Indexed OCR Text
Pages 121-140
٢٤ - كتاب الخلع والطلاق / ٣١ - الكفارة بالصيام ثم بالطعام - ١٢١ ١٤٩٩١ - قال أحمد : وهكذا رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، عن أبي عامر العقدي . وكذلك رواه حرب بن شداد عن يحيى ابن أبي كثير . ١٤٩٩٢ - ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر: أُنَّ رَسُولَ اللهِ ◌ّي أُعْطَاهُ مِكْتَلاً فيه خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً فَقَالَ: ((أُطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ)) (١) . ١٤٩٩٣ - أخبرناه أبو محمد المؤملي ، أخبرنا أبو عثمان البصري ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا إسحاق بن راهويه . ١٤٩٩٤ - وبمعناه قاله أبان العطار عن يحيى ، واختلفا فيه على سليمان بن يسار ، فروى محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان عن سلمة بن صخر في هذه القصة، قال: ((انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعَهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ مِنْهَا وَسْقاً سِتّين مِسْكِيناً، وَاسْتَغْن بِسَائِرِهَا عَلَى عِبَالِكَ ». ١٤٩٩٥ - وفي رواية: ((فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِبَالُكَ بَقِيَّتَهَا )). ١٤٩٩٦ - ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق بإسناده، وقال في آخره: ((فَاذْهَبْ إِلى صَاحِبِ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَيْقٍ فَلَيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَأُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وكُلْ أَنْتَ بِقِيَّتَهُ أَنْتَ وَعِيالُكَ )) . ١٤٩٩٧ - ورواه الأستاذ أبو الوليد عن الحسن بن سفيان ، عن محمد بن عبد الله ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد ، وقال فيه : ((اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةٍ بَنِي زُرَيْقٍ فَمُرَّهُ، فَلْيُعْطِكَ وَسْقَاً مِنْهَا فَأُطْعِمْ مِنْهَا سِتِّينَ مِسْكِيناً، وكُل بَقِيَّتَهَا أَنْتَ وَعِيَالُكَ)). وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أَبَي الوليد . (١) تقدّم أيضاً في أول كتاب الظهار . ١٢٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١ ١٤٩٩٨ - وهذا يدل على أنه يطعم من الوسق ستين مسكيناً ثم يأكل هو وعياله بقية الوسق وهذا يشبه أن يكون محفوظاً . ١٤٩٩٩ - فقد روى بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار هذا الخبر وقال فيه : ((فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَ﴾ِ بِتَمْرٍ؛ فَأُعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةٌ عَشَرَ صَاعاً. قَالَ: تَصَدَّقَ بِهَذَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أُفْقَر مِنَّي وَمِنْ أُهْلِي؟ فَقَالَ: ((كُلُهُ أَنْتَ وَأُهْلُكَ )) . وهذا أولى لموافقته رواية أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . ٠٠. ١٥ - وأما حديث أوس بن الصامت فقد اختلفت الروايات فيه ، فروي فيه : خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً ، وروي مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاَثِينَ صَاعاً ، وروي سِتّينَ صَاعاً (١). ٠١. ١٥ - وروينا عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ٤ في قصة المُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانٍ قَالَ: أُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: مَا أُجِدُ. فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بعرق فيه تَمْرُ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً، قَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ)). وذكر الحديث (٢). أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى ، أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك - أخبرنا الأوزاعي ، فذكره . ١٥٠٠٢ - هكذا رواه الشيخ أبو الوليد، عن الحسن بن سفيان. ورواه الشيخ أبو بكر الإسماعيلي فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه : عن الحسن ، وقال في (١) تقدم أيضا في أول كتاب الظهار . . (٢) أخرجه الجماعة من هذا الوجه: البخاري في الصوم، ح (١٩٣٦) ، باب إذا جامع في رمضان ... الفتح (٤ : ١٦٣). وفي الأدب، وفي النفقات، وفي كفارات الأيمان وفي الحدود وفي الهية ، وأخرجه مسلمٌ في الصيام ، ح (٢٥٥٤ - ٢٥٥٩) ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ( ٤ : ٢٨٢ - ٢٨٤). وأبو داود في الصوم، ح (٢٣٩٠ - ٢٣٩٢)، باب كفارة من أتى أهله في رمضان (٢ : ٣١٣). والترمذي في الصوم، ح (٧٢٤)، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (٣: ١٠٢). والنسائي في الصيام، وفي الشروط (في الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف ( ٩ : ٣٢٧ - ٣٢٨)، وابن ماجه في الصوم، ح ( ١٦٧١) ، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً في رمضان (١: ٥٣٤). ٢٤ - كتاب الخلع والطلاق / ٣١ - الكفارة بالصيام ثم بالطعام - ١٢٣ الحديث: فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ بِعَرَقٍ، فَقَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ))، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعَلَى غَيْرِ أُهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَي المَدِينَةِ ، وقال عمرو بن شعيب ما بين لأَبَتَي المدينةِ أُحَدٌ أُخْوَجُ مِنِّي؛ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ تَِّ حَتَّى بَدَتْ أُسْنَانُهُ، ثُمّ قَالَ: ((خُذْهُ وَاَسْتَغْفِرْ رَبِّكَ)) ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: فَأْتِي بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً (١). وقد أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل ، عن ابن المبارك إلى قوله : مَا بَيْنَ طُنْبَي المَدِيَّنِةِ . ١٥.٠٣ - ورواه الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، وقال فيه بعرق فيه خمسة عشر صاعاً . ١٥.٠٤ - وكذلك قاله مسرور بن صدقة عن الأوزاعي . ١٥.٠٥ - وكذلك قاله. دحيم عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي مدرجاً في رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة . ١٥.٠٦ - والذي عندي أن راوي تقدير المكتل بخمسة عشر صاعاً عن عمرو بن شعيب هو الزهري فقد روى من أوجه أخر عن الزهري مدرجاً في الحديث والله أعلم . ٠٧. ١٥ - ورواه الأعمش عن طلق بن حبيب، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي ٤٣ في قصة المواقع، قال: فَأْتِي بِمِكْتَلٍ يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ (٢). ١٥.٠٨ - وهذا أصح من رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين . ١٥٠٠٩ - وعطاء ليس بالقوي (٣). (١) هي رواية البخاري في كتاب الأدب، وقد تقدّم تخريج الحديث بالحاشية السابقة. قوله طُنُبَي المدينة : أي ما بين طرفيها. انظر اللسان ص ( ٢٧.٨) م. طنب. ط . دار الشعب. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ، باب في الصائم يصيب أهله . (٣) في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٩٣). ١٢٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١ ١٠. ١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان القاضي ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني ، أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي بمصر ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا الشافعي ، قال المكاييل مد وصاع وفرق ، فالصاع جماع أربعة أمداد ، والفرق جماع ثلاثة آصع . ١٥.١١ - والكفارات كلها بمد النبي ﴾ إلا في المفتدي من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين لما جاء عن النبي . @ ١٢. ١٥ - والفرق هو القدح الذي روى سفيان أن النبي # كان يغسل منه. ١٥.١٣ - والوسق ستون صاعاً، والخمسة الأوسق التي قال النبي ﴾: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أُوْسُقٍ صَدَقَةٌ)) (١) ثلاثمائة صاع. ١٤. ١٥ - قال: والنش نصف وقية وعشرون درهماً. ١٥. ١٥ - والوقية أربعون درهماً. ١٦. ١٥ - قال: ومد هشام بن عبد الملك هو قدر نصف بمد النبي #، وهو قول مالك في الظهار في إطعام ستين مسكيناً . ١٧. ١٥ - قال: وقال أبو حنيفة: كل كفارة تجب على الناس فهو مُدّان بمد النبى # . ١٨. ١٥ - قال الشافعي: وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى فقاسوا عليه كل شيء سواه . ١٩. ١٥ - قال أحمد : قال الشافعي في القديم : وخالفنا بعض الناس فقال : لا يجزئ أقل من مدين . ٢٠. ١٥ - واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة ، وقال على أي شيء قست ؟ قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج ، وفدية الحج لا تشبه ما سواها (١) تقدّم تخريجه في كتاب الزكاة ، وانظر الفهارس . ٢٤ - كتاب الخلع والطلاق / ٣١ - الكفارة بالصيام ثم بالطعام - ١٢٥ من الكفارات وحديث النبي # كفارة في رمضان ، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة . ١٥.٢١ - قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر: أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامٍ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ مِن حِنْطَةٍ (١) . ١٥.٢٢ - قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار، قال : أُدْرَكْتُ النَّاسَ إِذَا أُعْطَواْ كَفَّارَةَ اليَمِينِ أُعْطَوْاْ مُدَاً مِنْ حِنْطَةٍ بِالمُدِّ الأَصْغَرِ، وَرَأُوْاْ أُنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌّ عَنْهُمْ (٢). ١٥.