Indexed OCR Text
Pages 481-494
فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨١ - آثار عن الصحابة في ذلك ١٩٥ ٢٣ - الحكم في الرجال البالغين ١٩٦ (*) المسألة - ١١٧٣ - للإمام أن يفعل ما هو الأصلح للمسلمين ١٩٦ ح - ظهر رسول اللّه عليه على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال ١٩٦ - مَنَّ النبي ◌َّ على بعض الأسرى من أهل بدر، ومنهم من أخذ منه فدیة ١٩٧ - حديث عمران بن حصين في أن النبي #& ندى رجلا من المسلمين برجلين من المشركين ١٩٨ ٢٤ - قتلهم بضرب الأعناق دون المفلة ٢.٢ (*) المسألة - ١١٧٤ - تكره المئلة بعد الظفر بالأعداء ٢.٢ ح ٢.٢ - النبي ٤ نهى عن المثلة - حديث العُرَنِيِّين .٢.٣ - حديث : ما خطبنا رسول اللَّه عَّ إلا نهى عن المثلة ٢.٤ - هل سمل رسول اللّه # عينًا؟ ٢.٥ - حديث : ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ٢.٧ ٢.٦ - حديث بريدة: أن رسول الله ﴾ قال: ((لا تمثلوا)) ٢.٨ - نهي النبي # عن صبر الروح - حديث : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ٢.٩ - نزول آية: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ ٢١٠ ٢٥ - إسلام المشرك بعد الأسر ٢١١ - - ٤٨٢ - مَعْرِفَةُ السَّنِ والآثَارِ / ج ١٣ ٢١١ ح (*) المسألة - ١١٧٥ - إذا أسلم الأسير في دار الحرب - حديث عمران بن حصين لما أسر أصحابُ رسول اللَّه عَّه رجلا من ٢١١ بني عقيل ٢١٢ - حديث : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه - إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار ٢١٣ ٢٦ - مَنْ يجري عليه الرِّق ؟ ٢١٤ (*) المسألة - ١١٧٦ - إن مشركي العرب والمرتدين لا يُسْتَرقون ولكن يقتلون إن لم يسلموا ٢١٤ ح - سبى رسول اللَّه ◌َّ بني المصطلق، ثم مَنَّ عليهم بَعْدُ ٢١٤ - قول الفاروق عمر : لا يُسترق عربي ٢١٥ ٢٧ - تحريم الفرار من الزحف ٢١٨ (*) المسألة - ١١٧٧ - على المجاهدين الثبات أمام العدو ٢١٨ ح - الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ٢١٨ - قول ابن عباس : من فرّ من اثنين فقد فر ٢١٩ ٢١٩ - يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ إلا متحرفا لقتال ﴾ ٢١٩ - حديث: ((بل أنتم العكَّارون )) ٢٢٠ - قول الشافعي : آيُ القرآن عام لجميع الناس ٢٢٠ - حديث عبادة : بايعنا رسول اللّه ء على السمع والطاعة ٢٢١ - حديث ابن في الحديث على البيع والطاعة قدر الاستطاعة ٢٢٢ ٢٢٥ ٢٨ - النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل ٢٢٥ ح (*) المسألة - ١١٧٨ - لا يجوز القتل للنساء والذراري فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٣ - نهي النبي ٤ عن قتل النساء والولدان ٢٢٥ - رأى النبي # امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر ذلك ٢٢٦ ٢٩ - التبييت على المشركين وإصابة نسائهم وذراريهم من غير تصد ٢٢٨ (*) المسألة - ١١٧٩ - إذا قاتلت المرأة قُتلت ٢٢٨ ح - حديث الصعب بن جثّامة في أهل الدار من المشركين ٢٢٨ - قول النبي #: ((هم منهم)» ٢٢٩ ٢٣٠ - احتجاج الشافعي بجواز التبييت ٢٣٣ ٣٠ - المرأة تُقاتل فتقتل ٢٣٥ ٣١ - قطع الشجر وحرق المنازل (*) المسألة - ١١٨١ - لا بأس عند الضرورة الحربية إحراق حصون العدو بالنار وإفساد زروعهم ٢٣٥ - قوله تعالى : ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ﴾ ٢٣٥ ح - قول الشافعي : أنزل الله الرضا بما صنعوا من قطع نخيلهم ، وأباح الترك ٢٣٥ - حديث ابن عمر: أن النبي #& قطع نخل بني النضير ٢٣٦ - النبي ﴾ يأمر أسامة بن زيد أن يغير صباحا على أهل أبنا ٢٣٨ - قطع رسول الله # يوم بني النضير ٢٣٩ - وصية الصديق لخالد بن الوليد في حرب الردة ٢٣٩ - قول الشافعي : إذا تحصّن العدو فلا بأس أن يرموا بالمجانيق ٢٤٠ ٣٢ - تحريم إتلاف ما ظفر به المسلمون من ذوات الأرواح وعقره ٢٤٢ ٤٨٤ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣. ٢٤٢ ح (*) المسألة - ١١٨٢ - لا يجوز إتلاف ما ظفر به المسلمون من ذوات الأرواح - حديث : من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ٢٤٢ - نهي النبي # أن يقتل شيء من البهائم صبراً ٢٤٣ - الصديق أبو بكر يأمر ألا تعقر شاة إلا لأكلها ٢٤٣ - عمر بن عبد العزيز ينهى عن عقر الدابة - عقر الفرس في الحرب ٢٤٤ ٢٤٧ ٣٣ - ما جاء في قتل من لا قتال منه من الرهبان ٢٤٨ (*) المسألة - ١١٨٣ - يترك قتل من لا قتال منه كالرهبان ٢٤٨ ح - قول الشافعي : يترك قتل الرهبان اتباعا لأبي بكر ٢٤٨ - ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ... ﴾ ٢٤٨ - حقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره ٢٤٨ ٢٤٩ - قتل دريد بن الصمة يوم حنين ٢٤٩ - التشاغل بالمقام على الصوامع ٢٤٩ - قتل مَنْ لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية - وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه على الجيش ٠ ٢٥ - حديث ابن عباس: (( لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» ٢٥٢ ٣٤ - أمان العبد ٢٥٥ ٣٥ - أمان المرأة ٢٥٨ - الرسول # يقول لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت» ٢٥٨ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٥ ٣٦ - كيف الأمان ؟ .٢٦ وشروطه - أمان الهرمزان - قبول النبي # من بني قريظة حين حاصرهم النزول على حكم سعد ابن معاذ ٢٦١ - حديث: (( الإيمان يجبُ ما كان قبله )» ٢٦٢ ٣٧ - الخروج إلى دار الحرب غازيا بغير إذن الإمام والتقدم على جماعة المشركين والأغلب أنهم سيقتلونه ٢٦٤ (*) المسألة - ١١٨٧ - إذا كان المجاهد يرى أنه سينجو فذلك له ٢٦٤ ح ٢٦٦ - القول فيمن كان يعلم أنه سيقتل ٣٨ - قليل الغلول وكثيره محرم ٢٦٧ (*) المسألة - ١١٨٨ - لا خلاف بين أهل العلم في تأديب الغال عقوبة على سوء فعله - السرقة من المغنم في حديث أبي هريرة ٢٦٧ ح ٢٦٧ - حديث زيد بن خالد الجهني في رجل غلّ قليلاً من المغنم ٢٦٨ - الحكم في الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن يقسم ٢٦٩ - حديث: «إن الغلول عارٌ ونارٌ وشنار يوم القيامة» ٢٧٠ ٣٩ - إقامة الحدود في أرض الحرب ٢٧٢ (*) المسألة - ١١٨٩ - أكثر الفقهاء لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها في إقامة الحدود ١ (*) المسألة - ١١٨٦ - الأمان إمّا عام أو خاص ، .