Indexed OCR Text
Pages 1261-1280
٢٧٦ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة ٦- باب المباشرة مِنَ «الصِّحَاحِ)): ٣١١٩- عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأته من دُبرِها في قُبُلِها؛ كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾.[٢٣٦٧] ■ مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جَابٍِ، (خ [٤٥٢٨]، ت [٢٩٧٨]) فِي النّفْسِيرِ، (م) [١٤٣٥/١١٧] فِي النّكَاحِ، (س) [الكبرى ٨٩٧٤] فِي عِشْرَةِ الْنّسَاءِ. ٣١٢٠ - قال: جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ نبيَّ اللَّهِ؛ فلمْ يَنْهَنا.[٢٣٦٨] مُسْلِمٌ [٥٢٠٨] عَنْ جَابِرٍ فِي النَّاحِ. ٣١٢١- عن جابر - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أن رجلاً أتى رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ فقال: إن لي جاريةٌ هي خادمتُنا، وأنا أَطوفُ عليها، وأَكرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال: ((اعزلْ عنها إن شئتَ؛ فإنه سَيَأتِيها ما قُدِّرَ لها))، فلَبثَ الرجلُ ثُمَّ أتاهُ، فقال: إن الجاريةَ قد حَبلَتْ، فقال: ((قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها)). [٢٣٦٩] ] مُسْلِمٌ [١٤٣٩/١٣٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٧٣] عَنْ جَابِرٍ فِي النّكَاحِ. ٣١٢٢ - عن أبي سعيد الخدري، أنَّه قال: خرجْنا معَ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ (٣) قلت: وتتمة كلامه: (( ... إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصبَّاح: عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان في الحديث)). أقول: وقيل: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى، ثم أسقطه؛ ولذلك ضعف الحديث جماعة، ذكرتهم في ((الإرواء)) (١٨٧٩). ٢٧٧ ١٢ - كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في غزوةِ بنِي الْمُصْطَلِقِ، فأصْبنا سبياً، فاشَتَهَيْنا النساء وأحببْنا العزلَ، قلنا: نعزِلُ ورسولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- بِينَ أَظهُرنا قبلَ أن نسأَلَهُ؟! فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: ((ما عليكم أنْ لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ (١) كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ؛ إلا وهي كائنةٌ)).[٢٣٧٠] [مُتِفَقٌّ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي النّكَاحِ (د [٢١٧٢]، س [الكبرى ٩٠٨٩]). ٣١٢٣- وعن أبي سعيد الخدري، قال: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- عن العَزْل؟ فقال: ((ما مِن كلِّ الماء يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ؛ لم يمنَعْه شيءٌ)).[٢٣٧١] مُسْلِمٌ [١٤٣٨/١٣٣] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ. ٣١٢٤- وعن سعد بن أبي وقاص: أن رجلاً جاءَ إلى رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فقال: إني أَعزلُ عن امرأتي؟ فقال: ((لِمَ تفعلُ ذلك؟!))، قال: أُشفِقُ على ولدِها(٢)، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لو كان ذلكَ ضارّاً؛ ضرَّ فارسَ والرومَ)).[٢٣٧٢] مُسْلِمٌ [١٤٤٣/١٤٣] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ. ٣١٢٥- وعن جُذامة بنت وهبٍ - رضِيَ اللَّهُ عنها-، أنها قالت: حضرتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في أناسٍ وهو يقولُ: ((لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنْهَى عن الغِيلةِ(٣)، (١) النسمة: النفس. (٢) قد يكون مراده: أنه يخاف على ولدها الذي ترضعه، أو على ولدها الذي في البطن. قلت: والأول أرجح؛ بدلالة الحديث التالي. (٣) أي: الإرضاع حال الحمل. ٢٧٨ ١٢- کتاب النكاح هداية الرواة فنظرتُ في الرومِ وفارسَ؛ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم))، ثُمَّ سألُوه عن العزل؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ». [٢٣٧٣] مُسْلِمٌ [١٤٤٢/١٤١] وَالأَرْبَعَةُ [٥ ٣٨٨٢ ت ٢٠٧٦ ق ٢٠١١ س ١٠٦/٦] مِنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي الْنّكَاحِ؛ إِلَّ (د) فَفِي الطَّلاَقِ. ٣١٢٦- عن أبي سعيد الخدري - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه، ثُمَّ يَنشُرُ سِرَّها)).