Indexed OCR Text
Pages 321-340
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأَرْقَم كَانَ يَؤْمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمَاً فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - رَّهِ - يَقُولُ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)(١). ١٩٥ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو الريع الزهراني، حدّثنا أبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع، عن إدریس بن يزيد الأودي، عن أبيه. (١) إسناده صحيح وهو في الإِحسان ٢٥٦/٣ برقم (٢٠٦٨). وهو عند مالك في قصر الصلاة في السفر (٥٢) باب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، بهذا الإِسناد. ،ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ص (٥٣)، والنسائي في الإِمامة (٨٥٣) باب: العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٢ / ٤٠٣، والبيهقي في الصلاة ٣ / ٧٢ باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين، والبغوي في ((شرح السنة)) ١ / ٣٥٩ برقم (٨٠٣). وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٥٩) من طريق معمر، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٦٠) من طريق الثوري، وأخرجه الحميدي ٣٨٥/٢ برقم (٨٧٢) - ومن طريق الحميدي هذه أخرجه الحاكم ٢٥٧/١ - وابن ماجه في الطهارة (٦١٦) باب: ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي، من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد ٤٨٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه أحمد ٣٥/٤ من طريق عبد الله بن سعيد، وأخرجه أبو داود في الطهارة (٨٨) باب: أيصلي الرجل وهو حاقن - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي ٧٢/٣ - ، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، وأخرجه الترمذي في الطهارة (١٤٢) باب: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، من طريق أبي معاوية، وأخرجه الدارمي في الصلاة ٣٣٢/١ باب: النهي عن دفع الأخبثين في = ٣٢١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- ◌َ -: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأُخْبَثَانِ))(١). = الصلاة، والبيهقي ٧٢/٣ من طريق محمد بن كناسة، وأخرجه الخطيب في ((تلخيص المتشابه في الرسم)) ٢ /٥٩٠ - ٥٩١ من طريق حفص بن غياث، جميعهم عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة (٩٣٢، ١٦٥٢)، والحاكم ١٦٨/١ ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٦١) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن هشام بن عروة، به. وقد سقط من الإِسناد ((عن أبيه)) بعد هشام بن عروة. وقد سقط من إسناد أحمد ٣٥/٤ لفظ ((حدثني)) قبل: ((عبد الله بن أرقم)). وقال ابن عبد البر- نقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ ٥٢/٢ -٥٣ -: «لم يختلف على مالك في هذا الإِسناد، وتابعه زهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، ومحمد بن إسحاق، وشجاع بن الوليد، وحماد بن زيد، ووكيع، وأبو معاوية، والمفضل بن فضالة، ومحمد بن كناسة، كلهم رووا عن هشام كما رواه مالك)). وانظر ((مشكل الآثار)) ٢ / ٤٠٣ - ٤٠٦. وقال أبو داود: ((روى وهيب بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن أرقم. والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير)). وقال مثل ذلك الترمذي. وتعقب ابن عبد البر هذا بقوله: ((ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أيوب ابن موسى ، عن هشام. عن عروة قال: خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة، ثم قال: صلوا. وذهب لحاجته. فلما رجع قال : - وذكر الحديث - فهذا الإِسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة لتصريحه بأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم، وابن جريج، وأيوب ثقتان حافظان)). : (١) إسناده صحيح، يزيد بن عبد الرحمن الأودي، ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٣٤٧/٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)» ٣٧٧/٩، ووثقه ابن حبان، والعجلي، وقال الذهبي في كاشفه: ((وثق)). وهو في الإِحسان ٢٥٦/٣ - ٢٥٧ برقم (٢٠٦٩). ٣٢٢ = ٢٧ - باب التيمّم ١٩٦ - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي(١) غلام طالوت بن عباد بالبصرة، حدَّثنا الفضيل بن الحسين الجحدري، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدَان قال: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ- صَلَّ - مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ غَنَمُ فَقَالَ: ((ابْدُ يَا أَبَا ذَرٍ)). فَبَدَوْتُ فِيها إِلَى الرَّبَذَةِ(٢). قَالَ: فَكَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الْخَمْسُ وَالسِّتُّ وَأَنَا جُنُبٌ. قَالَ: فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٧٢/٣ باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين، من طريق = بهز بن أسد، حدثنا شعبة، وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٢ / ٤٠٥ من طريق محمد بن علي بن داود البغدادي، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، بهذا الإسناد. وانظر ابن أبي شيبة ٢ / ٤٢٢، وأحمد ٢ / ٤٤٢، ٤٧١، وابن ماجه (٦١٨). وقال البيهقي: ((أسنده جماعة عن شعبة، ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة فوقفه)». نقول: لا يضره وقف من وقفه ما دام قد رفعه عن شعبة أكثر من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في علوم الحديث. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٩١) باب: أيصلي الرجل وهو حاقن، من طريق أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن أبي هريرة ... بنحوه مع زيادة. وإسناده حسن. وصححه الحاكم ١٦٨/١ ووافقه الذهبي . (١) محمد بن علي الصيرفي، ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر. (٢) الربذة: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرق. فيها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وانظر معجم البلدان ٢٤/٣ - ٢٥. ٣٢٣ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - وََّ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ(١): ((مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرِّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جُنُبٌ. فَأَمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسِّ (٢)، فِيهِ مَاءٌ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ. قَالَ فَكَأَنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلًا، فَقَالَ: ((ادْنُ، فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، فَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ)) وفي رواية ((وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ))(٣). (١) في الإِحسان: ((مالك يا أبا ذر؟ قال: فجلست. قال : .. )). (٢) العس - بضم العين المهملة وتشديد السين المهملة -: القدح الكبير وجمعه عِسَاسٌ وأَعْسَاس. (٣) محمد بن علي الصيرفي ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، عمرو بن بجدان ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٣١٧/٦ فقال: ((عمرو بن بجدان العامري. وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهم ... )) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وجهله أحمد، وابن القطان، والذهبي في الميزان. وانظر ما نقله الزيلعي في نصب الراية ١ / ١٤٩ عن ((الإِمام)). ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: ((وثق)). وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص: (٣٦٢): ((عمرو بن بجدان، بصري، تابعي، ثقة))، وصحح حديثه الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي كما يتبين من مصادر التخريج. والحديث في الإِحسان ٣٠٣/٢ برقم (١٣٠٩). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣١٧/٦ من طريق هشام بن عبد الملك، وأخرجه الدارقطني ١٨٧/١ باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، من طريق العباس بن يزيد، وأخرجه البيهقي في الطهارة ٢١٢/١ باب: التيمم بالصعيد، من طريق إبراهيم ابنموسی، وأخرجه البيهقي أيضاً ١/ ٢٢٠ باب: غسل الجنب، من طريق مسدد، جميعهم حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم ١٧٦/١ - ١٧٧ فقال: ((هذا حديث صحيح ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راوياً غير أبي قلابة الجرمي، = ٣٢٤ ١٩٧ - أخبرنا أحمد بن عيسى بن السُّكَيْن(١) بواسط، وكان يحفظ الحديث ويذاكر به، حدَّثنا عبد الحميد بن محمد بن المستام، حدَّثنا مخلد بن يزيد، حدَّثنا سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وخالد الحذاء، عن أبي قلابة .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ باخْتِصَارٍ (٢). = وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين)). ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وقد تحرفت ((عشر سنين)) في (س) إلى ((عسر سلس)). وانظر تعليقنا على الحديث (٥٢٩٧، ٦٧٨٤، ٧٣٧١) في مسند أبي يعلى الموصلي . وانظر الحديثين التاليين لتمام التخريج، وذكر الشاهد. (١) أحمد بن عيسى بن سكين - تحرفت في (س) إلى ((المسكين)) - بن عيسى بن فيروز الشيباني البلدي، سكن بغداد، وحدث بها عن هاشم بن القاسم، ومحمد بن معدان، وسليمان بن سيف الحرانيين .. وقال الخطيب في تاريخ بغداد ٢٨١/٤ : ((وكان ثقة)) وتوفي سنة ثنتين - أو ثلاث - وثلاثين وثلاث مئة. انظر تاريخ بغداد ٤ /٢٨٠ - ٢٨١. (٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٣٠٣/٢ - ٣٠٤ برقم (١٣١٠). وأخرجه الدارقطني في الطهارة ١٨٦/١ باب: في جواز التيمم لمن لم يجد ماء، من طريق أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في الطهارة (٣٢٣) باب: الصلاة بتيمم واحد، والبيهقي في الطهارة ٢١٢/١ باب: التيمم بالصعيد، من طريق عمرو بن هشام. وأخرجه البيهقي في الطهارة ٢١٢/١ باب: التيمم بالصعيد، من طريق أحمد بن بكار، جميعاً حدثنا مخلد بن يزيد، بهذا الإسناد. ليس في إسناد النسائي ((خالد الحذاء)). وأخرجه عبد