Indexed OCR Text

Pages 461-480

٧ - الحيتان (*)
١٨٨٣٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا
الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة أنَّ المغيرة بن
(*) المسألة - ١٢٢٢ - ١ - مذهب الحنفية، جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا
السمك خاصة ، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي منه ، فإن مات وطنا على الماء لم يؤكل .
وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة﴾ وقوله ﴿ويحرِّم عليهم الخبائث ) وما سوى
السمك : من الضفادع والسرطان والحية ونحوها : من الخبائث .
ونهى رسول اللّه ﴾﴾ عن دواء يتخذ فيه الضفدع، ونهى عن قتل الضفادع، وذلك نهي عن أكله؛
لأن النهي عن قتل الحيوان، إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله ، كالصُّرَد ، والهدهد . وبما أن
الضفدع ليس بمحترم ، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وهو تحريم الأكل .
وأما دليل تحريم أكل السمك الطافي، فهو حديث جابر: ((ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ،
وما مات فيه، وطفا ، فلا تأكلوا)).
٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية، ورأيهم هو الأصح : حيوان الماء : السمك وشبهه مما لا يعيش
إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكليه وخنزيره ونحو ذلك، حلال يباح بغير ذكاة ، كيف مات ، حتف
أنفه أو بسبب ظاهر، كصدمة حجر، أو ضربة صياد، أو انحسار ماء، راسياً كان أو طافياً ، وأخذه
ذكاته لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر .
إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء ، وقال : أنتم تسمونه خنزيراً .
وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء ، وخنزير الماء ، فلا يؤكلان على شيء من الحالات .
واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿ آحل لكم صيد البحر وطعامه ، متاعا لكم وللسيارة ﴾ واسم
(( الصيد)) يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر ، فيقتضي أن يكون الكل حلالاً. وبقوله ﴾.
حين سئل عن التوضؤ بماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) وبقوله عليه السلام :
(أحلت لنا ميتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال)» وبحديث:
(( إن اللّه ذيح ما في البحر لبني آدم)» وبحديث صحيح عند الشيخين وأحمد في العنبر : أن أبا عبيدة
وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتاً ، فأكلوا منه شهراً حتى سمنوا ، وادهنوا ، وقدموا منه للنبي ◌ّ،
فأكل منه ؛ ولأنه لا دم لحيوان الماء .
وانظر في هذه المسألة: البدائع : ٣٥/٥ - ٣٩، تبيين الحقائق: ٢٩٤/٥ - ٢٩٧، تكملة الفتح
٦١/٨ - ٦٥، الدر المختار: ٢١٤/٥ - ٢١٧، اللباب: ٢٢٨/٣ - ٢٣١، بداية المجتهد : =
٤٦١

٤٦٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٣
أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول اللّه & يعني في البحر:
((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (١).
١٨٨٣٧ - قال الشافعي : وكل ما كان يعيش في الماء من حوت فأخذه ذكاته
وسواء مَنْ أخذه من مجوس أو وثني لأنه ذكي في نفسه .
١٨٨٣٨ - ثم ساق الكلام إلى أنْ قال: ولا أدري أي وجه لكراهية الطافي ،
والسنة تدل على أكل ما لفظ البحر ميتًا بضع عشرة ليلةً .
١٨٨٣٩ - وإنما أراد والله أعلم ما:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد
ابن شيبان الرملي ، حدثنا سفيان ، سمع عمرو ، عن جابر بن عبد الله يقول: بَعَقَنَا
النّبِيُّ ◌َّ فِي تُلْثُمَاتَةِ رَاكِبٍ وَأَميرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّحِ تَطْلُبُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْتَا
عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِيَ زَادْنَا فَأَكَلْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى لَّنَا دَابَّةٌ يُقَالُ لَّهَا :
العَنْبَرُ؛ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نَصْفَ شَهْرٍ حَتَّى صَلْحَتَ أُجْسَامُنَا، وَأُخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ
أُضْلاَعِه فَنْصَبَهُ وَنَظَرَ إِلى أُطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ وَأُطْوَلِ رَجُلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ ، فَجَازَ
تَحْتَهُ وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانُوا يَرَوْنَهُ قَيْسَ بْنَ
سَعْدٍ (٢) .
= ٤٢٥/١، ٤٥٦، القوانين الفقهية: ص ١٧١، ١٨١، مغني المحتاج: ٢٦٧/٤، ٢٩٧،
المهذب: ٢٥٠/١، المغني: ٦.٦/٨ - ٦.٨، كشاف القناع: ٢٠٢/٦، الفقه الإسلامي وأدلته
(٣ : ٦٧٨) .
(١) أخرجه أبو داود في الطهارة، ح (٨٣)، باب الوضوء بماء البحر (١: ٢١). والترمذي في
الطهارة، ح (٦٩)، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١: ١٠٠ - ١٠١)، وقال: حسن
صحيح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي #& منهم أبو بكر، وعمر ، وابن عباس لم يروا بأسًا
بماء البحر . والنسائي في الطهارة (١: ٢١)، وفي الصيد. وابن ماجه في الطهارة، ح (٣٨٦)،
باب الوضوء بماء البحر (١: ١٣٦). وأعاده في الصيد (٣٢٤٦)، باب الطافي في صيد البحر
(٢ : ١.٨١) .
(٢) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة سيف البحر. الفتح (٨: ٧٧) وأعاده في الصيد
والذبائح ، ح (٥٤٩٤) الفتح (٩: ٦١٤) ومسلم في الصيد ح (٤٩١٢ - ٤٩١٣) من تحقيقنا .
والنسائي في الصيد ، باب ميتة البحر (٧ : ٢.٧).

