Indexed OCR Text
Pages 261-280
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - مَ ـ: ((إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْلَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ))(١). ١٤ - باب ما جاء في الوضوء ١٤٨ - أخبرنا ابن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وأما النقصان فيقال: غارَّتِ الناقة .... إذا نقص لبنها .... والغِرار في = الصلاة ألَّ يتم ركوعها أو سجودها .... والأصل الثالث: الغُرَّةُ، وغرة كل شيء أكرمه، والغرة: البياض، وكل أبيض أَغْرّ، ويقال لثلاث ليال من أول الشهر: غُرَّة ... )). (١) إسناده جيد عبد الرحمن بن عمرو البجلي ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٦٧/٥ وقال: ((سئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ))، وذكره ابن حبان في. الثقات ٣٨٠/٨، ولم ينفرد بالحديث بل تابعه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج. والحديث في الإِحسان ٢٠٩/٢ برقم (١٠٨٧). وأخرجه أحمد ٣٥٤/٢ من طريق الحسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك، وأخرجه أبو داود في اللباس (٤١٤١) باب: في الانتعال، وابن ماجه في الطهارة (٤٠٢) باب: التيمن في الوضوء، من طريق النفيلي، وأخرجه البيهقي في الطهارة ٨٦/١ باب: السنة في البداء باليمين قبل اليسار، من طريق عمرو بن خالد، جميعهم عن زهيربن معاوية، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح، وصححه ابن خزيمة ٩١/١ برقم (١٧٨)، وأخرجه الترمذي في اللباس (١٧٦٦) باب: ما جاء في القمص، من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٧٥/١٢ برقم (٣١٥٦) من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به. وقال الترمذي: ((وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة، بهذا الإِسناد، عن أبي هريرة موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة)). نقول: لقد رفعه غيره كما قدمنا في مصادر تخريجه. وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٨ /٤١٥. ٢٦١ = وهب، حدَّثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَيْرِ، عن أبيه . أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ - ◌ََّ - فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ - وَهُ - بَوَضُوءٍ وَقَالَ: ((تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ)). فَبَدَأَ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ- أَ -: ((لَا تَبْدَأَ بِفِيكَ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأْ بِفِيهِ)). ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - وَهِ - بَوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىْ إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ(١). ١٤٩ - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدّثنا محمد بن کثیر العبدي، أنبأ سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يِسَاف. : عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الأشْجَعِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَار -: ((إِذَا ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه الذي خرجناه وعلقنا عليه في مسند أبي يعلى = الموصلي برقم (٤٨٥١) فانظره. (١) إسناده صحيح، ومعاوية بن صالح بن حدير فصلنا الكلام فيه عند الحديث (٦٨٦٧) في مسند أبي يعلى الموصلي . والحديث في الإِحسان ٢٠٩/٢ برقم (١٠٨٦). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٦/١ - ٣٧ من طريق بحر، حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ١ / ٣٧، والدولابي في الكنى ١ / ٢٣، والبيهقي في الطهارة ١ / ٤٦ - ٤٧ باب: التكرار في غسل اليدين، من طريق آدم، عن الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، به. وانظر ((أسد الغابة)) ٤٦/٦، والإصابة ١٨٢/١٠ وقد نسبه الحافظ إلى أبي أحمد الحاكم في ((الكنى))، وإلى ابن حبان. وانظر الحديث التالي، وحديث ابن عباس برقم (٢٤٨٦) في مسند أبي يعلى بتحقیقنا . ٢٦٢ تَوَضَّأْتَ، فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، فَأَوْتِرْ))(١). ١٥٠ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا (٢/١٣) حِبَّان بن - موسى، أنبأنا عبدالله، أنبأنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا خالد بن علقمة الهمداني. عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ - الرَّحْبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحْبَةَ، ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ : اثْتِي بِطَهُورٍ. فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ . (١) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٣٥٢/٢ برقم (١٤٣٣). وأخرجه الحميدي ٢ / ٣٧٨ برقم (٨٥٦) - ومن طريقه أخرجه الطبراني برقم (٦٣١٣) -، وأحمد ٤ / ٣٣٩ والطبراني في الكبير ٧ / ٣٧ برقم (٦٣٠٧)، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. ونسبه أحمد فقال: ((ابن عيينة)). وأخرجه أحمد ٣١٣/٤، ٣٣٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أحمد ٣١٣/٤ - ٣١٤ من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن سفيان الثوري، به . وأخرجه أحمد ٣٤٠/٤ من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به. وأخرجه الطيالسي ٤٧/١ - ٤٨ برقم (١٤٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١ / ١٢١ باب: الاستجمار، والطبراني برقم (٦٣٠٨)، من طريق شعبة، وأخرجه الترمذي في الطهارة (٢٧) باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي في الطهارة (٨٩) باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة (٤٠٦) باب: المبالغة في الاستنشاق، والطبراني برقم (٦٣١٢)، من طريق حماد بن زيد، وأخرجه الترمذي في الطهارة (٢٧)، والنسائي في الطهارة (٤٣) باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، من طريق جرير، وأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات ٢٧/١ باب: من يأمر بالاستنشاق - ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطهارة (٤٠٦) باب: المبالغة في الاستنشاق والاستئثار-، والطبراني برقم (٦٣١٥)، من طريق أبي الأحوص، جميعهم عن منصور، به. وعند الطبراني، والخطيب في تاريخه ١ / ٢٨٦ طرق أخرى وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى برقم (٦٢٥٥) و (٦٣٧٠)، وانظر الحديث السابق برقم (١٣١، ١٣٢). ٢٦٣ قَالَ عَبْدُ خَيْرِ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَىْ فَأَفْرَغَ عَلَىْ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَىْ بَدِهِ الْيُسْرَىُ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، كُلُّ ذلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىْ غَسَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَّهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(١)، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَىْ إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَىْ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَىْ قَدَمِهِ الْيُمْنَىْ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَىْ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَىْ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ - رَّهِ - فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللهِ - وََّ - فَهْذَا طُهُورُهُ (٢). (١) قوله ((ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات)) ساقط من (س). (٢) إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، وهو في الإحسان ٢٠٥/٢ - ٢٠٦ برقم (١٠٧٦). وأخرجه أبو داود في الطهارة (١١٢) باب: صفة وضوء النبي - مَ -، والبيهقي في الطهارة ٤٧/١ باب: غسل الرجلين، و٤٨/١ باب: كيفية المضمضة والاستنشاق، والدارقطني ١ / ٩٠ برقم (٢) باب: صفة وضوء رسول الله - رَله - من طريق حسين بن علي الجعفي، وأخرجه البيهقي في الطهارة ٤٧/١ باب: صفة غسلهما، والدارقطني ١ /٩٠ برقم (٢)، وابن حبان في الإِحسان ١٩٦/٢ - ١٩٧ - وقد تحرفت فيه ((خالد بن علقمة)) إلى ((حميد بن علقمة)) - من طريق أبي الوليد، وأخرجه الدارقطني ٩٠/١ من طريق حجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن أبي بكر، جميعهم قالوا: حدثنا زائدة بن قدامة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٤٧). وعلقه الترمذي في الطهارة (٤٩) من طريق زائدة، بالإِسناد السابق. ٢٦٤ وأخرجه أبو داود (١١١)، والنسائي في الطهارة ٦٨/١ باب: غسل الوجه، = والبيهقي في الطهارة ٦٨/١ باب: التكرار في غسل الرجلين، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٣٣/١ برقم (٢٢٢) من طريق أبي عوانة، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١٢٥/١ من طريق محمد بن جعفر الوركاني، عن شريك، كلاهما عن خالد بن علقمة، به. وأخرجه الطيالسي ١ /٥٠ برقم (١٦٣)، وأحمد ١٢٢/١، والنسائي ٦٨/١ - ٦٩ باب: عدد غسل الوجه، وأبو داود (١١٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٥/١ باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، من طريق شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، به. وعند أحمد زيادة: ((قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة، عن عبد خير)). وقال النسائي ٦٩/١: ((هذا خطأ، والصواب: خالد بن علقمة، ليس مالك بن عرفطة)). وقال أبو داود: ((مالك بن عرفطة، إنما هو خالد بن علقمة، أخطأ فيه شعبة)). وانظر تحفة الأشراف ٤١٧/٧ . وقال الترمذي: ((وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه، واسم أبيه فقال: مالك بن عُرْفُطة، عن عبد خير، عن علي. قال: وروي عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، "قال: وروي عنه، عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة. والصحيح: خالد بن علقمة)). وانظر قصة رواية أبي عوانة