[٢٣٧٤] ■ مُسْلِمٌ (١) [١٤٣٧/١٢٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي النّكَاحِ. وفي رواية: ((إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزِلةٌ يومَ القيامةِ ... )). مُسْلِمٌ عَنْهُ فِیهِ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٣١٢٧- عن ابن عباس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنه قال: أُوحِيَ إلى رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﴿نساؤكم حرث لكم ... ) الآية: ((أَقْبِلْ وأَدبر؛ واتَّق الدُّبر والحيضةَ(٢)).[٢٣٧٥] (١) قلت: في إسناده عمر بن حمزة العمري؛ قال الحافظ في ((التقريب)): ((ضعيف))، وأورده الذهبي في (الضعفاء»، وقال: «ضعفه ابن معين لنکارة حدیثه)). قلت: وفي الباب ما يغني عنه؛ فراجع كتابي ((آداب الزفاف)) (ص ١٤٣ - ١٤٤). (٢) هذا تفسير الآية. ومعنى أقبل؛ أي: جامع من جانب القبل. وأدبر؛ أي: أولج في القبل من جانب الدبر. ٢٧٩ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) التّرْمِذِيُّ [٢٩٨٠] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي النَّفْسِيرِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ(١)، وَفِيهِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. ٣١٢٨- عن خُزيمة بن ثابت - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أن رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((إن اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ؛ لا تأتوا النساءَ في أدبارهِنَّ».[٢٣٧٦] الْنّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٨٢] فِي الْعِشْرَةِ، وَابْنُ مَاجَهَ(٢) [١٩٢٤] فِي النّكَاحِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ. ٣١٢٩ - وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((ملعونٌ من أتى امرأةً في دُبُرِها)).[٢٣٧٧] ■ أَبُو دَاوُدَّ [٢١٦٢]، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٩٠١٥]، وَابْنُ مَاجَهَ(٣) [١٩٢٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النّكَاحِ. ٣١٣٠- وقال: ((إن الذي يأتي امرأةً في دبرها: لا ينظرُ اللَّهُ إليه)). [٢٣٧٨] [ الْبَغَوِيُّ [٢٢٩٧] فِي ((شَرْحِ السَُّةِ)) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ [١٩٨/٧] نَحْوُهُ(٤). ٣١٣١ - ويُروى: ((لا ينظُرُ اللَّهُ إلى رجلٍ أَتَى رجلاً أو امرأةٌ في الدبر)). [٢٣٧٩] ■ التّرْمِذِيُّ(٥) [١١٦٥] فِي النّكَاحِ، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٩٠٠١] فِي عِشْرَةِ الْنّسَاءِ عن ابْنِ عَّاسٍ. والحِيضة - بكسر الحاء -: اسم من الحيض. (١) وهو كما قال. (٢) وكذا الشافعي، والطحاوي، وإسناده صحيح، وقد خرجته في ((الإرواء)) (٢٠٠٥). (٣) وهو حديث صحيح، له شواهد، ذكرتها في ((آداب الزفاف)) (ص ١٠٥). (٤) ورواه النسائي في ((الكبرى))، والبيهقي في ((الشعب)) (٥٣٧٦/٣٥٥/٤)، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان (١٣٠٢) عن غير أبي هريرة. (٥) قال: ((حديث حسن غريب)). ٢٨٠ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة ٣١٣٢- عن أسماء بنت يزيد، أنها قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقولُ: ((لا تَقْتُلوا أولادَكم سِرّاً؛ فإن الغَيْلَ(١) يُدرِكُ الفارسَ فُيُدَعْثِرُهُ(٢)). [٢٣٨٠] أَبُو دَاوُدَ [٣٨٨١] فِي الطّبِّ، وَابْنُ مَاجَهَ(٣) [٢٠١٢] فِي الْنّكَاحِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ. الفصل الثالث: ٣١٣٣- عن عُمَرَ بن الخطابِ -رضِيَ اللَّهُ عنهما-، قال: نهى رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَنْ يُعزَلَ عن الحرَّةِ إلَّ بإذنها.[٣١٩٧] ■ ابن ماجه(٤) (١٩٢٨) عنه بهذا. ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى»، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (١٣٠٣). (١) الغيل: لبن الحبلى. (٢) ويدعثره: يصرعه ويهدمه، ويطحطحه ويسقطه. (٣) قلت: ورجاله ثقات؛ غير المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد-، فلم يوثقه غير ابن حبان، لکن روی عنه جماعة من الثقات - إلى جانب كونه تابعيًّا ؛ فالحديث - عندي - حسن، وقد صححه ابن حبان (١٣٠٤). وأخرجه أحمد (٦/ ٤٥٧،٤٥٣، ٤٥٨) - أيضاً -. (٤) وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. ومن طريقه: رواه أحمد (٣١/١). : ٢٨١ ١٢ - كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) فصل مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣١٣٤- عن