Indexed OCR Text
Pages 1241-1260
٢٥٦ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة الفصل الثالث: ٣٠٥٧- عن أُم سلمةَ: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - كانَ عندَها، وفي البيتِ مُخَنَّثٌ(١)، فقال(٢) لعبدِ اللَّهِ بن أبي أميَّةَ - أخي أمِّ سلمةَ -: يا عبدَ اللَّهِ! إِنْ فتحَ اللّه لكم غداً الطائف؛ فإني أدلْكَ على ابنةٍ غَيِّلانَ؛ فإنَّها تُقْبِلُ بأربعِ(٣) وتُدْبرُ بثمانِ! فقال النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا يدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم)).[٣١٢١] متفق علیه خ (٤٣٢٤) عنها. ٣٠٥٨- وعن المسْور بن مَخْرمةَ، قال: حملتُ حجراً ثقيلاً، فبينا أنا أمْشي؛ سقطَ عني ثوبي، فلم أسْتطِعْ أخذَه، فرآني رسولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال لي: (خُذْ عليك ثوْبَكَ؛ ولا تُمْشُوا عُراةً)).[٣١٢٢] رواه مسلم (٣٤١). ٣٠٥٩- وعن عائشةَ، قالتْ: ما نظرتُ - أوْ ما رأيتُ- فرْجَ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قطُ.[٣١٢٣] ] ابن ماجه (٤) (١٩٢٢) عنها. (١) هو الذي يتشبه بالنساء؛ في أخلاقه وكلامه وحر كاته وسكناته. فتارة يكون هذا خلقة وفطرة، وتارة يكون بتكلف. (٢) أي: المخنث. (٣) أي: بأربع عكن في البطن من قدامها لأجل السمن. وأراد بالثمان: أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين. والعكنة: الطي الذي في البطن؛ من السمن. (٤) إسناده ضعيف، وقد بينته في التعليق على ((آداب الزفاف)) (ص١٠٩ - ١١١)، ثم في ((الإرواء)) == ... m ٢٥٧ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٠٦٠ - وعن أبي أُمامةَ، عن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((ما منْ مسلمٍ ينظرُ إلى محاسنِ امرأةٍ أوَّلَ مرةٍ، ثم يغُضَّ بصرَه؛ إِلَّ أحدثَ اللَّهُ له عبادةٌ يجدُ حلاوتها)).[٣١٢٤] أحمد(١) (٢٦٤/٥) عنه. ٣٠٦١ - وعن الحسن - مُرسلاً-، قال: بلغني أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((لعنَ اللَّهُ النَّاظِرَ والمنظورَ إليهِ)).[٣١٢٥] البيهقي(٢) (٧٧٨٨) في ((الشعب)) من مرسل الحسن البصري. 7 1 ٣ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٠٦٢ - عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا تُنْكَحُ الثَّيْبُ حتى تُستَأمرَ، ولا تُنْكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذنَ، وإذنُها الصُّموتُ)).[٢٣٢١] ■ الجَمَاعَة [خ (٥١٣٦) م (١٤١٩/٦٤) د(٢٠٩٢)، ت (١١٠٧)، س (٨٥/٦)، ق (١٨٧١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْنّكَاحِ(٣). (١٨١٢). (١) إسناده ضعيف، وقد خرجته في ((الضعيفة)) (١٠٦٤). (٢) وأورده السيوطي في ((ذيل الأحاديث الموضوعة))، وتكلمت عليه في (الأحاديث الضعيفة)) (رقم: ٣٠٦). (٣) أورد المصنف - رحمه الله - هذا اللفظ على أنه حديث آخر؛ فخرجه (ق١٠٣) - قائلاً -: == ٢٥٨ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٣٠٦٣- عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبكرُ تُستَأَذَنُ في نفسِها، وإذنُها صُمَاتها)).[٢٣٢٢] ] مُسْلِمٌ [١٤٢١/٦٦]، وَالأَرْبَعَةُ [د(٢٠٩٨)، ت (١١٠٨)، س (٨٤/٦)، ق (١٨٧٠)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس فِیهِ. ويروى: ((الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبكرُ تستأمُرُ)). مُسْلِمٌ [١٤٢١/٦٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ. ويروى: ((والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتُها)). ] مُسْلِمٌ [١٤٢١/٦٨] عَنِ ابْنِ عَّاسِ - رضِيَ اللهُ عنهُ-، أَيْضاً - فِيهِ. ٣٠٦٤- عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌّ؛ فكرِهَتْ، فأَتَّتْ رسولَ اللهِ، فردَّ نكاحه. [٢٣٢٣] ■ الْبُخَارِيُّ [٥١٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٠١]، وَالنِّسَائِيُّ [٨٦/٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ. ٣٠٦٥- عن عائشة - رضيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - تزوَّجَها وهي بنتُ سبعٍ سنينَ، وزُفَّتْ إليه وهي بنتُ تسع سنينَ، ولُعَبُها معها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ. [٢٣٢٤] أَحْمَدُ [٤٢/٦ و٢٨٠]، وَمُسْلِمٌ [١٤٢٢/٧١]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ [٥١٣٣]. ((الترمذي عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنه - فيه. وأصله في ((الصحيحين)) دون آخره)). قلت: ويزيده توضيحاً قول الصدر المناوي في ((كشف المناهج)) (ق٣١٠): ((فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس في ((الصحيحين)) ولا في أحدهما)»! (ع) --- ؛ ٢٥٩ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) مِنَ ((الحِسَانِ)): ٣٠٦٦- عن أبي موسى -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((لا نكاح إلا بوليِ)).