Indexed OCR Text

Pages 481-496

٤٢ - كتاب الطب والرقى / ب ٤٢،٤١
٤٨١
٣٩ - کتاب السلام/ ح ١٤٦-١٤٩
[٤١ - باب أجر من قتل الوزغ في أول ضربة]
[٥٨٤٦] ١٤٦- (٢٢٤٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرِنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ
قَتَلَهَا فِ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا
وَكَذَا حَسَنَّةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ)).
[٥٨٤٧] ١٤٧ - ( ... ) حَدَّثَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنٍ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ - ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو
كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنَ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ لَه بِمَعْنَى
حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ، إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ
مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذُلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذُلِكَ)).
[٥٨٤٨] ( ... ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ - عَنْ سُهَيْلِ:
حَدَّثَتْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: ((فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً)).
[٤٢ - بَابُ النهي عن قتل النمل]
[٥٨٤٩] ١٤٨ - (٢٢٤١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللهِ وَهَ: ((أَنَّ نَهْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّعْلِ فَأُخْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي
أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟»
[٥٨٥٠] ١٤٩ - ( ... ) حَدَّثَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ
- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ((نَزَلْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ
شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُخْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَا
نَمْلَةً وَاحِدَةً)) .
١٤٦- قوله: (لدون الأولى) أي لأقل من الضربة الأولى، وفيه الحث والترغيب في قتله.
١٤٧- ( ... ) قوله: (في أول ضربة سبعين حسنة) وفي الحديث السابق مائة حسنة، ويوجه هذا الاختلاف بأن
ذكر المائة أو السبعين لمجرد بيان الكثرة لا للتحديد، فلا اختلاف.
١٤٨- قوله: (أن نملة) واحدة النمل، وجمع الجمع نمال (قرصت نبيًّا) قيل: هو عزير وقيل: موسى عليهما
السلام (أن قرصتك نملة أهلكت أمة) فيه عتاب على مجاوزته الحد في الانتقام، وأنه لو حرق الواحدة التي قرصته لم
يستوجب ذلك، وأكد هذا العتاب بأنها أمة تسبح الله، فكان أحق أن يصبر. وفيه التنزه عن قتل النمل واستحسان
ذلك. وقد أفاد الحديث أن الإيذاء من الحيوان إذا كان خفيفًا ولم يكن من طبعه، وإنما يأتي منه أحيانًا لعارض، لا
يجوز قتل أبناء جنسه على إطلاقه.
١٤٩ - قوله: (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته (بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي بمتاعه
(فهلا نملة واحدة) بالنصب أي هلا عاقبت أو أحرقت نملة واحدة، وهي التي جنت عليك وآذتك، بخلاف غيرها فلم
يصدر منها جناية .

٤٢ - كتاب الطب والرقى / ب ٤٤،٤٣
٤٨٢
٣٩ - کتاب السلام/ ح ١٥٠- ١٥٢
[٥٨٥١] ١٥٠- ( ... ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ
اللهِ وَلَه: ((نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ
تَحْتِهَا، وأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِقَتْ فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً».
[٤٣ - بَاب: عذبت امرأة قتلت هرة]
[٥٨٥٢] ١٥١ - (٢٢٤٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ
عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ
فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَّتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ)). [انظر:
٦٦٦٥]
[٥٨٥٣] ( ... ) وحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ نَ ◌ّه بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
[٥٨٥٤] ( ... ) وحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَىُ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِّ نَِّ، بِذَلِكَ.
[٥٨٥٥] ١٥٢ - (٢٢٤٣) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ هِ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ
الْأَرْضِ)».
[٥٨٥٦] ( ... ) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: ((رَبَطَتْهَا))، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ:
((حَشَرَاتِ الْأَرْضِ».
[٥٨٥٧] ( ... ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ:
حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ.
[٥٨٥٨] ( ... ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ وََّ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
[٤٤ - بَابُ الرحمة بالحيوان، وقد غفر رجل وغفرت بغي لسقيهما الكلب العطشان]
١٥١ - قوله: (عن عبدالله) هو ابن عمر رضي الله عنهما (في هرة) أي بسبب هرة، وهي أنثى السنور، والذكر
الهر، ويجمع الهر على هررة مثل قرد وقردة، وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب (فدخلت فيها) أي لأجلها وبسببها
(خشاش الأرض) بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين خفيفتين بينهما ألف، والمراد به هوام
الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. وقد أفاد الحديث أن من حبس شيئًا من الحيوان فعليه إطعامه، وإلا يعذب.

٤٣ - كتاب الطب والرقى / ب ٤٤
٤٨٣
٣٩ - کتاب السلام / ح ١٥٣ -١٥٥
[٥٨٥٩] ١٥٣- (٢٢٤٤) حَدَّثَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ -، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ -، عَنْ
سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ لَ قَالَ: (بَيْنَمَا
رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا فَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ
يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي،
فَزَلَ الْبِثْرَ فَمَلَأَ خُقَّهُ مَاءَ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)) قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)) .
[٥٨٦٠] ١٥٤ - (٢٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ نَّهِ: ((أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارِّ يُطِيفُ بِثْرٍ، قَدْ أَذْلَعَ
لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَتَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَغُفِرَ لَهَا)).
[٥٨٦١] ١٥٥- ( ... ) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ
عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: (بَيْنَمَا كَلْبٌ
يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ،
فَسَقَتْهُ إِيَّهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ).
١٥٣ - قوله: (يلهث) يقال: لهث، بفتح الهاء وكسرها، يلهث، بفتح الهاء لا غير، لهثًا، بإسكانها، والاسم
اللهث، بالفتح، واللهاث، بضم اللام، ورجل لهثان، وامرأة لهثى كعطشان وعطشى. وهو الذي أخرج لسانه من شدة
العطش والحر، وارتفع نفسه من الإعياء (يأكل الثرى) أي يكدم بفمه التراب الندي (حتى رقي) كصعد وزنًا ومعنى (في
كل كبد رطبة) أي في الإحسان إلى كل حيوان حي بالسقي أو الإطعام أو نحوه أجر، عبر عن الحيوان الحي بالكبد
الرطبة لأن الحيوان إنما يبقى حيًّا مادامت كبده رطبة، فإذا جفت الكبد يموت الحيوان.
١٥٤- قوله: (بغيًّا) بتشديد الياء على وزن فعيل، هي الزانية، والبغاء ممدودًا: الزنا (يطيف ببئر) أي يدور
حولها، وهو بضم أوله، من أطاف، يقال: أطفت بالشيء إذا أدمت المرور حوله (أدلع لسانه) أي أخرجه لشدة
العطش (بموقها) بضم الميم وسكون الواو، بعدها قاف، هو الخف، وقيل: ما يلبس فوق الخف، ومعنى ((نزعت له
بموقها)) أخرجت الماء له بخفها. وفي الحديث عظيم فضل الإحسان إلى الحيوان.
١٥٥- قوله: (بركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء. هي البئر مطوية كانت أو غير مطوية (فاستقت له) أي
أخرجت له الماء.

