Indexed OCR Text

Pages 241-260

[٧٧٤٩] أبو بكر :
لا يدخل الجنة مُفتري .
[ ٧٧٥٠] ابن عباس :
لا يدخل الجنة ثلاثةٌ : الجَوّاظ والجَعْظري والعُثُلّ الأثيم الزَّنيم.
الجواظ هو الجموع المنوع، البخيل بما في يديه ، والجعظري : الفظ
على ما ملكت يمينه ، والعتل : وتيف الخلق رحب الجوف أكول شروب .
[٧٧٥١] أسامة بن زيد :
لا يَدْخُلِ الجَنَّة العاق لوالديه ، والديوث ورجلة النساء .
[٧٧٥٢] ابن عباس :
لا يدخل الجنة من أتى ذاتَ محرم :
[٧٧٥٣] أبو هريرة :
لا يدخل الجنة من لا يأمنُ جارُه بوائِقَه .
= عنه غير عبد الواحد بن زيد قال ابن القطان : لا يعرف بغير هذا (ص ٩١ - ٩٢).
وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال : رواه أبو يعلى والمبزار والطبراني في
الأوسط والبيهقي وبعض أسانيدهم حسن)) (٥٥٣/٢).
[٧٧٤٩] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٨٤ ).
[:٧٧٥] رواه أبو داود عن حارثة بن وهب، في الأدب باب في حسن الخلق (٢٥٣/٤)
ولفظه : لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظريّ)). وأحمد (٢٢٧/٤) عن
عبد الرحمن بن غنم بلفظ: ((لا يدخل الجنة الجواظ والجعظري والعتل الزنيم)).
وفي المخطوطة: ((الجواص؟)).
[٧٧٥١] أخرجه النسائي (٣٥٧/١) وأحمد (١٣٤/٢) وابن حبان (٥٦) من طريق عبد الله بن
يسار مولى ابن عمر قال أشهد لسمعت سالماً يقول : قال عبد الله رضي الله عنه قال
رسول الله وَله ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة
والديوث ... الحديث)).
وسنده حسن .
[٧٧٥٢] عزاه في كنوز الحقائق للخرائطي ( ص ١٨٤)، ورواه أبو نعيم في الحلية (٤ /٧٢ ).
[٧٧٥٣] رواه مسلم في الإيمان باب تحريم ايذاء الجار، عن أبي هريرة (٤٩/١) وأحمد =
٢٤١

[٧٧٥٤] عمار بن ياسر :
لا يدخل الجنة مؤمنٌ بسِحْرِ ولا ديوث .
[٧٧٥٥] أبو هريرة :
لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده .
[٧٧٥٦] أبو هريرة :
لا يدخل الجنة صاحبُ مَكْس - يعني : العشّار .
= (٣٧٣/٢) عنه. وروى الحديث بلفظ لا يؤمن .. رواه أحمد والبخاري ومسلم عن
أبي هريرة (الترغيب والترهيب ٣٥٢/٣)، ورواه أيضاً الحاكم (١٠/١) عن أبي
هريرة ، ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا وتعقبه
الحافظ العراقي والحاكم بأن مثله لا يستدرك . كما رواه القضاعي في الشهاب
(٥٦/٢ - ٥٧). وللحديث رواية أخرى عن أنس بلفظ: ((والذي نفسي بيده لا يدخل
الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقهُ))، رواه أحمد (١٥٤/٣) وأبو يعلى (١٩٣/٢) والبزار
وابن حبان والحاكم (١١/١) والقضاعي (٥٦/٢).
[٧٧٥٤] رواه الطيالسي عن شعبة عن رجل من آل سهل بن حنيف ، عن محمد بن عمار عن
عمار بن ياسر مرفوعاً بلفظ : لا يدخل الجنة ديوث ( ص ٨٩ رقم ٦٤٢ ) .
[٧٧٥٥] رواه أبو نعيم في الحلية (٣٠٨/٣) و(٢٤٩/٨) ورواه بلفظ: ((لا يدخل الجنة ولد
زنية)) (٣٠٧/٣ و٣٠٨) من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاهد عن أبي هريرة
به مرفوعاً وأعله الدارقطني بأن مجاهد لم يسمعه من أبي هريرة ( المقاصد الحسنة
ص ٤٧٠). ورواه أحمد عن ابن عمرو بلفظ: ((لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا
منان ولا ولد زنية)). ورواه النسائي عنه بلفظ: ((لا يدخل ولد زنية الجنة)). وعزاه في
تنزيه الشريعة للدارقطني من حديث أبي هريرة وابن عدي بلفظ فرخ الزنا لا يدخل
الجنة وعبد بن حميد بلفظ لا يدخل ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة أبناء
الجنة .. وفيها كلها كلام (٢٢٨/٢ ).
[٧٧٥٦] رواه أحمد (١٤٣/٤ و١٥٠) وأبو داود في الامارة باب في السعاية على الصدقة
(١٣٢/٣ - ١٣٣)، والدارمي، عن عقبة بن عامر. قال الحافظ السخاوي في
المقاصد : وصححه ابن خزيمة والحاكم ( ص ٤٦٩ ) .
٢٤٢

