Indexed OCR Text
Pages 241-260
١١ - كتاب الصيام / ٣ - الصوم لرؤية الهلال - ٢٤١
٨٥٩٦ - وأما حديث عمران بن حصين: أن النبي ◌َّ قال لرجل: «أُصُمْتَ
مِنْ سُرَّرِ (١) هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟)) قال: لا. يعني شعبان. قال: ((فَإِذَا أُفْطَرْتَ
فَصُمْ يَوْمَا أُوْ يَوْمَيْنِ )) فإنه حديث صحيح (٢) .
٨٥٩٧ - وروى عن معاوية أن النبي # قال: ((صُومُوا الشَّهْرَ وَسُرَرَهُ)).
٨٥٩٨ - وإنما أراد بالشهر الهلال ، وأراد بالسُّرَرِ آخر الشهر ، فكأنه استحب
صوم أول الشهر وآخره .
٨٥٩٩ - فمن كره صوم يوم الشك حمل ذلك على أنه علم ذلك من عاداته ، أو
أراد اليوم الذي يَسْتَسِرُّ فيه القمر قبل يوم الشك .
٨٦.٠ - وقد قيل: أراد بالسُّرَرِ: وسط الشهر، وسرر كل شيء: جَوْفَهُ ،
فكأنه أراد أيام البيض ، والله أعلم (٣).
(١) ( سُرُر): جمع سُرة، ويقال أيضا: سرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله من الاستسرار،
والمراد : آخر الشهر ، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها .
وأنكر بعضهم هذا ، وقال : المراد وسط الشهر .
(٢) أخرجه البخاري تعليقا في الصوم (١٩٨٣)، باب ((الصوم من آخر الشهر)). فتح البارى
(٤ : ٢٣٠)، ومسلم في كتاب الصيام. حديث (٢٧.٥) من طبعتنا ص (٤: ٣٩١)، باب «صوم
سرر شعبان))، وبرقم ( ١٩٩ - ((١٦١)))، ص ( ٢ :٨٢٠) من طبعة عبد الباقي ، كما
أخرجه أبو داود في الصوم ( ٢٣٢٨)، باب ((في التقدم)) (٢ : ٢٩٨) ، والنسائي في الصيام
من سننه الكبرى على ما جاء في ((تحفة الأشراف)) ( ٨: ١٨٨)، وموضعه في سنن البيهقي
الكبرى (٤ : ٢١٠ ).
(٣) قاله البيهقي أيضا في سننه الكبرى (٤: ٢١١).
٤ - الشهادة على رؤية الهلال (*)
٨٦.١ - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك، عن
عبد الله بن دينار
عن ابن عمر: أن رسول اللَّهُ لَّه قال: ((الشَّهْرُ تسْعٌ وَعَشْرُونَ، لا تَصُومُوا
حَتَّى تَرَوَّمْ الهلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ
ثَلاثِينَ)) (١).
وهكذا رواه المزني ، عن الشافعي ، وكذلك رأيته في نسخ عن البخاري ، عن
-
(*) المسألة : ٥.٤ - الشافعية : تثبت رؤية الهلال لرمضان أو شوال برؤية شخص عدل بالغ
عاقل، حر ذكر، وأن يأتى بلفظ: ((أشهد)».
الحنفية : إذا كانت السماء صحوا : فلابد من رؤية جمع عظيم لاتحاد المطلع ، وسلامة الأبصار .
فإن لم تكن السماء صحوا اكتفى بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ رجلا كان أو امرأة .
المالكية : أن يراه جماعة كثيرة أو أن يراه عدلان فأكثر ، أو أن يراه شاهد واحد عدل ، هذا بالنسبة
لرمضان ، أما هلال شوال فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن عدم تواطؤها على الكذب ويفيد
خبرها العلم ، أو برؤية العدلين .
الحنابلة : يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ذكر أو أنثى .
(١) رواه مالك في كتاب الصيام رقم (٢)، باب ((ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في
رمضان)) (٢٨٦:١)، وعنده بدلا من الجملة الأخيرة: ((فإن غم عليكم فاقضوا له))، أمّا هذه
الجملة: ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) فهي في الحديث التالي له المروي عن عبد الله بن
عباس .
وأخرجه البخاري في الصوم (١٩,٦)، باب ((قول النبى ﴾: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا
رأيتموه فأفطروا)). فتح البارى (٤: ١١٩)، ومسلم فى كتاب الصيام رقم (٢٤٥٩) من
طبعتنا ص (٤: ٢٢٤)، باب ((وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال))، وبرقم (٣ - ((١٨٠))) ص
(٧٥٩:٢) من طبعة عبد الباقي، والنسائي في الصيام (٤: ١٣٤)، ورواه الشافعي في ((الأم))
(٢ : ٩٤) في كتاب الصيام بألفاظه التى أوردها هنا أيضا.