الرازق في المصنف ١ / ٢٣٨ برقم (٩١٣) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٥ / ١٥٥ - من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أحمد ١٨٠/٥، والترمذي في الطهارة (١٢٤) باب: ما جاء في التيمم للجنب، إذا لم يجد الماء من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، بالإِسناد السابق . = ٣٢٥ ١٩٨ - أخبرنا شباب بن صالح(١)، حدَّثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة ... قلت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، أَتَمَّ مِنْهُ(٢). ١٩٩ - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية، حدَّثنا جويرية، عن مالك (١٦ / ٢) ابن أنس، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). ولتمام تخريجه انظر سابقه ولاحقه. (١) شباب بن صالح ما وقعت له على ترجمة، (٢) شباب ما وجدت له ترجمة، غير أنه متابع عليه كما يأتي، وباقي رجاله ثقات، خالد الأول هو الطحان، وخالد الثاني هو الحذاء. والحديث في الإحسان ٣٠٢/٢ - ٣٠٣ برقم (١٣٠٨). وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٣٢) باب: الجنب يتيمم، من طريق عمرو بن عون، وأخرجه أبو داود (٣٣٢)، والبيهقي في الطهارة ١/ ٢٢٠ باب: غسل الجنب، من طريق مسدد، جميعاً حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١٧٦/١ - ١٧٧ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر طرقاً أخرى عند أحمد ١٤٦/٥، ١٤٧، والدارقطني ١ / ١٨٦ - ١٨٧، أوانظر أيضاً الحديثين السابقين لتمام التخريج. وانظر ((شرح السنة)) للبغوي ١١١/٢ . وتلخيص الحبير ١ / ١٥٤. ونصب الراية ١ / ١٤٨ - ١٤٩. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار ١٥٧/١ برقم (٣١٠). وقال: ((لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٦١/١ وقال: ((رواه البزار وقال :. .. قلت: ورجاله رجال الصحيح)). وصححه ابن القطان. وفي هذه الأحاديث الدليل على جواز التيمم للجنب، وعلى أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة، ودخول مسجد، ومس مصحف، وجماع، وغير ذلك. وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يُرَد به التقييد، بل المبالغة، لأن الغالب عدم = ٣٢٦ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: تَيَّمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - وَ - إِلَى الْمَنَاكِب (١)". قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَيِّمُّمِ النَّبِّ - نَّةَ - عَلَىْ الْجِدَارِ فِي بَاب: الذِّكْرُ وَالْقِرَاءَةُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (٢) . ٢٠٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ببست ، حدَّثنا حماد بن فقدان الماء، وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوماً أو بعض = يوم. قاله الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ٣٢٦/١. (١) إسناده صحيح، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة المسعودي. والحديث في الإحسان ٣٠٢/٢ برقم (١٣٠٧). وأخرجه النسائي في الطهارة ١٦٨/١ باب: الاختلاف في كيفية التيمم، والبيهقي في الطهارة ٢٠٨/١ باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر، من طريق العباس بن عبد العظيم المنذري، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١٠/١ باب: صفة التيمم كيف هي، من طريق ابن أبي داود، كلاهما حدثنا عبد الله بن أسماء، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ١/ ١١٠ من طريق سعيد بن أبي داود، حدثنا مالك، به. وأخرجه الشافعي في المسند الملحق بالأم ص (٣٩٣)، وابن ماجه في الطهارة (٥٦٦) باب: ما جاء في السبب، والطحاوي ١١١/١ من طريقين عن سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن الزهري، به. وقد سقط من إسناد الشافعي ((عمرو بن مرة)). وأخرجه عبد الرزاق ٢١٣/١ برقم (٨٢٧)، وأحمد ٣٢٠/٤، ٣٢١، وأبو داود في الطهارة (٣١٨) باب: التيمم، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١١/١، والبيهقي ٢٠٨/١ من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار ...... وهذا إسناد صحيح عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمع عماراً، وسمع أباه فأدى الطريقين. ويكون الطريق الأول من المزيد في متصل الأسانيد. وقال ابن حبان: ((كان هذا حيث نزل أمر التيمم قبل تعليم النبي - وَ ل ـ عماراً كيفية التيمم، ثم علمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي - مَّه ـ- عن التيمم)). انظر الحديث (١٣٠٥) في الإِحسان. (٢) يعني الحديث المتقدم برقم (١٩١). ٣٢٧ يحيى بن حماد بالبصرة، حدَّثنا أبي، حدَّثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن عبيد(١) بن عمير. عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلـ: ((أُعْطِيْتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأِحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنِّي(٢) مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ. فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لُأُمَّتِي