Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١ ٤٦ - کتاب الحدود / ح ٨٠٧٢ - ٨٠٧٥ المصاحف فمرا على هذه الآية. فقال زيد: سمعت رسول الله والله يقول: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)) فقال عمرو: لما نزلت أتيت النبي وَّر فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال له عمرو: ألا ترى أن الشيخ إذا زى وقد أحصن جلد ورجم، وإذا لم یحصن جلد وأن الثیب إذا زنی وقد أحصن رجم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٤٩/٨٠٧٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویه، ثنا محمد بن غالب، ثنا عبد الله بن حبران، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)). ٥٠/٨٠٧٣ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا إسماعيل بن قتيبة، والحسن بن عبد الصمد قالا: حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب الخير قال: قال رسول الله وَله: ((حد الساحر ضربة بالسيف)). هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشیخان ترکا حدیث إسماعيل بن مسلم، فإنه غريب صحيح، وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضد هذا. ٥١/٨٠٧٤ - حدثنا الأستاذ أبو الوليد، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا جرير، عن الأعمش، عن ثمامة بن عقبة المحلمي، عن زيد بن أرقم قال: كان رجل يدخل على النبي وَل# فسحره رجل فعقد له عقداً فوضعه وطرحه في بئر رجل من الأنصار فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه وقعد الآخر عند رجليه فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عقداً فألقاه في بئر فلان الأنصاري فلو أرسل إليه رجلاً فأخذ منه العقد فوجد الماء قد اصفرٌ قال: وأخذ العقد فحلها فيها قال: فكان الرجل بعد يدخل على النبي وَ لقر / فلم يذكر له شيئاً منه ولم ٤/٣٦١ بعاتبه . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ٥٢/٨٠٧٥ - أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر، ٨٠٧٣ - قال في التلخيص: صحيح غريب، وإن كان قد ترك إسماعيل. ٨٠٧٤ - قال في التلخيص: لم يخرجالثمامة شيئاً، وهو صدوق. ٨٠٧٥ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٤٠٢ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨٠٧٦ - ٨٠٧٨ أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي بالري، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن: أن أميراً من أمراء الكوفة دعا ساحراً يلعب بين: يدي الناس فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه فقال: أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنعا لم یکن ینبغي لهذا وهو إمام یؤتم به يدعو ساحراً يلعب بين يديه ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. ٥٣/٨٠٧٦ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ◌َّ قال لماعز بن مالك: ((ويحك لعلك قبّلت أو لمست أو غمزت أو نظرت)) قال: لا. قال: ((أفعلتها؟)) قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه الحكم بن أبان عن عكرمة بزيادات ألفاظ. ٥٤/٨٠٧٧ - كما حدثناه بكر بن محمد بن حمدان المروزي، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ماعزاً جاء إلى رجل من المسلمين فقال: إني أصبت فاحشة فما تأمرني؟ فقال له الرجل: اذهب إلى رسول الله وَل يستغفر لك، فأتى ماعز رسول الله صل فأخبره فكره رسول الله وَسير كلامه أو قال قوله، ثم قال رسول الله وَلـ لمن كان معه: ((أبصاحبكم مس؟)) قال ابن عباس: فنظرت إلى القوم لأشير عليهم فلم يلتفت إلي منهم أحد فقال له رسول الله وَله: ((لعلك قبّلتها)) قال: لا. قال النبي ◌َثار: ٠ ٤/٣٦٢ ((فمسستها)) قال: لا، قال: ((ففعلت / بها ولم تكن)) قال: نعم، قال: ((فارجموه)) قال: فبينا هو يرجم إذ رماه الرجل الذي جاءه ماعز يستشيره رماه بعظم فخرّ ماعز، فالتفت إليه فقال له ماعز: قاتلك الله إذ رأيتني ثم أنت الآن ترجمني . ٥٥/٨٠٧٨ - حدثنا أبو النضر الفقيه، وأبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قالا : ثنا معاذ بن نجدة القرشي، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن ٨٠٧٦ - قال في التلخيص: ذا في البخاري. ٨٠٧٧ - قال في التلخيص: حفص [بن عمران العدني] ضعفوه. ٨٠٧٨ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. قلت: بشير بن المهاجر. وثقه ابن معين. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد: منكر الحديث =: ٤٠٣ .... ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨٠٧٩، ٨٠٨٠ بريدة، عن أبيه قال: كنت جالساً عند رسول الله وَ ليم فجاء الأسلمي ماعز بن مالك فقال: يا رسول الله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني فقال له النبي ◌َّ: ((ارجع)) فرجع حتى أتاه الثالثة فأتى رسول الله وسلّ قومه فسألهم فأحسنوا عليه الثناء فقال: ((كيف عقله هل به جنون؟)) قالوا: لا والله وأحسنوا عليه الثناء في عقله ودينه، وأتاه الرابعة فسألهم عنه فقالوا له مثل ذلك فأمرهم فحفروا له حفرة إلى صدره ثم رجموه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم فقد احتج ببشير بن مهاجر. ٥٦/٨٠٧٩ - أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن یحیی الذهلي، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ماعز بن مالك أتى النبي وَلّ فقال: إني أصبت فاحشة فردّه النبي وَل﴿ مراراً فسأل قومه: ((أبه بأس؟)) فقالوا: ما به بأس إلا أنه أتى أمراً لا يرى أن يخرجه منه إلا أن يقام عليه الحد. قال: فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فلم نحفر له ولم نوثقه فرمیناه بخزف وعظام وجندل فاستكن فسعى فاشتددنا خلفه فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بحلاميذها حتى سكن، فقام النبي وقلّ من العشي خطيباً فحمد الله وأثنى عليه فقال: ((أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا فتخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس أما أني علي لا أوتي بأحد منهم فعل ذلك إلا نكلت به)) قال: فلم يسبه / ٤/٣٦٣ ولم يستغفر له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ٥٧/٨٠٨٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن الهزال، عن أبيه أن رسول الله مَ # قال: ((يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك)). قال شعبة: قال يحيى: فذكرت هذا الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال یزید: هذا الحق حق وهو حديث جدي . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تفرد بهذه الزيادة أبو داود عن شعبة . = يجيء بالعجب. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن عدي: فيه بعض الضعف. وقال البخاري : رأى أنساً . (الميزان ٣٣٠/١). ٨٠٧٩ - قال في التلخيص: على شرط النسائي ومسلم. ٨٠٨٠ - قال في التلخيص: صحيح. ٤٠٤ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨٠٨١ - ٨٠٨٤ ٥٨/٨٠٨١ - أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي وَلّر: إن ماعزاً حين وجد مسّ الحجارة والموت فرّ فقال: ((هلا تركتموه)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ٥٩/٨٠٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن یزید بن نعيم، عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ◌َّيه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم فيّ كتاب الله فأعرض عنه حتى جاء أربع مرات قال: ((اذهبوا به فارجموه)) فلما مسته الحجارة جزع فاشتد قال: فخرج عبد الله بن أنيس من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه، ورماه الناس حتى قتلوه فذكر للنبى عليه فراره فقال: ((هلا تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٦٠/٨٠٨٣ - حدثنا أبو النضر الفقيه، ثنا معاذ بن نجدة القرشي، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا بشير بن مهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: أتت إمرأة من غامد النبي وَّر فقلت: قد فجرت فقال: ((اذهبي)) فذهبت ثم رجعت فقالت: لعلك تريد أن تصنع بي كما صنعت بماعز بن مالك والله إني لحبلى فقال: ((اذهبي حتى تلدين)) ثم جاءت به في خرقة فقالت: قد ولدت فطهرني قال: ((اذهبي حتى تفطميه)) فذهبت ثم ٤/٣٦٤ جاءت به في یدہ کسرة خبز فقالت قد فطمته فأمر برجمها. / وقد رواه إبراهيم بن ميمون الصائغ عن أبي الزبير عن جابر. ٦١/٨٠٨٤ - أخبرناه أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمرو، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ أبو حمزة، ثنا إبراهيم الصائغ، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي ◌َّي﴿ فقالت: إني قد زنيت فأقم فيَّ الحد فقال: ((انطلقي فضعي ما في بطنك)) فلما وضعت ما في بطنها أتته فقالت: إني زنيت فأقم فيَّ الحد فقال: ((انطلقي حتى تفطمي ولدك)) فلما فطمت ولدها جاءت فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فأقم فيَّ ٨٠٨١ - قال في التلخيص: على شرط ومسلم. ٨٠٨٢ - قال في التلخيص: صحيح. ٨٠٨٣ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٨٠٨٤ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٤٠٥ ٤٦ - کتاب الحدود / ح ٨٠٨٥ - ٨٠٨٧ الحد فقال: ((هاتي من يكفل ولدك)) فقام رجل فقال: أنا أكفل ولدها فرجمها رسول الله الجلاء . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد روى مالك بن أنس في الموطأ حديث المرجومة بإسناد أخشى عليه الإرسال. ٦٢/٨٠٨٥ - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن يعقوب بن يزيد بن طلحة التيمي، عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله والقر فقالت: إنها زنت وهي حبلى فقال لها رسول الله وَشير: ((اذهبي حتى تضعي)) فذهبت فلما وضعت جاءته فقال: ((إذهبي حتى ترضعيه)) فلما أرضعته جاءته فقال: ((اذهبي حتى تستودعيه)) فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان يزيد بن طلحة التيمي أدرك النبي ◌َّ [١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠] مالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين. ٦٣/٨٠٨٦ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا موسى بن أعين، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: ما رأيت رجلاً قط أشد رمية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بامرأة من همدان يقال لها شراحة فجلدها مائة ثم أمر برجمها فأخذ علي آجرة فرماها بها فما أخطأ أصل أذنها منها فصرعها فرجمها الناس حتى قتلوها ثم قال: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم / ٤/٣٦٥ شراحة ويقول: إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك. ٦٤/٨٠٨٧ - حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أحمد بن يونس الضبي، ثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيته أبيض الرأس واللحية. قيل: فهل تذكر عنه شيئاً؟ قال: نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وَير . ٨٠٨٥ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم إن كان يزيد التيمي أدرك النبي ◌َّل . ٨٠٨٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٨٠٨٧ - قال في التلخيص: صحيح . ٤٠٦ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨٠٨٨ - ٨٠٩١ وهذا إسناد صحيح وإن كان في الإسناد الأول الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه . ٦٥/٨٠٨٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس قال: أتي رسول الله وَلا بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما فحكم فيهما بالرجم فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم فلما وجد مس الحجارة قام إلى صاحبته فحنى عليها ليقيها مس الحجارة وكان مما صنع الله لرسوله ول9* قيامه إليها ليقيها الحجارة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة یتوهم أن إسماعیل الشيباني هذامجهول، ولیس کذلك فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم . ٦٦/٨٠٨٩ - كما حدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت ما في رؤوس نخلي مائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهى رسول اللّه وَله عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا. ٦٧/٨٠٩٠ - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي ◌َّ في الرجل أتى جارية امرأته قال: ((إن كانت حللتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. / ٦٨/٨٠٩١ - أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَ لإل قال: ((من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه وإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب ٤/٣٦٦ ٨٠٨٨ - قال في التلخيص: إسماعيل معروف. ٨٠٨٩ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٨٠٩٠ - قال في التلخيص: صحيح . ٨٠٩١ - قال في التلخيص: العدني هالك. ٤٠٧ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨٠٩٢ - ٨٠٩٤ أن يقام عليه ما هو عليه)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٦٩/٨٠٩٢ - أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة بن عمرو بن حفص بن غياث، ثنا أبو داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله وَ ليل هل لي من توبة؟ قال: فنزلت ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات﴾ إلى قوله ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [آل عمران: ٨٦ - ٨٩] قال: فأقبل إليه قومه فأسلم . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٧٠/٨٠٩٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الإمام، وأبو الحسن علي بن حمشاد العدل قالا: أنبأ محمد بن غالب بن حرب، ثنا أبو همام محمد بن محبب، ثنا سفيان الثوري، ثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن الفرات بن حيان وكان عيناً لأبي سفيان وحليفاً، وكان رسول الله وَ ل قد أمر بقتله فمر على حلقة من الأنصار فقال: إني مسلم، فقال رسول الله وَلفر: ((إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم الفرات بن حیان)) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٧١/٨٠٩٤ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قريظة والنضير وكان من أشراف قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة قالوا: ادفعوه إلينا نقتله / فقالوا بيننا وبينكم النبي ◌َالير فأتوه فنزلت: ﴿وإن حكمت فاحکم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٢] ثم نزلت ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ [المائدة: ٥٠]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٨٠٩٢ - قال في التلخيص: صحيح . ٨٠٩٣ - قال في التلخيص: صحيح . ٨٠٩٤ - قال في التلخيص: صحيح . ٤/٣٦٧ ٤٠٨ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨٠٩٥ - ٨٠٩٩ ٧٢/٨٠٩٥ - أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد، ثنا أحمد بن حيان بن ملاعب، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن عمر، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي والتر قال: ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، والرجل يقتل متعمداً فيقتل به ويصلب أو ينفى من الأرض)). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ٧٣/٨٠٩٦ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا هشام بن علي السدوسي، ثنا يحيى بن عبد الله، ثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ◌َّه إنما سمل أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء. ٧٤/٨٠٩٧ - حدثنا علي بن عيسى الحيري ثنا محمد بن إسحاق الإمام، حدثني أبو بكر بن محمد بن النضر الجارودي، ثنا الفضل بن سهل الأعرج، ثنا يحيى بن عبد الله، فذكر بإسناده نحوه . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٧٥/٨٠٩٨ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)). هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي هريرة . ٧٦/٨٠٩٩ - أخبرناه عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد، ثنا محمد بن يحيى بن المنذر، ومحمد بن غالب بن حرب قالا : ثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد البصرة، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَالر: ((من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)). ٨٠٩٥ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٨٠٩٦ - قال في التلخيص: ذا في مسلم. ٨٠٩٧ - انظر رقم (٨٠٩٦). ٨٠٩٨ - قال في التلخيص: على شرط البخاري. ٨٠٩٩ - قال في التلخيص: قال الحاكم: أخشى أن يكون عثمان أراد السند الأول كرواية يزيد بن هارون عن هشام . ٤٠٩ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٠٠ - ٨١٠٣ قال الحاكم: أنا أخشى أن عثمان بن الهيثم أراد الإسناد الأول كما رواه يزيد بن هارون، والله أعلم. ٧٧/٨١٠٠ - فحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا بندار، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن / قتادة، عن الحسن، عن سمرة ٤/٣٦٨ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه وَ له: ((من أخصى عبده أخصيناه)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٧٨/٨١٠١ - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال عمر رضي الله عنه: عليّ به، فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: الرجل لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله وَالر يقول: ((لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك)) فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله. قال أبو صالح : قال اللیث: هذا معمول به . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهدان. ٧٩/٨١٠٢ - أخبرناه أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن حمزة الجزري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: ((من مثل بعبده فهو حر وهو مولی الله ورسوله)). ٨٠/٨١٠٣ ـ وأخبرنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، ثنا عاصم بن ٨١٠٠ - قال في التلخيص: صحيح .. ٨١٠١ - قال في التلخيص: صحيح . ٨١٠٢ - قال في التلخيص: حمزة هو النصيبي، قال ابن عدي: يضع الحديث. ٨١٠٣ - قال في التلخيص: صحيح . ٤١٠ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٠٤ - ٨١٠٧ يوسف اليربوعي، ثنا عبثر بن قاسم، ثنا حصين، عن هلال بن يساف قال: كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن ومعنا شيخ حديد جاهل فلا أدري ما قالت وليدة سويدة فلطمها فغضب من ذلك غضباً ما غضب مثله قط قال: عجز عليك إلا حرّ وجهها لقد رأيتني ٤/٣٦٩ سابع سبعة من بني مقرن / ما لنا إلا خادم واحد فلطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله وَ ل و أن نعتقها . ٨١/٨١٠٤ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبيد بن شريك، حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان، ثنا سعيد بن بشير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وسلم: ((لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد)). ٨٢/٨١٠٥ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن أيوب، وأبو جعفر الحضرمي، قالوا: أنبأ أبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وَلّ ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ٨٣/٨١٠٦ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله وح لول زنت فأمرني رسول الله ( أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وأن تموت فأتيت رسول اللّه ومسير فذكرت ذلك له فقال: ((أحسنت)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ٨٤/٨١٠٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ حدثه قال: بينا أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر فحدث ٨١٠٤ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٨١٠٥ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٨١٠٦ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٨١٠٧ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٤١١ ٤٦ - کتاب الحدود / حـ ٨١٠٨ - ٨١١٠ سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه يقول / سمعت رسول الله وَل يقول: ((لا يجلد فوق عشرة ٤/٣٧٠ أسواط إلا في حدّ من حدود الله تعالى)). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ٨٥/٨١٠٨ - أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى التميمي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن عمروبن العاص رضي الله عنه أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية فقال عمرو: سبحان الله لقد قلت أمراً عظيماً هل اطلعت عنها على زنى؟ قالت لا والله، فقال عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول اللّه وَليه يقول: ((أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حدّ لهن في الدنيا)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة . ٨٦/٨١٠٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا أبو حازم، حدثني سهل بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله وسلم أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي وَلّ فقال: إنه زنى بامرأة سماها وأنكرت فحده وتر کها . هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه. وشاهده : ٨٧/٨١١٠ - ما حدثناه محمد بن صالح بن هانىء، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً من بني بكر بن ليث أتى النبي وهي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة ٨١٠٨ - قال في التلخيص: بل عبد الملك [بن هارون] متروك باتفاق حتى قيل فيه: دجال. قال: واتفقا على حديث أبي هريرة: ((من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة)). ٨١٠٩ - قال في التلخيص: صحيح. ٨١١٠ - قال في التلخيص: القاسم [بن فياض] ضعيف. ٤١٢ ....... ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١١١ - ٨١١٣ وكان بكراً ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين . ٤/٣٧١ هذا حديث صحيح / الإسناد ولم يخرجاه . ٨٨/٨١١١ - أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ◌َّ بشريك بن سمحاء فقال رسول الله ويليقول: ((البينة أو حدّ في ظهرك)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٨٩/٨١١٢ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا القعنبي، ثنا ابن أبي ذئب، عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَّ قال في الخمر: إن شربها فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وفي الباب عن جرير ابن عبد الله البجلي، وعبد الله بن عمر، وشرحبيل بن أوس، وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث جرير بن عبد الله : ٩٠/٨١١٣ - فأخبرناه بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا داود بن يزيد، عن سماك بن حرب، عن خالد بن حزم، عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ ل: ((إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)). وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ٨١١١ - قال في التلخيص: صحيح. ٨١١٢ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٨١١٣ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. قلت: داود بن يزيد الأودي، أبو يزيد الأعرج. ضعفه أحمد، وابن معين. وقال الثوري: شعبة يروي عن داود بن يزيد، يتعجب منه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي : ليس بثقة . (الميزان ٢١/٢). ٤١٣ ٤٦ - کتاب الحدود / حـ ٨١١٤ - ٨١١٧ ٩١/٨١١٤ - فحدثناه إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله له : ((من شرب الخمر فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاقتلوه)) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ٩٢/٨١١٥ - فحدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ◌َّ قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه)). وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ٩٣/٨١١٦ - فحدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سهل / بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ٤/٣٧٢ رضي الله عنه أن النبي وسلّر قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه)). قال معمر: فحدثت به محمد بن المنكدر فقال: قد ترك ذلك بعد أتي النبي وَله بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم یزد على ذلك . فأما حديث معاوية : ٩٤/٨١١٧ - فحدثناه الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد بن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان أبي صالح، وأثنى عليه خيراً، عن معاوية رضي الله عنه، عن النبي وَّ قال: ((إن شربوا الخمر فاجلدوهم ٨١١٤ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٨١١٥ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. رواه ابن أبي عروبة، ومعمر عن سهيل. وقال معمر: حدثه به محمد بن المنكدر قال: ترك ذلك بعد أتي النبي ول # بابن النعيمان أتي في الرابعة به إلى النبي ◌َّ فجلده. ٨١١٦ - انظر رقم (٨١١٥). ٨١١٧ - قال في التلخيص: صحيح. ٤١٤ ٤٦ - کتاب الحدود / حـ ٨١١٨ - ٨١٢١ ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم)). وأما حديث الشرید بن سويد : ٩٥/٨١١٨ - فحدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن اسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي ◌ّ قال: ((إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأما حديث عبد الله بن عمرو: ٩٦/٨١١٩ - فحدثناه أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق ابن إبراهيم، أنبأ معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي بَّر قال في الخمر: ((إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة)). وأما حديث شرحبيل بن أوس : ٩٧/٨١٢٠ ۔ أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویه، ثنا محمد بن غالب، ثنا خلف بن سالم، وعبد الله بن عمرو العراقي قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا غندر، ثنا شعبة بن أبي بشر قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي ◌ّيّ يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله والر قال في الخمر: /٤ ((إن شربها فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد / في الرابعة فاقتلوه)). فسمعت أبا علي الحافظ يحدثنا بهذا الحديث فقال في آخره: هذا الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن أوس. ٩٨/٨١٢١ - فحدثنا بصحة ما ذكره أبو علي عبد الله بن إسحاق الخراساني، ثنا ٨١١٨ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٨١١٩ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. قلت: شهر بن حوشب. صدوق، كثير الإرسال والأوهام. (التقريب ٣٥٥/١). ٨١٢١: ٨١٢٣ - سكت عنهم الذهبي في التلخيص. ٤١٥ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٢٢ - ٨١٢٦ محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا الحکم بن نافع البهراني، ثنا جرير بن عثمان، عن أبي الحسن نمران بن محمد، عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي وَّر عن النبي ◌َّ قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)). ٩٩/٨١٢٢ - وأما حديث النضر من أصحاب رسول الله مح لول قال: قال رسول الله قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه)). ١٠٠/٨١٢٣ - حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ◌ُّر، نحوه. وقال: فضرب رسول الله و لل النعيمان أربع مرات. ١٠١/٨١٢٤ - أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري بها، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، أخبرني محمد بن علي بن ركانة أخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَ لو لم يوقت في الخمر حداً. قال ابن عباس: شرب رجل فسكر فثمل في الفج فانطلقنا به إلى النبي صلّ فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي وقلر فضحك وقال: أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٠٢/٨١٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي، ثنا مسدد، ثنا عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيىء بالنعيمان أو بابن النعيمان شارباً فأمر رسول اللّه ◌َالر / من كان في البيت أن يضربه قال: وكنت أنا فيمن ضربه فضربناه ٤/٣٧٤ بالنعال والجريد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تابع عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي على وصله بذكر عقبة بن الحارث. ١٠٣/٨١٢٦ - حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا يوسف بن يعقوب ٨١٢٤ - قال في التلخيص: صحيح . ٨١٢٥ - قال في التلخيص: صحيح. ٨١٢٦ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم . ٤١٦ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٢٧ - ٨١٣٠ القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: أخبرني عقبة بن الحارث قال جيىء بالنعيمان فأمر رسول الله وَّر من في البيت فضربوه بالأيدي والنعال وكنت فيمن ضربه . ٨١٢٧/ ١٠٤ - أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله وَ له وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة عمر رضي الله عنهما فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدراً من إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها ثمانین . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٠٥/٨١٢٨ - أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال: أتى النبي ◌َّ بشارب فقال: ((قوموا إليه فاضربوه)) فقاموا إليه فخفقوه بنعالهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٠٦/٨١٢٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي النبي وَّر بنشوان فقال: يا رسول الله ما شربت خمراً لكني شربت نبيذ زينب وتمر في دباء فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن الزبيب والتمر وعن الدباء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٠٧/٨١٣٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة القاضي، ٤/٣٧٥ ثنا صفوان بن عيسى القاضي، أنبأ أسامة بن زيد، / عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال: رأيت رسولَ الله وَل يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر رسول الله وَ لتر من كان عنده أن ٨١٢٧ - قال في التلخيص: ذا في البخاري . ٨١٢٨ - قال في التلخيص: صحيح. ٨١٢٩ - قال في التلخيص: صحيح. ٤١٧ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٣١، ٨١٣٢ يضربوه بما كان في أيديهم قال: وحثا رسول اللّه وَّليل التراب في وجهه قال: ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران قال: فتوخى الذين كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين وضرب عمر رضي الله عنه أربعين . ١٠٨/٨١٣١ - قال الزهري: فحدثني حميد بن عبد الرحمن، عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متكىء معه في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، فقال عمر: ابلغ صاحبك ما قال فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين، وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٠٩/٨١٣٢ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى ابن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي، ثنا ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشرّاب كانوا يضربون على عهد رسول اللّه به له بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي رسول الله حاله وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول اللّه عليه / فقال أبوبكر ٤/٣٧٦ رضي الله عنه: لو فرضنا لهم حداً فتوخى نحواً مما كانوا يضربون في عهد رسول الله ولالخير فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي. ثم قام من بعده عمر فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب فأمر به أن يجلد فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، شهدت مع رسول الله صل# بدراً والحديبية والخندق والمشاهد، فقال عمر رضي الله عنه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين لأن الله عز وجل ٨١٣١ - قال في التلخيص: صحيح . ٨١٣٢ - قال في التلخيص: صحيح. ٤١٨ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٣٣ - ٨١٣٥ يقول ﴿يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾ [المائدة: ٩٠] ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى، ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: صدقت فماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر رضي الله عنه فجلد ثمانین. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١١٠/٨١٣٣ - حدثنا محمد بن صالح بن هانىء ثنا الحسين بن الفضل البجلي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن إمرأة كانت بغياً في الجاهلية مرّ بها رجل فبسط يده إليها ولاعبها فقالت: مه إن الله تعالى ذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى فجعل يلتفت ينظر ٤/٣٧٧ إليها حتى أصاب وجهه الحائط / قال فأتى النبي وَل﴿ فذكر ذلك له فقال: ((أنت عبد أراد الله بك خيراً إن الله إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد شراً أمسك عليه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، كأنه غيّر)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١١١/٨١٣٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا الأسود بن عامر شاذان، ثنا هريم بن سفيان البجلي، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي سهم قال: كنت بالمدينة فمرت بي جارية فأخذت بکشحها ثم أتيت النبي ◌َّ وهو يبايع الناس فقال لي: ((ألست صاحب الجبيذة بالأمس؟)) قلت: لا أعود يا رسول الله فبايعني . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١١٢/٨١٣٥ - حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا محمد بن علي بن عفان العامري، ثنا أسباط بن محمد القرشي، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: أتى رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: هل لك في الوليد بن عقبة ٨١٣٣ - قال في التلخيص: صحيح . ٨١٣٤ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٨١٣٥ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٤١٩ ٤٦ - کتاب الحدود / حـ ٨١٣٦ - ٨١٣٩ ولحيته تقطر خمراً؟ فقال: إن رسول الله وَليل نهانا عن التجسس إن يظهر لنا نأخذه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١١٣/٨١٣٦ - أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، عن المسوربن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: لا . قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهى الله عنه نهانا الله عز وجل فقال ﴿ولا تجسسوا﴾ [الحجرات: ١٢] فقد تجسسنا فانصرف عمر عنهم وتركهم. / ٤/٣٧٨ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١١٤/٨١٣٧ - حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن فراس الفقيه المالكي بمكة حرسها الله تعالى، ثنا أبو بكر بن سهل الدمياطي، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير وكثير ابن مرة والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم عن النبي وقدّ قال: ((إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)). ١١٥/٨١٣٨ - أخبرني الحسين بن علي التميمي، ثنا محمد بن إسحاق الإمام، ثنا أحمد بن عبدة، أبنا زهير بن هنيد، عن محمد بن عبد الله البصري، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله وسلم قال: ((لا تناشدوا الأشعار في المساجد ولا تقام الحدود فيها)). ١١٦/٨١٣٩ - حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله وليس لم يقطع في أقل من ثمن مجن جحفة أو ترس ٨١٣٦ - قال في التلخيص: صحيح . ٨١٣٧ - سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٨١٣٨ - حذفه الذهبي من التلخيص. ٨١٣٩ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٤٢٠ ٤٦ - كتاب الحدود / حـ ٨١٤٠ - ٨١٤٣ وكلاهما یومئذ ذو ثمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١١٧/٨١٤٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((لعن الله السارق إن يسرق بيضة قطعت يده وإن يسرق حبلاً قطعت يده)) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١١٨/٨١٤١ - حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، عن يحيى بن سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أن النبي ◌َّر قطع في بيضة قيمتها عشرون درهماً . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١١٩/٨١٤٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ٤/٣٧٩ ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ثمن المجن في عهد رسول اللّه وَلَر / يقوّم عشرة دراهم . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وشاهده حدیث أیمن: ١٢٠/٨١٤٣ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال: لم يقطع اليد على عهد رسول الله وغ لو إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دینار. سمعت أبا العباس يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: أيمن هذا هو ابن إمرأة كعب وليس بابن أم أيمن ولم يدرك النبي وحَ ◌ّد . ٨١٤٠ - قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. ٨١٤١ - قال في التلخيص: المختار، قال النسائي وغيره: ليس بثقة . ٨١٤٢ - قال في التلخيص: على شرط مسلم . ٨١٤٣ - قال في التلخيص: أيمن هو ابن امرأة كعب الأحبار. قاله الشافعي .