Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٨١
موسوعة الحافظ ابن حجر
محمد النبي®® لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)) وإسناده صحيح.
[تلخيص الحبير: (٧١٩/٢)]، [الكافي الشاف: (٣٨٣/١)]
١١) عن أبي هريرة مرفوعا رواه ابن حبان في الضعفاء: ((تارك الصلاة كافر)) واستنكره ورواه أبو نعيم
عن أبي سعيد مثل حديث أنس، وعطية ضعيف، وإسماعيل أضعف منه، وأصح ما فيه حديث جابر،
بلفظ: ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان ورواه ابن
حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب نحوه، وروى الترمذي من طريق عبدالله بن شقيق العقيلي
قال: ((كان أصحاب رسول الله ﴿ لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة)) رواه
الحاكم من هذا الوجه، فقال عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة، وصححه على شرطهما .
[تلخيص الحبير: (٧١٩/٢-٧٢٠)]
باب
فضل الصلاة وحقنها للدم
١٢) أخرج البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث
أنه سمع رسول الله * يقول: «أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل، وبين منزله ومعتمله خمسة
أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مربنهر اغتسل
منه)) الحديث.
[الفتح: (١٦/٢)]
١٣) ترجمة أنس بن حكيم الضبي البصري: والحديث الذي روياه -أي أبو داود وابن ماجه- له في
الصلاة(١) مضطرب، اختلف فيه على الحسن.
[التهذيب: (٣٢٧/١-٣٢٨)]
١٤) مسند تميم بن أوس الداري: حديث: ((إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة .. )) الحديث. الدارمي في
الصلاة، والحاكم.
قلت: إنما رواه الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن رجل من الصحابة. كذا أخرجه النسائي، عن
أبي هريرة. وصحح أبو الحسن بن القطان الفاسي هذه الطريق، ورواه أحمد.
[إتحاف المهرة: (٧/٣-٨)]
(١) رواه أبوداود برقم (٨٦٤): عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة
فنسبني فائتسبب له، فقال يا فتى: ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله، قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي
* قال: ((إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو
أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا
قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ
الأعمال على ذاكم)).
٢٨٢
كتاب الصلاة =
١٥) مسند عمران بن حصين: حديث: ((كان النبي يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم
إلا لعظم صلاة) ابن خزيمة في الصلاة.
الحاكم في تفسير ﴿طه﴾.
قلت: رواه غيره عن قتادة، عن أبي حسان، عن عبدالله بن عمرو، وهو أشبه.
[إتحاف المهرة: (٥٦/١٢)]
١٦) عن ثوبان: ((سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا
مؤمن))، أخرجه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
قلت : بل هو منقطع بین سالم وثوبان وإسناد ابن حبان أوصل منه.
[إتحاف المهرة: (٣٣/٣-٣٤)]
١٧)قال الحارث: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله 883: ((استقيموا ولن تحصوا،
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)).
قال الحافظ : هذا مقلوب المحفوظ عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان
[المطالب العالية: (١٢٥/١)]
١٨) قال الحافظ: وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح: ((عن أبي هريرة في قوله تعالى:
﴿إِنَّ قُرْأَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ قال: تشهده ملائكة الليل والنهار) وروى ابن مردويه من
حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه.
وقال: وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى، وذلك فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه، وأبو العباس
السراج جميعاً عن أبي هريرة قال: ((قال رسول الله : تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في
صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل وتبيت
ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل،
فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي)) الحديث. وهذه الرواية تزيل الإشكال، وتغني عن كثير من
الاحتمالات المتقدمة، فهي المعتمدة، ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة.
[الفتح: (٤٤/٢)]
١٩) قال الحافظ: أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رفعه، قال: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة)) فذكر
الحديث وفيه: ((وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية)) وفي سنده ضعف.
عن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: قال رسول الله ◌ُط: «لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها)) رواه الطبراني، أورده أبو موسى من هذا الوجه وفي الإسناد خلل.
[الإصابة: (٤٠/١، ٥٤١)]
٢٠) عن أبي ثعلبة القرظي سمعت عمر يقول: قال رسول الله {ل: ((يحترقون فإذا صلوا الصبح غسلت
ما كان قبلها)) الحديث، قال أبو أحمد الحاكم هذا حديث منكر وذكر أبي ثعلبة فيه غير محفوظ.
[الإصابة: (٣٠/٤)]
٢٨٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢١) عن ابن عمر مرفوعاً: ((داوموا على الصلوات الخمس فإن الله تعالى افترضهن عليكم فلا
تتركوا الصلاة استخفافاً بها ولا جحوداً) ورد في ترجمة مروان بن محمد السنجاري،
والحديث وضعه إسحاق بن عبدالصمد الراوي عن مروان.
[لسان الميزان: (١٨/٦)]، [التهذيب: (٨٧/١٠-٨٨)]
٢٢)عن أنس بن مالك ه قال: ((قال رسول الله : إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم
قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فاطفئوها) رواه الطبراني في الأوسط من رواية يحيى بن زهير
ورواته رواة الصحیح سواه.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٢٥)]
٢٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَل: ((الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور ثلث، والركوع ثلث،
والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه، وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلواته رد
عليه سائر عمله) رواه البزار وقال لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث المغيرة بن مسلم قال المصنف
وإسناده حسن.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٣٨)]
٢٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن حذيفة عن النبي - قال: ((الإسلام ثمانية
أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم،
والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب
من لا سهم له».
قال البزار : لم يسنده إلا يزيد بن عطاء .
قلت : يعني أن الصحيح موقوف.
[مختصر زوائد البزار: (١٨٦/١)]
٢٥)ذكر الزمخشري حديث : ... ((صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب».
قال الحافظ : لم أجده.
[الكافي الشاف: (٤٤٢/٣)]
٢٦) قال الزمخشري: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر
لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً» .