[٧٧٥٧] أبو هريرة :
لا يدخل الجنَّة أحدٌ إلا أُري مَفْعَده من النار ولو شاءَ فيزداد شكراً ، ولا
يدخل النار أحد إلا أُريّ مقعده في الجنة ، لو أحسن ليكون عليه حسرة .
[٧٧٥٨] عمران بن حصين :
لا يَدْخُلِ الجنةَ أحدٌ حتى يعمل مثقالَ أُحُدٍ ذَهباً يقول : سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
[٧٧٥٩] أبو طلحة :
لا تدخُلُ الملائكةُ بيتاً فيه كَلْبٌ ولا تمثال .
[٧٧٦٠] أبو أمامة :
لا يدخلُ هذا البيت ( يعني آلة الحرث ) إلا أُدْخِلَه الذُّل .
فصل
[٧٧٦١] علي بن أبي طالب :
لا تحلُّ للخليفةِ من مالِ اللهِ إلا قُصْعتان : قصعةٌ يأكلها هو وعيالُه ،
وقصعة يُطعمها .
[٧٧٥٧] أخرجه ابن حبان (٢٦١٥ ) من طريق ورقاء حدثنا أبو الزناد حدثنا الأعرج أنه سمع أبا
هريرة .... فذكره مرفوعاً .
قلت : وهذا سندٌ صحيح . وورقاء بن عمر ثقة وثقه غير واحد .
[٧٧٥٩] رواه البخاري (١٣٨/٤)، ومسلم (١٥٧/٦ - ١٥٨) والترمذي (١١٤/٥ - ١١٥)
وأبو داود (٧٣/٤) والنسائي (٢١٢/٨) وابن ماجه (١٢٠٣/٢)، وأحمد (٢٨/٤
و٢٩ و٢٣٠) كلهم عن أبي طلحة .
[٧٧٦٠] رواه البخاري في الحرث باب ((ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة
الحد الذي امر به)) (١٣٥/٣) عن أبى أمامة الباهلي . وهو من أفراد البخاري كما في
( ارشاد الساري للقسطلاني ): (١٧١/٤ - ١٧٢). وفي أصل المخطوط: (( آلة
الحرب)).
٢٤٣
-

[٧٧٦٢] أبو هريرة :
لا يحلّ لامرىء مُسلم أن يصلي وهو حاقِن حتى يَتَحفَّف ، وأن يؤمّ قوماً إلا
بإذنهم ، ولا يخصُّ نفسَه بدعوةٍ دونهم ، فإن فعل فقد خانهم .
[٧٧٦٣] ابن عباس :
لا يحلّ لامرىءٍ أن يَرْجع عن صدقتِه إلا الوالد .
[٧٧٦٤] عائشة وابن مسعود :
لا يحلّ دمُ رجلٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفسُ بالنفس، والثّبُ الزاني ،
والتاركُ للإِسلام .
٠
[٧٧٦٢] أخرجه أبو داود في الطهارة باب أيصلي الرجل وهو حاقن (٢٣/١) عن ثوبان ، ومن
طريق آخر عن أبي هريرة ، وروى حديث ثوبان الترمذي في الصلاة باب في كراهية أن
يخص الامام نفسه بالدعاء (١٨٩/٢)، وروى ابن ماجه بعضه في الإِقامة .
(٢٩٨/١) عن ثوبان، وكذا أحمد (٢٥٠/٥ و٢٦٠ و٢٦١).
[٧٧٦٣] الحديث روي بلفظ : لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي
ولده». رواه الترمذي في البيوع باب ما جاء في الرجوع في الهبة (٥٩٢/٣)، وابن
ماجه في الهبات باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (٢ /٧٩٥ - ٧٩٦) من طريق ابن عمر
وابن عباس ، ومن طريق ابن عمرو . والنسائي في الهبة من هذين الطريقين
(٢٦٤/٦ - ٢٦٥)، وأبو داود في البيوع باب الرجوع في الهبة (٢٩١/٣)، وأحمد
(٢٧/٢ و٧٨ و١٠٢).
[٧٧٦٤] رواه عن ابن مسعود البخاري في الديات (٦/٩)، ومسلم في القسامة (١٠٦/٥)،
وأبو داود في الحدود (١٢٦/٤)، والنسائي (٩٠/٧ - ٩١) وابن ماجه (٨٤٧/٢)،
والترمذي (٢٩/٤)، وأحمد (٣٨٢/١ و٤٢٨ و٤٤٤ و٤٦٥ ) ، كما رواه عن عائشة :
مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وعن عثمان النسائي وابن ماجه وأحمد ، والحاكم
والترمذي بنحوه .
٢٤٤

[٧٧٦٥] أنس بن مالك :
لا يحلّ مالُ امرىء مسلم إلا بطيب نفسه .
[٧٧٦٦] مسلم بن العلاء :
لا يحلّ لِمُسلم جهلُ الفرض والسُنن ويحلّ له جهل ما سوى ذلك .
[٧٧٦٧] أبو أيوب :
لا يحل لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيُعرض هذا ، أو يعرض
هذا ، وخيرُها الذي يبدأ بالسلام .
زاد هشام : وإن ماتا على ما بهما لم يدخلا الجنة جميعاً .
[٧٧٦٥] عزاه في كشف الخفاء للديلمي عن أنس (٤٩٨/٢)، وعزاه في الفتح الكبير لأبي
داود عن حنيفة الرقاشي))؟ (٣٥٩/٣)، وفي الإسم تصحيف ، لأنه حنيفة بالحاء
المهملة ، وذكر حديثه هذا ابن حجر في الإصابة (١٤٠/٢) في ترجمة حنيفة ...
ورواه أبو داود وكذا أحمد عن حنيفة (٧٢/٥).
[٧٧٦٦] ذكر حديثه هذا ابن حجر في الإصابة ، وعزاه الطبراني من طريق زكريا بن طلحة بن
مسلم بن العلاء بن الحضرمي ، عن أبيه عن جده مسلم، قال: شهدت النبي صلّ فيما
عهد إلى العلاء بن الحضرمي ، لما وجهه إلى البحرين ، فقال : ولا يحل لأحد جهل
الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك . وأخرجه ابن منده كالطبراني .. ومداره على
عمر بن إبراهيم وهو ساقط)) ( الاصابة ٦/ -١١١ - ١١٢). وقال العجلوني في كشف
الخفاء: ((قال في الذيل: موضوع)) (٥٠٠/٢). وعزاه ابن عراق للحاكم من حديث
عائشة وفيه الحسين بن داود البلخي )) ( تنزيه ٢٧٣/١) والحسين قال الخطيب : ليس
بثقة ، حديثه موضوع)) (ميزان ٥٣٤/١).
[٧٧٦٧] رواه البخاري في الأدب باب الهجرة (٢٦/٨)؛ ومسلم في البر باب تحريم الهجر
فوق ثلاث بلا عذر شرعي (٩/٨)، والترمذي في البر والصلة (٣٢٧/٤) وأبو داود
في الأدب (٢٧٨/٤ - ٢٧٩)، وأحمد (٤١٦/٥ و٤٢١ و٤٢٢) عن أبي أيوب
الأنصاري .
٢٤٥