٢٦ ح ٢٦١ ٢٧٢ ح ٤٨٦ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣. ٢٧٢ - أثر عن زيد بن ثابت : لا تُقام الحدود في دار لاحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو - الفاروق عمر يكتب إلى عماله ألا يقيموا حدًا على أحد من المسلمين في أرض الحرب ٢٧٢ - قول الشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في الحدود ٢٧٢ - احتجاج الشافعي بالآيات التي وردت في حدّ الزاني ٢٧٢ - النبي ◌ّ أقام الحد بالمدينة والشرك قريب منها ٢٧٢ - رد الشافعي الروايات التي وردت في عدامة إقامة الحدود في دار الحرب ٢٧٣ ٤٠ - بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب ٢٧٦ ٤١ - ما جاء في ترك دعاء من قد بلغته الدعوة ٢٧٧ (*) المسألة - ١١٩١ - حكم إبلاغ الدعوة ٢٧٧ ح - دعاء المشركين عند القتال كان في أول الإسلام ٢٧٧ ٤٢ - النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ٢٧٨ (*) المسألة - ١١٩٢ - الحكمة في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار ٢٧٨ ح - حديث ابن عمر في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ٢٧٨ ٤٣ - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين .٢٨ (*) المسألة - ١١٩٣ - صاحب الشيء أحق به قسم أو لم .٢٨ ح بقسم - إذا شرد بعير من العدو ثم ظهر عليهم المسلمون ، فجاء صاحب البعير .٢٨ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٧ ٤٤ - من أسلم على شيء فهو له ٢٨٨ (*) المسألة - ١١٩٤ - مال الحرب إذا أسلم قبل أن يتم ٢٨٨ ح الفتح الإسلامي لبلده عند أصحاب المذاهب الأربعة - حديث: (( من أسلم على شيء فهو له )) ٢٨٨ - حديث بريدة: (( ما أسلم وعليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم .٢٩ العشر » ٢٩١ ٤٥ - الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب ٤٦ - المسلم يدخل دار الحرب فيشتري داراً أو غيرها ٢٩٣ (*) المسألة - ١١٩٦ - من اشترى أرضا في دار الحرب ٢٩٣ ح فهي له - فتح رسول اللَّه 4 مكة عنوة فخلّى بين المهاجرين وأرضهم ولم يجعلها فيئا ٢٩٣ - الدور والأرضين لا تحول ٢٩٤ - حديث: ((من دخل داره فهو آمنٌ ومن ألقى السلاح فهو آمنٌ » ٢٩٤ - رد المصنّف على مَنْ خالفه بأحاديث في نقض قريش عهدهم وأنهم لم يثبتوا على الصلح الذي جرى بالحديبية ٢٩٥ ٤٨ - ترك أخذ المشريكن بما أصابوا ٣.٦ ٤٩ - باب وقوع الرجل قد شهد الحرب على الجارية من السبي قبل القسم ٣.٨ (*) المسألة - ١١٩٩ - لا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبرئ بحيضة ولا حامل حتى تضع ٣.٨ ح ٤٨٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ - من وقع على جارية من السبي أقيم عليه أدنى الحدّين ٣.٨ - احتجاج أبي يوسف بقول الفاروق عمر في درء الحدود عن المسلمين واحتجاجه بهذا في سقوط الحد ، ورد الشافعي عليه ٣.٩ ٣١٢ ٥٠ - المرأة تُسبى مع زوجها (*) المسألة - ١٢٠٠ - إذا سُبي الزوجان معًا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سُبي أحدهما دون الآخر ٣١٢ ح - الحكم في سبي أوطاس - المحصنات من النساء ٣١٢ ٣١٢ ٥١ - وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب ٣١٤ ٣١٤ ح (*) المسألة - ١٢.١ - وطء السبايا بعد الاستبراء - قول الشافعي: قد وطئ أصحاب رسول اللّه ي بعد الاستبراء في ٣١٤ أرض العدو ٣١٦ ٥٢ - التفريق بين ذوي المحارم (*) المسألة - ١٢.٢ - التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز ٣١٦ ح - نهي النبي & عن التفريق بين الجارية وولدها ٣١٦ - حديث أبي أيوب الأنصاري: «من فرق بين والدة وولدها » . ٣١٧ ٥٣ - بيع السبي من أهل الشرك ٣١٩ (*) المسألة - ١٢.