قال الحافظ: أخرجه الطبراني. ورواه الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني
في غرائب مالك، وفي إسناده محمد بن الحسن البصري، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. يروي
عن مالك ما لا أصل له، وأخرجه أحمد في الزهد من قول ابن مسعود وأخرجه عبدالرزاق والطبري
والبيهقي في الشعب من مرسل الحسن.
[الكافي الشاف: (٤٤١/٣)]
٢٨٤
كتاب الصلاة =
٢٧) قال الزمخشري: وكان يقول: ((يا بلائ، روحنا)).
قال الحافظ: أخرجه أبو داود من رواية سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل من خزاعة سمعت النبي تكا
يقول: ((يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها) ورجاله ثقات: لكن اختلف فيه على سالم اختلافا كثيرا
ذكره الدارقطني في العلل، ورواه أحمد عن رجل من أسلم به ورواه أحمد أيضا وأبو داود من وجه
آخر عن سالم أن محمد بن الحنفية قال: «دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار، فحضرت
الصلاة))، فذكر قصة، وفيها: ((أقم الصلاة يا بلال، فأرحنا بالصلاة)) أخرجه الدارقطني في العلل
عن علي ه، وأخرجه إبراهيم الحربي عن ابن الحنفية مرسلا.
[الكافي الشاف: (١٣٧/١-١٣٨)]
٢٨) قال الزمخشري :... قوله عليه السلام: ((حبب إلى من دنياكم ثلاث، الطيب، والنساء وقرة
عيني في الصلاة)) .
قال الحافظ: أخرجه النسائي عن أنس ومن طريق سيار رواه أحمد في الزهد والحاكم في المستدرك
وابن أبي شيبة وابن سعد والبزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل وأعله به والعقيلي في الضعفاء ورواه
عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد عن ثابت مرسلا، ويوسف ضعيف وله طريق أخرى معلولة عند
الطبراني في الأوسط.
قلت: ليس في شيء من طرقه لفظ ((ثلاث)) بل أوله عند الجميع: ((حبب إلي من دنياكم النساء-
الحديث)) وزيادة ((ثلاث)) تفسد المعنى، على أن الإمام أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد
بإثباتها ، وكذلك أورده الغزالي في الإحياء واشتهر على الألسنة.
[الكافي الشاف: (٣٨٠/١)]
٢٩) عن عبدالله بن فضالة الليثي عن أبيه قال: «علمني رسول الله فكان فيما علمني أن قال:
حافظ على الصلوات الخمس فقلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا
أنا فعتله أجزا عني. فقال: حافظ على العصرين، قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع
الشمس، وصلاة قبل غروبها)
قال الحافظ : هذا حديث صحيح، رواه أبو داود.
والحاكم في المستدرك.
وفي سياق المتن إشكال، لأن ظاهره يوهم جواز الاقتصار على العصرين، وكأنه أراد المحافظة على
حضور الجماعة فرخص له في ترك بعضها، لا في ترك الصلاة رأسا والله أعلم.
[الإمتاع: (٢٢٠-٢٢٣)]
٣٠) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : ((خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من
حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن، وركوعهن، وسجودهن، وصام رمضان، وحج
البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة، قيل يا رسول
٢٨٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
الله: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه
غيرها)) . الحديث. رواه الطبراني بإسناد جيد.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٢٦)]
(٣) ترجمة إسحاق بن عبد الصمد بن خالد بن يزيد الفارسي: عن ابن عمر مرفوعاً عدة أحاديث
موضوعة منها : ((دوموا على الصلوات الخمس)) رواها عنه أبو الطيب أحمد بن عبيدالله الدارمي،
قال الدارقطني في الغرائب موضوع وضعه إسحاق بن عبدالصمد .
[لسان الميزان: (٣٦٦/١-٣٦٧)]
٣٢) ترجمة أحمد بن عيسى الجسار: عن أنس : ((أن رجلاً قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل
قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد قال السائل ولو استزدته لزادني» قال الخطيب غريب
جداً لم أسمعه إلا من هذا الوجه.
[لسان الميزان: (٢٤٣/١)]
٣٣) وقال إسحاق بن راهويه: عن ابن مسعود قال: ((سمعت رسول الله * يقول في الصلاة: لا
تقدموها للفراغ، ولا تؤخروها للحاجة» .
قال الحافظ : هذا إسناد ضعيف.
[المطالب العالية: (١٤١/١)]
باب
الصلاة أول وقتها
٣٤) حديث عبدالله بن مسعود قال: ((سألت النبي أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على
وقتها ... )) الحديث، وفي آخره: ((ولو استزدته لزادني).
* قوله: الصلاة على وقتها .
قال الحافظ: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: ((عن وقتها)) وخالفهم علي
بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: ((الصلاة في أول وقتها)) أخرجه الحاكم
والدارقطني والبيهقي من طريقه قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه، لأنه كبر وتغير حفظه.
ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة، وهكذا رواه أصحاب غندر عنه،
والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه، وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية
(في أول وقتها)) ضعيفة. لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما .
[الفتح: (١٣/٢-١٤)]، [تلخيص الحبير: (٢٢٦/١)]
٣٥)عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﴾: ((أفضل الأعمال الصلاة في أول
وقتها)) رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين.
[بلوغ المرام: (٥٥)]
٢٨٦
كتاب الصلاة =
٣٦) وقال أبو شيخ الهنائي حدثني رجل من عبد القيس يقال له عياض أنه سمع رسول الله ﴿ قال:
((عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم» أخرجه الطبراني
وغيره وفي السند من لا يعرف وفيه سليمان بن داود المنقري وهو الشاذ كوني المشهور بالحفظ
والضعف الشديد .
[الإصابة: (٤٨/٣)]
٣٧) عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي:{8# قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة
الله، وآخره عفو الله)) أخرجه الدار قطني بسند ضعيف جداً وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون
الأوسط، وهو ضعيف.
