Indexed OCR Text
Pages 461-480
٧ - الحيتان (*) ١٨٨٣٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة أنَّ المغيرة بن (*) المسألة - ١٢٢٢ - ١ - مذهب الحنفية، جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة ، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي منه ، فإن مات وطنا على الماء لم يؤكل . وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة﴾ وقوله ﴿ويحرِّم عليهم الخبائث ) وما سوى السمك : من الضفادع والسرطان والحية ونحوها : من الخبائث . ونهى رسول اللّه ﴾﴾ عن دواء يتخذ فيه الضفدع، ونهى عن قتل الضفادع، وذلك نهي عن أكله؛ لأن النهي عن قتل الحيوان، إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله ، كالصُّرَد ، والهدهد . وبما أن الضفدع ليس بمحترم ، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر ، وهو تحريم الأكل . وأما دليل تحريم أكل السمك الطافي، فهو حديث جابر: ((ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مات فيه، وطفا ، فلا تأكلوا)). ٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية، ورأيهم هو الأصح : حيوان الماء : السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكليه وخنزيره ونحو ذلك، حلال يباح بغير ذكاة ، كيف مات ، حتف أنفه أو بسبب ظاهر، كصدمة حجر، أو ضربة صياد، أو انحسار ماء، راسياً كان أو طافياً ، وأخذه ذكاته لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر . إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء ، وقال : أنتم تسمونه خنزيراً . وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء ، وخنزير الماء ، فلا يؤكلان على شيء من الحالات . واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿ آحل لكم صيد البحر وطعامه ، متاعا لكم وللسيارة ﴾ واسم (( الصيد)) يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر ، فيقتضي أن يكون الكل حلالاً. وبقوله ﴾. حين سئل عن التوضؤ بماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) وبقوله عليه السلام : (أحلت لنا ميتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال)» وبحديث: (( إن اللّه ذيح ما في البحر لبني آدم)» وبحديث صحيح عند الشيخين وأحمد في العنبر : أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتاً ، فأكلوا منه شهراً حتى سمنوا ، وادهنوا ، وقدموا منه للنبي ◌ّ، فأكل منه ؛ ولأنه لا دم لحيوان الماء . وانظر في هذه المسألة: البدائع : ٣٥/٥ - ٣٩، تبيين الحقائق: ٢٩٤/٥ - ٢٩٧، تكملة الفتح ٦١/٨ - ٦٥، الدر المختار: ٢١٤/٥ - ٢١٧، اللباب: ٢٢٨/٣ - ٢٣١، بداية المجتهد : = ٤٦١ ٤٦٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٣ أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول اللّه & يعني في البحر: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (١). ١٨٨٣٧ - قال الشافعي : وكل ما كان يعيش في الماء من حوت فأخذه ذكاته وسواء مَنْ أخذه من مجوس أو وثني لأنه ذكي في نفسه . ١٨٨٣٨ - ثم ساق الكلام إلى أنْ قال: ولا أدري أي وجه لكراهية الطافي ، والسنة تدل على أكل ما لفظ البحر ميتًا بضع عشرة ليلةً . ١٨٨٣٩ - وإنما أراد والله أعلم ما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد ابن شيبان الرملي ، حدثنا سفيان ، سمع عمرو ، عن جابر بن عبد الله يقول: بَعَقَنَا النّبِيُّ ◌َّ فِي تُلْثُمَاتَةِ رَاكِبٍ وَأَميرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّحِ تَطْلُبُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْتَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِيَ زَادْنَا فَأَكَلْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى لَّنَا دَابَّةٌ يُقَالُ لَّهَا : العَنْبَرُ؛ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نَصْفَ شَهْرٍ حَتَّى صَلْحَتَ أُجْسَامُنَا، وَأُخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أُضْلاَعِه فَنْصَبَهُ وَنَظَرَ إِلى أُطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ وَأُطْوَلِ رَجُلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ ، فَجَازَ تَحْتَهُ وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانُوا يَرَوْنَهُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ (٢) . = ٤٢٥/١، ٤٥٦، القوانين الفقهية: ص ١٧١، ١٨١، مغني المحتاج: ٢٦٧/٤، ٢٩٧، المهذب: ٢٥٠/١، المغني: ٦.٦/٨ - ٦.٨، كشاف القناع: ٢٠٢/٦، الفقه الإسلامي وأدلته (٣ : ٦٧٨) . (١) أخرجه أبو داود في الطهارة، ح (٨٣)، باب الوضوء بماء البحر (١: ٢١). والترمذي في الطهارة، ح (٦٩)، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١: ١٠٠ - ١٠١)، وقال: حسن صحيح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي #& منهم أبو بكر، وعمر ، وابن عباس لم يروا بأسًا بماء البحر . والنسائي في الطهارة (١: ٢١)، وفي الصيد. وابن ماجه في الطهارة، ح (٣٨٦)، باب الوضوء بماء البحر (١: ١٣٦). وأعاده في الصيد (٣٢٤٦)، باب الطافي في صيد البحر (٢ : ١.٨١) . (٢) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة سيف البحر. الفتح (٨: ٧٧) وأعاده في الصيد والذبائح ، ح (٥٤٩٤) الفتح (٩: ٦١٤) ومسلم في الصيد ح (٤٩١٢ - ٤٩١٣) من تحقيقنا . والنسائي في الصيد ، باب ميتة البحر (٧ : ٢.٧). ٣٧ - كتاب الصيد / ٧ - الحيتان - ٤٦٣ أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان . . ١٨٨٤ - ورواه الحميدي عن سفيان، قال: فأتينا النبي # فأخبرناه، فقال: (( هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيءٌ ؟)) قُلْنَا: لاَ. ١٨٨٤١ - وأخرجه البخاري من حديث ابن جريج ، عن عمرو، قال: فَأَلْقَى البَحْرُ حُوتًا مَيّتًا لَمْ تَرَ مِثْلَهُ (١) . وقال فيه : قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرً يقول: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌ِ﴾، فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقَاً أُخْرَجَهُ اللَّهُ أُطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ))؛ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ (٢). ١٨٨٤٢ - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد: فقال ( يعني من كره السمك الطافي ) : القياس أنه كله سواء ، ولكنه بلغه أُنَّ بعض أصحاب النبي ( سمى جابراً أو غيره ) كره الطافي فاتبعنا فيه الأثر . ١٨٨٤٣ - قال أحمد: وإنما أراد ما روي عن أبي الزبير ، عن جابر أنه كان يقول: مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أُوْ جَزَرَ عَنْهُ، أَوْ صِيدَ مِنْهُ فَكُلٌ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَلاَ تَاكُلْ . ١٨٨٤٤ - هكذا رواه جماعة عن أبي الزبير موقوفًا . ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان ، عن أبي الزبير فرفعه . ورواية الجماعة عن سفيان كرواية الجماعة عن أبي الزبير موقوفاً على جابر . ورواه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعًا. ويحيى بن سليم سيِّىء الحفظ كثير الوهم. وروي من أوجه أُخَر مرفوعة وكلها ضعيف . وإنما هو قول جابر من رواية أبي الزبير عنه وقد خالفه عدد من أصحاب النبي # . ١٨٨٤٥ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قلت لو كنت تتبع الآثار والسنن حتى تفرق بين المجتمع منها حمدناك ، (١) من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أخرجه البخاري في الذبائح (٧ : ١١٦) ط. دار الشعب. وأعاده البخاري في المغازي باب غزوة سيف البحر. (٢) مكرر ما قبله . ٤٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٣ ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها عن النبي ◌ّ وأصحابه وتأخذ زعمت برواية عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ أنه كره الطافي، وقد أكل أبو أيوب سمكاً طافيًا وهو رجلٌ من أصحاب النبي ◌ّ ومعه زعمت القياس وزعمنا السُّنة .. ، وبسط الكلام فيه . ١٨٨٤٦ - ثم قال : وذكر أيوب عن محمد بن سيرين أُنَّ أبا أيوب أكل سمكاً طافيًا (١). ١٨٨٤٧ - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي (٢)، عن عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن إياس ابن معاوية بن قرة ، عن أبي أيوب الأنصاري أنه أكل سمكاً طافيًا (٣). ١٨٨٤٨ - قال أحمد: وروينا عن ثمامة ، عن أنس بن مالك ، عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوا فيها فقالوا : أطيبة هي لم تغير ؟ قالوا : نعم . قال : فكلوها وارفعوا نصيبي منها . وكان صائمًا (٤). ١٨٨٤٩ - وروي عن أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاري أنهما أكلا الطافي (٥). . ١٨٨٥ - وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية على الماء حلال لمن أراد أكلها (٦). ١٨٨٥١ - وروينا فيه عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس (٧) . (١) أخرجه أبو داود في الأطعمة، ح (٣٨١٥)، باب في أكل الطافي من السمك (٣: ٣٥٨)، وابن ماجه في الصيد، ح (٣٢٤٧)، باب الطافي من صيد البحر (٢: ١.٨١). (٢) الشافعي في كتاب الصيد من كتاب الأم . (٣) الموضع السابق . (٤) السنن الكبرى (٩ : ٢٥٤). (٥) السنن الكبرى (٩: ٢٥٤). (٦) السنن الكبرى (٩: ٢٥٣)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥: ٢٩٥)، وعزاه لأبي داود في الأطعمة ، وقال : هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد ، عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم . (٧) الآثار بذلك عنهم في السنن الكبرى (٩ : ٢٥٢). ٨ - الجراد (*) ١٨٨٥٢ - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا أبو يعفور العبدي ، قال : (*) المسألة - ١٢٢٣ - أصناف الحيوان البري ثلاثة : الأول : ما ليس له دم أصلاً ، کالجراد والذباب والنمل والنحل والدود والزنبور والعنكبوت والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوها ، لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة ؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، لاستبعاد الطباع السليمة إياها ، وقد قال الله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث). لكن الجراد وشبهه الجندُب ( نوع من الجراد تسميه العامة القبُّوط ) خص من هذه الجملة بالحديث السابق: ((أحلت لنا ميتتان)» والميتتان : السمك والجراد . واشترط المالكية تذكية الجراد أو موته بسبب ، بقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله في الماء الحار ، كما بينا في أنواع التذكية ؛ لأن كل حيوان بري ليس له دم سائل يفتقر عندهم إلى الذكاة . ويكره عند الحنابلة بلع الجراد حياً ؛ لأن فيه تعذيباً له ، كما يحرم عندهم بلع السمك حياً. الثاني : ما ليس له دم سائل: كالحية والوَزَغ بأنواعها ، وسام أبرص، وجميع الحشرات ، وهوام الأرض من الفأر والقُراد ( دوبية تتعلق بالبعير ونحوه كالقمل للإنسان ) والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس والدود ونحوها، يحرم أكلها ، لاستخبائها، ولأنها ذوات سموم ولأنه 4 أمر بقتلها، قال ﴾ : ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، والحديا )» وفي رواية ((العقرب)) بدل ((الغراب)». وحرم الحنفية وفي قول عند المالكية الضب ، لأنه ## نهى عائشة حين سألته عن أكله . وأباح الجمهور غير الحنفية أكل الضب ، لإقراره عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه ، لما روى ابن عباس أنه أقر خالد بن الوليد على أكله أمامه وهو ينظر إليه، وقوله عليه الصلاة السلام: (( لا - أي ليس حراما - ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه )) . وأباح المالكية أكل الحلزون إذا سلق أو شوي ، لا ما مات وحده . وأجاز الشافعية أكل القُنْفذ وابن عِرْس والثعلب واليَرْبُوع والفَنَك والسّمور ؛ لأن العرب تستطيب ذلك وما كانت العرب ( أي أهل الحجاز ) تسميه طيباً فهو حلال ، وما كانت تسميه خبيئاً ، فهو محرم ، لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث). الثالث : ما له دم سائل: وهو إما مستأنس ، ومستوحش ، وقد تقدم بحثه . = ٤٦٥ ٤٦٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٣ رأيت ابن أبي أوفى فسألته عن أكل الجراد ، فقال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َِّ سِتّ غَزَوَاتٍ أُوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَكُنَّا نَأَكُلُ الجَرَادَ (١). أخرجه مسلمٌ في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من حديث شعبة ، عن أبي يعفور . ١٨٨٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ج: ((أُحَلَتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ: الحُوتُ، وَالْجَرَادُ. والدَّمَانِ - أحسبه قال: ((الكَبِدُ والطُحَالُ )) (٢). ١٨٨٥٤ - قال أحمد : هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعًا. ١٨٨٥٥ - ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أُحَتْ لَنَا مَيْتَتَانِ (٣). ١٨٨٥٦ - وهذا أصح وهو في معنى المرفوع . = وانظر في المسألة: البدائع: ٣٦/٥، بداية المجتهد : ٤٢٥/١، ٤٥٦، القوانين الفقهية: ص١٨١، مغني المحتاج: ٣.٣/٤، المغني: ٥٧٣/٨، ٥٩٠،٥٨٥، كشاف القناع: ٢.٢/٦ الفقه الإسلامي وأدلته (٦٧٠:٣). (١) أخرجه البخاري في الذبائح، ح (٥٤٩٥)، باب أكل الجراد، فتح الباري (٩: ٦٢٠)، ومسلم في الصيد ، ح (٤٩٥٦ - ٤٩٥٨)، باب إباحة الجراد (٦ : ٤٣٧) من تحقيقنا ، وأبو داود في الأطعمة ، ح ( ٣٨١٢)، باب في أكل الجراد (٣: ٣٥٧). والترمذي في الأطعمة، ح (١٨٢١، ١٨٢٢)، باب ما جاء فى أكل الجراد (٤: ٢٦٨ - ٢٦٩). والنسائي في الصيد (٧ : ٢١٠) من المجتبى. (٢) أخرجه ابن ماجه في الصيد، ح (٣٢١٨)، وفي الأطعمة (٣٣١٤) (٢: ١.٧٣، ١١،٢). (٣) تقدّم في الحاشية السابقة . ٣٧ - كتاب الصيد / ٨ - الجراد - ٤٦٧ ١٨٨٥٧ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا حاتم بن إسماعيل والدراوردي أو أحدهما عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال: النُّونُ وَالْجَرَادُ ذكِيُّ كُلُه (١). ١٨٨٥٨ - قال أحمد: وقد رواه الثوري في الجامع عن جعفر عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال: الحِيتَانُ وَالْجَرَادُ ذكِيُّ كُلُهُ (٢). ١٨٨٥٩ - وروينا في إباحة أكل الجراد عن عمر ، وابن عمر ، والمقداد ، وصهيب (٣) . .١٨٨٦ - وروينا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: سَأَلَ طَبِيبٌ النَِّيّ ـّ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهاه التَبِيّ ◌َ﴾ِ عَنْ قَتْلِهَا (٤). أخبرناه الشيخ أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد بن قارظ ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان .. ، فذكره . ١٨٨٦١ - وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب . (١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٥.