عروة، عن عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: أن رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قال لها في بَرِيرةَ: (١) ((خُذِيها فأعتِقِيها))، وكَانَ زَوْجُها عبداً، فخيَّرها رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؛ فاختارَتْ نفسَها؛ ولو كان حرّاً (٢) لم يُخيِّرها. [٢٣٨١] ا مُسْلِمٌ [(١٥٠٤/٨) (١٥٠٤/٩)]، وَالتّرْمِذِيُّ [٢١٢٤] فِي النّكَاحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٢٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٣٠٥/٧] فِي الطَّلاَقِ، كُلُّهُمْ عَنْهَا. ٣١٣٥- قال: ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما -: كانَ زوجُ بَرِيرةَ عبداً أسودَ - يقالُ له: مُغِيث-؛ كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكٍ(٣) المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - للعباسِ: ((يا عباسُ! ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيثٍ بريرةً، ومن بُغض بريرةَ مغيثاً؟!))، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لو راجعتيه))، فقالت: يا رسولَ اللَّه! تَأْمُرُني؟! قال: ((إنما أنا أَشفعُ))، قالت: لا حاجةً لي فيه.[٢٣٨٢] ] البُخَارِيُّ [٥٢٨٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٣١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٧٥] فِي الطَّلاَقِ، وَالنّسَائِيُّ [٢٤٥/٨] فِي القَضَاءِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ -. (١) بريرة: مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لبني هلال ... ، اشترتها عائشة، ثم أعتقتها، وفيها الحديث: ((الولاء لمن أعتق)). (٢) وفي رواية للبخاري: (حرًّا)، وهي رواية شاذة، كما حققته في ((الإرواء)) (١٨٧٣). (٣) أي: طرق المدينة. ----------- ١ ٢٨٢ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة مِنَ «الحِسَان»: ٣١٣٦- عن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: أنها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها زوجين، فسألَتِ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- فَأَمرَها أن تَبدأَ بالرجُلِ قبلَ المرأةِ. [٢٣٨٣] ■ أَبُو دَاوُدَ [٢٢٣٧]، وَالنّسَائِيُّ [١٦١/٦] فِي الطَّلاَقِ، وَابْنُ مَاجَهُ(١) [٢٥٣٢] فِي الأَحْكَامِ عَنْهَا. ٣١٣٧- وعن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: أن بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، وَقَالَ لها: ((إن قَرُبَكٍ؛(٢) فلا خيارَ لك)). [٢٣٨٤] ا أَبُو دَاوُدَ(٣) [٢٢٣٦] عَنْ عَائِشَةَ فِي الطَّلاَقِ. ٧- باب الصَّداق مِنَ («الصِّحَاحِ)): ٣١٣٨- عن سهل بن سعد - رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أن رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - جاءَتْهُ امرأةٌ، فقالَتْ: يا رسولَ اللَّه! إني وهبتُ نفسي لكَ؛ فقامَتْ طويلاً، فقامَ رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّه! زوِّجنيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ؟! فقال: ((هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟))، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال: ((فالتَمِسْ ولو خاتَماً من حديدٍ))، فالتّمَسَ فلم يَجِدْ شيئاً، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((هلْ معكَ من (١) فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال الحافظ: ((ليس بالقوي)). (٢) أي: جامعك. (٣) قلت: ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، كما خرجته في ((الإرواء)) (١٩٠٨). : ٢٨٣ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) القرآن شيءٌ؟))، قال: نعم؛ سورةُ كذا، وسورةُ كذا، فقال: ((قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآن)).