Indexed OCR Text
Pages 561-567
فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٦١ - تفسير قوله تعالى: ﴿ هديًا بالغ الكعبة﴾ ٤٢١ - تفسير قوله تعالى : ﴿ ففدية من صيام أو صدقةٍ أو نُسُكٍ ﴾ ٤٢١ - استدلال الشافعي بكفارة المجامع في شهر رمضان ٤٢٣ ١٣٩ - أين هدي الصيد ؟ ٤٢٤ (*) المسألة - ٦٨٤ - يذبح جزاء الصيد ويتصدق به على مساكين الحرم ٤٢٤ ح - ترجيح عطاء أن كفار ذلك عند البيت ٤٢٤ - حديث جابر: ((لحم الصيد لكم في الإحرام حلال .. )) ٤٢٩ ١٤١ - حرم مكة ٤٣٤ ح ٤٣٤ (*) المسألة - ٦٨٦ - حرم مكة يحرم فيه الصيد - قول الشافعي: حَرَّمَ اللَّه مكة ثم أبان رسول اللَّه ◌َ﴾ ما حُرِّمَ فيها من صيد وشجر ٤٣٤ - حديث ابن عباس: ((إن اللَّه حرّم مكة ... )) ٤٣٤ - قول الشافعي : فإذا قطع دوحة فداها بقيمتها ٤٣٦ ١٤٢ - حرم المدينة وغير ذلك ٤٣٧ (*) المسألة - ٦٨٧ - خصائص الحرم المدني ٤٣٧ ح - قول الشافعي : نكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي ﴾. ٤٣٨ - حديث الإمام علي: ((إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة )» ٤٣٨ - حديث: ((المدينة حرام ما بين عَيْرٍ إلی ثور » - رد البيهقي على مَنْ فسّر الحديث بأنه بقاء زينة المدينة .٤٤ ١٤٤ - حجارة الحرم وترابه ٤٤٦ ١٤٥ - السهم أرسله على صيد فأصابه في الحرم ٤٤٨ ١٤٦ - الحلال يصيد صيدًا فيدخل به الحرم ٤٤٩ - حديث أنس بن مالك: «أبا عُمَيْرِ، ما فعل النُّغَيْر ؟)) ٤٤٩ ١٤٧ - النفر يصيبون الصيد .٤٥ (*) المسألة - ٦٩٢ - لو اشترك جماعة في قتل صيد ٤٣٩ ١٤٣ - الرعي في الحرم ٤٤٥ ٠ ٤٥ ح ٥٦٢ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ج ٧. - قضاء الفاروق عمر على رجلين وطئًا ظبيًا فقتلاه بشاة ٤٥٠ ٤٥٢ - قول عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد : عليهم كلهم جزاء واحد ١٤٨ - ما توالد في أيدي الناس من الصيد وأُهِلَ بالقُرى (*) المسألة - ٦٩٣ - يجوز للمحرم ذبح الصيد المسْتأنس - قول عطاء في الصيد الذي أُهِلَ بالقرى - ابن عمر كان يرى داجنَة الطير والظبي بمنزلة الصيد ١٤٩ - باب جزاء الطير (*) المسألة - ٦٩٤ - في ضمان غير الحمام ونحوه من الطير - آثار عن الصحابة والتابعين في جزاء الطير ١٥٠ - ما ليس بحمام (*) المسألة - ٦٩٥ - ما لا مثل له من الصيد كالجراد - قول الشافعي : فيه قيمته ٤٥٨ ٤٥٩ .٤٦ - حکم ابن عباس في محرم أصاب جرادة - حكم عطاء في العصافير ٤٦٢ ١٥١ - الجراد في الحرم ٤٦٤ - قول لأبي موسى الأشعري فيها ٤٦٤ - أقوال لبعض الصحابة والتابعين ٤٦٨ (*) المسألة - ٦٦٧ - ما أخذ من بيضة الحماة المكية لموضع آخر فعلفت ٤٦٨ ح ٤٦٨ - قول عطاء : ما أرى عليه شيئاً ١٥٤ - نتف ريش الطير ومن رمي صيداً ٤٧٠ ١٥٩ - ما للمحرم قتله من صيد البحر ٤٧٢ (*) المسألة - ٦٩٩ - جزاء الصيد بحب في صيد البر دون صيد البحر ٤٧٢ ح ٤٥٣ ٤٥٣ ح ٤٥٣ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٤ ح ٤٥٥ ٤٥٨ ٤٥٨ ح ٤٥٨ ١٥٢ - بيضة النعامة وغيرها يصيبها المحرم ٤٦٤ ١٥٣ - العلّلُ فيما أخذ من الصيد لغير قتله - ذكر قصة حديثت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار ، وقضاء الفاروق عمر في صيد الجراد فيها فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٦٣ - جواب عطاء عن صيد البحر للمحرم ٤٧٢ ١٥٦ - أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه ٤٧٣ (*) المسألة - ٧٠٠ - شرح حديثه #: (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ... )) ٤٧٣ ح - بسط الشافعي الكلام في بيان: ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ ٤٧٤ - حديث ابن عمر: «خمس من الدواب لا جناح على مَنْ قتلهن في الحل والحرم» ٤٧٤ - حديث عائشة : أمر رسول اللَّه 4 بقتل خمس فواسق في الحل والحرم - شرح الشافعي للحديث الذي رواه ابن عمر وقوله : وبهذا نأخذ - سؤال بعضهم للشافعي في المحرم يقتل زُنْبُوراً ٤٧٦ - مرسل عن ابن المسيب: «يقتل المحرم الحية والذئب » ٤٧٧ - حديث أبي سعيد الخدري: « يقتل المحرم السبع العادي » ٤٧٧ - قول الفاروق عمر: يُقَرِّدُ بعيرًاً له وهو مُحْرِمٌ ٤٧٨ ٤٧٨ - قول ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القُراد .٤٨ ٤٨١ ١٥٨ - قتل النملة ١٥٩ - باب الإحصار ٤٨٢ (*) المسألة - ٧.٣ - بيان معنى الإحصار، وحكم من حُصِر بمكة عن البيت بعدو أو مرض ٤٨٢ ح - بيان سبب نزول آية : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم .. ﴾ ٤٨٦ - حديث جابر في نحرهم مع رسول اللّه # بالحديبية البدنة عن السبعة ٤٨٧ ٤٨٧ - إذا صُدَّ المسلمون عن المسجد الحرام ... - حديث أنس في قصة الحديبية أنهم ذكُّوا هديهم في أمكنتهم ٤٨٨ ١٦٠ - مَنْ قال: لا قضاء على المُحْصَر ٤٨٩ ٤٨٩ - بيان الشافعي أنه لو لزمهم القضاء لأمرهم رسول اللَّه عزله ١٦١ - الإحصار بالمرض ٤٩١ ١٥٧ - قتل القمل ٤٧٥ ٤٧٥ - حديث حذيف : «اقتدوا باللذّيْن من بعدي ... » ٤٧٧ ٥٦٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٧ - بيان الشافعي أن الآية القرآنية في الإحصار بالعدو ، لا من حُبِس بمرض - فتوی ابن عمر لمن صُرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى ويفتدى - قول عائشة : المحرم لا يحله إلا الطواف بالبيت - قول ابن عمر مثل قول عائشة إلا من حبسه عدو - قول الشافعي أن مَنْ اضطر بمرض إلى حلق شعر فعل وافتدى ١٦٢ - باب الاستثناء في الحج (*) المسألة - ٧.٦ - الاشتراط في الإحرام بين المذاهب الأربعة - قول الرسول لضباعة بنت الزبير: ((حجِّي واشترطي .. )) - من حُبِس في حجّه فهو عمرة ١٦٣ - المرأة لا محرم بغير إذن زوجها (*) المسألة - ٧.٧ - للزوج تحليل زوجته ، كما له منعها ابتداء من حجّ أو عمرة ٥.١ ح - قول عطاء في المرأة تهل في الحج فيمنعها زوجها : هي بمنزلة المحصر ٥.١ ٥.