Indexed OCR Text
Pages 1221-1240
٢٣٦ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة ٢٩٩٧- عن قَبْصَةَ بن ذُؤيبٍ، أَنَّه قال: جاءَتِ الجدَّةُ إلى أبي بكر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، تسألُه ميراثَها، فَقَالَ لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - شيءٌ، فارجعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ؟ فَقَالَ المغيرَةُ بنُ شعبة - رضيّ اللَّهُ عنهُ -: حضرتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أعطاها السدُسَ، فَقَالَ أبو بكر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: هلْ معكَ غيرُكَ؟ فَقَالَ محمد بن مَسْلَمة مثلَ ما قال المغيرةُ، فَأَنفَذَهُ لها أبو بكر - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، ثُمَّ جاءَتِ الجدةُ الأُخرى إلى عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، تسألُه ميراثَها، فقال: هو ذلكَ السدُسُ؛ فإنْ اجتمعْتُما فهو بينَكُما؛ وأَيَّتُكما خَلَتْ بهِ فهو لها)).[٢٢٧٣] الأَرْبَعَةُ [د ٢٨٩٤ ت ٢١٠١ ق ٢٧٢٤ س في الكبرى ٦٣٣٩] (١) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فِهِ. ٢٩٩٨- وعن ابن مسعود -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: في الجدةِ معَ ابنِها: أَطعمَها رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- سدُساً معَ ابنِها)). ضعيف.[٢٢٧٤] التّرْمِذِيُّ (٢) [٢١٠٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِهِ. ٢٩٩٩- عن الضحاك بن سفيان - رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كتبَ إليه؛ أنْ: ((ورِّثِ امرأةً أَشْيَمَ الضِّبابي مِن دِيَةِ زوجها)). صح. [٢٢٧٥] ] الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٢٧ ت ١٤١٥ ق ٢٦٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٣] عَنْهُ فِيهِ إِلّ (ق) [٢٦٤٢] فَفِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ(٣). (١) وإسناده ضعيف، ولم يصححه الترمذي؛ خلافاً لبعضهم، وقد خرجته في ((الإرواء)) (١٦٨٠). (٢) وقال - مضعفاً -: ((غريب))؛ وقد بينت وجهه ((الإرواء)) (١٦٨٧). (٣) قلت: ورجاله ثقات، لكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر: خلاف! ٢٣٧ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٠٠٠- عن تميم الداري، أنَّه قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ما السنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: (هو أَوْلَى الناسِ بمحياهُ ومماتِهِ)). ليس بمتصل. [٢٢٧٦] ] الأَرْبَعَةُ (١) [٥ ٢٩١٨ ت ٢١١٢ ق ٢٧٥٢ س في الكبرى ٦٤١١] فِيهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ ٣٠٠١- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، قال: ((يرثُ الولاءَ مَنْ يرِثُ المالَ)). ضعيف. [٢٢٧٧] التّرْمِذِيُّ(٢) [٢١١٤] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ. ٣٠٠٢- عن ابن عباس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ رجلاً ماتَ ولَمْ يَدَعْ وارثاً؛ إلا غلاماً كانَ أَعتقَهُ، فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((هل لهُ أحدٌ؟))، قالوا: لا؛ إلا غلاماً لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - ميراثَه لهُ. [٢٢٧٨] الأَرْبَعَةُ(٣) [د ٢٩٠٥ ت ٢١٠٦ ق ٢٧٤١ س في الكبرى ٦٤٠٥] عَنِ ابْنِ عَّاسٍ فِيهِ. (١) وضعفه الترمذي بقوله: ((لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن موهب، عن تميم الداري؛ وهو عندي لیس بمتصل)). (٢) وقال: «هذا حديث لیس إسناده بالقوي)). قلت: لأن فيه ابن لهيعة؛ وهو ضعيف من قبل حفظه. (٣) وقال الترمذي: ((حسن)). قلت: وخالفه شيخه البخاري، فقال: ((لم يصح حديثه)» - يعني: هذا -. وقول البخاري أرجح؛ لأن فيه عوسجة؛ وهو نكرة، كما قال الذهبي. ٢٣٨ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة الفصل الثالث: ٣٠٠٣- عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((ما كانَ منْ ميراثٍ قُسمَ في الجاهليَّةِ؛ فهوَ على قسمةِ الجاهليَّةٍ، وما كانَ منْ ميراثٍ أدرَكهُ الإسلام؛ فهوَ على قسمَةِ الإسلام)).[٣٠٦٧] ابن ماجه(١) (٢٧٤٩) عنه. ٣٠٠٤- وعن محمَّدٍ بن أبي بكرِ بنِ حزْمِ، أنَّه سمعَ أباهُ - كثيراً - يقولُ: كانَ عُمرُ بنُ الخطاب يقولُ: عجباً للعمَّةِ! تُورِثُ ولا ترثُ.[٣٠٦٨] مالك(٢) (٩/٥١٧/٢) عنه. ٣٠٠٥- وعن عُمرَ -رضِيّ اللَّهُ عنه-، قال: تعلَّموا الفرائضَ؛ فإنها من دينكم.