٢٣ - أخبرنا بهما جميعاً أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك فذكرهما . ١٥.٢٤ - قال الشافعي: وفي حديث النبي ◌ّ ما دل على هذا القول حين أتي النبي ﴾ بعَرَقٍ فيه خمسة عشر صاعاً فقال: ((خُذْ هَذَا فَكَفِّرْ بِهِ))، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكيناً فهذا مد مد . ١٥.٢٥ - قال أحمد : وفي رواية أبي قلابة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي ◌َّ في فدية الأذى قال: ثَلاثَةُ أَصُعٍ مِنْ تَمْرٍ (٣). ١٥.٢٦ - وفي رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن: ((فَرْقَأُ مِنْ زَبِيبٍ))، وفي رواية عبد الله بن معقل عن كعب: ((لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ)). ٢٧. ١٥ - وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى . (١) أخرجه مالك في كتاب النذور والأيمان من الموطأ، باب العمل في كفارة اليمين (٢: ٤٧٩). (٢) أخرجه مالك في الموضع السابق من الموطأ ( ٢ : ٤٧٩ - ٤٨٠). (٣) تقدّم تخريج الحديث في كتاب الحج ( المناسك ) ، فانظر الفهارس . ١٢٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ١١ ٢٨. ١٥ - قال الشافعي في الجديد: وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله ﴾ (١). قال في القديم : وهو ربع صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل . : ١٥.٢٩ - قال الشافعي في الجديد : وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟ (٢) . وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام . ١٥.٣٠ - قال الشافعي: ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف . وقال في رواية حرملة : مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي ◌ّ. ١٥.٣١ - قال الشافعي في رواية الربيع: من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله تَّى قبل أن يولد أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي ◌ّى وبعده قبل أن يكون مد هشام ، وبسط الكلام في هذا . (١) في الأم ( ٥ : ٢٨٥)، باب تبغيض الكفارة . (٢) في الأم ( الموضع السابق). كتاب اللعان ١ - اللعان (*) ١٥.٣٢ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي، قال : قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَآتُوا بِأَرْعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .. الآية﴾ [النور: ٤]. ١٥.٣٣ - وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أُنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أُرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أُنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أُرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦ -٩]. (*) المسألة - ٩٩٥ - قال الشافعية : اللعانُ كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به ، أو إلى نفيٍ ولدٍ. وعرفه الحنفية والحنابلة : بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة ، قائمة مقام حدَّ القذف في حق الزوج ، ومقام حد الزنا في حق الزوجة . وعرفه المالكية : بأنه حلف زوجٍ مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته ، أو على نفي حملها منه ، وحلف زوجةٍ على تكذيبه أربعة أيمان ، ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن ويحكم بالتفريق أو يحد من نكل . مغني المحتاج ( ٣ : ٣٦٧)، الدر المختار (٢: ٨.٥)، كشاف القناع (٥: ٤٥٠)، الشرح الصغير (٢: ٦٥٧). وقد شرع اللعان بين الزوجين بقوله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسُهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ، إنه لمن الصادقين ، والخامسةُ أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه، إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين﴾ ( النور: ٦ - ٩). وسبب نزولها : ما رواه البخاري وغيره: (( أنّ هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي ټ﴾ بشريك بن سَحْماء، فقال له تَّ: البينة أو حد في ظهرك ؛ فقال: يا نبي الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق، يلتمس البينة، فجعل النبي # يكرّر ذلك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبياً ، إني لصادق ، ولینزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت الآيات)). فكان أول لعان في الإسلام : ما حدث بين هلال بن أمية وزوجته ، وهذا رأي الجمهور . ١٢٩ ١٣٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١١ ســ ١٥.٣٤ - قال الشافعي: فكان بيناً في كتاب الله تعالى أن اللّه أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يَشْهَدُونَ عليها بما قذفها به من الزنا ، وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعنَ حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها ، كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى . تطلب حدها (١) . ١٥.