في ((تحفة الأشراف)) ٤١٧/٧ - ٤١٨، والتهذيب ١٠٨/٣. وترجمه البخاري في التاريخ ١٦٣/٣ وقال: ((خالد بن علقمة الهمداني، وقال شعبة: مالك بن عرفطة وهو وهم)). وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٤٣/٣. وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٥٦١/١ برقم (١٤٥): ((سئل أبو زرعة: عن حديث رواه شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه في الوضوء ثلاثاً. ورواه أبو عوانة وزائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، عن النبي - وَّ - في الوضوء، فقال أبو زرعة: وهم فيه شعبة، إنما أراد خالد بن علقمة ... )). ٢٦٥ = ...... ٠٫ ١٥١ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا زائدة بن قدامة، فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١). ١٥٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا جرير، عن منصور، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سَبْرَةَ(٢) قال: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْن أَبِيٍ طَالِبِ الظَّهْرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: ءُ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ (٣). وقال الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) ١٠٨/٣: ((وقال البخاري، وأحمد، وأبو حاتم، وابن حبان في الثقات، وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة . وعاب بعضهم على أبي عوانة كونه كان يقول: خالد بن علقمة - مثل الجماعة - ، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: إن شعبة يقول: مالك بن عرفطة، واتبعه وقال: شعبة أعلم مني. وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاً، وهو الصواب)). وأخرجه الترمذي في الطهارة (٤٩) باب: ما جاء في وضوء النبي - مُّ - من طريق قتيبة وهناد قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، به. وقال: ((وهذا حديث حسن صحيح)). وانظر الحديث (٢٨٦) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا، والأحاديث الأخرى التي ذكرنا أرقامها هناك. والحديث التالي. وانظر أيضاً تفسير الطبري ١٣٤/٦، وابن كثير ٥٠٥/٢ وما بعدها، والبيهقي في السنن ٧٥/١ وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي ٥٥٧/٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣٤٦/٢ - ٣٤٧، وتفسير القرطبي ٢٠٨٨/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٤/١ وما بعدها. وَرَحَبَة - بفتح الحاء، وسكونها - المسجد: ساحته وفناؤه. (١) إسناده صحيح، وانظر سابقه. (٢) في الأصل ((ميسرة)) وهو خطأ. (٣) إسناده صحيح، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والحديث في = ٢٦٦ ١٥٣ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة(١)، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بَيْتِي وَقَدْ بَالَ .. فَذَكَرَ بَعْضَهُ(٢). ١٥٤ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا ابن نمير، حدَّثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال : = الإحسان ١٩٧/٢ برقم (١٠٥٤). وهو في مسند أبي يعلى برقم (٣٦٨) بتحقيقنا. ولتمام تخريجه انظر الحديث (٣٠٩، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٣٥، ٥٧١) في مسند أبي يعلى، وانظر الحديث السابق. وهو في مسند الطيالسي ٥١/١ برقم (١٦٤). (١) تقدم التعريف به عن الحديث (١). (٢) إسناده صحيح، وعبيد الله هو ابن الأسود الخولاني، والحديث في الإِحسان ٢٠٦/٢ برقم (١٠٧٧). وهو في صحيح ابن خزيمة ٧٩/١ برقم (١٥٣). وأخرجه أحمد ٨٢/١ - ٨٣ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد. ومن طريق أحمد السابقة أخرجه البيهقي في الطهارة ٧٤/١ باب: الدليل على أن فرض الرجلين الغسل، وأن مسحهما لا يجزي. وأخرجه أبو داود في الطهارة (١١٧): باب صفة وضوء النبي - مَّ - ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الطهارة ٥٣/١ - ٥٤ باب: التكرار في غسل الوجه - من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، وأخرجه الطحاوي ٣٢/١ باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة، من طريق عبدة ابن سليمان، جميعاً عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وانظر الحديثين السابقين برقم (١٥٠، ١٥٢). ٢٦٧ رَأَيْتُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثاً، وَقَالَ: هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - وََّ - فَعَلَهُ(١). (١) إسناده حسن، قال الدوري في ((تاريخ يحيى بن معين)) ٥٢١/٣: «سمعت يحيى يقول: عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي، وعامر بن شقيق هذا ليس هو ابن شقيق بن سلمة)) . وترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٤٥٨/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٢٢/٦: ((سألت أبي عن عامر بن شقيق فقال: شيخ ليس بقوي، وليس من أبي وائل بسبيل)). ونقل عن يحيى بن معين وسئل عنه فقال: ((ضعيف)). وقال الذهبي في كاشفه: ((صدوق، ضعف)). وقال في المغني: ((ضعفه ابن معين، وقواه غيره)). وقال النسائي: ((ليس به بأس))، ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) ٦٩/٥: ((صحح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في (العلل الكبير): قال محمد: أصح شيء في التخليل عندي، حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا؟ فقال: هو حسن. وصححه ابن خزيمة، والحاکم، وابن حبان، وغيرهم)). وقد أفضت في الحديث عنه عند تخريجي الحديث (٣٤٨٧) في مسند أبي يعلى الموصلي . والحديث في الإِحسان ٢٠٦/٢ برقم (١٠٧٨). وهو في مصنف ابن أبي شيبة في الطهارات ١٣/١ باب: تخليل اللحية في الوضوء، ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه الدارقطني ٨٦/١ برقم (١٢) باب: ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤١/١ برقم (١٢٥) من طريق إسرائيل، بهذا الإِسناد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في الطهارة (٤٣٠) باب: ما جاء في تخليل اللحية، والبيهقي في الطهارة ٥٤/١ باب: تخليل اللحية. وصححه الحاكم ١٤٩/١ بقوله: ((وهذا إسناد صحيح، قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه)). وتعقبه الذهبي بقوله: ((قلت: ضعفه ابن معين ... )). ٢٦٨ = ١٥٥ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير(١)، حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن حَبيب بن زيد، عن عباد بن تميم. عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَ - أُتِيَ بِثْلُثَيْ مُدِّ مَاءً فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ (٢). وأخرجه الدارمي في الوضوء ١٧٨/١ - ١٧٩ باب: في تخليل اللحية، من طريق مالك بن إسماعيل. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٢/١ باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة، من طريق أسد، وأخرجه الدارقطني ٨٦/١ من طريق مصعب بن المقدام، وعبد الرحمن ابن مهدي، جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الاسناد. وصححه ابن خزيمة ٧٨/١ برقم (١٥، ١٥٢). وانظر الحديث (٣٤٨٧) في مسند أبي يعلى حيث ذكرنا الشواهد لهذا الحديث وعلقنا عليه بكلام طويل. وانظر أيضاً ((تلخيص الحبير)) ٨٥/١ - ٨٧. (١) تقدم التعريف به عند الحديث (١٤٤). (٢) إسناده صحيح، وابن أبي زائدة هو یحیی بن زکریاء، وحبيب بن زيد هو ابن خلاد. والحديث في الإِحسان ٢٠٧/٢ برقم (١٠٧٩). وأخرجه الطيالسي ٥٢/١ برقم (١٧٤) - ومن طريقه هذه أخرجه أحمد ٣٩/٤ - من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٩٦/١ باب: جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ١٩٦/١ من طريق سليمان بن داود، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا شعبة، به. وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٢٥/١ برقم (٣٩): ((سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن أبي زائدة، وأبو داود عن شعبة - وذكر هذا الحديث - ورواه غندر عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي - ﴿ - فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر)). وانظر سنن = ٢٦٩ ٦ ١٥٦ - أخبرنا أبو خليفة(١) ، حدَّثنا مسدد بن مسرهد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا شعبة .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَخْصَرَ مِنْهُ(٢). ١٥٧ - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء أبو الحسن(٣)، حدَّثنا إبراهيم بن يعقوب، حدَّثنا زيد بن الحباب، عن ابن ثوبان، قال: حدَّثني عبد الله بن الفضل، عن الأعرج. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ◌َ - تَوَضَّأُ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (٤) . = البيهقي ١٩٦/١ فقد نقل عن الرازي ما قال؛ و((الإصابة)) ٢٧٥/١٣. وحديث أم عمارة أخرجه أبو داود في الطهارة (٩٤) باب: ما يجزىء من الماء في الوضوء، والنسائي في الطهارة ٥٨/١ باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، والبيهقي في الطهارة ١٩٦/١ من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة. وهذا إسناد صحيح، وليس هناك غرابة أو مانع في أن يكون عباد سمعه من عمه، وسمعه من جدته، والله أعلم وبخاصة فإن يحيى بن سعيد قد تابع ابن أبي زكريا على روايتنا كما في الرواية التالية. وانظر حديث أنس برقم (٤٣٠٧) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا، وانظر أيضاً - من أجل المقدار الذي كان يستخدمه وم ير في الغسل والوضوء - جامع الأصول ١٨٩/٧ - ١٩١. (١) هو الفضل بن الحباب، تقدم التعريف به عند الحديث (٥). (٢) إسناده صحيح، وانظر سابقه. والحديث في الإِحسان ٢٠٧/٢ برقم (١٠٧٩). (٣) تقدم التعريف به عند الحديث (٥٧). (٤) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٥٦٠٩) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإِحسان ٢١٠/٢ برقم (١٠٩١) وقد تحرفت فيه ((عمير)) إلى ((عمر)). وتصحفت فيه ((جوصا)) إلى ((حوصا))، وتحرفت أيضاً (ابن ثوبان)) إلى ((أبي ثوبان». ٢٧٠ ١٥٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا الأوْزَاعِيُّ، عن (١) المطلب. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (٢) كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثَاً ثَلاثً، يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَىْ النَّبِيِّ - ◌َِّرٍ (٣). وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ١١ باب: في الوضوء كم مرة هو؟، وأحمد = ٢ / ٣٦٤ من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في الطهارة (١٣٦) باب: الوضوء مرتين، والترمذي في الطهارة (٤٣) باب: ما جاء في الوضوء مرتين، من طريق محمد بن العلاء، وأخرجه الترمذي في الطهارة (٤٣) من طريق محمد بن رافع، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١ / ٧٩ باب: الوضوء مرتين مرتين، من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، جميعهم عن زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١٥٠/١ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. نقول: الحسن بن علي بن عفان العامري ليس من رجال مسلم، والله أعلم. ويشهد له حديث عبد الله بن زيد عند أحمد ٤١/٤، والبخاري في الوضوء (١٥٨) باب: الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في الطهارة ٧٩/١ باب: الوضوء مرتين مرتين، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٢٧)، وصححه ابن خزيمة برقم (١٧٠). وانظر حديث ابن عمر برقم (٥٥٩٨) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا. (١) في النسختين ((عن أبي المطلب)) وهو خطأ. انظر مصادر التخريج. (٢) في النسختين ((عمرو)) وهو تحريف. (٣) رجاله ثقات، ولكن المطلب لم يثبت له سماع من ابن عمر كما فصلنا ذلك في مسند الموصلي ٩ / ٤٤٤ برقم (٥٥٩٤) وانظر الجرح والتعديل ٨/ ٣٥٩ أيضاً. وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك، والمطلب هو ابن عبد الله بن حنطب. والحديث في الإِحسان ٢/ ٢١٠ برقم (١٠٨٩). وأخرجه النسائي في الطهارة (٨١) باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، من طريق سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. ٢٧١ ١٥ - باب إسباغ الوضوء ١٥٩ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنی، حدّثنا سریج بن يونس، حدَّثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة . عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: كُنْتَ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ- ◌ِ لـ) فَقَدِمْنَا عَلَىْ رَسُولِ اللهِ - بَ - فَلَمْ نُصَادِقْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَقْنَا (١/١٤) عَائِشَةَ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ، وَأَتْنَا بِقِنَاعِ - والْقِنَاعُ: الطََّقُ فِيه النَّمْرُ - فَأَكَلْنَا. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - ◌َ - فَقَالَ: ((هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئاً، أَوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟)). قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - وَ - جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ (١) الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمَرَاحِ وَمَعَهُ وأخرجه أحمد ٨/٢، ٣٨، ٣٩، وابن ماجه في الطهارة (٤١٤) باب: الوضوء = ثلاثاً ثلاثاً، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٨/٢، ١٣٢ من طريق روح بن عبادة، وأبي المغيرة، كلاهما حدثنا الأوزاعي، به . وانظر الحديث (٥٥٩٨) في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا. كما يشهد له حديث عثمان عند البخاري في الوضوء (١٥٩) باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وأطرافه (١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤، ٦٤٣٣)، ومسلم في الطهارة (٢٢٦) باب: صفة الوضوء وكماله، وأبي داود في الطهارة (١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠) باب: صفة وضوء النبي - ◌َّة -، والنسائي في الطهارة ١ / ٦٤، ٦٥ باب: المضمضة والاستنشاق، وباب: بأي اليدين يتمضمض. وانظر حديث علي المتقدم برقم (١٥٠، ١٥١، ١٥٢). (١) تحرفت في الإِحسان إلى ((رفع)). ٢٧٢ سَخْلَةُ تَيْعِرُ(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - رَّةِ -: ((مَا وَلَّدْتَ؟)) (٢). قَالَ بَهْمَةً (٣). قَالَ: ((اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً)). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لا تَحْسَبَنَّ (٤) - وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسِبَنَّ (٥) - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، إِنَّ لَنَا غَنَماً مِئَةً لَا تَزِيدُ، فَإِذَا (٦) (١) السخلة - بفتح السين المهملة، وسكون الخاء، وفتح اللام - : ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه، ذكراً كان أو أنثى. والجمع سَخْل - وزان: فَلْسٌ - وسِخال بكسر السين المهملة. وتَيْعِرُ، قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ١٥٦/٦: ((اليُعار: صوت الشاء، يقال: يَعَرت، تَيْعِرُ، يُعَاراً)). (٢) قال الخطابي في ((إصلاح غلط المحدثين)) الحديث (١٣) بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن: ((الرواية بتشديد اللام، على وزن (فَعَّلْتَ) خطاب المواجه. وأكثر المحدثين يقولون: ما وَلَدَتْ؟ يريدون: ما وَلَدَتِ الشَّاهُ وهو غلط. تقول العرب: وَلَّدْتِ الشَّاةَ إذا نُتِجَتْ عندك فوليت أمر ولادها. وأنشدنا أبو عُمْر قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب: إِذَا مَا وَلَّدُوا يَوْماً تَنَادَوْا أَجَدْيٌ تَحْتَ شَاتِكَ أَمْ غُلَامُ؟)) وانظر لسان العرب،، وتاج العروس مادة (ولد). والنهاية ٢٢٥/٥. (٣) البهمة - بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون الهاء، وفتح الميم - : ولد الضأن ذكراً كان أو أنثى. (٤) قال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين، وفي ((معالم السنن)) ٥٤/١ بنحوه: ((وقوله: (لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها) معناه: نفي الرياء، وترك الاعتداد بالقرى على الضيف)». (٥) قال الخطابي في ((معالم السنن)) ٥٤/١: ((وقوله: (ولا تحسبن - مكسورة السين) - إنما هو لغة عليا مضر، وتحسبن - بفتحها لغة سفلاها وهو القياس عند النحويين، لأن المستقبل من فَعِلَ - مكسورة العين - يَفْعَلُ - مفتوحها. كقولهم. علم، يعلم، وعجل، يعجل. إلا أن حروفاً شاذة قد جاءت نحو: نَعِم، يَنْعِمُ، وَيَئِسَ، يَيْئِسُ، وَحَسِبَ، يَحْسِبُ، وهذا في الصحيح .... )). (٦) في الإِحسان: ((فما ولدت ... )). وعند أبي داود: ((فإذا ولَّد الراعي بهمة ... )). ٢٧٣ وَلَّدَتْ أُبَهْمَةً، ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَفِي لِسَانِهَا شَيْءٌ، قَالَ: (فَطَلِّقْهَا إِذً)). قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَداً وَلَهَا صُحْبَةٌ؟. قَالَ: ((عِظْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمْتَكَ)) (١). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ. فَقَالَ: ((أَسْبِغ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَبَالِغْ فِي الْأَسْتْشَاقِ إِلَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً)(٢) . (١) تحرفت في الإِحسان ١٩٦/٢ إلى ((أميتك)). (٢) إسناده قوي، يحيى بن سليم هو الطائفي، وقد بسطت فيه القول عند الحديث (٧١٣٧) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإِحسان ١٩٥/٢ - ١٩٦ برقم (١٠٥١) ... وأخرجه أبو داود في الطهارة (١٤٢) باب: في الاستنثار، من طريق قتيبة بن سعيد في آخرین، حدثنا يحيى بن سليم، بهذا الإِسناد. وأخرجه - مختصراً - الشافعي في الأم ٢٧/١ باب: غسل الرجلين - ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢١٣) - وأبو داود في الصوم (٢٣٦٦) باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش، والنسائي في الطهارة ٦٦/١ باب: المبالغة في الاستنشاق من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه الترمذي في الصوم (٧٨٨) باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي، والحسين بن حريث، وأخرجه النسائي في الطهارة ٧٩/١ باب: الأمر بتخليل الأصابع، من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/١ باب: تخليل الأصابع - ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطهارة (٤٠٧) باب: المبالغة في الاستنشاق، و (٤٤٨) باب: تخليل الأصابع وابن حبان في الإِحسان ٢٠٨/٢ برقم (١٠٨٤) - جميعهم من طريق يحيى بن سليم، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ٧٨/١ برقم (١٥٠، ١٦٨). ٢٧٤ = وأخرجه الطيالسي ٥١/١ برقم (١٧١) من طريق الحسن بن علي أبي جعفر، عن إسماعيل بن کثیر، به. وأخرجه أحمد ٢١١/٤، والبيهقي في الطهارة ٥١/١ -٥٢ باب: تأكيد المضمضة والاستنشاق، من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه عبد الرازق ١ / ٢٦ برقم (٨٠)، والدارمي في الوضوء ١ / ١٧٩ باب: في تخليل الأصابع، من طريق أبي عاصم، جميعاً عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن کثیر، به. وأخرجه الترمذي في الطهارة (٣٨) باب: ما جاء في تخليل الأصابع، والنسائي ١/ ٦٦ من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، به. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه، ورجليه في الوضوء)). وأخرجه عبد الرزاق برقم (٧٩)، والبيهقي ١ / ٥٠، و٤ / ٢٦١ من طريق سفيان، بالإِسناد السابق مختصراً. وصححه الحاكم ١٤٧/١ - ١٤٨ فقال: ((هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وهي في جملة ما قلنا إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير الواحد، وقد احتجا جميعاً ببعض هذا النوع. فأما أبو هاشم إسماعيل بن كثير القاري، فإنه من كبار المكيين، روى عنه هذا الحديث بعينه غير الثوري جماعة، منهم: ابن جريج، وداود بن عبد الرحمن العطار، ويحيى بن سليم)). ثم أورد أحاديث هؤلاء، وأتى بحديث ابن عباس أيضاً شاهداً لهذا الحديث، ووافقه الذهبي على ذلك. ونسبه الحافط في ((تلخيص الحبير)) ٨١/١ إلى ((الشافعي، وأحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وأصحاب السنن الأربعة .... )). وقال بعد أن أشار إلى هذا الحديث في ترجمة لقيط في الإصابة ٩ / ١٥: ((هذا حديث صحيح)). وصححه النووي، وابن القطان، والبغوي أيضاً. وانظر ((معالم السنن)) ١ / ٥٤ - ٥٥ ففيه ما يحسن الاطلاع عليه. والحديث التالي. ٢٧٥ ١٦٠ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا يحيى بن سليم الطائفي .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١) . ١٦١ - أخبرنا أبو عروبة بحران (٢)، حدَّثنا هوبر بن معاذ الكَلْبِيَ، حدَّثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن شرحبیل بن سعد. عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَ -: ((أَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوِ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟)). قَالُوا: بَلَىْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَالِكُمْ الرِّبَاطُ))(٣). (١) إسناده قوي، وانظر الحديث السابق، وهو في الإِحسان ٢١/٧ - ٢٢ برقم (٤٤٩٣). وفيه ((ولا تضرب ظعينتك كضربك إيلك)). (٢) هو الحسين بن محمد الحراني، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (٤٣). (٣) شرحبيل بن سعد ترجمه البخاري في التاريخ ٢٥١/٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٣٨/٤ - ٣٣٩ وأورد عن أبيه أنه قال: ((ضعيف الحديث)). كما أورد عن أبي زرعة أنه قال: ((مديني، فيه لين)). وقال مالك: ((ليس بثقة)). واختلفت فيه أقوال ابن معين فقال: ((ضعيف يكتب حديثه)). وقال مرة: ((ليس بشيء، ضعيف)). وقال ثالثة: ((ثقة)). وقال النسائي والدارقطني: ((ضعيف)). وزاد الدارقطني: ((يعتبر به)). وكان ابن إسحاق لا يروي عنه، واتهمه ابن أبي ذئب. وقال ابن سعد: ((كان شيخاً قديماً، روى عن زيد بن ثابت - وعامة الصحابة، وبقي حتى اختلط واحتاج، وله أحاديث، وليس يحتج به)). وقال ابن عبد البر - في باب: من كان الأغلب عليه الضعف -: (( ... شرحبيل ابن سعد وهو يضعف، وإنما ترك مالك تسميته لذلك)). وقال ابن عدي في الكامل ١٤٥٩/٤: ((ولشرحبيل أحاديث وليس بالكثير، وفي = ٢٧٦ i = عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم إلا مالك، فإنه كره الرواية عنه، وكنى عن اسمه في الحديثين اللذين ذكرتهما، وهو إلى الضعف أقرب)). وانظر ((الضعفاء الكبير)) للعقيلي. ووثقه ابن حبان، وصحح ابن خزيمة حديثه. وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد، ومحمد بن سلمة هو الحراني، وقد تحرفتَ ((سلمة)) في الإِحسان إلى ((مسلم)). وهو بر بن معاذ قال أبو حاتم: ((ومحله عندي الصدق)) - الجرح والتعديل ١٢٣/٩، ووثقه ابن حبان. والحديث في الإِحسان ١٨٨/٢ برقم (١٠٣٦). وأخرجه البزار ٢٢٣/١ برقم (٤٤٩) من طريق الحسن بن أحمد، حدثنا محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وقال البزار: ((لا نعلم يُروى هذا عن جابر إلا بهذا الإِسناد)». كما أخرجه برقم (٤٥٠) من طريق ... عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، حدثنا يوسف الصباغ، عن عامر الشعبي، عن جابر .. فذكر نحوه. غير أنه قال بدل ((فذلكم الرباط)): ((فتلك رياض الجنة)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٧/٢ باب: انتظار الصلاة، وقال: ((رواه البزار، وله رواية بنحو هذا إلا أنه قال .... وإسناد الأول فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف عند الجمهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه له في صحيحه هذا الحديث، وإسناد الثاني فيه يوسف بن ميمون الصباغ ضعفه جماعة، ووثقه ابن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وقال البزار: صالح الحديث)). نقول: يوسف بن ميمون ضعيف، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٦٧٨٥) في مسند أبي يعلى الموصلي . ونقول: لكن يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيح، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٦٥٠٣)، كما يشهد له الحديث التالي. والرباط، قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٤٧٨/٢: ((الراء والباء والطاء أصل واحد يدل على شد وثبات. من ذلك: ربطت الشيء أربطه ربطاً، والذي يشد به رباط. ومن الباب: الرباط: ملازمة ثغر العدو، كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا به ولا زموہ)». ٢٧٧ = ١٦٢ - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا سفيان، حدَّثني عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَ -: ((أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟)). قَالُوا: بَلَىْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ - أَوِ الظُهُورِ - فِي الْمَكَارِهِ ... ))(١). = وقال ابن الأثير في النهاية ١٨٥/٢ - ١٨٦: ((الرباط في الأصل: الإِقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة -..... ومنه قوله: (فذلكم الرباط)، أي: المواظبة على الطهارة، والصلاة، والعبادة كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت. وقيل: الرباط هنا اسم لما يُرْبَط به الشيء: أي يُشَدُّ، يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم)). (١) رجاله ثقات، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (٤٠٢) بتحقيقنا. ولكن أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٩٠/١، ١٨٥ برقم (١٧٧، ٣٥٧) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم - من هذه الطريق ١٩١/١ - ١٩٢ ووافقه الذهبي. وقال ابن خزيمة: ((هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه، فهذا إسناد غريب. وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد، لا عن عبد الله بن أبي بكر. حدثنا أبو موسى، وأحمد بن عبدة - قال أبو ... موسى: خدثنا. وقال أحمد أخبرنا - أبو عامر، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل)). ٢٧٨ قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَديثَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الصَّلَاةِ(١). ١٦٣ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن أبي وأخرجه البيهقي في الصلاة ١٦/٢ باب: كيفية التكبير، من طريق أبي قلابة = الرقاشي، وعمرو بن عليّ قالا: حدثنا أبو عاصم، به. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في الطهارات ٧/١ باب: في المحافظة على الوضوء وفضله - ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطهارة (٤٣٧) باب: ما جاء في إسباغ الوضوء، وفي المساجد (٧٧٦) باب: المشي إلى الصلاة - من طريق يحيى ابن أبي بكير، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسیب، به. وأخرجه الدارمي ١٧٨/١ باب: ما جاء في إسباغ الوضوء من طريق موسى ابن مسعود، وأخرجه أحمد ٣ / ٣ من طريق أبي عاصم، كلاهما حدثنا زهير بن محمد، بالإِسناد السابق . وأخرجه أبو يعلى برقم (١٣٥٥) من طريق زهير بن حرب. وأخرجه البيهقي ١٦/٢ من طريق .. إبراهيم بن الحارث البغدادي، كلاهما حدثنا يحيى بن أبي بكير بالإِسناد السابق. وأخرجه الدارمي في الوضوء ١٧٧/١ من طريق زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن ابن عقيل، بالإِسناد السابق. • وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٦٣/١: ((رواه عبد بن حميد في مسنده: حدثني زكريا بن عدي، أنبأنا عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، فذكره بزيادة طويلة في آخره. ورواه ابن حبان في صحيحه، عن ابن خزيمة، عن محمد بن عبد الرحيم، عن أبي عاصم، عن سفيان، عبد عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، به. ورواه الحاكم من طريق ابن المسيب وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قلت - القائل: البوصيري - : وله شاهد في الصحيحين، والترمذي من حديث أبي هريرة ... )). وانظر الحديث السابق. (١) باب: المشي إلى الصلاة وانتظارها برقم (٤١٧) حيث سنذكر هناك الشواهد لفقراته بعون الله تعالى. ٢٧٩ صفوان الثقفي، حدَّثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً، وَأَمَرَنَارَسُولُ اللهِ - رَِّ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (١). (١) عثمان بن أبي صفوان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بينا أنه سمع من أبيه عند الحديث (٤٩٨٤) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإِحسان ١٩٥/٢ برقم (١٠٥٠). وأخرجه البزار ٩١/٢ برقم (١٢٧٨) من طريق محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإِسناد. وقال: ((لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه. وأخرج إلينا محمد كتاب أبيه ، فيه هذا الحديث)). وصححه ابن خزيمة ٩٠/١ برقم (١٧٦). وأخرجه الجزء الأول: عبد الرزاق ٨ / ١٣٨ - ١٣٩ من طريق الثوري، واسرائیل، وأخرجه الطبراني ٩ / ٣٧٤ برقم (٩٦٠٩) من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان، كلاهما عن سماك، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن من أجل سماك. وأخرجه أحمد ٣٩٣/١ من طريق محمد، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح سفقتان في سفقة، وإن رسول الله - وَ لقر - قال: ((لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وکاتبه)). وأخرجه أحمد ١ / ٣٩٨، والبزار ٢ / ٩٠ برقم ١٢٧٦، من طريق الحسن بن موسى الأشيب، وأبي النضر، وأسود بن عامر قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، بالإِسناد السابق. وهذا إسناد حسن أيضاً، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (١٧٠١). وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد» ٨٤/٤ باب: ما جاء في الصفقتين في صفقة، أو الشرط في البيع، وقال: ((رواه أحمد، والبزار، وروى له الطبراني في الأوسط . = ٢٨٠