Indexed OCR Text

Pages 301-320

[٧٩٦١] أنس بن مالك :
لا يؤمنُ عبد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين .
[٧٩٦٢] ابن عمر :
لا يستقيمُ عبدٌ حتى يستقيمَ قلبُه ، ولا يستقيمُ قلبُه حتى يستقيمَ لسانُه .
[٧٩٦٣] جابر بن عبد الله:
لا يكتسبُ عبدٌ مالاً من حرام فينفِق منه ، فيبارَكُ فيه ، ولا يتصدق منه ،
فُيُقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو
السيِّءَ بالسيِّء، ولكن يمحو السيء بالحسن .
١
[٧٩٦٤] ابن عباس :
لا يجتمع أربعون رجلاً يدعون الله - عزَّ وجلَّ - في أمر واحد، إلا استجاب
الله لهم، حتى لو دَعَوْا على جَبَلٍ لأزالوه .
[٧٩٦٥] ابن عباس :
لا يجتمعُ ماءُ زمزم ونارُ جهنم في جوفِ عبد أبداً ، وما طافَ عبد بالبيت
= صدوق يخطىء كثيراً)) .
[٧٩٦١] رواه البخاري في الإِيمان باب حب الرسول ◌َ ◌ّر من الإِيمان عن أبي هريرة وعن أنس
(١٠/١) باب وجوب محبة رسول الله وَليل عن أنس (٤٩/١) وابن ماجه عن أنس
(٢٦/١)، والنسائي في الايمان (١١٤/٨ - ١١٥) عن أنس ، وعن أبي هريرة،
وكذا أحمد (١٧٧/٣ و٢٠٧ و٢٧٥ و٢٧٨ ) عن أنس .
[٧٩٦٢] رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، بزيادة: ((ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن
جاره بوائقه)) في آخره)) (١٩٨/٣). والقضاعي بدونها عن أنس ( الشهاب
٦٢/٢ - ٦٣) وفيه على بن مسعدة قال الحافظ: صدوق له أوهام قال السلفي : وحسنه
بعض الحفاظ بشواهده كما في فتح الوهاب (٧٥/٢) .
[٧٩٦٤] انظر. ((كنز العمال)) رقم (٩٢٨٠).
[٧٩٦٥] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق (ص ١٨٣ )، وابن عراق في تنزيه الشريعة =
٣٠١
:

إلا وكتبَ اللهُ له بكلِّ قَدمِ يضعُه مائة ألفٍ حسنة ، فإن صلى عدلت
صلاتُه ، بأربع آلاف حسنة .
[٧٩٦٦] أبو هريرة :
لا يجتمع الشُّحُ والإِيمانُ في قلب رجل أبداً .
[٦٧. ٧] أبو هريرة :
لا يجتمعُ غبارٌ في سبيل الله ، ودخانُ جهنم في جوف مسلم أبداً .
[٧٩٦٨] معاوية :
لا تنقطعُ الهجرة حتى تنقطعَ التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس
من مغربها .
= بطوله، بزيادة ((وخمسمائة ألف حسنة)) من حديث ابن عباس وقال: ((فيه مقاتل بن
سليمان)) (٢/ ١٧٥ ) .
[٧٩٦٧] رواهما في حديث واحد الامام النسائي في سننه ، كتاب الجهاد باب فضل من عمل في
سبيل الله على قدمه عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن
صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة مرفوعاً (١٢/٨ - ١٤)،
ورواه من هذا الطريق أيضاً: أحمد (٢٥٦/٢ و٣٤٠ ٣٤٢ و٤٤١ ) ، والحاكم وقال :
صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي (٧٢/٢) . وروى الحديث الثاني الترمذي في
فضائل الجهاد عن أبي هريرة ولفظه : لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود
اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم ، وقال : حسن صحيح
(١٧١/٤)، ورواه هكذا عنه النسائي (١٢/٦)، وابن ماجه بشطره الثاني فقط بزيادة
، ((في جوف عبد مسلم )) عن أبي هريرة (٩٢٧/٢) .
[٧٩٦٨] رواه أبو داود في الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت؟ (٣/٣)، وأحمد (٩٩/٤)
كلاهما من طريق حريز بن عثمان قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي
هند البجلي قال : كنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه ، فتذاكرنا الهجرة ، =
٣٠٢

فصل
[٧٩٦٩] أبو موسى :
لا يَحْرِصُ أحد على الإِمارة فيُعَدْل .
[٧٩٧٠] أنس بن مالك :
لا يكذب الكاذب إلا مهانة عليه .
[٧٩٧١] أبو هريرة :
لا يفركُ مؤمنٌ مؤمنةٌ ، إن كَرِه منها خُلُقاً رضي منها غيره .
الفرك : بغض المرء زوجته .
[٧٩٧٢] أبو هريرة :
لا يتمّ إيمانُ العبد حتى يستثني في كل حديثه أو كلامه .
[٧٩٧٣] سمرة بن جندب :
لا يتمُّ شهران ستين يوماً.
= والقائل منا يقول : قد انقطعت ، والقائل منا يقول لم تنقطع فاستنبه معاوية فقال ما كنتم
فيه ... الخ .
[٧٩٦٩] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق ( ص ١٨٣).
[٧٩٧٠] عزاه إليه في كشف الخفاء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((من مهانة نفسه عليه)). ولم
يتعقبه بشيء (٥٠٥/٢). وعزاه في كنوز الحقائق لأبي عوانة ( ص ١٨٨ ).
[٧٩٧١] في المخطوطة: ((بغض المرأة زوجها؟)) رواه مسلم في الرضاع باب الوصية بالنساء
عن أبي هريرة (١٧٨/٤)، وأحمد عنه (٣٢٩/٢).
[٧٩٧٢] عزاه المناوي في كنوز الحقائق لأحمد ( ص ١٨٣ ).
[٧٩٧٣] عزاه في كنوز الحقائق للطبراني (ص ١٨٣). وقد أخرجه ابن الجوزي في
الموضوعات من طريق الدارقطني عن سمرة بن جندب وقال: ((قال الدارقطني : تفرد
به إسحاق بن إدريس بهذا الإسناد . قال يحيى : كان اسحاق يضع الحديث . وقال =
٣٠٣

