Indexed OCR Text
Pages 221-240
٣٥ - كتاب السير / ٢٧ - تحريم الفرار من الزحف - ٢٢١ ومقصوده منها هذه المسألة ، ونحن نذكر أسانيدها وما وقع إلينا في البيعة من جهة الشافعي یرحمه الله . ١٧٩٨٣ - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنَّ أباه أخبره عن عبادة بن الصامت ، قال : بَأَيَعْنَا رَسُولَ اللَّه ◌َلْ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِي العُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالمَكْرَه والمَنْشَطِ، وأَنْ لأَتُنَازِعَ الأمْرَ أُهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أُوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ لآنَخَافُ في اللَّهِ لَوْمَةً لآئِمِ (١) . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يحيى . ١٧٩٨٤ - وبهذا الإسناد ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال: أُخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَّ سِتَأْ كَمَا أُخَذَ عَلَى النَّسَاءِ: ((أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَيْئاً ، ولا (١) رواه مالك في كتاب الجهاد، رقم (٥)، باب ((الترغيب في الجهاد)) (٢: ٤٤٥ - ٤٤٦)، وأخرجه البخاري في الأحكام (٧١٩٩)، باب ((كيف يُبايع الإمام الناس)). فتح الباري (١٣: ١٩٢)، ومسلم في المغازي، حديث (٤٦٨٦ - ٤٦٨٨) من طبعتنا، باب ((وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في المعصية)) ص (٢٦٤:٦)، وبرقم (٤١) من كتاب الإمارة في طبعة عبد الباقي، والنسائي في البيعة (١٣٨:٧)، باب ((البيعة على أن لا نُنازع الأمر أهله)»، وفي مواضع أخرى من نفس الكتاب، وفي السير من سنن النسائي الكبرى على ما فى (( تحفة الأشراف)) (٤: ٢٦١)، ورواه ابن ماجه في الجهاد (٢٨٦٦)، باب ((البيعة)) (٩٥٧:٢)، والإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٣١٤، ٣١٨، ٣١٩). وأخرجه الشيخان من حديث جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت : البخاري في الفتن (٧.٥٥)، باب قول النبي : ((سترون بعدي أموراً تنكرونها)). فتح الباري (١٣: ٥)، ومسلم في المغازي ( ٤٦٨٩) من طبعتنا ص ( ٦ : ٢٦٦)، باب ((وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية))، وبرقم (٤٢) ص (١٤٧٠) من طبعة عبد الباقي . ٢٢٢ - مَعْرِقَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٣ تَسْرِقُوا، ولاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أُوْلاَدَكُمْ، وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ تَعْصَوا فِي مَعْرُوفٍ أُمَرَتْكُمُ بِهِ، فَمَنْ أُصَابٍ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ وَاحِدةٌ ، فَعُجِّلَتْ عُقَوبَتَهُ فَهُوَ كَفَّارَةُ، وَمَنْ أُخْرَتْ عُقُوبَتُهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وإِنَّ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)) (١). أخرجه مسلم من حديث مُشيم ، عن خالد الحذاء . ١٧٩٨٥ - وبهذا الإسناد ، قال : حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: كُنَّا إِذَاَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهُ لَّه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةٍ يَقُولُ لَناَ: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)) (٢). أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك . ١٧٩٨٦ - زاد في القديم من حديث مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن أُمَيْمَةً بنت رُقَبْقَةً ، أنها قالت: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ◌َلِ فِي نِسْوَةَ نُبَايِعهُ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّه ! نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً ، ولا نَسْرِقٍ، وَأَنَزْنِي، ولا نَقْتُلَ أُوْلاَدَنَا، وَلأَنَآَّتِي بُهْتَان نَفْتَرِهِ بَيْن أَيْدِينًا وَأُرْجُلِنًا، وَلَأَنَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوف. قَالْت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ *: ((فيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطْقَتُنَّ))، قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُرْحَمُ بِنَا مِن (١) رواه البخاري في المغازي (٤٣٤٠)، باب ((سرية عبد الله بن حذافة السهميّ)). فتح الباري (٨: ٥٨)، وفي الأحكام، وفي خبر الواحد، وأخرجه مسلم في الحدود، رقم (٤٣٨٣) من طبعتنا ص (٢٦٤:٦)، باب ((وجوب طاعة الأمراء في غير معصية))، وبرقم: ٣٩ - (.١٨٤) ص (١٤٦٩) من طبعة عبد الباقي، وأبو داود في الجهاد (٢٦٢٥)، باب ((في الطاعة)) (٣ :. ٤) والنسائي في البيعة ( ٧: ١٥٩)، باب ((جزاء من أمر بمعصية فأطاع)). (٢) رواه مالك في كتاب البيعة، حديث، رقم (١)، باب ((ما جاء فى البيعة)) (٢: ٩٨٢). ومن طريق مالك أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب (كيف يبايع الإمامُ الناسَ ؟)). ومن طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أخرجه مسلم في كتاب المغازي ، حديث ( ٤٧٥٣) من طبعتنا، ص ( ٦ : ٣.