[٧٧٦٨] السائب بن يزيد :
لا يحلّ لمسلم أن ينظرَ عورةً مسلم أو عورتي إلا عليّ .
[٧٧٦٩] حذيفة :
لا يحلّ للمؤمن أن يذلّ نفسه : يُعَرِّضها من البلاء ما لا يطيق.
[ ٧٧٧٠] معاذ وأنس :
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكشِفَ زينتها عند يهوديةٍ أو
نصرانيةٍ أو مجوسية ، فإنهنَّ لا أمانة لهنَّ تخرج فتخبر بما عاينت .
[٧٧٧١] ابن عمر :
لا يحلّ لامرأة أن تنامَ حتى تعرِضَ نفسها على زَوْجها ، تخلع ثيابها وتدخل
معه في لحافه ، فيلزق جلدها بجلده ، فإن فعلت ذلك ، فقد عرضت .
[٧٧٦٨] ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق يحيى بن يعلى عن عبد الله بن موسى عن
الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعاً، وقال : هذا حديث موضوع والمتهم به
عبد الملك بن موسى وهو عمر بن موسى الوجيهي قال المصنف : قلب الراوي اسمه
لأجل ضعفه كذلك قال الدارقطني : قال يحيى بن معين : عمير بن موسى ليس بثقة ،
وقال النسائي والدارقطني : متروك ؛ وقال ابن عدي هو في عداد من يضع الحديث متناً
وإسناداً)) (٣٩٢/١ -٣٩٣) وانظر اللآلى المصنوعة (٣٧٥/١) وتنزيه الشريعة
(٣٦٣/١ - ٣٦٤) .
[٧٧٦٩] رواه الترمذي في كتاب الفتن ، ( باب ٦٧) وقال: حسن غريب (٥٢٣/٤) وابن
ماجه في الفتن باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم (١٣٣٢/٢)
وأحمد ( ٤٠٥/٥) ، كلهم عن حذيفة رضي الله عنه .
[٧٧٧٠] عزاه في تنزيه الشريعة للدارقطني في الغرائب ، من حديث عائشة وقال : باطل وفي
سنده متروكون)) (٢١٥/٢) .
[٧٧٧١] ذكره ابن طاهر المقدسي في ((معرفة التذكرة)) قال: وفيه جعفر بن ميسرة يروي المناكير
لا شيء في الحديث (ص ٢٥٣ رقم (١٠٠١ ). والحديث ذكره بطوله ابن حبان في =
٢٤٦

[٧٧٧٢] معاذ بن جبل :
لا يحلّ لامرأة أن تأخذَ مِنْ بيت زوجها إلا بإذنه ولا تَخْرُج وهو كاره بغير:
إذنه .
[٧٧٧٣] عائشة وأم حبيبة :
لا يحلُّ لامرأةٍ مُسْلِمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدَّ على ميت فوق ثلاثة
أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً .
زادت أم عطية : ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ولا
تمسّ طيباً إلا إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قِسط.
العصب : الثوب المغسول .
١
= المجروحين في ترجمة جعفر بن يسرة وقال : عنده مناكير كثيرة لا تشبه حديث الثقات ،
روى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله له: ((لا يحل لامرأة أن تبيت
ليلة ... )) وفيه: قيل ما عرضها نفسها على زوجها؟ قال: ((إذا نزعت ... ))
وتعقبه: ((لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب)) (٢١٣/١) . وفي
الميزان : قال البخاري : ضعيف منكر الحديث. (٤١٨/١ ).
- وفي الأصل: ((فلزق جلدها )) - .
[٧٧٧٢] أخرجه أبو يعلى - كما في ((المطالب العالية)) (١٦٢٠) - عن مالك ابن يخامر
السكسكي أن معاذ بن جبل حدثه ان رسول الله وَ ال# قال: ((لا يحل لامرأة تأخذ من
بيت زوجها إلا بإذن زوجها ولا يحل لها أن تأخذ وهو كاره ولا تخرج وهو كاره بغير
اذنه ، ولا تطيع فيه أحد ما اصطحبا ، ولا تُخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصارمه
وإن كان هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه . فإن هو قبل منها قبها ونعمت . قبل الله
عذرها وأفلج حجتها ولا أثم عليها . وإن أبى الزوج أن يرضى فقد ابلغت إليه
عذرها » .
قال البوصيري: ((رواه أبو يعلى عن سفيان بن وكيع وهو ضعيف .... وأفلج حجها .
بالجيم - أي أظهر حجتها وقواها )) .
[٧٧٧٣] للحديث روايات مختلفة، فقد رواه عن أم حبيبة وزينب رضي الله عنهما . البخاري =
٢٤٧