[٧٩٧٤] أسامة بن زيد :
لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلم .
[٧٩٧٥] جابر [ بن ] عبد الله:
لا يرثُ المسلم النصراني إلا أن يكون عبدَه أو أمته .
[٧٩٧٦] عبد الله بن عمر :
لا يتوارثُ أهل ملتين شتى .
= النسائي : متروك الحديث . قال المصنف : قلت وما أظن من وضع هذا يريد إلا شين
الشرع فإنه قد يتم شهران وثلاثة وحاشى رسول الله وم ظهر أن يخبر بما لا يكون))
(١٤١/١). وتعقبه السيوطي في اللآلىء بأن له طريقاً آخر أخرجه البزار عن سمرة ،
والطبراني ، وأبو الشيخ في العظمة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني مرفوعاً ...
(٨٤/١ - ٨٥). وانظر تنزيه الشريعة (١٩٠/١).
[٧٩٧٤] رواه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ...
(١٩٤/٨)، ومسلم في الفرائض (٥٩/٥) وأبو داود (١,٢٥/٣) ، وابن ماجه
(٩١١/٢)، والترمذي (٤٢٣/٤)، وأحمد (٢٠١/٥ ٢٠٢ و٢٠٩ ) كلهم عن
أسامة بن زيد رضي الله عنه. كما روى شطره الأول مالك في الموطأ (٥١٩/٢) عن
أسامة ورواه أيضاً النسائي في الكبير ( انظر فيض ٤٤٩/٦) والدارقطني (٦٩/٢ )
عنه .
[٧٩٧٥] رواه الدارقطني في سننه (٧٤/٤ - ٧٥)، من طريق عبد الله بن وهب عن محمد بن
عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً ، ومن طريق ابن جريج عن أبي
الزبير عن جابر موقوفاً. قال ((وهو المحفوظ)) (٧٥/٤)، وأخرجه النسائي. والحاكم
في المستدرك ((٣٤٥/٤)، وقال عنه صحيح وأقره الامام الذهبي .
[٧٩٧٦] رواه أبو داود في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر عن عبد الله بن عمرو
(١٢٦/٣) وابن ماجه (٩١٢/٢) عنه، والترمذي عن جابر وقال: هذا حديث لا
نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى (٤٢٤/٤) وأحمد (١٨٧/٢
و١٩٥) عن ابن عمرو، والدارقطني عن عبد الله بن عمرو (٧٢/٤ -٧٣
و ٧٥ - ٧٦ ) .
٣٠٤
---

[٧٩٧٧] أبو هريرة :
لا يجبُ عيادة المريض إلا بعد ثلاث .
[٧٩٧٨] ابن عمر :
لا يمسُ القرآنَ إلا طاهرٌ .
[٧٩٧٩] أبو موسى :
لا یَسْعی إلا ولدِ زنا .
[٧٩٨٠] ابن عمر :
لا يأبى الكرامة إلا حمارٌ .
[٧٩٧٧] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٧٢). بلفظ ((لا تجب)). ورواه الطبراني بلفظ:
لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث)) عن أبي هريرة (كشف ٥٠٨/٢). ورواه بهذا
اللفظ ابن عدي من حديث أبي هريرة ولا يصح فيه روح بن غطيف ، ونصر بن حماد
متروكان ( الموضوعات ٢٠٥/٣) واللآلىء المصنوعة (٤٠٣/٢) وتنزيه الشريعة
(٣٥٧/٢) .
[٧٩٧٨] رواه الطبراني في الصغير (١٣٩/٢) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن
سليمان بن موسى عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً .. قال الطبراني: ((لم يروه عن
سليمان بن موسى إلا ابن جريج ، ولا عنه إلا أبو عاصم . تفرد به سعيد بن محمد » ،
وفي الكبير أيضاً وقال الحافظ الهيثمي في المجمع ورجاله موثقون (٢٧٦/١ )،
والدارقطني من هذا الطريق عنه (١٢١/١ ) . وأخرجه أيضاً البيهقي وأبو حاتم وعبد
الرزاق والطيالسي . وفي اسناده وسليمان بن موسى الأموي : لينه النسائي وقال البخاري
له مناكير ( فيض ٦ /٤٥٥ ) وفي الميزان : عن الزهري : ثقة . وقال أبو حاتم : محله
الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن عدي :
هو عندي ثبت صدوق . (٢٢٥/٢ ) .
[٧٩٧٩] هو في كنوز الحقائق بلفظ: ((لا يسعى بالناس ... )) وعزاه للبيهقي (١٨٦ ).
[٧٩٨٠] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٨٢) - وقد رمز له خطأ ((كر)) يعني ابن عساكر -
وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: ((الديلمي عن ابن عمر به مرفوعاً . ثم
قال : إنه من قول علي قلت هو كذلك في سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة =
٣٠٥