[بلوغ المرام: (٥٦)]
٣٨)قال الحافظ في حديث: ((الصلاة أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله)) الترمذي
والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر به،
ويعقوب قال أحمد بن حنبل: كان من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين، وقال النسائي: متروك،
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، وما روى هذا الحديث غيره، وقال الحاكم: الحمل فيه عليه، وقال
البيهقي: يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع وقال ابن عدي، كان ابن حماد يقول: في هذا
الحديث عبيدالله يعني مصغراً قال: وهو باطل إن قيل عبد الله أو عبيد الله، وتعقب ابن القطان على
عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبدالله العمري، وتركه تعليله بيعقوب. وفي الباب عن جرير وابن
عباس وعلي بن أبي طالب، وأنس وأبي محذورة وأبي هريرة فحديث جرير رواه الدار قطني وفي سنده
من لا يعرف، وأما حديث ابن عباس: فرواه البيهقي في الخلافيات، وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك.
وأما حديث علي ؛ فرواه البيهقي من حديث موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه
عن جده عن علي، وقال : إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب يعني على علاته مع أنه معلول
فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد، عن أبيه موقوفاً قال الحاكم: لا أحفظه عن النبي { 8 من وجه
يصح، ولا عن أحد من أصحابه وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، وقال الميموني:
قال أحمد : لا أعرف شيئاً يثبت فيه يعني في هذا الباب، وأما حديث أنس فرواه ابن عدي والبيهقي
من رواية بقية عن عبد الله مولى عثمان، عن عبدالعزيز عن محمد بن سيرين عنه، وقال ابن عدي:
تفرد به بقية عن مجهول، عن مثله، ولا يصح، وأما حديث أبي محذورة فرواه الدارقطني، وفي
إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم، قال التيمي في الترغيب والترهيب وذكر أوسط الوقت:
لا أعرفه إلا في هذه الرواية، قال: ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال لما سمع هذا الحديث: رضوان
الله أحب إلينا من عفوه، وأما حديث أبي هريرة فذكره البيهقي وقال: وهو معلول.
[تلخيص الحبير: (٢٩٣/١-٢٩٤)]
٣٩) حديث: ((يا علي لا تؤخر أربعاً، الجنازة إذا حضرت)) الحديث، الذي في كتب الحديث: ((لا تؤخر
٢٨٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
ثلاثاً: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً)) رواه الترمذي من
حديث علي وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وسعيد مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء،
ورواه ابن ماجه مقتصراً على قوله: لا تؤخر الجنازة إذا حضرت، لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ :
((أن نصلي على موتانا»، لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وقال البيهقي: أمثل ما ورد في
اعتبار الكفاءة حديث علي هذا .
[تلخيص الحبير: (٣٠٥/١-٣٠٦)]
٤٠) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((ما صلى رسول الله الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى
قبضه الله عز وجل)) قال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل وإنما وصفه بالحسن لما
عضده من الشواهد من حديث ابن برزة الأسلمي وغيره.
[إتحاف المهرة: (١٠٠٨/٢/١٦)]، [النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٩٧/١-٣٩٨)]
(٤) وأخرج عمر بن شبة عن يحيى بن أفلح مولى بني ضمرة: ((سمعت بريدة بن الحصيب الأسلمي
يخبر أنه بعث غلامه يسار مع النبي * وأبي بكر حين مرا عليه في هجرتهما قال فلما
حضرت الصلاة استقبل رسول الله * القبلة وقام أبو بكر عن يمينه فقمت عن يساره فدفع
رسول الله في صدر أبي بكر فاخره وأخرني فصففنا وراءه وصلينا)) قال عمر بن شبة
عبدالعزيز كثير الغلط.
[الإصابة: (٦٦٦/٣)]
باب
بيان الوقت
٤٢) روى أبو داود، وصححه أبي خزيمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي
حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره: ((قال أبو مسعود:
فرأيت رسول الله # يصلي الظهر حين تزول الشمس» فذكر الحديث، وكذا رواه هشام بن عروة
وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيراً . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه،
ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد
عليها : أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز والبيهقي في
السنن الكبرى عن أبي مسعود، فذكره منقطعاً، لكن رواه الطبراني من وجه آخر، فرجع الحديث إلى
عروة، ووضح أن له أصلاً، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراً، وبذلك جزم ابن عبدالبر، وليس
في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ .
قال الحافظ: قال ابن بطال أيضاً: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في: ((أن جبريل أم
بالنبي # في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة) قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على
٢٨٨
كتاب الصلاة =
عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل، .. إلى آخر كلام ابن بطال.
وقال الحافظ: لا يلزم فيه ضعف الحديث ... وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب
مرسلا قال: ((إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله)).
[الفتح: (٨/٢-٩)]
٤٣)قال الحافظ: واستدل(١) بهذه الأحاديث(٢) على ضعف حديث أبي بصرة، رفعه، في أثناء حديث: ((ولا
صلاة بعدها حتى يرى الشاهد)).
[الفتح: (٢ / ٥١- ٥٢)]
٤٤) عن بشر بن معاذ الأسدي صلى مع النبي: ((أنه هو وأبوه وكان غلاما ابن عشر سنين وكان
جبريل أمام النبي 38 والنبي ينظر إلى خيال جبريل شبه ظل سحابة إذا تحرك الخيال
ركع النبي {$)) رواه أبو موسى في الذيل، جابر كذاب مشهور بالكذب.
[الإصابة: (١٥٥/١)]
٤٥)آخر الصلاة هي صلاة العصر كما عند المؤلف في كتاب بدء الخلق، فدخل عليه أبو مسعود هو عقبة
بن عمرو: ((وأن جبريل هو أقام لرسول الله ﴿ وقوت الصلاة)) وقع ذلك مبينا في السنن لأبي
داود وصحيح ابن حبان، عن أبي جمرة هو نصر بن عمران، يحيى هو ابن سعيد، عن إسماعيل هو
ابن أبي خالد ، عن قيس هو ابن أبي حازم وهذا أيضا من أصح الأسانيد.