[٢٣٨٥] ■ الجَمَاعَةُ [خ ٥١٣٥ م ١٤٢٥ ٢١١١٥ ت ١١١٤ ق ١٨٨٩ س ٥٤/٦] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الصَّدَاقِ. ويُروى: ((قد زَوَّجتُكُها فعَلِّمْها)). ] البُخَارِيُّ(١) عَنْهُ. ٣١٣٩- وقالت عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنهَا؛ وسُئلَت عن صِداق رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: كانَ صِداقُه لأزواجه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً، قالت: أَتدرونَ ما النَّش؟! نصفُ أُوقِيَّة، فتِلكَ خمس مئة درهم. [٢٣٨٦] [ مُسْلِمٌ [١٤٢٦/٨٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٠٥]، وَالنّسَائِيُّ [١١٦/٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٦] عَنْ عَائِشَةً -رضِيَ اللّهُ عَنْهَا - فِیهِ. مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٣١٤٠ - قال عمر بن الخطاب - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساء؛ فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا، وتَقوى عندَ اللَّهِ؛ لكانَ أَوْلاكُم بها النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ما علمتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- نكحَ شيئاً من نسائِهِ، ولا أَنْكَحَ شيئاً من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةٌ. [٢٣٨٧] الأَرْبَعَةُ(٢) [د ٢١٠٦ ت ١١١٤ ق ١٨٨٧ س ١١٧/٦] عَنْ عُمَرَ فِيهِ. (١) لم نره عند البخاري بلفظ: (( ... فعلِّمها))! (ع) (٢) وإسناده صحيح، وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح))، وقد خرجته في ((الإرواء)) (١٩٢٧). ٢٨٤ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٣١٤١- وعن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((من أعطى في صِداق امرأتِه مَلءَ كفَّيْهِ سَوِيقاً أو تمراً؛ فقد استحَلَّ)). [٢٣٨٨] ■ أَبُو دَاوُدَ(١) [٢١١٠] عَنْ جَابٍِ فِیهِ. ٣١٤٢- وعن عامر بن ربيعة -رضيَ اللهُ عنهُ-، أنه قال: أتى النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - رجلٌ من بني فَزَارَةَ؛ ومعَهُ امرأةٌ لهُ، فقال: إني تزوجتُها بنعلين، فَقَالَ لها: ((أَرَضيتٍ؟!))، فقالت: نعم، ولو لم يُعطِي لَرَضِيْتُ، قال: ((شأنكَ وشأنها)).[٢٣٨٩] ■ التّرْمِذِيُّ [١١١٣]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٨] عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣١٤٣- عن علقمة، عن ابن مسعود - رضيَ اللَّهُ عنهُما -: أنه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً، ولَمْ يفرِضْ لها شيئاً، ولَمْ يَدخلْ بها حتى ماتَ؟ فَقَالَ ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداق نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في بَرْوَعَ بنتِ واشِقِ الأشجعيةِ - امرأةٍ منا - بمثلِ ما قَضَيْتَ؛ ففرحَ بها ابنُ مسعودٍ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. [٢٣٩٠] الأَرْبَعَةُ(٢) [د ٢١١٥ ت ١١٤٥ ق ١٨٩١ س ١٢١/٦] عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنانِ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ [٤١٠٠]. (١) قلت: وسنده ضعيف؛ فيه عنعنة أبي الزبير، والراوي عنه مجهول، وقد اضطرب عليه في متنه، وبيّنه أبو داود نفسه، وزاده بياناً ابنُ التركماني في ((الجوهر النقي)) (٢٣٨/٧). ومن هذا الوجه: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان)) (٢٩٣/١). (٢) قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وله طرق أخرى ثلاثة، خرجتها في ((الإرواء)) (١٩٣٩). ٢٨٥ ١٢ - كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الفصل الثالث: ٣١٤٤- عن أُمِّ حبيبةَ: أنَّها كانتْ تحتَ عبدِ اللَّه بن جحشٍ، فماتَ بأرضٍ الحَبَشةِ، فزوَّجها النَّجاشيُّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، وأمهَرَها عنه أربعةَ آلافٍ - وفي روايةٍ: أربعة آلافِ دِرهمٍ-، وبعثَ بها إِلى رسولِ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - معَ شُرَحبيلَ ابنِ حسَنَةَ.[٣٢٠٨] ■ أبو داود (٢١٠٧) (٢١٠٨)، والنسائي(١) (٣٣٥٠) عنها. ٣١٤٥- وعن أنسٍ، قال: تزوَّجَ أبو طلحةَ أُمَّ سليمٍ، فكانَ صَداقُ ما بينَهما الإسلام، أسْلمَتْ أُمُّ سُليمٍ قبلَ أبي طلحةَ، فخطبها فقالت: إني قدْ أسْلمتُ؛ فإنْ أسلمتَ نكحتُكَ، فأسلمَ، فكانَ صداقَ ما بينَهما.[٣٢٠٩] ■ النسائي(٢) (١١٤/٦) عنه ٨- باب الوليمة مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣١٤٦- عن أنس -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صُفرةٍ، فقال: ((ما هذا؟))، قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزن نواةٍ من ذهبٍ، قال: ((باركَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ)).