٦). (٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ٥٣٢)، والسنن الكبرى (٩: ٢٥٤)، والمحلى (٧: ٣٩٧). (٣) السنن الكبرى (٩: ٢٥٨). (٤) أخرجه أبو داود في الطب، ح (٣٨٧١)، باب في الأدوية المكروهة (٤: ٧)، وأعاده في الأدب ، ح (٥٢٦٩)، باب قتل الضفدع (٤: ٣٦٨)، والنسائي في الصيد والذبائح ، باب الضفدع ( في المجتبى ) . محتوی کتب وأبواب ومسائل وأبحاث المجلد الثالث عشر من معرفة السان والآثار ٣٤ - كتاب الأشربة الصفحة ٧ ١ - كتاب الأشربة والحد فيها (*) المسألة - ١١٣٢ - تعريف الخمر ودليل تحريمه وحكمة التحريم ٧ ح - سبب نزول تحريم الخمر ٧ ٨ - أثر تحريم الخمر على الصحابة وكسرهم الجرار - قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ٩ - حديث ابن عمر: (( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة » ١٠ - تفسير كلمة ﴿اتقوا ﴾ : أي لم يقربوا ما حرم عليهم ١٠ - موقف الذين شربوا الخمر في الجاهلية ١١ ٢ - باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ١٣ (*) المسألة - ١١٣٣ - الأشربة المحرمة ١٣ ح ( ** ) المسألة - ١١٣٤ - أحكام الخمر وما يتعلق بها ١٣ ح - حديث عائشة: « كل شراب أسكر فهو حرام » ١٤ - حديث أنس: (( حرمت علينا الخمر وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ... » ١٥ - حديث النعمان بن بشير: ((إن الخمر من العصر والزبيب ... وإني أنهاكم عن كل مسكر » ١٥ ٤٦٩ ٤٧٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣ ١٦ - حديث ابن عمر: (( إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة» - حديث أبي هريرة: ((الخمر من هاتين الشجرتين ... )) ١٦ ١٧ - حديث : « كل مسكر حرام ... » - الباذق والغبيراء ١٨ - حديث ابن عمر: « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » ٢٠ - طبخ الشراب حتی یذهب منه ثلثاه لا یسکر ٢١ - جلد حد الخمر في أثرين عن الإمام علي ، وعن الفاروق عمر ٢٢ - رد الشافعية على من قال أنه لا يحرم المسكر حتى يسكر منه ٢٣ ٣ - باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له ٣٥ (*) المسألة - ١١٣٥ - أجمع الفقهاء على أن هذا الوعيد يقصد به الردع والتحذير ٣٥ ح - حديث قبيصة: «من شرب الخمر فاجلدوه ... ثم إن شرب فاقتلوه » ٣٥ - وضع القتل في حد الخمر في الرابعة ٣٥ - نسخ القتل في حد السكران ٣٦ - حديث عثمان: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... )» ٣٨ - حديث أبي هريرة وفيه : فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه ٣٨ - قول الزهري : أتي النبي # برجل سكران الرابعة فضربه ولم ٣٨ يضرب عنقه .٤ ٤ - باب الخليطين (*) المسألة - ١١٣٦ - فى الخليطين من الزبيب والتمر إذا طبخا أدنى طبخة - نهي النبي #& عن الخليطين ٤١ ٤٠ ج فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧١ ٥ - باب الأوعية (*) المسألة - ١١٣٧ - كان الانتباذ في بعض الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا ، فلما اشتهر تحريم المسكر أبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا المسكر ٤٣ ح - حديث ابن عمر في النهي عن الانتباذ في الدُّباء والمزفت ٤٣ - حديث أنس في هذا المعنى ٤٣ - حديث أبي هريرة: (( لا تنتبذوا في الدباء والمزفت» ٤٤ - حديث جابر أن النبي نّ كان يُنتبذ له في سقاء ٤٥ - إذن النبي ﴾ في الجرّ ٤٥ - حديث بريدة في إباحة الشرب في كل وعاء ٤٦ ٤٨ ٦ - باب عدد حد الخمر ٤٨ ح (*) المسألة - ١١٣٨ - حد شرب الخمر مقدر بثمانين جلدة - حديث عبد الرحمن بن أزهر في أن حد الخمر أربعون جلدة في عهد النبی ﴾ ٤٨ - استقرار حد الخمر على ثمانين جلدة في عهد الفاروق عمر ٤٩ - جلد الوليد بن عقبة أربعين في حد الخمر ٥٠ - جلد رسول اللّه ج أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين ، وكُلُّ سُنّةٌ ٥١ - أثر عن الإمام علي : من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه ٥٢ - بيان الشافعي أن الحد المؤقت في الخمر أربعون ، وأن الزيادة إنما هي على وجه التعزير ٥٥ ٤٣ ٤٧٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣. ٧ - خطأ السلطان في غير حد وجب لله ٥٨ (*) المسألة - ١١٣٩ - إذا