[٣٠٦٩] الدارمي عنه. وزاد ابنُ مسعودٍ: والطّلاقَ والحجَّ، قالا: فإِنّ منْ دينكم. الدارمي(٣) (٢٨٥٦) عنه. ١٨ - باب الوصايا مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٠٠٦- قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيهِ، يبيتُ ليلتين؛ إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ عندَهُ)).[٢٢٧٩] (١) وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. (٢) سنده صحيح؛ لولا أن أبا بكر بن حزم لم يسمع من عمر. (٣) بإسناد حسن. ٢٣٩ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) ■ الجَمَاعَةُ [خ ٢٧٣٨ م ١٦٢٧ ٥ ٢٨٦٢ ت ٩٧٤ ق ٢٦٩٩ س ٢٣٨/٦] فِي الوَصَايَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضِيَ اللهُ عنهُ -. ٣٠٠٧- عن سعد بن أبي وقاصٍ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: مرضتُ عامَ الفتحِ مرضاً أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يعودُني، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! إنَّ لي مالاً كثيراً، وليسَ يرثُنِي إلا ابْنَتِي، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟! قال: ((لا)»، قلتُ: فُلْثَي مالي؟ قال: ((لا))، قلت: فالشطر؟ قال: ((لا))، قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ؛ خيرٌ مِن أَنْ تذرَهم عالةٌ يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّهِ؛ إلا أُجرْتَ بها، حتى اللقمة ترفعُها إلي في امرأتِكَ».[٢٢٨٠] ] الجَمَاعَةُ [خ ٢٧٤٢ م ١٦٢٨ ٥ ٢٨٦٤ ت ٢١١٦ ق ٢٧٠٨ س ٢٤١/٦] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقّاصٍ فِيهِ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٣٠٠٨ - روي: أنَّ النبيَّ - -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - قال لسعدٍ: ((أَوْصِ بالعُشْرِ))، قال سعدٌ: فما زلتُ أُناقِصُهُ(١)، حتَّى قال: ((أَوْصِ بالثلثِ، والثلثُ كثيرٌ)).[٢٢٨١] " [٩٧٥] عَنْ سَعْدٍ فِهِ. ٤(٢) التَّرْمِذِيّ (١) وفي نسخة: أناقضُهُ - بالضاد المعجمة -. (٢) وقال: ((حسن صحيح)). قلت وفيه عطاء بن السائب، وكان اختلط. ومن طريقه: أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (٣٣٢)، وأحمد (١٧٤/١)، لكن ليس عنده قوله: ((أوصٍ بالعشر))، وهو الصواب. فقد أخرجه أحمد (١٦٨/١، ١٧١، ١٧٣،١٧٢، ١٨٤،١٧٩،١٧٦) من طرق، عن سعيد ... به دون هذه الزيادة. == ٢٤٠ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة ٣٠٠٩ - عن أبي أمامة، أنَّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقولُ في خطبِهِ عامَ حَجَّةِ الوادِعِ: ((إنَّ اللَّهَ قد أَعطَى كلَّ ذي حقِّ حقَّهُ، فلا وصيةً لوارثٍ، الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على اللَّهِ». [٢٢٨٢] التّرْمِذِيُّ [٢١٢٠] بِطُولِهِ فِيهِ - وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(١)-، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [٢٨٧٠]، وَابْنِ مَاجَه [٢٧١٣] بَعْضُهُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. ٣٠١٠- ويروى عن ابن عباس - رضيَ اللَّهُ عنهُما-، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- أَنَّه قال: ((لا وصيةَ لوارثٍ؛ إلا أنْ يشاءَ الورثَةُ)). منقطعٌ. [٢٢٨٣] ■ الدَّارَ قُطْنِيُّ [٩٤/٨٩]، وَالبَيْهَقِيُّ [٢٦٣/٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ(٢) -. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ [٩٨/٤]. ٣٠١١- وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أَنَّه قال: ((إنَّ الرجلَ ليعملُ - والمرأةَ - بطاعةِ اللَّهِ ستينَ سنةً، ثُمَّ يحضرُهما الموتُ، فيُضارَّان في الوصيةٍ؛ فتجبُ لهما النارُ»، ثُمَّ قرأَ أبو هريرةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: ﴿مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارٌ﴾. والله الموفق. [٢٢٨٤] وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما-، وقد مر قبله، وهو مخرج في ((الإرواء)) (٨٩٩). (١) وتتمة كلامه: (( ... وقد رُوي عن أبي أمامة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من عير هذا الوجه)). قلت: وإسناده حسن، وقد أخرجت له طريقاً أخرى بسند صحيح في ((الإرواء)) (١٦٥٤)، فالحديث صحيح. وقد أخرج له الترمذي شاهداً من حديث عمرو بن خارجة ... مرفوعاً، وقال: ((حديث حسن