[٧٧٧٤] خارجة بن عمرو :
لا تحلُّ الصدقةُ لأحد من أَهْل بيتي .
[٧٧٧٥] أبو سعيد :
لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة : أن يكون له جار فقير فيدعوه فيأكل
معه ، أو يكون ابن السبيل ، أو في سبيل الله عز وجل ، أو لغارٍم أو لرجل
اشتراها بماله .
= في الجنائز باب حد المرأة على غير زوجها (٩٩/٢)، وفي الطلاق بابٍ تحد المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (٧٦/٧ - ٧٧)، ومسلم في الرضاع باب وجوب
الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك الا ثلاثة أيام (٢٠٢/٤ - ٢٠٣)، وأبو
داود في الطلاق (٢٩٠/٢)، والترمذي في الطلاق (٥٠٠/٣ - ٥٠١)، والنسائي
الطلاق (١٩٩/٦ -٢٠٣)، وأحمد (٣٢٥/٦ و٣٢٦). ورواه عن عائشة وحفصة
رضي الله عنهما مسلم (٢٠٤/٤)، وابن ماجه (٦٧٤/١) والنسائي (١٩٨/٦)
وأحمد (٣٧/٦ و١٨٤ و٢٤٩ و٢٨١ و٢٨٦ و٢٨٧ وعن أم عطية رواه البخاري
(٧٧/٧ -٧٨) و(٨٥/١)، ومسلم (٢٠٤/٤ - ٢٠٥) وابن ماجه
.(٦٧٤/١ - ٦٧٥)، وأبو داود (٢٩٢/٢) والنسائي (٢٠٣/٦ - ٢٠٤ وأحمد
(٤٠٨/٦ ) .
[٧٧٧٤] في الأصل : خارجه بن عمر .. وإنما هو: ابن عمرو، حليف آل سفيان كما في
الإصابة قال الحافظ : روى ابن منده من طريق عبد الحميد بن جعفر كذا فيه .
والصواب ابن بهرام ، عن شهر بن حوشب حدثني خارجة بن عمرو- وكان حليفا لأبي
سفيان في الجاهلة - سمعت رسول الله وَ ل9 وهو بين شعبتي الرحل: ((إن الصدقة لا تحل
لي ولا لأحدٍ من أهل بيتي)». قال ابن منده : وهم فيه الفريابي ، عن عبد الحميد ،
فقال: ((خارجة بن عمرو وإنما هو عمرو بن خارجة ... )) (٢٢٥/٢). وفي ترجمة
عمرو بن خارجة قال ابن حجر: ((قال العسكري : لا يصح سماع شهر منه كذا قال .
وقد وقع التصريح بسماع شهر منه في حديث آخر عند الطبراني ... )) (٦٢٧/٤ ) .
[٧٧٧٥] رواه أبو داود في الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (١١٩/٢ ) عن
عطاء بن يسار مرفوعاً، وابن ماجه في الزكاة باب من تحل له الصدقة (٥٩٠/١)،
وأحمد (٥٦/٣) والحاكم (٤٠٧/١ - ٤٠٨) ، وصححه على شرط البخاري
ومسلم .. وأقره الذهبي. ومالك (٢٦٨/١).
٢٤٨

[٧٧٧٦] الزبير بن العوام :
لا يحلُّ أن يَسْأَل الناس من أموالهم شيئاً إلا غارمٌ أو ذو حاجة .
[٧٧٧٧] خالد بن الوليد :
لا تحلُّ لحومُ الخَيل والبِغال والحمير .
[٧٧٧٨] معاذ بن جبل :
لا تحلُّ الدرجاتُ العلا للعاق ولا للمتّار ولا للبخيل ولا للحسود .
فصل
[٧٧٧٩] أنس بن مالك :
لا يَسْتكمِلُ العبدُ حقيقةَ الايمان حتى يخزنُ من لسانه .
[٧٧٧٦] عزاه للديلمي ، الامام المناوي في الكنوز ( ص ١٨٤ ).
[٧٧٧٧] رواه عن خالد رضي الله عنه أبو داود في الأطعمة باب أكل لحوم الخيل بلفظ نهى عن
أكل لحوم ... (٣٥٢/٣)، والنسائي في الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم
الخيل (٢٠٢/٧) عنه، وابن ماجه عنه بلفظ النهي (١٠٦٦/٢) في الذبائح باب
لحوم البغال .
[٧٧٧٩] أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من طريق اسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان
عن ابن سيرين ، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً (٦٦/٢)، والطبراني في الصغير
(٧٢/٢)، ولفظه: ((لا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه)) من طريق
داود بن هلال عن هلال بن حسان ابن سيرين عن أنس مرفوعاً .. وقال: «لم يروه عن
هشام بن حسان إلا داود بن هلال تفرد به زهير بن عباد)». وكذا في الاوسط والبيهقي في
الشعب والضياء في المختارة من هذا الطريق الأخير . وقال الهيثمي في المجمع
(٣٠٢/١٠): ((رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن هلال ذكره ابن أبي
حاتم ولم يذكر فيه ضعفاء، وبقية رجاله رجال الصحيح)) . وفي اسناد القضاعي
اسماعيل بن عياش تقدم ذكره . وعطاء بن عجلان قال الحافظ في التقريب : متروك بل
أطلعه عليه ابن معين والفلاس وغيرهما (٢٢/٢).
٢٤٩