٦ - ٣.٧)، باب ((البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع))، وبرقم (٩٠) من كتاب الإمارة ص (١٤٩٠) من طبعة عبد الباقي . والترمذي في السير (١٥٩٣)، باب ((ما جاء في بيعة النبي )) (١٥٠:٤)، والنسائي في البيعة ( ٧ : ١٥٢)، باب ((البيعة فيما يستطيع الإنسان)). ٣٥ - كتاب السير / ٢٧ - تحريم الفرار من الزحف - ٢٢٣ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((إِنِّي لاَ أُصَافُحِ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوَلَيٍ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقْوَلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » (١). ١٧٩٨٧ - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك .. ، فذكره . غير أنه قال: ((كَقْولي لامرأةٍ وَاحِدَةٍ أُوْ مِثْلِ قَوَلَيٍ لاِمْرَأَةٍ واحِدَةٍ ». ١٧٩٨٨ - قال الشافعي : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر، قال: لَمْ تُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ◌َ﴾َ عَلَى الْمُوتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَآَنَفِرٌ (٢) ..... أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر .. ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . ١٧٩٨٩ - وذكر الشافعي معنى حديث عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد، قال : لَمَّا كَانَ زَمَانُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ أَتِ فِقَالَ لَهُ: هَذَاكَ ابْنُ حَنْظِلَةَ يُبَابِعُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَى أَيِّ شيء؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ . قَالَ: لاَ أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أُحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ (١) أخرجه مالك في كتاب البيعة، الحديث رقم (٢)، باب ((ما جاء في البيعة)) (٢: ٩٨٢) والترمذي في السير (١٥٩٧)، باب ((ما جاء في بيعة النساء)) (٤: ١٥١ - ١٥٢)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في البيعة، باب ((بيعة النساء))، وابن ماجه في الجهاد، حديث (٢٨٧٤) باب «بيعة النساء)) (٢: ٩٥٩). (٢) أخرجه مسلم في المغازي ، الحديث ( ٤٧٢٦) من طبعتنا ص ( ٦ : ٢٩٣) ، باب ((استحباب مُبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة))، وبرقم ( ٦٨) من كتاب الإمارة ص ( ١٤٨٣) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه الترمذي في كتاب السير (١٥٩٤) ، باب ( ما جاء في بيعة النبي #)) (١٥٠:٤)، والنسائي في البيعة (٧: ١٤٠)، باب (البيعة على أن لا نفر » . ٢٢٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٣ أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا علي بن عبيد ، حدثنا هشام ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، عن عمرو بن يحيى المازني .. ، فذكره . رواه البخاري عن موسى، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب (١). ١٧٩٩٠ - قال الشافعي : فالسنة أنْ يبايع الناس إمامهم على أنْ يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه ، فإذا لم يطيقوه فلا سبيل عليهم كما وصفه ابن عمر أنَّ رسول الله & كان يبايع الناس فيما استطاعوا . ١٧٩٩١ - قال الشافعي : فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة وكل المسلمين فئة . ١٧٩٩٢ - وكذلك قال عمر بن الخطاب: «أُنَا فَئِةُ كُلِّ مُسْلِمٍ » (٢). (١) متفق عليه: أخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٥٩)، باب ((البيعة في الحرب أن لا يفروا)). فتح الباري ( ٦: ١١٧)، وفي المغازي أيضا (٤١٦٧)، باب ((غزوة الحديبية)). فتح الباري (٧: ٤٤٨)، ومسلم في المغازي، رقم (٤٧٤١) من طبعتنا ص ( ٦: ٢٩٧)، باب ((استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال )) وبرقم : ٨١ - ( ١٨٦١) من كتاب الإمارة ، ص (١٤٨٦) من طبعة عبد الباقي . (٢) ((الأم)) (٤: ١٧١)، باب ((تحريم الفرار من الزحف)). ٢٨ - النهى عن قصد النساء والولدان بالقتل (*) ١٧٩٩٣ - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه: أُنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َلْ نَهَى الَّذِينَ بَعَثَ إِلى ابْن أُبِي الْحُقَيقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ (١). ١٧٩٩٤ - وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله: إن النّبِي # لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنَ أُبي الحُقيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءَ وَالوِلْدَانِ (٢). (*) المسألة - ١١٧٨ - لا يجوز القتل للنساء والذراري ، أي الأولاد باتفاق العلماء ، سواء أكانوا من أهل الكتاب ، أو