Indexed OCR Text
Pages 1141-1160
١٥٦ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة أخرجه البخاري في ((الصحيح)) [٣٨١٤] موقوفاً. ٥- باب المنهي عنها من البيوع مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٧٦٣- عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنِ الْزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ(١) - إِنْ كانَ نَخْلاً - بتَمْرِ كَيْلاً، وإنْ كانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أو كانَ زَرْعاً أنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامِ، نَهَى عنْ ذَلِكَ كُلِّهِ)). [٢٠٦٧] مُنِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٠٥) م (١٥٤٠/٦٧)] فِي الُْوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ويُروى: ((الُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمّىَّ: إنْ زادَ فَلِيٍ، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ». مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٧٢ م (١٥٤٢/٧٥)] - أَيْضاً - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-). ٢٧٦٤ - عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- عَنِ المخابرةِ والمحاقَلَةِ والْمُزْابَةِ، والمحاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِئَّةٍ فَرَقٍ (٢) حِنْطَة، والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ النَّمِرَ فِي رَؤُوسِ النَّخْلِ بمثَّةٍ فَرْقٍ، والمخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالتُّلْثِ أو الرُّبع. [٢٠٦٨] (١) الحائط: البستان. (٢) الفرق: مكيال معروف بالمدينة - وقد يُحرَّك-، والجمع: فُرقان. ١٥٧ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث (المصابيح) و((المشكاة)) مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٣٨١ م (٨١-١٥٣٦/٨٤)] فِيهِ عَنِ [جَابٍِ)(١). ٢٧٦٥ - وعن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نَهَى النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، والْمُزابَنَةِ، والمخابَرَةِ، والمُعاوَمَةِ(٢)، وعن الثُّنْيًا(٣)، ورخَّصَ في العَرَايا(٤). [٢٠٦٩] مُسْلِمٌ [١٥٣٦/٨٥] فیهِ عَنْ جَابٍ. ٢٧٦٦ - وعن سهل بن أبي حَثْمَةِ، أَنَّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ؛ إلا أنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بَرْصِها تَمْراً، يأكُلُها أهْلُها رُطَباً. [٢٠٧٠] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩١) (١٢٧١) م (١٥٤١/٧١)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ. ٢٧٦٧ - عن أبي هريرة - رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- أرخصَ في بيعِ العَرايا بُخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةٍ أوسُقِ - أوْ فِي خَمْسةِ أوسُقِ- (١) في الأصل: (ابن عباس)! وهو وهم - فيما نرى-؛ فإنه من رواية (جابر) كما أثبتنا؛ وفي (مسنده) أورده المزي في ((التحفة)) (٢/ ١٨٢، ٢٣٤)! أمَّا الصدر المناوي؛ فإنه قال (ق٢٧٧): ((رواه الشيخان - هنا-، والإمام الشافعي - واللفظ له - ثلاثتهم من حديث ابن عباس جريج، عن عطاء، عن ابن عباس))! وقد ضرب على كلمة (عباس) الأولى. وأما عزوه لابن عباس؛ فخطأ من الناسخ؛ لسببين: أحدهما: أنه حاول إصلاحها؛ وهذا ظاهر في الأصل عند التأمل! وثانيهما: أنه رمز له في الهامش بـ: ((جابر))؛ فتنبه !! (ع) (٢) المعلومة: بيع ثمر النخل - أو الشجر - سنتين، أو ثلاثاً فصاعداً؛ قبل أن تظهر ثماره. (٣) الثنيا: أن ببيع ثمر حائط، ويستثني منه جزءاً غير معلوم القدر. (٤) وسيرد شرحها في الحديث الآتي. ١٥٨ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة شكَّ داوُد -. [٢٠٧١] الجَمَاعَةُ(١) [خ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) م (١٥٤١/٧١) د٣٣٦٤ ت١٣٠١ س٢٦٨/٧] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٦٨- عن عبد الله بن عمر - رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها: نَهَى البائِعَ والْمُشْتَري. [٢٠٧٢] ١ ] مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩٤) م (١٥٣٤/٤٩)] فِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهة. ] مُسْلِمٌ [٥٠٨١٥٣٥]، وَالثَّلاثَةُ [٣٣٦٨٥ ت١٢٢٦ س٢٧٠/٧] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. ٢٧٦٩ - وعن أنس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنْ بَيْعِ الثّمارِ حتَّى تُزْهِيَ؛ قيل: وما تُزْهِي؟! قال: ((حتَّى تحمرٌ))، قال: ((أَرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ(٣)؛ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟!)). [٢٠٧٣. ■ مُنَّفَقَّ عَلَيْهِ [خ (٢١٩٨) م (١٥٥٥/١٥) عَنْ أَنَسٍ. ٢٧٧٠ - عن جابر - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نَهى رسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ(٣)، وأمَرَ بوَضْعِ الْجَوَائِحِ(٤). [٢٠٧٤] (١) إلا ابن ماجه؛ فلم يخرجه؛ ولم يعزه إليه المزي في ((التحفة)) (٤٥٧/١٠)! (ع) (٢) أي: بإرسال الآفة عليها، وإيصال العاهة إليها. (٣) بيع السنين: بيع ما يحمله الشجر سنين. (٤) الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار. ووضع الجوائح: ترك البائع ثمن ما تلف. ١٥٩ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) أَبُو دَاوُدَ [٣٣٧٤] فِيهِ بِهَذَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [(١٥٣٦/١٠١) (١٥٥٤/١٧)]، وَالنِّسَائِيُّ [٢٦٥/٧, C ٢٦٦] مُفَرَّقاً، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٨] الثّانِيَ فَقَطْ(١)، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ جَابٍِ. ٢٧٧١- وعن جابر - رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمراً، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ؛ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئاً، بمَ تَأْخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟!)). [٢٠٧٥] ] مُسْلِمٌ [١٥٥٤/١٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٧٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٢٦٤/٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٩] فِي الْبُوعِ عَنْ جَابرِ. ٢٧٧٢ - عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: كانُوا يَبْتاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ. [٢٠٧٦] مُنِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٧) م (١٥٢٧/٣٣)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د[٣٤٩٣]، [ق (٢٢٢٩)(٢)، س[٢٨٧/٧] رواه أيضاً ٢٢٢٩). ٢٧٧٣ - قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعاماً؛ فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوفِيهُ)). ويُروى: ((حَتَّى يَكْتَالَه)). [٢٠٧٧] ■ مُتَّفَقّ عَلَيْهِ [خ (٢١٢٦) م (١٥٢٦/٣٢)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لِمُسْلِمٍ [م (١٥٢٥/٣١)] عَنِ ابْنِ عَّاسٍ. (١) بل الأولى! (ع) (٢) في الأصل: (ت)؛ ولعلها محرفة من (ق)؛ فقد قال الصدر المناوي في ((كشف المناهج)) (ق٢٧٨): (رواه الشيخان - هنا-، وروى الأربعة - إلا الترمذي - نحوه عن ابن عمر))! (ع) ١٦٠ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة ٢٧٧٤ - وَقَالَ ابن عبّاس - رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: أمّا الذي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؛ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ، ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيء إلا مِثْلَهُ. [٢٠٧٨] مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ٢١٣٥) م (١٥٢٥/٣٠)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٢٧٧٥- وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنَّ رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((لا تَقَّوا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبَعْ بعضُكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا (١)، ولا يَبَعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا(٢) الإِبلَ والغَنَمَ، فمن ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ؛ فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أَنْ يَحْلُبُها؛ إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإِنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعاً مِنْ تَمْرِ)). [٢٠٧٩] [ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ [خ (٢١٥٠) م ١٥١٥/١١)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ٢٧٧٦ - ويُروى: ((مَنِ اشْتَرى شاةٌ مُصرَّاةً؛ فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّهَا؛ ردَّ مَعَها صاعاً مِنْ طَعامِ لا سَمْرَاءَ(٣)). [٢٠٨٠] مُسْلِمٌ [٢٥/١٥٢٤] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٧٧ - وقال: ((لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ (٤)، فمن تلقَّاهُ، فاشْتَرَى مِنْهُ؛ فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُوقَ فهو بالخِيَار)). [٢٠٨١] مُسْلِمٌ [١٥١٩/١٧]، وَالأَرْبَعَةُ [٣٤٣٧٥ ت١٢٢١ س ٢٥٧/٧ ق٢١٧٨] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١) النجش: أن تزيد في ثمن السلعة ليقع غيرك، ولَيْسَ من حاجتك. (٢) التصرية: عدم حلب الشاة أو الناقة أياماً، حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قصداً للخداع. : (٣) السمراء: الحنطة. (٤) وهو اسم ما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد. i ١٦١ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٢٧٧٨ - وعن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا تلَقَّوا السِّلَعَ حتَّى يُهَبَطَ بها إلى السُّوق)). [٢٠٨٢] مُتِفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٥) م (١٥١٧/١٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د[٣٤٣٦]، س [٢٥٧/٧] (١)). ٢٧٧٩ - وقال: ((لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةٍ أخِيهِ، حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ؛ أو يأْذَنَ لهُ الخاطِب)).[٢٠٨٣] ٢٧٨٠ - وقال: ((لا يَسُمِ (٢) الرَّجُلُ على سَوْمٍ أخِيهِ المسلم)). [٢٠٨٤] مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٤٠م (١٥١٥/٩)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-،. ٢٧٨١ - وعن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا يَبِيعُ حاضِرُ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّه بعضَهُم منْ بعض)). [٢٠٨٥] ■ مُسْلِمٌ [١٥٢٢]، وَالثَّلاثَةُ [٣٤٤٢٥ ت١٢٢٣ س٢٥٦/٧] فِیهِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٨٢- عن أبي سعيد الخدري -رضيَ اللهُ عنهُ-، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ لِيْسَتَيْن، وعن بَيْعَتَيْن: نهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْع، والُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بَيْدِهِ باللَّلِ أو بالنَّهارِ؛ ولا يَقْلِيُهُ إلّ بذلِكَ، والُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وينبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّماء، والصَّماءُ: أنْ يجعلَ ثوبَهُ على أحَدٍ عاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَ أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللّبْسَةُ الْأُخرَى: احتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وهو جالِسٌ؛ (١) رواية النسائي ليست من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع) (٢) من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري. ١٦٢ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة ليسَ على فرجهِ منهُ شَيءٌ)). [٢٠٨٦] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٨٢٠) م (١٥١٢/٣)] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (د[٣٣٧٩]، س [٢٦٠/٧]). ٢٧٨٣ - وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ. [٢٠٨٧] مُسْلِمٌ [١٥١٣/٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٧٦]، وَالْتّرْمِذِيُّ [١٢٣٠] فِي الُْيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ٢٧٨٤ - وعن ابن عمر -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: نَهى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَّةِ(١)، وكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أهلُ الجاهليَّةِ: كانَ الرجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ التي في بَطنِها. [٢٠٨٨] ح مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [م (١٥١٤/٥) (١٥١٤/٦)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ - [٢١٤٣] (د[٣٣٨٠]، س[٢٩٣/٧]). ٢٧٨٥ - وقال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنْ عَسْبِ الفَحْلِ. [٢٠٨٩] البُخَارِيُّ [٢٢٨٤]، وَالثَّلاَثَةُ [ د٣٤٢٩ ت١٢٧٣ س٣١٠/٧] فِيهِ عَنْ ابن عُمَرَ. ٢٧٨٦ - وعن جابر - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عنْ بَيْعِ ضرابِ الْجَمَلِ، وعَن بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ. [٢٠٩٠] مُسْلِمٌ [١٥٦٥/٣٥]، وَالنّسَائِيُّ [٣١٠/٧] فِيهِ عَنْ جَابٍِ. ٢٧٨٧ - وقال: نَهَى رسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. [٢٠٩١] (١) مصدر، والتاء للمبالغة والإشعار بالأنوثة. ١٦٣ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) مُسْلِمٌ [١٥٦٥/٣٤]، وَالنَسَائِىُّ [٣٠٦/٧] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ. ٢٧٨٨ - وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ لِيُباعَ بهِ الكَلَأُ)). [٢٠٩٢] ح مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٥٣) م (١٥٦٦/٣٨)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٢٧٨٩ - وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رسُولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعام، فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فنالَتْ أصابعُهُ بللاً، فَقَالَ: ((ما هذا يا صاحِبَ الطَّعام؟!))، قال: أصابَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه! قال: ((أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي)). [٢٠٩٣] ] مُسْلِمٌ [م١٠٢/١٦٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٥٢]، وَالتّْمِذِيُّ [١٣١٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٢٧٩٠ - عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنِ الثُّنْيا؛ إلا أنْ يُعلَمَ. [٢٠٩٤] الثّلاثَةُ (١) [د(٣٤٠٥) ت (١٢٩٠) س (٢٩٦/٧)] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثٍ. ٢٧٩١ - عن أنس - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ (١) وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). قلت: وسنده صحيح؛ وَصححه ابن حبان (١١١٤)؛ وهو رواية لمسلم (١٨/٥)؛ دون قوله: (( ... إلا أن يعلم))، وقد مضى (برقم: ٢٨٣٦). وعزاه المعلق على («الإحسان)) (٤٩٧١/٣٤٥/١١) لمسلم! فوهم؛ وكان عليه أن ينّه على أن الاستثناء لیس عنده! ١٦٤ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة وسَلَّمَ - عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ، وعن بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشْتَدَ))(١). غريب. [٢٠٩٥] ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٣٧١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢٢٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢١٧] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ٢١٩٥ م١٥٥٥] وَالنِّسَائِيِّ [٢٦٤/٧] أَوَّلُهُ. ٢٧٩٢- عن ابن عمرو -رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ النَّبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِّ بالكالئٍ. [٢٠٩٦] ■ الدَّارَ قُطْنِيُّ[٧١/٣] وَالْبَيْهَقِيُّ(٢) [١٩٠/٥] عَنِ ابْنٍ عُمَرَ. ٢٧٩٣ - عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ (١) هذا مرکب من حدیثین: أحدهما: عن ابن عمر - مرفوعاً -: نهى عن بيع النخل - وفي رواية: التمر - حتى يزهو: رواه مسلم،وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦)، وقال: ((حسن صحيح)). قلت: وإسناده صحيح. والثاني: عن أنس - مرفوعاً -: نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحبّ حتى يشتد: رواه أبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وقال: ((حسن غريب))! قلت: بل إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي. وأقول: لكن رواه أحمد (٢٢١/٣)، و (٢٥٠/٣) عن أنس ... به تاماً - كما هنا-؛ وإسناده على شرط مسلم. (٢) وسنده ضعيف؛ وإن صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! فإن له علة بينتها في ((أحاديث البيوع))، ثم في («الإرواء)»(١٣٨٢). : 1 ١٦٥ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و ((المشكاة)) عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ(١). [٢٠٩٧] ■ مَالِكٌ [١/٦٠٩/٢]، وَابْنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، وَفِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ (٢). ٢٧٩٤ - وعن علي، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عنْ بَيْعِ المُضْطَرِّينَ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ. [٢٠٩٨] ■ أَبُو دَاوُدَ(٣) [٣٣٨٢] فِي الْبُوعِ عَنِ عَلِيِّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ -. ٢٧٩٥ - عن أنس -رضِيَ اللهُ عنهُ -: أنّ رجلاً سألَ النَّيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنْ عَسْبٍ(٤) الفَحْلِ؟ فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ (٥) الفَحْلَ فنُكْرَمُ؟ فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ. [٢٠٩٩] ] التِّرْمِذِيُّ(٦) [١٢٧٤]، وَالنِّسَائِيُّ [٣١٠/٧] فِي الْبُيُوعِ عَنْ أَنَسٍ. ٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي. [٢١٠٠] ٢٧٩٧ - وَقَالَ حكيم: يا رسُول الله! يأتيني الرجُلُ، فُيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، (١) وهو العُربون؛ وهو: أن يشتري سلعة ويعطي البائع شيئاً، على أنه إن تم البيع حسب الثمن؛ وإلا كان لصاحب السلعة. (٢) وإسناده ضعيف، وقد ذكرت علته في ((أحاديث البيوع)). (٣) وإسناده ضعيف؛ فيه شيخ من بني تميم لم يُسمَّ. (٤) أي: كراء ضراب الفحل. (٥) الإطراق: الإنزاء. (٦) وقال: ((حسن غريب)). قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين ١٦٦ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة فأبتاعُ لهُ مِنَ السُّوق؟! قال: ((لا تَبَعْ ما ليسَ عِندَكَ)). [٢١٠١] الأَرْبَعَةُ [د٣٥٠٣ ت١٢٣٢ س٢٨٩/٧ ق٢١٨٧] فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ (ت): حَسَنٌ (١). ٢٧٩٨ - وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نهى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة. [٢١٠٢] الثّلاَثَةُ [س (٢٩٥/٧-٢٩٦ (ت) (١٢٣١) د (٣٤٦١)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الترمذي: حَسَنٌ .(٢) صَحِيحٌ ٢٧٩٩- وعن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، قال: نَهَى رسُولُ اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة: صَفْقَة واحِدة. [٢١٠٣] ] أَخَرْجَهُ الْبَيْهِقِيِ (٣) [٣٤٣/٥] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ... في حديث. ٢٨٠٠ - وقال: ((لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ فِي بَيْعٍ، ولا رِبِحُ ما لَمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ)). صح. [٢١٠٤] ] الأَرْبَعَةُ(٤) فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. (١) قلت: إسناده صحيح، وهو مخرج في ((أحاديث البيوع))، و((الإرواء)) (١٢٩٢). (٢) إسناده حسن، والحديث صحيح، وصححه ابن حبان (١١٠٩) - وغيره-، ويشهد له ما بعده؛ وانظر («الصحيحة» (٢٣٢٦)، و((الإرواء))(١٤٩/٥-١٥٠) (٣) ورواه ابن خزيمة في ((حديث السعدي))، وسنده حسن؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (١٥١/٥). (٤) وقال الترمذي: ((حدیث صحیح)»، وكذا قال ابن حزم. قلت: وإسناده حسن. ١٦٧ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و ((المشكاة)) ٢٨٠١ - وعن ابن عمر -رضيَ اللهُ عنهُما-، قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ - بالبَقِيعِ(١) - بالدَّنانير، فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ فذكرتُ ذلكَ لهُ؟ فقال: ((لا بأسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها؛ ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ)). [٢١٠٥] ا الأَرْبَعَةُ(٢) [ِد٣٣٥٤ ت١٢٤٢ س ٢٨١/٧ ق ٢٢٦٢] عَنْهُ فِیهِ. ٢٨٠٢- عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة: أخرجَ كِتاباً: ((هذا ما اشتَرى العدَّاءُ بنُ خالدٍ بن هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - اشترَى منهُ عبداً - أوْ أمَةً-؛ لا داءَ(٣) ولا غائِلةً(٤) ولا خِيْثَةَ: بَيْعَ الْمُسْلِمِ المُسْلِمَ)». غريب. [٢١٠٦] ■ التّرْمِذِيُّ [١٢١٦] - وَحَسََّةُ(٥) - وَالنّسَائِيُّ(٦)، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٥١] فِيهِ عَنْهُ. (١) قال في ((عون المعبود)): ((بالموحدة ... يراد به بقيع الغرقد، وقيل: بالنون؛ وهو موضع قريب من المدينة)). (٢) وقال الترمذي مشيراً إلى ضعفه: ((لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي هند، عن سعيد، عن ابن عمر ... موقوفاً». قلت: وكذلك رواه غیر داود، وغیر ابن جبير: عن ابن عمر. فالصواب أنه موقوف، وقد خرجته في ((أحاديث البيوع))، و((الإرواء)) (١٣٢٦). (٣) المراد به - هنا - العيب. (٤) المراد بالغائلة: ما فيه اغتيال مال المشتري؛ مثل أن يكون العبد سارقاً أو آبقاً. (٥) وإسناده حسن. (٦) لم نره في ((صغراه))، ولا ((كبراه))؛ وقد عزاه إليه المزي في ((التحفة)» (٧/ ٢٧٠)، والمصنف في ((تغليق التعليق» (٢١٩/٣). (ع) ١٦٨ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة ٢٨٠٣- عن أنس -رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - باعَ حِلْساً وقَدَحاً، فقال: ((مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ(١) والقدَحَ؟!»