[هدي الساري: (٢٧٥)]
٤٦) قال إسحاق بن راهويه: عن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده عمرو بن حزم قال: (جاء جبريل -
عليه الصلاة والسلام- يصلي بالنبي {، وصلى النبي { بالناس حين زالت الشمس، ثم
صلى العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء
بعد ذلك كأنه يريد ذهاب الشفق- ثم صلى الفجر بغلس حين فجر الفجر، ثم جاء
جبريل -عليه الصلاة والسلام- من الغد، فصلى الظهر بالنبي ، وصلى النبي { بالناس
الظهر حين كان ظله مثله، ثم صلى العصر حين صار ظله مثليه، ثم صلى المغرب حين
غربت الشمس لوقت واحد، ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوي من الليل، ثم صلى الفجر
فأسفر بها».
قال الحافظ : هذا إسناد حسن.
[الدراية: (٩٨/١-١٠٠)]، [المطالب العالية: (١٤٠/١)]، [موافقة الخبر الخبر: (٥١٣/١)، (١٥٩/٢)]
٤٧) قال إسحاق بن راهويه: عن أبي مسعود الأنصاري قال: ((جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى
(١) أي البخاري رحمه الله تعالى.
(٢) أحاديث الباب.
٢٨٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
النبي فقال: قم فصل -وذلك لدلوك الشمس حين مالت-فقام رسول الله * فصلى
الظهر أربعاً ... ) الحديث بطوله.
قال الحافظ : وله متابعة عند البيهقي أصله في الصحيحين من حديث بشير بن أبي مسعود من غير
بیان الأوقات، وأخرجه أبو داود .
وهذا الإسناد شاهد جيد لرواية أبي داود ، وأخرجته للفائدة.
[المطالب العالية: (١٣٩/١)]
٤٨) حديث ابن عباس: ((أمني جبرئيل عند باب البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت
الشمس)» ويروى حين كان الفيء مثل الشراك، الحديث وفي آخره، ((ثم التفت، وقال: يا محمد،
هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين)» الشافعي وأحمد وأبو داود
والترمذي وابن خزيمة والدار قطني والحاكم، وفي إسناده عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي
ربيعة، مختلف فيه، لكنه توبع، أخرجه عبد الرزاق، قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة، وصححه
أبو بكر بن العربي وابن عبدالبر.
قال في الوسيط: قال : ((الصلاة عماد الدين)) فقال النووي في التنقيح: هو منكر باطل، قلت:
وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة، عن حبيب بن سليم، عن بلال بن
يحيى، قال: ((جاء رجل إلى النبي - فسأله فقال: الصلاة عمود الدين)) وهو مرسل رجاله
ثقات، قوله: ويروى مثل حديث ابن عباس، عن ابن عمر، هو في سنن الدارقطني بإسناد حسن،
لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، ورواه الدارقطني وابن حبان في الضعفاء، من طريق أخرى فيها محبوب
بن الجهم وهو ضعيف، وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر، والصحيح خلافه، قوله: وعن أبي هريرة رواه
النسائي بإسناد حسن.
[تلخيص الحبير: (٢٧٩/١-٢٨١)]
٤٩) أخرج ابن شاهين من طريق مسلم الأعور عن مجاهد عن قيس بن السائب قال: ((كان رسول الله
* يصلي الفجر إذا يغشى السماء النور والظهر إذا زالت الشمس الحديث)) ومسلم ضعيف.
[الإصابة: (٢٤٨/٣)]
باب
وقت الظهر
٥٠) حديث: المغيرة بن شعبة قال: ((كنّا نصلي مع النبي ◌ُ الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا أبردوا
بالصلاة» الحديث.
قال الحافظ : وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
[التغليق: (٢٥٣/٢-٢٥٤)]، [الفتح: (٢١/٢)]
٢٩٠
ـسبـ
كتاب الصلاة =
٥١) قال الزمخشري: روي عن النبي : ((أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت
الشمس فصلى بي الظهر).
قال الحافظ: أخرجه البيهقي عن عروة عن ابن مسعود قال: ((جاء جبريل إلى النبي # حين دلكت
الشمس -يعني حين زالت- فقال: قم فصل: فقام فصلى الظهر؟ قال إسحاق في مسنده: عن
ابن مسعود قال جاء جبريل إلى النبي # فقال له: ((قم فصل وذلك لدلوك الشمس حين مالت،
فقام فصلى الظهر أربعا)) ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه وهذا منقطع.
[الكافي الشاف: (٦٥٩/٢)]
٥٢) حديث خباب بن الأرت: ((شكونا إلى رسول الله ﴿ حر الرمضاء في جباهنا، وأكفنا، فلم
يشكنا)) رواه الحاكم في الأربعين له ورواه مسلم عن أحمد بن يونس، يريد أصل الحديث وهو كذلك،
إلا أنه ليس فيه في جباهنا، وأكفنا، ولا فيه لفظ: حر، ورواه البيهقي من هذا الوجه، ورواه هو وابن
المنذر لفظ مسلم، وزاد وقال: ((إذا زالت الشمس فصلوا)) وكذا زادها الطبراني ولفظه: فما أشكانا،
أي لم يزل شكوانا وأشار البيهقي إلى أن الزيادة في قوله وقال: ((إذا زالت)) إلى آخره مدرجة، ورواه
ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر عن خباب، وأعله أبو زرعة بأن هذا
الإسناد إنما هو لمتن: ((كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته)).
وفي الباب عن ابن مسعود رواه الترمذي في العلل، وصحح البخاري وقفه، وفيه عن جابر رواه
الطبراني في الصغير، والعقيلي في الضعفاء ، وأعله ببلهط راويه عن ابن المنكدر، وقال: مجهول، وقد
وثقه الطبراني، وقال: إنه لم يرو غير هذا الحديث.
