقطني في العلل، من حديث عباد بن راشد، كلاهما عن الحسن عن
أبي هريرة بلفظ: ((إذا نام العبد وهو ساجد، يقول الله: انظروا إلى عبدي))، قال: وقيل عن
الحسن: بلغنا عن النبي #، قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة، انتهى وعلى هذه الرواية

٢١٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
اقتصر ابن حزم، وأعلها بالانقطاع، ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ، ولفظه: ((إذا نام
العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي، وهو ساجد
لي» وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه، وإسناده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (١٨٢/١-١٨٣)]، [لسان الميزان: (٥٠٩/٢-٥١٠)]
٣٦٩) روى عن أنس قال: ((كان النبي * يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر)) قال الترمذي: لا
نعرفه إلا من حديث جرير وسألت محمداً عنه فقال: وهم جرير في هذا .
والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: ((أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي فما
زال يكلمه حتى نعس بعض القوم».
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٨٧٣/٢)]
٣٧٠) عن معاوية بن أبي سفيان يرفعه: ((العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق
الوكاء)).
الدارمي عنه فيه، وفيه ضعف.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٣٧١) عن علي قال: قال رسول الله ﴿: ((وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ)).
أبو داود ، وابن ماجه فيه عن علي قلت: فيه الوضين بن عطاء، وهو ضعيف.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٣٧٢) روى أنه قال: ((لا وضوء على من نام قاعداً، إنما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ فإن
من نام مضطجعاً استرخت مفاصله)) وفي لفظ: ((لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو
ساجداً)) أبو داود والترمذي والدار قطني باللفظ الأول، ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ:
((لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً؛ أو ساجداً، حتى يضع جنبه)»، الحديث، قال
الرافعي تبعاً لإمام الحرمين: اتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية. قلت: مخرج الحديثين
واحد ؛ ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه، وضعف الحديث من أصله
أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد. وأبو داود في السنن. والترمذي وإبراهيم
الحربي في علله. وغيرهم.
[تلخيص الحبير: (١٨١/١-١٨٢)]، [الدراية: (٣٣/١-٣٤)]، [بلوغ المرام: (٣٤)]
باب
الوضوء من لحوم الإبل وألبانها
٣٧٣) حديث: أنه { قال: ((توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)) أبو داود
والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة من حديث البراء بن عازب، وقال ابن
٠

٢٢٠
كتاب الطهارة=
خزيمة في صحيحه: لم أرَ خلافاً بين علماء الحديث، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة
ناقلیه.
ثم قال الحافظ : قال الشافعي: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به.
قال البيهقي : قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه.
[تلخيص الحبير: (١٧٣-١٧٤)]، [تعجيل المنفعة: (٥١٣/١-٥١٤)]
٣٧٤) قال الحافظ: روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره: ((أن الصلاة على الطنفسة
محدث» وإسناده صحيح.
وقول البخاري: من عكل أو عرينة.
قال الحافظ : ووقع عند عبدالرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة، وهو
غلط.
وقول البخاري: فأمرهم بلقاح.
قال الحافظ: وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه# كانت خمس عشرة، وأنهم نحروا منها واحدة يقال
لها الحناء، وهو في ذلك متابع للواقدي، وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل.
روى الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال: ((كان للنبي8# غلام
يقال له يسارا زاد ابن إسحاق ((أصابه في غزوة بني ثعلبة)) قال سلمة ((فرآه يحسن الصلاة
فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها) فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه.
وقول البخاري : فبعث في آثارهم.
قال الحافظ: وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي { # بعثه في آثارهم،
لكن إسناده ضعيف، والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة والله أعلم.
وقول البخاري : يستسقون فلا يسقون.
قال الحافظ : وزعم الواقدي أنهم صلبوا، والروايات الصحيحة ترده.
وقول البخاري: وكفروا.
قال الحافظ: وكذا قوله: ((وحاربوا)) ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث
((وهربوا محاربين)).
[الفتح: (٤٠١/١-٤٠٧)]
باب
الوضوء مما مست النار
٣٧٥) ساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة عن النبي# قال: ((توضأوا مما مست النارولو من