من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان والثنوية . فإن اشترك النساء والأولاد في القتال مع قومهم بالفعل أو بالرأي ، جاز قتلهم في أثناء القتال ، وبعد الأسر عند جمهور الأئمة ، لوجود العلة في قتل الأعداء : وهي المقاتلة ، وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسر ، فلم يجيزوا قتل المرأة والصبي والمعتوه الذي لا يعقل ؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة ، وهم ليسوا من أهل العقوبة . فأما القتل حال نشوب المعركة ، فلدفع شر القتال ، وقد وجد الشر منهم ، فأبيح قتلهم فيه ، الدفع الشر ، وقد انعدم الشر بالأسر . وأما الرق : فإنه إذا لم يجز قتل السبي بعد الأسر كما بينا ، فإن المالكية يرون أن الإمام يخير حينئذ بين الاسترقاق والمن والفداء . وقال الحنفية: يسترقهم الإمام، سواء أكانوا من العرب أم من العجم لأن النبي ## استرق نساء هوازن وذراريهم ، وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم . (١) قاله الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٣٩)، في كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربيّ . (٢) سنن البيهقي الكبرى ( ٩: ٧٧)، وابن أبي الْحُقَيْق اسمه: سلام، ويُكتى: أبو رافع ، وقد بعث إليه النبي # رهطاً ليقتلوه، وهم: عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، وحليف لهم ، ورجل من الأنصار ، فقدموا خيير ليلاً، ودخل عليه عبد الله بن عَتِيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . فتح الباري ( ٧ : ٣٤٢). ٢٢٥ ٢٢٦ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ١٣ ١٧٩٩٥ - وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك ، عن نافع أُنَّ النَّبِي ◌َّ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، ونَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ (١). أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، حدثنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك . ١٧٩٩٦ - هكذا رواه مالك مرسلاً . ١٧٩٩٧ - ورواه الليث بن سعد عن نافع، أنَّ ابْنَ عُمَرَ أُخْبَرَةَ أُنَّ امْرَأَةً وُجدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللّهِ عَلِ مَقْتُولَةً؛ فَأَنْكَرَ رَسَوَّلَ اللَّهِ لَّهِ قَتْلَ النَّسَاءِ والصّبْيَانَ (٢). أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا الليث ، قال : وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث .. ، فذكره . = والحديث الذي أورده المصنّف هنا أخرجه مالك في كتاب الجهاد، حديث رقم (٨)، باب ((النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو)) ص (٢ : ٤٤٧). (١) الحديث أخرجه مالك في كتاب الجهاد، رقم (٩)، باب ((النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو)) (٢: ٤٤٧)، والبخاري في الجهاد، حديث (٣.١٤) من حديث الليث، و (٣.١٥) من حديث محمد بن بشر - كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر ، فتح الباري ( ٦: ١٤٨)، وأخرجه مسلم في المغازي ، الحديث رقم ( ٤٤٦٦ - ٤٤٦٧) من طبعتنا ص ( ٦: ٢٥ - ٢٦)، باب (( تحريم ٢٤ - ( ١٧٤٤) من كتاب الجهاد والسير ص (١٣٦٤) قتل النساء والصبيان في الحرب ٣٠ : من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو بدرب مي الجهاد ( ** "، باب ((في قتل النسا ٥٣)، والترمذي في السير (١٥٦٩)، باب ((ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان)) ( ٤ : ١٣٦)، والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما جاء فى تحفة الأشراف ( ٦: ١٩٦). (٢) تقدم في الحاشية السابقة . ٣٥ - كتاب السير / ٢٨ - النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل - ٢٢٧ رواه مسلمٌ في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة . ورواه البخاري عن أحمد بن يونس ، عن الليث . وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع موصولا . ١٧٩٩٨ - وذكر في القديم حديث ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع: أُنَّ قَوْمًا قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّه: ((لأَتُقْتَلُ ذُرِّيّةٌ)). قِيَلَ: أُوَ لَيْسَ بِأُوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: ((خَيَأُرِكُمْ أُوْلاَدُ الْمُشْرِكِين)) (١). ١٧٩٩٩ - أخبرناه علي بن محمد المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا يونس بن عبيد .. ، فذكره ، بإسناده أتم من ذلك . (١) أخرجه النسائي في السير من سنته الكبرى على ما جاء في ((تحفة الأشراف)) (١: ٧٠)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٩ : ٧٧ ). ٢٩ - التبييت على المشركين وإصابة نسائهم وذراريهم من غير قصد (*) ١٨.٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا ، وأبو سعيد، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخيرنا الربيع ، أخبرنا الشافعيُّ ، أخبرنا سُفيان ، عن الزهري ، عن عُبيد الله يعني ابن عبد الله، عن ابن عباس ، عن الصَّعْبِ بن جِئَّامَةً الليثي : أنَّ النِبِيِّ ◌َ* سُئِلَ عَنْ أهل الدار (١) مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ (٢)، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأبنائهم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَه: ((هُمْ مِنْهُمْ)) (٣). (*) المسألة - ١١٧٩ - إذا قاتلت المرأة قتلت، والنساء من المشركين في حكم المشركين في إباحة الدم ، وأن قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز ، والنهي عن قتلهم منصرف إلى حال التميز والتفرق ، فإن الإبقاء عليهم من أجل أنهم فيء للمسلمين لا من جهة أنهم على حكم الإسلام . (١) كذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: الذراريّ ، ونقل القاضي عياض أنّ الذراري هي الرواية الصواب ، وأن رواية : أهل الدار ، هي تصحيف . (٢) (يُبَيْتُون): أي يُغَار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبيَ، ومنه البيات. (٣) رواه الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٣٩)، في كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربيّ، وأخرجه البخاري في الجهاد (٣٠١٢)، باب «أهل الدار يبيّتون)). فتح الباري (٦: ١.٤٦)، ومسلم في كتاب المغازي، حديث (٤٤٦٨) من طبعتنا ص ( ٦: ٢٦)، باب ((جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد))، وبرقم : ٢٦ - ( ١٧٤٥ ) من كتاب الجهاد والسير، ص (١٣٦٤) من طبعة عبد الباقي، وأبو داود في الجهاد ( ٢٦٧٢)، باب ((.في قتل النساء)) (٣: ٥٤)، والترمذي في السير (١٥٧٠)، باب ((ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان)) (٤: ١٣٧)، والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما في ((تحفة الأشراف)) (٤: ١٨٥)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٣٩)، باب ((الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان)) (٩٤٧:٢ ) . ٢٢٨ ٣٥ - كتاب السير / ٢٩ - التبييت على المشركين وإصابة نسائهم ... - ٢٢٩ ١٨.٠١ - وربما قال سفيان في الحديث: ((هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ)) (١). ١٨.٠٢ - وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله ، قال : أخبرني الصعب ابن جَثَّمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ◌ِ يُسْأَلُ عَنْ أُهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وذَرَارِيهِمْ، فقال النبي #: ((هُمْ مِنْهُمْ )). ١٨٠٠٣ - قال: وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: ((هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ)). أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان . ١٨.٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي: وكان سفيان يَذْهَبُ إلى أنَّ قَوْلَ النبي ◌َ﴾: «هُمْ مِنْهُمْ » إباحةً لقتلهم . وأنَّ حديث ابن أبي الحُقَيق ناسخٌ له (٢) . قال : وكان الزهريُّ إذا حَدَّثَ بحدیث الصعب بن جَثَّامَةً أُتْبَعَهُ حدیث اپن کعب بن مالك . ١٨.٠٥ - قال الشافعيُّ: وحديث الصعب بن جَئَّامَةً كان في عمرة النبي ◌َّ. فإن كانَ في عمرته الأولى فقد قُتِلَ ابن أبي الحُقَيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإنْ كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحُقيق غير شك ، والله أعلم . ١٨.٠٦ - قال: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ١٨.٠٧ - ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم. عن قتل النساء والولدان أنْ يقصد قتلهم بقتل وهم يعرفون متميزين مِمَّنْ أمر بقتله منهم . ١٨٠٠٨ - ومعنى قوله ((هُمْ مِنْهُمْ)) أنهم يجمعون خصلتين : أن ليس لهم (١) هذه العبارة في ((الأم)) للشافعي (٤: ٢٣٩)، وفي صحيح مسلم، رقم (٤٤٧٠) من طبعتنا ص ( ٦ : ٢٧)، وبرقم (٢٨) ص (١٣٦٥) من طبعة عبد الباقي . (٢) قاله الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٣٩). ٢٣٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٣ حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار .. ، وبسط الكلام في شرح ذلك . ١٨.٠٩ - قال أحمد: وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي أنَّ قتل أبي رافع بن أبي الحُقيق كان قبل غزوة بني المصطلق ، وقبل عمرة الحُدَيْبِيَّةِ (١). ٠ ١٨.١ - وفي حديث الصعب بن جَئَّامَة أنَّ النبي ◌َّ مَرَّ به وهو بالأبواء أو بودان (٢) فأهدى إليه حمار وحش فردً، وقال: ((إنَّا حُرُمٌ))، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين .. ، فذكره (٣) . ١٨.١١ - وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه ، عن قَتْلِ النساء والصبيان، وأنَّ وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي ( رحمه الله ) . ١٨.