[موافقة الخبر الخبر: (٤١/١)]، [إتحاف المهرة: (٤١١/٤-٤١٣)]، [تلخيص الحبير: (٤١٠/١-٤١١)]
٥٣) حديث أبي موسى رواه النسائي بلفظ: ((أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه في الحر من فيح
جهنم))، وحديث عائشة: رواه ابن خزيمة بلفظ: ((ابردوا بالظهر في الحر)، وحديث المغيرة: رواه
أحمد وابن ماجه وابن حبان، وتفرد به إسحاق الأزرق: وفي رواية للخلال؛ وكان آخر الأمرين من
رسول الله # الإبراد، وسئل البخاري عنه فعده محفوظا، وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته،
وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح وأعله ابن معين. وحديث أبي سعيد ، رواه البخاري بلفظ:
(بردوا بالظهر) وحديث عمرو بن عبسة: رواه الطبراني، وحديث صفوان: روه ابن أبي شيبة
والحاكم والبغوي، من طريق القاسم ابن صفوان عن أبيه بلفظ: ((أبردوا بصلاة الظهر)) الحديث،
وحديث أنس رواه، وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: ((كان رسول الله * في غزوة تبوك
يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي الظهر والعصر) الحديث وفيه: عمر بن صهبان، وهو ضعيف،
وحديث عبدالرحمن بن جارية رواه الطبراني وحديث عبدالرحمن بن علقمة: رواه أبو نعيم.
وحديث الصحابي المبهم: رواه الطبراني وحديث عمر تقدم مع المغيرة.
[تلخيص الحبير: (٢٩٥/١-٢٩٦)]
٢٩١
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
وقت صلاة العصر
٥٤) قال الحافظ: روى ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعاً: ((من ترك صلاة
مكتوبة حتى تفوته)) الحديث. وفي إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء.
ثم قال الحافظ: وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ: ((من ترك العصر)) فرجع حديث أبي
الدرداء إلى تعيين العصر، وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً: ((من فاتته
الصلاة فكأنما وتر أهله وماله)) ... وأخرجه عبدالرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ: ((لأن يوتر
أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة)) ... ويستفاد منه أيضاً ترجيح توجيه
رواية النصب المصدر بها ، لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: ((من الصلوات صلاة من فاتته
فكأنما وترأهله وماله)) أخرجه البخاري في علامات النبوة، ومسلم والطبراني وغيرهم.
وقال أيضاً: ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن الزهري: ((قلت لأبي بكر -يعني ابن
عبدالرحمن وهو الذي حدثه به- ما هذه الصلاة؟ قال: العصر))، ورواه ابن أبي خيثمة من وجه
آخر فصرح بكونها العصر في نفس الخبر والمحفوظ أن كونها العصر في تفسير أبي بكر بن
عبدالرحمن، ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن عمر، فالظاهر
اختصاص العصر بذلك.
[الفتح: (٣٨/٢)]
٥٥) روى الطبري عن نوفل بن معاوية عن أبيه قال: قال رسول الله { ل: ((لأن يوتر أحدكم أهله خير له
من أن تفوته صلاة العصر)) وكذا أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن أبي سبرة وهو ضعيف
والمحفوظ في هذا ما أخرجه النسائي عن نوفل بن معاوية يحدث أنه سمع النبي {# يقول: ((صلاة من
فاتته فكانما وتر أهله وماله)).
[الإصابة: (٤٣٨/٣)]
٥٦) مسند فضالة الليثي: حديث: ((أتيت النبي فأسلمت، وعلمني الصلوات الخمس في
مواقيتها ... الحديث)) وفيه: ((حافظوا على العصرين)).
أخرجه ابن حبان بإسنادين منقطعین.
[الإصابة: (٢٠٨/٣)]، [إتحاف المهرة: (٦٦٧/١٢)]
٥٧) مسند عمر بن الخطاب: عروة بن الزبير، عن عمر وهو منقطع.
حديث: ((أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل العصر والشمس
بيضاء نقية .. الحديث)) رواه مالك في الموطأ: عن هشام بن عروة، عن أبيه به.
[إتحاف المهرة: (٣٢٩/١٢)]
٠
٢٩٢
كتاب الصلاة =
٥٨) حديث أبو برزة الأسلمي وفيه: (( .. كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى - حين
تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس
حية .. )) إلى آخر الحديث.
رواه البخاري
قال الحافظ في معنى قوله: والشمس حية: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين
قال: حياتها أن تجد حرها .
[الفتح: (٣٤/٢)]
٥٩) قال الدارقطني أخرجا جميعاً حديث مالك عن الزهري عن أنس قال: ((كنا نصلي العصر ثم
يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة)) وهذا مما ينتقد به على مالك لأنه رفعه
وقال فيه إلى قباء وخالفه عدد كثير، ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث لا
سيما وقد أخرجا الرواية المحفوظة والله أعلم.
[هدي الساري: (٣٧٠)]، [الفتح: (٣٦/٢-٣٧)]
٦٠) عن أبي أروى الدوسي قال: ((كنت أصلي مع النبي 38 العصر ثم آتي الصخرة قبل غروب
الشمس)) أخرجه أحمد والبغوي، فيه أبو واقد الليثي قال ابن معين ضعيف.
[الإصابة: (٥/٤)]
٦١) ترجمة عبدالواحد بن الرماح: عن عبد الله بن رافع بن خديح عن أبيه مرفوعاً: ((كان يأمر بتأخير
العصر» ذكره ابن عدي، والحديث ضعيف لا يصح.
[لسان الميزان: (٧٩/٤-٨٠)]، [تعجيل المنفعة: (٨٣٢/١-٨٣٣)]
٦٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن جابر أن رسول الله (8) قال يوم الخندق: ((ملأ الله
بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)). صحيح.
[مختصر زوائد البزار: (١٩٥/١)]
٦٣) وقال ابن محرز سألت ابن معين عن حديث محمود بن خداش عن الخفاف عن التيمي عن أبي صالح عن
أبي هريرة مرفوعاً ((في الصلاة الوسطى))(١) فقال ليس بشيء أخطأ فيه محمود حدثناه الخفاف موقوفاً.