٢٤٢
١١ - كتاب الصيام / ٤ - الشهادة على رؤية الهلال - ٢٤٣
القعنبي ، عن مالك ، وقال سائر الرواة عن مالك : فإن غُمّ عليكم فاقدروا له ،
وكذلك قاله الدارمي ، عن القعنبي .
٨٦.٢ - قال الشافعي في رواية حرملة في قول: الشهر تسع وعشرون :
[يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين] (١)، فأعلمهم أن ذلك بالأهلّة .
٨٦.٣ - قال أحمد: وقوله في حديث أبي بكرة: ((شهرا عيد لا ينقصان:
رمضان، وذو الحجة)) (٢)، قريب من هذا المعنى.
٨٦.٤ - وهو إذا كان الاعتبار بالأهلة ، فهو وإن خرج تسعا وعشرين فليس
بناقص في الحكم ، وإنما خصّ بالذكْر هذين الشهرين لاختصاصهما بتعلق حكم
[الصوم ] (٣) والعيد والحج بهما، والله أعلم.
٨٦.٥ - وقال الشافعي : فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ، ويراه رجل
عدّلٌ، رأيت أن أفبله للأثر والاحتياط (٤).
٨٦.٦ - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر ، قالا: حدثنا أبو العباس، قال :
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز الدراورديّ ، عن
(١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص) .
(٢) أخرجه البخاري في الصوم. حديث (١٩١٢)، باب ((شهرا عيد لا ينقصان)). فتح البارى
(٤: ١٢٤)، ومسلم في الصيام. حديث (٢٤٩٠) من طبعتنا ص ( ٤: ٢٤١) ، في باب
((بيان معنى قوله : ((شهرا عيد لا ينقصان))، وبرقم (٢١ - ((١.٨٩)))، ص
(٧٦٦:٢) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود فى الصوم. حديث ( ٢٣٢٣)، باب ((الشهر
يكون تسعا وعشرين)) (٢: ٢٩٧)، والترمذي فى الصوم (٦٩٢)، باب ((ما جاء شهرا
عيد لا ينقصان))، وابن ماجه في الصيام (١٦٥٩) باب ((ما جاء في شهري العيد)»
(١ :٥٣١) .
(٣) في (ص): ((الشرع)).
(٤) قاله الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٤)، في أول كتاب الصيام الصغير.
٢٤٤ - مَعْرِفَةُ السَُّنِ وَآلآثَارِ / ج ٦
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمّه فاطمة بنت حسين : أن رجلا شهد
عند عليّ على رؤية هلال رمضان ، فصام ، وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا،
وقال : أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان (١).
٨٦.٧ - قال الربيع : قال الشافعي بعد : لا يجوز على شهر رمضان إلا
(٢)
بشاهدین
٨٦.٨ - قال الربيع في موضع آخر: قال الشافعي: إن كان عليٍّ أُمَرّ الناس
بالصّوْم فعلى معنى المشورة لا على معنى الإلزام .
٨٦.٩ - قال أحمد : قد روينا عن سماك بن حرب ، عن عكرمة
عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي ◌ّءٍ فقال : إني أبصرت
الهلال الليلة - يعني هلال رمضان - فقال: ((أَتَشْهَدُ أُنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّه وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟)) قال: نعم، قال: ((قُمْ يَا بِلالَ فَأُذِّنْ فِي النَّاسِ
فَلْيَصُومُوا)) (٣).
٨٦١٠ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد
(١) رواه الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٤) في أول كتاب الصيام الصغير، وانظر المجموع (٦:
٣١٣، ٤٦٢)، والمغني (٣ : ٩٠).
(٢) قاله الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٤) في كتاب الصيام الصغير.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم. حديث (٢٣٤٠)، باب ((في شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان، والترمذي في الصوم. الحديث (٦٩١)، باب ((ما جاء في الصوم بالشهادة)) (٣:
٧٤)، والنسائي في الصيام (٤: ١٣١ - ١٣٢)، باب ((قبول شهادة الرجل الواحد على هلال
رمضان))، وابن ماجه في الصيام. الحديث (١٦٥٢)، باب ((ما جاء في الشهادة على رؤية
الهلال)) (٥٢٩:١)، وصححه ابن حبان على ما ذكره الهيثمي في ((موارد الظمآن)) ص (٢٢١)،
واستدركه الحاكم (١: ٤٢٤) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤: ٢١١)، وفي السنن
الصغير له (٢ :٩٠).
١١ - كتاب الصيام / ٤ - الشهادة على رؤية الهلال - ٢٤٥
ابن بالويه ، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي ، قال : حدثنا معاوية بن
عمرو، حدثنا زائدة ، عن سماك ، فذكره .