١ - حديث ابن عمر: « ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها )» ١٦٤ - مَنْ قال : ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج ؟ ٥.٢ (*) المسألة - ٧.٨ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام عند أكثر العلماء ٥.٢ ح - حديث أبي هريرة: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه ... )) ٥.٢ - حديث ابن عباس: (( انطلق فاحجج بامرأتك)» ٥.٢ - قول الشافعي بأن السفر إلى المسجد نافلة غير السفر للحج ، والزوج منعها عن النافلة ٥.٣ - حديث عائشة: ((إن كان لا ليكون عليّ الصوم من رمضان .. )) - حديث: ((إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر » ٥.٣ ٥.٣ - الفاروق عمر يأذن لهن في الحج في آخر حجة حجها ١٦٥ - خروجها في سفر ٥.٣ ٥.٥ (*) المسألة - ٧.٩ - يجوز للمرأة أن تخرج لأداء الفرض مع المرأة الثقة على الصحيح ٥.٥ ح ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٣ ٤٩٣ ٤٩٧ ٤٩٧ ح ٤٩٧ ٤٩٧ ٥.١ ٠ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٦٥ - لا يحل أنْ تُمْنعَ فريضة الحج كما لا تُمنَع فريضة الصلاة والصيام ٥.٥ - قول الشافعي: ونأمر المرأة ألا تخرج إلا مع مَحْرَم ٥.٦ - حديث أبي سعيد الخدري: «لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم » - ابن عمر سافر بمولاة له علی عَجُزِ بعیرٍ ٥.٦ ٥.٦ ٥.٨ - حديث أبي هريرة: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحْرم » - حديث ابن عباس: « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » - طرق روايات هذا الحديث - رد البيهقي على مَنْ زعم أن الأعداد دون الثلاثة صارت منسوخة ٥.٩ ٥١٠ ١٦٧ - الأيام المعلومات والمعدودات (*) المسألة - ٧١١ - أيام النحر المعلومات في قوله تعالى : ٥١٠ ح ﴿ واذكروا الله في أيام معلومات ﴾ - قول الشافعي أن الأيام المعدودات أيام منى ، والأيام المعلومات أيام العشر فيها ٥١٠ - قوله ابن عباس: ﴿ وأذكروا اللَّه في أيام معدودات ﴾ هي أيام التشريق ، والأيام المعلومات هي أيام العشر ٥١١ ١٦٨ - باب الهدي ٥١٢ (*) المسألة - ٧١٢ - اجمع المسلمون على أنَّ الشاة مجزئة فى الفدية عن حلق الشعر ونحو ذلك ٥١٢ - قول الشافعي: مَنْ نذرَ هدياً فسمى شيئا فعليه الشيء والذي سمىّ ٥١٢ ح ٥١٣ - حديث: ((لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً ... )) ٥١٤ ١٦٩ - الاختيار في التقليد والإشعار (*) المسألة - ٧١٣ - تعريف التقليد والإشعار وحكمه في المذاهب الأربعة ٥١٤ ح - قول الشافعي : الاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ٥١٥ ١٦٦ - نهي المرأة عن الخروج فيما لا يلزمها من غير مَحْرم ٥.٨ ٥.٨ ٥.