[٢٣٢٥] ] أَبُو دَاوُدَ [٢٠٨٥]، وَالتّرْمِذِيُّ [١١٠١] - وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨١] فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى(١). ٣٠٦٧- عن عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها-، أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغير إذن وليِّها؛ فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها؛ فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا؛ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له».[٢٣٢٦] ] أَبُو دَاوُدَ [٢٠٨٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٩] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ(٢). ٣٠٦٨- عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- ، أنَّه قال: ((البغايا: اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنْ بغيرِ بَيِّنَةٍ)).[٢٣٢٧] ] التّرْمِذِيُّ [(١١٠٣) (١١٠٤)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ. والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما -. ٣٠٦٩- وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها؛ فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا هُوَ كَلاَمُ التِّرْمِذِيِّ. (١) حديث صحيح، وقد خرجته في ((الإرواء)) (١٨٣٩). (٢) صحيح، وقد خرجته في المصدر السابق (١٨٤٠). ٢٦٠ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة جوازَ(١) عليها)).[٢٣٢٨] ■ أَبُو دَاوُدَ [٢٠٩٣]، وَالتّرْمِذِيُّ [١١٠٩]، وَابْنُ مَاجَهَ(٢) [لم يروه ابن ماجه وهو عند س٨٧/٦] فیهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٣) [١٦٦/٢]. ٣٠٧٠- عن جابر -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ؛ فهو عاهرٌ (٤)).[٢٣٢٩] ] أَبُو دَاوُدَ [٢٠٧٨]، وَالتّرْمِذِيُّ [١١١١] - وَحَسَّنَةُ(٥) - عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. الفصل الثالث: ٣٠٧١- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: إِنَّ جاريةً بكراً أَتَتْ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ فذَكرتْ أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهَةٌ؟ فخيَّرها النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- .[٣١٣٦] رواه أبو داود (٦) (٢٠٩٦) فيه. (١) أي: فلا تعدي عليها. (٢) لم نره عند ابن ماجه، ولذا قال الصدر المناوي في ((كشف المناهج)) (ق٣١١): ((رواه الثلاثة))! قلت: هو في ((سنن الترمذي))، و((أبي داود)) بالرقمين المتقدمين أعلاه، وفي ((النسائي)) (٦/ ٨٧)! (ع) (٣) سقط هذا الحديث من ((المستدرك)) المطبوع، وهو ثابت في ((تلخيص المستدرك)) للذهبي! (ع) (٤) أي: زانٍ. (٥) قلت: وإسناده حسن، كما بينته في ((الإرواء)) (١٩٣٣). (٦) قلت: ورجاله ثقات؛ لكن أعله أبو داود بأنّ جماعة من الثقات رووه مرسلاً. إلا أن للحديث شاهداً بمعناه يقوِّيه: من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية؛ وهو مخرج في (الإرواء)) (١٨٣٠). ٢٦١ ١٢- کتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٠٧٢ - وعن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا تُزَوّجِ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوُّجِ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزَوِّجُ نفْسَها».[٣١٣٧] ابن ماجه(١) (١٨٨٢) عنه. ٣٠٧٣- وعن أبي سعيدٍ، وابنِ عبَّاسٍ، قالا: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ وُلِدَ لهُ ولدٌ؛ فلْيحسن اسمهُ وأدَبَه، فإذا بلَغَ فليزوّجْهُ، فإِنْ بَلَغَ ولم يزوِّجْهُ فأصابَ إِثماً؛ فإِنَّما إِثْمُهُ على أبيهِ)).[٣١٣٨] ٠ البيهقي (٢) (٨٦٦٦) في الشعب. ٣٠٧٤ - وعن عمر بن الخطابٍ، وأنسٍ بن مالكٍ -رضِيَ اللَّهُ عنهما-، عن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، قال: ((في التوراة مكتوبٌ: منْ بَلَغَتِ ابنتُه اثنتي عشرة سنةً ولم يُزوّجها، فأصابتْ إثماً؛ فإِثمُ ذلكَ عليه)).