، فَقَالَ رجلٌ: آخُذُهُما بِدِرْهَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ يزِيدُ على دِرْهَم؟!))، فأعطاهُ رجُلٌ دِرْهَمَیْنِ، فباعَهُما منهُ. [٢١٠٧] الأَرْبَعَةُ(٢) [د١٦٤١ ت١٢١٨ س٢٥٩/٧ ق٢١٩٨] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. الفصل الثالث: ٢٨٠٤ - عن وَاثِلَةَ بنِ الأسْقع، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقول: ((من باعَ عيباً(٣) لم يُبَيِّنْهُ؛ لم يزلْ في مقْتِ اللَّهِ، أو لم تزَلِ الملائكةُ تلعنُهُ)). [٢٨٧٤] ابن ماجه(٤) (٢٢٤٧) عنه في البيوع. (١) الحلس: كساء يبسط تحت حر الثياب. أو: هو كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه. (٢) وإسناده ضعيف، وهو مخرج في المصدر السابق (١٢٨٩). (٣) أي: معيباً. (٤) وإسناده ضعيف، کما بينته في «أحاديث البيوع». ١٦٩ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) فصل مِنَ (الصِّحَاحِ)): ٢٨٠٥ - عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَنِ ابْتاعَ نخلاً بعدَ أن تُؤْبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائِعِ؛ إلا أنْ يشتَرِطَ الُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبداً ولهُ مالٌ؛ فمالُهُ للبائِع؛ إلا أنْ يشتَرِطَ الْمُبْتاعُ)). [٢١٠٨] ] الجَمَاعَةُ [خ (٢٣٧٩) م (١٥٤٣/٨٠) د٣٤٣٣ ت١٢٤٤ س ٢٩٧/٧ ق٢٢١١] فِي الْبُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٨٠٦- وعن جابر أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أَعْيِىَ، فمرَّ بهِ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْراً ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: ((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قال: فبعْتُهُ، فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاتَهُ (١) إلى أهْلِي، فلمّا قَدِمْتُ المدينةَ؛ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ)). ويُروى: فأعطاني ثمنَهُ وردَّه عليّ. [٢١٠٩] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٩٤) م (١٥٤٣/٨٠)] فِيهِ عَنْهُ. ورُوي: أنَّهُ قال لِبلال: ((اقْضِهِ وزدْهُ»، فَأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطاً. ] أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ [(٢٣٠٩) م (٢٢ - كتاب المساقاة) (٧١٥/١١٠) (٧١٥/١١١)] فِيهِ (٢). ٢٨٠٧ - وعن عائشة -رضيَ اللَّهُ عنها-، أنّها قالت: جاءتْ بَرِيرَةُ، فقالتْ: إنِّي (١) أي: ركوبه - مصدر حمل يحمل-؛ أي: شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي. (٢) بل أخرجه البخاري في (الوكالة)! (ع) ١٧٠ ١١ - كتاب البيوع هداية الرواة كاتّبْتُ على تِسْعِ أواقٍ؛ في كُلِّ عامٍ وقيَّةً؛ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أَعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ؛ ويكونُ وَلاؤُكِ لي، فذهَبَتْ إلى أهلِها، فأَبَوْا إلاَّ أَنْ يكونَ الوَلاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: «خُذیھا وَأَعْتِقِيها»، ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في النَّاس؛ فحمِدَ اللَّه وأثنى عليهِ، ثُمَّ قال: ((أمَّا بعدُ؛ فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطاً ليسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ اللَّه؛ فهوَ باطِلٌ، وإنْ كان مئةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقُّ، وشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ)). [٢١١٠] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٦٨) (٢٥٦٣) م (١٥٠٤/٦) (١٥٠٤/٨)] عَنْهَا فِيهِ. ٢٨٠٨ - وعن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبِهِ. [٢١١١] ■ الجمَاعَةُ [خ (٢٥٣٥) م (١٥٠٦/١٦) د٢٩١٩ ت١٢٣٦ س ٣٠٦/٧ ق ٢٧٤٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٢٨٠٩- عن مَخْلَد بن خُفاف، قال: ابْتَعْتُ غُلاماً فاسْتَغْلَلْتُهُ(١)، ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيز بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ، فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ -رضيَ اللَّهُ عنها - أخْبُرَتْنِي: أنَّ رسُولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قضَى في مِثْلِ هذا: أنَّ الخراجَ(٢) بالضَّمانِ، فَقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ. [٢١١٢] (١) أي: أخذت غلته - أي: كراءه وأجرته -. (٢) قال القاري في ((المرقاة)): ((والمراد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة؛ عبداً كان أو أمة أو ملكاً)). ١٧١ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ■ رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ [٤٨١]، وَالْبَيْهَقِيُّ(١) [٣٢١/٥]، وضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَخَالَفَهُمُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٨١٠ - قالت عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: إنّ رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، قال: ((الخَراجُ بالضَّمان)). [٢١١٣] ■ الأَرْبَعَةُ [٣٥٠٨٥ ت١٢٨٥ س٢٥٤/٧ ق ٢٢٤٢] فِي الْبُوعِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ٢٨١١- عن عبد الله بن مسعود - رضيَ اللهُ عنهُ-، قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا اخْتُلَفَ البَيِّعان؛ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيار)). [٢١١٤] التّرْمِذِيُّ(٢) [١٢٧٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَعَلَّهُ بِالانْقِطَاعِ. وفي رواية: ((البيِّعان إذا اخْتَلفا، والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ؛ فالقَوْلُ ما قال البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع)). ] أَحْمَدُ ٤٦٦/١٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٨٦] فِيهِ عَنْهُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(٣٥١١) (٣٥١٢)]، وَالنِّسَائِيُّ [٣٠٢/٧-٣٠٣] مِنْ وَجْهِ آخِرِ جَيِّدٍ. ٢٨١٢ - وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: (مَنْ أقالَ أخاهُ المسلمَ (١) وسنده ضعيف. لكن المرفوع له طريق أخرى يتقوى بها - وهو الذي بعده-، وقد صححه الحاكم -وغيره-، وهو مخرج في ((أحاديث البيوع))، ثم في ((الإرواء)) (١٣١٥). (٢) قلت: إنما رواه معلقاً، وأعله بالإرسال. لكن الحديث صحيح بلا شك؛ فقد أخرجت له ستة طرق؛ بعضها صحيح، وبعضها حسن، والبعض الآخر ضعيف، منجبر؛ فلتراجع في ((الإرواء)) (١٣٢٢). ١٧٢ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة صَفْقَةٌ كَرِهَها؛ أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ)). [٢١١٥] أَبُو دَاوُدَ [٣٤٦٠]، وَابْنُ مَاجَهَ (١) [٢١٩٩] عَنْ أَبي هُرَيْرَة فِيهِ. الفصل الثالث: ٢٨١٣ - عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: (اشترى رجلٌ ثَمن كانَ قبلَكُم عقاراً من رجلٍ، فوجدَ الذي اشترى العقَارَ في عَقارهِ جَرّةٌ فيها ذهبٌ، فقال لهُ الذي اشترى العقارَ: خذْ ذهبَكَ عني؛ إِنما اشتريتُ العقَارَ ولم أَبتعْ منكَ الذهبَ؛ فقالَ بائعُ الأرضِ: إِنما بعتُكَ الأرضَ وما فيها؛ فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكُما ولدٌ؟! فقال أحدُهما: لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ؛ فقال: أَنكحوا الغلامَ الجاريةَ، وأنفقُوا عليهما منه، وتصدَّقوا)). [٢٨٨٢] متفق عليه [خ (٢٤٧٢) م (١٧٢١)] عن أبي هريرة. ٦- باب السَّلَم والرهن مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٨١٤- عن عبد الله بن عباس-، رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: قَدِمَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقال: (مَنْ أَسْلَفَ في شيءٍ؛ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ، ووَزْنٍ معلُومٍ، إلى أَجَلٍ معلُومٍ». [٢١١٦] (١) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في ((أحاديث البيوع))، و((الإرواء)) (١٣٣٤). وقوله: ((يوم القيامة)): عند ابن ماجه فقط. ١٧٣ ١١- كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٩) (٢٢٤٠) (٢٢٤١) م (١٦٠٤/١٢٧)] فِي السَّلَمِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ. ٢٨١٥ - وقالت عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها -: إنَّ النَّيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - اشترى طَعاماً مِنْ يَهوديِّ إلى أَجَلٍ؛ ورَهَنَهُ دِرعاً مِنْ حَديدٍ. [٢١١٧] ] مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ [خ (٢٠٦٨) م (١٦٠٣/١٢٦)] فِي الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (د(١)، س[٢٨٨/٧]). ٢٨١٦ - وقالت: تُوفّي رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؛ ودِرعهُ مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديِّ بثلاثينَ صاعاً من شعيرِ. [٢١١٨] الْبُخَارِيُّ [(٢٩١٦) (٤٤٦٧)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِهِ. ٢٨١٧- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفَقَتِهِ إذا كانَ مَرْهُوناً، ولَبَنُ الدَّرِ يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُوناً، وعَلَى الذي يَرْكَبُ ويَشربُ: النفقَةُ». [٢١١٩] ] الْبُخَارِيُّ [(٢٥١٢)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٦]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٤٠]، كُلُّهُمْ فِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٢٨١٨ - عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ(٢) مِنْ صاحبهِ الذي رهنَهُ: لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه)). (١) كذا رمز له في الأصل! وهو - فيما نرى - وهم؛ فإننا لم نجده فيه، ولا عزاه إليه المزي في ((التحفة)) (٣٥٧/١١)، ولا الصدر المناوي في ((الكشف)) (ق٨٢٣)؛ بل عزاه لابن ماجه؛ وهو فيه (٢٤٣٦)! (ع) (٢) قال في ((المختار)): ((غلق الرهن - من باب طرب -: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك في الوقت ١٧٤ ١١- كتاب البيوع هداية الرواة [٢١٢٠] ■ الدَّارَقُطْنِيُّ [٣٢/٣]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٥٩٣٤]، وَالَحَاكِمُ [٥١/٢] فِي الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُعِلْ بِالإِرْسَالِ(١). ٢٨١٩ - وعن ابن عمر -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ المدينَةِ، والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَةَ». [٢١٢١] ! أَبُو دَاوُدَ [٣٣٤٠]، وَالنّسَائِيُّ(٢) [(٥٤/٥) (٢٨٤/٧)] فِي الْبُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٢٨٢٠ - عن ابن عباس - رضيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لأصحابِ الكَيْلِ والميزانِ: ((إنَّكُمْ قَدْ وُلِيتُمْ أَمرَيْنٍ؛ هلكَ فيهما الْأُممُ السَّالِفُ قبلَكُمْ)). [٢١٢٢] [ التّرْمِذِيُّ [١٢١٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-، وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ مَوْصُولاً، وَصَحَّحَهُ مَوْقُوفاً(٣). الفصل الثالث: ٢٨٢١ - عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((من أسْلفَ في شيءٍ؛ فلا يَصرفْهُ إلى غيرهِ قبلَ أن يقْبضَهُ)). [٢٨٩١] المشروط)). (١) قلت: وهو الأرجح، كما بينته في ((الإرواء)) (١٤٠٦) (٢) وإسناده صحيح، وصححه جماعة، ذكرتهم في ((الصحيحة)) (١٦٥). (٣) قلت: وفي المرفوع: حسين بن قيس؛ وهو متروك. ومن طريقه: أخرجه ابن عدي (١/٩٥)؛ وقد خرجته في ((أحاديث البيوع)). ! ١٧٥ ١١ - كتاب البيوع إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و ((المشكاة)) أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه(١) (٢٢٨٣) عنه. ٧- باب الاحتكار مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٢٨٢٢ - قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَن احتَكَرَ فهو خاطِئٌ)). [٢١٢٣] ■ مُسْلِمٌ [١٦٠٥/١٢٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٤٧]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٥٤] فِي الْبُيُوعِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. ٢٨٢٣- وَقَالَ عمر - رضيَ اللهُ عنهُ -: كانتْ أموالُ بَنِي النَّضِير - ثَما أفاءَ اللَّه عَلَى رسُولِهِ - لرسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - خاصةٌ يُنفِقُ عَلَى أهلِهِ منها نَفِقةً سنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقيَ فِي السَّلاحِ والكُراعِ؛ عُدَّةً في سَبِيلِ اللَّه. [٢١٢٤] ■ الخَمْسَةُ عَنْ عُمَرَ، (خ) [٤٨٨٥] فِي النَّفْسِيرِ، (م) [١٧٥٧/٤٨] فِي الْمَغَازِي، (د) [٢٩٦٥] فِي الخَرَاجِ، (ت) [١٧١٩] فِي الْجِهَادِ، (س) [الكبرى ٩١٨٨] رواه في المجتبى ١٣٢/٧ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ(٢). مِنَ «الحِسَانِ)): ٢٨٢٤- عن عمر -رضِيّ اللَّهُ عنهُ-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((الجالِبُ مرزوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَلْعُونَ)). [٢١٢٥] (١) وإسناده ضعيف، كما بينته في ((الإرواء)) (١٣٧٥). (٢) وكذا في ((الصغرى)) (١٣٢/٧). (ع)