٣٧ - كتاب الصيد / ٧ - الحيتان - ٤٦٣
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
. ١٨٨٤ - ورواه الحميدي عن سفيان، قال: فأتينا النبي # فأخبرناه، فقال:
(( هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيءٌ ؟)) قُلْنَا: لاَ.
١٨٨٤١ - وأخرجه البخاري من حديث ابن جريج ، عن عمرو، قال: فَأَلْقَى
البَحْرُ حُوتًا مَيّتًا لَمْ تَرَ مِثْلَهُ (١) . وقال فيه : قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابرً يقول: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌ِ﴾،
فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقَاً أُخْرَجَهُ اللَّهُ أُطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ))؛ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ (٢).
١٨٨٤٢ - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد: فقال ( يعني من كره
السمك الطافي ) : القياس أنه كله سواء ، ولكنه بلغه أُنَّ بعض أصحاب النبي
( سمى جابراً أو غيره ) كره الطافي فاتبعنا فيه الأثر .
١٨٨٤٣ - قال أحمد: وإنما أراد ما روي عن أبي الزبير ، عن جابر أنه
كان يقول: مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أُوْ جَزَرَ عَنْهُ، أَوْ صِيدَ مِنْهُ فَكُلٌ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ
فَلاَ تَاكُلْ .
١٨٨٤٤ - هكذا رواه جماعة عن أبي الزبير موقوفًا . ورواه أبو أحمد الزبيري
عن سفيان ، عن أبي الزبير فرفعه . ورواية الجماعة عن سفيان كرواية الجماعة عن
أبي الزبير موقوفاً على جابر . ورواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية عن
أبي الزبير مرفوعًا. ويحيى بن سليم سيِّىء الحفظ كثير الوهم. وروي من أوجه أُخَر
مرفوعة وكلها ضعيف . وإنما هو قول جابر من رواية أبي الزبير عنه وقد خالفه عدد
من أصحاب النبي # .
١٨٨٤٥ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال
الشافعي : قلت لو كنت تتبع الآثار والسنن حتى تفرق بين المجتمع منها حمدناك ،
(١) من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أخرجه البخاري في الذبائح
(٧ : ١١٦) ط. دار الشعب. وأعاده البخاري في المغازي باب غزوة سيف البحر.
(٢) مكرر ما قبله .