١٢ - واحتجَّ الشافعي رحمه الله أيضاً بجواز التبييت بما: أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عمر بن حبيب ، عن عبد الله بن (١) انظر في قتل ابن أبي الحُقَيْق: فتح الباري (٦: ١٥٤ - ١٥٥)، وسيرة ابن هشام ( ٣: ٢٣٢)، وطبقات ابن سعد (٢: ٩١)، وتاريخ الطبري (٢: ٤٩٣)، ودلائل النبوة للبيهقي (٤: ٣٣ - ٣٩)، وابن حزم (١٩٨)، والدُّرر لابن عبد البر (١٨٦)، وتاريخ ابن كثير (٤ : ١٣٧) ، ونهاية الأرب ( ١٧ : ١٩٧). (٢) هما مكانان بين مكة والمدينة . (٣) الحديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد، رقم (١٨٢٥)، باب ((إذا أُهدى للمُحْرِمِ حماراً وحشياً حيًّا لم يَقْبَل)). فتح الباري (٤: ٣١)، ومسلم في كتاب الحج، باب ((تحريم الصيد للمحرم))، والترمذي في الحج (٨٤٩)، باب ((ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم))، والنسائي في المناسك (٥: ١٨٣)، باب ((ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد))، وابن ماجه في المناسك (٣.٩٠)، باب ((ما يُنْهى عنه المحرم من الصيد)) (٢: ١.٣٢). ٣٥ - كتاب السير / ٢٩ - التبييت على المشركين وإصابة نسائهم ... - ٢٣١ عون ، أنَّ نافعاً كتب إليه يخبره ، أنَّ ابن عمر أخبره: أنَّ النبيّ ◌َّ أُغَارَ عَلَى بَنِي المصْطَلَقِ وَهُمْ غَارُونَ فِي نَعْمِهِمْ بِالمَرْسِيعِ؛ فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عون (١) . ١٨.١٣ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعيّ ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد، عن أنس، قال: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلاً، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِذَ طَرَقَ قَوْماً لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَّمِعَ أُذَاناً أُمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَُّّونَ أُغَارَ عَلَيْهِمْ حِينَ يَصْبِحُ، فَلَمَّا أُصْبَحَ ركِبَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ، فَخَرَجَ أُهْلُ القَرْيَةِ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِبِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوْاْ رَسُولَ اللَّهَ﴾ قَالُوا: مُحَمَّدٌ والخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَه: ((اللّهُ أَكْبَرُ خَرِيَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)). قال أنس: وَإِنِّي لَرِدْفُ أَبِي طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ (٢). ١٨.١٤ - فقد قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : رواية أنس أنَّ النبي #& كان لا يغير حتى يصبح: ليس تحريم للإغارة ليلاً ولا نهاراً ولا غارین في حال ، والله أعلم ، ولكنه على أنْ يكون بنصر من معه كيف يغيرون احتياطاً من أنْ يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون ، وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلاً (١) وقد تقدم تخريجه في الحاشية الأولى من باب ((قسمة الغنيمة في دار الحرب))، وانظر أيضا فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . (٢) رواه الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٣٩) في كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، وأخرجه البخاري في ((الأم)) (٤: ٢٥٢)، باب ((الغلول)). أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، رقم ( ٢٩٤٣)، باب ((دعاء النبي # الناس إلى الإسلام والنبوة)). فتح الباري ( ٦: ١١١)، وأخرجه الترمذي في السير، الحديث (١٥٥٠)، باب ((في البيات والغارات)) (٤: ١٢١)، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما جاء في ((تحفة الأشراف)) (١: ٢٠٠)، وانظر ((الأم)) للشافعي (٤ : ١٨١). ٢٣٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٣ فيقتلُ بعض المسلمين بعضاً ، قد أصابهم ذلك في قتل ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم (١) . ١٨.١٥ - قال أحمد: وإنما أرادَ في قتالِ ابن عتيك، وخروجه في قتل ابن أبي الحُقيق، إلا أنَّ في تلك القصة أنَّ ابن عتيك سَقَطَ فوثبت رجله ، ويحتمل أنه أراد في قتل كعب بن الأشرف فغلط الكاتب في القصة ، ففي قصة قتل كعب بن الأشرف أنه أصيب الحارث بن أوس بن معاذ ، فَجُرِحَ في رأسه ورجله . ١٨.١٦ - قال محمد بن مسلمة : أصابه بعض أسيافنا وقتل ؛ بل أصابوا عباد بن بشر في وجهه أو في رجله ، وهم لا يشعرون . وذلك في قصة قتل كعب ابن الأشرف (٢) . (١) قاله الشافعي في ((الأم)) (٤ : ٢٣٩). (٢) رواه البخاري في الرهن (٢٥١٠)، باب ((رهن السلاح)). فتح الباري (٥: ١٤٢)، ومسلم في المغازي، برقم ( ٤٥٨٣) من طبعتنا ص ( ٦: ١٧٥)، باب ((قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ))، وبرقم : ١١٩ - (١٨.١) ص (١٤٢٥) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الجهاد ( ٢٧٦٨)، باب ((في العدو يُؤْتى على غِرّةً)) (٣: ٨٧)، والنسائي في السير من سنته الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ( ٢ : ٢٥٣) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٩ : ٨١). ٣٠ - المرأة تُقاتل فَتُقْتَل (* ١٨.