صحیح)). (٢) قلت: وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الإرواء)) (١٦٥٦ - ١٦٥٧). إ : ٢٤١ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ] أَبُو دَاوُدَّ [٢٨٦٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١١٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٠٤] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ (ت): حَسَنّ غَرِيبٌ(١). الفصل الثالث: ٣٠١٢ - عن جابر، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((من ماتَ على وصيّةٍ؛ ماتَ على سبيلٍ وسنَّةٍ، وماتَ على تُقى وشهادةٍ، وماتَ مغفوراً لهُ)). [٣٠٧٦] ■ ابن ماجه(٢) (٢٧٠١) عنه. ٣٠١٣- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنَّ العاص بن وائلٍ أوصى أنْ يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتقّ ابنهُ هشامٌ خمسينَ رقبةً، فأرادَ ابنهُ عمروٌ أن يُعتقَ عنه الخمسينَ الباقيةَ، فقال: حتَّى أسأل رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فأتى النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فقال: يا رسولَ اللَّه! إنَّ أبي أوصى أن يُعتّقَ عنه مئةُ رقبةٍ، وإِنَّ هشاماً أعتَقَ عنه خمسينَ، وبقيتْ عليه خمسونَ رقبةً، أفأعْتقُ عنه؟! فقال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّه لو كانَ مُسلماً، فأعتقتُم عنهُ، أو تصدَّقتُم عنهُ، أو حججتُم عنه؛ بلَغَه ذلك)). [٣٠٧٧] أبو داود(٣) (٢٨٨٣) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وفيه قصة وصية العاص بن وائل. (١) وفي نسختنا من ((السنن)): ((حسن صحيح غريب))! قلت: وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف. ومن طريقه: أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد (٢٧٨/٢)، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر المرأة. (٢) وإسناده ضعيف؛ فيه بقية بن الوليد - وهو مدلس-، وشيخه يزيد بن عوف -مجهول -. وله طريق أخرى عن جابر: عند ابن عدي (١/٢٤٣)؛ لكن فيه عمر بن صُبْح؛ كان يضع الحديث. (٣) وإسناده حسن، وهو مخرج في كتابنا ((أحاكم الجنائز)) (ص ٢١٨). ٢٤٢ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة ٣٠١٤ - وعن أنس، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((من قطَعَ ميراثَ وارثِه؛ قطَعَ اللَّهُ ميراثَهُ منَ الجنَةِ يومَ القيامة)).[٣٠٧٨] ابن ماجه عنه(١). وأخرج البيهقي في (الشعب)) (٢) نحوه عن أبي هريرة - رضيَ اللهُ عنه -. ٣٠١٥ - وَرواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [٣٠٧٩] i (١) لم أجده في ((ابن ماجه))، ولا أعتقد إلا أن عزوه إليه خطأ؛ فقد رواه السيوطي في ((الجامع الكبير)) (٢/٢٨٥/٢) من رواية سعيد بن منصور - فقط-، عن سليمان بن موسى ... مرسلاً! نعم؛ رواه ابن ماجه (٢٧٠٣) عن أنس ... مرفوعاً بلفظ: ((من فر من ميراث وارثه ... )) الحديث مثله. وهكذا ذكره السيوطي في ((الجامع الصغير)) من رواية ابن ماجه، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عبد الرحمن ابن زيد العمي، عن أبيه - وهو متهم بالكذب، وأبوه ضعيف -. وإسناد المرسل - عند سعيد بن منصور في («سننه» (٢٠٨٥)-؛ رجاله ثقات. (٢) لم نره في ((الشعب))، ولا غيره! (ع) ٢٤٣ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١٢ - كتاب النكاح ١٢- كتاب النِّكَاحِ [١ - باب] مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٠١٦- عن عبد الله بن مسعود -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((يا معشرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ؛ فإنه أَغَضُّ للبصرِ، وَأَحْصَنُ للفرجِ، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ؛ فإنه له وجاءٌ (١)).[٢٢٨٥] ■ الجَمَاعَةُ [خ ١٩٠٥، م ١٤٠٠، ٥ ٢٠٤٦، ت ١٠٨١، س ٥٨/٦، ق ١٨٤٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي الْنّكَاحِ؛ إِلَّ (خ) (١٩٠٥) فَفِي الصَّوْمِ(٢). ٣٠١٧- وَقَالَ سعد بن أبي وقاص -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: ردَّ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - على عثمانَ بنِ مظعونِ التَّبَتَّلَ(٣)؛ ولو أَذِنَ له لاختصَيْنا.[٢٢٨٦] [ مُتْفَقَ عَلَيْهِ [خ (٥٠٧٣) م (١٤٠٢/٦)] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ (ت [١٠٨٣]، س [٥٨/٦]، ق [١٨٤٨]). ٣٠١٨- وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، وجمالِها، ولدينها؛ فاظفر بذاتِ الدينِ ترِبَتْ يداك(٤)).