[٢٣٩١] (١) وزاد: ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربع مئة درهم؛ وإسناده صحيح. (٢) حديث صحيح، وقد خرجته في كتابي ((أحكام الجنائز وبدعها)) (ص ٣٥ - ٣٨). ٢٨٦ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة الجَمَاعَةُ [خ (٥١٤٨) م ١٤٢٧ د ٢١٠٩ ت ١٠٩٤ ق ١٩٠٧ س ١٢٨/٦] عَنْ أَنَسٍ فِي النگاحِ. ٣١٤٧- وعن أنس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: ما أَوْلَمَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- على أحدٍ من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ. [٢٣٩٢] مُنِّفَقّ عَلَيْهِ [خ (٥١٦٨) م (١٤٢٨/٩٠)] عَنْ أَنَسٍ (خ، م، ق [١٩٠٨]) فِي النِكَاحِ، (د) [٣٧٤٣] فِي الأَطْعِمَةِ، (س) [الكبرى ٦٦٠٢] فِي الوَلِيمَةِ. ٣١٤٨- وقال: أَوْلَمَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - حينَ بَنَى بزينبَ بنتِ جحشٍ؛ فأَشبعَ الناسَ خبزاً ولحماً. [٢٣٩٣] ■ مُثَقْ عَلَيْهِ [خ (٤٧٩٤) م ٩١/١٤٢٨] عَنْه في النكاحِ. ٣١٤٩ - وعن أنس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: إن رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- أعتقَ صفيةً وتزوَّجَها؛ وجعلَ عِنْقَها صداقَها، وأولمَ عليها بَحَيْس(١). [٢٣٩٤] ] مُتَّفَقْ عَلَيْهِ [خ (٥١٦٩) م (١٣٦٥/٨٤)] عَنْ أَنَسٍ فِي النّكَاحِ. ٣١٥٠- وقال: أقامَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاث ليال، يُبْنى عليهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِهِ؛ وما كانَ فيها من خبزِ ولا لحمٍ، وما كانَ فيها إلا أن أمرَ بالأنطاعِ(٢) فُسِطَتْ؛ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ(٣) والسمنُ. [٢٣٩٥] الْبُخَارِيُّ [٤٢١٣] عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي غَزْوَةٍ خَيْرَ. (١) الحيس: طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن. (٢) الأنطاع: جمع النطع؛ وهو المتخذ من الأديم. (٣) لبن مجفف؛ لم ينزع عنه زبده. ٢٨٧ ١٢- کتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣١٥١- وعن صفية بنت شيبة -رضِيَ اللهُ عنهَا-، قالت: أَوْلَمَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - على بعضِ نسائِه بُدَّينِ من شعيرٍ. [٢٣٩٦] ] الْبُخَارِيُّ [٥١٧٢] عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْئَةً فِي الوَلِيمَةِ. ٣١٥٢- عن عبد الله بن عمر -رضِيَ اللهُ عنهُما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((إذا دُعيَ أحدُكم إلى الوليمةِ فليأتِها)).[٢٣٩٧] ا مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٧٣) م (١٤٢٩/٩٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. وفي رواية: «فليُجِبْ: عُرْساً كانَ أو نحوّه)). مُسْلِمٌ [١٤٢٩/١٠٠]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٣٨] عَنْهُ فِيهِ. ٣١٥٣- وعن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعامٍ فليُجِبْ؛ فإنْ شاءِ طَعِمَ، وإِنْ شاءَ ترك)).[٢٣٩٨] مُسْلِمٌ [١٤٣٠/١٠٥]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٤٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٧٥١]، وَقَالَ فِيهِ: ((وَهُوَ صَائِمٌ))، كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ فِي النّكَاحِ. ٣١٥٤- وقال: ((شرُّ الطعام طعامُ الوليمةِ: يُدعَى لها الأغنياءُ، ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدعوةَ؛ فقد عصَى اللَّهَ ورسوله)).[٢٣٩٩] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٧٧) م (١٤٣٢/١٠٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ د [٣٧٤٢]، س [الكبرى ٦٦١٢]، ق[١٩١٣]. ٣١٥٥- عن أبي مسعود الأنصاري -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: كانَ رجلٌ من الأنصار - يُكنَى أبا شعيبٍ - كانَ له غلامٌ لِحَّامٌ، فقال: اصنعْ لي طعاماً يكفي خمسةً؛ لَعَلِّي أَدعو النبيَّ خامسَ خمسةٍ، فصنعَ لهم طُعَيماً، ثُمَّ أتاهُ فدعاهُ، فتبعَهم رجلٌ، فَقَالَ ٢٨٨ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((يا أبا شعيب! إنَّ رجلاً تبعَنا؛ فإنْ شئتَ أذِنْتَ له، وإِنْ شئت تركتَه))، فقال: لا، بل أذنتُ له.[٢٤٠٠] ■ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، (خ) [٥٤٦١] فِي الْبُوعِ وَغَيْرِهِ، (م) [٢٠٣٦/١٣٨] فِي الأَطْعِمَةِ، (ت، ق) فِي النِّكَاحِ، (س) [الكبرى ٦٦١٤] فِي الوَلِيمَةِ. مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٣١٥٦- عن أنس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أَولَمَ على صفيةَ بسَوِيقٍ وتمرٍ .