Indexed OCR Text

Pages 261-280

[٧٨٢٥] ابن عمر :
لا يضيفَنَّ ذو سلطان خصماً ، ولا يُدنيه منه، ولا يسمع منه إلا وخصمه
معه .
[٧٨٢٦] عبد الله بن عمر :
لا يركبنَّ رجلٌ بحراً أو حاجاً أو معتمراً، فإن تحت البحر نار ، وتحت
البحر نار وتحت النار بحر .
[٧٨٢٧] أبو سعيد :
لا تسافرنَّ امرأةٌ ثلاثة أيام إلّ ومعها ذو محرم.
.[٧٨٢٥] انظر ((كنز العمال)) (١٥٠٣٧).
[٧٨٢٦] رواه أبو داود في الجهاد باب في ركوب البحر في الغزو، من حديث بشر أبي
عبد الله ، عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (٦/٣)، والخطيب في
التلخيص والبيهقي من هذا الطريق قال الألباني : منكر . وهذا سند ضعيف فيه جهالة
واضطراب . أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر وبشير من التقريب : مجهولان .
أما الاضطراب فقد بينه المنذري في مختصر السنن فقال: ((في الحديث
اضطراب)) .. وقال ابن الملقن في الخلاصة : وهو ضعيف باتفاق الائمة ، قال
البخاري : ليس بصحيح . وقال أحمد . غريب . وقال أبو داود : رواته مجهولون وقال
الخطابي: ضعفوا اسناده ... )) ورواه الحارث بن أبي اسامة. قال الألباني منكر واسناده
ضعيف جداً ... ( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٤٩٠/١ - ٤٩٢).
وانظر أيضاً معرفة التذكرة للمقدسي (ص ٢٥٣ رقم ٩٩٨) والمجروحين ٢٣٤/٢).
[٧٨٢٧] للحديث روايات مختلفة بعضها بلفظ مسيرة يوم وليلة وبعضها بلفظ مسيرة ثلاثة
أيام ...
وقد رواه البخاري ، في كتاب التقصير ، باب في كم يقصر الصلاة عن ابن عمر ، ومن
طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ...
(٥٤/٢)، ورواه أيضاً مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وابن عباس
(١٠٢/٤ - ١٠٤)، والترمذي في الرضاع عن أبي سعيد، وعن أبي هريرة
(٤٧٢/٣ - ٤٧٣)، وأبو داود في المناسك (١٤٠/٢) عنهما وعن ابن عمر وابن
ماجه عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ( ٩٦٧/٢ - ٩٦٨).
٢٦١

[٧٨٢٨] جابر بن عبد الله :
لا يَؤُمّنّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوه ولا تؤمّنَّ امرأةٌ
رجلاً .
[٧٨٢٩] معاذ بن جبل :
لا يطوفَنَّ بعد عامكم هذا بهذا البيت مشركٌ ولا مقر الجزية .
[ ٧٨٣٠] ثوبان :
لأعلمنَّ أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بالحَسَنات مثل جبال تهامة بيضاء
فيجعلها اللهُ هباءً منثوراً ، أما إنهم اخوانكم ، ومن جلدتكم ، ويأخذون
من الليل كما تأخذون ، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها .
[٧٨٣١] أبو هريرة :
لا يجتمعان في جوف عبد: الايمان والحسد .
= وأحمد (٢٢٢/١ و٣٤٦) و(١٣/٢ و١٩ و١٨٢ و٢٣٦ و٢٥١ و٣٠٤ و٣٤٧ و ٤٢٣
و٤٣٧ و٤٤٥ و ٤٩٣ و٥٠٦ و٧/٣ و٣٤ و٤٥ و ٥٢ ٥٣ ٥٤ و ٦٢ و٦٤ و٦٦ و٧١ و٧٧ )
عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم . ومالك عن أبي هريرة
(٩٧٩/٢ ) .
[٧٨٢٨] الحديث رواه ابن ماجه في اقامة الصلاة ، باب في فرض الجمعة ، عن جابر بن
عبد الله مطولاً وأوله: خطبنا رسول الله وَ﴿ فقال: ((يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن
تموتوا ... )) وفي زوائد ابن ماجه : اسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان
وعبد الله بن محمد العدوي)) (٣٤٣/١).
[٧٨٣٠] رواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الذنوب من طريق أرطأة بن المنذر عن أبي عامر
الألهاني عن ثوبان مرفوعاً، وفي زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح . رجاله ثقات ))
(١٤١٨/٢). وفي المخطوطة: ((اخوالكم ومن خلدتكم .. )). وفي الحديث: ((قال ثوبان
يا رسول الله صفهم لنا جلُّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال : أما إنهم
إخوانكم .... )).
[٧٨٣١] أخرجه الحاكم (٧٢/٢) من طريق محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه =
٢٦٢