[٢٢٨٧] (١) الوجاء: رضّ عروق الخصيتين. والمعنى: أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتفتيرها موقع الوجاء. (٢) بلى؛ أخرجه (٥٠٦٥) في (النكاح) أيضاً! (ع) (٣) الانقطاع عن النساء، وترك النكاح. (٤) تربت يداك: يقال: ترب الرجل؛ أي: افتقر، كأنه التصق بالتراب. == ٢٤٤ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٩٠) م (١٤٦٦/٥٣)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (ت(١)، س [٦٨/٦]، ق [١٨٥٨]). ٣٠١٩- وقال: ((الدنيا مَتَاعٌ، وخيرُ متاع الدنيا المرأةُ الصالحةُ)).[٢٢٨٨] مُسْلِمٌ [١٤٦٧/٦٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٦٩/٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ. ٣٠٢٠ - وقال: ((خيرُ نساءِ رَكِيْنَ الإِبلَ: صالحُ نساء قريشٍ؛ أَحْناهُ على الولدِ في صِغَرِهِ، وأَرْعاهُ على زوجٍ في ذاتِ يدِهِ(٢)).[٢٢٨٩] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٥٠٨٢] فِي النَّفَقَاتِ وَغَيْرِهِ، (م) [٢٥٧/٢٠٢] فِي الْفَضَائِلِ. ٣٠٢١ - وقال: «ما تركتُ بعدي فتنةٌ أَضَرَّ على الرجال مِن النساء)). [٢٢٩٠] ] مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ عَنْ أُسَامَةَ، (خ) [٥٠٩٦] فِي النِّكَاحِ، (م) [٢٧٤٠/٩٧] فِي الدَّعَوَاتِ، (ت) [٢٧٨٠] فِي الاسْتِئْذَانِ النسائي في عشرة النساء [الكبرى ٩١٥٣]، ابن ماجه في الفتن [٣٩٩٨]. ٣٠٢٢- وقال: ((إنَّ الدنيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللَّهَ مُستَخلِفُكم فيها؛ فينظرُ كيفَ تعملونَ، فاتَّقوا الدنيا، واتَّقوا النساءً؛ فإنَّ أولَ فِتْنةِ بَني إسرائيلَ كانتْ في النساء)).[٢٢٩١] مُسْلِمٌ [٢٧٤٢/٩٩] فِي الدَّعَواتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٦٩] فِي العِشْرَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ٣٠٢٣ - وقال: ((الشؤمُ في المرأةِ، والدارِ، والفرس)). [٢٢٩٢] ولا يراد به ههنا الدعاء؛ بل الحث على الجد. (١) كذا رمز له في الأصل! ولعله تحرف من (د)؛ فإنه لم يروه الترمذي، بل أبو داود (٢٠٤٧)؛ وإلى الجماعة - دون الترمذي - عزاه الصدر المناوي في ((كشف المناهج)) (ق٣٠٥)، والمزي في ((التحفة)) (١٤٣٠٥). (ع) (٢) أي: في أمواله التي في يدها. : ٢٤٥ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الخَمْسَةُ(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (خ) [٥٠٩٣] فِي النِّكَاحِ، (م ٢٢٢٥، ٥ ٣٩٢٢) فِي الطَّبِّ، (ت) [٢٨٢٤] فِي الاسْتِثْذَانِ، (س) [٢٢٠/٦] فِي الَخَيْلِ، وَالعِشْرَةِ. وفي رواية: ((الشؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ، والْمَسْكَنِ، والدابةِ)). ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ فِي الطّبِّ [خ ٥٧٧٢]. ٣٠٢٤ - وَقَالَ جابر - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: كنا مَعَ النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في غزوةٍ، فلمَّا قَفَلْنا؛ كنا قريباً مِن المدينةِ، قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إني حديثُ عهدٍ بعرسٍ، قال: ((تزوجتَ؟))، قلت: نعم، قال: ((أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟!)»، قلتُ: بل ثَيِّبٌ، قال: «فهلاَّ بكْراً تُلاعِيُها وتُلاعِيُّك؟!))؛ فلما قَدِمنا المدينةَ ذهْبنا لنَدْخلَ، فقال: ((أمهلُوا حتى ندخلَ ليلاً - أي: عشاءً-، لكي تَمْتَشِطَ الشعِثَةُ(٢)، وتَسْتَحدَّ(٣) المُغِيبَةُ (٤).[٢٢٩٣] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٢٤٧) م (١٤٦٦/٥٧)] عَنْ جَابِرٍ فِي النّكَاحِ. مِنَ ((الحِسَانِ)»: ٣٠٢٥ - عن أبي هريرة - رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((ثلاثةٌ حقٌّ على اللَّهِ عونُهم: الْمكاتَبُ الذي يريدُ الأداءَ، والناكِحُ الذي يريدُ العَفافَ، والمجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ)). [٢٢٩٤] (١) وفي رواية للشيخين: ((إن كان الشؤم في شيء ففي ... )) الحديث، وهي تبين المراد من الحديث. (٢) أي: المنتشرة الشعر. (٣) الاستحداد: استعمال الحديد والاستحلاق به. والمراد: أن تتزين لزوجها، وتتهيأ له بالامتشاط وإماطة الأذى. (٤) أي: التي غاب عنها زوجها. ٢٤٦ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ■ التِّرْمِذِيُّ [١٦٥٥]، وَالنّسَائِيُّ [١٥/٦] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥١٨] فِي الأَحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَةُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤٠٣٠]، وَالحَاكِمُ [٢١٧/٢](١). ٣٠٢٦ - وقال: ((إذا خطبَ إليكم مَنْ تَرْضَونَ دينَهُ وخلُقَهُ؛ فزوَّجُوه؛ إِنْ لا تفعلُوهُ تَكُنْ فتنةً في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ)).