١٧ - قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: مَا رَأيْتُ مِثْلَ يَهُودِيَّةٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِنَّها لِتَحَدَّثُ عِنْدِي وتَضْحَكُ إِذا نُودِي بِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الآنَ لَمَقْتُولَةٌ. قُلْتُ: وَمَا شَأَئُك؟ قَالَتْ: أُحْدَثْتُ حَدَثاً (١). ١٨.١٨- حدثناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق .. ، فذكره بإسناده : قالت: مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّه ◌َلِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً إلاّ امْرَأَةً وَاحِدَةً .. ، ثم ذكر أتم من ذلك . ١٨.١٩ - قال الشافعي: فحدثني أصحابنا أنها كانت دَلَتْ على محمود بن مسلمة رحاً فقتلته ، فقتلت بذلك (٢) . ١٨.٢٠ - قال الشافعي: قد جاء الخبر أنّ رسول الله ي قتل القرية. ولم يصح خبر على أي معنى قتلها . وقد يحتمل أن تكون أسلمت ثم ارتدت ولحقت بقومها فقتلها لذلك . ويحتمل غيره . ١٨.٢١ - وقد قيل : إن محمود بن مسلمة قتل بخيبر ولم يقتل يوم بني (*) المسألة - ١١٨٠- تقدم القول في هذه المسألة ، خلال المسألة السابقة ، والمسألة التي قبلها أيضاً . (١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٧١)، باب ((في قتل النساء)) (٣: ٥٤)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٩ : ٨٢). (٢) نقله البيهقي في سننه الكبرى ( ٩ : ٨٢). ٢٣٣ ٢٣٤ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ١٣ قريظة وذاك أنَّ محمد بن مسلمة قال : يا رسول الله ائذن لي أن أخرج إلى مرحب فأنا والله الموتور الثائر (١). ١٨.٢٢ - قال أحمد : روينا عن ابن إسحاق والواقدي أنَّ خلاد بن سويد الخزرجي دَلَتْ عليه فلانة - امرأة من بني قريظة - رحاً فشدخت رأسه فقتلها رسول الله﴾ فيما ذكرٍ (٢). ١٨.٢٣ - قال أحمد : وقد ذکر الشافعي في القدیم حدیث رباح بن يحيى أخي حنظلة أنَّ النبي ﴾ رأى امرأة ضخمة مقتولة فقال: ((مَا أُرَى هَذِهِ كَانَتْ تُقَاتِلُ » (٣) . ١٨.٢٤ - وفي ذلك دلالة على أنها إذا قاتلت حل قتالها وقتلها ، والله أعلم . (١) السنن الكبرى في الموضع السابق. (٢) السنن الكبرى ( ٩: ٨٢). (٣) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٦٩)، باب ((فى قتل النساء)) (٣: ٥٣ - ٥٤)، والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما جاء في ((تحفة الأشراف)) (٣: ١٦٦)، وابن ماجه فى الجهاد، الحديث (٢٨٤٢)، باب ((الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان)) (٢: ٩٤٨). ٣١ - قطع الشجر وحرق المنازل (*) ١٨.٢٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعيُ: كلُ ما كان مما يملكونَ لا روح فيه ، فإتلافُهُ بكلِّ وجه مباح (١). ١٨.٢٦ - ثم ساق الكلام إلى أنْ قال : قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربَهم رسولُ اللهِ لَّ: ﴿هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أُهْلِ الكِتَابِ .. ﴾ الآية إلى .. ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الآية الكريمة ٢ من سورة الحشر ) فَوَصَفَ إخرابهم منازلهم بأيديهم ، وإخراب المؤمنين بيوتهم ، ووصفه إياه تبارك وتعالى کالرَّضًا به (٢). ١٨.٢٧ - وَأُمَرَ رسولُ الله ◌َّه بقطع ألوان من ألوان نخلهم؛ فأنزل الله رضا بما صنعوا من قطع نخيلهم ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أُوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيُخْزِيَ الفَاسِقِينَ﴾ (الآية الكريمة ٥ من سورة الحشر ) فرضي القطع وأباح الترك (٣). ١٨.٢٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، (*) المسألة - ١١٨١ - لا بأس - عند الضرورة الحربية - إحراق حصون العدو بالنار ، وإغراقها بالماء ، وتخريبها وهدمها عليهم ، وقطع أشجارهم ، وإفساد زروعهم ، ونصب المجانيق ، ونحوها من مدافع وغيره ، على حصونهم ودكها ، لقوله تعالى: ﴿ يُخْربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ﴾ ، ولأنه # أحرق البويرة - موضع بقرب المدينة - ولأن في هذا كسر شوكتهم ، وتفريق جمعهم . (١) قاله الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٥٧)، باب ((العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب)). (٢) ذكره الشافعي في ((الأم)) (٤ : ٢٥٨). (٣) ذكره الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٥٨)، باب ((العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب)). ٢٣٥ ٢٣٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ . أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنَّ النّبِيِّ ﴾ قَطْعَ نَخْلِ بَنِي النَّضِير، وحَرَّقَ = وَهِيَ البُويْرَةُ (١). أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث موسى بن عقبة وغيره . وذکر بعضهم نزول الآية فيه . وذكره الشافعي في موضع آخر من رواية أبي سعيد . ١٨.