فِي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لِمَنْ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً)) (٣). (١) في (س): ((عبد)) وهو خطأ. (٢) في الإِحسان ((من)). (٣) حماد بن يحيى بن حماد الشيباني ما وجدت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان ٨ / ٢٠٥، وباقي رجاله ثقات. وعبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي، ويحيى بن حماد هو الشيباني ختن أبي عوانة، والحديث في الإِحسان ٨ / ١٢٧ برقم (٦٤٢٨). وأخرجه أحمد ١٤٨/٥ من طريق عفان، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح . . وأخرجه أبو داود في الصلاة (٤٨٩) باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، به. مختصراً. وأخرجه أحمد ١٦١/٥ - ١٦٢ من طريق محمد بن جعفر، وبهز، وحجاج بن محمد قالوا: حدثنا شعبة، عن واصل - قال بهز: حدثنا واصل الأحدب - عن مجاهد - وقال حجاج: سمعت مجاهداً عن أبي ذر، وانظر تحفة الأشراف ١٨١/٩، ومجمع الزوائد ٢٦٩/٨. ويشهد له حديث أبي هريرة المخرج برقم (٦٢٨٧، ٦٤٩١) في مسند أبي يعلى بتحقیقنا . كما يشهد لبعضه حديث الخدري برقم (١٣٥٠) وحديث جابر (٢٢٣٧)، وحديث أنس برقم (٢٩٢٨، ٢٨٤٢، ٢٩٧٠، ٣٠٢٢، ٣٠٩٧) جميعها في مسند أبي يعلى. وانظر جامع الأصول ٨/ ٥٢٨ - ٥٢٩. ٣٢٨ ٢٠١ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدَّثنا عمر بن حفص بن غياث، حدَّثنا أبي قال: أخبرني الوليد بن عُبَيْد الله بن أبي رباح أن عطاءً عمّه حدّثه. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ ، فَمَاتَ، فَذُكِرَ لِلَبِّ - ◌َ - فَقَالَ: ((مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ - ثلاثاً - جَعَلَ اللهُ الصَّعِيدَ - أَوِ الَّيِمُّمَ - طَهُوراً)). قَالَ: شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ (١). ٢٠٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير(٢)، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. (١) إسناده صحيح، الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٩/٩ وقال: ((أخبرنا يعقوب: أخبرنا عثمان: سألت يحيى بن معين عن الوليد بن عبيد الله فقال: ثقة)). ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي. وضعفه الدارقطني، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإِحسان ٣٠٤/٢ (١٣١١). وقال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) ١٤٧/١: ((رواهُ ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم ... وله شاهد ضعيف جداً من حديث عطية، عن أبي سعيد. رواه الدارقطني)). وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (٢٧٣). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٢٤٢٠). وانظر نيل الأوطار ١ / ٣٢٣ - ٣٢٤ وجامع الأصول ٧ / ٢٦٢ - ٢٦٣. (٢) في النسختين زيادة ((بن نفير)) وهو خطأ لأن عبد الرحمن هذا هو ابن جبير، المصري، الفقيه الفرضي، المؤذن. وقد جاءت هذه الزيادة أيضاً في الإِحسان. ٣٢٩ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَىْ سَرِيَّةٍ، وَأَنْهُمْ أَصَابَهُم بَرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ، فَخَرَجَ لِصَلَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: وَاللّهِ لَقَدْ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ. فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ - رَ﴿َ - سَأَلَ رَسُولُ اللهِ - رََّ - أَصْحَابَهُ فَقَالَ: ((كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْراً وَأَصْحَابَهُ؟)) (١). فَأَتْنَوْا عَلَيْهِ خَيْراً، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ! فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ - إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذْلِكَ، وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَالَ: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: ٢٩] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مِتُّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - وَه - إِلَىْ عَمْرٍو(٢). (١) على الهامش: ((لعله: وصحابته)). (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٣٠٤/٢ - ٣٠٥ برقم (١٣١٢). وأخرجه الحاكم ١٧٧/١ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد ابن عبد الله بن الحكم، أنبأنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه، ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في الطهارة ٢٢٦/١ باب: التيمم في السفر إذا خاف الموت. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٣٥) باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟. من طريق محمد بن سلمة المرادي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، به. وقال أبو داود: ((وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم)). وانظر جامع الأصول ٧ / ٢٦٤. وأخرجه الدارقطني ١٧٩/١ من طريق أبي بكر النيسابوري، حدثنا / أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عمرو بن الحارث، به. وأخرجه ــ ذاكراً التيمم دون الوضوء - أبو داود (٣٣٤)، والبيهقي ٢٢٥/١، والدارقطني ١٧٨/١ من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، = i ٣٣٠ ٠ ٠ ٠٠٠٠ = عن يزيد بن أبي حبيب، به. وليس في الإِسناد: ((أبو قيس مولى عمرو بن العاص)). وهذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن جبير سمعه من عمرو بن العاص. وأخرجه أحمد ٢٠٣/٤ من طريق حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد ابن أبي حبيب، بالإِسناد السابق . 1 وعلقه البخاري في التيمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت تيمم، بقوله: ((ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾، فذكر للنبي - مصر - فلم يعنف)). وقال الحافظ في الفتح ٤٥٤/١: ((هذا التعليق وصله أبو داود، والحاكم من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير، عن عمرو بن العاص .... ورویاه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث، عن یزید بن أبي حبيب، لكن زاد بين (عبد الرحمن بن جبير) و(عمرو بن العاص) رجلاً هو (أبو قيس) مولى عمرو بن العاص، وقال في القصة: (فغسل مغابنه وتوضأ)، ولم يقل: تيمم ... )). وقال: «وإسناده قوي)». وقال البيهقي في السنن ٢٢٦/١: ((ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعاً: غسل ما قدر عليه، وتيمم للباقي)). وأخرجه عبد الرزاق ٢٢٦/١ برقم (٨٧٨) من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص .... وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي - 18 -. وانظر ((نيل الأوطار)) ١ / ٣٢٤ - ٣٢٥، ونصب الراية ١ / ١٥٦ - ١٥٧. وقال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) ١٥٠/١: ((رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم موصولاً من حديث عمرو بن العاص ... . واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير، فقيل: عنه، عن أبي قيس، عن عمرو وقيل: عنه، عن عمرو، بلا واسطة. لكن الرواية التي فيها ((أبو قيس)) ليس فيها = ٣٣١ ٢٨ - باب ما ينقض الوضوء ٢٠٣ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا عبد الرحمن بن صالح، حدَّثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام. عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِّ - تَـ فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ فِي أَرْضِ الْفَلَةِ، وَيَكُونُ مِنََّ الرُّوَيْحَةُ، وَفِي الْمَاءِ قِلَّةٌ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ - وَه ◌ِ: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِ هِنَّ، فَإِنّ اللهَ لاَ يَسْتَجِي مِنَ الْحَقِّ))(١). = ذكر التيمم، بل فيها أنه غسل مغابنه فقط .... وله شاهد من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني)). وقد أوردهما الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٦٣/١ - ٢٦٤ فانظرهما. (١) إسناده صحيح، عيسى بن حطان الرقاشي ترجمه البخاري ٣٨٦/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٧٣/٦، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص (٣٧٩): ((ثقة)). وقال الذهبي في الكاشف: ((وثق)). ومسلم بن سلام الحنفي ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٢٦٢/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٨٥/٨، ووثقه ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص: (٢٢٨)، وصحح حديثه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: ((وثق)). وأبو معاوية هو محمد بن خازم. وهو في الإِحسان ٢٠١/٦ برقم (٤١٨٩). وأخرجه الترمذي في الرضاع (١١٦٤) باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من طريق أحمد بن منيع، وهناد، وأخرجه الطحاوي ٤٥/٣ باب: وطء النساء في أدبارهن، من طريق محمد بن عمر بن يونس، جميعهم حدثنا أبو معاوية، بهذا الإِسناد. ٣٣٢ = ٢٠٤ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام. عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقِ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - رَ -: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، ثُمَّ لْيَتَوَضَّأُ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِ هِنَّ)(١). وقال الترمذي: ((حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمداً يقول: لا = أعرف لعلي بن طلق، عن النبي - 18 - غير هذا الحديث الواحد .... )). ولتمام تخريجه، والاطلاع على شواهده انظر الحديث التالي. (١) إسناده صحيح، وانظر إسناد سابقه. وهو في الإِحسان ٤ / ٤ برقم (٢٢٣٤). وفي ((الثقات)) ٣ / ٢٦٢ - ٢٦٣. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٠٥) باب: من يحدث في الصلاة، وفي الصلاة (١٠٠٥) باب: إذا أحدث في صلاته يستقبل، من طريق عثمان بن أبي شيبة، وأخرجه الدارقطني ١٥٣/١ من طريق يوسف بن موسى، كلاهما حدثنا جرير بن عبد الحميد، بهذا الإِسناد. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة ٢٥٥/٢ باب: من أحدث في صلاته قبل الإِحلال منها بالتسليم، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٧٧/٣ برقم (٧٥٢). وأخرجه عبد الرزاق ١٣٩/١ برقم (٥٢٩) من طريق معمر، وأخرجه الدارمي في الصلاة ١ / ٢٦٠ باب: من أتى امرأة في دبرها، من طريق عبد الله بن يحيى، حدثنا عَبْد الواحد بن زياد، وأخرجه البيهقي في النكاح ١٩٨/٧ باب: إتيان النساء في أدبارهن، من طريق سفيان . وأخرجه الطحاوي ٣ / ٤٥ من طريق إسماعيل بن زكريا، جميعهم، عن عاصم، به. وعند عبد الرزاق ((قيس بن طلق)). ولعله خطأ ناسخ، والله أعلم. وأخرجه أحمد ١ / ٨٦، والترمذي (١١٦٦) من طريق وكيع، عن عبد الملك ابن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، به. وقال الترمذي: ((وعليّ هذا هو علي بن طلق)). ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. وانظر الإِصابة ٧ / ٦١، وسنن البيهقي، والجوهر النقي ٢٥٤/٢ - ٢٥٥. ونصب الراية ٦٢/٢، وجامع الأصول ١٩٦/٧ . = ٣٣٣ ٢٠٥ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا محمود بن غيلان (١/١٧)، حدَّثنا الفضل بن موسى، حدَّثنا هشام بن عروة، عن أبيه. عَنْ عَائِشَةَ [عَنْ رَسُولِ اللهِ - رَِّ ـِ](١) قَالَ: ((إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَةِ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ))(٢). ويشهد للجزء الثاني من الحديث حديث ابن عباس برقم (٢٣٧٨)، وحديث أبي = هريرة برقم (٦٤٦٢) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. (١) ما بين حاصرتين سقط من النسختين، واستدركناه من الإِحسان. (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٥/٤ برقم (٢٢٣٦)، وانظر الحديث التالي لتمام تخريجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٠/١، والبيهقي في الصلاة ٢٥٤/٢ باب: من أحدث في صلاته قبل الإِحلال منها بالتسليم، من طريق الحسن بن شقيق، وأخرجه الحاكم ١٨٤/١، والدارقطني ٢٥٤/٢ - ٢٥٥ من طريق نعيم بن حماد، جميعاً حدثنا الفضل بن موسى، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني ٥٧/١ برقم (٣١)، وابن ماجه في الإِقامة (١٢٢٢) باب: ما جاء فيمن أحدث بالصلاة كيف ينصرف؟. من طريق عمر بن شبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام، به. وهو الحديث التالي. وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة)) ١٤٥/١ عن هذا الإِسناد: ((صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه عن عمر بن شبة، به. ورواه الدارقطني في سننه من طريق عمر بن شبة أيضاً، ورواه ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم في المستدرك من حديث هشام بن عروة)). وأخرجه أبو داود في الصلاة (١١١٤) باب: استئذان المحدث الإِمام، والحاكم ١٨٤/١، والدارقطني ١٥٨/١ برقم (٣٣) من طريق حجاج بن محمد، حدثنا ابن جریج، وأخرجه ابن ماجه (١٢٢٢) ما بعده بدون رقم من طريق حرملة بن یحیی، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثناً عمر بن قيس، جميعاً حدثنا هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة ١٠٨/٢ برقم (١٠١٩). وانظر ((شرح السنة)) للبغوي ٢٧٨/٣. وقال البيهقي ٢٥٤/٢ بعد رواية الحسن بن شقيق السابقة: ((تابعه على وصله: حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن هشام. ٣٣٤ = ٢٠٦ - وأخبرنا عمرو بن علي بن عبد العزيز(١) بنصيبين(٢)، حدثنا عمر بن شبّة(٣)، حدَّثنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام .. فَذَكَرَهُ (٤). ٢٩ - باب ما جاء في مسّ الفرج ٢٠٧ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي، أنبأنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق . وعمر بن علي المقدمي، عن هشام، = وجبارة بن المغلس، عن عبد الله بن المبارك، عن هشام، ورواه الثوري، وشعبة، وزائدة. وابن المبارك، وشعيب بن إسحاق، وعبيدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - وَالقرــ مرسلاً). إن إرسال هذا الحديث ليس بعلة، فقد وصله أكثر من ثقة فذكر فيه الصحابي، وقد نبه على ذلك البيهقي كما تقدم. وقال الخطابي في ((معالم السنن)) ٢٤٩/١: ((وفي هذا بابٌ من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب: التجمل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس)). وانظر ((نصب الراية)) ٢ / ٦٢، ونيل الأوطار ١ / ٢٣٦ - ٢٣٨، وجامع الأصول ٥ / ٤٤٢. (١) في الإِحسان عمرو بن عمر بن عبد العزيز، وعند الدارقطني: عمرو بن علي. (٢) نَصيبين - بفتح الباء الموحدة من تحت، وكسر الصاد المهملة - مدينة عامرة من مدن الجزيرة السورية، كان يمر بها المسافر من الموصل إلى الشام، وهي في أقصى الحدود السورية شمالي مدينة القامشلي. انظر معجم البلدان ٢٨٨/٥ - ٢٨٩ ومراصد الاطلاع ١٣٧٤/٣ . (٣) في الأصل ((شيبة)) وهو تحريف. (٤) إسناده صحيح وهو في الإِحسان ٥/٤ برقم (٢٢٣٥). وأخرجه الدارقطني ١ / ١٥٧ برقم (٣١) من طريق عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا عمرو بن علي، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. ٣٣٥ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَقْداً إِلَى النَّبِيِّ - ◌َ - فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ: ((هَلْ هُوَ إِلَّ مُضْغَةٌ - أَوْ بَضْعَةٌ (١) مِنْهُ؟))