[٢٢٩٥] ■ التّرْمِذِيُّ(٢) [١٠٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [١٩٦٧] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [١٦٤/٢- ١٦٥]. ٣٠٢٧ - وقال: ((تزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فإني مُكاثِرٌ بكم الأمم)). [٢٢٩٦] ■ أَبُو دَاوُدَ(٣) [٢٠٥٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٦٥/٦ - ٦٦] فِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛ دُونَ قَوْلِهِ: ((الأُمَمُ))؛ فَهِيَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ [٨١/٧ - ٨٢] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤٠٢٨] مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، بِلَفْظٍ: (مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ - صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ - يَوْمَ القِيَامَةِ)). ٣٠٢٨- عن عبد الرحمن بن عُوَيْم، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((عليكم بالأبكار؛ فإنَّهنَّ أعذبُ أَفواهاً، وأَنْتَقُ أَرحاماً(٤)، وأَرضَى باليسيرِ)). مرسل.[٢٢٩٧] (١) وإسناده حسن. وروى منه ابن عدي - في ((الكامل)) (٢٦٥/٧) - جملة التعارف؛ بسند فيه متروك. (٢) وقال: ((حديث حسن غريب)). قلت: وهو حسن لغيره؛ كما بينته في ((الصحيحة)) (١٠٢٢)، و((الإرواء)) (١٨٦٨). (٣) صحيح لطرقه، وقد خرجتها في ((آداب الزفاف)) (ص ١٣٢ - ١٣٣)، ثم في ((الإرواء)) (١٧٨٤). (٤) أي: أكثر أولاداً؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ والنتق: الرمي. 1 ٢٤٧ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ابْنُ مَاجَهُ(١) [١٨٦١] فِيهِ، وَأَبُو نُعَيْمِ(٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ [٨١/٧] مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِهِ. الفصل الثالث: ٣٠٢٩ - عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لم تَرَ(٣) للمُتحابَّينِ مثلَ النكاح)).[٣٠٩٣] } ابن ماجه(*) (١٨٤٧) عنه. ٣٠٣٠ - وعن أنس، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ أرادَ أنْ يَلقى اللَّهَ طاهراً مُطهَّراً؛ فلْيتزوّجِ الحرائرَ)). [٣٠٩٤] ابن ماجه(٥) (١٨٦٢) عنه. (١) قال التبريزي: ((رواه ابن ماجه مرسلاً))! قلت: هو عند ابن ماجه موصول؛ فإن عتبة بن عويم بن ساعدة صحابي - کأبيه -. لكن رواه جماعة، فقالوا: عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم ... وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة، فهو - على هذا - مرسل، فلو قال التبريزي: رواه ابن ماجه ... موصولاً، وغيره ... مرسلاً؛ لأصاب! ثم إن للحديث شواهد، يرقى بها إلى رتبة الحسن إن شاء الله تعالى-، ولذلك أوردته في ((الصحيحة)) (٦٢٣). (٢) لم نره عند أبي نعيم؛ لا في ((الحلية))، ولا في ((ذكر أخبار أصبهان))؛ ولم نره في ((تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية)) للحافظ الهيثمي! (ع) (٣) وفي ((ابن ماجه)): (لم يُرَ ... )). (٤) هو حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد خرجتها في ((الصحيحة)) (٦٢٤). (٥) حديث ضعيف؛ فيه ضعيفان، كما بينته في ((الضعيفة)) (١٤١٧). ٢٤٨ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة ٣٠٣١- وعن أبي أُمامةَ، عن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنَّه يقولُ: ((ما اسْتفادَ المؤمنُ بعدَ تقوَى اللَّهِ خيراً له منْ زَوجةٍ صالحةٍ: إِنْ أمرَها أطاعتْهُ، وإِنْ نظرَ إليها سرَّتْه، وإن أقسمَ عليها أَبَرَّتْهُ، وإِنْ غابَ عنها نصحته في نفسِها ومالِه)). [٣٠٩٥] [ ابن ماجه(١) (١٨٥٧) عن أبي أمامة. ٣٠٣٢- وعن أنس، قال: قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا تزوَّجَ العبدُ فقدِ اسْتكملَ نصفَ الدَّينِ؛ فَلْيتَّقِ اللَّه في النصفِ الباقي)).[٣٠٩٦] البيهقي(٢) (٥٤٨٦) في ((الشعب) عنه. ٣٠٣٣ - وعن عائشةَ، قالت: قال النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إِنَّ أعظمَ النكاح بركةٌ: أيسرُهُ مُؤْنَةً)).[٣٠٩٧] ] البيهقي (٣) (٦٥٦٦) في ((الشعب)) عنها. ٢- باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٠٣٤- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فقال: إني تزوجتُ(٤) امرأةً من الأنصارِ، قال: ((فانظرْ إليها؛ فإن في (١) فيه عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد الألهاني - وكلاهما ضعيف -. (٢) حسن لطرقه، وقد خرجتها في ((الصحيحة)) (٦٢٥). (٣) وكذا في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٢٣٥) - أيضاً-، بلفظ: ((إن أعظم النساء بركةً: أيسرُهن مؤنةً))؛ وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الضعيفة)) (١١١٧)، و((الإرواء)) (١٩٢٨). (٤) وفي رواية الطحاوي: ((أن رجلاً أراد أن يتزوج ... )). ٢٤٩ ١٢ - كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) أَعْيُنِ الأنصارِ شيئاً)).[٢٢٩٨] مُسْلِمٌ [١٤٢٤/٧٤]، وَالْنّسَائِيُّ [٦٩/٦] فِي النَّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّانَ [٤٠٤١]. ٣٠٣٥- وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ، فَتَنْعَتَها لزوجها كأنه ينظرُ إليها)).[٢٢٩٩] [ البُخَارِيُّ [(٥٢٤٠) (٦٢٩٠)]ِ، وَالثَّلاثَةُ [د٢١٥٠ ت٢٧٩٢ س في الكبرى ٩٢٣١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) فِي الْنّكَاحِ، (ت) فِي الاسْتِئْذَانِ، (س) فِي الْعِشْرَةِ. ٣٠٣٦- وقال: ((لا ينظرْ الرجلْ إلى عورة الرجلُ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي (١) الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدٍ». [٢٣٠٠] ■ مُسْلِمٌ [٣٣٨/٧٤]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٤٠١٨ ت ٢٧٩٣ ق ٦٦١ س في الكبرى ٩٢٢٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) فِي الطَّهَارَةِ، (د) فِي الحَمَّامِ، (ت) فِي الاسْتِذَانِ، (س) فِي الْعِشْرَةِ. ٣٠٣٧- وقال: ((ألا لا يَبيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ؛ إلا أن يكونَ ناكِحاً أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ)).[٢٣٠١] ■ مُسْلِمٌ [٢١٧١/١٩] فِي الاسْتِئْذَانِ، وَالْنّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٥] فِي الْعِشْرَةِ عَنْ جَابِرِ - رضِيَ اللَّهُ عنه -. ٣٠٣٨- وقال: ((إياكم والدخولَ على النساء))، فَقَالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: ((الحَموُ الموتُ(٢)). [٢٣٠٢] ■ مُتْفَقّ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ، (خ [٥٢٣٢]، ت [١١٧١]) فِي الْنّكَاحِ، (م) [٢١٧٢/٢٠] فِي (١) لا یفضي: لا يصل؛ أي: لا یضطجعان متجردين تحت ثوب واحد. (٢) أي: دخوله كالموت مهلك؛ يعني: الفتنة منه أكثر؛ لمساهلة الناس في ذلك: ((مرقاة)). ٢٥٠ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة الَّاسِ، (س) [الكبرى ٩٢١٦] فِي عِشْرَةِ النّسَاءِ. ٣٠٣٩- عن جابر -رضيَ اللهُ عنهُ -: أن أم سلمةَ استأذَّنَتِ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في الحِجامَةِ، فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجمها. قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلاماً لم يحتلمْ. [٢٣٠٣] ] مُسْلِمٌ [٢٢٠٦/٧٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤١٠٥]، وَابْنُ مَاجَه [٣٤٨٠] عَنْ جَابِرٍ، (م، ق) فِي الطِّبِّ، (د) فِي اللَّاسِ. ٣٠٤٠- عن جرير بن عبد الله، أنَّه قال: سألتُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عن نظر الفُجَاءَةِ؟ فأمرني أن أصرِفَ بصري. [٢٣٠٤] ■ مُسْلِمٌ وَالثّلاثَةُ، مُسْلِمٌ [٢١٥٩/٤٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٧٧٦] فِي الاسْتِئْذَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٤٨] فِي النّكَاحِ، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٣٣] فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٣٠٤١- عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إن المرأةَ تُقْبِلُ في صورةٍ شيطانٍ، وتُدْبِرُ في صورةٍ شيطان، إذا أحدُكم أعجبَتْهُ المراةُ فوقعَتْ في قلبهِ؛ فلْيَعمِدْ إلى امرأتِهِ فِلْيُواقِعْها؛ فإن ذلك يردُّ ما في نفسِه)).