٣٥ - قال: ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقاً كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض (٢). ١٥.٣٦ - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، قال : قال الشافعي : وخالفنا بعض الناس فقال : لا تلاعن بین الزوجین حتی یکونا حرین مسلمين ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما ، وقالوا روينا في ذلك حديثاً فاتبعناه ، قلنا : وما الحديث ؟ قالوا : روى عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌ّه قال: ((أُرَبَعْ لاَ لِعَانَ بَيْتَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَجِهِنَّ: اليَهُودِّيةُ ، والنَّصْرانيَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ، وَالْخُرَّةُ تحت العبَدْ وَالأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَائِيَّ (٣). ١٥.٣٧ - فقلنا لهم : رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط ، وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع، واللّذان روياه يقول أحدهما: عن النبي ◌ِّ، والآخر يَقِفُه على عبد الله بن عمرو ؛ فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبد الله ابن عمرو ولا یبلغ به النبي ع﴾ إلا رجل غلط وفيه أن عمرو بن شعیب قد روی لنا عن النبي ◌ّ أحكاماً توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فَتُسْنِدَها (١) قاله في الأم (٥ : ٢٨٦) ، باب كتاب اللعان. (٢) في الأم ( ٥ : ٢٨٦)، باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن . (٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، ح (٢.٧١)، باب اللعان (١ : ٦٧٠) وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٩٦)، وهو ضمن كلام للشافعي في الأم (٥ : ١٣٣). ٢٥ - كتاب اللعان / ١ - اللعان - ١٣١ إلى النبي ◌ّ فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكماً عن النبي #، خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نُثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتاً عنه ، وهو ممن يثبت حديثه لم يثبت لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو (١). ١٥.٣٨ - وذكره في كتاب القديم فقال: قيل له: لم تركت ظاهر القرآن ؟ قال : بالدلالة على أن هذا على خاص ، قلنا : وما الدلالة ؟ فذكر عن رجل مجهول ورجل معروف بالغلط عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: ((أُرْبَعٌ لاَ لِعَانَ بَيْتَهُمْ ... ))، فذكر الأمة والعبد والمشرك والمشركة؛ فقيل له: ألسنا لا نختلف نحن ولا أنت في أن المجهول والغلط لا يحتج بحديثهما ؟ قال : بلى ، قيل : فكيف احتججت عن عمرو بروايتهما قال : هو عندي معروف قيل : رأینا بعض أهل العلم من أهل ناحيتك يقول فيه ما قلنا . ١٥.٣٩ - قال الشافعي: وقيل له قد روى ابن جريج وأسامة بن زيد وغير واحد من أهل الثقة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي # . وعن عمرو عن أبيه أحكاماً فيها اليمين مع الشاهد ورد اليمين وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم واللقطة وغير ذلك مما نَقُولُ به وتتركه فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت : رواية عمرو صحيفة وروى ما لا نعرف والناس يتقون حديثه فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديث وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روى عن النبي # عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين . .٤. ١٥ - قال أحمد : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ويزيد بن بزيغ الرملي ، عن عطاء الخراساني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، عن النبي # : (١) نقله عن الشافعي البيهقيّ في سننه الكبرى ( ٧ : ٣٩٥ - ٣٩٦)، وهو عند الشافعي في كتاب الأم ( ٥ : ١٣٣) ، باب الخلاف في اللعان . ١٣٢ - مَعْرِفَةُ السَُّنِ والآثارِ / ج ١١ ((أُرْبَعٌ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمْ: النَّصْرَانِيَةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَاليَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ)) (١). ٤١. ١٥ - وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي. ٤٢. ١٥ - وابنهُ عثمان (٢) ضعيف الحديث جداً . قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث . ١٥.