٤٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٣
ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها عن النبي ◌ّ وأصحابه وتأخذ زعمت برواية عن
رجل من أصحاب النبي ◌َّ أنه كره الطافي، وقد أكل أبو أيوب سمكاً طافيًا وهو
رجلٌ من أصحاب النبي ◌ّ ومعه زعمت القياس وزعمنا السُّنة .. ، وبسط الكلام
فيه .
١٨٨٤٦ - ثم قال : وذكر أيوب عن محمد بن سيرين أُنَّ أبا أيوب أكل سمكاً
طافيًا (١).
١٨٨٤٧ - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر
حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي (٢)، عن عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن إياس
ابن معاوية بن قرة ، عن أبي أيوب الأنصاري أنه أكل سمكاً طافيًا (٣).
١٨٨٤٨ - قال أحمد: وروينا عن ثمامة ، عن أنس بن مالك ، عن أبي أيوب
أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوا فيها
فقالوا : أطيبة هي لم تغير ؟ قالوا : نعم . قال : فكلوها وارفعوا نصيبي منها .
وكان صائمًا (٤).
١٨٨٤٩ - وروي عن أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاري أنهما أكلا الطافي (٥).
. ١٨٨٥ - وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال : أشهد على أبي بكر
أنه قال : السمكة الطافية على الماء حلال لمن أراد أكلها (٦).
١٨٨٥١ - وروينا فيه عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس (٧) .
(١) أخرجه أبو داود في الأطعمة، ح (٣٨١٥)، باب في أكل الطافي من السمك (٣: ٣٥٨)،
وابن ماجه في الصيد، ح (٣٢٤٧)، باب الطافي من صيد البحر (٢: ١.٨١).
(٢) الشافعي في كتاب الصيد من كتاب الأم .
(٣) الموضع السابق .
(٤) السنن الكبرى (٩ : ٢٥٤).
(٥) السنن الكبرى (٩: ٢٥٤).
(٦) السنن الكبرى (٩: ٢٥٣)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥: ٢٩٥)، وعزاه لأبي داود
في الأطعمة ، وقال : هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد ، عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم .
(٧) الآثار بذلك عنهم في السنن الكبرى (٩ : ٢٥٢).

٨ - الجراد (*)
١٨٨٥٢ - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ،
حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا أبو يعفور العبدي ، قال :
(*) المسألة - ١٢٢٣ - أصناف الحيوان البري ثلاثة :
الأول : ما ليس له دم أصلاً ، کالجراد والذباب والنمل والنحل والدود والزنبور والعنكبوت والخنفساء
والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوها ، لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة ؛ لأنها من الخبائث غير
المستطابة، لاستبعاد الطباع السليمة إياها ، وقد قال الله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث).
لكن الجراد وشبهه الجندُب ( نوع من الجراد تسميه العامة القبُّوط ) خص من هذه الجملة بالحديث
السابق: ((أحلت لنا ميتتان)» والميتتان : السمك والجراد .
واشترط المالكية تذكية الجراد أو موته بسبب ، بقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله في الماء الحار ،
كما بينا في أنواع التذكية ؛ لأن كل حيوان بري ليس له دم سائل يفتقر عندهم إلى الذكاة . ويكره عند
الحنابلة بلع الجراد حياً ؛ لأن فيه تعذيباً له ، كما يحرم عندهم بلع السمك حياً.
الثاني : ما ليس له دم سائل: كالحية والوَزَغ بأنواعها ، وسام أبرص، وجميع الحشرات ، وهوام
الأرض من الفأر والقُراد ( دوبية تتعلق بالبعير ونحوه كالقمل للإنسان ) والقنافذ والضب واليربوع وابن
عرس والدود ونحوها، يحرم أكلها ، لاستخبائها، ولأنها ذوات سموم ولأنه 4 أمر بقتلها، قال ﴾ :
((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، والحديا )» وفي
رواية ((العقرب)) بدل ((الغراب)».
وحرم الحنفية وفي قول عند المالكية الضب ، لأنه ## نهى عائشة حين سألته عن أكله .
وأباح الجمهور غير الحنفية أكل الضب ، لإقراره عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه ، لما
روى ابن عباس أنه أقر خالد بن الوليد على أكله أمامه وهو ينظر إليه، وقوله عليه الصلاة السلام: ((
لا - أي ليس حراما - ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه )) . وأباح المالكية أكل الحلزون
إذا سلق أو شوي ، لا ما مات وحده .
وأجاز الشافعية أكل القُنْفذ وابن عِرْس والثعلب واليَرْبُوع والفَنَك والسّمور ؛ لأن العرب تستطيب ذلك
وما كانت العرب ( أي أهل الحجاز ) تسميه طيباً فهو حلال ، وما كانت تسميه خبيئاً ، فهو محرم ،
لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث).
الثالث : ما له دم سائل: وهو إما مستأنس ، ومستوحش ، وقد تقدم بحثه .
=
٤٦٥