(٢). (١) البضعة - بفتح الباء الموحدة من تحت وقد تكسر، وسكون الضاد المعجمة، وفتح العين المهملة : - القطعة من اللحم، والمراد هنا: هل هو إلا جزء منه؟. (٢) إسناده صحيح، قيس بن طلق ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ١٥١/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٠٠/٧ - ١٠١ فأورد ما قاله عثمان الدارمي في تاريخه برقم (٤٨٦): ((قلت: فعبد الله بن نعمان، عن قيس بن طلق؟ قال : - القائل يحيى بن معين - شيوخ يمامية ثقات)). ووثقه ابن حبان . وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص: (٣٩٣): ((قيس بن طلق يمامي، تابعي، ثقة)) . وقال الخلال عن أحمد: ((غيره أثبت منه)). وقال ابن معين في رواية: ((لقد أكثر الناس في قيس، وإنه لا يحتج به)). وقال ابن القطان: ((يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً)). وصحح حديثه ابن حزم في المحلّى:٢٣٩/١، وابن خزيمة، وعمرو بن الفلاس، والطبراني. وقال الحافظ في تقريبه: ((صدوق)). وملازم بن عمرو ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٧٣/٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤٣٥/٨ وأورد عن عبد الله بن أحمد أنه قال: ((سمعت أبي يقول: كان يحيى بن سعيد يختار ملازم بن عمرو على عكرمة بن عمار ويقول: هو أثبت حديثاً منه)). وقال: ((قال أبي: ملازم ثقة)). بينما قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ملازم بن عمرو حاله مقارب. وفي رواية لأبي طالب قال: ((سألت أحمد بن حنبل عن ملازم بن عمرو. فقال: من الثقات)). وقال ابن أبي حاتم أيضاً: ((سألت أبي عن ملازم بن عمرو فقال: لا بأس به، صدوق)» . وقال أيضاً: ((سئل أبو زرعة عن ملازم بن عمرو فقال: ثقة)). - وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص: (٢٠٢): ((وسألته - يعني: يحيى - عن = ٣٣٦ = ملازم بن عمرو فقال: ثقة)). وقال أبو داود: ((ليس به بأس))، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: ((يمامي ثقة، يخرج حديثه)». وقال الذهبي في كاشفه: ((ثقة مُفَوَّهُ)). وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص: (٤٣٩): (ملازم بن عمرو اليمامي، ثقة)) وذكره ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص (٢٣٢) وقال: وثقه أحمد، ويحيى)). والحديث في الإِحسان ٢٢٣/٢ برقم (١١١٦). وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ١٦٥ باب: من كان لا يرى فيه وضوء، من طريق ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في الطهارة (١٨٢) باب: الرخصة في ذلك، من طريق مسدد، وأخرجه الترمذي في الطهارة (٨٥) أباب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي في الطهارة (١٦٥) باب: ترك الوضوء من ذلك، من طريق هناد. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))، ٧٥/١، ٧٦ باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ من طريق يوسف بن عدي، وحجاج، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٣٤/١ باب: ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الکف، من طریق محمد بن أبي بكر، وأخرجه الدارقطني ١٤٩/١ برقم (١٧) من طريق محمد بن زياد بن فروة البلدي أبي روح، جميعهم عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد. " وأخرجه الطيالسي ٥٧/١ برقم (٢٠٤) - ومن طريقه أخرجه الحازمي في ((الاعتبار)) ص: (٨٢) - من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس، به. وأخرجه أحمد ٢٢/٤ من طريق حماد بن خالد، وأخرجه الحازمي في ((الاعتبار)) ص (٧٩) من طريق ... محمد بن عثمان بن كرامة، وأخرجه الطحاوي ٦٥/١، ٦٧ من طريق حجاج، وأسود بن عامر، وخلف بن الوليد، وأحمد بن يونس، وسعيد بن سليمان، جميعهم عن أيوب بن عتبة، بالإِسناد السابق. وانظر ((الكامل)) لابن عدي ٣٤٤/١. وأخرجه عبد الرزاق ١١٧/١ برقم (٤٢٦) من طريق هشام بن حسان، وأخرجه أحمد ٢٣/٤ من طريق موسى بن داود، وقران بن تمام، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٤٨٣) باب: الرخصة في ذلك، من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي ٧٥/١ والحازمي ص: (٨١)، من طريق سفيان، جميعهم عن = ٣٣٧ ٢٠٨ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (١) الفقيه بمكة، حدَّثنا محمد بن عبد الوهاب الفرّاء، حدَّثنا حسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق. عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - فَ﴿ - عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَةِ، قَالَ: ((لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّهُ كَبَعْضِ جَسَدِهِ) (٢). ٢٠٩ - حدَّثنا ابن قتيبة بعسقلان، حدَّثنا محمد بن أبي السري، حدَّثنا ملازم بن عمرو، حدَّثني عبد الله بن بدر، حدَّثني قيس بن طلق، = | محمد بن جابر، عن قيس، به. وقال الحافظ ((في تلخيص الحبير)) ١٢٥/١: ((رواه أحمد، وأصحاب السنن، والدارقطني، وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة . وروي عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة. وصححه ابن حبان، والطبراني، وابن حزم ... وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين، وتقدم أيضاً عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه، لإخراجه نظيره في الصحيح)). وانظر الأحاديث التالية مع التعليق عليها. (١) محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإِمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام أبو بكر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة صاحب التصانيف. ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، وقد أرخ أبو الحسن بن القطان وفاته في سنة ثماني عشرة وثلاث مئة. وله تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً يقضي له بالإِمامة في علم التأويل أيضاً. وانظر ((سير أعلام النبلاء)) ٤٩٠/١٤ - ٤٩٢ وفيه الكثير من المصادر التي ترجمت هذا الإِمام. (٢) إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق. ونصب الراية ١ / ٦٠ - ٦٩، ونيل الأوطار ١ / ٢٤٧ - ٢٥١ وجامع الأصول ٧ / ٢٠٧ . ٣٣٨ = ٠٠ حدَّثني أبي .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١). ٢١٠ - أخبرنا علي بن أحمد(٢) بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة (٣) الشعيري بالموصل، قالا: حدَّثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدَّثنا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ ، حدَّثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن عبد الرحمن بن (١) محمد بن أبي السري ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل (( ١٠٥/٨ وقال: ((سئل أبي عنه فقال: لين الحديث)). ونقل الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ٢٤/٤ عن ابن عدي قوله: ((كثير الغلط)) وتبعه على ذلك ابن حجر في التهذيب. وما وجدت هذا في ((الكامل)) لابن عدي. وقال ابن وضاح: ((كثير الحفظ، كثير الغلط)». ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ٢٣/٢ - ٢٤: ((محمد ابن المتوكل ..... حافظ رحال ... وثقه ابن معين)). ثم أورد قول أبي حاتم، وابن عدي السابقين. وقال في ((المغني)): ((صدوق، لينه أبو حاتم)). وقال في كاشفه: ((حافظ، وثق)). وقال في ((سير أعلام النبلاء)) ١٦١/١١: ((الحافظ، العالم، الصدوق . . وكان محدث فلسطين، وثقه يحيى بن معين، وقال . ابن حبان: كان من الحفاظ، وقال ابن عدي: كان كثير الغلط . قلت - القائل الذهبي - : كان من أوعية العلم)). وقال مسلمة بن القاسم: ((كان كثير الوهم، وكان لا بأس به)). وقال الحافظ في الفتح ٥١٤/١٣: ((وهو صدوق، عارف بالحديث، عنده غرائب وأفراد)». نقول: ومثل هذا عندنا لا شك أن حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات. وهو مكرر سابقيه فانظرهما وانظر المتابعين لمحمد بن المتوكل هذا. (٢) في الأصلين، وفي الإِحسان أيضاً ((الحسين)) وهو خطأ. وانظر الحديث الآتي برقم (١٤٤٥). (٣) عمران بن فضالة الشعيري ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر، غير أنه متابع عليه كما ترى. ٣٣٩ أبي نعيم القاريّ، عن المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّه -: ((إِذَا أَفْضَىْ أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَىْ فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأ))(١). (١) يزيد بن عبد الملك قال ابن حبان بعد تخريجه الحديث: ((احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي، لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب (الضعفاء).)). وقال في ((الضعفاء) ١٠٢/٣: ((كان ممَّن ساء حفظه حتى كان يروي المقلوبات عن الثقات، ويأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير، فلما كثر ذلك في أخباره، بطل الاحتجاج بآثاره، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأساً». ولذلك روى له مقروناً بـ ((نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم)) وهو ثقة . والحديث في الإِحسان ٢٢٢/٢ برقم (١١١٥). وأخرجه الطبراني في الصغير ٤٢/١ من طريق أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١٣٨/١ ووافقه الذهبي. وقال الطبراني: ((لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ. تفرد به أحمد بن سعيد)). وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٣٣/١ باب: ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإِسناد. وليس في إسناده ((نافع بن عبد الرحمن القارىء)). وأخرجه الشافعي في الأم ١٩/١ باب: الوضوء من مسِّ الذكر - ومن طريقه هذه أخرجه الحازمي في ((الاعتبار)) ص: (٨٧ - ٨٨) - من طريق سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، عن يزيد، به - وليس في إسناده ((نافع بن عبد الرحمن)). ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٣٤١/١ برقم (١٦٦). وأخرجه أحمد ٣٣٣/٢ من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك، ومن طريق الهيثم بن خارجة، عن یحیی بن یزید، وأخرجه الدارقطني ١٤٧/١ باب: ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ٣٤٠ ۔۔ 11