صحيح مسلم
٤٨٥
فهرس الجزء الثالث
فهرس
الجزء الثالث
٣٣
[٢١ - كتاب البيوع]: ٢١ - كتاب البيوع
[١ - بَابُ بيع الملامسة والمنابذة]
٥
عليها خرج معلوم]
[٢ - بَابُ بيع الحصاة وبيع الغرر]
٦
٧
[٣ - بَابُ بيع حبل الحبلة]
[٤ - بَاب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على
سوم أخیه]
٧
[٥ - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن يبيع
حاضر لباد، وعن النجش والتصرية]
٨
[٢٢ - بَابُ فضل الغرس والزرع، وأن ما سرق
٩
[٦ - بَابُ النهي عن تلقي الجلب]
١٠
١١
[٨ - بَابُ حكم من اشترى شاة مُصَرَّاةً]
١٢
[٩ - بَابُ النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض]
[١٠ - بَابُ النهي عن بيع صبرة التمر لا يعلم
مكيلها بالكيل المسمى من التمر]
١٥
[١١ - بَابُ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]
١٥
[١٢ - بَابُ من يخدع في البيع]
١٧٠
[١٣ - بَابُ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو
صلا حها ]
١٨
[١٤ - باب النهي عن بيع المزابنة، وهي بيع
التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم، والرخصة
في بيع العرايا]
٢٠
٢٤
[١٥ - بَابُ من باع نخلا قد أبرت]
[١٦ - بَابُ النهي عن المحاقلة والمزابنة
والمخابرة، والمحاقلة في الزرع مثل
المزابنة في النخل، والمخابرة: المزارعة
[٣١ - بَابُ الأمر بقتل الكلاب، والنهي عن
٢٥
على الثلث والربع ونحوه]
[١٧ - بَابُ النهي عن كراء الأرض]
٢٧
ذلك]
[١٨ - بَابُ كراء الأرض على الثلث والربع
والطعام المسمى]
٣١
[١٩ - بَابُ الإذن في كراء الأرض بالذهب
٥
والورق]
[٢٠ - باب: تمنح الأرض خير من أن يؤخذ
٣٤
.]: ٢٢ - كتاب المساقاة
.]
٣٥
والمزارعة
[٢١ - بَابُ معاملة رسول الله وَّر أهل خيبر
٣٥
بشطر ما يخرج منها]
٣٧
أو أخذ منه فهو لصاحبه صدقة]
[٢٣ - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
ثم أصابته عاهة أو جائحة فهو من البائع]
٣٨
[٢٤ - باب: إذا ابتاع الثمار بعد بدو الصلاح
فأصيبت فهو من المبتاع، وأن مال الرجل
إذا لم يبلغ وفاء دينه يأخذ الغرماء ما
يجدون على قدر حصصهم]
٣٩
[٢٥ - باب وضع الدین]
٤٠
[٢٦ - بَابُ من أدرك ماله بعينه عند المشتري،
٤١
وقد أفلس، فهو أحق به من غيره]
[٢٧ - بَابُ فضل إنظار المعسر]
٤٢
٤٤
[٢٨ - بَابُ تحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة].
[٢٩ - بَابُ النهي عن بيع فضل الماء الذي يكون
بالفلاة، والنهي عن بيع ضراب الجمل]
[٣٠ - بَابُ النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ
وحلوان الكاهن]
٤٥
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أوْ ماشية أو نحو
٤٧
[٣٢ - بَابُ كسب الحجام]
٥٠
[٣٣ - باب النهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير
٤٤
[٧ - بَاب: لا يبيع حاضر لباد]

صحيح مسلم
٤٨٦
فهرس الجزء الثالث
والأصنام]
٧٨
٧٨
[٥ - باب: من ترك مالا فلورثته]
[٣٤ - بَابُ الربا]
[٣٥ - بَاب الصرف وبيع الذهب بالفضة نقدًا].
[٣٦ - باب: لا يباع الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والشيء بجنسه إلا سواء بسواء يدًا
٥٦
بيد والفضل ربا]
٨١
[٣٧ - باب: يبيع الفضة بالذهب وعكسه كيف
شاء، إذا كان يدًا بيد، ولم يكن نسيئة]
٥٨
[٣٩ - باب: لا يباع الطعام بالطعام والتمر
بالتمر ونحوهما إلا مثلًا بمثل]
٦٠
[٤٠ - بَاب لعن رسول الله وَ ﴾ آكل الربا ومؤكله
و کاتبه وشاهدیه]
٦٣
[٤١ - باب: الحلال بين والحرام بين، وبينهما
مشتبهات]
٦٤
[٤٢ - بَابُ بيع البعير واستثناء ركوبه]
٦٥
[٤٤ - بَابُ جواز بيع العبد بالعبد والحيوان
[٥ - بَابُ الوقف، وأنه لا يباع أصله ولا يورث
ولا يوهب]
٦٩
بالحيوان متفاضلا]
[٤٥ - بَابُ الرهن]
[٤٦ - بَابُ السلم]
٧٠
[٤٧ - بَابُ النهي عن الاحتكار]
٧١
وفاته؟ وبماذا أوصى به؟]
٩٣
[٤٨ - بَابُ الحلف في البيع ممحقة للبركة]
٧١
٧٢
[٤٩ - بَابُ الشفعة]
[٥٠ - بَابُ غرز الخَشَب في جدار الجار]
٧٣
[٥١ - باب: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا
٧٣
القدر شيئا]
٩٦
[٢٢ - كتاب الفرائض]: ٢٣ - كتاب الفرائض
[١ - باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر
المسلم]
٧٥
[٢ - باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
[٦ - باب: لا تحلفوا بآبائكم]
٧٥
فلأَوْلی رجل ذکر]
٧٦
[٣ - بَاب نزول آية الميراث ونزول آية الكلالة]
[٤ - بَاب آخر آية أنزلت آية الكلالة]
٥١
٥٤
٧٩
[٢٣ - كتاب الهبة]: ٢٤ - كتاب الهبات
[١ - باب: إذا حمل رجل على فرس فهو صدقة
٧٩
لا يشتريها ولا يعود فيها ]
[٢ - باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته
وصدقته]
[٣ - بَابُ الهبة للولد، وليس للوالد أن يهب
٨٢
[٣٨ - باب القلادة فيها خرز وذهب ينزع ذهبها
بعض ولده دون بعض]
للبيع بالذهب]
٥٩
[٤ - بَابُ العمرىُ]
٨٤
[٢٤ - كتاب الوصية]: ٢٥ - كتاب الوصية ....
٨٧
[١ - باب الحث على الاستعجال بالوصية]
٨٧
[٢ - بَاب: الوصية بالثلث]
٨٨
[٣ - بَابُ الصدقة عن ميت مات ولم يوص]
٩١
[٤ - باب: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا
٩٢
[٦ - باب: من ليس له شيء يوصي فيه ليس
٦٩
عليه الوصية، وماذا ترك رسول الله وَ له عند
[٢٥ - كتاب النذور والأيمان]: ٢٦ - كتاب
النذر
٩٦
[١ - باب: من مات وعليه نذر يقضى عنه]
٩٦
[٢ - بَاب النهي عن النذر، وأنه لا يغني من
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين]
[٥٢ - بَاب: كم يكون عرض الطريق إذا اختلفوا
٧٤
فیه؟]
٩٨
[٣ - باب: لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا
يملك العبد]
٧٥
[٤ - بَاب من نذر أن يمشي إلى الكعبة]
٩٩
[٥ - بَاب: كفارة النذر كفارة اليمين]
١٠٠
.]
.]: ٢٧ - كتاب الأيمان . ١٠٠
.....
١٠٠
[٧ - باب: لا يحلف باللات والعزى ولا
....
٥٥
[٤٣ - بَابُ الرجل يستسلف ويقضي خيرًا منه]
٦٨
من ثلاث]
٩١

صحيح مسلم
٤٨٧
فهرس الجزء الثالث
بالطواغيت]
[٨ - بَابُ من حلف على يمين، فرأى غيرها
خيرًا فليأت الذي هو خير، وليكفر عن
١٠٢
یمینه]
[٩ - باب: اليمين على نية المستحلِف]
١٠٧
١٠٧
[١٠ - بَابُ الاستثناء في اليمين]
[١١ - بَاب: إِصرار الرجل على يمينه في أهله
١٠٩
آثَّمُ له. من الحنث وإعطاء الكفارة]
[١٢ - بَابُ الرجل نذر عملًا صالحًا قبل الإسلام
يوفيه بعد الإسلام]
١٠٩
[١٣ - بَابُ إعتاق المملوك إذا لطمه سيده، أو
١١٠
ضربه]
١٣٥
يقطع؟!
[١٤ - باب: من حسن صحبة المملوك أن يطعمه
مما يأكل، ويكسوه مما يلبس، ولا يكلفه
١١٣
إلا ما يطيقه]
[١٥ - باب: العبد ينصح لسيده ويحسن عبادة
الله له أجره مرتین]
١١٥
١٣٧
الحدود]
[١٦ - باب من أعتق شركا له في عبد في
الكفارة وغيرها]
١١٦
[١٧ - باب من أعتق جميع مماليكه عند الموت
ولم یکن له مال غیرهم]
١١٨
[١٨ - باب: من دبَّر مملوكه، وليس له مال غيره
١١٨
يباع ذلك المدبر]
[٢٦ - كتاب القسامة والمحاربين]: ٢٨ - كتاب
القسامة والمحاربين
١١٩
[١ - بَاب: كيف العمل بالقسامة]
١١٩
[٢ - بَابُ قتل المحاربين والمرتدين والقصاص
منهم، وفيه قصة العرنيين وأنها ليست من
القسامة في شيء]
١٢٣
[٣ - باب: إذا قتل بحجر يقاد بمثله، ويقتل
الرجل بالمرأة]
١٢٥
[٤ - باب: إذا عض رجل رجلًا فوقعت ثناياه
١٢٦
ليس على المعضوض شيء]
[٥ - بَاب: ﴿السن بالسن﴾]
١٢٧
[٦ - باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى
ثلاث]
١٠٢| [٧ - بَابُ إثم أول من سنّ القتل]
١٢٨
[٨ - بَاب: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة
١٢٩
في الدماء]
[٩ - بَابُ حرمة دماء المسلمين وأموالهم
١٢٩
وأعراضهم فيما بينهم]
[١٠ - بَاب: من أقر بالقتل يقاد عنه]
١٣١
[١١ - بَابُ دية الجنين، ودية قتل الخطأ، وأنهما
١٣٢
على عاقلة الجاني]
[٢٧ - كتاب الحدود]: ٢٩ - كتاب الحدود .... ١٣٥
[١ - بَابُ قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَقْطَمُوْاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم
[٢ - باب قطع السارق على سرقة البيضة والحبل] ١٣٧
[٣ - بَابُ قطع السارق، وإقامة الحدود على
الشريف والوضيع، وأنه لا شفاعة في
[٤ - بَابُ حدّ الزنا]
١٣٩
[٥ - بَابُ رجم المحصن]
١٣٩
[٦ - بَاب الاعتراف بالزنا، ورجم المقر إذا كان
١٤٠
محصناً]
[٧ - باب التحقيق من حال المقر، ورده بعد
الإقرار مرة أو مرارًا، وإظهار الغضب عليه] ١٤١
[٨ - باب الصلاة على من رُجِم، والاستغفار له،
١٤٣
وأن الحبلى من الزنا ترجم بعد الوضع]
[٩ - باب: إذا رمى امرأة بالزنا عند الحاكم هل
يبعث الحاكم إليها فيسألها عما رميت به؟] ١٤٥
١٤٦
[١٠ - باب رجم اليهود في الزنا]
[١١ - باب تغيير اليهود حد الزنا]
١٤٧
١٤٨
[١٢ - باب الرجم بعد نزول سورة النور]
[١٣ - باب: إذا زنت الأمة تجلد ولا تثرب]
١٤٩
[١٤ - بَاب تأخير الحدّ عن النفساء]
١٥٠
[١٥ - بَابُ حدّ شارب الخمر]
١٥٠
[١٦ - باب ضرب شارب الخمر بالجريد
والنعال]
١٥١
[١٧ باب من شهد عليه رجل أنه رآه يشرب
الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها]
١٥١
١٢٨

صحيح مسلم
٤٨٨
فهرس الجزء الثالث
[١٨ - باب: إذا مات صاحب الخمر في الحد] ١٥٢
١٥٢
[١٩ - باب: كم يجلد في التعزير]
١٥٣
[٢٠ - بَاب: الحدود كفارات لأهلها]
[٢١ - بَاب: العجماء جرحها جبار، والبئر
١٥٤
والمعدن كذلك]
١٦٨
المصطلق]
[٢٨ - كتاب الأحكام]: ٣٠ - كتاب الأقضية . ١٥٥
[١ - بَابُ اليمين على المدّعَى عليه]
١٥٥
[٢ - باب القضاء باليمين والشاهد]
١٥٥
[٣ - بَابُ من قضي له بحق أخيه فلا يأخذنه،
فإن قضاء القاضي لا يحل حرامًا، ولا
يحرم حلالًا]
١٥٥
[٤ - باب: إذا لم يوف الزوج نفقة الزوجة
والعيال فللمرأة أن تأخذ من ماله ما يكفيهم
بالمعروف، وفيه قصة هند وأبي سفيان عند
١٥٦
[٨ - بَابُ الدعاء على المشركين بالهزيمة
الفتح]
١٧٤
والزلزلة]
[٥ - بَابُ النهي عن قيل وقال، وكثرة السؤال،
وإضاعة المال]
١٥٧
[٦ - بَابُ الحاكم يجتهد في حكمه]
١٥٩
[٧ - باب: هل يقضي القاضي وهو غضبان؟] . ١٥٩
[٨ - بَابُ من أحدث شيئًا في القضاء وغيره فهو
١٦٠
رد]
[٩ - بَابُ بيان خير الشهداء]
١٦٠
النضير]
[١٠ - بَابُ القضاء بالحكمة، واستنباط القرائن
١٦١
والإمارات للوصول إلى الحق]
[١١ - بَابُ القاضي يشير على الخصمين بما هو
١٦١
أصلح لهم]
١٦٢
[٢٩ - كتاب اللقطة]: ٣١ - كتاب اللقطة
١٦٢
[١ - باب حكم اللقطة وضالة الإبل والغنم]
[٢ - بَاب لقطة الحاج]
١٦٥
[٣ - باب من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها] ١٦٥
[٤ - باب لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه] . ١٦٦
[٥ - بَابُ حق الضيف]
١٦٦
[٦ - بَابُ المواساة بفضول الأموال]
١٦٧
١٦٨
[٧ - بَابُ خلط الأزواد إذا قلّت]
١٨٣
فزارة]
[٣٠ - كتاب السير]: ٣٢ - كتاب الجهاد
١٦٨
والسير
[١ - بَابُ الإغارة على العدو، والاكتفاء ببلوغ
الدعوة سابقًا، وفيه قصة غزوة بني
[٢ - بَابُ وصية رسول الله رَ له الأمير الجيش،
وفيه دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال،
١٦٩
وأن لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله] .
[٣ - بَاب الأمر بالتيسير]
١٧٠
[٤ - بَابُ الغدر]
١٧١
[٥ - بَاب: الحرب خدعة]
١٧٢
[٦ - باب: لا تتمنوا لقاء العدوّ، والصبر عند
القتال]
١٧٣
[٧ - باب تأخير القتال حتى تميل الشمس، وأن
الجنة تحت ظلال السيوف]
١٧٣
[٩ - بَابُ الإلحاح والتضرع في الدعاء عند
١٧٤
الحرب]
١٧٤
[١٠ - بَابُ النهي عن قتل النساء والصبيان]
[١١ - بَابُ البيات على المشركين يصاب فيه
١٧٥
الذراري والنساء]
[١٢ - بَابُ حرق الدور والنخيل، وفيه قصة بني
١٧٥
[٣١ - كتاب الغنيمة والفيء]:
١٧٦
[١ - باب إحلال الغنائم لهذه الأمة]
١٧٦
[٢ - بَاب: الأنفال الله والرسول]
١٧٧
[٣ - باب: السلب للقاتل، وفيه قصة أبي قتادة
١٧٩
في غزوة حنين وقصة قتل أبي جهل]
[٤- باب: للإمام أن يمنع القاتل من بعض سلب
القتيل، وفيه قصة يمني قتل روميًّا في غزوة
١٨١
مؤتة]
[٥ - باب قتل الجاسوس ومن قتله فله سلبه] ... ١٨٣
[٦ - بَابُ أمير السرية ينفل بعضهم، وفيه فداء
المسلمين بالأسارى، وسرية أبي بكر إلى