[٣١٣٩] ] البيهقي (٣) (٨٦٧٠) في ((الشعب)) عن عمر، وعن أنس نحوه. (١) قلت: إسناده حسن. لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: ((فإن الزانية ... ))؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته في ((الإرواء)) (١٨٦٢). (٢) قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج في ((الضعيفة)) (٧٣٨). (٣) أورده السيوطي في ((الجامع الصغير)) من رواية ((الشعب))، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا-؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته في أصل كتابه يعني: بكر بن محمد بن عبدان الصدفي-، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرویه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر)). وعزاه في ((الجامع الكبير)) (٢٠٦/٢) لابن النجار أيضاً-، والديلمي. لكن أخرجه الدار قطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: ((فإن الزانية ... ))؛ إنما هو موقوف على أبي == ٢٦٢ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٤ - باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٠٧٥- عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذ ابْنِ عفراءَ رضِيَ اللَّهُ عنها-، أنها قالت: جاء النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على فراشي، فجعلتْ جويرياتٌ لنا يَضرِبْنَ الدُّفَّ، ويندُبْنَ من قُتِلَ من آبائي يومَ بدرِ؛ إذ قالت إحداهُنَّ: وفينا نيٌّ یعلمُ ما في غدٍ فقال: ((دَعي هذه؛ وقُولي ما كنتِ تقولينَ)). [٢٣٣٠] الْبُخَارِيُّ [٥١٤٧]، وَالأَرْبَعَةُ عنها فِي الْنّكَاحِ، إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ [] فَفِي الأَدَبِ. ٣٠٧٦- وقالت عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: زُفَّتِ امرأةٌ إلى رجلٍ من الأنصار، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((ما كانَ معَكم لهوّ؟! فإنَّ الأنصارَ يُعجبُهم اللَّهْوُ)).[٢٣٣١] البُخَارِيُّ [٥١٦٢] عَنْهَا فِيهِ. ٣٠٧٧- وقالت عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: تَزَوَّجني رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - في شوال، وبَنَى بي في شوال، فأيُّ نساء رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- كانَ أَحْظَى عندَه مني؟! [٢٣٣٢] مُسْلِمٌ [١٤٢٣/٧٣] عَنْ عَائِشَةَ فِهِ. ٣٠٧٨- وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به: ما استحلَّلْتُم به الفُرُوجَ)). [٢٣٣٣] هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته في ((الإرواء)) (١٨٦٢). i ٢٦٣ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (١٤١٨/٦٣) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٩٢/٦] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِیهِ. ٣٠٧٩ - وقال: ((لا يخطبِ الرجلُ على خطبة أخيهِ، حتّى ينكِحَ أو يترُكَ)).[٢٣٣٤] الْبُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [١٤١٣/٥٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. ٣٠٨٠- وقال: ((لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها (١) لتستفرغَ صحفتَها (٢)؛ ولِتَنكِح؛ فإن لها ما قُدِّرَ لها)). [٢٣٣٥] الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م) [١٤٠٨/٣٨] فِي النّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاَقِ، (س) [] فِي الْعِشْرَةِ. ٣٠٨١- عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه؛ على أن يزوّجَه الآخرُ ابنته، ليسَ بينَهما صَداقٌ.[٢٣٣٦] الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (١٤١٥/٥٧)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِهِ. ٣٠٨٢ - وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا شِغَارَ في الإسلام)).[٢٣٣٧] مُسْلِمٌ [١٤١٥/٦٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضاً -. (١) نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها. (٢) الصحفة: كالقصعة. ٢٦٤ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٣٠٨٣- وعن علي بن أبي طالب -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبر، وعن أكلٍ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ. [٢٣٣٨] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١١٥) م (١٤٠٧/٢٩)] عَنْ عَلِي فِیهِ (س [١٢٥/٦]، ت [١١٢١]، ق [١٩٦١ ]). ٣٠٨٤- وعن سلمة بن الأكوع، أنَّه قال: رخَّصَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عامَ أوطاسٍ في المُتْعَةِ ثلاثاً، ثُمَّ نهى عنها.