٣ - الغداء بالنفوس عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣١٩ ح - قبول النبي ټ﴾ الفدية من أسرى بدر ٣١٩ ٣١٩ - مَنُّ النبي ◌َّ على ثمامة وهو مشرك - فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٩ ٣٢٠ - سبى النبي # نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين - فدی رسول الله ټ﴾ رجلا برجلين ٣٢٠ - حديث سلمة بن الأكوع في خروجهم مع أبي بكر في غداة ٣٢١ - رد الشافعي على أبي يوسف في قوله : يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ٣٢٢ ٥٤ - الحميل إذا عُتِقٍ لا يورث حتى يقوم بنسبه بيئة ٣٢٤ ٥٥ - باب المبارزة ٣٢٥ (*) المسألة - ١٢.٥ - تباح المبارزة في جهاد الكفار ٣٢٥ ح - المبارزة يوم بدر ٣٢٥ - المبارزة يوم الخندق ٣٢٦ ٥٦ - باب السواد وحكم ما نفقه الإمام من الأرض للمسلمين ٣٢٨ (*) المسألة - ١٢.٦ - قسم رسول الله ## خيبر ٣٢٨ ح - آثار يذكرها الشافعي في قسم النبي # السواد وغيره ٣٢٩ ٥٧ - الإمام يهب لبعض المسلمين جارية من بعض دور الحرب قبل فتحها ٣٣٤ ٥٨ - ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج ٣٣٦ ٥٩ - الأساري يستعين بهم المشركون على قتال المشركين .٣٤ ٦٠ - الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بغداء أو يعود في إسارهم ٣٤١ (*) المسألة - ١٢١٠ - صلح الحديبية وإجابة النبي # أن يرد إلى الكفار من جاءه منهم مسلما ٣٤١ ح - قصة أبي بصير ٣٤٢ ٤٩٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ ٦١ - ما لا يجوز للأسير في ماله، أو مَنْ قُدَّم ليقتل، ٣٤٤ والرجل بين الصفين ٣٤٤ ح (*) المسألة - ١٢١١ - تصرفات الرجل على ظهر فرسه جائزة ٣٤٤ - فيمن طلق امرأة قبل أن يقتل - الزبير بن العوام تصدق وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم ٣٤٤ الجمل - قول ابن المسيب : عطية الحامل جائزة ٣٤٥ ٦٢ - ما جاء في المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين (*) المسألة - ١٢١٢ - في قتل الجاسوس المسلم عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٤٧ ح ٣٤٧ ٣٤٩ ٦٣ - صلاة الحرس ٠٠ ٦٤ - باب إظهار دين النبي # على الأديان . ٣٥ (*) المسألة - ١٢١٤ - من دلائل نبوته تبشيره بانقطاع ملك كسرى وقيصر ٠ ٣٥ ح - ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ . ٣٥ ٠ ٣٥ - حديث أبي هريرة: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ... » * * * ٣٦ - كتاب الجزية ١ - الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ ٣٥٥ (*) المسألة - ١٢١٥ - ذكر كل ما يتعلق من كتاب الجزية ومسائلها في هذه المسألة جملة واحدة ٣٥٥ ح ٣٤٧ - ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٩١ ٢ - مَنْ يلحق بأهل الكتاب ؟ ٣٦٢ ٣ - أخذ الجزية من المجوس ٣٦٤ ٤ - كم الجزية ؟ ٣٧٧ ٣٧٩ ٦ - مَنْ ترفع عنه الجزية ؟ ٣٨١ ٧ - الشرط على أهل الذمة ٣٨٤ ٨ - الوصاة بأهل الذمة خيراً ٩ - سُكْتَى الحجاز ٣٨٥ ١٠ - الذمي إذا اتجر في غير بلده .٣٩ ١١ - المشرك لا يدخل الحرم ٣٩٢ ١٢ - الحربي إذا لجأ إلى الحرم ٣٩٤ ١٣ - هدايا المشركين ٣٩٨ ١٤ - باب نصارى العرب ٤٠٠ ١٦ - باب المهادنة ٤.٦ ١٧ - المهادنة على النظر للمسلمين ٤.٧ ١٨ - مهادنة من يقوى على قتاله ٤١١ ١٩ - جُمّاع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من المشركين ٤١٤ ٢٠ - العبد يخرج من دار الحرب مسلما ٤٢١ ٢١ - جُمّاع الوفاء بالعهد والنذر ونقضه ٤٢٥ ٤.