[ ٧٧٨٠] عمار بن ياسر :
لا يستكملُ العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال : الإِنفاق من الاقتار
والانصاف من نفسه وبذل السلام .
[٧٧٨١] أنس بن مالك :
لا يستكملُ العبد الايمان حتَّى يحسن خُلُقه ولا يشفي غيظه .
[٧٧٨٢] أبو هريرة :
لا ينال عبد صريح الإِيمان حتى يصل مَنْ قَطَعَهُ ، ويُعطِي مَنْ حرمه ويعفو
عمن ظلمه، ويغفر [ لمن ] يشتمه، ويحسن إلى من أساء [ إليه ] .
[٧٧٨٣] أنس بن مالك :
لا تزالُ أمتي بخير ما ارْتَبَطوا الخيل عدة لعدوهم ، فإذا تركوا رِبَاط الخيل
[٧٧٨٠] في المخطوطة: ((من الإِقنان)) وقد ذكره البخاري معلقاً من كلام عمار بن ياسر، في
الايمان باب افشاء السلام .. (١٤/١) قال شارحه العيني في عمدة القاري : رواه أبو
القاسم اللالكائي بسند صحيح عنه ورسته أيضاً .. ورواه أحمد بن حنبل في كتاب
الإِيمان من طريق سفيان الثوري ، ورواه يعقوب بن أبي شيبة في مسنده ولفظ شعبة :
( ثلاث ،من کن فیه ... )). وهكذا روي في جامع معمر عن أبي اسحاق وكذا حدث به
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر وحدَّث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي ◌ِّر ،
وكذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله
الكوفي ، وكذا رواه البغوي في شرح السنة .. وكذا أخرجه ابن الاعرابي في معجمه
عن محمد بن الصباح الصغاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعاً . وقال البزار : غريب .
وقال أبو زرعة : هو خطأ فقد روي مرفوعاً من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في
الكبير ولكن في اسناده ضعف (١٩٨/١). وروى الحديث القضاعي في مسند
الشهاب مرفوعاً عن عمار بن ياسر وانظر تعليق محققه السلفي (٦٥/٢).
[٧٧٨١] انظر ((كنز العمال)) (٥٢٤٤).
[٧٧٨٢] انظر ((كنز العمال)) (٤٣٥٢٣).
٢٥٠

ولزموا أذناب البقر سَلَّط اللهُ عليهم ذلاً لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى
الخيل .
[٧٧٨٤] أبو هريرة :
لا يَغْتَسل [ أحدكم في الماء الدائم ] وهو جنب.
قال أبو هريرة : يتناوله تناولاً .
[٧٧٨٥] أنس بن مالك :
لا يغتسل أحدكم بفلاةٍ إلا وعنده إنسانٌ قريب منه ، إلا أن يستتر بشجرة أو
جدار ، ولا یبیتُ في بیت ليس فيه أحد .
[٧٧٨٦] أبو بكرة :
لا يقوم أحدكم لرجل من مجلسه ثم يقعد فيه ، ولا تمسح يدك بثوب من لا
تملك .
[٧٧٨٤] رواه مسلم في الطهارة باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد (١٦٣/١)، وابن
ماجه في الطهارة باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه (١٩٨/١)، والنسائي
في الطهارة باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم (١٢٤/١ - ١٢٥) كلهم
عن أبي هريرة .
[٧٧٨٥] روى نحوه أبو داود في مراسيله، عن الزهري مختصراً (ص ١٨٥) رقم (٤٣٠ ) .
[٧٧٨٦] في الأصل ((أبو بكر)) وقد روى شطره الثاني ابن حبان والطبراني عن أبي بكره ( فيض
٤٢٢/٦) قال المناوي : وكذا الخطيب في التاريخ ، قال الهيثمي فيه راوٍ لم يسم ،
وقال ابن الجوزي حديث لا يثبت والواقدي أي أحد رجاله كذبه أحمد ومبارك بن فضالة
مضعف )) أهـ .
وقد رُوي نجو شطره الأول عن ابن عمر بلفظ «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم
يجلس فيه)) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد (الفتح الكبير ٣٦٨/٣ - ٣٦٩).
٢٥١

٠
[٧٧٨٧] ابن عمر :
لا يتحرّى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها .
[٧٧٨٨] عائشة :
لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام . ولا تعالجوا الأخبثين في الصلاة .
[٧٧٨٩] أبو هريرة :
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ، وليس على عاتقه شيء .
[٧٧٩٠] أبو هريرة :
لا يشيرُ أحدُكم على أخيه بالسِّلاح ، فإنَّه لا يدري لعلَّ الشيطانَ ينزع في
يده فيقع [ في ] حفرة من النار .
[٧٧٨٧] رواه البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١٥٢/١).
ومسلم في المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٢٠٧/٢ ) والنسائي في
المواقيت باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (٢٧٧) وكلهم عن ابن عمر من
طريق مالك عن نافع عنه ، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢٢٠/١) والشافعي
في الرسالة ( ص ٣١٦) وأحمد (١٣/٢ و١٩ و٣٣ و٣٦ ٦٣ ١٠٦ ) عن ابن عمر
أيضاً .
[٧٧٨٨] تقدم نحوه في حديث: لا صلاة بحضرة طعام ... ورواه الحاكم عن عائشة رضي الله
عنها ولفظه: ((لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين)) (١٦٨/١).
[٧٧٨٩] رواه البخاري في الصلاة باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
(١٠٦/١) ومسلم في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه (٦١/٢)،
وأبو داود (١٦٩/١) والنسائي (٧١/٢)، وأحمد (٢٤٣/٢ و٤٦٤) كلهم عن أبي
هريرة .
[٧٧٩٠] رواه البخاري في الفتن باب قول النبي ◌َّر من حمل علينا السلاح فليس منا (٦٢/٩)
ومسلم في البر والصلة باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم (٣٤/٨)، عن أبي
هريرة . رواه عنه أحمد بلفظ : لا يمشينّ (٣١٧/٢).
٢٥٢