[٧٨٣٢] أبو هريرة :
لأکلة من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية ، وثلاث وثلاثين فزية وثلاث
وثلاثین ینکح أمه .
فصل
[٧٨٣٣] عبد الرحمن بن عوف :
لا يغلبَنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتكم ، فإنها في كتاب الله - عزَّ وجلَّ -
العشاء ، وإنما سمَّتْها الأعرابُ : العتمة من أجل إبلها لحلابها .
٧٨٣٤] أبو هريرة :
لا يصحَبنَّكم شاعرٌ ولا ساحِرٌ ، ولا تردُّوا سائلاً إن أردتم الربح والسلامة .
[٧٨٣٥] ابن مسعود :
لا يَمْنَعَنَّكُمْ أذان بلال من السحور، فإنه إنما يؤذن ليُوقِظَ نائمكم ، ويرجع
قائمكم ، ولا الفجر إذا كان هكذا ولا هكذا ، حتى يكون هكذا معترضاً .
= عن أبي هريرة مرفوعاً فذكر حديثاً فيه: ((ولا يجتمعان في جوف عبدٍ الإِيمان
والشح )) .
قال الحاكم : ((صحيح على شطر مسلم )) وولفقه الذهبي .
ومحمد بن عجلان لم يخرج له مسلم في الأصول وإن كان ثقة .
[٧٨٣٢] هذا الحديث باطل موضوع ومعناه في غاية النكارة . وقد نص على بطلانه جماعة من
الأئمة منهم ابن الجوزي والذهبي في (« الميزان » وغيرهم .
[٧٨٣٣] رواه أحمد (١٩/٢ و٤٩ و١٤٤ ) عن ابن عمر من طريق عبد الله بن أبي لبيد عن أبي
سلمة عنه . ورواه أيضاً مسلم في المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها (١١٨/٢ ) وأبو
داود في الأدب باب في صلاة العتمة (٢٩٦/٤)، وابن ماجه في الصلاة باب النهي
أن يقال صلاة العتمة (٢٣٠/١)، والنسائي (٢٧٠/١) كلهم عن ابن عمر رضي الله
عنهما . ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة أيضاً .
[٧٨٣٥] رواه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر (١٦٠/١ - ١٦١)، ومسلم في الصيام =
٢٦٣

[٧٨٣٦] أبو هريرة :
لا يؤذِّنُ لكم من يدغم الهاء - أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
رسول الله -.
[٧٨٣٧] ابن عمر :
لا يعجبكم رحب الذراعين بالدم ، ولا جامع مالاً من غير حلّه ، فإنه إن
أعطي لم يقبل ، وما بقي كان زاده إلى النار .
رحب الذراع : القوي .
فصل
[٧٨٣٨] أبو شريح الخزاعي :
لا ينظرُ الله - عز وجل - يوم القيامة إلى مانع الزكاة وإلى آكل مال اليتيم، ولا
إلی ساحر ولا إلی غادر .
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... الخ (١٢٨/٣)، وابن
=
ماجه (٥٤١/١) وأبو داود (٣٠٣/٢ - ٣٠٤) والترمذي (٨٦/٣) وحسنه. وأحمد
(٣٨٦/١ و٣٩٢ و٤٣٥) كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه .
[٧٨٣٦] عزاه ابن عراق في التنزيه للدارقطني من حديث أبي هريرة وقال : قال أبو بكر بن أبي
داود وهذا منكر ، وإنما مر الأعمش برجل يؤذن ويدغم الهاء فقال : لا يؤذن لكم ...
والمتهم بهذا الحديث علي بن جميل الرقي )) (٧٧/٢)، وفي معرفة التذكرة
للمقدسي : فيه علي بن جميل الرقي يضع الحديث وضعاً (ص ٢٥٤ رقم ١٠٠٢ ).
وكذا في المجروحين في ترجمته (ص ١١٦/٢). والميزان (١١٧/٣) قال الذهبي :
كذبه ابن حبان وضعفه الدارقطني وغيره )) .
[٧٨٣٧] رواه أبو نعيم في الحلية (٢٩٥/٦).
[٧٨٣٨] [٧٨٣٩] انظر ((كنز العمال)) رقم (٤٤٠٠٠، ٤٤٠٠١). الحديث مكرر .
٢٦٤

[٧٨٣٩] ابن عمر :
لا ينظر الله - عز وجل - يوم القيامة إلى مانع الزكاة ، وإلى آكل مال اليتيم ،
ولا إلی ساحر ولا إلی غادر .
[٧٨٤٠] ابن عمر :
لا ينظر الله - عز وجل - يوم القيامة [إلى ] مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاء.
[٧٨٤١] أبو هريرة :
لا ينظر الله - عز وجل - يوم القيامة إلى رجل يأتي امرأته في دُبُرِهَا .
[٧٨٤٢] ابن عمر :
لا ينظر الله - عز وجل - إلى امرأة لا تشكرُ لزوجها ، ولا تستغني به .
[٧٨٤٠] رواه البخاري في اللباس باب قول الله تعالى: ﴿قُلْ من حرَّم زينةَ اللهِ التي أُخرج
لعِباده﴾. (١٨٢/٧) عن ابن عمر، ومسلم في اللباس باب تحريم جر الثوب خيلاء
(١٤٦/٦) عنه. والترمذي في اللباس باب ما جاء في كزاهية جر الإِزار (٢٢٣/٤)
وقال : حسن صحيح . وابن ماجه عنه ( لكن لفظه : إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا
ينظر الله إليه يوم القيامة (١١٨١/٢) عنه. ومالك في الموطأ عنه (٩١٤/٢).
وأحمد ( ٢ /١٠ و٦٩ ) عنه .
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد .
[٧٨٤١] رواه ابن ماجه في النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (٦١٩/١)، عن أبي
هريرة والترمذي في الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن عن ابن
عباس وقال : حسن غريب (٤٦٩/٣). وأحمد (٣٤٤/٢) عن أبي هريرة .
[٧٨٤٢] أخرجه الحاكم (١٩٠/٢، ١٧٤/٤) والبيهقي (٢٩٤/٧) من طريق عمر بن إبراهيم
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً فذكره .
قال الحاكم في الموضع الأول: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي وقال في الثاني :
((وقد قيل عن شعبة عن قتادة متصلاً)) فقال الذهبي: وكذا رواه شعبة عن قتادة مسنداً =
٢٦٥