٢٩ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن ابن شهاب أنّ رسول اللـه تَّ حرَّق أموال بني النضير، فقال قائل : (١) رواه الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٥٨)، وأخرجه البخاري في الجهاد، الحديث (٣.٢١)، باب ((حرق الدور والنخيل)). فتح الباري (٦: ١٥٤)، وفي المغازي، الحديث (٤.٣١)، باب ((حديث بني النضير)». فتح الباري (٧ : ٣٢٩)، وفي التفسير في تفسير سورة الحشر، وأخرجه مسلم في المغازي ، الحديث ( ٤٤٧١)، من طبعتنا ص ( ٦: ٢٨)، باب ((جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها)»، وبرقم: ٢٩ - ( ١٧٤٦)، ص ( ١٣٦٥) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦١٥)، باب ((في الحرق في بلاد العدو)) (٣: ٣٨)، والترمذي في السير (١٥٥٢)، باب ((في التحريق والتخريب)) (٤: ١٢٢)، وفي تفسير سورة الحشر، الحديث (٣٣.٢)، ص (٥: ٤.٨)، والنسائي في السِّيّر من سننه الكبرى على ما جاء في ((تحفة الأشراف)) ( ٦: ١٩٥، ٢٣٥)، وأخرجه ابن ماجه في الجهاد (٢٨٤٤-٢٨٤٥)، باب «التحريق بأرض العدو)) (٢: ٩٤٨ - ٩٤٩)، والإمام أحمد في مسنده (٢: ٨، ٠٥٢. ٨، ٨٦، ١٤٠،١٣٣)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٩: ٨٣). ( والبُوَيْرةُ ) : موضع نخل بني النضير . ( لينة): هي أنواع التمر كلها إلاّ العجوة، وقيل: كرام النخل، وقيل: كل النخل. وقيل : كل الأشجار للينها ، وأصله : لِوَنَةً. فقلبت الواو ياءٌ لِكسرة اللام . م ٣٥ - كتاب السير / ٣١ - قطع الشجر وحرق المنازل - ٢٣٧ وهَانَ عَلىَ سُرَاةٍ بَنِي لُؤْيُّ حَرِيقٌ بِالْبُوبْرَةِ مُسْتَطِيرُ (١) ١٨.٣٠ - قال أحمد : وقد روي هذا الشعر في حديث نافع ، عن ابن شهاب موصولاً . ١٨.٣١ - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد فإن ( قال) قائل: فلعل النبي حرق مال بني النضير ثم تركه ؟ قيل : على معنى ما أنزل الله ، وقد (قطع و)(٢) حرق بخيبر ، وهي بعد بني النضير، وحرق الطائف، وهي آخر غزاة قاتل بها ، وأمر أسامة بن زيد أنْ يحرق على أهل أبنا (٣). ١٨.٣٢- أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا (١) قاله الشافعي في (الأم)) (٤: ٢٥٨)، وقائل هذا الشعر هو حسان بن ثابت، وسَرَاءُ القوم : سادتهم ، بني لؤى ، والمراد بهم : صناديد قريش ، وقال الكرماني : أي رسول الله ﴾ وأقاربه ، وفي التوضيح : لأن قريشاً هم الذين حملوا كعب بن أسد القُرظي صاحب عقد بني قريظة على نقض العهد بينه وبين النبي #& حتى خرج معهم إلى الخندق. ومُسْتَطِير: أي منتشر. وقد أجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي # ، وكان حينئذ لم يُسْلِم - وقد أسلم بعد في الفتح وثبت مع النبي ـ بِحُتَيْن - : أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نّواحيها السعيرُ ستعلم أيُنا مِنْهُ بِتُزْءٍ وتعلم أيّ أرضينا تضيرٌ وقوله: ((أدام الله)): يقصد به تحريق المسلمين أرض الكافرين، وهو كان من الكفار، وغرضه : أدام الله تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيها وهي المدينة وسائر مواضع أهل الإسلام فیکون دعاء عليهم لا لهم، ( أي أرضينا ) : أي المدينة التي هي دار الإيمان، ومكة التي بها الكفّار . (٢) ما بين الحاصرتين من ((الأم)) (٤: ٢٥٨). (٣) ذكر ذلك الشافعي في ((الأم)) (٤: ٢٥٨). ٢٣٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣ أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر ، قال : سمعت ابن شهاب يُحدِّث عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : أُمَرَنِّي رَسُولُ اللَّه تَِّ أنْ أُغِيرَ صَبَاحاً عَلَى أُهْلِ أَبْنَا وَأُحَرِّقَ (١). ١٨.٣٣ - قال أحمد: كذلك رواه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، وكان أبو مسهر يقول : نحن أعلم ، وهي: يبنا فلسطين (٢). ١٨.٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الأوزاعي : أبو بكر كان أعلم بتأويل هذه الآية، وقد نهى عن ذلك (٣) ، وعمل به أئمة المسلمين . ١٨.٣٥ - قال الشافعي: ولعل أمر أبي بكر (رضي الله عنه ) بأن يكفوا عن أنْ يقطعوا شجراً مثمراً؛ إنما هو لأنه سمع النبي ﴾﴾ يخبر أنَّ بلاد الشام تُفتح على المسلمين ، فلما كان مباحاً له أنّ يقطع ويترك اختار الترك نظراً للمسلمين (٤) . (١) (( الأم)) في الموضع السابق، وسنن البيهقي الكبرى (٩: ٨٤). (٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى في الموضع السابق . (٣) كان من وصية أبي بكر رضي الله عنه لأمراء جُنْدِهِ السائرين إلى الشام أنْ لا يغرقوا نخلاً ولا يحرقونها، وانظر في ذلك موطأ مالك ( ٢: ٤٤٧)، ومصنّف عبد الرزاق (٥: ١٩٩)، وشرح السير الكبير (١: ٣٩)، والمُحَلّى (٧: ٢٩٤)، وسنن البيهقي الكبرى (٩: ٨٥). (٤) ذكر البيهقي في ((دلائل النبوة)) (٣: ٣٥٩) في قوله تعالى: ﴿ ما قَطَعْتُم من لينة ﴾ إلى قوله: ﴿وليخزي الفاسقين﴾، فقد قالت اليهود عند قطع النبي #& نخلهم وعَقْر شجرهم: يا محمد زعمت أنك تريد الإصلاح ، أفمن الإصلاح عقر الشجر وقطع النخل والفساد ؟ فَشَقَّ ذلك على النبي ﴾ ، ووجد المسلمون من قولهم في أنفسم من قطعهم النخل خشية أن يكون فساداً ، فقال بعضهم لبعض : لا تقطعوا ، فإنه مما أفاء الله علينا ، فقال الذين يقطعونها : نغيظهم بقطعها، فأنزل الله تعالى: ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ يعني النخل فبإذن الله وما تركتم ﴿قائمة على أصولها ﴾ فبإذن الله. فطابت نفس النبي ﴾ وأنفس المؤمنين ، وليخزي الفاسقين ، يعني أهل النضير، فكان قطع النخل وعقر الشجر خزياً لهم . ٣٥ - كتاب السير / ٣١ - قطع الشجر وحرق المنازل - ٢٣٩ ١٨.٣٦ - وقد قطع رسول الله # يوم بني النضير، فلما أسرع في النخل قيل له: ((قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك))؛ فكفَّ عن القطع استبقاءً لا لأنَّ القَطْعَ محرمٌ ، فقد قطع بخيبر ، ثم قطع بالطائف . ١٨.٣٧ - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن ( نُسَيّ ) (١) عن عبد الرحمن بن غنم ، أنَّ قِيلَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: إنَّ الرُّومَ يأُخْذُونَ مَا حَسَرَ مِنْ خَيْلِنَا فَيَسْتَعْجِلُونَها وَيُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا أَفَتَعْقِرُ مَا حَسَرَ مِنْ خَيْلِنَا؟ فَقَالَ: لاَ لَيْسُوا بِأَهْلٍ أنْ يَنْتَقِصُوا مِنْكُمْ: إِنَّمَا هُوَ غذاءُ رَقِيقِكُمْ وَأُهْلِ ذَمتِكُمْ (٢). ١٨.٣٨ - قال: وقال أبو يوسف : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إلى طَلَيْحَةً وَبَنِي تَمِيمِ، قَالَ: أَيّمَا وَادٍ أُوْدَارٍ غَشِيتَهَا فَأُمْسِكْ عَنْهَا إِنْ سَمِعْتَ أُذَاناً حَتَّى تَسْأَلَهُمْ: (( مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَنْقِمُونَ)) ، وأُيَمَا دَارٍ غَشِيتَها فَلَمْ تَسْمَعْ فِيهَا أُذَاناً فَشُنَّ عَلَيْهِمُ الغَارَةَ واقْتُلْ وَحَرَّقْ (٣). ١٨.٣٩ - قال أبو يوسف: ولا نرى أنَّ أبا بكرَ نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأنَّ المسلمين سيظهرونَ علیھا، ويبقى ذلك لهم (٤). (١) ما بين الحاصرتين بياض بالأصل، أكملته من سنن البيهقي الكبرى (٩: ٨٦) وغيره. (٢) ذكره الشافعي في سير الأوزاعي من كتاب ((الأم)) (٧: ٣٥٦)، باب ((قطع أشجار العدو ))، ونقله البيهقي في سننه الكبرى ( ٩ : ٨٦). (٣) رواه الشافعي في سير الأوزاعي من كتاب ((الأم)) (٧: ٣٥٦)، باب ((قطع أشجار العدو)) ، وفي وصيته رضي الله عنه لأمراء جنده السائرين إلى الشام وغيرها، انظر : موطأ مالك (٢: ٤٤٧)، ومصنف عبد الرزاق (٥: ١٩٩)، وشرح السير الكبير (١: ٣٩)، وسأن البيهقي الكبرى (٩: ٨٥، ٨٦، ٨٩)، والمحلى (٧: ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٧)، والمغنى (٨: ٤٥١، ٤٥٢) . (٤) ذكر ذلك الشافعي في سير الأوزاعي من كتاب ((الأم)) ( ٧: ٣٥٦)، باب ((قطع أشجار العدو » . .٢٤ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ١٣ ١٨.٤٠ - قال أحمد: وقد ذكر أبو الأسود ، عن عروة ، وذكر موسى بن عقبة في المغازي: أنَّ النبي ◌َّ أُمَرَ بقطع كرومٍ ثقيف حين حاصرهم بالطائف (١). ١٨.٤١ - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا تحصن العدو فلا بأس أنْ يرموا بالمجانيق (٢)، والعرادات (٣)، والنيران ، وغيرها . ١٨.٤٢ - نصب رسول الله & على أهل الطائف منجنيقاً أو عرّادة ونحن نعلم أنَّ فيهم النساء والولدان (٤). ١٨.٤٣ - وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، عن مكحول أو غيره: أنّ رسول الله ـ نصب المنجنيق على أهل الطائف (٥) . ١٨.٤٤ - وحديث أبي عباد عن ابن المبارك ، عن موسى بن علي، عن أبيه أنَّ عمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية (٦). ١٨.٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد، قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في العدوّ يَعْلُونَ الحصن بأطفالِ المسلمين يتترسون بهم (٧). (١) ((دلائل النبوة)) لأبي نعيم، ص (٤٦٥)، و((دلائل النبوة)) للبيهقي (٥ : ١٦٣)، والسيرة الشامية (٥ : ٥٦٢). (٢) المنْجَنِيقُ، يؤنث وهو أكثر، ويذكر وهو مُعَرَّبُ، وأول من عمله قبل الإسلام: إبليس ، حين أرادوا رمي سيدنا إبراهيم . (٣) ( العرادة): آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيندفعون بها إلى الأسوار لينقبوها . (٤) دلائل النبوة للبيهقي (١٦٠:٥) وما بعدها، والدرر في اختصار المغازي والسير (٢٢٨) وتاريخ ابن كثير ( ٤: ٣٤٥)، والسيرة الشامية (٥: ٥٦٢)، وسنن البيهقى الكبرى (٨٤:٩). (٥) السنن الكبرى في الموضع السابق . (٦) سنن البيهقي الكبرى ( ٩: ٨٤). (٧) قاله الشافعي في سير الأوزاعي من كتاب ((الأم)) (٧: ٣٤٩)، باب ((حال المسلمين يُقَاتلون العدو وفيهم أطفالهم ».