[التهذيب: (٥٦/١٠-٥٧)]
باب
وقت المغرب
٦٤) روى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: ((كنّا نصلي مع رسول
(١) نفس الحديث الوارد في الرقم السابق.
٢٩٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
الله * المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا)) إسناده
حسن.
[الفتح: (٢ /٥٠)]
٦٥) وروى ابن مندة من طريق محمد بن الضو بن الصلصال عن أبيه عن جده كنا عند النبي 8 فقال: ((لا
تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم) قال وهذا غريب وعنده
بهذا الإسناد أحاديث أخر وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمحمد بن الضو وكذبه الجوزقائي
والخطيب.
[الإصابة: (١٩٣/٢)]، [النكت الظراف: (٢٦٥/٤)]
٦٦) حديث: ((لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء)).
لم أجده هكذا .
[الدراية: (١٠٦/١)]
٦٧) عن سلمة بن الأكوع: ((كان النبي : يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها))
أخرجه أبو داود وأصله في الصحيح.
[الدراية: (١٠٦/١)]
٦٨)ابن خزيمة في صحيحه: عن عبد الله بن عمرو رفعه: ((ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة
الشفق الحديث))، قلت: محمد بن يزيد صدوق، وقال البيهقي: روى هذا الحديث، عن عمر وعلي
وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء.
[تلخيص الحبير: (٢٨٦/١)]
٦٩) حديث: ((الشفق الحمرة)) رواه الدارقطني في السنن والغرائب، عن ابن عمر بهذا، وقال: غريب
ورواته ثقات، وقال البيهقي: الصحيح موقوف، وتابعه أبو حذافة عن مالك، أخرجه ابن عساكر،
قوله: وما رواه موقوف على ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ هو كما قال.
[تلخيص الحبير: (٢٨٦/١)]، [الدراية: (١٠٣/١)]
٧٠) ذكر الزمخشري : ... الحديث: ((لما رأى الشمس قد وقبت قال: هذا حين حلها، يعني صلاة
المغرب)).
قال الحافظ : أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث مرسلا.
[الكافي الشاف: (٨١٦/٤)]
٧١) حديث: ((أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخر وقته حين يغيب الشفق)).
لم أجده هكذا لكنه من فعل النبي { / في حديث عبدالله بن عمرو، قال: ((سئل رسول الله لا﴾ عن
وقت الصلوات فذكر الحديث))، وفيه: ((ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط
الشفق)) وفي رواية: ((مالم يغب الشفق)).
٢٩٤
كتاب الصلاة =
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((إن للصلاة أولا وآخرا" فذكر الحديث، ((وإن أول وقت
المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخروقتها حين يغيب الشفق)) قال البخاري: قال محمد بن
فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا ، وأخطأ فيه، وقال الدارقطني: لا يصح
مسندا، وغير ابن فضيل يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا، وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه.
عن أبي حمزة: ((أن النبي:{/ عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني
صليت العصر؟ قالوا: لا، فأمر المؤذن فأقام، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب)) أخرجه الطبراني
وأحمد ، وفيه ابن لهيعة.
[الدراية: (١٠٢/١)]
٧٢) حديث: (آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق))، لم أجده.
[الدراية: (١٠٣/١)]
باب
وقت العشاء الآخرة
٧٣) حديث: ((لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل
صلاة)) من طريق زيد بن خالد الجهني رواه الطحاوي وأحمد، قال البخاري رواية محمد بن إسحاق
أصح وقال الترمذي كلاهما عندي صحيح.
[إتحاف المهرة: (٢٤/٥-٢٥)]
٧٤) مسند النعمان بن بشير: حديث: (إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة،
كان رسول الله # يصليها لسقوط القمر لثالثه)).
الدارمي، وابن حبان، والدار قطني والحاكم.
قلت: رجح أبو زرعة حديث شعبة وهو الأظهر.
[إتحاف المهرة: (٥١٥/١٣-٥١٦)]
٧٥) ترجمة تميم بن يزيد: عن أبي هاشم الجعفي قال: ((دخلنا مسجد قباء وقد أسفروا وكان النبي
* أمر معاذ أن يصلي بهم» فذكر الحديث رواه ابن مندة وقال لا يعرف إلا من هذا الوجه وفيه
انقطاع وقد رواه عمر بن شبة من وجه آخر عن أبي المليح عن أبي هاشم.
[الإصابة: (١٨٥/١-١٨٦)]
٧٦) عن أم أنس قالت قلت: ((يا رسول الله إن عيني تغلبني عن العشاء الآخرة قال أعجليها يا
أم أنس إذا حل وقت الصلاة فصلي ولا إثم عليك)) أخرجه الطبراني، وفيه عتبة بن عبدالرحمن
أحد الضعفاء .
[الإصابة: (٤٣٠/٤-٤٣١)]
٢٩٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
اسم الغشاء
٧٧) لم يثبت عن النبي # إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء،
والحديث الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم ... ، عن ابن عمر بلفظ: ((لا تغلبنكم الأعراب على
اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء، وأنهم يعتمون بحلاب الإبل)). ولابن ماجه نحوه من
حديث أبي هريرة وإسناده حسن، ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن عوف كذلك، زاد
الشافعي في روايته في حديث ابن عمر: (وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح
وغضب) وأخرج عبدالرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر.
[الفتح: (٥٤/٢)]
باب
وقت صلاة الصبح
٧٨) قال الحافظ: عن امرأة من بني النجار قالت: ((كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في
المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن)) أخرجه أبو داود وإسناده حسن، ورواية حميد عن أنس:
((أن سائلا سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسول الله { بلالا فأذن حين طلع الفجر)) الحديث
أخرجه النسائي وإسناده صحيح.