٨٦١١ - أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، وكذلك رواه الوليد بن أبي ثور ،
عن سماك ، والفضل بن موسى ، عن الثوري ، وعن سماك موصولا ، ورواه جماعة
عن الثوري مرسلا (١) .
٨٦١٢ - ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك ، وقال فيه: فأمر بلالا فنادى في
الناس أن يقوموا وأن يصوموا ، ولم يذكر فيه القيام إلا حماد .
٨٦١٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، قال:
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا إبراهيم بن عتيق العبْسيّ بدمشق ،
قال : حدثنا مروان بن محمد الدمشقي ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يحيى بن عبد الله
ابن سالم ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه
عن ابن عمر ، قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللّه عليه أني
رأيته ، فصام ، وأمر الناس بالصّيام (٢).
ورواه أبو داود في السنن ، عن محمود بن خالد ، وعبد اللَّه بن عبد الرحمن ،
عن مروان .
٨٦١٤ - قال الربيع في كتاب الصّيام ، قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا :
(١) وقد جمع البيهقي هذه الرّوايات في سننه الكبرى (٤: ٢١٢).
(٢) أخرجه أبو داود فى كتاب الصوم. الحديث (٢٣٤٢)، باب ((فى شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان)) (٢: ٣.٢)، الدارمي في السنن (٢: ٤)، في باب ((الشهادة على رؤية هلال
رمضان))، وابن حبان في «صحيحه)) أورده الهيثمي في ((موارد الظمآن))، الحديث (٨٧١)،
ص (٢٢١)، والدارقطني في السنن (٢ : ١٥٦) من الطبعة المصرية في كتاب الصيام. الحديث
رقم (١)، والحاكم في ((المستدرك)» (١: ٤٢٣)، في باب (قبول شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان))، وقال: ((صحيح على شرط مسلم)).
٢٤٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٦
لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة ، وقال
بعضهم : جماعة (١).
٨٦١٥ - قال أحمد : متابعة الآثار أولى .
(١) قاله الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٤)، في كتاب الصيام الصغير.
٥ - الهلال يُرَى بالنهار (*)
٨٦١٦ - [ أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ
الزاهد رضي الله عنه} (١) قال الشافعي : أخبرنا مالك أنه بلغه أن الهلال رُؤيّ
في زمان عثمان بن عفان بالعشيّ (٢) فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس (٣).
٨٦١٧ - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي،
قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : أنه بلغه
أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفّان بعشيّ ، فلم يفطر حتى أمسى وغابت
الشمس (٤).
٨٦١٨ - قال الشافعي : وقال بعض الناس فيه : إذا رُؤِيّ بعد الزوال قولنا ،
وقال : إذا رؤي قبل الزوال أفطروا ، وقالوا : إنما اتبعنا في هذا أثرا رُوِّنَاهُ ،
وليس بقياس ، فقلنا : الأثر أحقّ أن يتّبع من القياس ، فإن كان ثابتا فهو أولى أن
یؤخذ به (٥) .
٨٦١٩ - قال أحمد : هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة ، عن
سماك ، عن إبراهيم (٦) ، قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : إذا رأيتم الهلال
(*) المسألة : ٥.٥ - رؤية الهلال نهاراً قبل الزوال وبعده غير معتبر .
(١) ما بين الحاصرتين ليس فى ( ص ) .
(٢) (بالعشي ): ما بعد الزوال إلى آخر النهار.
(٣) ذكره الشافعي في ((الأم)) (٢ : ٩٥)، فى كتاب الصيام الصغير.
(٤) رواه مالك في كتاب الصيام رقم (٤)، باب ((ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في
رمضان)) (١ : ٢٨٧).
(٥) قاله الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٥).
(٦) هو إبراهيم النخعي ، ولم يدرك عمر بن الخطاب ، ويأتى تخريجه بالحاشية التالية .
٢٤٧
٢٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثَارِ / ج ٦
نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعدما تزول
الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا أو قال : حتى ثمسوا .
٨٦٢٠ - أخبرناه أبو بكر السكري ، قال : أخبرنا إسماعيل الصّفّار ، قال :
حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن مغيرة،
فذكره (١) .
٨٦٢١ - وهذا الأثر منقطع وقد رويَ موصولا { بخلاف هذا} (٢).
٨٦٢٢ - أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال:
حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر ، قال : حدثنا
النضر بن شميل ، قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل ، قال : أتانا
كتاب عمر بخانقين : أن الأهلّة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال من أول
النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس (٣).