أقيم حد القطع أو الجلد على إنسان فسرى إلى نفسه فمات قدمه هدرٌ ولا دية له ٥٨ ح - بيان الشافعي أن الحد فرض على السلطان أن يقوم به ٥٨ - قوم الإمام علي : ما من أحد يموت في حد فأجد في نفس منه شيئا ٥٩ ٨ - باب الختان واجب ٦١ (*) المسألة - ١١٤٠ - الختان من سنن الفطرة ، والحكمة الصحية من الختان عند الذكور ٦١ ح - اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ٦٢ - أمر النبي ﴾ من أسلم بإزالة شعر الكفر والاختتان ٦٢ - حديث أم عطية في ختان البنات وبيان جهة ضعفه ٦٣ - قول ابن عباس : الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء لا يثبت رفعه ٦٣ ٩ - باب ما جاء في صفة السوط وغير ذلك ٦٤ (*) المسألة - ١١٤١ - يكون الجلد بسوط لا ثمرة له ، ومكان الضرب في حلد الجلد ٦٤ ح - صفة السوط في حديث زيد بن أسلم - حديث جابر في النهي عن الضرب في الوجه ٦٤ ٦٥ - أثر عن علي : يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة ٦٦ - الإمام علي يجلد امرأة في الزنا وعليها درع حديد ٦٦ - أمر الفاروق عمر بضرب امرأة في حد بدون خرق جلدها ٦٦ ١٠ - باب التعزير ٦٧ (*) المسألة - ١١٤٢ - التعزير في عقوبات الجرائم التي ليس لها حد مقدر شرعا ، ويكون التعزير على قدر الجناية ٦٧ ح - فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٣ - حديث : لا جلد فوق عشرة أسواط ٦٩ ١١ - باب الحدود كفارات ٧١ (*) المسألة - ١١٤٣ - هل تتكرر العقوبة على الجاني في الآخرة بعد استيفاء الحد عليه في الدنيا ؟ ٧١ ح - حديث عبادة وفيه: (( ... من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ... » ٧٢ ٧١ - حديث: « وما يدريك لعل الحدود كفارة للذنوب » - حديث: (( من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ... )) ٧٣ - قول الشافعي : ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ٧٤ - ما روي في الستر على أهل الحدود ٧٤ ١٢ - باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم ٧٨ (*) المسألة - ١١٤٤ - أموال المرتد تصبح موقوفة بمجرد الردة ٧٨ ح - بسط الشافعي القول في أموال أهل الردة ٧٨ ١٣ - باب منع الرجل نفسه وحريمه ٨٠ - حديث: ((من قتل دون ماله فهو شهيد )» ٨٠ ١٤ - باب ما يسقط القصاص من العمد ٨٢ (*) المسألة - ١١٤٦ - دفع الرجل عن نفسه مباح ٨٢ ح - حديث يعلى بن أمية في إهدار النبي # ثنية العاض ٨٢ ٨٤ ١٥ - باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله - اختلاف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته ٨٤ ح ٤٧٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ والآثَارِ / ج ١٣ - حديث أبي هريرة فيمن وجد مع امرأته رجل هل يمهله حتى يأتي بأربعة شهداء ؟ ٨٤ - عرض هذه القضية على معاوية واستشارته لأبي موسى الأشعري الذي سأل عن ذلك الإمام علي بن أبي طالب ٨٥ ٨٦ - قتيل الله لا يودى أبدا ٨٨ ١٦ - التعدي والاطلاع (*) المسألة - ١١٤٨ - من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففتأوا عينه فقد هدرت ٨٨ ح - حديث أبي هريرة: «لو أن امرءً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك جناح )» ٨٨ ٨٩ - حديث عن سهل بن سعد يحمل هذا المعنى .٩ - وحديث آخر عن أنس ٩٢ ١٧ - باب الضمان على البهائم (*) المسألة - ١١٤٩ - حارس الحيوان هو الضامن لما يتلفه الحيوان ٩٢ ح - حديث أبي هريرة: (( العجماء جرحها جبار)) ٩٣ ١٨ - باب أخذ الولي بالولي ٩٩ ٩٩ ح (*) المسألة - ١١٥٠ - ولا تزر وازرة وزر أخرى * * * ٣٥ - كتاب السَّيّر ١.٣ ١ - مُدخل إلى السَّيْر (*) المسألة - ١١٥١ - عالمية الرسالة التي حملها محمد على ١.٣ ح - فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٥ - الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد عالمية الإسلام ١٫٤ ١.