[٢٣٣٩] ] البُخَارِيُّ [٥١١٩] تَعْلِقاً فِيهِ(١). مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٣٠٨٥- عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: علَّمنا رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ ... فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذکرَ غیرُه. والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّهِ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهدِهِ اللَّهُ فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، ويقرأُ ثلاثَ آيَاتٍ - ففسَّرَه سفيانُ الثوريُّ: ﴿اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَموتُنَّ إلاَّ وأنْتُم مُسْلِمُونَ﴾، ﴿اتَّقُوا (١) في هذا التخريج تقصير! فقد كان ينبغي أن يقول - كما في ((التغليق)) (٤١٢/٤) -: ((وأصل الحديث: عند مسلم من طريق أبي العميس، عن إياس بن سلمة، بغير هذا اللفظ)) وكذا عزاه إليه الصدر المناوي في ((الکشف)» (ق٣١٢). قلت: هو في ((صحيح مسلم)) (٤ / ١٣١)! (ع) ٢٦٥ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و ((المشكاة)) اللَّهَ(١) الذي تَساءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عليكم رَقِيْباً﴾، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيْداً﴾)).[٢٣٤٠] الأَرْبَعَةُ [د ٢١١٨ ت ١١٠٥ س ٨٩/٦ ق ١٨٩٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ. ويُروى عن ابن مسعود -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، في خطبةِ الحاجةٍ (٢): من النكاح وغيره. الْبَغَوِيُّ فِي (شَرْحِ السُّنّةِ)) [٥١/٩] عَنْهُ. ٣٠٨٦- وعن أبي هريرة - رضيَ اللهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((كلُّ خطبةٍ ليسَ فيها تَشَهُّدٌ؛ فهي كَالْيَدِ الْجَذْماءَ (٣)). غريب. [٢٣٤١] ] أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤١] فِي الأَدَبِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١١٠٦] فِي الْنّكَاحِ - وَحَسََّهُ(٤) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١) هکذا وردت في الأصول! قال الطيبي: ((ولعله هكذا في مصحف ابن مسعود)). (٢) حديث صحيح، ولي رسالة في طرقه وألفاظه، وهي مطبوعة. (٣) الجذماء: المقطوعة. (٤) قلت: وزاد في طبعة بولاق: ((صحیح)»! وما في الكتاب أقرب إلى اللائق بإسناده؛ فإن أبا هشام الرفاعي؛ قد تكلموا فيه من أجل رواية هذا . الحديث عن محمد بن فضيل. لكنه لم يتفرد به؛ فقد تابعه عبد الواحد بن زياد - عند أبي داود وغيره-، وإسناده صحيح. وقد صححه ابن حبان، والبيهقي، انظر («الصحيحة» (١٦٩). ٢٦٦ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة وفي رواية: ((كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ ﴿الحمدُ للَّهِ﴾؛ فهو أَجْذَمُ)). ■ أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٠] فِي الأَدَبِ، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٣٢٨] فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٤] فِي النّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ(١). ٣٠٨٧- عن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها-، أنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((أعلِنُوا هذا النكاحَ، واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ)). غريب. [٢٣٤٢] ■ التّرْمِذِيُّ(٢) [١٠٨٩] عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللهُ عنهُ-، فِیهِ. ٣٠٨٨- وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاح)).