٨٦٢٣ - هكذا رواه جماعة عن شعبة ، وكذلك رواه حماد بن سلمة ، عن
سليمان الأعمش ، وكذلك رواه مؤمّل بن إسماعيل ، عن الثوري ، عن منصور ،
عن أبي وائل .
٨٦٢٤ - وروينا عن ابن عمر أنه قال في أناس رأوا هلال الفطر نهارا : لا
يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا من حيث يُرى (٤).
(١) رواه عبد الرزاق فى ((المصنف)) (٤: ١٦٣)، وهو في سنن البيهقي الكبرى (٢١٣:٤)،
وانظر المجموع ( ٦: ٣٠٠)، والمغني (٣: ١٦٨)، وتفسير القرطبى (٢: ٣.٣).
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .
(٣) رواه الدارقطني (٢: ١٦٨) من الطبعة المصرية رقم (٧)، ورقم (٩)، ورقم (١٠)،
كما أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)» (٤: ٢٦٢)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤ :
٢١٣ ) .
(٤) رواه ابن أبي شيبة فى ((المصنف))، والبيهقي في سننه الكبرى (٤: ٢١٣)، وانظر
المغنى (٣: ١٦٨)، وكشف الغمة (١ : ١٩٧).
١١ - كتاب الصيام / ٥ - الهلال یُری بالنهار - ٢٤٩
٨٦٢٥ - وروى فيه عن عبد اللّه بن مسعود ، وأنس بن مالك .
٨٦٢٦ - وروينا عن ابن المسيب مثل قولنا .
٨٦٢٧ - ويروي الواقدي ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن قيس ، قال:
سمعت عائشة زوج النبي # تقول: ((أصبح رسول الله ﴾ صائما صبح ثلاثين
يوماً ، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى »، والواقدي ضعيف .
٨٦٢٨ - وروي عن سلمان بن ربيعة أنه رأى الهلال ضحى لتمام ثلاثين يوما
فأمر الناس أن يفطروا ، وسلمان بن ربيعة لا تثبت له صحبة في قول كثير من أهل
العلم بالحديث .
٦ - مَنْ أُصْبَحَ جُنُبًا في شهر رمضان (*)
٨٦٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا
أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ،
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، عن أبي يونس مولى عائشة
عن عائشة؛ أن رجلا قال لرسول اللّه تَّر، وهو واقف على الباب ، وأنا
أسمع: يا رسول اللّه؛ إنّي أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال عَّه: ((وَأَنَا
أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَأُغْتَسِلُ وَأُصُومُ )) فقال له الرجل: يا رسول
اللَّه ! إنك لست مثلنا . قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر . فغضب
رسول اللَّهُ عَ﴾ وقال: ((واللَّهِ. إِنِّي لأُرْجُو أُنْ أَكُونَ أخشاكم للَّهِ. وَأُعْلَمَكُمْ
بِمَا أُتَّقِي)) (١).
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد
الرحمن .
(*) المسألة: ٥.٦ - متفق بين أصحاب المذاهب الأربعة أن النبي # كان يصبح جنبا من
جماع ، غير احتلام ثم يغتسل ، ويصوم ، فلو صام الجنب بلا غسل ، صح الصوم ، وأثم من حيث
الصلاة،. وأما خبر البخاري: ((من أصبح جنبا فلا صوم له)) فحملوه على من أصبح مجامعا واستدام
الجماع .
(١) رواه مالك في كتاب الصيام. حديث (٩)، باب ((ما جاء في صيامٍ الذي يصبح جنبا في
رمضان ( ١: ٢٨٩)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٧)، باب « مايفطر
الصائم والسحور والخلاف فيه » .
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام. حديث ( ٢٥٥٢)، من طبعتنا ص (٤: ٢٧٨)، باب («صحة
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب))، وبرقم (٧٩ - ((١١١٠)))، ص (٢: ٧٨١) من طبعة
عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٣٨٩)، باب ((فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان))
(٢: ٣١٢)، النسائى في الصيام وفي التفسير من سننه الكبرى على ما جاء فى ((تحفة الأشراف))
(١٢: ٣٨١)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤: ٢١٣).
٢٥٠
١١ - كتاب الصيام / ٦ - من أصبح جنبًا في شهر رمضان - ٢٥١
٨٦٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا
أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك :
عن سُمَيٍّ ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أنه سمع أبا بكر
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم ،
وهو أمير المدينة . فذكر له أن أبا هريرة يقول : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ،
فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمن . لتذهبنّ إلى أمِّ المؤمنين ، عائشة وأم
سلمة . فلتسألنّهما عن ذلك . فذهب عبد الرحمن وذهبت معه . حتى دخلنا على
عائشة . فسلّم عليها ، ثم قال : يا أم المؤمنين . إنا كنا عند مروان بن الحكم .