٤٣ - ورواه عثمان الوقاصي (٣)، عن عمرو بن شعيب، وهو متروك الحديث ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة . . ٤٤. ١٥ - ورواه عمار، وعمار بن مطر (٤)، وحماد بن عمرو (٥) ، وزيد بن رفيع ضعفاء . قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وقاله أيضاً غيره (٦) . ٤٥. ١٥ - قال الدارقطني: وروي عن ابن جريج والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قوله لم يرفعاه إلى النبي ﴾ (٧) . (١) تقدّم تخريج الحديث بالحاشية قبل السابقة . (٢) انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٦: ٢٤٤)، والميزان (٣: ٤٨)، والمجروحين (٢ : ١٠٠). (٣) انظر ترجمة عثمان الوقاصي في التاريخ الكبير (٦: ٢٣٨)، وتاريخ ابن معين (٣: ٢٨٦)، والضعفاء الصغير رقم (٨١)، والجرح والتعديل (٣: ١: ١٥٧)، والميزان (٣: ٤٣)، والمجروحين (٢: ٩٨)، والتقريب (٢ : ١١). (٤) عمار بن مطر هو الرّهاوي مترجم في الميزان (٣: ١٦٩)، والمجروحين (٢: ١٩٦). (٥) حماد بن عمرو هو النصيبي، كان ممن يضع الحديث، مترجم في التاريخ الكبير (١: ٢: ٢٨) والضعفاء الصغير، رقم (٣٥) وضعفاء النسائي (٣٢)، والجرح والتعديل (١: ٢: ١٤٤) والميزان (١: ٥٩٨)، والمجروحين (١: ٢٥٢). (٦) السنن الكبرى ( ٧ : ٣٩٦). (٧) نقله عن الدارقطني البيهقي في السنن الكبرى (٧: ٣٩٦ - ٣٩٧). ٢٥ - كتاب اللعان / ١ - اللعان - ١٣٣ ٤٦. ١٥ - قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد اللَّه موقوفاً أيضاً نظر وذلك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمر بن هارون (١) وليس بالقوي . ٤٧. ١٥ - ورواه أيضا يحيى ابن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاً ويحيى ابن أبي أنيسه متروك ونحن نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة وانضم إليه مما يؤكده ولم نجد لهذا الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمر ، واللّه أعلم (٢) . ١٥.٤٨ - وروي عن يحيى بن صالح الأيلي بإسناد آخر وهو بذلك الإسناد باطل ليس له أصل (٣) . ٤٩. ١٥ - قال أحمد : وروينا في حديث أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته قيل له: واللَّهِ لَيَجْلِدَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَهِ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ، قَالَ : اللَّهُ أُعْدَّلُ مِنْ ذَلِكَ أُنْ يَضْرِيَنِي ثَمَانِنَ ضَرِيَةً وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي رَأَيْتُ حَتّى اسْتَوْتَقْتُ، وَسَمِعْتُ حَتَّى اسْتَثْبَتُّ، لاَ واللَّهِ لاَ يَضْرِيُنَي أَبَداً، فَنَزَّلَتْ آيَةُ المُلاَعَنَةِ ؛ فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ حِينَ نَزَلَتِ الآيَةُ فقال: ((اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أُحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلَ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) فَقَالَ هِلاَلٌ: وَاللَّهِ إِنِّيَ لَصَادِقٌ. فَقَالَ لَهُ: ((احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلَّ هُوَ إِنِّي لَصَادِقٌ - يَقُولُ ذَلِكَ أُرْبَعَ مَرَأْتٍ ، فَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَى: ((قِفُوهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ)) فَحَلْفَ، ثُمَّ قَالَتْ أُرْبَعَا: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلَّ هُوَ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَعَلَيْهَا غَضَبُ اللّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّه: ((قِفُوهَا عِنْدَ الخَامِسَةِ، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ)) فَتَرَدِّدَتْ وَهَمّتْ بِالاعْتِرَافِ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أُفْضِحُ قَوْمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلٌ: (( إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ أُدْعَجَ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ أُلفّ الفخذين خَدَّلْجَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِلَّذِي (١) انظر ترجمته فى الميزان (٣: ٢٢٨)، والمجروحين (٢: ٩٠). (٢) قال هذا البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٩٧). (٣) في السنن الكبرى ( ٧: ٣٩٧ - ٣٩٨). ١٣٤ - مَعْرِفَةُ السُنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١١. رُمِيَتْ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصْفَرَ قَضِيفاً سَبْطَاً فَهُو لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّة )) فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ الْبَغِيّ (١). أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، حدثنا حسين بن محمد المروزي ، حدثنا جرير بن حازم ، عن أيوب ... فذكره . ٠ ٥. ١٥ - ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة ، عن ابن عباس، وقال في آخره: «لَوْلاَ الأَيْمَانُ لَكَان لِي وَلَهَا شَأَنٌ» (٢). ١٥.٥١ - قال الشافعي: وسواء قال الزوج: رأيتها تزني ، أو قال: زنت أو قال: يا زانية ، كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية (٣). ١٥.