[٧٩٨١] عائشة :
لا يصيبُ المؤمن إلا أجر، حتى النَّكبة والشَّوكة .
[٧٩٨٢] أبو سعيد:
لا يبغضُ الأَنصار رجلٌ يُؤْمنَ باللهِ واليومِ الآخر .
فصل
[٧٩٨٣] أبو موسى :
لا يباشِرُ الرجلُ الرجلَ إلا وهما زانيان، ولا تباشِرُ المرأةُ المرأةَ إلا وهُما
زانيتان .
= عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال : ألقى لعلي وسادة فقعد عليها وقال :
ذلك .. (ص ٤٦٩). زاد العجلوني: ((وقال القاري نقلاً عن السيوطي وأخرجه
البيهقي في الشعب عن علي موقوفاً (٤٩٨/٢ ) .
[٧٩٨١] روى مسلم نحوه عن عائشة رضي الله عنها في البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما
يصيبه ... (١٥/٨) وعن أبي هريرة. ورواه أيضاً عن أبي هريرة الترمذي في التفسير
(٢٤٨/٥)، وعن عائشة في الجنائز (٢٩٧/٣)، وأحمد (٢٤٨/٢) عن أبي هريرة
و(١٦٧/٦) عن عائشة .
[٧٩٨٢] رواه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من
الإِيمان ، عن أبي هريرة (٦٠/١). وأحمد عن أبي هريرة أيضاً (٤١٩/٢ و٥٠١
و٥٢٧) ورواه عن ابن عباس الترمذي في المناقب باب فضل الأنصار وقريش وقال :
حسن صحيح (٧١٥/٥)، وأحمد (٣٠٩/١) ولفظ أحمد ((لا يبغضنَّ))، والنسائي
في الكبير ( انظر الفتح الكبير ٣٥٢/٣)، ورواه عن أبي سعيد الخدري أحمد (٣٤/٣
و٤٥ و٧٢ و٩٣) وابن حبان ( انظر الفتح الكبير). وقال الحافظ الهيثمي عن
الحديث : رواه أحمد - عن أبي سعيد - بأسانيد ورجال أكثرها رجال الصحيح (مجمع
١٠ / ٢٩ ) .
[٧٩٨٣] هو منكر بهذا اللفظ، والثابت لفظ الحديث بدون قوله («إلا وهما زانيان)) والله أعلم.
٣٠٦

[٧٩٨٤] أبو هريرة :
لا يباشِرَ الرجلُ الرجلَ إلا الوالد والولد .
[٧٩٨٥] ابن مسعود :
لا تُباشِرَ المرأة المرأة حتى تصِفَها لزوجها كما تنظر إليها .
[٧٩٨٦] أبو هريرة :
لا يحافظُ المنافق أربعينَ ليلةٍ على صلاةِ العشاء .
يعني : في الجماعة .
[٧٩٨٧] حذيفة :
لا يُشبه الزِيّ بالزِيّ حتى يُشبه الخُلُق بالخُلُق ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .
[٧٩٨٥] أخرجه البخاري في النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها (٤٩/٧ )، وأبو
داود في النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر (٢٤٦/٢)، والترمذي في الأدب باب
كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة (١٠٩/٥) وقال: حسن صحيح . وأحمد
(٣٨٠/١ و٣٨٧ و٤٣٨ و٤٤٠ ... ) كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه .
[٧٩٨٦] أخرجه الطيالسي (٢٤٨٠) حدثنا محمد بن أبي حميد عن أبي عبد الله القراظ عن أبي
هريرة مرفوعاً به .
وسنده تالف . ومحمد بن أبي حميد قال ابن معين : منكر الحديث وكذا قال البخاري
والساجي . وقال النسائي : ليس بثقة - وأبو عبد الله القراظ اسمه دينار ذكره ابن حبان
في الثقات .
[٧٩٨٧] عزاه إليه في تنزيه الشريعة من حديث حذيفة ، وقال : فيه أبو مقاتل حفص بن سلم
السمرقندي وعنه أحمد بن نصر إن يكن هو الذارع فدجال وإلا فمجهول))
(٣١٢/٢) .
وحفص : وهاه قتيبة شديداً، وكذبه ابن مهدي (ميزان ٥٥٧/١) وأحمد بن نصر
الذارع قال الدارقطني دجال وقال الذهبي: أتى بمناكير تدل على أنه ليس ثقة . ( ميزان
١٦١/١). وفي المخطوطة خطأً (الذي بالذي)).
٣٠٧