٤٦٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٣
رأيت ابن أبي أوفى فسألته عن أكل الجراد ، فقال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َِّ سِتّ
غَزَوَاتٍ أُوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَكُنَّا نَأَكُلُ الجَرَادَ (١).
أخرجه مسلمٌ في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من حديث شعبة ، عن أبي
يعفور .
١٨٨٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد، قالوا:
حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد
ابن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ج: ((أُحَلَتْ لَنَا
مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ: الحُوتُ، وَالْجَرَادُ. والدَّمَانِ - أحسبه قال: ((الكَبِدُ
والطُحَالُ )) (٢).
١٨٨٥٤ - قال أحمد : هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن
وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعًا.
١٨٨٥٥ - ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه
قال: أُحَتْ لَنَا مَيْتَتَانِ (٣).
١٨٨٥٦ - وهذا أصح وهو في معنى المرفوع .
= وانظر في المسألة: البدائع: ٣٦/٥، بداية المجتهد : ٤٢٥/١، ٤٥٦، القوانين الفقهية:
ص١٨١، مغني المحتاج: ٣.٣/٤، المغني: ٥٧٣/٨، ٥٩٠،٥٨٥، كشاف القناع: ٢.٢/٦
الفقه الإسلامي وأدلته (٦٧٠:٣).
(١) أخرجه البخاري في الذبائح، ح (٥٤٩٥)، باب أكل الجراد، فتح الباري (٩: ٦٢٠)،
ومسلم في الصيد ، ح (٤٩٥٦ - ٤٩٥٨)، باب إباحة الجراد (٦ : ٤٣٧) من تحقيقنا ، وأبو داود
في الأطعمة ، ح ( ٣٨١٢)، باب في أكل الجراد (٣: ٣٥٧). والترمذي في الأطعمة، ح
(١٨٢١، ١٨٢٢)، باب ما جاء فى أكل الجراد (٤: ٢٦٨ - ٢٦٩). والنسائي في الصيد (٧ :
٢١٠) من المجتبى.
(٢) أخرجه ابن ماجه في الصيد، ح (٣٢١٨)، وفي الأطعمة (٣٣١٤) (٢: ١.٧٣، ١١،٢).
(٣) تقدّم في الحاشية السابقة .

٣٧ - كتاب الصيد / ٨ - الجراد - ٤٦٧
١٨٨٥٧ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا
الشافعي ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل والدراوردي أو أحدهما عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، قال: النُّونُ وَالْجَرَادُ ذكِيُّ كُلُه (١).
١٨٨٥٨ - قال أحمد: وقد رواه الثوري في الجامع عن جعفر عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب ، قال: الحِيتَانُ وَالْجَرَادُ ذكِيُّ كُلُهُ (٢).
١٨٨٥٩ - وروينا في إباحة أكل الجراد عن عمر ، وابن عمر ، والمقداد ،
وصهيب (٣) .
.١٨٨٦ - وروينا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: سَأَلَ طَبِيبٌ النَِّيّ
ـّ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهاه التَبِيّ ◌َ﴾ِ عَنْ قَتْلِهَا (٤).
أخبرناه الشيخ أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا
يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد بن
قارظ ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان .. ، فذكره .
١٨٨٦١ - وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن محمد بن إسماعيل بن أبي
فديك ، عن ابن أبي ذئب .
(١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٥.٦).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ٥٣٢)، والسنن الكبرى (٩: ٢٥٤)، والمحلى (٧: ٣٩٧).
(٣) السنن الكبرى (٩: ٢٥٨).
(٤) أخرجه أبو داود في الطب، ح (٣٨٧١)، باب في الأدوية المكروهة (٤: ٧)، وأعاده في
الأدب ، ح (٥٢٦٩)، باب قتل الضفدع (٤: ٣٦٨)، والنسائي في الصيد والذبائح ، باب الضفدع
( في المجتبى ) .

محتوی کتب وأبواب ومسائل وأبحاث
المجلد الثالث عشر من معرفة السان والآثار
٣٤ - كتاب الأشربة
الصفحة
٧
١ - كتاب الأشربة والحد فيها
(*) المسألة - ١١٣٢ - تعريف الخمر ودليل تحريمه وحكمة
التحريم
٧ ح
- سبب نزول تحريم الخمر
٧
٨
- أثر تحريم الخمر على الصحابة وكسرهم الجرار
- قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
٩
- حديث ابن عمر: (( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها
حرمها في الآخرة »
١٠
- تفسير كلمة ﴿اتقوا ﴾ : أي لم يقربوا ما حرم عليهم
١٠
- موقف الذين شربوا الخمر في الجاهلية
١١
٢ - باب ما أسكر كثيره فقليله حرام
١٣
(*) المسألة - ١١٣٣ - الأشربة المحرمة
١٣ ح
( ** ) المسألة - ١١٣٤ - أحكام الخمر وما يتعلق بها
١٣ ح
- حديث عائشة: « كل شراب أسكر فهو حرام »
١٤
- حديث أنس: (( حرمت علينا الخمر وما نجد خمور الأعناب
إلا القليل ... »
١٥
- حديث النعمان بن بشير: ((إن الخمر من العصر والزبيب ... وإني
أنهاكم عن كل مسكر »
١٥
٤٦٩