[٧٨٤٣] عائشة :
لا يقبلُ الله - عزَّ وجلَّ - صلاةً إلا بطُهر، وبالصلاة عَلَيَّ.
[٧٨٤٤] أنس بن مالك :
لا يقبل الله - عز وجل - صلاةً رجل لا يؤدّي الزكاة ، حتى يجمعها فإن الله
عزَّ وجلَّ قد جمعها فلا يفرقوا بينهما .
[٧٨٤٥] أبو هريرة :
لا يقبلُ الله - عزَّ وجلَّ - صلاةَ امرأةٍ تَطَيََّتْ للمسجد حتى ترجع فتغتسل
بغسلها من الجنابة .
= لكن تفرد به العباس البحراني عن معاذ بن هشام عنه والمحفوظ حديث غندر عنه
موقوفاً » .
وكذا قال البيهقي أنه موقوف على عبد الله غير مرفوع .
ورواه البزار ( ١٧٥/٢) من طريقين عن قتادة عن سعيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
قال الهيثمي في ((المجمع)) (٣٠٩/٤): ((رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح . قلت: ولكن قتادة مدلس وقد عنعنه وعنعنته عن
سعيد بن المسيب مما يتخوف منه كما قال إسماعيل القاضى . والله أعلم .
[٧٨٤٣] قلت : صح الشطر الأول من الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما . أما الشطر
الثاني فلم أره في شيء من طرق الحديث .
[٧٨٤٤] أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٢٥٠/٩) من طريق محمد بن اسلم ثنا إبراهيم بن
سليمان ثنا عبد الحكم عن أنس بن مالك فذكره . قلت : وسنده ساقط . وعبد الحكم
هو ابن عبد الله قال أبو حاتم: ((منكر الحديث)) وكذا قال الساجي وقال ابن حبان :
((لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب وقال أبو نعيم الأصبهاني: ((روى عن
أنس نسخة منكرة لا شيء)).
[٧٨٤٥] أخرجه أبو داود (٤١٧٤) وابن ماجه (٤٠٠٢) والحميدي، وأحمد (٢٤٦/٢ ،
٢٩٧، ٣٦٥، ٤٤٤، ٤٦١) وعبد الرزاق (٣٧١/٤) من حديث أبي هريرة أنه لقي =
٢٦٦

[٧٨٤٦] أبو سعيد :
لا يقبلُ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - لِشارب الخَمْرِ صلاةً ما دام في جسده منها شيء .
[٧٨٤٧] أبو هريرة :
لا يتركُ الله - عز وجل - أحداً يومَ الجُمُعة إلا غَفَر له .
[٧٨٤٨] عائشة :
لا يُفْسِدُ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - بحرام ، من أتى فجوراً، فلا عليه أن يتزوّج أمها
وابنتها ، فأما نكاح فلا .
[٧٨٤٩] عائشة :
لا نَصرني الله إن لم أنصر بني كعب .
= امرأة متطيبة تريد المسجد فقال : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت : المسجد . قال :
وله تطيبت ؟ قالت: نعم !! قال فإني سمعت رسول الله والر يقول: ((لا يقبل الله صلاة
امرأة ... الحديث)).
وهو حديث صحيح .
[٧٨٤٦] انظر ((اللآلى المصنوعة)) (١١١/٢ - طبع الهند) و((كنز العمال)) (١٣٢٥٤).
[٧٨٤٧] عزاه في الجامع الصغير للخطيب عن أبي هريرة. (فيض ٤٤٣/٦) . ورواه الحاكم
في تاريخه وفيه أحمد بن نصر بن حماد. قال الذهبي في الميزان: ((أتى بخبرٍ منكر
جداً : حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - مرفوعاً: ((لا يترك
الله ... )) ذكره الخطيب)) (١٦١/١)، وكذا في اللسان (٣١٧/١).
[٧٨٤٩] أخرجه أبو يعلى فى ((مسنده)) من حديث عائشة قالت: ((لقد رأيت رسول الله ولايخل
غضب فيما كان من شأن بني كعب غضباً لم أره غضبه منذ زمان وقال : لانصرني الله
إن لم انصر بني كعب . قالت : وقال لي قولي لأبي بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزو قال :
فجاءا عائشة فقال اين يريد رسول الله وسلم فقالت : لقد رأيته غضب فيما كان من شأن
بني كعب غضباً لم أره غضبه منذ زمان من الدهر ».
٢٦٧
=