[٧٩٨٨] أبو أمامة :
لا يُنَجِّسُ الماء إلا ما غلب طعمه أو ريحه أو لونه .
[٧٩٨٩] أنس بن مالك :
لا يُخْرِجَ المؤمنَ من إيمانه ذَنْبٌ ، كما لا يخرج الكافر من كفره إحسان .
[٧٩٩٠] ابن عمر :
لا يَعْدُو المؤمن إحدى الخلتين : دَمَامٌ في وجهه ، أو قلة في ماله .
[٧٩٩١] أبو سعيد :
لا يَشْبَعُ المؤمنُ من الخير حتى يكون فيها .
[٧٩٨٨] رواه ابن ماجه في الطهارة باب الحياض عن طريق رشدين عن معاوية بن صالح عن
راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: ((إن الماء لا ينجسُهُ
شيء ، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)) (١٧٤/١ ) وفي اسناده رشدين قال ابن
معين ليس بشيء وقال أبو زرعة : ضعيف . وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة .
وقال الذهبي : كان صالحاً عابداً سيء الحفظ غير معتمد . وقال النسائي: متروك
( ميزان ٤٩/٢) كما رواه عن أبي أمامة الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أيضاً
رشدين ... - مجمع الزوائد (٢١٤/١)، والندارقطني عن أبي أمامة ، وثوبان عن
راشد بن سعد مرفوعاً به (١ /٢٨ - ٢٩) ورواه البيهقي أيضاً بلفظ: ((ان الماء طاهر إلا
إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه («أورده من طريق عطية عن بقية عن
أبيه ، عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة ، وفيه تعقب على من زعم أن
رشدين بن سعد تفرد بوصله .. وقال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه وقال
الدارقطني : لا يثبت هذا الحديث . وقال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء
وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي ◌َّر من جهة لا يثبت أهل الحديث مثله ، وهو
قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً ... ( انظر كلام ابن حجر في تلخيص الحبير ١٤/١ -
١٦ ) .
[٧٩٨٩] انظر ((كنز العمال)) (١٣٣٣).
[٧٩٩١] أخرجه ابن حبان (٢٣٨٥) من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
٣٠٨

فصل
[٧٩٩٢] الصعب بن جثامة :
لا يخرجُ الدجال حتى يذهلَ الناس عند ذلك، ويترك الأئمة ذكره على
المنابر .
[٧٩٩٣] ابن عباس :
لا يصلح مِلَّتان في مصر واحد .
[٧٩٩٤] ابن مسعود :
لا يصلح صَفْقتان في صفقة ، وذلك أن يقول الرجل : إن كان بالنقد
بكذا ، بالنسيئة بكذا .
[٧٩٩٥] عائشة :
لا يَصْلح المكرُ والخديعة إلا في النكاح .
= مرفوعاً وهو جزء من حديث . وسنده ضعيف لاجل الكلام الذي في دراج . والله
أعلم .
[٧٩٩٢] في ترجمة الصعب بن جَثَّامة بن قيس الليثي ، ذكره ابن حجر في الإصابة فقال :
روى ابن السكن من طريق صفوان بن عمرو، حدثني راشد بن سعد ، قال : لما فتحت
اصطخر نادى منادٍ : ألا إن الدجال قد خرج ، فلقيهم الصعب بن جثامة قال: ((لقد
سمعت رسول الله وهو يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ...
قال ابن السكن: إسناده صالح. قلت - أي ابن حجر - فيه إرسال)).
(٤٢٦/٣ -٤٢٧)، وفي التهذيب وأتمه في التهذيب وبين علته فقال: ((لكن راشداً لم
يدرك زمن الصعب)» (٤٢١/٤ - ٤٢٢ ).
[٧٩٩٣] عزاه في كنوز الحقائق لابن سعد في الطبقات (ص ١٨٦ ) .
[٧٩٩٤] عزاه في كنوز الحقائق للطبراني ( ص ١٨٦ ).
[٧٩٩٥] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٨٦ ). وعزاه ابن عراق في التنزيه لأبي الفتح الأزدي
من حديث عائشة قال: ولا يصح فيه علي بن عروة (٢٠١/٢). وقال ابن معين : =
٣٠٩

[٧٩٩٦] أبو سعيد :
لا يأخذُّ الرجلُ من لحيته ، ولكن من الصَّدغين .
[٧٩٩٧] ابن عمر :
لا يُحَرِّم الحرام الحلال .
[٧٩٩٨] ابن مسعود :
لا يحجب قول الله: لا إله إلا الله، عن الله - عزَّ وجلّ - إلا ما خرج من
= (( ليس بشيء وقال أبو حاتم: متروك الحديث". وقال ابن حبان : كان يضع
الحديث .... )) ميزان (١٤٥/٣) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال : لا
يصح (٢٦٩/٢). والسيوطي في اللآلىء (١٦٩/٢).
[٧٩٩٦] رواه أبو نعيم في الحلية بلفظ ((من طول لحيته)) (٣٢٤/٣)، وأخرجه ابن الجوزي
في الموضوعات من طريق الخطيب عن أبي سعيد مرفوعاً به . قال : قال ابن مخلد :
هذا أحمد بن الوليد لا يساوي فلساً، وقال ابن عدي: إبراهيم بن الهيثم كذبه الناس))
(٥٢/٣). وتعقبه السيوطي بأن إبراهيم بن الهيثم قال عنه الذهبي: وثقه الدارقطني ،
وذكره ابن عدي في الكامل وقال : حديثه مستقيم سوى حديث الغار فإنه كذبه فيه
الناس ... وقال في اللسان قد ذكره ابن حبان في الثقات ... وقال الخطيب :
ثقة ... (٢٦٧/٢) .
وانظر تنزيه الشريعة (٢٧٤/٢) .
[٧٩٩٧] رواه ابن ماجه في النكاح باب لا يحرم الحرام الحلال عن يحيى بن يعلى بن منصور،
ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، ثنا عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر مرفوعاً
(٦٤٩/١). وكذا البيهقي عنه وعن عائشة فيض (٤٤٧/٦)، والدارقطني عن
عائشة ، وعن ابن عمر أيضاً (٢٦٨/٣) والخطيب في تاريخه عن ابن عمر أيضاً
(١٨٢/٧)، وفي إسناده ابن عمر عبد الله بن عمر وفيه كلام (ميزان ٤٦٥/٢ ).
وقال المناوي عن حديث البيهقي عن عائشة: قال البيهقي: (( تفرد به عثمان بن
عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف ، والصحيح عن الزهري عن علي مرسلاً وموقوفاً))
وإسناد ابن عمر أصلح من الاسناد عن عائشة ، وقد عده الألباني ضعيفاً ( سلسلة
الأحاديث الضعيفة (٣٨٣/١) .
٣١٠

فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان .
[٧٩٩٩] أم سلمة :
لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتَق الإِمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام .
[٨٠٠٠] جابر بن عبد الله :
لا يَسْكُنُ مكّة [ سافكُ] دمِ ولا مَشّاءُ بنميمة.
[٨٠٠١] عمر :
لا يؤمُّ المُقعد المطلقين ، ولا المتيمم المتّوَّضئين .
[٨٠٠٢] أبو الدرداء :
لا يكونُ اللعانونَ يومَ القيامة شُفِعاءَ ولا شهداءَ .
[٧٩٩٩] رواه الترمذي في الرضاع باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
عن أم سلمة رضي الله عنها وقال: هذا حديث حسن صحيح (٤٥٨/٣ )، وأخرج ابن
ماجه نحوه عن عبد الله بن الزبير في النكاح ، باب لا رضاع بعد فصال (٦٢٦/١)
وفي إسناده ابن لهيعة ...
وعلق على حديث الترمذي ، الامام الشوكاني في نيل الأوطار فقال: ((أخرجه أيضاً
الحاكم وصححه وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت الزبير الأسدية عن أم سلمة
ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك)) (١٢١/٧ ).
[٨٠٠٠] عزاه في كنوز الحقائق لأبي نعيم في الحلية (ص ١٨٦ ).
[٨٠٠١] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٨٢) وفي الأصل ((المقعد)) - بالعين لا بالياء - وقد
رواه الدارقطني في سننه من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
مرفوعاً. وفيه حجاج والحارث ضعيفان. وقد روى الدارقطني نحوه بلفظ: ((لا يؤم
المتيمم المتوضئين )) عن جابر. ثم قال: واسناده ضعيف (١٨٥/١).
[٨٠٠٢] رواه مسلم في البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (٢٤/٨)، وأبو داود
في الأدب باب في اللعن (٢٧٨/٤ )، وأحمد (٤٤٨/٦) كلهم عن أبي الدرداء
رضي الله عنه .
٣١١

[٨٠٠٣] أبو برزة :
لا يصحبنا ناقةٌ أو بعيرٌ عليه اللعنة .
[٨٠٠٤] أبو هريرة :
لا يَتَوَضَّأ أحدٌ فُيُحْسِنُ وضوءَه ويُسْبغه ثم يأتي المسجد لا يريدُ إلا الصلاة
فيه ، إلا تَبَشْبَش اللهُ عزَّ وجلَّ كما يتبشبش أهلُ الغائب بطلعتِه .
فصل
[٨٠٠٥] أبو سعيد :
لأن يتصدَّقَ الرجلُ في حياتِه بدرهمٍ خيرٌ لَه من أن يتصدق بمائة دينار عند
موته .
وفي رواية أخرى : بمائة ألف .
[٨٠٠٦] أنس بن مالك :
لأن يَلْبِسَ الرجل ثوباً من رِقَاعِ شَتَّى خَيْرٌ له من أن يأخذ في أمانته ما ليس
عنده .
[٨٠٠٣] رواه مسلم عن أبي برزة الأسلمي في البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب وغيرها
ولفظه: ((لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة)) (٢٣/٨)، وأحمد (٤٢٠/٤ و٤٢٣) .
أخرجه أحمد (٣٠٧/٢) حدثنا هاشم بن القاسم ، ثنا ليث حدثني سعيد يعني
المقبري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة فذكره مرفوعاً .
ورجاله ثقات .
[٨٠٠٤] أخرجه أحمد (٣٠٧/٢) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث حدثني سعيد يعني المقبري
عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة فذكره مرفوعاً ، ورجاله ثقات .
[٨٠٠٥] رواه أبو داود في الوصايا باب ما جاء في كراهية الإِضرار في الوصية (١١٣/٣)، وابن
حبان ، وقال : حديث صحيح . وأقره ابن حجر ( فيض ٢٥٧/٥ ) .
[٨٠٠٦] رواه أحمد (٢٤٤/٣) عن أنس، قال الهيثمي: ((وفيه راوٍ يقال له جابر بن يزيد وليس
بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات ، ورواه عنه البيهقي أيضاً ورمز المصنف
لحسنه)) ( فيض ٢٥٩/٥).
٣١٢