٤٧٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣
١٦
- حديث ابن عمر: (( إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة»
- حديث أبي هريرة: ((الخمر من هاتين الشجرتين ... ))
١٦
١٧
- حديث : « كل مسكر حرام ... »
- الباذق والغبيراء
١٨
- حديث ابن عمر: « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام »
٢٠
- طبخ الشراب حتی یذهب منه ثلثاه لا یسکر
٢١
- جلد حد الخمر في أثرين عن الإمام علي ، وعن الفاروق عمر
٢٢
- رد الشافعية على من قال أنه لا يحرم المسكر حتى يسكر منه
٢٣
٣ - باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له
٣٥
(*) المسألة - ١١٣٥ - أجمع الفقهاء على أن هذا الوعيد
يقصد به الردع والتحذير
٣٥ ح
- حديث قبيصة: «من شرب الخمر فاجلدوه ... ثم إن شرب فاقتلوه »
٣٥
- وضع القتل في حد الخمر في الرابعة
٣٥
- نسخ القتل في حد السكران
٣٦
- حديث عثمان: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... )»
٣٨
- حديث أبي هريرة وفيه : فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه
٣٨
- قول الزهري : أتي النبي # برجل سكران الرابعة فضربه ولم
٣٨
يضرب عنقه
.٤
٤ - باب الخليطين
(*) المسألة - ١١٣٦ - فى الخليطين من الزبيب والتمر إذا
طبخا أدنى طبخة
- نهي النبي #& عن الخليطين
٤١
٤٠ ج

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧١
٥ - باب الأوعية
(*) المسألة - ١١٣٧ - كان الانتباذ في بعض الأوعية
منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا ، فلما
اشتهر تحريم المسكر أبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا
المسكر
٤٣ ح
- حديث ابن عمر في النهي عن الانتباذ في الدُّباء والمزفت
٤٣
- حديث أنس في هذا المعنى
٤٣
- حديث أبي هريرة: (( لا تنتبذوا في الدباء والمزفت»
٤٤
- حديث جابر أن النبي نّ كان يُنتبذ له في سقاء
٤٥
- إذن النبي ﴾ في الجرّ
٤٥
- حديث بريدة في إباحة الشرب في كل وعاء
٤٦
٤٨
٦ - باب عدد حد الخمر
٤٨ ح
(*) المسألة - ١١٣٨ - حد شرب الخمر مقدر بثمانين جلدة
- حديث عبد الرحمن بن أزهر في أن حد الخمر أربعون جلدة في عهد
النبی ﴾
٤٨
- استقرار حد الخمر على ثمانين جلدة في عهد الفاروق عمر
٤٩
- جلد الوليد بن عقبة أربعين في حد الخمر
٥٠
- جلد رسول اللّه ج أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر
ثمانين ، وكُلُّ سُنّةٌ
٥١
- أثر عن الإمام علي : من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه
٥٢
- بيان الشافعي أن الحد المؤقت في الخمر أربعون ، وأن الزيادة إنما
هي على وجه التعزير
٥٥
٤٣

٤٧٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣.
٧ - خطأ السلطان في غير حد وجب لله
٥٨
(*) المسألة - ١١٣٩ - إذا أقيم حد القطع أو الجلد على
إنسان فسرى إلى نفسه فمات قدمه هدرٌ ولا دية له
٥٨ ح
- بيان الشافعي أن الحد فرض على السلطان أن يقوم به
٥٨
- قوم الإمام علي : ما من أحد يموت في حد فأجد في نفس منه شيئا
٥٩
٨ - باب الختان واجب
٦١
(*) المسألة - ١١٤٠ - الختان من سنن الفطرة ، والحكمة
الصحية من الختان عند الذكور
٦١ ح
- اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة
٦٢
- أمر النبي ﴾ من أسلم بإزالة شعر الكفر والاختتان
٦٢
- حديث أم عطية في ختان البنات وبيان جهة ضعفه
٦٣
- قول ابن عباس : الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء لا يثبت رفعه
٦٣
٩ - باب ما جاء في صفة السوط وغير ذلك
٦٤
(*) المسألة - ١١٤١ - يكون الجلد بسوط لا ثمرة له ،
ومكان الضرب في حلد الجلد
٦٤ ح
- صفة السوط في حديث زيد بن أسلم
- حديث جابر في النهي عن الضرب في الوجه
٦٤
٦٥
- أثر عن علي : يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة
٦٦
- الإمام علي يجلد امرأة في الزنا وعليها درع حديد
٦٦
- أمر الفاروق عمر بضرب امرأة في حد بدون خرق جلدها
٦٦
١٠ - باب التعزير
٦٧
(*) المسألة - ١١٤٢ - التعزير في عقوبات الجرائم التي
ليس لها حد مقدر شرعا ، ويكون التعزير على قدر الجناية
٦٧ ح

- فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٣
- حديث : لا جلد فوق عشرة أسواط
٦٩
١١ - باب الحدود كفارات
٧١
(*) المسألة - ١١٤٣ - هل تتكرر العقوبة على الجاني
في الآخرة بعد استيفاء الحد عليه في الدنيا ؟
٧١ ح
- حديث عبادة وفيه: (( ... من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو
كفارة له ... »
٧٢
٧١
- حديث: « وما يدريك لعل الحدود كفارة للذنوب »
- حديث: (( من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر
الله ... ))
٧٣
- قول الشافعي : ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله
٧٤
- ما روي في الستر على أهل الحدود
٧٤
١٢ - باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم
٧٨
(*) المسألة - ١١٤٤ - أموال المرتد تصبح موقوفة بمجرد
الردة
٧٨ ح
- بسط الشافعي القول في أموال أهل الردة
٧٨
١٣ - باب منع الرجل نفسه وحريمه
٨٠
- حديث: ((من قتل دون ماله فهو شهيد )»
٨٠
١٤ - باب ما يسقط القصاص من العمد
٨٢
(*) المسألة - ١١٤٦ - دفع الرجل عن نفسه مباح
٨٢ ح
- حديث يعلى بن أمية في إهدار النبي # ثنية العاض
٨٢
٨٤
١٥ - باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
- اختلاف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته
٨٤ ح

٤٧٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ والآثَارِ / ج ١٣
- حديث أبي هريرة فيمن وجد مع امرأته رجل هل يمهله حتى يأتي
بأربعة شهداء ؟
٨٤
- عرض هذه القضية على معاوية واستشارته لأبي موسى الأشعري
الذي سأل عن ذلك الإمام علي بن أبي طالب
٨٥
٨٦
- قتيل الله لا يودى أبدا
٨٨
١٦ - التعدي والاطلاع
(*) المسألة - ١١٤٨ - من اطلع في دار قوم بغير إذنهم
ففتأوا عينه فقد هدرت
٨٨ ح
- حديث أبي هريرة: «لو أن امرءً اطلع عليك بغير إذن فخذفته
بحصاة ففقات عينه ما كان عليك جناح )»
٨٨
٨٩
- حديث عن سهل بن سعد يحمل هذا المعنى
.٩
- وحديث آخر عن أنس
٩٢
١٧ - باب الضمان على البهائم
(*) المسألة - ١١٤٩ - حارس الحيوان هو الضامن لما
يتلفه الحيوان
٩٢ ح
- حديث أبي هريرة: (( العجماء جرحها جبار))
٩٣
١٨ - باب أخذ الولي بالولي
٩٩
٩٩ ح
(*) المسألة - ١١٥٠ - ولا تزر وازرة وزر أخرى
*
*
*
٣٥ - كتاب السَّيّر
١.٣
١ - مُدخل إلى السَّيْر
(*) المسألة - ١١٥١ - عالمية الرسالة التي حملها محمد على
١.٣ ح