٤ ١٥ - الصدقة ٣٧١ ٥ - الضيافة في الصلح ٤٩٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ والآثَارٍ / ج ١٣ . ٤٣١ ٢٢ - باب الحكم بين المعاهدين والمهاجترين * * * ٣٧ - كتاب الصيد ٤٣٩ ١ - باب الصيد (*) المسألة - ١٢١٦ - حياة المصيد عند أصحاب المذاهب الأربعة ٤٣٩ ح - قول الشافعي في الكلب المعلم .٤٤ - حديث عدي بن حاتم: (( فإن أكل فلا تأكل )) ٤٤١ - حديث ابن عمر: « إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله فليأكل مما أمسك عليه ... )) ٤٤١ - أثر عن سعد بن أبي وقاص في الكلاب الضواري ٤٤١ - سؤال عدي بن حاتم النبي # عن المعراض ٤٤٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكلاب المكلبة ٤٤٥ ٢ - تسمية الله عند الإرسال ٤٤٦ (*) المسألة - ١٢١٧ - شروط الصائد عند أصحاب المذاهب الأربعة يباح أكل متروك التسمية عمدًاً أو سهواً ؟ ٤٤٦ ح - قول الشافعي : إن لم يسمِّ ناسيًا فقتل أكل ٤٤٦ - أثر عن ابن عباس : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ٤٤٧ ٤٤٧ - حديث ابن عباس: « يكفيه اسمه » - حديث: ((ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّه أو لم يذكر )) ٤٤٧ - حديث عائشة: ((سموا عليه وكلوا)) . ٤٤٨ - تفسير ابن عباس للآية : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه ﴾ ٤٤٨ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٩٣ ٣ - في الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً ٤٤٩ ٤ - ما أبين من حَيّ ٤٥٢ (*) المسألة - ١٢١٩ - في قطعة اللحم أو الشحم إذا قطعت من البهيمة وهي حية ٤٥٢ ح - حديث: (( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)» ٤٥٢ ٥ - ما لا يجوز له الذكاة من السَّنَّ والظفر ٤٥٣ (*) المسألة - ١٢٢٠ - لا يجوز الاصطياد بما لا يجوز التذكية به ٤٥٣ ح - حديث رافع بن خديج: (( ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سنَّ أو ظفر .... )) ٤٥٤ ٦ - محل الذّكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه ٤٥٦ (*) المسألة - ١٢٢١ - في شرط قطع الحلقوم في الذكاة وكراهة ذبح الحيوان من القفا ٤٥٦ ح - قول الشافعي : الذكاة ذکاتان ٤٥٦ - إذا تردّى بعير في بئر فطعن في شاكلته ٤٥٧ - رمي الحيوان بالنبل ٤٥٨ - حديث رافع بن خديج: (( إن لهذه البهائم أوابد ... )) ٤٥٨ - نهي النبي #ّ عن الخذفة .٤٦ ٧ - الحيتان ٤٦١ (*) المسألة - ١٢٢٢ - حكم أصحاب المذاهب الأربعة في جميع ما في الماء من الحيوان ٤٦١ ح - حديث أبي هريرة في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) ٤٦٢ ٤٩٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ ٤٦٢ - حديث جابر لما بعثهم النبي # فأقاموا على الساحل ثم أكلوا الخبط وغيره ٨ - الجراد ٤٦٥ (*) المسألة - ١٢٢٣ - هل يشترط تذكية الجراد ؟ ٤٦٥ ح - حديث ابن أبي أوفى في أكل الجراد ٤٦٦ - حديث ابن عمر : أحلت لنا ميتتان ودمان ٤٦٦ - أثر عن الإمام علي : الحيتان والجراد ذكي كله ٤٦٧ - النبي # ينهى عن وضع الضفدع في الدواء ٤٦٧ * تم بحمد الله ومنَّته المجلد الثالث عشر من ((مَعْرِفَةِ السُّتَنِ والآثار )» ويليه المجلد الرابع عشر وأوله كتاب الضحايا وآخر دعوانا : أن الحمدُ لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم