Indexed OCR Text

Pages 201-220

فصل
٧٩٤٩ - خبيب: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عزّ وجلّ وطيب
النفس من النعيم.
٧٩٥٠ - أنس: لا بأس بتعليق التعويذة من القرآن قبل نزول
البلاء وبعد نزول البلاء.
٧٩٥١ - أنس بن مالك: لا بأس بالمنديل بعد الوضوء.
٧٩٥٢ - أم سلمة: لا بأس بالخز ما لم يباه به .
٧٩٥٣ - معاذ بن جبل: لا بأس بالحسد في طلب العلم.
٧٩٤٩ - فيض القدير ٩٧٠٩ - (أحمد وابن ماجة والحاكم) عن يسار بن عبيد
ورمز له السيوطي بالصحة .
قال المناوي: قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي.
- المستدرك ٣/٢ من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه
وقال الحاكم هذا حديث مدني صحيح الإسناد ولم يخرجاه والصحابي الذي لم يسمه
سليمان بن بلال هو يسار بن عبد اللَّه. ووافقه الذهبي .
- العلل ٢٥٤٢ من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن جده.
قال أبو حاتم هذا خطأ إنما هو عن أبيه عن عمه ولعمه صحبة.
- وانظر البخاري في الأدب المفرد ٣٠١ . - ابن ماجة ٢١٤١ . - أحمد
٣٧٤/٥ و٣٨١.
٧٩٥٠ - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٢٤١/٤ : قال أبو نعيم حدثنا
أبو محمد بن حيان حدثنا أبو بكر بن معدان حدثنا هاشم بن عمرو البيروتي حدثني
أبي حدثني سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً.
٢٠١

٧٩٥٤ - أبو سعيد: لا بأس بالأضحية مقطوعة الذنب.
٧٩٥٥ - ابن عباس: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب وصبوغ
بزعفران قد غسل لیس له نفض ولا ردع .
٧٩٥٦ - علي بن أبي طالب: لا بأس ببول الحمار وكل ما أكل
لحمه .
٧٩٥٧ - زيد بن أرقم: لا بأس بفضل سؤر الفار.
٧٩٥٨ ۔ جابر: لا بأس بالحيوان واحداً بالاثنین يداً بيد.
٧٩٥٥ - مجمع الزوائد ٢١٩/٣ رواه أبو يعلى والبزار وفيه حسين بن عبد الله
ابن عبيد اللّه وهو ضعيف.
- وانظر كشف الأستار ١٢/٢.
٧٩٥٦ ۔ إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٢٤١/٤ : قال أبو نعيم حدثنا
محمد بن عمر الجعالي حدثنا أبو بكر محمد بن خلف القاضي حدثنا إسحق بن
محمد بن أبان النخعي عن محمد بن موسى بن عبد الرحمن النخعي عن محمد بن
زيد بن على عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي مرفوعاً.
- تذكرة الموضوعات ص ٣٣ قال الفتني: في اللآلىء - [٢١٢] - ((لا بأس
ببول الحمال وكل ما أكل لحمه)) موضوع.
- تنزيه الشريعة ٦٦/٢ [الخطيب] من حديث علي وفيه محمد بن موسى بن
عبد الرحمن النخعي عن أبيه وهما مجهولان وفيه إسحق بن محمد النخعي وهو المتهم
به .
٧٩٥٨ - فيض القدير ٩٧٠٧ - (أحمد وابن ماجة) عن جابر. ورمز له
السيوطي بالصحة .
- احمد ٣٨٠/٣ . - ابن ماجة ٢٢٧١ .
٢٠٢