٨ ٥٦٦ - مَعْرِفَةُ السّنّنِ والآثارِ / ج ٧ ٥١٥ - حديث ابن عباس: (( أن النبي # أشعر من الشِّق الأيمن)) - كان ابن عمر لا يُبالي في أي الشِّقَّيْن أشعر ٥١٦ - التصدق بالنّعال وجلال البُدْنِ ٥١٦ - حديث عائشة: أهدى رسولَ اللّه مرة غنماً فقلّدَها ١٧٠ - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو لا يريد الإحرام مُحْرِمًا - حديث عائشة : أنا فتلت قلائد هدي رسول اللّه ◌ِ﴾ ١٧١ اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة (*) المسألة - ٧١٥ - الاشتراك في الهدي في المذاهب الأربعة - حديث جابر: نحرنا مع رسول اله# بالحديبية البدنة عن سبع - استدلال الشافعي بهدا الحديث على جواز الاشتراك في الهدي ١٧٢ - ركوب الهدنة (*) المسألة - ٧١٦ - الانتفاع بالهدي عند الضرورة في المذاهب الأربعة - حديث أبي هريرة عندما رأى رسول اللَّه ﴾ رجلاً يسوق بدنة فقال: ٥٢٠ ح «أركبها )) ٥٢١ - قول الشافعي : ليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ريّ فصيلها - حديث جابر: ((اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها)) ٥٢١ - قول الإمام علي : لا تشرب لبنها إلا فضلا ٥٢١ ٥٢٢ (*) المسألة - ٧١٧ - الأولى أن يتولى الإنسان ذبح الهدى بنفسه إن كان يحسن ذلك ٥٢٢ ٥٢٢ - قول الشافعي أن الإبل تُنْحَرُ قياماً - حديث: « يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك » ٥٢٣ - من حديث جابر الطويل في حجة الإسلام أن النبي #& نحر ثلاثا وستين بدنة ٥٢٣ ٥٢٣ ٥٢٤ - أيام التشريق كلُّها ذبح - حديث جابر : « كل عرفة موقف ... )) ٥١٦ ٥١٧ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٨ ح ٥١٨ ٥١٨ ٥٢٠ ١٧٣ - كيف النحر ؟ ٥٢٠ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٦٧ ٥٢٥ ١٧٤ - الأكل من الهدي الذي يكون تطوعاً دون ما كان أصله واجباً (*) المسألة - ٧١٨ - الأكل من الأضحية في المذاهب الأربعة ٥٢٥ ح ٥٢٦ - النبي ﴾ يأمر من كل جزور ببضعة فَطُبِخَتْ ثم أكل من لحمها - النبي ﴾ يأمر الإمام علي أن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ٥٢٧ ١٧٥ - الهدي الذي أصله تطوعٌ إذا ساقه فعطب ٥٢٨ ح ٥٢٨ (*) المسألة - ٧١٩ - إذا عطب الهدي نحره ٥٣٠ - حديث ابن عباس : إذا عطب الهدي فينحر ، ويترك ١٧٦ - إتيان المدينة ٥٣٠ - حديث ناجية: « انحره ثم اغمس قلادته في دمه ثم خلِّ بينه وبين الناس ٥٣٣ ٥٣٣ ح (*) المسألة - ٧٢٠ - فضل الصلاة في المسجد النبوي ٥٣٣ - حديث: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... )) - حديث: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » - حديث أبي هريرة : « ما مِنْ أحدٍ يُسَلِّم عليّ إلا رد اللهُ إليّ روحي حتى أرد عليه السلام » - کان النبي 4 يأتى قباء راكباً وماشيا ١٧٧ - ما يقول في القُفُول (*) المسألة - ٧٢١ - السُّنَّة في الدعاء إذا قفل من غزوٍ أو حجّ أو عمرة ٥٣٥ ح ٥٣٥ ٥٣٦ - حديث ابن عمر في الدعاء المأثور عن النبي #& إذا قفل من حج أو عمرة - حديث أنس بن مالك : لا يطرق أهله ليلاً * * تم بحمد اللَّه محتوى المجلد السابع من (( معرفة السان والآثار)) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٥٣٤ ٥٣٤ ٥٣٤ ٥٣٥