فذكِرَ له أن أبا هريرة يقول : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم . قالت عائشة : ليس
كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن. أترغب عمّا كان رسول اللَّه عَّى يصنع؟ فقال
عبد الرحمن: لا . واللّه . قالت عائشة: فأشهد على رسول اللّه # أنه كان
يصبح جنبا من جماع ، غير احتلام ، ثم يصوم ذلك اليوم .
قال : ثم خرجنا ، حتى دخلنا على أم سلمة ، فسألها عن ذلك . فقالت مثل
ما قالت عائشة . قال : فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم . فذكر له عبد الرحمن
ما قالتا . فقال مروان : أقسمت عليك يا أبا محمد . لتركبنّ دابتي ، فإنها
بالباب . فلتذهبن إلى أبي هريرة . فإنه بأرضه بالعقيق ، فلتخبرنّه ذلك .
فركب عبد الرحمن، وركبت معه ، حتى أتينا أبا هريرة . فتحدّث معه عبد
الرحمن ساعة . ثم ذكر له ذلك . فقال له أبو هريرة : لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه
مخبر .
٨٦٣١ - رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك ، وشعيب بن أبي حمزة ،
عن الزهري ، وفي حديث شعيب: قال أبو هريرة: (( كذلك حدثني الفضل بن
العباس ، وهو أعلم)).
٨٦٣٢ - وأخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
٢٥٢ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ٦
أبيه ، وفيه : فقال أبو هريرة : سمعت ذلك عن الفضل بن العباس ، ولم أسمعه من
النبي ◌ّ، قال: فرجع أبو هريرة عمّا كان يقول في ذلك (١).
٨٦٣٣ - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ،
قال: حدثني سميّ مولى أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
عن عائشة : أنها قالت: كان النبي #يل يدركه الصبح وهو جنب ،
فيغتسل ، ويصوم يومه .
٨٦٣٤ - أخبرنا أبو إسحاق ، قال : أخبرنا شافع ، قال : أخبرنا أبو جعفر ،
قال : حدثنا المزني ، قال: حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن عبد ربه بن
سعيد بن قيس ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن عائشة، وأمّ سلمة أمَّ المؤمنين، قالتا: ((كان رسول اللَّه عَل﴾ يصبح
جنبا من جماع ، غير احتلام ، في رمضان ، ثم يصوم ذلك اليوم)).
رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجه من حديث
عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد اللَّه بن كعب الحميريّ : أن أبا
بكر بن عبد الرحمن حدّثه عن أم سلمة (٢).
(١) رواه مالك في كتاب الصيام. حديث (١١)، باب ((ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في
رمضان)) (٢٩٠:١)، والبخارى في الصوم. حديث (١٩٢٥)، باب ((الصائم يصبح جنبا)).
فتح البارى ( ٤: ١٤٣)، ومسلم في كتاب الصيام . الحديث ( ٢٥٤٨) من طبعتنا ، ص ( ٤ :
٢٧٦)، باب ((صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب))، وبرقم: (٧٥ - (( ١١.٩)))،
ص (٢: ٧٧٩) من طبعة عبد الباقي، وأبو داود فى الصوم (٢٣٨٨، ٢٣٨٩)، باب ((فيمن
أصبح جنبا فى شهر رمضان))، باب ((ما جاء فى الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم)) (٣:
١٤٩)، والنسائى فى الصيام من سننه الكبرى على ما جاء فى ((تحفة الأشراف)) (١٢ - ٣٤١
- ٣٤٢)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤ : ٢١٤).
(٢) رواه مسلم في كتاب الصيام. الحديث رقم (٢٥٥١) من طبعتنا ص (٤: ٢٧٧ - ٢٧٨)،
وبرقم ( ٧٨)، ص (٢ : ٧٨٠ - ٧٨١) من طبعة عبد الباقي ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى =
١١ - كتاب الصيام / ٦ - من أصبح جنبًا في شهر رمضان - ٢٥٣
٨٦٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع،
قال : قال الشافعي: فأخذنا بحديث عائشة، وأم سلمة زَوْجَى النبي ◌َّ دون ما
روى أبو هريرة عن رجل ، عن رسول اللّه عليه لمعاني:
٨٦٣٦ - ( منها ) : أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل ، إنما يعرفه
سماعا أو خبرا .
٨٦٣٧ - ( ومنها ) : أنَّ عائشة مقدّمَة في الحفظ ، وأن أم سلمة حافظة ،
ورواية اثنين أكثر من رواية واحد .
٨٦٣٨ - (ومنها ): أن الذي روتا عن النبي عليه المعروف في المعقول،
والأشبه بالسُّنّة (١) .