فصل
٧٩٥٩ - أبو موسى: لا نكاح إلّ بولي.
٧٩٦٠ - جابر بن سليم بن حربي التميمي: لا بأس بإسبال
الإِزار إلى نصف الساق أو الكعبين فإنه كان ممن كان قبلكم رجل خرج
وعليه بردان يتبختر فيهما فنظر اللَّه إليه من فوق عرشه فمقته وأمر
الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيما بين الأرض فاحذروا وقائع اللَّه
عزّ وجلّ.
٧٩٦١ - أبو هريرة: لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة .
٧٩٥٩ - فيض القدير ٩٩٢٤ - (أحمد والأربعة والحاكم) عن أبي موسى.
و (ابن ماجة) عن ابن عباس. ورمز له السيوطي بالصحة.
قال المناوي: رواه ابن حبان وغيره. وأطال الحاكم في تخريج طرقه ثم قال
وفي الباب عن علي ثم عد ثلاثین صحابيا.
- أحمد ٣٩٤/٤ و٤١٣ و٤١٨ . - أبو داود ٢٠٨٥ . - الترمذي ١١٠١ . - ابن
ماجة ١٨٨١ . - الحاكم ١٦٩/٢ و١٧٠ .
- وانظر أحمد ٢٦٠/٦ . - الارواء ٢٣٥/٦ . - عبد الرزاق ١٠٤٧٣
و١٠٤٧٥ . - تاريخ البخاري الصغير ٣٠٤/١ . - والكبير ٧١/٧ و١٩٩/٨.
- الدارمي ١٣٧/٢ . - موارد الظمآن ١٢٤٣ و١٢٤٦ - الطبراني في الكبير
٠٣٥١/٨ - البيهقي ١٠٧/٧.
٧٩٦٠ ۔ إسناد هذا الحدیث في زهر الفردوس ٢٤١/٤: قال ابن لال حدثنا
بو بكر الشافعي حدثنا محمد بن يونس حدثنا بديل بن المحبر حدثنا عبد السلام بن
عجلان سمعت عبده الهجيمي عن جابر بن سليم بن حربي التميمي مرفوعاً.
٧٩٦١ - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٢٤١/٤: قال الحاكم حدثنا=
٢٠٣

٧٩٦٢ - عائشة: لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل.
٧٩٦٣ - ابن عباس: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان.
٧٩٦٤ - علي بن أبي طالب: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلّ
=عبد الله بن عمر بن علي الجوهري حدثنا أبو عبد الله البوسيخي حدثنا محمد بن
المصفى حدثنا بقية عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن ذكوان عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً .
۔ العلل [١٢٤٢] قال أبو حاتم حديث منكر.
٧٩٦٢ - موارد الظمان ١٢٤٧ من حديث عائشة وفيه زيادة: ((وما كان من
نكاح على غير ذلك فهو باطل فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
- تلخيص الحبير ١٥٦/٣ قال الحافظ: حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران بن
حصين وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك.
ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً وقال: وهذا وان كان منقطعاً
فإن اکثر أهل العلم یقولون به.
- انظر نصب الراية ١٦٧/٣ و١٨٣ و١٨٨ . - الارواء ٢٤١/٦ و٢٦١.
- الدارقطني ٢٢٦/٣ و٢٢٧ . - ابن حبان ١٢٤٧.
٧٩٦٣ - تلخيص الحبير ١٦٢/٣ رواه الشافعي والبيهقي من طريق ابن
خثيم عن سعيد بن جبير موقوفاً .
وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعاً .
اي عن ابن عباس - قال والمحفوظ الموقوف.
ثم رواه من طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده مرفوعاً بلفظ لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل،
وعدي ضعيف.
٧٩٦٤ - أبو داود ٢٨٧٣ . - ابن عساكر (٢/٢٥٧/٩) . - مشكل الآثار
٢٨٠/١
=
٢٠٤

بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى
الليل ولا رضاع بعد فطام.
٧٩٦٥ - ابن عباس: لا طلاق إلّ واحدة ولا عتق إلا لوجه اللَّه
تعالى.
٧٩٦٦ - عائشة: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
الإغلاق الكره.
- مجمع الزوائد ١٨٧/٤ [الطبراني في الصغير] من حديث علي بن أبي طالب
=
قال الهيثمي ورجاله ثقات.
- الطبراني في الصغير ١٨٠/١ من طريق أحمد بن صالح عن يحيى بن محمد
الجاري عن أبي شاكر عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد
ابن عبد الرحمن بن رُقَيش الأنصاري عن عبد الله بن أبي أحمد بن حجش عن علي
ابن أبي طالب مرفوعاً.
قال الطبراني قال أحمد بن صالح :
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من كبار تابعي أهل المدينة قد لقي عمر بن
الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب.
لا يروى عن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش وهو ابن أخي زينب زوج
النبي # إلا بهذا الإسناد تفرد به أحمد بن صالح ولا نحفظ لعبد الله بن أبي أحمد
حديثاً مسنداً غير هذا.
والحديث صححه الألباني وذكر له ثلاث طرق من حديث علي فليراجع
الارواء ٧٩/٥ - ٨٠.
٧٩٦٥ - انظر فتح الباري ١٦٠/٥ .
٧٩٦٦ - فيض القدير ٩٩٠٥ - (أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم) عن
عائشة. ورمز له السيوطة بالصحة .
قال المناوي: قال الحاكم إنه صحيح على شرط مسلم أورده الذهبي بأن فيه=
٢٠٥

٧٩٦٧ - ابن عباس: لا رضاع إلّ ما كان في الحولين.
٧٩٦٨ - ابن مسعود: لا رضاع إلّ ما شد العظم وأنبت اللحم.
= محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم وضعفه أبو حاتم. وفيه نعيم بن حماد
صاحب مناكير.
- أحمد ٢٧٦/٦ : - أبو داود ٢١٩٣ . - ابن ماجة ٢٠٤٦ . - الحاكم
١٩٨/٢.
والحديث حسنة الألباني في الارواء ١١٣/٧ و١١٤ بشواهده وانظر شرخ
السنة ٢٢٢/٩ . - نصب الراية ٢٢٣/٣ .
٧٩٦٧ - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٢٤٢/٤: قال الدارقطني
حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا أبو الوليد بن برد حدثنا الهيثم بن جميل عن
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً ..
- الدارقطني ١٧٤/٤. وقال الحافظ في التلخيص ٤/٤ و٥ رواه الدارقطني
من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال: تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن
عيينة وكان ثقة حافظاً.
وقال ابن عدي: يعرف بالهيثم وغيره لا يرفعه وكان يغلط. ورواه سعيد بن
منصور عن ابن عيينة فوقفه .
وقال البيهقي الصحيح موقوف وروى البيهقي عن عمرو بن مسعود التحديد
بالحولين قال ورويناه عن سعيد بن المسيب وعروة والشعبي ويحتج له بحديث فاطمة
بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا من فتق الأمعاء وكان قبل
الفطام.
- وانظر نصب الراية ٢١٨/٣ .
٧٩٦٨ - أبو داود ٢٠٥٩ . - البيهقي ٤٦١/٧ . - الدارقطني ١٨٣/٤.
التلخيص ٤/٤ قال الحافظ رواه أبو داود ومن حديث أبي موسى الهلالي عن
أبيه عن ابن مسعود وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير وأبو موسى وأبوه
قال أبو حاتم مجهولان. لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين=
٢٠٦

٧٩٦٩ - معاوية بن حيدة: لا ضمان على مؤتمن.
٧٩٧٠ - جابر: لا جناح على أمتي أن يصلوا جنائزهم أيّ حين
کان.
٧٩٧١ - أبو حميد الساعدي: لا جناح على الرجل إذا أراد أن
يتزوج المرأة أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها .
٧٩٧٢ - أنس بن مالك: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا
عهد له .
= عن أبي عطية قال جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه ضعفه الألباني في الارواء
٢٢٣/٧ و٢٢٤ .
٧٩٦٩ - فيض القدير ٩٩٠٠ - (البيهقي) عن ابن عمرو. ورمز له السيوطي
بالضعف .
قال المناوي : قال البيهقي حديث ضعيف ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من
هذا الوجه وقال عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان وقال ابن حجر في تخريج
الرافعي هذه طريقة ضعيفة وفي تخريج الهداية إسناده ضعيف. وسبقه الذهبي في
التنقيح كأصله لا يصح. وفي المهذب أنه صحيح .
- الدارقطني ٤١/٣ .
- وانظر نصب الراية ١٤١/٤ . - البيهقي ١٢٢/٦.
٧٩٧١ - أحمد ٤٢٤/٥.
- مجمع الزوائد ٢٧٦/٤ [أحمد والطبراني في الكبير والأوسط] عن أبي حميد
الساعدي قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح وصححه الألباني في الصحيحة
٩٧.
٧٩٧٢ - فيض القدير ٩٧٠٤ - (أحمد وابن حبان) عن أنس بن مالك ورمز
له السيوطي بالصحة .
قال المناوي: قال الذهبي سنده قوي وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد فيه أبو =
٢٠٧

٧٩٧٣ - أبو سعيد: لا حليم إلّ ذو عثرة ولا حكيم إلّ ذو
تجربة.
= هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. ورواه أيضاً أبو يعلى والبغوي
والبيهقي في الشعب عن أنس قال قلما خطبنا رسول اللَّه ◌َ﴾ إلا قال ذلك. قال
العلائي فيه أبو هلال اسمهُ محمد بن سليم الراسبي وثقه الجمهور وتكلم فيه
البخاري .
- أحمد ١٣٥/٣ . - مجمع الزوائد ٩٦/١ و٢٩٢، ٨٣/٣.
وقال القضاعي في الشهاب:
[٨٤٨] أخبرنا عبد الرحمن بن أبي العباس البزار أنبأ أحمد بن محمد بن
زياد بن بشر ثنا أبو الفضل جعفر بن عامر البزار ثنا عفان ثنا حماد ثنا مغيرة بن زياد
الثقفي قال سمعت أنس بن مالك مرفوعاً. ((لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا
عهد له)).
وقال:
[٨٤٩] وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل أنبأ ابن جامع ثنا علي بن
عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس مرفوعاً:
((لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)).
وقال:
[٨٥٠] وأنا أبو محمد التجيبي أنا ابن الأعرابي نا أبو مسلم الكشي وابن أبي
الجحيم وابراهيم بن فهم قالوا: نا سليمان بن حرب نا أبو هلال عن قتادة عن
أنس مرفوعاً:
((لا إيمان لمن لا أمانة له)).
- وانظر شرح السنة ٧٥/١ . - الطبراني في الصغير ١/ ٦٠ والكبير ٢٣٠/٨.
- مكارم الأخلاق ص ٢٧ .
٧٩٧٣ - فيض القدير ٩٨٧٦ - (أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم) عن أبي
سعيد. ورمز له السيوطي بالصحة .
.
٢٠٨
=

يعني لا يسلم من أن يؤخذ له عثرة.
٧٩٧٣ مكرر - جابر: لا بر أفضل من بر أهل القبور، ولا يصل
أهل القبور إلا مؤمن.
قال المناوي: قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي. وفي المنار أنه ضعيف لأن
=
فیه دراج.
وقال ابن الجوزي تفرد به دراج وقد قال أحمد أحاديثه مناكير وحكم القزويني
بوضعه لكن تعقبه العلائي بما حاصله أنه ضعيف لا موضوع.
- أحمد ٨/٣ و٠٦٩ - الترمذي ٢٠٣٣ . - موارد الظمآن ٢٠٧٨ . - الحاكم
٢٩٣/٤ .
وقال القضاعي في الشهاب:
[٨٣٤] أخبرنا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء أنبأ أحمد بن محمد بن
الحسين الصابوني أنبأ عبد الرحمن بن الجارود الأحمري ثنا يزيد بن موهب ثنا
عبد الله بن وهب (ح) وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي أنبأ يعقوب
ابن المبارك حدثني عبد الرحمن بن إسحق بن يحيى مولى العباس بن محمد بمكة ثنا
يزيد بن موهب ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
((لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة)).
وقال :
[٨٣٥] أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الاسنكدراني أنبأ أبو عمر وعثمان بن
محمد الأطروشي ثنا أبو العباس ابن قتيبة العسقلاني أنبأ يزيد بن موهب الرملي
بإسناده ان دراجا أبا السماح حدثه ووافقه إلى آخر المتن قال أبو العباس بن قتيبة
قال لي بعض أصحابنا قال لي أحمد بن حنبل أيش كتبت بالشام فقلت له هذا
الحديث فقال لو لم تكتب سواء لم تذهب رحلتك.
قلت وقد تابعه عبيد الله بن زحر . - انظر الأدب المفرد رقم ٥٦٥ .
٧٩٧٣ (مكرر): إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٧٩٧٣: قال أخبرنا=
٢٠٩

٧٩٧٤ - أبو هريرة: لا نذر في غلط.
٧٩٧٥ - أبو ذر: لا أجر إلا عن حسبة ولا عمل إلا بنّة.
٧٩٧٦ - علي بن أبي طالب: لا دين لمن لا تقية له.
٧٩٧٧ - أسماء بنت أبي بكر: لا شيء أغير من الله عزّ وجلّ.
٧٩٧٨ - عائشة: لا نام من نام عن عشائه .
٧٩٧٩ - أم سلمة: لا قليل في أذى الجار.
=أبو نصر القاسم نصر بن محمد بن علي الخياط أخبرنا أبي أخبرنا أبو بكر عبد الله
أحمد الفارسي حدثنا أبو بكر موسى بن جعفر بن محمد بن عيسى البزار بهمذان
أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن عبيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا داود بن
معاذ أخو يحيى قاضي شيراز عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً.
٧٩٧٤ - انظر الحديث ٧٨٩٦.
٧٩٧٥ ۔ فيض القدیر ٩٦٩٦ - الدیلمي عن أبي ذر -.
قال المناوي : فيه ضعف .
- زهر الفردوس ٢٤٣/٤ . - وسبق برقم ٧٨٩٤ .
٧٩٧٦ - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٢٤٤/٤: أخبرنا أبي أخبرنا
أبو المنير إمام جامع أصبهان حدثنا ابن مردويه حدثنا أحمد بن الحسين ابن أحمد
البصري حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم السكري حدثنا اسماعيل بن حكيم العجلي
حدثنا وصاب بن أحمد السامي حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن الحارث عن
علي مرفوعاً.
٧٩٧٧ - فيض القدير ٩٨٩١ - (أحمد والبخاري ومسلم) عن أسماء بنت أبي
بكر. ورمز له السيوطي بالصحة .
- أحمد ٣٥٢/٦ . - البخاري ٤٥/٧ . - مسلم التوبة ٣٧ . - فتح الباري
٣١٩/٩.
٧٩٧٩ - فيض القدير ٩٩١٧ - (الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية) عن =
٢١٠

٧٩٨٠ - أنس بن مالك: لا يبع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه
وأمه .
يعني یکون سمساراً له.
٧٩٨١ - عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم ومن اعتكف فلا يحرمن
الكلام .
= أم سلمة. ورمز له السيوطي بالضعف.
قال المناوي : قال الهيثمي رجال الطبراني ثقات.
- مجمع الزوائد ١٧٠/٨ . - الحلية ٢٧١/١٠ . - وانظر الدر المنثور
١٥٩/٢.
٧٩٨٠ - مجمع الزوائد ٨٢/٤ عن سمرة بن جندب أن نبي اللَّهُ وَّ نهى
أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد رواه أحمد والطبراني في
الكبير وفي الأوسط بيع الحاضر للباد فقط.
ورواه البزار مثل أحمد وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضاً ان رسول
اللَّهِ وَ له كان يقول لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها ولا تبيعوا للأعراب وإن كان
أخا أحدكم أو أباه أو أمه .
- وانظر فتح الباري ٣٧٠/٤ و٤٥١ . - أحمد ٢٤٣/٢ و٢٧٤ و٤٨٤ و ٥٢٥،
٣٠٧/٣ و٣١٢ و٣٨٦ . - الدارقطني ٧٤/٣ . - الطبراني في الكبير ٢٧٠/٧ . - أبو
داود ٠٣٤٤٠ - البيهقي ٣٣٤/٥ و٣٤٦ و ٣٤٧ .
٧٩٨١ - فيض القدير ٩٧٠٢ - الحاكم والبيهقي عن عائشة ورمز له السيوطي
بالصحة .
قال المناوي: رواه الحاكم والبيهقي كلاهما من حديث سويد بن عبد العزيز
عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً ورواه الدارقطني
من هذا الوجه ثم قال تفرد به سويد عن سفيان بن حسين وسويد قال أحمد متروك
الحديث ورجح وقفه - قال الحاكم هذا معارض لخبر ليس على المعتكف صيام ولا=
٢١١

٧٩٨٢ - أبو هريرة: لا حمى إلا لله ولرسوله.
٧٩٨٣ - أبو هريرة: لا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عزّ وجلّ.
٧٩٨٤ - إياس بن معاوية: لا بد من صلاة بليل ولو حلب ناقة
ولو حلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل.
٧٩٨٥ - أنس بن مالك: لا بد للناس من عريف والعريف في
النار يؤتى بالشرطي يوم القيامة فيقال ضع سوطك وادخل النار.
= يصح ولا يحتج به الشيخان لسفيان بن حسين وقال الذهبي سويد واه وقال أحمد
متروك.
- الحاكم ٤٤٠/١ . - البيهقي ٣١٧/٤ . - الدارقطني ٢٠٠/٢.
- وانظر الدر المنثور ٢٠٢/١. وقوله ومن اعتكف فلا يحرمن الكلام لم
أجده .
٧٩٨٢ - مجمع الزوائد ١٥٨/٤ [الطبراني في الأوسط] ورجاله رجال
الصحيح ورواه البزار وقال لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإِسناد.
- وانظر البخاري ١٤٨/٣، ٠٧٤/٤ - أحمد ٣٨/٤ . - أبو داود الخراج باب
٣٩ . - البيهقي ١٤٧/٦ .
٧٩٨٣ - مسند أحمد ٢٥٦/٢ و٤٣٧ و٤٧٦.
٧٩٨٤ - مجمع الزوائد ٢٥٢/٢ [الطبراني في الكبير] وفيه محمد بن إسحق
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.
- وانظر الترغيب ١٤٣٠/١ - الطبراني في الكبير ٢٤٥/١. الإتحاف
٢٠٣/٥.
٧٩٨٥ - مجمع الزوائد ٢٣٤/٥ [أبو يعلى] عن أنس وفيه عبيس بن ميمون
وهو متروك.
==
٢١٢

فصل
٧٩٨٦ - جابر بن عبد الله: لا يسأل بوجه اللَّه عزّ وجلّ إلّ
الجنة .
٧٩٨٧ - أبو هريرة: لا يكْلم أحد في سبيل اللَّه عزّ وجلّ والله
- فيض القدير ٩٧١٠ - (أبو نعيم) في المعرفة عن جعفر بن زياد ورمز له
=
السيوطي بالضعف.
قال المناوي: رواه (أبو نعيم وابن منده) كلاهما في كتاب المعرفة معرفة
الصحابة من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد الضعفاء عن عبيد الله بن
زياد الشني عن الجلاس بن زياد الشني عن جعفر بن زياد الشني قال الذهبي في
التجريد له حديث ضعيف وهو لا بد للناس من عريف. وقال في الإصابة رجاله
مجهولون - ورواه أبو يعلى والدیلمي عن أنس.
- أخبار أصبهان ١٤٨/٢ . - والحديث صححه الألباني في الصحيحة
١٤١٧.
٧٩٨٦ - فيض القدير ٩٩٧٢ - (أبو داود والضياء) عن جابر. ورمز له
السيوطي بالصحة .
قال المناوي: قال في المهذب فيه سليمان بن معاذ قال ابن معين ليس بشيء.
وقال عبد الحق وابن القطان ضعيف.
- أبو داود الزكاة باب ٣٨ [١٦٧١] وقال الشيخ شعيب: في إسناده سليمان
ابن معاذ التميمي وقد تكلم فيه غیر واحد.
- وانظر الرياض ص ٦٤٤ - الأذكار ص ٣٢٩ - المشكاة ١٩٤٤ .
٧٩٨٧ - تسديد القوس [متفق عليه] عن أبي هريرة
- البخاري ٢٢/٤ . - مسلم الإمارة ١٠٥ .
٢١٣
=

أعلم بمن يكلم في سبيله إلّ جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح
المسك.
٧٩٨٨ - جبير بن مطعم: لا ترفع الأصوات في المساجد ولا ينشد
فيها الأشعار فإنها بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة .
٧٩٨٩ - عائشة: لا يقبل صلاة حائض إلّ بخمار.
٧٩٩٠ - أبو بكر: لا يقبل صلاة ممن لا يؤدي الزكاة .
٧٩٩١ - أبو هريرة: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
وخالتها .
٧٩٩٢ - عمر: لا تفتح الدنيا على أحد إلَّ ألقى الله بينهم
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة .
- وانظر أحمد ٢٤٢/٢ . - البيهقي ١١/٤، ١٦٤/٩ . - النسائي الجهاد باب
=
٢٤ . - الترمذي ١٦٥٦ .
٧٩٨٨ - مجمع الزوائد ٢٥/٢ [الطبراني في الكبير] وفيه بشر بن جبلة وهو
ضعيف .
٧٩٨٩ - أبو داود ٦٤١ . - الترمذي ٣٧٧ . - ابن ماجة ٦٥٥ . - شرح السنة
٠٤٣٦/٢ - الحاكم ٢٥١/١ وصححه على شرط مسلم وحسنه الترمذي .
- وانظر الارواء ٢١٤/١ و٢٩٥ و٣٠٣ . - التلخيص ٢٧٩/١ . - نصب
الراية ١ / ٢٩٥.
٧٩٩٠ - أنظر الحديث رقم ٧٧٢٥ .
٧٩٩١ - متفق عليه البخاري ١٥/٧ . - مسلم النكاح ٣٣ . - وانظر الموطأ
٠٥٣٢/٢ - النسائي النكاح باب ٤٥ . - البيهقي ١٦٥/٧ و١١٠/٨ . - شرح
السنة ٦٦/٩.
٧٩٩٢ - مجمع الزوائد ٢٣٦/١٠ [أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير !! ]
وإسناده حسن .
٢١٤

٧٩٩٣ - أبو هريرة: لا تعزل عن الحرة حتى تُسْتَأْذَن.
٧٩٩٤ - صخر بن قدامة: لا يولد بعد ستمائة سنة مولود للَّه فيه
حاجة .
٧٩٩٥ - أبو هريرة: لا يرد ممرض على صحيح .
٧٩٩٦ - ابن عباس: لا يكتب على العبد حتى يبلغ أربع عشرة
فإذا بلغ أربع عشرة كتب ما عليه وما له .
٧٩٩٧ - أبو هريرة: لا تدخل المرأة الحمام بمنديل ولا بغير
مندیل .
- أحمد ١٦/١ . - وانظر الأحياء ١٨٤/٣ . - الترغيب ١٨٣/٤ . - الأتحاف
٨ / ٥٣.
٧٩٩٣ - علل الحديث ١٢٣٣ من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن
الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال أبو حاتم: هذا من
تخاليط ابن لهيعة ومن لا يفهم يستغرب هذا وهو عندي خطأ .
قال ابن أبي حاتم وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن
الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ((لا يعزل عن الحرة إلا
باذنها)».
وهذا أشبه قلت يعنى الموقوف .
٧٩٩٤ - ميزان الاعتدال ١ /٦٢٩ [٢٤١٨] ترجمة خالد بن خراش.
قال البخاري في تاريخه حدثنا خالد بن خراش حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن الحسن عن صخر بن قدامة مرفوعاً.
قال أيوب فلقيت صخراً قال لا أعرفه.
قال الذهبي وصخر تابعي، والحديث منكر.
٧٩٩٧ - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٢١٥/٤: قال أخبرنا أبي =
٢١٥

٧٩٩٨ - عائشة: لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين كما
لا تنفع (الرياسة)(*) إلا في نجيب.
٧٩٩٩ - عروة بن قيس: لا يكتب على ابن آدم ذنب أربعين سنة
إذا كان مسلماً ثم تلا (إذا بلغ أشدَّه وبلغ أربعين سنة).
٨٠٠٠ - ابن عمر: لا يبكى إلا على أحد الرجلين فاجر مكمل
فجوره أو بار مكمل بره.
= أخبرنا ابن النفور حدثنا الكناني حدثنا المحاملي حدثنا كردوس بن محمد حدثنا المعلى
حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً.
٧٩٩٨ - انظر الحديث رقم ٧٧٧٧ .
٧٩٩٩ - تنزيه الشريعة ٢١٩/٢ [الجوزجاني] من حديث أبي أمامة وفيه
علي بن عاصم وجعفر بن الزبير.
٨٠٠٠ - مجمع الزوائد ٢٠/٣ [الطبراني في الأوسط] وفيه رشدين بن سعد
وفيه كلام.
(*) في المخطوطة الرياضة .
٢١٦

٨٠٠١ - عمر: لا تبنى كنيسة في الإِسلام ولا يُجدَّد ما خرب منها.
٨٠٠٣ - عمر بن الخطاب: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته .
٨٠٠٥ - عبادة بن الصامت: لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها .
فصل
٨٠٠٦ - مطيع بن الأسود: لا يقتل قرشي صبراً أبداً إلى يوم
القيامة .
٨٠٠١ - زهر الفردوس ٢٤٧/٤ أخبرنا أحمد بن نصر أخبرنا عبد الرحمن بن
غرو أخبرنا علي بن عمر التمار أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن الخطاب حدثنا
محمد بن يونس عن بكر بن محمد القرشي حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا سعيد
ابن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عمر بن الخطاب رفعه .
٨٠٠٣ - أبو داود ٢١٤٧ ابن ماجه ١٩٨٦ . - البيهقى ٣٠٥/٧ . - أحمد
٢٠/١ من طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعث
ابن قيس عن عمر مرفوعاً. وضعفه الألباني في الارواء ٩٨/٧ .
٨٠٠٥ - إسناد هذا الحديث في زهر الفرودس ٢٤٧/٤: أخبرنا عبدوس عن
ابن لال أخبرنا حامد بن عبد اللَّه عن أبي معاوية القاسم بن حمدان البزار أخبرنا
اسماعيل بن عيسى العطار عن علي بن ثابت الجزري عن الوازع ابن نافع عن أبي
سلمة عن عبادة بن الصامت مرفوعاً .
٢١٧

٨٠٠٧ - ابن مسعود: لا تقتل نفس ظلماً إلا على ابن آدم الأول
کفل من دمها لأنه أول من سن القتل.
٨٠٠٨ - عمر بن الخطاب: لا يقتل الوالد بالولد.
٨٠٠٩ - ابن عباس: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
٨٠٠٧ - متفق عليه .
- البخاري ١٠٠/٢، ١٦٢/٤، ٠٣/٩ - مسلم القسامة ٢٧ .
- وانظر أحمد ٣٨٣/١ . - ابن ماجة ٢٦١٦ . - البيهقي ١٥/٨ . - عبد الرزاق
١٩٧١٨.
٨٠٠٨ - تلخيص الحبير ١٦/٢ رواه الترمذي عن عمر وفي إسناده الحجاج
ابن أرطأة. وله طريق أخرى عند أحمد. وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها
وفيه قصة وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات.
ورواه الترمذي أيضاً من حديث سراقة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب
واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة
وقيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها ابن لهيعة.
ورواه الترمذي أيضاً وابن ماجه من حديث ابن عباس وفي إسناده اسماعيل
ابن مسلم المكي وهو ضعيف لكن تابعه الحسن بن عبيد اللَّه العنبري عن عمرو بن
دینار. قاله البيهقي .
وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء
وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد
وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة وأكده الشافعي بأن عدداً من
أهل العلم یقولون به .
- وانظر الدارقطني ١٤١/٣ . - الترمذي ١٤٠١.
٨٠٠٩ - لم أجده من حديث ابن عباس.
- وانظر نصب الراية ٤ /٣٣٤ ٣٣٥ . - شرح السنة ١٧٦/١٠.
٢١٨