[٢٣٠٥] ] مُسْلِمٌ (١) [١٤٠٣/٩]، وَالثَّلَثَةُ [٥ ٢١٥١ت ١١٥٨ س في الكبرى ٩١٢١] عَنْ جَابِرٍ فِي النَّكَاحِ إِلّ (س) فَفِي الْعِشْرَةِ. (١) عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال ... فذكره. وهكذا: أخرجه أحمد (٣٣٠/٣)، والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح غريب)). قلت: فلا أدري لماذا لم يسقه المصنف بهذه الزيادة التي تبين سبب الحديث؟! ويأتي لها شاهد - قريباً - عن ابن مسعود، ولفظه: (( ... فإن معها مثل الذي معها)». إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١٢- كتاب النكاح ٢٥١ مِنَ ((الحِسَان)»: ٣٠٤٢ - عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ؛ فإن استطاعَ أن ينظر إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِها؛ فليفعلْ)).[٢٣٠٦] ] أَبُو دَاوُدَ(١) [٢٠٨٢] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٣٠٤٣- عن المغيرة بن شعبة، أنَّه قال: خطبتُ امرأةً، فَقَالَ لي رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((هلْ نظرتَ إليها؟))، فقلتُ: لا، قال: ((فانظرْ إليها؛ فإنه أَحْرَى أن يُؤْدَمَ (٢) بينَكما)).[٢٣٠٧] ] التّرْمِذِيُّ [١٠٨٧]، وَالنِّسَائِيُّ [٦٩/٦ ٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٦٥] عَنْهُ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان [٤٠٤٣](٣). ٣٠٤٤ - عن ابن مسعود -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: «أيُّما رجلٍ رأى امرأةٌ تعجبهُ؛ فليقمْ إلى أهلِه؛ فإن معَها مثلَ الذي معَها)).[٢٣٠٨] الدَّارِمِيُّ(٤) [١٤٦/٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ [عنه](٥) -. (١) وكذا أحمد، وإسناده حسن، وهو مخرج في (الإرواء)) (١٧٩١)؛ وانظر ((الصحيحة)) (٩٥ - ٩٩). (٢) أي: يؤلف ويصلح. (٣) وإسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وقد أجبت عنه في ((الصحيحة)) (٩٦). (٤) ورجاله ثقات؛ غیر عبد الله بن حلام. وقد رواه عنه ابن أبي شيبة ... موقوفاً على ابن مسعود. لكن له شواهد مرفوعة، فراجع («الصحيحة» (٢٣٥)، و((الإرواء)) (١٧٨٩). == ٢٥٢ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٣٠٤٥- عن عبد اللَّه، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((المرأةُ عورةٌ، فإذا خرجَتِ استشرفَها(١) الشيطانُ)).[٢٣٠٩] التِّرْمِذِيُّ(٢) [١١٧٣] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. ٣٠٤٦- وعن بُرَيْدة، أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - لعليّ: ((يا عليُّ! لا تُتْبعْ النظرةَ النظرةَ؛ فإن لكَ الأولى، وليسَتْ لَكَ الآخرةُ». [٢٣١٠] ■ أَبُو دَاوُدَ [٢١٤٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ(٣) [٢٧٧٧] فِي الاسْتِئْذَانِ عَنْ بُرَيْدَةَ. ٣٠٤٧- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((إذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَهُ؛ فلا ينظرْ إلى عورتِها)).[٢٣١١] ] أَبُو دَاوُدَ(٤) [٤١١٣] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي اللَّاسِ. وفي رواية: ((فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ)). [ أبو داود [٤١١٤] عنه أيضاً في اللباس. (٥) في الأصل (عنهما)، والسیاق یأباه. (ع) (١) أي: زينها في نظر الرجال. وأصل: استشرف الشيء: رفع بصره إلیه، أو بسط كفه فوق حاجبه. (٢) وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٣٢٩، ٣٣٠). وله شاهد من حديث ابن عمر، وهو مخرج في («الصحيحة» (٢٦٨٨). (٣) وقال: ((حسن غريب)). قلت: والصواب أنه حسن لغيره، كما بينته في ((جلباب المرأة المسلمة)) (ص٧٧). (٤) وإسناده حسن، کما حققته في ((صحيح سنن أبي داود)) (٥١٠). لكن في متنه اضطراب، بينته في ((الضعيفة)» (٩٥٧). ٢٥٣ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٠٤٨- وعن جَرْهَد، أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((أَما علمتَ أن الفخذَ عورةٌ؟!)).[٢٣١٢] أَبُو دَاوُدَ [٤٠١٤] فِي الحمام، وَالّرْمِذِيُّ(١) [٢٧٩٥] فِي الاسْتِئْذَانِ، كِلاَهُمَا عَنْهُ. ٣٠٤٩- وَقَالَ لعليٍّ: ((لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، ولا تنظر إلى فَخِذٍ حيِّ ولا میتٍ)).[٢٣١٣] ■ أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣١٤٠] فِي الحمام، وَابْنُ مَاجَه [١٤٦٠] فِي الْجَائِ عَنْ عَلِيِّ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٣٠٥٠- وَقَالَ لمعمر: ((يا مَعْمَرُ! غَطّ فخذيك؛ فإن الفَخِذِين عورةٌ)). [٢٣١٤] الْبُخَارِيُّ فِي (َارِيخِهِ» [٢/١٣/١](٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، وَعَلْقَهُ فِي (صَحِيحِهِ)(٤). ٣٠٥١- وقال: ((إيَّاكم والتعرّي؛ فإن معَكم من لا يفارقُكم إلا عندَ الغائِطِ، وحينَ يُفضي الرجلُ إلى أهلِهِ، فاستحيُوهم(٥) وأكرِمُوهم)).