فصل
[٧٨٥٠] سعد بن أبي وقاص :
لا يَنْبغي لنبيِّ أن تكون له خائنةُ الأعين .
[٧٨٥١] أبو هريرة :
لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّاناً .
[٧٨٥٢] ابن عباس :
لا ينبغي لحاكمٍ من حكام المسلمين أن يكون فيه ثلاثة أشياء : الحدّة
والحقد والحسد .
[٧٨٥٣] أبو هريرة :
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله - عزَّ وجلَّ - وإذا دخل المصر
فلا اذن .
-
= قال الهيثمي (١٦٢/٦): ((رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنهما
وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح .
[٧٨٥٠] في الأصل: ((أن يكون)) . رواه أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه
الإِسلام عن سعيد رضي الله عنه مرفوعاً. وفيه قصّة ابن أبي سرح وبيعته ..
(٥٩/٣)، كما رواه في الحدود باب الحكم فيمن ارتد (١٢٨/٤). ورواه أيضاً
النسائي في تحريم الدم باب الحكم في المرتد (١٠٥/٧ - ١٠٦ ).
[٧٨٥١] رواه مسلم في البر، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، (٢٣/٨)، وأحمد
(٣٣٧/٢ ٣٦٦) كلاهما عن طريق سليمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه أيضاً البيهقي (١٩٣/١٠) والبخاري في
الأدب المفرد والقضاعي في الشهاب (٥٢/٢ - ٥٣) .
[٧٨٥٣] رواه أحمد بلفظ ما ينبغي لذي الوجهين (٢٨٩/٢ و٣٦٥) والبخاري في الأدب
المفرد والبيهقي في السنن (٢٤٦/١٠) من طريق سليمان بن بلال عن
عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به . ورواه القضاعي في الشهاب من =
٢٦٨

[٧٨٥٤] عتبة بن غزوان :
لا ينبغي لأحدٍ من رجالكم أن يؤمّ أبا بكر .
[٧٨٥٥] ابن عباس :
لا ينبغي لأحد أن يكون خيراً من يحيى بن زكريا ، أما سمعتم كيف وصفه
الله في كتابه فقال: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة ، وآتيناه الحكم صبيا ﴾
﴿ وسيّداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ﴾ ولم يعمل سيئة قط ولم يهمّ بها .
[٧٨٥٦] ابن مسعود :
لا ينبغي للوالي أن يؤتى بحدّ إلّ أقامَه، والله عفوٌ يحب العفو (فليعفوا
وليصفخوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم ) .
[٧٨٥٧] أنس بن مالك :
لا ينبغي لرجل أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر حتى يكون فيه خصال
ثلاث : رفيقٌ بما يأمر رفيقٌ بما ينهى ، عالمٌ بما يأمر ، عالمٌ فيما ينهى ،
عدلٌ فیما یأمر ، عدلٌ فیما ینهى .
= طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه رضي الله عنه
(٥٣/٢ - ٥٤) وكذا هو عند ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والخرائطي في مساويء
الأخلاق والبيهقي في السنن - كما في شرح الشهاب .
[٧٨٥٥] أخرجه الدولابي في (( الكني والاسماء)) (٢١/٢ - ٢٢) من طريق علي بن زيد عن
یوسف بن مهران عن ابن عباس فذكره .
وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف من قبل حفظه .
[٧٨٥٦] انظر ((جامع المسانيد)) (٥٣٨/٢) و((اتحاف السادة المتقين)) (٤١/٨).
[٧٨٥٧] انظر ((اتحاف السادة)) (٤٩/٧) و((كنز العمال)) (٥٥٦١).
٢٦٩

[٧٨٥٨] ابن عباس :
لا يَنْبغي لرجلٍ مسلم يشهد مقاماً فيه يقال حق لا يتكلم به ، فإنه لن يقدم
أجله ولن يحرم رزقاً هو له .
[٧٨٥٩] أبو أمامة :
لا ينبغي للرجل أن يُمشي إليه أخوه يطلبُه قَرْضاً، وهو عنده ، ويعلم أنه
یرده إليه فیرد حتى يقرضه .
[٧٨٦٠] جابر :
لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ، فلا ينبغي أن يسكت عن جهله وقد
قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ .
[٧٨٦١] عبيد الله بن عمر :
لا ينبغي لأحد أن يقول : أني أعبد من داود صلى الله عليه.
[٧٨٦٢] أبو بكر الصديق :
لا ينبغي لأحد إذا اجتمعت عليه الأمة لا يرد الأمر .
[٧٨٦٣] عائشة :
لا ينبغي لأحد أن يَسْتحلّ بي مكاناً منا فینزله .
[٧٨٦٠] أخرجه ابن مردويه في ((تفسيره)) - كما في ((الدر المنثور)) (١١٩/٤) من حديث
جابر .
وانظر ((اتحاف السادة المتقين)) (٢١/١٠) و((كنز العمال)) (٩٢٦٤ )
[٧٨٦١] عزاه السيوطي في ((الدر)) (٢٩٧/٥) للديلمي في مسنده .
[٧٨٦٣] في كنوز الحقائق: ((لا ينبغي لأحد أن يستحل مكاناً مني فينزله)) وعزاه إليه .
( ص ١٨٨ ).
٢٧٠

فصل
[٧٨٦٤] أبو ذر :
لا يَرمي رجل رجلاً بالفسق، ولا يرميه بالكفر إلّ ارتدت عليه إن لم يكن
صاحبه كذلك .
[٧٨٦٥] أبو بكرة :
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان .
[٧٨٦٦] أبو سعيد :
لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ریّان .
[٧٨٦٤] رواه أحمد ثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني حصين ، قال : قال ابن بريدة ، حدثني
يحيى بن يعمر أنّ أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صل# يقول ... فذكره
(١٨١/٥)، والبخاري في الأدب باب ما ينهى عنه من السباب واللعن ، من هذا
الطريق عنه ( ١٨/٨ ).
[٧٨٦٥] رواه البخاري في الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يُفتي وهو غضبان ، ولفظه : لا
يقضينَّ حكمٌ بين اثنين وهو غضبان (٨٢/٩). ومسلم في الأقضية باب كراهة قضاء
القاضي وهو غضبان (١٣٢/٥)، وأبو داود في الأقضية (٣٠٢/٣)، والترمذي في
الأحكام وقال : حسن صحيح (٦٢٠/٣)، والنسائي في آداب القضاة
(٢٣٧/٨ -٢٣٨) وابن ماجه في الأحكام (٧٧٦/٢)، وأحمد (٣٦/٥ و٣٨ و٤٦
و٥٢) كلهم عن أبي بكرة رضي الله عنه - وفي المخطوطة وقع خطأ في اسمه: (( أبو
بكر )) .
[٧٨٦٦] عزاه المناوي في كنوز الحقائق لسمويه .. (ص ١٨٧). وعزاه الحافظ الهيثمي في
مجمع الزوائد للطبراني في الأوسط عن أبي سعيد . قال : وفيه القاسم بن عبد الله بن
عمر وهو متروك كذاب ... ولا يروى عن النبي وهي# إلا بهذا الإِسناد (١٩٥/٤).
وفي الميزان في ترجمة القاسم هذا: ((قال أحمد : ليس بشيء كان يكذب ويضع
الحديث ، وقال يحيى : ليس بشيء . وقال مرة : كذاب . وقال أبو حاتم والنسائي :
متروك . وقال الدارقطني: ضعيف ، وقال البخاري: سكتوا عنه (٣٧١/٣ - ٣٧٢) .
٢٧١

[٧٨٦٧] أبو موسى :
لا يَبْغي على الناس إلا ولدُ بغيٍ أو فيهِ عِرْق منه.
البغي : الاستطالة على الناس .
[٧٨٦٨] ابن عمر :
لا يجزي الجزية إلا من جرت عليه المواشي .
[٧٨٦٩] جرير بن عبد الله :
لا يَأوي الضالّة إلا ضالٌّ.
[ ٧٨٧٠] أبو سعيد :
لا يَزْني الرجل حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن ، ولا يغلّ حين يغلّ وهو مؤمن ، ينزع منه سربال الايمان .
[٧٨٦٧] عزاه في الجامع الصغير للطبراني عن أبي موسى الأشعري. (فيض ٤٤٢/٦ ) قال .
المناوي: ((وقال الهيثمي : فيه أبو الوليد القرشي مجهول . وبقية رجاله ثقات .
وقال ابن الجوزي : فيه سهل الاعرابي قال ابن حبان منكر الرواية لا يقبل ما انفرد
به )) .
[٧٨٦٩] رواه ابن ماجه في اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم عن جرير، ولفظه: ((يؤوي))
(٨٣٦/٢)، وأبو داود في اللقطة (١٣٩/٢). وأحمد (٤ /٣٦٠ و٣٦٢).
[٧٨٧٠] أخرجه البخاري في المظالم باب النُهبى بغير إذن صاحبه (١٧٨/٣ ) وفي الحدود باب
لا يشرب الخمر ... (١٩٦/٨) (٢٠٣/٨) عن أبي هريرة ، وباب إثم الزناة عن ابن
عباس ومسلم في الايمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ...
(٥٤/١ - ٥٥). وابن ماجه في الفتن باب النهي عن النهبة (١٢٩٩/٢). وابو داود
في السنة باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه)) (٢٢١/٤). والترمذي في الايمان
باب ما جاء : لا يزني الزاني وهو مؤمن (١٥/٥) وقال: حسن صحيح غريب.
والنسائي في قطع السارق (٦٤/٨ - ٦٥). وأحمد (٢٤٣/٢ و ٣١٧ و ٣٧٦ و٣٨٦
و٤٧٩ ) كلهم عن أبي هريرة . ورواه النسائي عن ابن عباس ، وأحمد عن جابر .=
٢٧٢

[٧٨٧١] أبو هريرة :
لا تُصلي الملائكةُ على مرتبة ، لا تشهد الملائكة من لهوكم إلا الرهان
والنصال .
[٧٨٧٢] علي بن أبي طالب :
لا يَستحي الشيخُ أن يجلسَ إلى جَنْب الشاب ويتعلّم منه العلم .
فصل
[٧٨٧٣] عائشة :
لا تجوز شهادة الولد لوالدِه ولا الوالد لولدِه ، ولا المرأةِ لزوجها ولا الزوجِ
= (٣٤٦/٣) وعائشة (١٣٩/٦). ورواه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير عن ابن
عباس وابن عمر وأبو نعيم في الحلية (١٦٤/٣) و(٣٢٢ و ٣٦٩) و(٢٥٦/٦)
و(١١٧/١٨ و١٥٧) والخطيب فى تاريخه (١٤٢/٢ و١٨٨/٥ و٢٥٦/٦ و١١٧/٨
و١٥٧) .. وغيرهم وقد عده السيوطي متواتراً (انظر قطف الأزهار المتناثرة ص ٣٨ -
٤٠ ) .
[٧٨٧١] أخرجه البزار (٢٨٠/٢) بشطره الثاني من طريق عمرو بن عبد الغفار ثنا الأعمش عن
مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: (( لا يحضر الملائكة من لهوكم إلا الرهان والنصال. ))
قال البزار: (( لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ابن عمر ، ولا أسنده إلا عمرو ، وقد رواه
غيره عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ، وعمرو ليس بالحافظ ، وقد حدت عنه أهل
العلم )).
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٢٦٨/٥): ((رواه البزار والطبراني وفيه عمرو بن
عبد الغفار وهو متروك)).
[٧٨٧٢] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٨١). وهو في تنزيه الشريعة بلفظ: إلى جانب
الغلام )) وعزاه للشيرازي في الألقاب من طريق عيسى بن إبراهيم الهاشمي من حديث
علي رضي الله عنه)) (٢٧٤/١).
٢٧٣

لامرأته ، ولا العبدِ لسيده ، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه ، ولا
الأجير لمن استأجره .
[٧٨٧٤] أبو هريرة :
لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنّةِ والحنّة .
الحنة : الحقد في الصدر .
[٧٨٧٥] عبد الله بن عمر و :
لا تجوزُ شهادة خائِنٍ ولا خائنةٍ ولا محدودٍ في الإِسلام ، ولا ذي غَمْر على
أخيه ، ولا مجبوب عليه شهادة زور ، ولا القانع من أهل البيت ولا الظنين
في ولاء ولا قرابة .
الغمر : الشحناء ، والظنين : المتهم بالدعوة إلى غير أبيه ، أو المتولّي
غير مواليه ، والقانع : الخادم ، والقانع : الأجير ونحوه .
[٧٨٧٦] أبو هريرة :
لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحب قرية .
[٧٨٧٤] رواه الحاكم من طريق مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
مرفوعاً . وقال : صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي (٩٩/٤)، وكذا البيهقي ونقل
المناوي عن ابن حجر قوله : في إسناده نظر . وقال القاضي : الحديث ضعيف مطعون
الرواة الاحتجاج به)) ( فيض ٣٩١/٦) .
[٧٨٧٥] الحديث له روايات وألفاظ مختلفة ، فقد رواه الترمذي عن عائشة ولفظه : لا تجوز
شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلودة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا مجرب
شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة )) وقال حديث غريب لا
نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث)) (٤ /٥٤٦)
ورواه أبو داود مختصر عن ابن عمرو (٣٠٦/٣)، وابن ماجه (٧٩٢/٢) وأحمد
(١٨١/٢ و٢٠٤ و ٢٠٨) .
[٧٨٧٦] رواه أبو داود في الأقضية باب شهادة البدوي على أهل الأمصار (٣٠٦/٣)، وابن =
٢٧٤

[٧٨٧٧] أبو هريرة :
لا تجوز شهادةُ أهلِ ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من
سواهم .
[٧٨٧٨] عبد الله بن عمرو :
لا يجوزُ شرطانٍ في بيع ، ولا بيع وسلف جميعاً ، ولا بيع ما لم يضمن ،
ومن كاتبَ مكاتباً على مائة أوقية ، فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبدُه .
[٧٨٧٩] جابر بن عبد الله:
لا يجوزُ للعبد ولا للمعتوه طلاق ، ولا بيعَ ولا شراء .
= ماجه في الأحكام باب من لا تجوز شهادته (٧٩٢/٢)، والحاكم في المستدرك
(٩٩/٤) كلهم من طريق محمد وعمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به
مرفوعاً)) قال الذهبي: ((لم يصححه الحاكم وهو حديث منكر على نظافة سنده)).
وقال المناوي : قال ابن عبد الهادي : فيه أحمد بن سعيد الهمذاني قال النسائي ليس
بقوي)) (فيض ٣٩١/٦) .
[٧٨٧٧] في مجمع الزوائد: ((وعن أبي سلمة عن أبي هريرة فيما أحسب ، قال : قال رسول
اللّهَ وَلّ: لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة ... الخ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عمر بن راشد وهو ضعيف))(مجمع ٤ /٢٠١) .
[٧٨٧٨] رواه أبو داود في البيوع باب الرجل يبيع ما ليس عنده. وليس فيه الزيادة الأخيرة (( ومن
كاتب ... )) (٢٨٣/٣) والنسائي في البيوع (٢٩٥/٧)، وأحمد (١٧٩/٢ و٢٠٥)
وابن ماجه مختصراً (٧٣٦/٢) ورواه أيضاً الترمذي (٥٣٦/٣) وقال : ((حسن
صحيح )) .
والحاكم (١٧/٢) كلهم عن ابن عمرو. وصححه الحاكم . وأما شطر الحديث الثاني
فقد رواه الترمذي في البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي وقال :
حسن غريب (٥٦١/٣)، وأبو داود في العتق (٢١/٤)، وابن ماجه في العتق
(٨٤٢/٢) وأحمد (١٧٨/٢ و١٨٤ و٢٠٦ و٢٠٩) كلهم عن ابن عمرو رضي الله
عنهما .
٢٧٥

[٧٨٨٠] عبد الله [ بن عمرو ] :
لا يجوزُ لامرأة هبة مالها إذا ملكَ زوجها عصمتها .
فصل
[٧٨٨١] عائشة :
لا ينفعُ حذَرٌ من قَدر ، والدعاءُ ينفع من القدر ، إن الدعاء ليلقى البلاء
[ فَيَعْتلجان ] إلى يوم القيامة .
[٧٨٨٢] عائشة :
لا تنفع الصَّنِيعة إلا عند ذِي حُسَبٍ أو دين ، كما لا تنفع الرياضة إلا في
نجيب .
[٧٨٨٠] رواه أبو داود في البيوع باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (٢٩٣/٣)، وابن ماجه
في الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٧٩٨/٢)، والنسائي في العمري
(٢٧٨/٦ - ٢٧٩) وأحمد (٢٢١/٢) كلهم عن عبد الله بن عمرو .
[٧٨٨١] رواه أحمد (٢٣٤/٥) عن معاذ، ولفظه: ((لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع
مما ينزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله )) ورواه هكذا أبو يعلى والطبراني عن
معاذ ( فيض ٦ /٣٠٤) . كلهم من رواية اسماعيل بن عياش عن شهر بن حوشب عن
معاذ. قال الهيثمي: ((وشهر بن حوشب ، لم يسمع من معاذ ، ورواية اسماعيل بن
عياش عن أهل الحجاز ضعيفة)) ( مجمع ١٤٦/١٠). ورواه بهذا اللفظ المترجم له
عند الديلمي وعن عائشة ، الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه قال العلامة الهيثمي :
(( وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله
ثقات)) . ورواه عن أبي هريرة بنحوه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو متروك،
( المصدر السابق ١٤٦/١٠) . وقد وقع في المخطوط : فيستعجلان . والتصحيح من
مجمع الزوائد .
[٧٨٨٢] ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الخطيب عن عائشة مرفوعاً. وقال : لا
يصح عن رسول الله وَّي. قال النسائي : يحيى بن هاشم متروك الحديث . وقال ابن
عدي : كان يضع الحديث ويسرق . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقاة . =
٢٧٦

[٧٨٨٣] أبو هريرة :
لا يَمنع الرجل جارَه أن يصنع خشبةً على جداره .
[٧٨٨٤] ابن عباس :
لا یذبحُ أضاحیکم إلا طاهر .
[٧٨٨٥] واثلة بن الأسقع :
لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة ، فإن الملائكة
تصلّ عليه ما دام أثر السجود في وجهه ، ولا بأسَ أن يمسح العَرق عن
صَدْغیه .
= قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. (١٦٧/٢). وساقه السيوطي في
اللآلىء المصنوعة من طريق العقيلي عنها رضي الله عنها وتعقبه بأن له متابعين قال
البزار حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا عبيد بن القاسم حدثنا هاشم بن عروة به وقال: ((لا
نعلم من رواه هكذا إلا عبيد، وهو ليّن الحديث. وقال ابن عدى: حدثنا المسيب بن
شريك حدثنا هشام به . وقال المسيب هذا أجمع على تركه . وقال ابن لال حدثنا أبو
عبد الله بن أوس ... عن هشام به وله شاهد عند الطبراني والله أعلم . وساق له
السيوطي شاهداً من حديث أبي نعيم عن أنس مرفوعاً : إذا كان يوم القيامة نادى
مناد ... قال أبو نعيم تفرد الفارياناني بوصفه وكان وضاعاً مشهوراً بالوضع »
(٨٢/٢ -٨٣). وقال في تنزيه الشريعة: ((وأخرجه البيهقي في الشعب من الطريقين
وقال: ضعيف .... الخ (١٣٥/٢).
[٧٨٨٣] رواه البخاري في المظالم باب لأ يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
(١٧٣/٣). ومسلم في المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار (٥٧/٥)، وأبو
داود في الأقضية (٣١٥/٣) كلهم عن أبي هريرة . ورواه ابن ماجه عن ابن عباس .
ونحوه عن أبي هريرة (٧٨٢/٢ - ٧٨٣). ورواه عن أبي هريرة أيضاً مالك
(٧٤٥/٢)، وأحمد (٤٧٤/٢ و٤٤٧) . ورواه أحمد أيضاً عن ابن عباس
(٢٣٤/١) وعن مجمع بن يزيد (٤٨٠/٣).
[٧٧٨٤] عزاه إليه في كنوز الحقائق ( ص ١٨٥).
[٧٨٨٥] ذكره ابن حبان في المجروحين في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي الزهري =
٢٧٧

[٧٨٨٦] سعد بن سهيل :
لا يجلسُ الرجل بين الرجل وابنه في المجلس ، ولا يشبع عالم من علم
حتى [ يكون ] منتهاه الجنة .
[٧٨٨٧] عبد الله بن عمر :
لا يركب البحر إلا غازٍ أو معتّمَرٌ، ولا يشتري امرؤ مسلم من رجل ذي
ضَغْطة من سلطان .
[٧٨٨٨] شداد بن أوس :
لا يَفقه الرجلُ كل الفقه حتى يُبغض الناس في ذات الله تعالى ثم يرجع إلى
نفسه ، ولا يسلّم عليك .
[٧٨٨٩] ابن عباس :
لا صَرُورة في الإِسلام .
= وقال : كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات . لا يجوز الاحتجاج به .
وساق له هذا الحديث من طريقه عن مكحول عن واثلة مرفوعاً به (٩٨/٢ - ٩٩). كما
ذكره المقدسي في معرفة التذكرة)). وأعله بعثمان هذا ( ص ٢٥٤ رقم ١٠٠٨ ) .
[٧٨٨٦] عزاه، بشطره الأول، الإِمام السيوطي في الجامع الصغير للطبراني في الأوسط عن
سهل بن سعد ( فيض (٤٤٦/٦) وقال الهيثمي في المجمع : فيه من لم أعرفهم
(٦١/٨).
[٧٨٨٧] رواه أبو داود في الجهاد باب في ركوب البحر في الغزو عن عبد الله بن عمرو بلفظ:
(( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً أو تحت
النار بحراً)) (٦/٣) والحديث قد تقدم الكلام فيه .
[٧٨٨٨] قال الحافظ العراقي في ((المغنى)) (٣٢/١):
(( أخرجه ابن عبد البر من حديث شداد بن اوس وقال: لا يصح مرفوعاً)). وراجع
((إتحاف السادة المتقين)) (٢٣٤/١ - ٥٢٧/٤) للزبيدي، وكذا ((كنزا العمال))
( ٢٨٩٤٩، ٢٨٩٥٠ ) .
[٧٨٨٩] رواه أبو داود في المناسك باب لا صرورة في الإِسلام (١٤١/٢)، وأحمد =
٢٧٨