٦ ٢ - مبتدأ التنزيل والفرض على النبي # ثم على الناس (*) المسألة - ١١٥٢ - صدوع النبي # بما أمر وجهره بالدعوة ١.٦ ح - الآيات القرآنية الكريمة في أن يبلغ النبي ◌َّه ما أنزل إليه من ربه ١.٨ ٣ - الإذن بالهجرة ١١٠ (*) المسألة - ١١٥٣ - الهجرة إلى الحبشة ١١٠ ح ٤ - مبتدأ الإذن بالقتال ١١٢ (*) المسألة - ١١٥٤ - في عدد غزوات الرسول #. ١١٢ ح - الآيات القرآنية الكريمة في الإذن بالقتال ١١٢ ١١٣ (*) المسألة - ١١٥٥ - كانت الهجرة واجبة في أول الإسلام ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة ١١٣ - الآيات القرآنية الكريمة في الهجرة لمن استضعف في الأرض ١١٥ ٦ - أصل فرض الجهاد ١١٥ ح (*) المسألة - ١١٥٦ - يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع - الآيات القرآنية الكريمة في القتال في سبيل الله ١١٥ ٧ - من لا يجب عليه الجهاد ١١٧ (*) المسألة - ١١٥٧ - شروط وجوب الجهاد ١١٧ ح - قول الشافعي : لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى ولا حر لم يبلغ ١١٧ - حديث ابن عمر: ((عرضت على النبي #ه وأنا ابن أربع عشرة فردني ... » ١١٧ ٥ - فرض الهجرة ١١٣ ح ٤٧٦ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣ ١١٨ - حديث زيد بن جارية : استصغر رسول الله #& ناسا يوم أحد - هل كان رسول اللّه # يغزو بالنساء ؟ ١١٩ - هل للنساء سهم معلوم ؟ ١٢٠ - حديث بريدة: ((حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة کأمهاتهم ... » ١٢١ ٨ - باب من له عذر بالضعف وغيره ١٢٢ (*) المسألة - ١١٥٨ - من لا قدرة له لا جهاد عليه - ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ١٢٢ ح - لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ١٢٢ ١٢٢ - حديث أبي قتادة ڤيمن قتل في سبيل الله صابرا محتسبا ١٢٣ - حديث عن النبي # في الجهاد على الوالدين ١٢٤ - حديث : للغازي أجره وللجاعل أجره ١٢٦ - حديث : من جهز غازيًا في سبيل اللّه فقد غزا ١٢٧ - أثر عن الفاروق عمر في كم تصبر المرأة عن زوجها ١٢٨ ٩ - شهود من لا فرض عليه القتال ١٢٩ (*) المسألة - ١١٥٩- حث الإسلام المرأة على التمريض ، وإسهام # الرسول لهن ١٢٩ ح - هل كان رسول اللّه ## يغزو بالنساء ؟ ١٣٠ ١٠ - من ليس للإمام أن يغزو به بحال ١٣١ (*) المسألة - ١١٦٠ - استعانة النبي بالمشركين في بعض الغزوات ١٣١ ح L فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٧ - حديث عائشة أن النبي ◌ّ﴾ لم يستعن بمشرك إلا بعد أن أسلم ١٣٣ ١١ - تفريع فرض الجهاد ١٣٥ (*) المسألة - ١١٦١ - أقل الجهاد مرة في السنة ١٣٥ ح - قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾ ١٣٥ - لم يأت عام إلا وللنبي # له فيه غزوة ١٣٥ - أکثر من يجوز له أن يغزی ١٣٦ - حديث أبي سعيد الخدري لما بعث رسول اللّه شيء إلى بني لحيان: ((ليخرج من كل رجلين رجل )) ١٣٦ - احتياط الفاروق عمر إذا حاصروا مدينة ١ ١٣٧ - تفسير قوله تعالى : ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ١٣٨ - حديث معقل بن يسار (( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ... )) ١٣٩ - حديث ابن عمر ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته .١٤ ١٢ - باب النفير ١٤١ ح ١٤١ (*) المسألة - ١١٦٢ - بيان أن الجهاد ذروة سنام الإسلام - لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ١٤٢ ١٤٥ ١٣ - باب جامع السير ١٤٥ ح (*) المسألة - ١١٦٣ - أدب القتال في سبيل الله - قول الله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ١٤٦ - حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. )) ١٤٦ - وصية النبي & للجيش ١٤٧ ٤٧٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ ١٤ - السلب للقاتل . ١٥ ١٥٠ ح (*) المسألة - ١١٦٤ - السلب عند أصحاب المذاهب الأربعة - حديث أبي قتادة: «مَنْ قتل قتيلا ... فله سلبه )) .١٥ - سعد بن أبي وقاص يُنَفِّل مقاتلاً اثني عشر ألفا ١٥١ ١٥ - الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة ١٥٢ (*) المسألة - ١١٦٥ - قول أصحاب المذاهب الأربعة فيمن مات في دار الحرب ١٥٢ ح - قول أبي حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يُقتل لا سهم له من الغنيمة ١٥٢ - قول الشافعي : أجمع أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قُتل ١٥٢ - أدلة الشافعي من الأحاديث على قوله ١٥٣ ١٦ - الغنيمة لمن شهد الوقعة ١٦١ (*) المسألة - ١١٦٦ - الغنيمة لمن شهد الوقعة دون مَنْ لحقهم بعد إحرازها ١٦١ ح - قول أبي بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ١٦١ - وهو قول الفاروق عمر أيضا ١٦١ - حديث أبي هريرة في قدومه على النبي # بعد خيبر ١٦٣ - إسهام النبي ◌َّ لمن لم يشهد خيبر ١٦٣ - إسهام النبي # لعثمان ذي النورين في غنائم بدر ولم يحضرها ١٦٤ ١٧ - سهم الفارس والراجل ١٦٩ (*) المسألة - ١١٦٧ - سهم الفارس والراجل عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٦٩ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٧٩ - حديث ابن عمر: (( أن رسول اللّه # ضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم » ١٦٩ - ردُّ الشافعي على مَنْ قال : يُعطى للفارس سهمان .١٧ ١٨ - العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة ١٧٣ (*) المسألة - ١١٦٨ - للإمام أن يعطي المرأة والصبي المميز ١٧٣ ح ١٧٣ - حديث ابن عباس في أن النبي # كان يضرب للنساء بسهم - حديث أن النبي ◌ّ ضرب للنساء بمثل سهم الرجال وبيان جهة ١٧٥ انقطاعه ١٧٩ ١٩ - قسمة الغنيمة في دار الحرب (*) المسألة - ١١٦٩ - هل يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بعد انهزام العدو ؟ ١٧٩ ح - بيان الشافعي أن رسول الله ﴾ قسم غير مغنم في بلاد الحرب ١٧٩ - رد الشافعي على ما احتج به أبو يوسف من أن النبي ◌ّ ظهر على بني المصطلق وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم .١٨ - رد الشافعي على ما احتج به أبو يوسف من أن النبي ◌َّى لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة ١٨١ - رد الشافعي علی ما احتج به أبو يوسف من وقعة عبد الله بن جحش ١٨٢ - احتجاج أبي يوسف على الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن ١٨٢ الرواية عنهم ٢٠ - السرية تأخذ العلف والطعام ١٨٥ (*) المسألة - ١١٧٠ - لا بأس بالانتفاع من الغنائم إذا تم الاستيلاء عليها ١٨٥ ح ٤٨٠ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ - النبي ﴾ أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من ١٨٦ الطعام - حديث ابن عمر : كنّا نأتي المغازي مع رسول اللَّه # فنصيب العسل والسمن فنأكله ١٨٧ - حديث أبي برزة في أكلهم الخبز والسمن في الغزو - أثر عن الحسن البصري في ذلك ١٨٨ ١٨٩ ١٩١ - قول الأوزاعي : يُقاتل في السلاح المأخوذ من العدو ما كان الناس في معمعة القتال ١٩١ ١٩١ - حديث : إياك وربا الغلول - حديث : لو نزعت سهمًا من جنبك في بلاد العدو ما كنت بأحق به من أخيك ١٩١ - حديث : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء« زرع غيره ١٩٢ - حديث ابن أبي أوفى: كُنّا مع رسول اللّه ◌َّه بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته ١٩٣ - تعقيب الشافعي على هذه الأحاديث ورده على أبي يوسف ١٩٣ ٢٢ - الحكم في ذراري من ظهر عليه وحد البلوغ في أهل ١٩٤ الشرك ١٩٤ ح (*) المسألة - ١١٧٢ - تعلق هذه المسألة بحد البلوغ - حد البلوغ في أهل الشرك الذين يُقتل بالغهم ويترك غير بالغهم : أن ينبتوا الشعر ١٩٤ ٢١ - أخذ السلام وغيره بغير إذن الإمام ١٩١ ح (*) المسألة - ١١٧١ - في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم في حال الضرورة