[٢٣١٥] ■ التّرْمِذِيُّ(٦) [٢٨٠٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الاسْتِئْذَانِ. (١) وقال: ((حدیث حسن، ما أرى أن إسناده بمتصل)). قلت: وهو حسن - كما قال الترمذي-، أو أعلى! فإن له شواهد كثيرة، يرقى بها إلى درجة الصحة؛ بل أطلق عليه الطحاوي أنه حديث متواتر، كما ذكرته في ((الإرواء)) (٢٩٨/١). وبأتي - قریباً - بعض شواهده. (٢) وإسناده ضعيف جدًّا، كما بينته في المصدر السابق (٢٦٩). (٣) وإسناده ضعيف، لکنه یتقوی بما قبله. (٤) (٨ - كتاب الصلاة - ١٢ - باب ما يذكر في الفخذ). (ع) (٥) أي: استحيوا منهم. (٦) وقال: ((حدیث غریب)، ونقل المناوي عنه: ((حسن غريب»! ٢٥٤ ١٢- كتاب النكاح هداية الرواة ٣٠٥٢- وعن أم سلمة -رضِيَ اللَّهُ عنهَا -: ((أنها كانت عندَ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- وميمونةَ، إذ أقبَلَ ابنُ أُمْ مكتومٍ فدخلَ عليهِ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: احتجبا منهن فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! أليسَ هو أَعمى لا يبصرنا؟!، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أَفَعَمْياوان أنتما، أَلستُما تُبْصِرانِه)).[٢٣١٦] ■ الأَرْبَعَةُ إِلَّ النَّسَائِيَّ عَنْهَا، (د) [٤١١٢] فِي اللَّاسِ، (ت) [٢٧٧٨] فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، [س)(١) ٣٥٩ - ٣٦٠ فِي عِشْرَةِ النّسَاءِ(٢). ٣٠٥٣- عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّی اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((احفظُ عورتَكَ؛ إلا مِن زوجكَ، أو ما مَلَكتْ يمينُكَ))، قلتُ: أفرأيتَ إذا كانَ الرجلُ خالياً؟! قال: ((فاللَّهُ أَحَقُّ أن يُستَحيى منه)).[٢٣١٧] ■ الأَرْبَعَةُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، (د) [٤٠١٧] فِي الحَمَّامِ، (ت) [٢٧٩٤] فِي الاسْتِئْذَانِ - وَحَسَّنَهُ - (س) [الكبرى ٨٩٧٢] فِي العِشْرَةِ، (ق) [١٩٢٠] فِي النّكَاحِ، وَعَلْقَهُ (خ) [٣٨٥/١] فِي الطَّهَارَةِ(٣). والأول أليق بحال إسناده؛ فإن فيه ليث وهو ابن أبي سليم-؛ ضعيف؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (٦٤)، و ((الضعيفة)) (٢٢٤٣). (١) رمز له في الأصل بـ: (ق)! وصرّح بذلك - قبله - الصدر المناوي في ((الكشف)) (ق٣٠٩) !! وذلك وهم من وجهين: أولهما: أن ابن ماجه لم يروه؛ وإنما الذي رواه النسائي. ثانيهما: أن ((عشرة النساء)) - كما هو معلوم عند الطلاب - للنسائي لا لابن ماجه! ولذا عزاه المزي إليه في ((التحفة)) (٣٥/١٣)! (١) وقع هذا التحريف ذاته في الرمز - دون العزو - في ((التحفة))، ولم يتنبه له المحقق !! ٢) وقع قلب في الكلام المنقول عن النسائي، يعلم من أدنى تأمل، وبمقارنته بـ ((العشرة)) !! (ع) (٢) في إسناده جهالة، وقد بينت ذلك في ((الإرواء)) (١٨٠٦). (٣) إسناده حسن. ٢٥٥ ١٢- كتاب النكاح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٠٥٤- عن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ؛ فإن الشيطانَ ثالثُهما)).[٢٣١٨] ■ التّرْمِذِيُّ [(٢١٦٥) (١١٧١)] فِي الفِتَنِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ-، وَالنِّسَائِيُّ [الكبرى ٩٢٢٤] فِي الْعِشْرَةِ عَنْ عُمَرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. (١) ٣٠٥٥- وعن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((لا تَلِجُوا على الْمُغيباتِ؛ فإن الشيطانَ يجري من أحدِكم مَجْرى الدم)).[٢٣١٩] التّوْمِذِيُّ(٢) [١١٧٢] عَنْ جَابِرٍ فِي النّكَاحِ. ٣٠٥٦- وعن أنس -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أَتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهَبَهُ لها، وعلى فاطمةَ ثوبٌ؛ إذا قَنَّعَتْ (٣) به رأسَها لم يبلغْ رجليْها، وإذا غَطَّت به رجليْها لم يبلغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - ما تَلْقَى؛ قال: ((إنه ليسَ عليكِ بأسٌ! إنما هو أبوكِ وغلامُكٍ)).[٢٣٢٠] ا أَبُو دَاوُدَ(٤) [٤١٠٦] عَنْهُ فِي اللَّاسِ. (١) إسناده صحيح. (٢) وقال: ((غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه)). قلت: ومن طريقه: رواه أحمد (٣٠٩/٣) - أيضاً -. (٣) أي: سترت. (٤) إسناده جيد، وقد تكلمت عليه في تعقبي على كتاب ((الحجاب)) للعلامة أبي الأعلى المودودي، ثم في ((الإرواء» (١٧٩٩). :