[٨٠٠٧] ابن عباس :
لأن يخِرَّ الرجلُ من السماء سبع مرات ، خيرٌ له من أن يكذب في العلم
كذبة واحدة .
[٨٠٠٨] أبو هريرة :
لأن يأكلَ أحدُكم جَمْراً فتحرق جوفَه خير له من أن يَسْتَدِيْنَ دَيْناً ليس عنده
قضاؤه .
[٨٠٠٩] المقداد بن الأسود :
لأَن يزني الرجل بِعَشْرِ نسوة أيسَرُ عليه من أن يزني بامرأة جاره ، ولأن
يَسْرِقَ الرجلُ من عشرة أبيات أيسرُ عليه من أن يسرقَ من جاره .
[٨٠١٠] الزبير بن العوام :
لأن يأخذَ أحدكم حَبْلَه فيأتي بحزمة حطب على ظهره ، فيبيعها فيكُفَّ بها
وجهه عن الناس خير [ من ] أن يَسْألَ الناس أعطوه أو منعوه ؟
[٨٠٠٨] رواه أحمد (٨/٦)، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٢٨) والطبراني كلهم عن
المقداد بن الأسود ( فيض ٢٥٨/٥) قال الهيثمي في المجمع : رواه أحمد والطبراني
في الكبير والأوسط ورجاله ثقات ( ١٦٨/٨).
[٨٠٠٩] رواه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (١٥٢/٢). ومسلم في الزكاة
باب كراهة المسألة للناس (٩٦/٣) وابن ماجه في الزكاة باب كراهية المسألة
(٥٨٨/١)، والنسائي (٩٦/٧)، وأحمد (١٦٤/١ و١٦٧) و(٢٤٨/٢ و٢٥٧
و ٣٠٠ و ٣٩٥ و٤١٨ و٤٩٥)، ومالك (٩٩٨/٢).
[٨٠١٠] أخرجه البخاري (٢٦٥/٣، ٢٦٠/٤) من حديث الزبير بن العوام مرفوعاً: ((لأن
يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » .
وأخرجه البخاري (٢٦٥/٣، ٢٦٠/٤) ومسلم (١٠٤٢) والنسائي (٩٦/٥) =
٣١٣

[٨٠١١] جابر بن عبد الله :
لأن يُمسك أحدكم على الحصباء خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود
الحدقة ، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة .
[٨٠١٢] جابر بن سمرة :
لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنِصْف صاع على
المساكين .
[٨٠١٣] ابن عمر :
لأن يوسِّعَ أحدُكم لأخيه في المجلس خيرٌ له من عتق رقبة .
= والترمذي (٦٨٠) ومالك في ((الموطأ)) (٩٩٨/٢) من حديث أبي هريرة .
وكذا أخرجه ابن ماجه ( ١٨٣٦ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
[٨٠١٢] رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في أدب الولد عن جابر بن سمرة ولفظه:
((من أن يتصدق بصاع)) وقال : هذا حديث غريب وناصح هو أبو العلاء الكوفي ليس
عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه)) (٣٣٨/٤)،
وأحمد (٩٦/٥ ١٠٢)، وقال المناوي في الفيض قال المنذري : ناصح هذا هو ابن
عبد الله المحملي واه قال وهذا مما أنكره عليه الحافظ)) أهـ. وقال المزي ضعفه
النسائي وغيره وقال الذهبي هالك (٢٥٧/٥) قلت هو في الميزان المحلمي . قال :
ضعفه النسائي وغيره . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال الفلاس : متروك .
وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال مرةٌ . ليس بثقة .. ثم ساق له هذا الحديث ...
وانظر أيضاً ((معرفة التذكرة للمقدسي)) (ص ٢٤٦ رقم ٩٤٤). أخرجه الطبراني في
((الكبير)) (٢٠٣٢) وابن حبان في ((المجروحين)) (٥٤١٣ ) والحاكم (٤ /٢٦٣) من
طريق ناصح أبو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة مرفوعاً به . سكت عليه
الحاكم ، وقال الذهبي: ((ناصح هالك)) .
٣١٤

[٨٠١٤] ابن عباس :
لأن يُرَبِّي أحدكم جَرْوَ كلبٍ أربعٍ وخمسين ومائة خير له من أن يربّي ولداً
من صُلْبِه .
[٨٠١٥] أبو هريرة :
لأن يمتلىء جوف أحدكم [ قيحاً يريه ] خير من أن يمتلىء شعراً هجيت
به .
[٨٠١٤] ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال : روى الحكم بن مصعب عن محمد بن علي
عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل* الحديث ... هذا حديث
موضوع أيضاً والمتهم به الحكم. قال ابن حبان: ((لا يجوز الاحتجاج بالحكم ولا أصل
لهذا الحديث)) (٢٧٩/٢). وقال السيوطي متعقباً: (( الحکم روی له أبو داود وابن
ماجه وقال في الميزان : ذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء أيضاً ، وقال : يخطىء
، وله طريق آخر أخرجه تمام في فوائده والطبراني وقال الهيثمي في ترتيب الفوائد :
هذا حديث موضوع. وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية بلفظ : إذا كان سنة خمسين
ومائة ... ، والحاكم في تاريخه من حديث أنس بلفظ : يأتي على الناس زمان لأن
يربي ... )) (انظر اللآلىء ١٧٨/٢) وتنزيه الشريعة (٢١١/٢) وقال: ((وله شواهد
وكلها ضعيفة .. وتعقب شواهده التي ذكرها السيوطي بالإِعلال)).
[٨٠١٥] رواه البخاري في الأدب باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإِنسان الشعر حتى يصدّه
عن ذكر الله والعلم عن أبي هريرة ومن طريق أخرى عن ابن عمر (٤٥/٨)، ومسلم
في الشعر عن أبي هريرة ، وعن سعد ، وعن أبي سعيد الخدري (٥٠/٧ )، وأبو داود
عن أبي هريرة (٣٠٢/٤)، والترمذي عنه (١٤٠/٥) وعن سعد بن أبي وقاص .
وقال عنهما : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه (١٢٣٦/٢ - ١٢٣٧) عن أبي
هريرة، وعن سعد. وأحمد (١٧٥/١ و١٧٧ و١٨١) عن سعد و(٣٩/٢ ٩٦)
عن ابن عمر و(٢٨٨/٢ و٣٣١ و٣٣٥ و٣٩١ و٤٧٨ و٤٨٠) عن أبي هريرة، و(٨/٣
و٤١) عن أبي سعيد. كما رواه النسائي في الكبير وانظر فيض (٢٥٩/٥). وفي
الأصل خطأ: (( ينزله)) بدلاً من يريه .
٣١٥