صحيح مسلم
٤٨٩
فهرس الجزء الثالث
[٧ - بَابُ حكم قرية فتحت صلحًا وأخرى
٢٠٥
[٥ - بَابُ استشارته وَّل في غزوة بدر]
١٨٤
فتحت عنوة]
٢٠٦
[٨ - باب أرض بني النضير كانت لرسول الله وله
١٨٤
خاصة لأنها فتحت من غير حرب]
[٩ - باب اختلاف علي وعباس في أرض بني
١٨٥
النضير وقضاء أبي بكر ثم عمر فيها]
[١٠ - بَاب قول النبيّ ◌َ لحل: ((لا نورث ما تركنا
فهو صدقة)) وحكم صفايا رسول الله وَل من
١٨٦
أراضي بني النضير وفدك وخيبر]
١٨٩
[١١ - باب: للفرس سهمان وللراجل سهم]
[١٢ - بَابُ أخذ الفدية من الأسارى، وفيه قصة
١٨٩
غزوة بدر ودعائه { ل* ونزول الملائكة]
[١٣ - بَابُ المن على الأسير وتركه من غير فدية،
وفيه قصة أسر ثمامة بن أثال الحنفي]
١٩١
[١٤ - بَابُ إجلاء العدو من الأرض، وفيه قصة
إجلاء اليهود من المدينة]
١٩٢
[١٥ - باب قتل الأسير، وفيه قصة إجلاء بني
١٩٢
النضير وقتل بني قريظة]
[١٦ - بَابُ إخراج اليهود والنصارى من جزيرة
١٩٣
العرب]
[١٧ - بَابُ قتل مقاتلة العدو، وسبي ذراريهم
ونسائهم، وتقسيم أموالهم، وفيه قصة غزوة
بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن
معاذ]
١٩٣
[١٨ - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم
١٩٦
بعد قريظة والنضير، وفيه ذكر أم أيمن]
[١٩ - بَابُ ما يصيب الرجل من الطعام في
١٩٧
أرض الحرب]
[٣٢ - كتاب المغازي]:
١٩٨
(١ - بَاب كتاب النبيّ وَل إلى هرقل يدعوه إلى
١٩٨
الإسلام]
[٣ - بَابُ غزوة حنين]
[٤ - بَابُ غزوة الطائف، ورفع الحصار قبل
٢٠٤
[٦ - بَابُ غزوة فتح مكة]
٢٠٨
[٧ - بَابُ إزالة الأصنام من حول الكعبة]
٢٠٨
[٨ - بَاب: لا يقتل قرشيّ صبرا بعد الفتح]
[٩ - بَابُ صلح الحديبية، وعلام وقع هذا
الصلح]
٢٠٩
[١٠ - بَابُ عدم حضور حذيفة واليمان بدرًا،
لأن الكفار أكرهوهما على إعطاء العهد
بعدم الحضور، فأمرهما النبي صل و بوفاء
العهد]
٢١٣
[١١ - بَابُ قصة إرسال حذيفة إلى العدو ليلة
غزوة الأحزاب]
٢١٣
[١٢ - بَابُ دفاع الأنصار عن رسول الله وَ لّول يوم
٢١٤
أُحد]
[١٣ - باب ما أصاب النبي ◌َّر من الجراح يوم
٢١٤
أحد]
[١٤ - بَابُ ما لقي النبيّ وَّر من أذى المشركين
بمكة، وقتل أعيان قريش في بدر كانوا
یؤذونه بمكة]
٢١٦
[١٥ - باب أشد ما لقي النبي ◌ّ لل من المشركين،
وذلك يوم العقبة في رجوعه من الطائف] .. ٢١٧
[١٦ - باب إصابة إصبع النبي ونَ ﴾ في بعض
المشاهد]
٢١٨
[١٧ - باب شماتة المشركين وأذاهم عندما أبطأ
جبريل، ونزول سورة الضحى] .
٢١٨
[١٨ - بَاب ما سمع النبي ◌ِّر من أذى اليهود
٢١٩
والمشركين بعد ما قدم المدينة]
[١٩ - بَابُ قتل أبي جهل وكيف كان آخر أمره] ٢٢٠
٢٢١
[٢٠ - بَابُ الاغتيال وقتل كعب بن الأشرف] ..
[٢١ - بَابُ غزوة خيبر]
[٢٢ - بَابُ غزوة الأحزاب وهي الخندق]
٢٢٥
٢٢٧
[٢٣ - باب غزوة ذي قرد]
[٢٤ - باب سرد سلمة بن الأكوع غزوة الحديبية
ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة خيبر في سياق
[٢٥ - بَابُ: ﴿وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ﴾ في
٢٣٣
صلح الحديبية]
[٢ - بَابٌ: كتب النبيّ وَّل إلى الملوك يدعوهم
٢٠٠
إلى الله]
٢٢٨
واحد]
٢٠١
الفتح]
٢٢٢

صحيح مسلم
٤٩٠
فهرس الجزء الثالث
[٢٦ - بَابُ استعداد أم سليم للقتال يوم حنين] ٢٣٤
[٢٧ - باب غزوة أحد، ودفاع أبي طلحة عن
رسول الله صلى، ونقل النساء القرب،
٢٣٤
وسقيهن الغزاة فيها]
[٢٨ - بَابُ النساء والعبيد يحضران الغزوة برضخ
٢٣٥
لهما ولا يضرب لهما بسهم]
[٢٩ - باب المرأة تحضر الغزوة، تصنع الطعام
٢٣٧
وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى]
[٣٠ - بَابُ عدد غزوات النبيّ وَّل، وفي كم
٢٣٧
غزوة قاتل منها]
[٣١ - بَابُ غزوة ذات الرقاع، وأنها تأخرت عن
٢٣٩
خيبر، لحضور أبي موسى فيها]
[٣٢ - بَابُ عدم الاستعانة بمشرك في القتال] .. ٢٣٩
[٣٣ - كتاب الإمارة]: ٣٣ - كتاب الإمارة .... ٢٤٠
[١ - باب: الناس تبع لقريش في الخير والشر،
وفيه إشارة إلى خلافتهم، لوجود الرياسة
٢٤٠
والعصبية لهم في الجاهلية والإسلام]
[٢ - بَابُ الاستخلاف وتركه]
٢٤٣
[٣ - بَابُ النهي عن طلب الإِمارة والحرص
علیھا]
٢٤٣
[٤ - باب: الإمارة أمانة فلا يستعمل عليها
الضعيف]
٢٤٥
[٥ - بَابُ فضل الإمام العادل]
٢٤٥
[٦ - باب من شق على الرعية ومن رفق بهم]
٢٤٦
[٧ - باب: كلكم راع، وكلكم مسئول عن
رعيته]
٢٤٦
[٨ - باب من غش رعيته حرم الله عليه الجنة]
٢٤٧
. [٩ - باب شر الرعاء الحطمة]
٢٤٨
[١٠ - بَابٍ: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
٢٤٨
اٌلْقِيَمَةِ ﴾]
[١١ - بَابُ هدايا العمال]
٢٤٩
[١٢ - باب: من استعمل على عمل فكتم شيئًا
ولو مخيطًا فهو غلول يأتي به يوم القيامة]. ٢٥١
[١٣ - بَابُ وجوب طاعة الأمير إذا قاد بكتاب
الله، ولو كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف] ٢٥١
[١٤ - باب: لا طاعة لمخلوق في معصية
٢٥٤
الخالق]
[١٥ - باب مبايعة الأنصار رسول الله ال على
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط
والمكره ... إلخ]
٢٥٥
[١٦ - باب: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى
٢٥٦
به]
[١٧ - بَابُ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول
فالأول]
٢٥٦
[١٨ - باب أمر النبي ◌َّلقول المسلمين بأداء حقوق
الإمارة، بالصبر على الأثرة والأمور
٢٥٧
المنكرة]
[١٩ - باب: من بايع إمامًا فليطعه فإن جاء آخر
٢٥٧
ينازعه فاضربوا عنق الآخر]
[٢٠ - بَابُ أمر النبي ◌َّظهور الأنصار بالصبر على
٢٥٨
الأثرة]
٢٥٩
[٢١ - بَاب طاعة الأمراء ولو منعوا الحقوق] ..
[٢٢ - بَابُ لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في
الفتن واعتزال الفرق، وفيه حديث حذيفة
في الخير والشر يكونان في هذه الأمة]
[٢٣ - باب من خرج من الطاعة وفارق الجماعة] ٢٦١
[٢٤ - باب من رأى من أميره شيئًا يكرهه
فلیصبر]
٢٦١
[٢٥ - باب من يدعو لعصبية أو ينصر عصبية] .. ٢٦٢
[٢٦ - باب من مات وليس في عنقه بيعة، وفيه
٢٦٢
ذكر وقعة الحرة]
[٢٧ - بَابُ من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة،
٢٦٣
وهو مجتمع، فاقتلوه]
[٢٨ - بَاب: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر] .. ٢٦٣
[٢٩ - بَابُ الإنكار على الأمير أو كراهته، وعدم
الخروج عليه]
٢٦٤
[٣٠ - بَابُ خيار الأئمة وشرارهم، والنهي عن
٢٦٤
منا بذتهم]
[٣١ - بَابُ مبايعة الإمام على أن لا يفروا من
٢٦٥
القتال، وفيه قصة بيعة الرضوان]
[٣٢ - بَاب: المهاجر استأذن الإمام في البدو] . ٢٦٨
[٣٣ - بَابُ مبايعة الإمام على الهجرة والجهاد
والإِسلام والخير وقوله ولو: ((لا هجرة بعد
٢٥٩

صحيح مسلم
٤٩١
فهرس الجزء الثالث
٢٦٩
الفتح))]
٢٨٧
[٢٢ - باب: الجنة تحت ظلال السيوف]
[٣٤ - بَابُ بيعة النِّساء، وكيف يبايعهن الإمام؟] ٢٧٠
[٣٥ - بَابُ البيعة على السمع والطاعة فيما
استطاع]
٢٧١
[٣٤ - کتاب الجهاد]:
٢٧١
[١ - باب: متى يبلغ الإنسان سن القتال]
٢٧١
[٢ - بَابُ كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض
٢٧٢
العدو]
[٣ - بَابُ سباق الخيل استعدادًا للقتال]
٢٧٢
[٤ - باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى
٢٧٣
يوم القيامة]
٢٧٥
[٥ - بَابُ ما يكره من صفات الخيل]
[٦ - بَابُ فضل من يخرج في سبيل الله ومن
٢٧٥
يجرح في سبيل الله]
[٧ - بَابُ تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا]
٢٧٧
٢٧٧
[٨ - باب ما يعدل الجهاد]
٢٧٨
[٩ - بَابُ الغدوة والروحة في سبيل الله]
[١٠ - بَابُ درجات المجاهدين في سبيل الله] . ٢٧٩
٢٧٩
[١١ - بَاب: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين]
[١٢ - بَاب: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَتَأْ﴾ الآية]
٢٨٠
[١٣ - بَابُ فضل من جاهد في سبيل الله بماله
و نفسه]
٢٨١
[١٤ - باب فضل المرابط الممسك عنان فرسه
٢٨١
في سبيل الله]
[١٥ - بَابُ بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر،
٢٨٢
يدخلان الجنة]
٢٨٣
[١٦ - بَابٌ: لا يجتمع كافر وقاتله في النار]
٢٨٣
[١٧ - بَابُ فضل النفقة في سبيل الله]
[١٨ - بَابُ فضل من حمل غازيًا أو جهزه أو
٢٨٣
خلفه في أهله بخير]
[١٩ - بَابُ تغليظ حرمة نساء المجاهدين على
القاعدین]
٢٨٥
[٢٠ - بَابُ من حبسه العذر عن الغزو، وقوله
تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى
الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[ النساء: ٩٥]
[٢١ - بَابُ من قتل في سبيل الله فهو في الجنة] ٢٨٦
[٢٣ - باب فضل من قتل ببئر معونة]
٢٨٨
[٢٤ - باب: ﴿رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ﴾] ٢٨٨
[٢٥ - بَابُ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
٢٨٩
فهو في سبيل الله]
[٢٦ - بَابُ من قاتل ليقال إنه جريء سحب على
٢٩٠
وجهه إلى النار]
[٢٧ - بَابُ السرية التي تغنم وتسلم والتي تخفق
وتصاب]
٢٩١
[٢٨ - باب: ((إنما الأعمال بالنية)) في القتال
٢٩١
وغيره]
[٢٩ - بَابُ من طلب الشهادة بصدق بُلِّغ منازل
٢٩٢
الشهداء]
[٣٠ - بَابُ من مات ولم يغز، ولم يحدث به
نفسه مات على شعبة من نفاق]
٢٩٢
[٣١ - بَابُ أجر المريض يريد الغزو ويتمناه]
٢٩٢
[٣٢ - بَابُ ركوب البحر، والغزو فيه]
٢٩٣
[٣٣ - بَابُ فضل رباط يوم في سبيل الله]
٢٩٤
[٣٤ - باب: الشهادة سوى القتل في سبيل الله]
٢٩٥
[٣٥ - بَابُ التحريض على الرمي وقول الله عز
وجل: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أُسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ﴾ ]
٢٩٦
[٣٦ - بَابٌ: لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين
على الناس، يقاتلون على الحق حتى تقوم
الساعة]
٢٩٦
[٣٧ - بَابُ رعاية الإبل في الخصب والجدب،
٢٩٨
واجتناب الطريق عند التعريس]
[٣٨ - باب: الاستعجال في الرجوع من السفر] ٢٩٩
[٣٩ - باب: لا يطرق الرجل أهله ليلًا حين
يرجع من السفر، أو يقف قريبًا من القرية
حتى يعلموا ثم يأتيهم]
٢٩٩
[٣٥ - كتاب الصيد والذبائح]: ٣٤ - كتاب
الصيد والذبائح .
٣٠١
٢٨٥ ] [١ - بَابُ صيد الكلاب المعلَّمة، وصيد

صحيح مسلم
٤٩٢
فهرس الجزء الثالث
٣٠١
المعراض وصيد السهم]
[٢ - بَابُ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
٣٠٤
وكل ذي مخلب من الطير]
[٣ - بَابُ ميتة البحر]
٣٠٦
[٤ - بَابُ لحوم الحمر الإِنسية]
٣٠٨
٣١١
[٥ - باب لحوم الخيل]
٣١١
[٦ - بَابُ الضب]
٣١٥
[٥ - بَابُ الخمر مما يتخذ من النخل والعنب] . ٣٣٦
[٧ - بَابُ الجراد]
٣١٥
[٦ - بَابُ النهي عن خلط الزبيب والتمر والبسر
[٨ - بَابُ الأرنب]
[٩ - بَابُ النهي عن الخذف]
٣١٦
[١٠ - بَابُ الإحسان في القتل والذبح]
٣١٧
[١١ - بَابُ النهي عن صبر البهائم واتخاذ ذي
الروح غرضًا]
٣١٧
[٣٦ - كتاب الأضاحي]: ٣٥ - كتاب الأضاحي ٣١٨
[١ - بَابُ الأضحية بعد الصلاة، ومن ذبح قبل
الصلاة أعاد، وإذنه 18 في ضحية الجذع
٣١٨
من المعز لأبي بردة خاصة]
[٢ - بَاب: لا تذبحوا إلا مسنة، والإذن في
جذعة الضأن]
٣٢٢
[٣ - باب سنة الأضحية]
٣٢٢
[٤ - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس،
٣٢٣
والذبح بعتود]
[٥ - بَابُ أضحية النبي ◌َّل بكبشين أملحين
٣٢٣
أقرنين وكيف ذبحهما]
٣٢٤
[٦ - بَابُ أضحيته وَّ عن نفسه وأهله وأمته] ..
[٧ - باب: يذبح بكل ما أنهر الدم سوى السن
٣٢٤
والظفر والعظام]
[٨ - بَابُ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد
ثلاث]
٣٢٥
[٩ - باب الإذن أخيرًا في أكل لحوم الأضاحي
بعد ثلاث]
٣٢٦
[١٠ - بَاب: لا فرع ولا عتيرة]
٣٢٩
[١١ - بَابُ من رأى هلال ذي الحجة، وهو يُرِيد
أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره
٣٢٩
شیئا]
[١٢ - بَاب: لعن الله من ذبح لغير الله]
٣٣١
[٣٧ - كتاب الأشربة]: ٣٦ - كتاب الأشربة ... ٣٣٢
[١ - بَاب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْتَكُمُ
٣٣٢
اُلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ﴾ الآية]
[٢ - باب تحريم الخمر، وكانت عامة خمورهم
٣٣٤
يومئذ من البسر والتمر]
[٣ - بَاب: لا تتخذ الخمر خلَّ]
٣٣٦
٣٣٦
[٤ - بَاب: الخمر داء وليست بدواءٍ]
والتمر والبسر والرطب، والزهور والرطب] ٣٣٧
[٧ - بَابُ النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم
٣٣٩
والمزفت والنقير]
[٨ - باب ترخيص النبي ◌َّل في الأدعية
والظروف بعد النهي]
٣٤٤
[٩ - بَابُ كل مسكر حرام]
٣٤٥
[١٠ - باب کل مسکر خمر، وکل خمر حرام]
[١١ - بَابُ من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها
في الآخرة]
٣٤٨
[١٢ - بَابُ شرب النبيذ إلى مساء الثالثة ما لم
٣٤٨
یسکر]
[١٣ - باب شرب النبيذ ليومين]
٣٤٩
[١٤ - باب الانتباذ غدوة وشربه عشاء، والانتباذ
٣٤٩
عشاء وشربه غدوة]
[١٥ - باب الانتباذ في التور، ونقيع التمر في
٣٥٠
العرس وغيره]
[١٦ - باب الشرب في القدح، وذكر القدح الذي
٣٥٠
شرب فيه رسول الله وَال* ]
[١٧ - بَابُ شرب اللبن]
٣٥١
[١٨ - باب الأمر بتخمير قدح اللبن والنبيذ ولو
أن يعرض عليه عودًا]
٣٥٢
[١٩ - بَاب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء،
وإغلاق الباب، وإطفاء السراج والنار،
وكفّ الصبيان والمواشي في جنح الليل،
والإخبار بنزول وباء في ليلة من السنة يدخل
في إناء ليس عليه غطاء، وسقاء ليس عليه
و کاء]
٣٥٣
[٢٠ - باب: الشيطان يستحل الطعام والشراب
٣٤٧