٥٢ - أخبرناه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأْتِهِ: يَا زَانِيةُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ أُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ ؟ قَالَ : يُلاَعِنُهَا (٤) . (١) في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٩٥) ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث أيوب عن عكومة وقال الترمذي ( ٥ : ٣٣٢) في تفسير سورة النور عقب حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس : ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاً ولم يذكر فيه عن ابن عباس . (٢) أخرجه من حديث عباد بن منصور، عن عكرمة أبو داود في كتاب الطلاق، ح ( ٢٢٥٦)، باب في اللعان ( ٢ : ٢٧٦ - ٢٧٨ ) . ومن حديث هشام بن حسان عن عكرمة أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب إذا ادعى أوقاف فله أن يلتمس البينة .. ، وفي تفسير سورة النور ، وفي كتاب الطلاق، باب يبدأ الرجل بالتلاعن. وأخرجه الترمذي في تفسير سورة النور (٥: ٣٣١ - ٣٣٢). وقال : حسن غريب . وهكذا روى عباد بن منصور . ورواه أيوب عن عكرمة مرسل . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، ح (٢.٦٧)، باب اللعان (١ : ٦٦٧). (٣) عند الشافعي في الأم (٥ : ٢٨٦). (٤) أخرجه في الأم ( ٥ : ٢٩٨ - ٢٩٩). ٢٥ - كتاب اللعان / ١ - اللعان - ١٣٥ ١٥.٥٣ - وذكر في القديم: لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يُفْقَهُ عنه (١). ١٥.٥٤ - وقال : أخبرنا رجل عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن أمامة بنت أبي العاص أصمتت ، فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا ، وأحسبه قال : وفلان حر ، فأشارت أن نعم ، فرفع ذلك قريب وصية . ١٥.٥٥ - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي: وإذا نفى رسول اللَّه ع عن الولد وجه الفراش فإن الولد بعد ما تبين أولى أن يُنفى أو في مثل حاله قبل النفي . ٥٦. ١٥ - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حُدٍّ . ١٥.٥٧ - قال الشافعي : وإن كان ولد ينفيه فإنه ينفي الولد من قبل أن رسول اللَّه ﴾ نفى الولد بعد الفرقة ، بأنه كان قبلها ، وهو بعد ما وضعته وبعد الفرقة بين المتلاعنين ، وبسط الكلام . (١) معناه في الأم (٥ : ٢٨٦). ٢ - أين يكون اللعان ؟ (*) ١٥.٥٨ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، وروي أنَّ رسول اللَّه ◌َّ لاعن بين الزوجين على المنبر ، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت ، وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر ، وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها ، وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلد (١) . ١٥.٥٩ - وقال في كتاب البويطي وفي كتاب القديم : وإنما قلنا هذا قياسا والله أعلم على ما جاء عن النبي #& وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر. ١٥.٦٠ - قال أحمد: في الموطأ عن مالك، عن هاشم بن هاشم، عن عبد الله ابن نِسْطَاسٍ، عن جابر: أن رسول اللّهِ تَُّ قال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ أَثِةٍ تَبَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))(٢). (*) المسألة - ٩٩٦ - يكون اللعان بحضور القاضي أو نائبه، وإن تراضى الزوجان بغير الحاكم بإجراء اللعان بينهما لم يصح ذلك ، لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد ، فلم يجز بغير الحاكم كالحد ، ويكون في المكان الذى يحدده الحاكم ، ويكون لعان المسلم في المسجد لأنه أشرف الأماكن ، وأوجبه المالكية فيه لأن فيه تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرة ، ويكون ذلك بحضور جماعة للعان ، أقلها أربعة عدول كما ذكر المالكية ، أما الشافعية والحنابلة فقالوا : يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين مبالغة في الزجر ، ولم يشترطوا حضور الزوجين معاً ؛ بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه جاز، كأن يلاعن الرجل في المسجد ، والمرأة على باب المسجد ، لعدم إمكان دخولها . (١) في الأم ( ٥: ٢٨٨) ، باب أين يكون اللعان ؟. (٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية ( ٢: ٧٢٧) ، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي . وأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، ح (٣٢٤٦)، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﴾ (٣: ٢٢١ - ٢٢٢). والنسائي في القضاء (لعله في الكبرى) على ما جاء في تحفة الأشراف ( ٢ : ٢١٣). وابن ماجه في الأحكام، ح (٢٣٢٥) ، باب اليمين عند مقاطع الحقوق ( ٢ : ٧٧٩ ). ١٣٦ ٢٥ - كتاب اللعان / ٢ - أين يكون اللعان ؟ - ١٣٧ أخبرناه عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك .. ، فذكره . ٦١. ١٥ - قال أحمد: ويذكر عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب أو غيره: أُنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ أُمَرَ الزَّوْجَ وَالمَرَأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ العَصْرِ عِنْدَ المِنْبَرِ (١). ١٥.٦٢ - وهذا منقطع. وإنما روي موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي، عن الضحاك بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس ، عن عبد الله بن جعفر قال: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِ حِينَ لاَعَنَ بَيْنَ عُوَرَ العَجْلاَنِيّ وَامْرَأْتِهِ، وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، وَقَالَ: هُوَ مِنِ ابْنِ السَّحْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ: ((هَات امْرَأَتَكَ فَقَدْ نَزَّلَ القُرْآنُ فِيكُمَا)) ؛ فَلَعَنَ بَيْتَهُمَا بَعْدَ العَصْرِ عِنْدَ المِثْبَرِ عَلَى حَمْلٍ (٢). ١٥.٦٣ - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا عبد العزيز بن موسى بن عيسى ، حدثنا معبد بن محرر ، حدثنا الواقدي ، فذكره بإسناده مثله . ٠٠ (١) في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٩٨). (٢) في السنن الكبرى ( الموضع السابق ). ٦ ٣ - باب سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك (*) ١٥.٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال : حدثني ابن شهاب أُنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أُخْبَرَهُ أُنَّ عُوَيْرًا العَجْلَنِيِّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيُّ الأَنْصَارِيّ، فَقَالَ لَهُ: أُرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أُنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ؟ أُمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلّ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَسَألَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ هِ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عََّهِ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمُ إِلَى أُهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمُرُ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ؟ فَقَالَ عَاصِمُ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهِ رَسُولُ اللَّهِ جَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمُرُ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أُسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأُقْبَلَ عُوَيْمِرُ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ وَسَطَ النَّاسِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أُرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً أُيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أُمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيّ ◌ِّه: ((قَدْ أُنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكِ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا ))؛ فَقَالَ سَهْلُ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ تَّهِ؛ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُونْمِرُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمْسَكْتُهَاَ - فَطَلَقَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ (١). (*) المسألة - ٩٩٧ - انظر المسألة - ٩٩٩ - وفي إلحاق الولد بالأم انظر المسألة - ٩٩٨ - . (١) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ( ٢ : ٥٦٦ - ٥٦٧)، باب ما جاء في اللعان. ومن حديث مالك أخرجه الشافعي في الأم ( ٥ : ١٢٥، ٢٨٩ )، باب أي الزوجين يبدأ باللعان. والبخاري في الطلاق ، ح ( ٥٣.٨)، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ( ٩ : ٤٤٦)، وفي أكثر من موضع من صحيحه في الطلاق أيضاً ، وفي التفسير وفي الاعتصام وفي الأحكام وفي الصلاة. وأخرجه مسلمٌ في كتاب اللعان، ح (٣٦٧٣ - ٣٦٧٥) (٥: ٨٦ - ٨٨) من تحقيقنا . = ١٣٨ ٢٥ - كتاب اللعان / ٣ - باب سنة اللعان ونفي الولد ... - ١٣٩ رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك . ١٥.٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد أخيره قال : جَاءَ عُويَمْرُ العَجْلاَنِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ مَّهِ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً يَقْتُلُهُ أَيُقْتَلُ بِهِ ؟ أُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمُ النَّبِيّ ◌َ﴾، فَعَابَ النَّبِيُّ ◌َِّ فَلَقِيَهُ عُوَيْمُرُ ، فَقَالَ: مَا صَنَّعْتَ؟ قَالَ: مَا صَنَعْتُ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ◌َِّهِ ، فَعَابَ الْمَسَائِلَ، فَقَالَ عُوَيْمُرُ: وَاللَّهِ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّه وَلَأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَاهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ اللّهُ عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَدَعَاهُمَا، فَلأَعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيْمُرُ: لَئِنْ انْطَلَقْتُ بها لقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا. فَفَارَتَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلّهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُول اللَّهِ رَّه : ((انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسْحَمَ أُدْعَجَ العَيْنَيْنِ عَظِيمَ الألِتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهَ أُحَيْمَرٍ كَأَنَّهُ وَحَرَّةً فما أُرَاهُ إِلاَّ كَاذِبِاً، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المَكْرُوهِ » قال ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنّةٌ فِي الْتَلاَعِنَّيْنِ (١). ٦٦. ١٥ - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد: أُنَّ عُويْمِرَ جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ، فَقَالَ: أُرَأيْتَ رَجُلاً = وأخرجه أبو داود فى الطلاق، ح (٢٢٤٥، ٢٢٤٧ - ٢٢٥٠، ٢٢٥٢)، باب فى اللعان (٢: ٢٧٣ - ٢٧٥) . والنسائي في الطلاق ( ٦ : ١٤٣)، باب الرخصة في الطلاق الثلاث . وابن ماجه في الطلاق ح ( ٢.٦٦)، باب اللعان (١ : ٦٦٧). (١) تقدّم تخريجه بالحاشية السابقة، وهو عند الشافعي في الأم (٥: ١٢٥، ٢٨٩). قوله: ((وَحَرَةٌ)): الوَحَرَةُ: وزغةُ تكون في الصحاري . وهي صغيرة حمراء لها ذنب دقيقٌ تَمْصَعُ (يعني تضرب به إذا عَدَت ، لا تطأ طعاماً ولا شراباً إلا سَّمته، ولا يأكله أحدٌ إلادقي ( يعني استطلق أو أصابه الإسهال ) بطنه وأخذه قي، وربما هلك آكله. انتهى بتصرف من اللسان. ص ( ٤٧٨٣) (م. وحر ) ط . دار المعارف . ١٤٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١ وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ أَيُقْتَلُ بِهِ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ، فَسَأَلَ النَّبِيّ ◌َِّ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُويمر، فَأُخْبَرَهُ أَنَّ النَبِيّ ◌َدِ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمُرُ: وَاللَّهِ لآتِينَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّه فَجَاءَه وَقَد نَزْلَ القُرْآنُ خِلاَفَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِّهِ؛ فَقَالَ: ((قَدْ نَزْلَ فيكُمَا القُرْآنُ فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنا )) ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِذَا أُمْسَكْتُهَا . فَقَارَقَهَا وَمَا أُمَرَهُ النّبِيُّ ◌َِّ؛ فَمَضَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنِيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ: ((انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَت به أُحَيْمِرَ قَصِيرا كَأنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَّ أُحْسَبُه إِلَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسْحَمَ أُعْيَنَ ذَا أُلْيَتَيْنِ فَلاَ أُحْسَبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا )). فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المَكْرُوهِ (١) . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن أبي ذئب . ١٥.٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب وعبيد اللّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أُنَّ النَّبِيّ ◌ِ﴾ قَالَ: ((إِنْ جَاءَتْ بِهَ أُشْيقَرَ)) وفي رواية أبي عبد الله: ((أشقر سبطا، فَهُو لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ جَعْداً فَهُو لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ )) قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ : (٢) أُدَيْعِجَ (٢) . ١٥.٦٨ - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة : أُنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ جَاءَ إِلَى النّبِيّ ◌َهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً أُيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أُمْ كَيْفَ يِصْنَعُ؟، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأَنِهِ مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ (١) تقدّم تخريجه بالحاشية رقم (١) أول هذا الباب. وهو عند الشافعي في الأم (٥ : ١٢٥، ٢٨٩ - ٢٩٠ ). (٢) في الأم ( ٥ : ٢٩٠،١٢٥).