٨٦٣٩ - وبسط الكلام في شرح هذا ، ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع،
وليس في فعله شيء محرَّم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ،
ويتمّ صومه ؛ لأنه لم يجامع في نهار ، وجعله شبيها بالمحرِم ينهى عن الطيب ، ثم
يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان ، وهو مباح(٢).
.٨٦٤ - وقال في حديث أبي هريرة قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع
بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا ، فَأُمِرَ بأن يقضي .
٨٦٤١ - فإن قال: فكيف إذا أمكن هذا على محَدّث ثقة ثبت حديثه ، ولزمت
به حجة ؟ .
٨٦٤٢ - قيل : كما يلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم
يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب { ولا يجوز أن يترك الحكم
= ( ٤ : ٢١٤)، أمّا الرواية الثانية من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد
اللّه بن سعد الحيرى ، فهي في صحيح مسلم . الحديث المتقدم عنه .
(١) قاله الشافعيُّ في ((الأم)) (٢: ١٠٧)، باب ((من أصبح جنبا فى شهر رمضان)).
(٢) ذكره الشافعي في ((الأم)) (٢ : ١.٨).
٢٥٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٦
كانا عدلين في الظاهر } (١) ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل
شهادتهما كما يستعمل إذا انفردا (٢) ، وبسط الكلام في شرح هذا .
٨٦٤٣ - وقد حمل أبو بكر بن المنذر ما رواه أبو هريرة على النسخ ، وذلك حين
كان الجماع بالليل بعد النوم حراما ، فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنيا ، لم يصحّ
صومه ، فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا (٣) ، والله أعلم.
(١) ما بين الحاصرتين من ((الأم)) (٢: ١٠٨)، وليس فى الأصلين: (ص) و( ح).
(٢) قاله الشافعى فى ((الأم)) (٢: ١.٨)، باب ((من أصبح جنبا فى شهر رمضان».
(٣) وقَدْ حمله بعضهم على من أصبح مجامعا واستدام الجماع.
٧ - وقت الصوم (*)
٨٦٤٤ - قال الشافعي : الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حتى يتبيّن
الفجر الآخر معترضا في الأفق ، وكذلك بلغني عن رسول اللّه ي إلى أن تغيب
الشمس، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ثُمْ أُتِمُوا الصِّيّامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١)
{البقرة: ١٨٧] .
٨٦٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ،
قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا جرير ،
والمعتمر بن سليمان ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان التّهْديّ
عن عبد اللَّه بن مسعرد، عن رسول اللَّهُ عَّ قال: ((لا يَمْتَعَنَّ أُحَدًا مِنْكُمْ
أُذَانُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ)) (٢) .
٨٦٤٦ - قال جرير ، في حديثه: وليس أن يقول هكذا وهكذا {وصوّب يده
ورفعها } حتى يقول هكذا {وَفَرِّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ} (٣).
(*) المسألة : ٥.٧ - زمنُ الصوم فى المذاهب الأربعة: من طلوع الفجر الصادق وهو الفجر
الثاني إلى غروب الشمس ، والسحور لا يكون إلا قبل الفجر بالإجماع ، وفى البلاد التى بطول فيها
النهار يحسب وقت الصوم بأقرب البلاد منها .
مغنى المحتاج (٤٢٠:١)، اللباب (١: ١٦٢)، بدائع الصنائع (٩٠:٢)، المبسوط
(٣: ٥٤)، الشرح الصغير (١: ٦٨١، ٦٨٩)، المغني (٣: ٨٤)، كشاف القناع (٢ :
٣٤٨)، الفقه على المذاهب الأربعة (١: ٥٤١)، الفقه الإسلامى وأدلته ( ٢ : ٥٦٦ - ٥٦٧).
(١) قاله الشافعي في ((الأم)) (٢: ٩٦)، باب ((مايفطر الصائم والسحور والخلاف فيه)).
(٢) (ليرجع قائمكم): لفظة قائمكم منصوبة، مفعول يرجع. قال اللّه تعالى ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّه ﴾
ومعناه : أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته ، لينام غفوة
ليصبح نشيطا ، أو يوتر إن لم يكن أوتر ، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى ، أو نحو ذلك
من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح .
(٣) ما بين الحاصرتين أضفته من صحيح مسلم .
٢٥٥
٢٥٦ - معرفةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ٦
رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجاه من أوجه عن
سليمان (١).
٨٦٤٧ - وروينا عن ابن عباس أنه قال : الفجر فجران ؛ فجر يطلع بليل يحلّ
فيه الطعام والشراب ، ولا تحل فيه الصلاة ، وفجر تحلّ فيه الصلاة ويحرم فيه
الطعام والشراب ، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال (٢).
وقد روي هذا مرفوعا .
٨٦٤٨ - وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي عليه مرسلا .
وروي موصولا ، بذكر جابر فيه .