-
فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٥
- الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد عالمية الإسلام
١٫٤
١.٦
٢ - مبتدأ التنزيل والفرض على النبي # ثم على الناس
(*) المسألة - ١١٥٢ - صدوع النبي # بما أمر وجهره
بالدعوة
١.٦ ح
- الآيات القرآنية الكريمة في أن يبلغ النبي ◌َّه ما أنزل إليه من ربه
١.٨
٣ - الإذن بالهجرة
١١٠
(*) المسألة - ١١٥٣ - الهجرة إلى الحبشة
١١٠ ح
٤ - مبتدأ الإذن بالقتال
١١٢
(*) المسألة - ١١٥٤ - في عدد غزوات الرسول #.
١١٢ ح
- الآيات القرآنية الكريمة في الإذن بالقتال
١١٢
١١٣
(*) المسألة - ١١٥٥ - كانت الهجرة واجبة في أول
الإسلام ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة
١١٣
- الآيات القرآنية الكريمة في الهجرة لمن استضعف في الأرض
١١٥
٦ - أصل فرض الجهاد
١١٥ ح
(*) المسألة - ١١٥٦ - يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع
- الآيات القرآنية الكريمة في القتال في سبيل الله
١١٥
٧ - من لا يجب عليه الجهاد
١١٧
(*) المسألة - ١١٥٧ - شروط وجوب الجهاد
١١٧ ح
- قول الشافعي : لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى
ولا حر لم يبلغ
١١٧
- حديث ابن عمر: ((عرضت على النبي #ه وأنا ابن أربع عشرة
فردني ... »
١١٧
٥ - فرض الهجرة
١١٣ ح

٤٧٦ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣
١١٨
- حديث زيد بن جارية : استصغر رسول الله #& ناسا يوم أحد
- هل كان رسول اللّه # يغزو بالنساء ؟
١١٩
- هل للنساء سهم معلوم ؟
١٢٠
- حديث بريدة: ((حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة
کأمهاتهم ... »
١٢١
٨ - باب من له عذر بالضعف وغيره
١٢٢
(*) المسألة - ١١٥٨ - من لا قدرة له لا جهاد عليه
- ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما
ينفقون حرج
١٢٢ ح
- لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
١٢٢
١٢٢
- حديث أبي قتادة ڤيمن قتل في سبيل الله صابرا محتسبا
١٢٣
- حديث عن النبي # في الجهاد على الوالدين
١٢٤
- حديث : للغازي أجره وللجاعل أجره
١٢٦
- حديث : من جهز غازيًا في سبيل اللّه فقد غزا
١٢٧
- أثر عن الفاروق عمر في كم تصبر المرأة عن زوجها
١٢٨
٩ - شهود من لا فرض عليه القتال
١٢٩
(*) المسألة - ١١٥٩- حث الإسلام المرأة على التمريض ،
وإسهام # الرسول لهن
١٢٩ ح
- هل كان رسول اللّه ## يغزو بالنساء ؟
١٣٠
١٠ - من ليس للإمام أن يغزو به بحال
١٣١
(*) المسألة - ١١٦٠ - استعانة النبي بالمشركين في
بعض الغزوات
١٣١ ح
L

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٧
- حديث عائشة أن النبي ◌ّ﴾ لم يستعن بمشرك إلا بعد أن أسلم
١٣٣
١١ - تفريع فرض الجهاد
١٣٥
(*) المسألة - ١١٦١ - أقل الجهاد مرة في السنة
١٣٥ ح
- قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾
١٣٥
- لم يأت عام إلا وللنبي # له فيه غزوة
١٣٥
- أکثر من يجوز له أن يغزی
١٣٦
- حديث أبي سعيد الخدري لما بعث رسول اللّه شيء إلى بني لحيان:
((ليخرج من كل رجلين رجل ))
١٣٦
- احتياط الفاروق عمر إذا حاصروا مدينة
١
١٣٧
- تفسير قوله تعالى : ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾
١٣٨
- حديث معقل بن يسار (( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد
لهم ... ))
١٣٩
- حديث ابن عمر ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته
.١٤
١٢ - باب النفير
١٤١ ح
١٤١
(*) المسألة - ١١٦٢ - بيان أن الجهاد ذروة سنام الإسلام
- لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
١٤٢
١٤٥
١٣ - باب جامع السير
١٤٥ ح
(*) المسألة - ١١٦٣ - أدب القتال في سبيل الله
- قول الله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم ﴾
١٤٦
- حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. ))
١٤٦
- وصية النبي & للجيش
١٤٧