قيل لعكرمة : ما الصرورة ؟ فقال : الذي لم يحج ولم يعتمر ، لعنة فضحه
معروفة .
فصل
[٧٨٩٠] عبد الله بن عمر :
لا قَوَدَ فِي شَللٍ ولا ◌َرج .
[٧٨٩١] عبد الله بن عباس :
لا قَوَدَ في المأمومة ولا الجائِفَة ولا المنقِّلة .
المأمومة : التي تبلغ أم الرأس : الدماغ .
= (٣١٢/١) والحاكم (١٥٩/٢ - ١٦٠) كلهم من طريق ابن جريج عن عمر بن عطاء
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . وأقره
الذهبي . لكن فيه عمر بن عطاء ، ضعفه يحيى بن معين ، والنسائي . وقال يحيى :
ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بقوي (ميزان ٢١١/٣) وفي النهاية: ((قال أبو
عبيد: ((هو في الحديث التبتل وترك النكاح)). والصيرورة أيضاً الذي لم يحج قط
وأصله من الصر : الحبس والمنع . وقيل أراد من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن
يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم. كان الرجل في الجاهلية إذا
احدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له هو
صرورة فلا تهجه)) (٢٢/٣). والحديث قد أورده أيضاً الألباني في الأحاديث
الموضوعة . وقال : ضعيف (١٣٠/٢).
[٧٨٩٠] رواه الدارقطني في سننه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم عن بقية ، عن ابن
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله
عنه مرفوعاً (٩١/٣). وفي اسناده بقية وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.
[٧٨٩١] رواه ابن ماجه في الديات باب ما لا قود فيه من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن
صالحٍ عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب
مرفوعاً. (٨٨١/٢) وفي اسناده رشدين بن سعد تقدم أنه فيه كلام .. وقال الحافظ
في التقريب : كان صالحاً في دينه ، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث)) =
٢٧٩

[٧٨٩٢] ابن عمر :
لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء
النهار ، ورجلُ آتاه اللهُ مالاً فهو يُنفقه آناء الليل وآناء النهار .
[٧٨٩٣] أبو هريرة :
لا حسَد ولا قَلَق إلا في طلب العلم .
= (٢٥١/١) وقال المناوي فيه أبو كريب الأزدي مجهول ورشدين ... )) (فيض
٤٣٦/٦). وفي الأصل ورد: ((بن عباس بن عبد الله ..... )).
[٧٨٩٢] رواه البخاري في فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن (٢٣٦/٣)، ومسلم في
المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره ..
(٢٠١/٢) وابن ماجه في الزهد (١٤٠٨/٢)، والترمذي في البرباب ما جاء في
الحسد (٣٣٠/٤) وأحمد (٣٦/٢ و٨٨ و١٥٢) كلهم عن ابن عمر . وروى نحوه
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط عن يزيد بن الأخنس ، وأحمد عن أبي سعيد قال
الهيثمي رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو رضي الله
عنهما قال الهيثمي ورجاله موثقون ( مجمع ١٠٨/٣)،.
[٧٨٩٣] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق بهذا اللفظ (ص ١٧٨). وذكره في ((معرفة
التذكرة )) ابن طاهر المقدسي قال: وفيه محمد بن علاثة كان ابن حبان يتهمه بالوضع ))
(ص ٢٥٠ رقم ٩٧٨). وفي المجروحين لابن حبان قال: ((كان ممن يروي
الموضوعات على الثقات ويأتي بالمعضلات عن الأثبات)) (٢٧٩/٢ - ٢٨٠). ثم
ساق له هذا الحديث من طريقه عن الأوزاعي ، من أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به
(٢٧٩/٢ -٢٨٩). وقد وثقه ابن معين وقال أبو زرعة: صالح . وقال ابن سعد : ثقة
إن شاء الله ... وقال البخاري في حفظه نظر ( ميزان ٥٩٤/٣) وقد ساق له هذا الخبر
الحافظ الذهبي وقال : لعل آفته من عمرو - بن الحصين - فإنه متروك)). وقد عده
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((موضوعاً)) وعزاه لابن عدي والخطيب من
هذا الطريق عن أبي هريرة (٣٨١/١ - ٣٨٢) وانظر الموضوعات لابن الجوزي
(٢١٩/١) واللآلىء (١٩٧/١) وتنزيه الشريعة (٢٥٩/١).
٢٨٠