[٢٤٠١] ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٧٤٤] فِي الأَطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٠٩٥]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٠٩] فِي النّكَاحِ، وَالْنّسَائِيُّ [الكبرى ٦٦٠١] فِي الوَلِيمَةِ عَنْ أَنَسٍ (١). ٣١٥٧ - وعن سَفينَة: (٢) أنَّ رجلاً ضافٌ(٣) عليَّ بن أبي طالب - رضِيَ اللَّهُ عنهُ- ، فصنَعَ له طعاماً، فقالَتْ فاطمةُ - رضِيَ اللَّهُ عنها -: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فأكلَ مَعَنا، فدَعَوْهُ، فجاءَ فوضعَ يَدَيْه على عِضادَتَي البابِ، فرأى القِرامَ(٤) قد ضُرِبَ في ناحيةِ البيتِ فرجعَ، قالت فاطمة -رضيَ اللَّهُ عنهَا -: فَتَبعتُه؛ فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! ما ردَّكَ؟! قال: ((إنه ليسَ لي - أَو لنِيِّ - أنْ يدخلَ بيتاً مُزوَّقاً)). [٢٤٠٢] ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٥]، وَابْنُ مَاجَه(٥) [٣٣٦٠] فِي الأَطْعِمَةِ عَنْ سَفْيَّنَةً. (١) وهو حديث صحيح؛ وقد خرجته في ((مختصر الشمائل المحمدية)) (١٥٠/٩٩). (٢) هو مولى أم سلمة. (٣) أي: صار له ضيفاً. (٤) القرام: ستر فيه رقم ونقوش. (٥) و کذا أحمد في «المسند» (٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢)، وسنده حسن. == ! ٢٨٩ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) ٣١٥٨- عن عبد الله بن عمر -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((من دُعي فلم يُجِبْ؛ فقد عَصَى اللَّهَ ورسوله، ومن دخلَ على غيرِ دعوةٍ؛ دخلَ سارقاً وخرجَ مُغِيراً)).[٢٤٠٣] ] أَبُو دَاوُدَ(١) [٣٧٤١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَطْعِمَةِ. ٣١٥٩- وروي عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((إذا اجتمعٌ الداعيان؛ فَأَجبْ أقربَهما باباً، وإِنْ سبقَ أحدُهما؛ فأجبِ الذي سبقَ)). [٢٤٠٤] ] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٧٥٦] عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الأَطْعِمَةِ. ٣١٦٠- وعن ابن مسعود -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سنّةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سمعةٌ؛(٣) ومن سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ به)). [٢٤٠٥] ■ التّرْمِذِيُّ(٤) [١٠٩٧] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي النّكَاحِ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(٥) [٣٧٤٥] فِي الأَطْعِمَةِ، وَابْنِ وعزاه - في ((الفتح الكبير)) - لأبي داود، عن علي! وإنما هو عنده عن سفينة؛ كرواية الجماعة؛ وقد صححه ابن حبان (١٤/ ٦٣٥٤/٢٦٧ - المؤسسة). (١) وضعفه بقوله: ((أبان بن طارق مجهول)). قلت: ومن طريقه: رواه ابن عدي (١٨٢٩). (٢) وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الإرواء)) (١٩٥١). (٣) السمعة: الرياء. وسمّع: شهر نفسه بكرم أو غيره؛ فخراً ورياءً. وسمع الله به؛ أي: شهره الله يوم القيامة بأنه كذاب. (٤) وضعفه بقوله: ((لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير)). قلت: وقد خرجته في «الإرواء)) (١٩٥٠). (٥) هذا العزو یوهم أنه عند أبي داود، وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ نحوه! وليس كذلك؛ == ٢٩٠ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة مَاجَهُ(١) [١٩١٥] فِي النّكَاحِ بِنَحْوِهِ. ٣١٦١ - عن ابن عباس - رضيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - نَهَى عن طعامِ الْتُبَارِبَيْنِ (١) أنْ يُؤْكَلَّ)). والله المستعان. [٢٤٠٦] أَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الأَطْعِمَةِ، وَذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي ((شَرْحِ السُّنَّةِ)) [١٤٤/٩] أَنَّ الصَّحِيحَ: عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ(٢). الفصل الثالث: ٣١٦٢- عن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((المُتَاريان لا يُجابَانِ، ولا يؤكلُ طعامُهما)). فإنما أخرجه أبو داود من حديث رجل من ثقيف، وابن ماجه من حديث أبي هريرة! وبهذا التفصيل في العزو: خرجه الصدر المناوي في ((كشف المناهج)) (ق٣٢٢)، وشيخنا في ((الإرواء)). (ع) (١) المتفاخرين. (٢) قلت: وأشار أبو داود أيضاً إلى إعلاله بالإرسال. قال المنذري في ((الترغيب)) (١٢٧/٣): ((وهو الصحيح)). وذكر ابن عدي في ((الكامل)) (٢/٥١١/٤٤٠) نحوه. وأما العقيلي؛ فقال في ((الضعفاء)) (١٥٦٠): ((رفعه بعضهم، وأوقفه بعض على عكرمة، والصحيح موقوف)» - وكأن يعني: المرسل -. وهذا قد أخرجه البغوي في ((الجعديات)) (١/١٤٢/١٣). وله شاهد عن أبي هريرة بإسناد صحيح، خرجته في ((الصحيحة)) (٦٢٦). ٢٩١ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) قال الإمام أحمدُ: يعني: المتعارضين بالضيافةِ فخراً ورياءً. [٣٢٢٦] البيهقي (٦٠٦٨) في الشعب عنه. ٣١٦٣- وعن عمرانَ بن حُصَيْنٍ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عن إجابةِ طعام الفاسقين. [٣٢٢٧] البيهقي(١) (٥٨٠٣) عنه. ٣١٦٤- وعن أبي هريرةَ، قال: قالَ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إذا دخلَ أحدُكم على أخيه المسلم؛ فليأكُلْ منْ طعامِه ولا يَسْأل، ويشربْ من شَرابِهِ ولا يسألْ))[٣٢٢٨] ■ البيهقي (٢) (٥٨٠١) في ((الشعب) عنه. ٩ - باب القَسْمِ مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣١٦٥- عن ابن عباس -رضِيَ اللهُ عنهُما -: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - قُبضَ عن تسعِ نسوةٍ، وكَانَ يقسِمُ مِنهنَّ لثمان. [٢٤٠٧] مُتَّفَقْ عَلَيْهِ [خ (٥٠٦٧) م (١٤٦٥/٥١)] عنهُ فِي النّكَاحِ. ٣١٦٦- عن عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ سَوْدَةً لما كَبِرَتْ قالتْ: يا رسولَ اللَّه! قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يَقْسِمُ (١) وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الضعيفة)) (١٤٢٣). (٢) قلت: صححه الحاكم، والذهبي؛ وهو ما ترجح عندي؛ على ما حققته في ((الصحيحة)) (٦٢٧). ٢٩٢ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة اللَّه! قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يَقْسِمُ لعائشةَ يومينَ: يومَها ويومَ سَودَةَ.[٢٤٠٨] ■ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢١٢) م (١٤٦٣/٤٧)] عَنْ عَائِشَةَ فِي النِّكَاحِ، (س) [الكبرى ٨٩٣٤] فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. ٣١٦٧- عن عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- كانَ يسألُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ: ((أينَ أنا غداً؟! أينَ أنا غداً؟!)) - يريدُ يومَ عائشةَ- فَأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ، فكَانَ في بيتِ عائشةَ -رضِيَ اللَّهُ عنها-، حتى ماتَ عندَها.[٢٤٠٩] [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، (خ) [٥٢١٧] فِي النِّكَاحِ، (م) [٢٤٤٣/٨٤] فِي الفَضَائِلِ. ٣١٦٨- وعن عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها-، أنها قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - إذا أرادَ سفراً؛ أَقْرَعَ بينَ نسائِه؛ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معه.[٢٤١٠] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٦٨٨) م (٢٧٧٠/٥٦) (٥٢/٧)] عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الإِفْكِ. ٣١٦٩- عن أبي قلابة، عن أنس -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ؛ أقامَ عندَها سبعاً ثُمَّ قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ؛ أقامَ عندَها ثلاثاً ثُمَّ قسمَ. قال أبو قِلابةَ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنساً رفعَهُ إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -. [٢٤١١] [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢١٤) م (١٤٦١/٤٤)] عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - ت [١١٣٩]، : : : ٢٩٣ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣١٧٠- عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - حينَ تزوجَ أُمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه؛ قال لها: ((ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ؛ إنْ شئتٍ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإِنْ شئتِ ثلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ))، قالت: ثَلِّث.