٤٧٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣
١٤ - السلب للقاتل
. ١٥
١٥٠ ح
(*) المسألة - ١١٦٤ - السلب عند أصحاب المذاهب الأربعة
- حديث أبي قتادة: «مَنْ قتل قتيلا ... فله سلبه ))
.١٥
- سعد بن أبي وقاص يُنَفِّل مقاتلاً اثني عشر ألفا
١٥١
١٥ - الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة
١٥٢
(*) المسألة - ١١٦٥ - قول أصحاب المذاهب الأربعة
فيمن مات في دار الحرب
١٥٢ ح
- قول أبي حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يُقتل لا سهم له
من الغنيمة
١٥٢
- قول الشافعي : أجمع أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قُتل
١٥٢
- أدلة الشافعي من الأحاديث على قوله
١٥٣
١٦ - الغنيمة لمن شهد الوقعة
١٦١
(*) المسألة - ١١٦٦ - الغنيمة لمن شهد الوقعة دون مَنْ
لحقهم بعد إحرازها
١٦١ ح
- قول أبي بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة
١٦١
- وهو قول الفاروق عمر أيضا
١٦١
- حديث أبي هريرة في قدومه على النبي # بعد خيبر
١٦٣
- إسهام النبي ◌َّ لمن لم يشهد خيبر
١٦٣
- إسهام النبي # لعثمان ذي النورين في غنائم بدر ولم يحضرها
١٦٤
١٧ - سهم الفارس والراجل
١٦٩
(*) المسألة - ١١٦٧ - سهم الفارس والراجل عند
أصحاب المذاهب الأربعة
١٦٩ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٩
- حديث ابن عمر: (( أن رسول اللّه # ضرب للفارس ثلاثة أسهم
وللراجل بسهم »
١٦٩
- ردُّ الشافعي على مَنْ قال : يُعطى للفارس سهمان
.١٧
١٨ - العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
١٧٣
(*) المسألة - ١١٦٨ - للإمام أن يعطي المرأة والصبي المميز
١٧٣ ح
١٧٣
- حديث ابن عباس في أن النبي # كان يضرب للنساء بسهم
- حديث أن النبي ◌ّ ضرب للنساء بمثل سهم الرجال وبيان جهة
١٧٥
انقطاعه
١٧٩
١٩ - قسمة الغنيمة في دار الحرب
(*) المسألة - ١١٦٩ - هل يجوز قسمة الغنائم في دار
الحرب بعد انهزام العدو ؟
١٧٩ ح
- بيان الشافعي أن رسول الله ﴾ قسم غير مغنم في بلاد الحرب
١٧٩
- رد الشافعي على ما احتج به أبو يوسف من أن النبي ◌ّ ظهر على
بني المصطلق وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم
.١٨
- رد الشافعي على ما احتج به أبو يوسف من أن النبي ◌َّى لم يقسم
غنائم بدر حتى ورد المدينة
١٨١
- رد الشافعي علی ما احتج به أبو يوسف من وقعة عبد الله بن جحش
١٨٢
- احتجاج أبي يوسف على الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن
١٨٢
الرواية عنهم
٢٠ - السرية تأخذ العلف والطعام
١٨٥
(*) المسألة - ١١٧٠ - لا بأس بالانتفاع من الغنائم إذا
تم الاستيلاء عليها
١٨٥ ح

٤٨٠ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣
- النبي ﴾ أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من
١٨٦
الطعام
- حديث ابن عمر : كنّا نأتي المغازي مع رسول اللَّه # فنصيب
العسل والسمن فنأكله
١٨٧
- حديث أبي برزة في أكلهم الخبز والسمن في الغزو
- أثر عن الحسن البصري في ذلك
١٨٨
١٨٩
١٩١
- قول الأوزاعي : يُقاتل في السلاح المأخوذ من العدو ما كان الناس
في معمعة القتال
١٩١
١٩١
- حديث : إياك وربا الغلول
- حديث : لو نزعت سهمًا من جنبك في بلاد العدو ما كنت بأحق به
من أخيك
١٩١
- حديث : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء« زرع غيره
١٩٢
- حديث ابن أبي أوفى: كُنّا مع رسول اللّه ◌َّه بخيبر يأتي أحدنا إلى
الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته
١٩٣
- تعقيب الشافعي على هذه الأحاديث ورده على أبي يوسف
١٩٣
٢٢ - الحكم في ذراري من ظهر عليه وحد البلوغ في أهل
١٩٤
الشرك
١٩٤ ح
(*) المسألة - ١١٧٢ - تعلق هذه المسألة بحد البلوغ
- حد البلوغ في أهل الشرك الذين يُقتل بالغهم ويترك غير بالغهم :
أن ينبتوا الشعر
١٩٤
٢١ - أخذ السلام وغيره بغير إذن الإمام
١٩١ ح
(*) المسألة - ١١٧١ - في جواز استعمال سلاح العدو
ودوابهم في حال الضرورة