وقال الحافظ في تأخير ابن أم مكتوم في أذان الفجر عن بلال: وكان سبب ذلك ما روى أنه ربما كان
أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبي 8 أن يرجع فيقول: ((ألا إن العبد نام)،
وهو حديث أخرجه أبو داود عن ابن عمر موصولا ومرفوعا ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة
الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم
والدارقطني : على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي
وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع، أخرجه البيهقي لكن سعيد
ضعيف. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضا ، لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولا ابن عمر. وله
طريق أخرى عن نافع عند الدار قطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضا، وأخرى مرسلة من طريق
يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال. وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس
عن سعيد بذكر أنس، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن
الأذان الأول.
[الفتح: (١٢١/٢- ١٢٢)]
٧٩) ترجمة أيوب بن سيار الزهري المدني: عن بلاله أن رسول الله ﴿ قال: ((أسفروا بالفجرا.
قال الحافظ بعد أن أورد كلام العقيلي في حديث بلال: ((أذنت في غداة باردة)) الحديث، وقوله فيه:
٢٩٦
كتاب الصلاة =
وليس بمحفوظ لا سنده ولا متنه: قال وروى عنه شبابة عنه بهذا الإسناد حديث: ((أسفروا بالفجر))
لیس بمحفوظ لا سنده ولا متنه.
[لسان الميزان: (٤٨٢/١)]، [التهذيب: (٥/٤)]
٨٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس قال: ((سئل النبي { عن وقت صلاة الغداة
فصلى حين طلع الفجر ثم أسفر بعد، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين
هذين وقت))، صحيح.
[مختصر زوائد البزار: (١٩٩/١)]
٨١)روى الطبراني وابن عدي رافع بن خديج يقول: قال رسول الله لبلال: ((يا بلال نور بصلاة
الصبح، حتى يبصر القوم مواقع قبلهم من الإسفار) وأخرج الطبراني، وإسناده ضعيف، وقد
رواه يزيد بن عبدالملك عن زيد بن أسلم، فقال: عن أنس، أخرجه البزار، وقال رواه هشام بن سعد،
عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد ، عن جدته حواء .
قلت: وهذه الطريق أخرجها الطبراني، وقال الدارقطني : الطريقان وهم، والصواب ما أخرجه الطحاوي
من طريق شعبة، عن أبي داود الجزري عن شعبة، انتهى. وأخرجه الطبراني، وأخرجه البزار، وفيه
أيوب بن يسار، وهو ضعيف.
وروي عن ابن مسعود أخرجه الطبراني، وإسناده واه، وأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن
مسعود من فعله، وعن أبي هريرة أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وروى الطحاوي عن علي: ((أنه كان
يصلي الفجر وهم يتراءون الشمس مخافة أن تطلع». وعن إبراهيم النخعي قال: ((ما اجتمع
أصحاب رسول الله ﴿ على شيء ما اجتمعوا على التنوير)). وعن أنس قال: ((كان رسول الله
* يصلي الصبح حين يفسح البصر)) أخرجه قاسم بن ثابت.
وعن أم فروة: ((سئل رسول الله ﴾ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها)) أخرجه أبو
داود والترمذي وفي إسناده اضطراب.
وروى عبدالرزاق والطبراني من طريقه من حديث أم سلمة نحوه بإسناد صحيح.
وعن ابن مسعود قال: ((سألت رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها))
أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وعن ابن عمر نحوه، أخرجه الدارقطني وعن عائشة، قالت:
((ما صلى النبي ® صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين حتى قبضه الله)) أخرجه الترمذي وفي إسناده
انقطاع وأورده الدار قطني من وجهين موصولين ضعيفين.
عن أبي هريرة رفعه: ((إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير
له من أهله وماله)) أخرجه الدارقطني. وعن على: ((أن رسول الله قال له يا علي ثلاثة لا
تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا)) الحديث، أخرجه
الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد ، وقال صحيح غريب، وقال الترمذي: ما أرى له إسنادا متصلا.
[الدراية: (١٠٣/١-١٠٥)]
٢٩٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
٨٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عروة بن مضرس ه قال: ((كان رسول الله ﴾
يصلي صلاة الفجر إذا برق الفجر)) داود ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (١٩٩/١-٢٠٠)]
٨٣) عن أبي هريرة ◌ُه مرفوعا: ((إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) ثم قال ابن عدي
وعامة ما يرويه إسماعيل بن قيس الأنصاري منكر.
قال الحافظ: وهذا المتن الأخير له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي.
[لسان الميزان: (٤٢٩/١-٤٣٠)]
٨٤) عن أبي هريرة أن رسول الله وَ﴿ قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).
قال الحافظ: هذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن الربيع بن سليمان.
[توالي التأسيس: (٢٤٠)]
٨٥) .. لفظ الحديث عند أحمد عن محمد بن حبي بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: ((رأيت يعلى يصلي
قبل أن تطلع الشمس))، الحديث والقصة (١)، وفي رواية محمد عن أبيه نظر.
[تعجيل المنفعة: (٤٨٣/١)]
٨٦) عن معاذ بن جبل: ((احتبس عنا رسول الله { ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءنا
عين الشمس .. الحديث)) رواه البخاري.
قال - أي صاحب تحفة الأشراف -: حسن صحيح وهذا أصح .. إلى آخره.
قال الحافظ: القائل وهذا أصح البخاري.
[النكت الظراف: (٤١٥/٨)]
٨٧) عن سعد القرظ قال: ((أذنا زمن رسول اللّه ◌َ بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذننا للصبح
في وقت واحد، في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى وفي الصيف لسبع يبقى))، وهذا السياق كما
قال ابن الصلاح والنووي: مخالف لما أورده الرافعي تبعا للغزالي، وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين
وصاحب التقريب، قال النووي: وهذا الحديث مع ضعف إسناده محرف.
[تخليص الحبير: (٢٩٢/١)]
باب
فيمن نام عن صلاة أو نسيها
٨٨) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة بن جندب: ((أن رسول الله ﴿ كان يأمرنا إذا
(١) أحمد (٢٢٣/٤)، قال الهيثمي: (فيه حبي بن يعلى ولا يعرف). المجمع (٢٢٦/٢).
أ
٢٩٨
كتاب الصلاة =
=
نام أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي يصلى فيه أن يصليها مع التي
تليها من الصلاة المكتوبة».
قال الشيخ : -أي الهيثمي- يوسف كذاب.
قلت : ليس هو في إسناد الطبراني.
[مختصر زوائد البزار: (٢٠١/١)]
٨٩) حديث: ((من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره)
الدارقطني، والبيهقي في الخلافيات، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، دون قوله: ((لا وقت لها
غيره)) وأصله في الصحيحين دون قوله: ((فإن ذلك وقتها).
[تلخيص الحبير: (٣٠٥/١)]
٩٠) عن أبي هريرة مرفوعا ((من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها)) رواه الدارقطني والبيهقي وحفص بن
أبي العطاف ضعیف جدا .
[تلخيص الحبير: (٢٤٢/١-٢٤٣)]
٩١) رواية أبو داود من حديث عمران بن حصين: ((من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا
فليقض معها مثلها)).
ثم قال : بل عدوا الحديث غلطا من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما
رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا: ((أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها
من الغد؟ فقال {﴿: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم) .
[الفتح: (٨٥/٢)]
٩٢) أخرج النسائي عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال: ((كنا مع النبي # في سفر فأسري بنا ليلة
الحديث في نومهم عن صلاة الصبح)) (١) وأخرجه الطحاوي وسنده حسن.
[الإصابة: (٣٤٥/٣)]
٩٣) حديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، ليصل التي هو فيها،
ثم ليصل التي ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإمام)) الدارقطني والبيهقي من حديث ابن
عمر مرفوعا : قال الدارقطني: وهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه، والصحيح أنه من قول ابن
عمر، ورفعه خطأ .
[الدراية: (٢٠٥/١)]
(١) عن بريدة بن أبي مريم عن أبيه قال: ((كنا مع رسول الله﴾ في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح،
نزل رسول الله ! فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله # المؤذن فأذن،
ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة).
٢٩٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
٩٤) عن أبي جمعة: ((أن النبي صلى المغرب، ونسي العصر، ثم أمر المؤذن، فأذن، ثم أقام، فصلى
العصر، ونقض الأولى، ثم صلى المغرب)) أخرجه أحمد والطبراني، وفي إسناده ابن لهيعة.
[الدراية: (٢٠٦/١)]
٩٥) حديث: ((روي أنه قال: إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ
بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي)» الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس،
ومكحول لم يسمع منه، وفيه بقية عن عمر بن أبي عمر، وهو مجهول.
[تلخيص الحبير: (٤٤٥/١)]
٩٦) سئل أحمد عن حديث: ((لا صلاة لمن عليه صلاة)) فقال: لا أعرف هذا ، ذكره ابن الجوزي في العلل
بسنده عن إبراهيم الحربي.
[الدراية: (٢٠٦/١)]
باب
فيمن يؤخر الصلاة
٩٧) حديث: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت
أخرى)) أبو داود من حديث أبي قتادة بهذا اللفظ وإسناده على شرط مسلم، ورواه الترمذي وقال
حسن صحيح.
[تلخيص الحبير: (٢٨٨/١-٢٨٩)]
٩٨) ترجمة عبدالرحمن : حدث عنه حفص بن غياث بخبر منكر وهو مجهول.
عن أنس في تأخير الصلاة وقال: لا أدري من أين هو.
[التهذيب: (١٩٥/٦-١٩٦)]، [لسان الميزان: (٤٤٧/٣)]
باب
التبكير بالصلاة في يوم غيم
٩٩) في سنن سعيد بن منصور عن عبدالعزيز بن رفيع قال: بلغنا أن رسول الله (48) قال: ((عجلوا صلاة
العصر في يوم الغیم» إسناده قوي مع إرساله.
[الفتح: (٧٩/٢)]
باب
فيمن سابق إلى الصلاة
١٠٠) ترجمة غياث بن عبدالحميد : .. يعرف بحديث منكر ما أظن له غيره عن أبي هريرة ه مرفوعا:
((من سابق إلى الصلاة ليسبقها خشية أن تسبقه رجاء الله والدار الآخرة أدخله الله الجنة))
٣٠٠
كتاب الصلاة
الحديث رواه عنه معلى بن مهدي.
[لسان الميزان: (٤٢٢/٤-٤٢٣)]
باب
في أخذ السروات للمصلين
١٠١) عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال: ((إن لله ملكا يأخذ السروات للمصلين من رب
العالمين)) فيه منصور بن مجاهد قال الأزدي كان يضع الحديث.
[لسان الميزان: (١٠٠/٦)]
باب
ما يقبل من الصلاة
١٠٢) مسند عمار بن ياسر: حديث: ((إن الرجل ليصلي الصلاة، ولعله لا يكون له منها إلا عشرها
أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها)) حتى أتى على العدد .
رواه ابن حبان قلت: لم يسمع عمر من جده شيئا، وإنما روى هذا الحديث، عن أبيه عن عمار، كذا
رواه النسائي.
[إتحاف المهرة: (٧٣٤/١١-٧٣٥)]
باب
فضل انتظار الصلاة
١٠٣)عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((صلينا مع رسول الله - المغرب فرجع من رجع،
وعقب من عقب، فجاء رسول الله * مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال:
ابشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي
قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى)) رواه ابن ماجه من رواية أبي أيوب وأبو أيوب هو العتكي
ما أراه سمع منه. ورواته ثقات.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٣٠- ٣١)]
١٠٤)مسند سعد بن مالك: حديث: ((ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ... )) الحديث(١)، رواه
الدارمي وابن خزيمة.
سـ
(١) تكملة الحديث: (( .. ويزيد في الحسنات؟ قالوا، بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وانتظار الصلاة
بعد الصلاة، ما منكم من رجل يخرج من بيته فيصلي مع الإمام ثم يجلس ينتظر الصلاة الأخرى إلا
والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ... ».