[٧٧٩١] جابر بن عبد الله :
لا يَنَمْ أحدُكم بعضُه في الظل وبعضهُ في الشمس ، ولا على سطح ليس
بجدراء .
[٧٧٩٢] السائب بن يزيد :
لا يَأْخُذ أحدُكم متاعَ صاحبه لاعباً ولا جاداً، فإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه
فلیردها إليه .
[٧٧٩٣] أبو سعيد :
لا يتناجى اثنان على غائِطهما يَنظُر كل واحد منهما إلى عورة أخيه ، فإن
الله - عزَّ وجلَّ - يمقُت على ذلك .
[٧٧٩٤] ابن عباس :
لا يتقدَّم الصفَّ الأول : أعرابيٌ ولا عجميّ ولا غُلام لم يَحْتَلمْ .
[٧٧٩٢] رواه أبو داود في الأدب باب من يأخذ الشيء على المزاح (٣٠١/٤)، وأحمد
(٢٢١/٤)، والترمذي في الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً لكنه
بلفظ: ((عصا أخيه)) (٤٦٢/٤) وقال عنه: ((حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن
أبي ذئب)) والحاكم (٦٣٧/٣) كلهم عن طريق عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه
عن جده مرفوعاً .
[٧٧٩٣] رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث
عنده عن أبي سعيد الخدري (١٢٣/١) . وروى نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي
هريرة بلفظ: ((لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسا يتحدثان كاشفين عورتهما فإن الله عز
وجل يمقت ذلك )) . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله موثقون)). (٢٠٧/١) وما بين القوسين من ((الأوسط)).
[٧٧٩٤] رواه الدارقطني في سننه من طريق (( عبيد الله بن سعيد عن الليث عن مجاهد عن ابن
عباس مرفوعاً به)) (٢٨١/١) .
٢٥٣

[٧٧٩٥] أبو هريرة :
لا يقولنَّ أحدُكم : "عبدي وأُمتيٍ، فكلكم عبدُ الله، وكل نسائكم إماء
الله ، ولكن ليقل : جاريتي وغلامي ، وفتاي وفتاتي .
ولا يقولن المملوك : ربّي وربّتي : وليقل : سيدي وسيدتي ، فإنكم
المملوكون والرب الله عز وجل .
[٧٧٩٦] أبو هريرة :
لا يقولنّ أحدُكم : زرعتُ ، وليقل : حَرَثَت .
[٧٧٩٧] أبو بكرة :
لا يقولنَّ أحدكم : إني صمتُ رمضان كله وقمتُه ، كراهية التزكية ، لأنه لا
بد من رَقْدة أو غَفْلة .
[٧٧٩٨] أنس بن مالك :
لا يقولنّ أحدكم : إني حاجٌّ ، فإن الحاج المحرم .
.[٧٧٩٥] رواه البخاري فى العتق باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي
(١٩٦/٣)، ومسلم في الألفاظ باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد
(٤٦/٧ - ٤٧)، وأبو داود في الأدب (٢٩٤/٤) وأحمد (٣١٦/٢ و٤٢٣ و ٤٦٣
و٤٨٤ و٤٩١ و٥٠٨) من روايات مختلفة عن أبي هريرة .
[٧٧٩٦] عزاه في كنوز الحقائق للبزار، ص (١٨٨)، ورواه أبو نعيم في الحلية (٢٦٧/٨).
[٧٧٩٧] رواه أبو داود في الصوم، باب من يقول: صمت رمضان كله (٣١٩/٢)، والنسائي
في الصيام باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان (١٣٠/٤)، وأحمد
(٣٩/٥) من طريق المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه
مرفوعاً - وفي المخطوطة خطأً ((أبو بكر)). ولفظ الحديث: ((فلا أدري أكره التزكية أم
لا فلا بد من غفلة أو رقدة)).
[٧٧٩٨] عزاه المناوي في كنوز الحقائق للديلمي في الفردوس (ص ١٨٨ )، وكذا ابن عراق
في تنزيه الشريعة وقال: ((لم يبين علته وفي سنده من لم أعرفهم)) (١٧٥/٢).
٢٥٤

[٧٧٩٩] واثلة بن الأسقع :
_لا يقولنَّ أحدُكم : أُهْرَقتُ الماء ، ولكن ليقل : أبول .
[٧٨٠٠] أبو هريرة :
لا يقولنَّ أحدُكم الكَرْم ، فإن الكرم الرجل المسلم ، ولكن قولوا : حدائقُ
الأعناب .
[٧٨٠١] أنس بن مالك :
لا يقولنَّ أحدُكم لأخيه : إنك جريءٌ ، فإن الجريء الكافر .
[٧٨٠٢] ابن عباس :
لا يقولنّ أحدكم للمرء لا يعرفه : خَليلي ، حتى يعلم أنه مؤمن .
[٧٨٠٣] أبو هريرة :
لا يقولنّ أحدكم لِلمَسْجد مُسَيْجد ، فإنه بيت يذكر الله فيه ، ولا يقولن
[٧٧٩٩] في [ الأصل] ((البول)) والتصحيح من مجمع الزوائد.
وذكره الهيثمي في المجمع عن واثلة وعزاه للطبراني في الكبير وقال : وفيه عنبسة بن
عبد الرحمن بن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه (٢١٠/١) .
[٧٨٠٠] رواه البخاري في الأدب باب قول النبي ◌َّ إنما الكرم قلب المؤمن ، عن أبي هريرة
ولفظه: ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن)) (٥٢/٨)، ومسلم في الالفاظ من
الأدب باب كراهية تسمية العنب كرماً عن أبي هريرة ولفظه : لا يسب أحدكم الدهر
فإن الله هو الدهر ولا يقولن أحدكم للعنب كرماً فإن الكرم الرجل المسلم ، في رواية
ثانية عنه : لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن وفي رواية ثالثة : لا تسموا العنب
الكرم فإن الكرم الرجل المسلم وفي رواية رابعة لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب
المؤمن ، وفي رواية خامسة : لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم
(٤٦/٧). ورواه أبو داود في الأدب باب في الكرم وحفظ المنطق ولفظه كلفظ الديلمي
(٢٩٤/٤)، ورواه أحمد عن أبي هريرة أيضاً. (٢٣٩/٢ و٢٥٩ و٢٧٢ و٣١٦
و ٤٦٤ و ٤٧٦ و٥٠٩ ) .
[٧٨٠٣] عزاه إليه في تنزيه الشريعة من حديث أبي هريرة قال: ولم يبين علته ، وفيه عيسى بن =
٢٥٥

أحدكم : مُصَيْحف ، فإن كتاب الله أعظم [ من ] أن يصغّر ، ولا يقولن
للرجل : رُويجل . ولا للمرأة : مُرَيْئة .
[٧٨٠٤] أبو هريرة :
لا يقولُ أحدكم: اللهم لقّي حجّتي، فإن الكافر يلقَّنُ حُجَّتَه ، ولكن
ليقل : اللهم لقَنّ حجّة الايمان عند الممات .
فصل
[٧٨٠٥] أنس بن مالك :
لا يفعلنَّ أحدُكم أمراً حتى يَسْتشير ، فإن لم يجد من يستشير ، فليستشر
امرأة ثم ليخالفها ، فإن في خلافها بركة .
[٧٨٠٦] أبو سعيد :
لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق إذا رآه ويشهده فإنه لا يقرب
من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقال الحق ويذكر بعظيم .
= إبراهيم الهاشمي وفي ترجمته من الميزان أورد الذهبي هذا الحديث)) (٢٢٦/١)
وروى نحوه ابن عدي عن أبي هريرة وقال : وصفه اسحاق بن نجيح . قال ابن عراق
في التنزيه نعم صدره محفوظ من قول سعيد بن المسيب لا تقولوا مصيحف ولا
مسيجد ، ما كان الله فهو عظيم حسن جميل ، أخرجه أبو نعيم في الحلية ( تنزيه
١٧٤/١ ) .
[٧٨٠٤] عزاه في كنوز الحقائق للطبراني ( ص ١٨٨).
[٧٨٠٥] أخرجه ابن لال ومن طريقه الديلمي في (( مسند الفردوس)) ومن سنده عيسى بن إبراهيم
الهاشمي وهو ضعيف جداً تركه أبو حاتم والنسائي - وقال البخاري : منكر الحديث
وانظر ((كشف الخفاء)) (٤/٢ - ٥) و((تنزيه الشريعة)) (٣٠٨/٢) ((واتحاف السادة))
(٣٥٦/٥) .
[٧٨٠٦] رواه الترمذي عن أبي سعيد مطولاً في الفتن باب ما جاء ما أخبر النبي ◌َّ أصحابه بما =
٢٥٦

[٧٨٠٧] ابن عباس :
لا يَقِفَنّ أحدكم موقفاً يضرب فيه رجل ظُلْماً. فإن اللعنة تنزل على من
حضره ، حيث لم يدفعوا عنه ، ولا موقفاً يقتل فيه رجل ظلماً ، فإن اللعنة
تنزل على من حضره حيث لم يدفعوا عنه .
[٧٨٠٨] جابر وأنس :
لا يَمَوتنّ أحدكم إلا ويحسنُ الظن بالله - عزَّ وجلَّ - فإن حسن الظنَ ثمنُ
الجنة .
[٧٨٠٩] أبو بكر :
لا يقضين أحدكم في قضاءٍ بِقضائين .
= هو كائن إلى يوم القيامة (٤٨٣/٤)، ولفظه: ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول
بحق إذا علمه)) وقال : هذا حديث حسن صحيح. ورواه بهذا اللفظ مقتصراً
عليه ، ابن ماجه في الفتن . عنه (١٣٢٨/٢) وأحمد (٥/٣ و ١٩ و٤٧ و٥٠ و٥٣ و٦١
و٧١ ٨٤ ٨٧ و٩٢)، ورواه القضاعي عن أبي سعيد أيضاً (الشهاب ٨٩/٢)،
والطيالسي ( رقم ٢١٥٨ ص ٢٨٧ )، والحاكم (٥٠٥/٤ و٥٠٦) قال الذهبي : ابن
جدعان صالح الحديث وأبو نعيم في الحلية (٩٨/٣ - ٩٩)، وأبو يعلى وغيرهم.
ونقل السلفي عن ابن حجر قوله : هذا حديث صحيحٍ ، أخرجه أحمد ، عن محمد بن
جعفر عن شعبة عن قتادة وأبي مسلمة فرقهما ، وأخرجه أيضاً من رواية عبد الصمد ،
عن شعبة عنهما معاً وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق علي بن زيد عن
أبي نضرة في حديث طويل ، وعجبت للحاكم إذ أخرجه من رواية علي بن زيد مع
ضعفه ، ولم يخرجه من رواية قتادة وأبي مسلمة وهما من رجال الصحيح )).
[٧٨٠٧] أخرجه الطبراني في ((معجمه)) من حديث ابن عباس.
قال الهيثمي (٢٨٤/٦): ((فيه أسد بن عطاء . قال الأزدي مجهول . ومندل وثقه أبو
حاتم وغيره وضعّفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات)) .
[٧٨٠٨] رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ، عن
جابر (١٦٥/٨)، وأبو داود في الجنائز باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند
الموت عن جابر (١٨٩/٣).
[٧٨٠٩] هو في كنوز الحقائق بلفظ: ((لا يقض أحد في أمر بقضائين)) وعزاه للنقاش
( ص ١٨٧ ) .
٢٥٧

[٧٨١٠] حذيفة بن اليمان:
لا يطلبنَّ أحدكم من صَبِي صغير الخراج ، وهو مملوك غير صناع، فإنه إذا
لم يجد شيئاً سرق ، ولا يطلبن أحدكم من أمة غير صناع الخراج ، فإنها
إذا لم تجد شيئاً زنت .
[٧٨١١] أبو بكر الصديق :
لا يتوضأَنَّ أحدُكُم من طعامٍ طيب قد أحل له أكله .
[٧٨١٢] أنس بن مالك :
لا يتحدثن أحدكم على خلائه ، ولا يكلمن أحدكم حتى يقوم من مجلسه .
[٧٨١٣] عبد الله بن مغفل :
لا يبولن أحدكم في مستحمّه ، فإن عامَّةَ الوسواس منه .
[٧٨١٤] أبو هريرة :
لا يشربَنَّ أحدُكم قائماً، فمن نَسيَ فَلْيَسْتَقْيء .
[٧٨١٥] عبد الله بن [ سرجس ] :
لا ییولَنَّ أحدُكم في جحر .
[٧٨١٣] رواه أبو داود في الطهارة باب في البول في المستحم (٧/١)، والترمذي في الطهارة
باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل (٣٣/١) وقال: حديث غريب لا نعرفه
مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله)) وابن ماجه (١١١/١)، والنسائي
(٣٤/١)، وأحمد (٥٦/٥)، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ، وأقره
الذهبي (١٦٧/١ و١٨٥) كلهم عن عبد الله بن مُغفَّل .
[٧٨١٤] رواه مسلم في الأشربة، باب كراهية الشرب قائماً عن أبي هريرة (١١١/٦).
[٧٨١٥] رواه أبو داود في الطهارة باب النهي عن البول في الجحر عن عبد الله بن سرجس بلفظ
((نهى أن يبال في الجحر)) (٨/١)، والنسائي في الطهارة باب كراهية البول في
الجحر (٣٣/١) بلفظ: لا يبولن ... ورواه أيضاً أحمد. (٨٢/٥)، عن عبد الله بن
سرجس رضي الله عنه مرفوعاً. كما رواه عنه الحاكم (١٨٦/١) وقال : على شرط
الشيخين وأقره الذهبي .
٢٥٨

[٧٨١٦] أبو هريرة :
لا يصلينَّ أحدُكم في الثَّوب الواحد لَيْسَ على عاتقه منه شيء .
[٧٨١٧] أبو هريرة :
لا تصومن امرأةٌ إلا بإذنٍ زوجها .
[٧٨١٨] أبو هريرة :
لا يتبعنَّ أحدُكم بصره لقمةً أخيه .
[٧٨١٩] جابر بن سمرة :
لا يملينَّ مصاحِفَنا إلا غلمانُ قريش ، أو غلمان ثقيف .
[٧٨٢٠] ابن عمر :
لا يغطينَّ أحدكم لحيته في الصلاة ، فإن اللحيةَ من الوجه .
[٧٨١٦] حديث مكرر - وقد تقدم تخريجه .
[٧٨١٧] رواه أحمد عن أبي سعيد (٨٠/٣).
[٧٨١٨] عزاه إليه في كنوز الحقائق (ص ١٨٢ ).
[٧٨١٩] أنظر ((كنز العمال)) (٣٧٩٨٣) و((جامع المسانيد)) (٣٢٢/٢).
[٧٨٢٠] قال الحافظ في ((التلخيص)) (٥٦/١):
((قوله : - أي صاحب المهذب - أنه وسهل رأى رجلاً غطى لحيته وهو في الصلاة فقال :
اكشف لحيتك فإنها من الوجه)) لم أجده هكذا نعم ذكره الحازمي في تخريج أحاديث
المهذب فقال: هذا الحديث ضعيف وله اسناد مظلم. ولا يثبت عن النبي وَ لّ منه
شيء وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي وزاد وهو منقول عن ابن عمر يعني قوله .
وقال ابن دقيق العيد : لم اقف له على اسنادٍ لا مظلم ولا مضىء ... وقد أخرجه
صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ لا يغطي احدكم لحيته في
الصلاة ... واسناده مظلم كما قال الحازمي)).
٢٥٩

[٧٨٢١] أبو هريرة :
لا يتمنينَّ أحدُكم الموتَ لضرِّ نزل به ، ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت
الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي .
[٧٨٢٢] أبو هريرة :
لا يتمنينّ أحدكم الموت : إما محسنُ فيزدادُ إحساناً ، وإما مسيء فلعله
يستَعْتِب .
[٧٨٢٣] سلمان :
لا يتكلفنّ أحدُكم لضيفه ما لا يقدر عليه .
[٧٨٢٤] أنس بن مالك :
لا يجامعنَّ أحدكم وبه حَقْن من خلاء ، فإنه يكون به البواسير ، ولا
يجامعنَّ أحد منكم وبه حقن من بول ، فإنه يكون منه النواصير .
[٧٨٢١] رواه البخاري في الطب والمرض باب تمني المريض الموت (١٥٦/٧)، ومسلم في
الذكر والدعاء باب تمنى كراهة الموت لضر نزل به (٦٤/٨)، وابن ماجه في الزهد
(١٤٢٥/٢)، وأبو داود في الجنائز (١٨٨/٣)، والنسائي في الجنائز (٢/٤ - ٣)
والترمذي في الجنائز (٣٠٢/٣)، وأحمد (١٠١/٣ و١٠٤ و١٦٣ و١٧١ و١٩١
و١٩٥ و٢٠٨ و٢٤٧ و٢٨٤ عن أنس .
[٧٨٢٢] رواه البخاري في الطب والمرض باب تمني المريض الموت ، وهو جزء من حديث
أوله: لن يدخل أحداً عملُه الجنة ... )) (١٥٧/٧)، والنسائي في الجنائز باب تمني
الموت (٣/٤) وأحمد (٢٦٣/٢ - و٣٠٩) عن أبي هريرة .
[٧٨٢٣] عزاه السيوطي في الجامع الصغير للبيهقي عن سلمان الفارسي ، قال المناوي : وفيه
كما قال الحافظ العراقي : محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه ، وقال الذهبي : قال
الحاكم: طعن عليه لاعتقاده ولصحبته الكرابيسي)) ( فيض ٤٤٤/٦ ).
[٧٨٢٤] انظر ((كنز العمال)) (٤٥٨٩٢، ٤٤٩٠٢) و((جامع المسانيد)) (٢٩٣/٢).
٢٦٠