٨٦٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن
يحيى ، قالا : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، قال : حدثنا عثمان
ابن سعيد ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا أبو غسّان ، قال :
حدثني أبو حازم ،
عن سهل بن سعد، قال: نزلت هذه الآية: ﴿وكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن
(١) أخرجه البخاري في الصلاة. حديث (٦٢١)، باب ((الأذان قبل الفجر)). فتح البارى (٢:
١.٣)، وفي الطلاق، وفي خبر الواحد، ومسلم فى كتاب الصيام. حديث (١٥٠٠) من طبعتنا
ص ( ٤: ٢٤٦)، باب ((بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر))، وبرقم (٣٩ -
((١.٩٣)))، ص (٢: ٧٦٨) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٣٤٧)،
باب ((وقت السحور)) (٢: ٣٠٣)، والنسائي في الصيام (٤: ١٤٨)، وابن ماجه في الصوم
(١٦٩٦)، باب ((ما جاء في تأخير السحور)) (٥٤٠:١)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى
( ٤ : ٢١٨ ) .
(٢) رواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى مرفوعا عن ابن عباس (٤: ٢١٦)، وقال: أسنده أبو
أحمد الزبيرى، ورواه غيره عن الثورى موقوفا على ابن عباس، وقد رواه الحاكم فى ((المستدرك)»
(١: ١٩١)، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فى عدالة الرواة، لم يخرجاه، وأظن
أنى قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثورى موقوفا والله أعلم)».
وقال الذهبى : على شرطهما ، ووافقه بعضهم عن سفيان ، وشاهده صحيح .
١١ - كتاب الصيام / ٧ - وقت الصوم - ٢٥٧
لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ [ البقرة: ١٨٧] ولم ينزل من الفجر.
قال : فكان رجال إذا أرادوا الصّوْم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسْوَد ،
والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رِئْيُهُمَا ، فأنزل اللَّه على
نبيه بعد ذلك : ( من الفجر ) ، فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار (١).
. ٨٦٥ - قال ابن أبي مريم : وحدثني ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن
سعد نحوه (٢) .
رواه البخاري في الصحيح ، عن سعيد بن أبي مريم . ورواه مسلم عن ابن
عسكر، والصاغاني ، عن ابن أبي مريم بالإسناد الأول .
٨٦٥١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن
يعقوب ، قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،
قال: حدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن الشعبي
عن عديّ بن حاتم ، قال: لما نزلت: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ
الخَيْطِ الأُسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧ ] قال له عديّ: يا رسول اللَّه:
إني أجعل تحت وسادتي عقالين ؛ عقالا أبيض ، وعقالا أسود ، أعرف الليل
من النهار، فقال رسول اللَّه عَّهُ: ((إِنَّ وِسَادَكَ إِذَاً لَعَرِيضُ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ
الَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ».
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. حديث (١٩١٧)، باب ((قول الله تعالى: ﴿وكُلُوا
وأَشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ من الخيطِ الأسْوَدِ ... ﴾. فتح البارى (٤: ١٣٢)، ومسلم
في الصوم. الحديث ( ٢٤٩٤) من طبعتنا ص (٤: ٢٤٤)، فى باب ((بيان أن الدخول في
الصوم يحصل بطلوع الفجر))، وبرقم ( ٣٥)، ص ( ٢ : ٧٦٧ ) من طبعة عبد الباقي ، ورواه
النسائي في التفسير من سننه الكبرى على ما جاء فى ((تحفة الأشراف)) (٤: ١٢١) وموضعه في
سنن البيهقي الكبرى (٤: ٢١٥)، وفي السننِ الصغيرِ لَهُ (٢: ٩٢).
(٢) ((السنن الكبرى)) (٤: ٢١٥)، وأخرجه البخاري في الصوم، باب ((قول الله تعالى:
﴿ وكلوا واشربوا ... ﴾ الآية، عن سعيد بن أبي مريم، به.
٢٥٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٦
رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجه البخاري من وجه
آخر عن حصين (١).
٨٦٥٢ - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا أبو النضر ، قال : أخبرنا أبو
جعفر ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ،
عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ◌ُ: ((إذا أُدْبَرَ النَّهَارَ وَأُقْبَلَ اللَّيْلُ
وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أُفْطَرَ الصَّائِمُ)) (٢).
٨٦٥٣ - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام ، وأخرجه البخاري من
حديث سفيان ، وزاد فيه : إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا .
٨٦٥٤ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن
٣
(١) رواه البخاري في الصوم. حديث (١٩١٦)، باب ((قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ . فتح الباري (٤: ١٣٢)، وفي التفسير
أيضا، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، حديث (٢٤٩٢) من طبعتنا ص (٢٤٣:٤)، باب ((بيان
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر)»، وبرقم ( ٣٣ - «١.٩٠)))، ص (٢ : ٧٦٦) من
طبعة عبد الباقي، وأبو داود في الصوم (٢٣٤٩)، باب ((وقت السحور)) (٢: ٣.٤)
والترمذي في التفسير (٢٩٧٠)، باب ((ومن سورة البقرة)) (٥: ٢١١)، وموقعه في سنن
البيهقي الكبرى (٤: ٢١٥)، وفي السنن الصغير له (٢ : ٩٣).
(٢) رواه البخاري في الصوم. حديث (١٩٥٤)، باب ((متى يحل فطر الصائم)). فتح الباري
(٤: ١٩٦)، ومسلم في الصيام. حديث (٢٥١٧) من طبعتنا ص (٤: ٢٥٨)، باب ((بيان
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار))، وبرقم (٥١ - ((١١٠٠))) ص (٢ : ٧٧٢ ) من طبعة عبد
الباقي، وأبو داود فى الصيام (٢٣٥١)، باب ((وقت فطر الصائم)) (٢: ٣.٤)، والترمذى
في الصوم (٦٩٨)، باب ((ما جاء إذا أُقْبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم)) (٣: ٨١)،
والنسائي في الصيام من سننه الكبرى على ما جاء في ((تحفة الأشراف)» ( ٨: ٣٤)، وموضعه في
سنن البيهقي الكبرى ( ٤: ٢١٦)، وفي السنن الصغير له (٢: ٩٣).
١١ - كتاب الصيام / ٧ - وقت الصوم - ٢٥٩
زيد بن أسلم ، عن أخيه خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في
يومٍ ذي غيمٍ ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير
المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر: الخطب يسير ، وقد اجتهدنا (١) .
قال الشافعي : يعني قضاء يوم مكانه (٢).
٨٦٥٥ - قال أحمد: وعلى هذا حمله أيضا مالك بن أنس ، ورواه ابن
عيينة ، عن زيد ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن عمر .
٨٦٥٦ - وروينا عن بشر بن قيس ، قال : كنّا عند عمر بن الخطاب في عشية
في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب وقال لي : أشرب فشربت ،
فأبْصَرْنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر: لا والله ما نبالي نقضي يوما مكانه (٣).
٨٦٥٧ - أخبرناه أبو الحسن بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال:
حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا الوليد بن أبي ثور
الهمداني ، عن زياد بن علاقَةً ، عن بشر بن قيس ، عن عمر بن الخطاب ، فذكره .
٨٦٥٧ - وبمعناه رواه إسرائيل ، عن زياد بن علاقة .
٨٦٥٨ - وروينا أيضا عن علي بن حنظلة ، عن أبيه، عن عمر، وهو أصحّ من
رواية زيد بن وهب ، عن عمر في هذه القصّة ، واللَّه لا نقضيه ، وما تجانفنا
لإثم (٤) ؛ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد .
(١) رواه مالك في كتاب الصيام رقم (٤٤)، باب ((ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات))
(١: ٣.٣) .
(٢) وقال مالك أيضا: يريد بقوله ((الخطب يسير)) القضاء فيما نرى، والله أعلم.
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٧٩)، وسنن البيهقي الكبرى (٤: ٢١٧)، والمجموع (٦:
٣٤٨)، وآثار أبي يوسف برقم ( ٨٢١).
(٤) مصنّف عبد الرزاق (٤: ١٧٩)، وسنن البيهقي الكبرى (٤: ٢١٧)، والمحلى (٦ :
٢٢٣)، والمغنى ( ٣: ١٣٦).
٢٦٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٦
٨٦٥٩ - وقد روينا عن صهيب أنه قال في مثل ذلك: طُعْمَةُ اللَّه أتموا صيامكم
إلى الليل ، واقضوا يوما مكانه .
٨٦٦٠ - وروي في ذلك أيضا ، عن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوما
مكانه.
٨٦٦١ - وأما من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ، ثم بان أنّه كان قد طلع ،
فإنه أيضا يقضي يوما مكانه .
٨٦٦٢ - وقد روينا فيه عن ابن مسعود ، وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن
جبير، ومحمد بن سيرين .
٨٦٦٣ - وقال الحسن ومجاهد: يُتمّ صومه ولا شيء عليه.
٨٦٦٤ - وحكاه ابن المنذر، عن مجاهد ، وعطاء ، وعروة بن الزبير ، والأول
أصحّ .
٨٦٦٥ - قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي: ومن شك أكل في الفجر
أو لا فلا شيء عليه حتى يستيقن .
٨٦٦٦ - قال أحمد : وهذا قول عبد الله بن عباس.
٨٦٦٧ - وروينا معناه عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عمر .