[٢٤١٢] مُسْلِمٌ [١٤٦٠/٤٢] عَنْهُ بِهَذَا فِي النَّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضاً - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٩١٧] فِي النّكَاحِ، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٢٥] فِي الْعِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. ويروى أنه قال لها: ((للبكْرِ سبعٌ وللنَّيِّبِ ثلاثٌ)). ] مُسْلِمٌ [٤٢/١٤٦٠] - أَيْضاً - فِي النَّكَاحِ. مِنَ ((الحِسَان)): ٣١٧١ - روي: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ؛ ويقول: ((اللَّهم! هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ)).[٢٤١٣] الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٤ ت ١١٤٠ ق ١٩٧١ س ٦٣/٧] (١) فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -. ٣١٧٢- عن أبي هريرة -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنّه قال: ((إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانٍ، فلم يعدِل بينَهما؛ جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُه ساقطٌ)).[٢٤١٤] الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٦٣/٧](٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِیهِ. (٢٥٢/١)، والصدر المناوي في ((الكشف)) إلى الجماعة إلا النسائي! (ع) (١) بسند جيد، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، وهو الأرجح؛ كما حققته في ((الإرواء)) (٢٠١٨). (٢) بسند صحيح، وهو مخرج في («الإرواء)) (٢٠١٧). ٢٩٤ ١ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة الفصل الثالث: ٣١٧٣ - عن عطاء، قال: حضَرْنا مع ابنِ عبَّاسٍ جنازةَ ميمونةَ بِسَرفَ،(١) فقالَ: هذهِ زوجةُ رسولِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؛ فإِذا رفَعْتُم نعْشَها؛ فلا تَزعزعوها(٢) ولا تَزلزلوها(٣) وارْفُقُوا(٤) بها؛ فإنَّهَ كانَ عندَ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - تسعُ نسوةٍ؛ كانَ يقسمُ منهُنَّ لثمانٍ، ولا يقسمُ لواحدةٍ. قال عطاءً: التي كانَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - لا يَقْسِمُ لها؛ بلغَنا أنها صفيَّةُ، وكانتْ آخِرَهنَّ موتاً، ماتتْ بالمدينةِ. [٣٢٣٧] [ متفق عليه [خ (٥٠٦٧) م (١٤٦٥)]. وقال رَزين: قال غيرُ عطاء: هي سودةُ؛ وهو أصحُّ، وهَبَتْ يومَها لعائشةَ حينَ أرادَ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - طلاقَها، فقالتْ لهُ: أمسِكْنِي؛ قد وهبتُ يومي لعائشةَ، لعلّي أكونُ من نسائِكَ في الجنَّة. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣١٧٤ - عن أبي هريرة -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّ اللَّهُ (١) اسم موضع. (٢) أي: لا تعجلوها. (٣) أي: لا تحر کوها. (٤) أي: تلطفوا بها؛ تعظيماً لها. ٢٩٥ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((استَوصُوا بالنساء خيراً؛ فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعٍ، وإِنَّ أَعْوَجَ شيءٍ في الضلَع أعلاهُ، فإنْ ذهبتَ تُقيمُهُ كَسَرتَهُ، وإنْ تركتَهُ لم يزلْ أعوَجَ)).[٢٤١٥] ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٨٦) م (١٤٦٨/٦٠)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النّكَاحِ، (س) [الكبرى ٩١٤٠] فِي العِشْرَةِ. ٣١٧٥- وقال: ((إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعِ، لن تستقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإن استمتعتَ بها؛ اسْتَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإِنْ ذهبتَ تُقِيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها)).[٢٤١٦] ـِمٌ [١٤٦٨/٥٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْنّكَاحِ. ٣١٧٦- وقال: ((لا يَفْرَكْ(١) مؤمنٌ مؤمنةٌ؛ إنْ كَرهَ منها خُلُقاً رضي منها آخرَ)).[٢٤١٧] مُسْلِمٌ [١٤٦٩/٦١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْنِّكَاحِ. ٣١٧٧- وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لولا بنو إسرائيل لم يَخْنَزِ (٢) اللحمُ، ولولا حوَّاءُ لم تَخُنْ أنثى زوجَها الدهرَ)).[٢٤١٨] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٣٣٩٩] فِي أَحَادِيثِ الأَنْبَاءِ، (م) [١٤٧٠/٦] فِي النَّكَاحِ. ٣١٧٨- وقال: ((لا يَجْلِدْ أحدُكمُ امرأته جَلْدَ العبدِ؛ ثُمَّ يجامعْها في آخرِ اليوم)).[٢٤١٩] مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٠٤) م (٢٨٥٥/٤٩)] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ زَمْعَةَ، (خ) [] فِي النِّكَاحِ، وَغَيْرُهُ فِي (١) أي: لا يبغض. (٢) خنز اللحم؛ أي: أنتن.