[٨٠١٦] معقل بن يسار :
لأن يُطعن في رأسِ أحدِكم بِمِخْيَطٍ من حديد خير له من أن تمسَّهُ امرأة لا
يحل له نكاحها .
[٨٠١٧] أنس بن مالك :
لَأَن تَدْعُو أخاك المسلم فتُطعِمه وتَسْقيه ، أعظم لأجرك من أن تتصدق
بخمسةٍ وعشرين درهماً .
[٨٠١٨] أبو هريرة :
لأن تصلي المرأة في مخدعِها أعظمُ لأجرها من أن تصلي في بيتها ، ولأن
تصلي في بيتها أعظمُ لأجرها من أن تصلي في دارِها ، ولأن تصلي في
دارِها أعظم لأجرها من أن تصلي في مَسجدٍ قَوْمِها .
[٨٠١٦] في الجامع الصغير ((أن يمسَّ)). رواه الطبراني والبيهقي عن معقل (فيض ٢٥٨/٥)
وقال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٣٢٦/٤)، وقال
المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الطبراني والبيهقي ، ورجال الطبراني ثقات رجال
الصحيح (٣٩/٣) .
[٨٠١٨] روى نحوه أبو داود في الصلاة باب التشديد في خروج النساء إلى المسجد ، عن ابن
مسعود (١٥٦/١) وكذا الحاكم عنه وصححه (٢٠٩/١)، كما روى نحوه البيهقي
عن عائشة وتعقبه الذهبي على الدارقطني في المهذب : بأن فيه محمد بن
عبد الرحمن بن أبي لبينة ( فيض ٢٥٦/٥) وأحمد عن أم حميد امرأة أبي حميد
الساعدي (٣٧١/٦) ولفظه صلاتك في بيتك ... قال الهيثمي: ورجاله رجال
الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان . ورواه عنها أيضاً الطبراني في
الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . وروى نحوه الطبراني في الأوسط عن أم سلمة بلفظ
صلاة المرأة في بيبها ...
وروى الطبراني أيضاً نحوه عن ابن مسعود قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح ( انظر في
هذه الأحاديث في مجمع الزوائد (٣٤/٢). وانظر أيضاً فيض القدير (٢٢٨/٤).
٣١٦

فصل
[٨٠١٩] الحرث بن سويد :
لأن أَتوضَّأ من الكلمةِ الخَبيثة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب .
[٨٠٢٠] أبو هريرة :
لأن أقول : سبحانَ الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحبّ إليّ مما
طلعَتْ عليه الشَّمس .
[٨٠٢١] عبد الله بن سعيد :
لأن أُصلي في بيتي أحبُّ إليّ من أن أُصلي في المسجد ، إلّ أن تكون
صلاةً مكتُوبَةٍ .
[٨٠٢٢] ابن عباس:
لأن أمشي مع أخٍ مسلم في حاجة إلى جانب القرية ، أحبّ إليّ من أن
أعتكف شهراً في مسجدي .
[٨٠٢٠] رواه مسلم في الذكر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٧٠/٨). والترمذي في
الدعوات باب في العفو والعافية (٥٧٧/٥) وقال : حسن صحيح . ورواه النسائي في
عمل اليوم والليلة . ( فيض ٢٥٦/٥ ) .
[٨٠٢١] أخرجه ابن ماجه (١٣٧٨) والطحاوي (٢٠٠/١) والبيهقي (٤١٢/٢) وأحمد
(٣٤٢/٤) من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عبد الله بن سعد.
قال البوصيري في ((الزوائد)): ((هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ورواه ابن حبان في
صحيحه )) .
[٨٠٢٢] هو جزء من حديث طويل أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (٣٥/٢ - ٣٦) من طريق
عبد الرحمن بن قيس الضبي حدثنا سكين بن سراج عن عمرو بن دينار عن عمر ....
فساق الحديث .
قال الطبراني: (( لم يروه عن عمرو بن دينار إِلا سكين بن سراج ويقال ابن أبي سراج =
٣١٧

[٨٠٢٣] عقبة بن عامر:
لَأَنْ أَمْشِي على جَمْرَةٍ أو سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلي ، أَحَبُّ إليّ من أن
أمشي على قَبْرِ مسلم ، وما أبالي أَوَسَطَ القبور قضيت حاجتي أو وسط
السوق .
[٨٠٢٤] أبو الدرداء :
لأن أشرب ملءَ هذا العسى ناراً أحبُّ إليّ من أن أشرب دماً ، ولأن أشرب
دماً أحبّ إليّ من أن أشرب خمراً .
[٨٠٢٥] عبد الله بن عمر :
لأن أدمع دمعةً من خشية الله أحب إليّ من أن أتصدق بألف دينار .
[٨٠٢٦] بدیل :
لأن أُطعم أخاً لي في الله - عزَّ وجلَّ - لقمةً أحبُّ إليّ من أن أتصدَّق بعشرة
دراهم .
= البصري تفرد به عبد الرحمن بن قيس الضبي )).
قلت : سكين بن أبي سراج اتهمه ابن حبان . والراوي عنه غير ثقة يعني
عبد الرحمن بن قيس .. قاله الذهبي في ((الميزان)).
[٨٠٢٣] رواه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها
عن عقبة بن عامر من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ، مرثد اليزني ، عنه
رضي الله عنه)) وفي الزوائد اسناده صحيح لأن محمد بن إسماعيل شيخ ابن ماجه وثقه
أبو حاتم والنسائي وابن حبان وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين (٤٩٩/١) وقال
الحافظ المنذري اسناده جيد ( الترغيب والترهيب ٣٧٤/٤) وانظر أيضاً فيض
(٢٥٦/٥ ) .
[٨٠٢٦] عزاه السيوطي لهناد - في الزهد - والبيهقى عن بُديل - بن ميسرة العقيلي - مرسلاً ( فيض
٣١٨