[٢٣٤٣] ■ التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٨] - وَحَسَّنَهُ-، والنِّسَائِيُّ [١٢٧/٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٦] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ(٣). ٣٠٨٩- عن الحسن، عن سَمُرَة، أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليَّانِ؛ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما)). [٢٣٤٤] الأَرْبَعَةُ [د ٢٠٨٨ ت ١١١٠ ق ٢١٩١ س ٣١٤/٧] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي الْنّكَاحِ؛ إِلاّ (١) وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الإرواء)) (رقم: ١ - ٢). (٢) وقال: ((حسن غريب)). قلت: وهو بعيد عن حال إسناده، وقد أوضحت علته في ((الضعيفة)) (٩٧٨)، ثم في ((الإرواء)) (١٩٩٣)، و((آداب الزفاف)) (ص ١٨٣). (٣) إسناده حسن. ! إ ٢٦٧ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ابْنَ مَاجَه فَفِي الْتّجَارَاتِ، وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الَحَاكِمُ [١٧٥/٢](١). ٣٠٩٠- عن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها-، أنها قالت: كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصار زَوَّجتُها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((يا عائشةُ! ألا تُغَنّين؛ فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ؟!)). [٢٣٤٥] ] ابْنُ حِبَّان (٢) [٥٨٧٥] عَنْهَا. ٣٠٩١- عن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: أن جاريَةً من الأنصار زُوِّجَتْ، فَقَالَ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((ألا أرسَلْتُم معهم من يقولُ: فَحَيَّنا وحَيَّاكُم؟!)). [٢٣٤٦] أتیناكُم أَتیناكُم ابْنُ مَاجَهَ(٣) [١٩٠٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. الفصل الثالث: ٣٠٩٢ - عن ابن مسعودٍ، قال: كنّا نغزُو معَ رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- ليسَ معَنا نساءٌ، فقلنا: ألا نخْتصي؟! فنهانا عنْ ذلكَ، ثم رخّصَ لنا أنْ نستمتعَ، فكانَ أحدُنا ينكِحُ المرأةَ بالثَّبِ إِلى أجَلٍ، ثمَّ قرأَ عبدُ اللَّهِ: ﴿يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تُحرِّموا طيَباتِ ما أحلَّ اللَّهُ لكم﴾.[٣١٥٧] متفق عليه [خ (٤٦١٥) م (١٤٠٤)] عنه. (١) لكن فيه عنعنة الحسن البصري؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (١٨٥٣). (٢) في سنده إسحاق بن سهيل بن أبي حثمة: ترجمه ابن أبي حاتم (٧٧١/٢٢٣/٢)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ثم خرجته في «الضعيفة)) (٥٧٤٥). (٣) وإسناده حسن لغيره، كما بينته في ((الإرواء)) (١٩٩٥). ٢٦٨ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة ٣٠٩٣- وعن ابن عبّاسٍ، قال: إنَّما كانتِ المُتعةُ في أوَّل الإسلام: كانَ الرَّجلُ يقدَمُ البلدَةَ ليسَ له بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يُرى أَنَّه يُقيمُ، فتحفظُ له متاعَه، وتُصلِحُ له شيَّه(١)، حتى إِذا نزلتِ الآيةُ: ﴿إِلَّ على أزواجهمْ أَوْ ما مَلكتْ أيمانُهُمْ﴾؛ قال ابنُ عبَّاسٍ: فكلُّ فرْجٍ سواهُما فهوَ حرامٌ.[٣١٥٨] ] الترمذي(٢) (١١٢٢) عنه. ٣٠٩٤- وعن عامر بن سعدٍ، قال: دخلتُ على قَرَظةَ بن كعبٍ، وأبي مسعودٍ الأنصاريِّ في عُرسٍ؛ وإِذا جَوارِ يُغنِينَ، فقلتُ: أيْ صاحِبِيْ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، وأهلَ بدْرِ! يُفْعَلُ هذا عندَكم؟! فقالا: اجلِسْ - إِنْ شئتَ - فاسمعْ معَنا، وإِنْ شئتَ فاذهبْ؛ فإنَّه قد رُخّصَ لنا في اللَّهوِ عندَ العُرسِ.[٣١٥٩] النسائي(١) (١٣٥/٦) من رواية عامر بن سعد. ٥- باب المحرمات مِنَ «الصِّحَاحِ)): ٣٠٩٥- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها». [٢٣٤٧] مُتَّفَقْ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (١٤٠٨/٣٣)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ. (١) الشي: مصدر شوى؛ ويعني: الطبخ. (٢) قلت: وسكت عليه! وإسناده ضعيف، وهو عن ابن عباس منكر، كما بينته في (الإرواء)) (١٩٠٣). (٣) وإسناده صحيح. ! ٢٦٩ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٠٩٦ - وقال: ((يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الولادةٍ)).[٢٣٤٨] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٩٩) م (١٤٤٤/٢) خ (٥٢٣٩)] عَنْ عَائِشَةً فِيهِ. ٣٠٩٧- وقالت عائشة -رضيَ اللَّهُ عنها -: جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فَأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ، حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فجاءَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فسألتُه؟ فقال: ((إنه عمُّكِ، فأُذَني له)). [٢٣٤٩] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٣٩) م (١٤٤٥/٧)] عَنْهَا فِيهِ (س ٩٩/٦). ٣٠٩٨- وعن علي -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: يا رسول اللَّه! هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؛ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش؟! فَقَالَ له: ((أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ؟! وإِنَّ اللَّهَ حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبٍ)). [٢٣٥٠] الشَّافِعِيُّ [٦١] عَنْ عَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [١٤٤٦/١١] بغيرِ سِيَاقِهِ. ٣٠٩٩- وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان)).[٢٣٥١] ] مُسْلِمٌ [١٤٥١/٢١]، وَالنَّسَائِيُّ [١٠٠/٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٤٠] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ فِيهِ. ٣١٠٠- وقال: ((لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمصتان)).[٢٣٥٢] مُسْلِمٌ [١٤٥٠/١٧] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣١٠١- و ((لا تحرِّمْ الإمْلاجَةُ(١) والإملاجَتان)).[٢٣٥٣] ] مُسْلِمٌ [١٤٥١/١٨] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ فِيهِ. (١) الإملاج: الإرضاع. والإملاجة: المرة من الإملاج. ٢٧٠ ١٢- کتاب النكاح هداية الرواة ٣١٠٢- وقالت عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: كانَ فيما أُنزلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)؛ ثُمَّ نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفِيَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- وهي فيما يُقرأُ من القرآن. [٢٣٥٤] ■ مُسْلِمٌ [١٤٥٢/٢٤]، وَالأَرْبَعَةُ [٥ ٢٠٦٢ ت ١١٥٠ س ١٠٠/٦ ق ١٩٤٢] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ. ٣١٠٣- وعن عائشة -رضِيَ اللَّهُ عنها -: أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - دخلَ عليها وعندَها رجلٌ؛ فكأنه كره ذلك، فقالَتْ: إنه أخي؟! فقال: ((انْظُرْنَ ما إخْوانُكُنَّ؟! فإنَّما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ (١)). [٢٣٥٥] ■ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ) [٢٦٤٧] فِي الشَّهَادَاتِ، (م) [١٤٥٥/٣٢] فِي الرِّضَاعِ، (د ٢٠٥٨، ق ١٩٤٥) فِي النّكَاحِ. ٣١٠٤- وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوَّج ابنةً لأبي إهابِ بنِ عَزِيزِ، فأتَتِ امرأةٌ، فقالت: قد أرضعتُ عقبةً والتي تَزَوَّجَ بها، فَقَالَ لها عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِنِي ولا أخبرتني! فأرسلَ إلى آل أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتُنا! فركبَ إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - بالمدينةِ فسألَهُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((فارقْها، كيفَ وقد قيلَ؟!»، ففارقَها، ونكحَتْ زوجاً غيرَهُ. [٢٣٥٥] البُخَارِيُّ [٢٦٤٠] فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٦٠٤] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٥١] فِي الرِّضَاعِ، وَالْنّسَائِيُّ [١٠٩/٦] فِي النّكَاحِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ النَّوْفَلِيِّ. ٣١٠٥- وعن أبي سعيد الخدري -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يومَ حنينِ بعثَ جيشاً إلى أوْطاسٍ، فَأَصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناساً من أصحابِ النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، (١) يريد: أن الرضاع المحرّم المقيَّد به في الشرع: ما يسد الجوعة، ويقوم من الرضيع مقام الطعام. ٢٧١ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) فَأَنزلَ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ -: ﴿والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساء إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: فَهُنَّ حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ. [٢٣٥٦] ] مُسْلِمٌ [١٤٥٦/٣٣]، وَالثّلَثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ١١٠/٦] فِي النّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٣١٠٦- عن أبي هريرة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - نَهَى أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو العمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى.[٢٣٥٧] الثّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٩٨/٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي النّكَاحِ، وَقَالَ [التّوْمِذِيُّ)(١): ((حَسَنٌ صَحِيحٌ))(٢). ٣١٠٧- عن البراء بن عازبٍ، قال: مَرَّ بي خالي؛ ومعَهُ لواءٌ، فقلتُ: أينَ تذهبُ؟! قال: بعثني النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً أبيهِ آتيه برأسه.[٢٣٥٨] ■ أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] فِي الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] فِي الأَحْكَامِ وَحَسََّهُ(٣)، وَالنَّسَائِيُّ [١٠٩/٦] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢]، كُلُّهُمْ عَنْهُ. (١) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع). (٢) وهو كما قال؛ على خلاف في إسناده؛ انظر ((الإرواء)) (١٨٨٢). (٣) قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٣٥١). ٢٧٢ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة وفي روايةٍ: فَأَمرني أنْ أضرب عنقَهُ، وآخذَ مالَه. ] أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥٧] عَنْهُ. ٣١٠٨- وعن أم سلمة، أنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؛ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ(١) في الثدي، وكَانَ قبلَ الفِطام)).[٢٣٥٩] التِّرْمِذِيُّ [١١٥٢] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الرِّضَاعِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(٢). ٣١٠٩- عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنَّه قال: يا رسولَ اللَّه! ما يُذْهِبُ عنِي مَذَمَّةَ(٣) الرِّضاعِ؟ فقال: ((غُرَّةً(٤): عبدٌ أو أَمَةٌ)).[٢٣٦٠] الثّلاثَةُ عَنْهُ، (د) [٢٠٦٤] فِي الْنّكَاحِ، (ت [١١٥٣](٥)، س [١٠٨/٦]) فِي الرِّضَاعِ. ٣١١٠- عن أبي الطُّفَيل، أنَّه قال: كنتُ جالساً معَ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ إذ أَقبلَتِ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - رداءَهُ، حتّى قعدتْ عليهِ؛ فلمَّا ذهَبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتِ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -. [٢٣٦١] أَبُو دَاوُدَ(٦) [٥١٤٤] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فِي الأَدَبِ. (١) أي: الذي شقّ أمعاء الصبي - كالطعام-، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. (٢) قلت: وصححه ابن حبان أيضاً-، وقد خرجته في المصدر السابق (٢١٥٠). (٣) المذمة: الحق والحرمة. (٤) غرة؛ أي: مملوك. (٥) وقال: (حديث حسن صحيح)). قلت: وفيه حجاج الأسلمي؛ لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: ((صدوق))، وقال الحافظ: ((مقبول))، وهذا أقرب؛ وبيّض له في ((الكاشف)). ٤ ٢٧٣ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) ٣١١١- عن ابن عمر: أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ؛ فَأَسْلَمْنَ معَهُ، فَقَالَ له النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((أَمسِكْ أربعاً، وفارِق سائرَهُن)).[٢٣٦٢] ■ التّوْمِذِيُّ(١) [١١٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٥٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ اللّهُ عنهُ-، مَوْصُولاً فِي النّكَاحِ. وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ [٤٣] - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - من رواية معمر، عن الزهري عن سالم - رضِيَ اللّهُ عنهمُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -. وحَكَىُ التّرْمِذِيُّ [] عَنِ الْبُخَارِيِّ أنّه أَعَلَّهُ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ غَيَلاَنَ ... فَذَكَرَهُ. وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ - بَلاَغاً - عَنِ النّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم -. ٣١١٢- وعن نوفل بن معاوية -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((فارق واحدةً وأمسِكْ أربعاً))، فعَمَدتُ إلى أقدمِهن صحبةً عندي عاقرِ منذُ ستينَ سنةً؛ ففارقتُها.[٢٣٦٣] الشَّافِعِيُّ (٢) [٤٤] مِنْ حَدِيثِهِ. أن أبا الطفيل أخبره ... ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (٦١٨/٣ -٦١٩)، وسكت هو والذهبي عليه! و كأنه لجهالة تابعيه عمارة بن ثوبان، ومثله الراوي عنه؛ جعفر بن یحیی بن ثوبان. ومن هذا الوجه: أخرجه ابن عساكر (٨٢٤/٨). (١) حديث صحيح، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، كما بينته - مع الجواب عنه - في ((الإرواء)) (١٨٨٣). (٢) سنده ضعيف، كما بينته في المصدر السابق (١٨٨٤). ٢٧٤ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٣١١٣- وعن الضَّحَّاكِ بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ، أنَّه قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إني أسلمتُ وتحتي أُختان؟! قال: ((اختَرْ أَيَّتَهما شئتَ)). [٢٣٦٤] ■ أَبُو دَاوُدَ(١) [٢٢٤٣] فِي الطَّلاَقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣٠] - وَاللَّفْظُ لَهُ-، وَابْنُ مَاجَه [١٩٥١] فِي النّكَاحِ عَنْهُ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ !... وَحَسََّهُ (ت). ٣١١٤- عن ابن عباس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: أسلَمَتِ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: يا رسولَ اللَّه! إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - من زوجها الآخِرِ، ورَدَّها إلى زوجها الأول. [٢٣٦٥] [ أَبُو دَاوُدَ(٢) [٢٢٣٩] فِي الطَّلاَقِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٠٨] فِي النَّكَاحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عنهُ -. وروي أنه قال: إنها أسلَمَت معي فردّها علیهِ. أَبُو دَاوُدَ [٢٢٣٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٤٤] عَنْهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ. ٣١١٥- وروي: أن جماعةٌ من النساء رَدَّهن النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - بالنكاحِ الأولِ على أزواجِهِن عندَ اجتماع الإِسلامینِ بعدَ اختلافِ الدین والدار. منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوان بن أميةَ فَأَسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهربَ زوجُها من الإِسلام، فَبَعَثَ إليه ابنُ عمِّه وهبُ بن عميرِ برداء رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أماناً لصفوانَ، فلما قَدِمَ جعلَ له رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ (١) انظر ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٠). (٢) قلت: وإسناده ضعيف، كما حققته في ((الإرواء)) (١٩١٨). ٢٧٥ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) وسَلَّمَ - تَسْييرَ(١) أربعة أشهرٍ، حتَّى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه.[٢٣٦٦] مَالِكٌ فِي ((الُوَطِّ)) [٤٤ ٤٦] عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَأَتَمَّ مِنْهُ مُرْسَلاً. وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عنه [] بِاخْتِصَارٍ (٢). وأسلَمَتْ أم حكيمٍ بنتُ الحارثِ بنِ هشامٍ - امرأةٌ عكرمة بن أبي جهلٍ - يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإِسلام، حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيمٍ، حتّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإِسلامِ فأسلَمَ، فثبتا على نكاحِهما. ] مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ - أَيْضاً. الفصل الثالث: ٣١١٦- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: حَرُمَ منَ النسبِ سبعٌ، ومنَ الصِهْرِ سَبعٌ، ثمَّ قرأ: ﴿حَرِّمت عليكم أمهاتكم ... ) الآية. [٣١٨١] البخاري (٥١٠٥). ] ٣١١٧ - وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((أيما رجلٍ نكحَ امرأةٌ فدخلَ بها؛ فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتها؛ وإنْ لم يَدْخُلْ بها فَلَيَنْكِحِ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكَحَ امرأةً؛ فلا يَحلُّ له أن ينكِحَ أُمَّها؛ دخلَ بها أو لمْ يَدْخُلْ)).[٣١٨٢] ■ الترمذي (١١١٧) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وقال: لا يصح من قبل إسناده(٣). (١) تمكينه من السير في الأرض آمناً أربعة أشهر بين المسلمين؛ لينظر في سيرتهم؛ إشارة إلى قوله - سبحانه -: ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾. (٢) هو ضعيف؛ لإرساله أو إعضاله، وانظر ((الإرواء)) (١٩١٩). (٣) قلت: وتتمة كلامه: (( ... إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصبّاح: عن عمرو بن شعيب، وهما ==