صحيح مسلم
٤٩٣
فهرس الجزء الثالث
الذي لا یذکر اسم الله علیه، ويبيت في
البيت الذي لا يذكر اسم الله عند دخوله] . ٣٥٥
[٢١ - باب النهي عن الأكل والشرب بالشمال،
٣٥٦
ووجوب اليمين]
[٢٢ - باب النهي عن اختناث الأسقية]
٣٥٧
٣٥٨
[٢٤ - بَاب الشرب قائمًا ]
٣٥٩
[٢٥ - بَابُ النهي عن التنفس في الإناء]
[٢٦ - باب الشرب بثلاثة أنفاس]
٣٦٠
[٢٧ - بَابُ الأيمن فالأيمن في الشرب]
٣٦٠
[٣٨ - كتاب الأطعمة]:
٣٦٢
[١ - بَاب: من أكل طعامًا فلا يمسح يده حتى
يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا]
٣٦٢
[٢ - باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها]
٣٦٢
[٣ - باب الأمر بلعق الأصابع والصحفة]
٣٦٣
[٤ - باب: إذا سقطت اللقمة فليمط ما كان بها
٣٦٣
من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان] .
[٥ - باب: الرجل يدعى إلى الطعام فيتبعه غيره] ٣٦٤
[٦ - بَابُ الرجل يدعى إلى الطعام فيقول: وهذا
٣٦٥
معي]
[٧ - بَابُ النزول عند الجوع على من يثق منه
الإطعام، وفيه قصة نزول رسول الله وَ له
وأبي بكر وعمر عند أنصاري، واستضافته
إياهم بالرطب والبسر والتمر ولحم الشاة]
[٨ - باب: البركة والكثرة في الطعام بفضل دعاء
النبي {84* وبركته]
٣٦٦
[٩ - بَابُ من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا
لم يعرف منه كراهية]
٣٦٩
[١٠ - بَابُ إلقاء النوى بين إصبعين، ودعاء
الضيف لصاحب البيت]
٣٦٩
[١١ - بَاب: القثاء بالرطب]
٣٧٠
[١٢ - بَابُ الإقعاء عند الأكل]
[١٣ - بَابُ النهي عن القران في التمر إلا أن
يستأذن صاحبه]
٣٧١
٣٧٢
ذلك اليوم سم ولا سحر]
[١٦ - بَابُ الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين] ٣٧٣
٣٧٤
[١٧ - بَابُ الكباث، وهو ثمر الأراك]
٣٧٤
[١٨ - بَاب: نعم الإدام الخل]
[١٩ - بَابُ ما يكره من الثوم]
٣٧٥
[٢٠ - باب: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ﴾]
٣٧٦
[٢١ - باب ما يرجى في الضيافة من الأجر
والبركة]
٣٧٧
[٢٢ - باب فضل الاجتماع على الطعام وما
٣٧٨
يرجى فيه من البركة]
[٢٣ - باب البركة في طعام أبي بكر عندما ذهب
٣٧٨
بالضيوف]
[٢٤ - بَابُ طعام الواحد يكفي الاثنين]
٣٨٠
[٢٥ - بَابٌ: المؤمن يأكل في معى واحد،
والكافر يأكل في سبعة أمعاء]
٣٨١
[٢٦ - بَابٌ: ما عاب رسول الله وَ له طعامًا قط] ٣٨٣
.]: ٣٧ - كتاب اللباس والزينة ٣٨٣
...
.. ... ]
[٢٧ - بَابُ النهي عن الأكل والشرب في آنية
الذهب والفضة]
٣٨٣
[٣٩ - كتاب اللباس والزينة]:
٣٨٤
[١ - بَابُ النهي عن تختم الذهب ولبس الحرير
والشرب بالفضة]
٣٨٤
[٢ - باب: إنما يلبس الحرير من لاخلاق له في
٣٨٦
الآخرة، وفيه جواز لبس الحرير للنساء]
[٣ - باب كف فرجي الجبة وجيبها بالديباج]
٣٨٩
[٤ - باب من قال بحرمة الحرير للنساء]
٣٩٠
[٥ - باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال وهو
٣٩٠
العلم]
[٦ - باب الانتفاع بجبة الحرير بالبيع، أو بشقها
خمرًا بين النساء، وأنه ليس للبس المتقين] ٣٩٢
[٧ - بَابُ ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
٣٩٣
والقمل]
[٨ - بَابُ النهي عن الثوبَ المعصفر]
٣٩٤
[٩ - بَابُ الحبرة]
٣٩٥
٠
٣٦٥
٣٧٠
[١٤ - باب: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر] . ٣٧١
[١٥ - بَابُ من تصبح بسبع عجوات لا يضره
[٢٣ - بَاب النهي عن الشرب قائمًا]
٣٥٩

صحيح مسلم
٤٩٤
فهرس الجزء الثالث
[١٠ - بَابُ توفي رسول الله وَ ◌ّل في إزار غليظ
و کساء ملبد]
٣٩٥
[١١ - باب لبس مرط مرحل من شعر أسود]
٣٩٦
[١٢ - باب: الفراش والوسادة من أدم حشوهما
٣٩٦
ليف]
[١٣ - بَابُ الأنماط]
٣٩٦
[١٤ - باب: لا يتخذ الفراش واللباس زائدًا
٣٩٧
على قدر الحاجة]
[١٥ - بَابُ من جرّ ثوبه خيلاء]
٣٩٧
[١٦ - بَابُ التبختر في المشي، وإعجاب المرء
بجمته وبر دیه]
٣٩٩
[١٧ - بَابُ خاتم الذهب]
[١٨ - بَاب خاتم الفضة، وذكر خاتمه وَث ◌ّلـ
ونقشه]
[١٩ - باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو
٤٠٢
ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم]
[٢٠ - باب ما روي من طرحه وَ ل خاتمه من
ورق]
٤٠٢
[٢١ - بَاب فص الخاتم]
[٢٢ - بَاب لبس الخاتم في خنصر اليسرى]
٤٠٣
[٢٣ - باب النهي عن التختم في الوسطى والتي
٤٠٤
تليها ]
٤٠٤
[٢٤ - بَابُ لبس النعال]
[٢٥ - باب: إذا انتعل يبدأ باليمنى، وإذا خلع
ينزع اليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة]. ٤٠٥
[٢٦ - بَابُ النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء
في ثوب واحد]
٤٠٥
[٢٧ - باب النهي عن وضع إحدى الرجلين على
الأخرى مستلقيًا ]
٤٠٦
[٢٨ - باب جواز وضع إحدى الرجلين على
الأخرى]
٤٠٦
[٢٩ - بَابُ النهي عن التزعفر للرجال]
٤٠٦
[٣٠ - بَابُ الخضاب]
٤٠٧
[٣١ - بَاب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا
٤٠٨
صورة]
[٣٢ - باب هتك الثوب وقطع الصور، وإن أشد
٤١٠
[٣٣ - باب جواز تصوير الشجر ومالا روح فيه] ٤١٣
[٣٤ - باب المصور أظلم الناس، فليخلق ذرة أو
٤١٤
حبة أو شعيرة]
[٣٥ - بَابُ النهي عن الجرس]
٤١٤
[٣٦ - بَابُ النهي عن قلادة الوتر في رقبة البعير] ٤١٥
[٣٧ - بَابُ النهي عن ضرب الحيوان ووسمه في
٤١٥
[٣٨ - باب وسم الحيوان في الجاعرتين والآذان
ونحوها]
٤١٦
[٣٩ - بَابُ النهي عن القزع]
٤١٧
[٤٠ - بَابُ النهي عن الجلوس في الطرقات إلا
بحقها]
٤١٧
[٤١ - بَابُ لعن الواصلة والمستوصلة]
٤١٨
[٤٢ - باب لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة
٤١٩
والمستوشمة]
[٤٣ - باب لعن الواشمات والمستوشمات
والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات
للحسن، المغيرات خلق الله]
٤١٩
[٤٤ - باب: هلكت بنو إسرائيل حين وصلت
٤٢٠
نساؤهم الشعر]
[٤٥ - بَابُ نساء كاسيات عاريات]
٤٢١
[٤٦ - بَابُ المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي
زور]
٤٢١
[٤٠ - كتاب الأسامي]: ٣٨ - كتاب الآداب ... ٤٢٢
[١ - بَابُ قول النبي ◌َّر: ((سموا باسمي ولا
تكتنوا بكنيتي)) وأحب الأسماء إلى الله
عبدالله وعبدالرحمن]
٤٢٢
[٢ - باب من سمي بأسماء الأنبياء]
٤٢٤
[٣ - بَابُ النهي عن التسمية بأفلح ورباح ويسار
٤٢٥
ونافع ونحوها]
[٤ - بَابُ تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه]
٤٢٥
[٥ - باب: أبغض الأسماء إلى الله ملك
الأملاك]
٤٢٦
[٦ - بَابُ تحنيك المولود والتبريك عليه،
ومسحه والدعاء له، وتسميته يوم الولادة،
٤٢٧
وتسميته بعبد اللهِ وإبراهيم ونحوهما]
الناس عذابًا يوم القيامة المصورون]
الوجه] ..
٤٠٠
٤٠١
٤٠٣