[٨٠٢٧] عبد الله بن مسعود :
لأن أَحْلِفَ باللهِ وأكذِب ، أحبّ إليّ من أن أحلف بغير اللهِ وَأَصْدِق .
[٨٠٢٨] معاذ بن جبل :
لأن أَذكُرَ اللهَ عَزَّ وجلَّ من بُكْرة إلى الليل أحبُّ إليّ من أن أحمل على جياد
الخيل من بُكرة إلى الليل .
[٨٠٢٩] لأن أحرِسَ ثلاثَ ليالٍ مُرابطاً من وراء بيضَة المسلم أحبُّ إليّ من أن
أصلي لَيلة القَدْر في أحد المسجدين : المدينة أو بيت المقدس .
= ٢٥٤/٥) قال المناوي: وفيه الحجاج بن فرافصة قال : أبو زرعة ليس بقوي وأورده
الذهبي في الضعفاء والمتروكين)) ( المغني للذهبي ١٥٠/١).
وذكر نحوه الألباني في الأحاديث الموضوعة بزيادة ((ولدرهمين أعطيهما إياه أحب إلى
من أن أتصدق بعشرين ، ولعشرون درهماً اعطيهما إياه أحب إلي من أن أعتق رقبة ))
وعزاه لابن بشران من طريق الحجاج ثنا بشر عن الزبير عن أنس مرفوعاً . قلت : هذا
موضوع آفته من بشر وهو ابن الحسين كذاب : ثم ساق حديث البيهقي وهناد وقال :
ضعيف ...
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣٢٠/١).
[٨٠٢٧] رواه أبو نعيم في الحلية (٢٦٧/٧) وفي أخبار أصبهان (١٨١/٢) من طريق
محمد بن معاوية : ثنا عمرو بن علي المقدمي ثنا مسعر وعن ويرة عن همام عن ابن
مسعود مرفوعاً وقال أبو نعيم في ((الأخبار)) : ورواه الناس موقوفاً. وقال في الحلية
((تفرد به محمد بن معاوية)). ومحمد بن معاوية قال في الميزان: ((كذبه الدارقطني ،
وقال ابن معين : كذاب . وقال أبو زرعة : كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن .
وقال مسلم والنسائي: متروك)) (٤٤/٤ - ٤٥). قال الألباني في الكبير
(٢/١٧/٣). بسند صحيح، ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع (١٧٧/٤ )
والأرواء (٢٦٢٨))) (سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٢٩/١ - ١٣٠).
[٨٠٢٩] أخرجه البيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعاً. كما في ((الدر المنثور)) (١١٥/٢)
للحافظ السيوطي. وانظر (( كنز العمال)) (٢٠٣١٩).
٣١٩

1
[٨٠٣٠] معاذ بن أنس :
لأن أُشيِّع مجاهداً في سبيل الله - عزَّ وجلَّ - [ فأكفه ] على رحله غدوة أو
روحة أحبّ إليّ من الدُّنيا وما فيها .
[٨٠٣١] عبد الرحمن بن [ أبي ] عميرة :
لأن أُقتل في سَبِيل الله - عزَّ وجلَّ - أحبّ إليّ من أن يكون لي أهل المدر
والوَبَر .
فصل
[٨٠٣٢] عبادة بن الصامت :
لا أَقُول لَنْ يَدْخُلَ الجَنة ، ولكنْ لن يَلِجَ الدرجات من استقسم أو تطيّر أو
رجع من سفره تطيّراً .
[٨٠٣٠] رواه ابن ماجه في الجهاد باب تشييع الغزاة. ووداعهم عن معاذ بن أنس (٩٤٣/٢)
وأحمد (٤٤٠/٣) عنه. وفيه ابن لهيعة وزبان بن فائد وهما ضعيفان . ورواه أيضاً
الحاكم ( الفتح الكبير ٤/٣) وقال الحاكم : صحيح الإسناد وأقره الحافظ الذهبي
(٩٨/٢ ) .
[٨٠٣١] رواه النسائي في الجهاد باب تمني القتل في سبيل الله تعالى (٣٣/٦)، عن ابن أبي
عميرة وأحمد (٢١٦/٤) عنه وقد وقع تصحيف في اسم الصحابي ، ففي المخطوطة
(( عبد الرحمن بن عمير)) .
قال الهيثمي: ((رجاله ثقات)) ( مجمع الزوائد ٢٩٧/٥).
[٨٠٣٢] حديث: ((لن يلج الدرجات العلى من تكهنُّ ... )) رواه الطبراني عن أبي الدرداء
( فيض ٣٠٣/٥) وقال الحافظ الهيثمي: ((رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما
ثقات )) (مجمع ١١٨/٥) ونقل المناوي عن الفتح لابن حجر: (( رجاله ثقات لكني أظن
أن فيه انقطاعاً .. )) .
٣٢٠