٨٠١٠ - ابن عباس: لا يقتل حر بعبد.
٨٠١١ - عائشة: لا تقطع اليد إِلا في ربع دينار فصاعداً.
٨٠١٢ - عبد الرحمن بن عوف: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه
الحد.
٨٠١٠ - فيض القدير ٩٩٨٢ - (البيهقي) عن ابن عباس. ورمز له السيوطي
-
بالحسن .
قال المناوي: رواه البيهقي من حديث جوبير عن الضحاك. قال الذهبي
جويبر هالك وقال ابن حجر: جويبر متروك. وأورده الذهبي من طريق آخر عن
إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي قال عليّ من السنة أن لا يقتل حر بعبد
فتعقبه الذهبي فقال فيه إرسال وجابر واه. ورواه الدارقطني أيضاً عن ابن عباس
وقال جويبر متروك والضحاك ضعيف.
- البيهقي ٣٥/٨ . - الدارقطني ١٣٣/٣. حديث ابن عباس يرويه عثمان
البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً.
قال البيهقي: في هذا الإِسناد ضعف.
- وانظر الارواء ٢٦٧/٧ . - التلخيص ١٦/٤.
٨٠١١ - فيض القدير ٩٨٤٥ - (مسلم والنسائي وابن ماجه) عن عائشة.
ورمز له السيوطي بالصحة .
- البخاري ١٩٩/٨ . - مسلم ١١٢/٥ (تحرير)
- أحمد ٣٦/٦ و١٦٣ و٢٤٩ و٢٥٢ . - أبو داود ٤٣٨٤ . - النسائي قطع
السارق باب ١٠ . - الدارمي ١٧٢/٢ . - ابن ماجه ٢٥٨٥ . - الدارقطني
١٨٩/٣ . - ابن الجارود ٨٢٤ . - البيهقي ٢٥٦/٨.
- الطیالسي ١٥٨٢ والترمذي وقال حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن
عمرة عن عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً.
- وانظر تلخيص الحبير ٤ /٠٦٤ - الارواء ٦٠/٨.
٨٠١٢ - الدار قطني ١٨٢/٣ و١٨٣ . - البيهقي ٢٧٧/٨ .
٢١٩

٨٠١٣ - زيد بن ثابت: لا يقطع من سرق الخيل الراعية.
٨٠١٤ - عبد الرحمن بن عمرو: لا تقطع اليد من ثمر معلق فإذا
ضمه الجرين قطعت من ثمن المجن، ولا تقطع في حرشة الجبل فإذا
آوى المراح قطعت من ثمن المجن.
٨٠١٥ - بسر بن أبي أرطأة: لا تقطع الأيدي في السفر.
= وقال الزيلعي في نصب الراية ٣٧٥/٣ أخرجه النسائي في سننه [قطع
السارق] عن حسان بن عبد الله بن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن
سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً.
((لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد)) وقال النسائي هذا مرسل ليس
بثابت .
وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه.
وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف فإن صح إسناده فهو
مرسل. قال: وسعد بن إبراهيم مجهول.
قال ابن القطان وصدق فيما قال.
ورواه البزار في مسنده بلفظ: لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد. قال:
والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف ورواه الطبراني في معجمه الأوسط
وقال: (( ... لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن)).
وقال أبو حاتم منكر. (انظر العلل ١٣٥٧).
٨٠١٤ - النسائي ٢٦٣/٨ . - البيهقي ٢٦٣/٨ عن عبيد الله بن الأخنس
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وفي المخطوطة: عبد الرحمن بن عمرو والصحيح عبد الله بن عمرو فليتنبه.
- وانظر الارواء ٧٠/٨ و٧١.
٨٠١٥ - فيض القدير ٩٨٤٦ - (أحمد و٣) والضياء عن بسر بن أبي أرطأة
ورمز له السيوطي بالصحة.
قال المناوي: اسم أبي أرطأة عمير بن عويمر بن عمران: قال ابن حجر=
٢٢٠