صحيح مسلم
٤٩٥
فهرس الجزء الثالث
٤٤٤
[٧ - باب التسمية بالمنذر]
٤٢٩
[٨ - بَابُ تكني الولد الصغير، وفيه لعب الكبير
٤٢٩
[٩ - بَابُ قول أحد لغير ابنه: يا بنيّ]
٤٣٠
٤٣٠
[٤١ - كتاب الاستیذان]:
[١ - بَابُ التسليم والاستيذان ثلاثًا]
٤٣
[٢ - باب: إذا قال: من هذا؟ قال: أنا]
٤٣٣
[٣ - بَابُ الاستيذان من أجل البصر]
٤٣٣
[٤ - باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل
٤٣٤
لهم أن يفقؤا عينه]
[٥ - بَابُ نظر الفجاءة]
٤٣٤
.... ]: ٣٩ - كتاب السلام
.]
٤٣٥
[٦ - بَابُ تسليم الراكب على الماشي، والماشي
٤٣٥
على القاعد، والقليل على الكثير]
[٧ - باب: من حق الطريق غض البصر وردّ
٤٣٥
السلام]
٤٥٥
[٨ - باب: من حق المسلم على أخيه ردّ
٤٣٦
السلام]
[٩ - باب: كيف الرد على أهل الكتاب بالسلام] ٤٣٧
[١٠ - باب: لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام] ٤٣٨
٤٣٥
[١١ - بَابُ التسليم على الصبيان]
[١٢ - بَابُ من جعل رفع الحجاب وسماع
٤٣٩
[١٧ - باب: في الحجامة شفاء وفي العسل
السواد علامة الإذن]
٤٥٧
٤٣٩
[١٣ - بَابُ خروج النساء لقضاء الحاجة]
[١٤ - بَابُ تحريم المبيت عند الأجنبية]
٤٤١
[١٥ - باب النهي عن الدخول على الأجنبية]
٤٤١
[١٦ - بَاب: الرجل يكون مع زوجه خاليًا يخبر
بأنها زوجة من يخشى عليه الفتنة]
٤٤٢
[١٧ - بَاب: الرجل يأتي المجلس فيجد فيه
فرجة يجلس فيها وإلا يجلس وراء الحلقة] ٤٤٣
[١٨ - بَاب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
ویجلس فيه]
٤٤٣
[١٩ - بَابُ من قام من مجلسه ثم عاد، فهو
أحق به]
٤٤٤
[٢٠ - باب: المخنث يمنع من الدخول على
النساء]
[٢١ - بَابُ إرداف امرأة أجنبية قريبة أعيت في
٤٤٥
الطريق، إذا كان ذلك في جمع وأمن]
[١ - بَابُ رقية جبريل للنبي (وَ ليل حين يشتكي]
٤٤٧
[٢ - باب: العين حق]
٤٤٨
[٣ - باب ما جاء في سحر اليهود النبي ◌َّ +]
٤٤٨
[٤ - بَابُ ما جاء في سم اليهود النبي وَّ]
٤٥٠
[٥ - بَابُ رقية النبي ◌َّ للمريض]
٤٥٠
[٦ - بَاب: النفث في الرقية]
٤٥١
[٧ - باب الرقية من الحمة]
٤٥٢
[٨ - باب الرقية من القرحة أو الجرح]
٤٥٢
[٩ - باب الرقية من العين]
٤٥٣
[١٠ - باب الرقية من النملة والحمة والعين]
٤٥٣
[١١ - باب الرقية من الحية والعقرب]
٤٥٤
[١٢ - باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه
شرك]
[١٣ - بَابُ أخذ الأجرة على الرقية، وفيه رقية
اللديغ بالفاتحة]
٤٥٥
[١٤ - بَابُ رقية الألم]
٤٥٦
[١٥ - بَابُ التعوذ بالله من شيطان الوسوسة]
٤٥٦
[١٦ - بَابٌ: لكل داء دواء]
٤٥٦
والكي]
[١٨ - باب الكي]
٤٥٨
[١٩ - باب السعوط]
٤٥٨
[٢٠ - باب أجرة الحجام]
٤٥٩
[٢١ - باب إبراد الحمى بالماء]
٤٥٩
[٢٢ - بَابُ اللدود]
٤٦٠
[٢٣ - بَاب علاج العذرة بالعود الهنديّ، وأن فيه
سبعة أشفية]
٤٦٠
[٢٤ - بَابُ الحبة السوداء]
٤٦١
[٢٥ - بَابُ التلبينة مجمة لفؤاد المريض]
٤٦٢
[٢٦ - بَاب العسل لاستطلاق البطن]
٤٦٢
[٢٧ - بَابُ النهي عن الفرار من الطاعون وعن
مع الولد للملاطفة]
٤٤٦
[٢٢ - بَاب: لا يتناجى اثنان دون الثالث]
[٤٢ - كتاب الطب والرقى]:
٤٤٧

صحيح مسلم
٤٩٦
فهرس الجزء الثالث
القدوم عليه]
٤٦٣
[٢٨ - باب طاعون عمواس بالشام، ورجوع عمر
رضي الله عنه من الطريق]
٤٦٥
[٢٩ - بَابٌ: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا
٤٦٧
هامة]
٤٧٨
[٣٠ - باب: لا يورد ممرض على مصح]
٤٦٨
[٣١ - باب: لا نوء ولا غول]
٤٦٩
[٣٢ - بَابُ الطيرة والفأل]
٤٧٠
[٣٣ - باب الشؤم في ثلاث: الدار والمرأة
والفرس] .
٤٧١
[٣٤ - بَابُ الكهانة والخط]
٤٧٢
[٣٥ - باب من أتى العراق]
٤٧٥
[٣٦ - بَابُ اجتناب المجذوم]
٤٧٥
[٣٧ - بَابُ قتل الحيات]
٤٧٥
[٣٨ - باب: المحرم يقتل الحية]
٤٧٨
[٣٩ - باب إيذان حيات البيوت وتحريجها ثلاثة
أيام، وأن من الجن من أسلم ومن هو
كافر، وهم ربما يكونون في صورة حيات
البيوت]
[٤٠ - بَابُ قتل الوزغ]
٤٨٠
[٤١ - باب أجر من قتل الوزغ في أول ضربة]
٤٨١
[٤٢ - بَابُ النهي عن قتل النمل]
٤٨١
[٤٣ - بَاب: عذبت امرأة قتلت هرة]
٤٨٢
[٤٤ - بَابُ الرحمة بالحيوان، وقد غفر رجل
٤٨٢
وغفرت بغي لسقيهما الكلب العطشان]
٠