Indexed OCR Text
Pages 541-560
٥٤١ ١٣ - كتاب الجنائز / حـ ١٤١٧ - ١٤١٩ ١٥٣/١٤١٧ - حدثنا أبو الصفر أحمد بن الفضل الكاتب بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أدم بن أبي إياس، ثنا شعب، عن معاوية بن قرة. وحدثنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن معاوية بن قرة يحدث، عن أبيه أن رجلاً كان يأتي النبي ◌َّ ومعه ابن له فقال له النبيِ وَ لّ: ((أتحبه)) فقال: أحبك الله كما أحبه ففقده النبي وَّ فقال: ((ما فعل فلان؟)) قالوا: مات ابنه فقال النبي ◌َله: ((أما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك)) فقال رجل: أله خاصة أو لكلنا قال: ((بل لكلكم)). هذا حديث صحيح الإِسناد لما قدمت الذكر من تفرد التابعي الواحد بالرواية عن الصحابي. ١٤١٨ / ١٥٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا حميد بن عياش الرملي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلهر: «أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١١٥/١٤١٩ - حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سلیمان، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، ثنا رجاء بن محمد العذري، ثنا عمرو بن محمد بن / أبي رزين، ثنا شعبة، عن ١/٣٨٥ مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه: أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله وَّ نهى عن سب الأموات فلمَ تسب علیاً وقد مات. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا، إنما اتفقا على حديث الأعمش عن مجاهد عن عائشة أن النبي وسلم قال: ((لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)). ١٤١٧ - قال في التلخيص: صحيح . ١٤١٨ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤١٩ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة - ثم ذكر حديث عائشة: ((لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)). ٥٤٢ ١٣ - كتاب الجنائز / حـ ١٤٢٠ - ١٤٢٣ ١٥٦/١٤٢٠ - أخبرنا علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثني نوفل بن مساحق، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله وَ له: ((لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر)». هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ١٥٧/١٤٢١ - حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو کريب [، ثنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أبي أنس، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَل و](١): ((أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذه الأحاديث وجدتها في الباب بعد نقل كتاب الجنائز وسبيلها أن تكون مخرجة في مواضعها قبل هذا. ١٥٨/١٤٢٢ - أخبرنا إبراهيم بن عصم بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر، وعثمان أنبأ أبي شيبة قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَالت: ((لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينحبس حياً ولا ميتاً)). صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٥٩/١٤٢٣ - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس قال: كبرت الملائكة على آدم أربعاً وكبر أبو بكر على النبي ◌َّه أربعاً وكبر عمر على أبي بكر أربعاً وكبر صهيب على عمر أربعاً وكبر الحسن على علي أربعاً وكبر الحسين على الحسن أربعاً. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم ١٤٢٠ - سكت عنه الذهبي في هذا الموضع من التلخيص وأورده مرة أخرى مطولاً في كتاب معرفة الصحابة في آخر مناقب عكرمة بن أبي جهل، فقال: لا بل فيه ضعيفان. وقال في العيض: وقال في المهذب: إسناد صالح. ١٤٢١ - قال في التلخيص: هذا حديث صحيح الإسناد. (١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصول، وأضفناه من السنن الكبرى (٧٥/٤). ١٤٢٢ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٢٣ - قال في التلخيص: مبارك ليس بالحجة. ٥٤٣ ١٣ - کتاب الجنائز / حـ ١٤٢٤ - ١٤٢٦ بحيث لا يجرح مثله إلا أن الشيخين / لم يخرجاه لسوء حفظه. ١/٣٨٦ وهذا الحديث شاهد : ١٤٢٤ / ١٦٠ - أخبرناه أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا خنيس بن بكر بن خنيس، ثنا الفرات بن السائب الجزري، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس قال: آخر ما كبر رسول اللّهِ وَّ على الجنائز أربعاً وكبر عمرٍ على أبي بكر أربعاً وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعاً وكبر الحسن بن علي على علي أربعاً وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعاً وكبرت الملائكة على آدم أربعاً. لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب وإنما أخرجته شاهداً. ١٦١/١٤٢٥ - أخبرنا أبو علي محمد بن علي الواعظ ببخارى، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة . هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ١٦٢/١٤٢٦ - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شیبة إبراهيم بن عبدالله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أیدیکم». هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد ((من غسل ميتاً فليغتسل)). ١٤٢٤ - قال في التلخيص: فرات ضعيف. ١٤٢٥ ـ قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٢٦ - قال في التلخيص: على شرط البخاري . قال الحاكم: وفيه رد لحديث ((من غسل ميتاً فليغتسل)). قال الذهبي : بل نعمل بهما، فيستحب الغسل. ٥٤٤ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٢٧ - ١٤٢٩ ١٤ - كتاب الزكاة ١/١٤٢٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا عمران بن داود القطان، ثنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله وَلقول ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب: يا أبا . ١/٣٨٧ بكر أتريد أن تقاتل العرب قال فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله وَ له: ((أمرت / أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكوة)) والله لو منعوني عناقاً مما كانوا يعطون رسول الله وَلي لأقاتلهم عليه قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق . هذا حديث صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا عمران القطان وليس لهما . حجة في تركه فإنه مستقیم الحدیث. وشاهده حديث أبي العنبس ولم يخرجاه: ٢/١٤٢٨ - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو العنبس سعيد بن كثير، حدثني أبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل)). ٣/١٤٢٩ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا أبو المثنى العنبري، ثنا علي بن عبد الله المديني، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عامر بن شبيب العقيلي أن أباه أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَّر: ((عرض علي ١٤٢٧ - قال في التلخيص: صحيح، ولا حجة لهما في ترك عمران. وشاهده ۔ ثم ذكر حديث رقم (١٤٢٨). ١٤٢٨ - انظر رقم (١٤٢٧). ١٤٢٩ - قال في التلخيص: عامر بن شبيب هذا مستقيم الحديث مدني. ٥٤٥ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٣٠ - ١٤٣٢ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقیرفجور)). عامر بن شبيب العقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث وهذا أصل في هذا الباب تفرد به عنه يحيى بن أبي كثير ولم يخرجاه. وشاهده حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة: ٤/١٤٣٠ - أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: ما عبد الله آكل الربا وموكله وشاهدا إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على / لسان محمد سلام يوم ١/٣٨٨ القيامة . هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه. ٥/١٤٣١ - أخبرني دعلج بن أحمد السجزي ببغداد، ثنا هشام بن علي السدوسي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر أن رسول الله و سير قال: ((في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته ومن رفع دنانيراً ودراهم أو تبرأً وفضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة)). تابعه ابن جرير عن عمران بن أبي أنس. ٦/١٤٣٢ - أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفضل الآدمي بمكة، ثنا موسی بن هارون، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه وَلاير: ((في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته)). كلا الإِسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٤٣٠ - قال في التلخيص: على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى. ١٤٣١ - انظر رقم (١٤٣٠). ١٤٣٢ - قال في التلخيص: على شرطهما. ٥٤٦ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٣٣ - ١٤٣٥ ٧/١٤٣٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل: أن رسول الله وَ لل بعثه إلى اليمن فقال: ((خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر)). هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه . ٨/١٤٣٤- أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد بن أبي عروبة. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن معدان بن أبي طلحة ١/٣٨٩ اليعمري، عن ثوبان قال: قال رسول الله وَ ل: ((من ترك بعده كنزاً مثل له يوم / القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبع فاه فيقول: ويلك أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتی یلقمه یده فیقضمها ثم يتبعه سائر جسده)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرطه أيضاً. ١٤٣٥ / ٩ - أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو صالح، وابن بكير قالا: ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله وسلّم قال: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع ذو زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى یلقمه إصبعيه)) . قد اتفق الشيخان على إخراج حديث ابن مسعود وابن عمرو في هذا الباب على سبيل الاختصار وفي التغليظ المانع من الزكاة غير أنهما لم يخرجا حديث أبي هريرة وثوبان . ١٤٣٣ - قال في التلخيص: لم يلقه - يعني: لم يلق عطاء بن يسار معاذ بن جبل. ١٤٣٤ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٣٥ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٥٤٧ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٣٦ - ١٤٣٩ ١٤٣٦ / ١٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي يحيى بن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة يقول: قام رسول الله وَّه فينا في حجة الوداع وهو على ناقته الجدعاء قد جعل رجليه في غرزي الركاب يتطاول يسمع الناس فقال: ألا تسمع صوتي؟ فقال رجل من طوائف الناس فماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قال: قلت يا أبا أمامة فمثل من أنت يومئذٍ قال: أنا يا ابن أخي يومئذٍ ابن ثلاثين سنة أزاحم البعير أدحرجه قرباً إلى رسول الله گال﴾ . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ١٤٣٧ / ١١ - أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي وَخير فقالت: دخل علي رسول الله وَ لل فرأى في يدي سخاباً من ورق فقال: ((ما هذا يا ١/٣٩٠ عائشة؟)) فقلت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله فقال: ((أتودين زكاتهن؟)) فقلت: لا أو ما شاء الله من ذلك. قال: ((هي حسبك من النار)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٤٣٨ / ١٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عنبسة بن أحمد بن الفرج، ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، ثنا عطاء، عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فسألت عن ذلك النبي وَليه فقالت: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أدیت زكاته فليس بكنز)). هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ١٤٣٩/ ١٣ - حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء، ثنا الحسين بن الحسن بن ١٤٣٦ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ١٤٣٧ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٣٨ - قال في التلخيص: على شرط البخاري . ١٤٣٩ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٥٤٨ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٤٠، ١٤٤١ المهاجر، ثنا هارون بن سعيد الأيلي، ثنا عبد الله بن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي وب لر قال: ((إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره)) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وشاهده صحیح من حديث المصریین: ١٤٤٠ / ١٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله ﴿ ﴿ قال: ((إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم یکن له فیه أجر وکان إصره علیه)). ١٤٤١ / ١٥ - أخبرنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي. وحدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، وهشام بن علي قالوا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله وَ ليل حين بعثه مصدقاً وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله وسلّ على المسلمين التي أمر الله بها نبيه وَّ فمن ١/٣٩١ سئلها من / المسلمین علی وجهها فلیعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن لم يكن فيها ابنة مخاضٍ فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقه، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده ١٤٤٠ - قال في التلخيص: صحيح . ١٤٤١ - قال في التلخيص: على شرط مسلم، وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن ثمامة، وحديث حماد أصح وأشفى وأتم . ٥٤٩ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٤٢، ١٤٤٣ صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جدعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتین أو عشرین درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض ولیس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما /بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع ١/٣٩٢ العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين مائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر عن ثمامة بن عبد الله وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري . ١٤٤٢ / ١٦ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا أحمد بن سلمة، وإبراهيم بن أبي طالب قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، ثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله وي لير ثم ذكر الحديث بنحو من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد بطوله. ولهذه الألفاظ شاهد من حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه. ١٤٤٣ / ١٧ - أخبرناه أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا محمد بن عبد الله النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله وَلتر كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فکان فيه في خمس من ١٤٤٢ - انظر رقم (١٤٤١). ١٤٤٣ - قال في التلخيص: سفيان بن حسين وثقه ابن معين ويقوي الحديث. ٥٥٠ ... ١٤ - کتاب الزكاة / حـ ١٤٤٤ الإِبل شاة وفي عشرة شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتالبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى يبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا ١/٣٩٣ يجمع بين متفرق / مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال الزهري : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً ثلثاً شراراً وثلثاً خياراً وثلثاً وسطاً فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. هذا حدیث کبیر في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقه يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن یزید عن الزهري وإن کان فیه أدنی إرسال فإنه شاهد صحیح حدیث سفيان بن حسین. ١٤٤٤ / ١٨ - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبو بكر محمد بن أحمد المزكي المروزيان بمرو قالا: أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو، وأنبأ عبدان بن عثمان، أنبأ عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن یزید. وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له، أنبأ أبو المثنى، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله وَّ التي كتب الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز ١٤٤٤ - انظر رقم (١٤٤٣). ٥٥١ ١٤ - کتاب الزكاة / حـ ١٤٤٤ من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد فأمر الوليد عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها وهذا كتاب يفسره لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمساً ففيها شاة حتى تبلغ عشراً فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمساً وعشرين فإذا بلغت خمساً وعشربن أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ / خمساً ١/٣٩٤ وأربعين فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمساً وسبعين فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنت لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء من الإِبل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شیاه حتی تبلغ أربع مائة شاة ففيها أربع شیاه حتى تبلغ خمس مائةشاة فإذا بلغتخمس مائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ست مائة شاة ففيها ست شياه فإذا بلغت سبع مائة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسع مائة شاة فإذا بلغت تسع مائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة. ٥٥٢ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٤٥ - ١٤٤٧ ومما يشهد لهذا الحديث بالصحة : ١٤٤٥ / ١٩ - ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا یزید بن هارون،ثنا ابن إسحاق، وحبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي وَلّ وسر في الصدقات فوجد عند آل عمر بن الخطاب ١/٣٩٥ كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي وله إلى عمرو بن حزم فأمر عمر / بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما صدقة الإِبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة فإذا كانت الإِبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة. وأما كتاب النبي ◌َّ لعمرو بن حزم فإن إسناده من شرط هذا الكتاب ولذلك ذكرت السياقة بطوها . ١٤٤٦ / ٢٠ - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي بكر، ومحمدابني أبي بكر بن عمروبن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن رسول الله وَلّ الكتاب الذي كتبه رسول الله وسير لعمرو بن حزم فإذا بلغ قيمة الذهب مايتي درهم ففي كل أربعين درهماً درهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر. ١٤٤٧ / ٢١ - أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا الحكم بن موسى. وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن ١٤٤٥ - انظر رقم (١٤٤٣). ١٤٤٦ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ١٤٤٧ - قال في التلخيص: سليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان ابن معين قد غمزه، فقد عدله غيره. قال أبو حاتم: عندي لا بأس به، وكذا قال أبو زرعة. ٥٥٣ ١٤ - کتاب الزكاة / حـ ١٤٤٧ داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّه: أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد .. فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سحاء أو كان بعلاء ففيه العشر إذا بلغت خمسة / أو سق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي ١/٣٩٦ كل خمس من الإِبل السائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها إبنة مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها إبنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمسة وسبعين ففيها إبنة لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتین فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شیاه إلی أن تبلغ ثلاث مائة فإن زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين ديناراً دينار. إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وابن السبيل وليس في رقيق ولا في مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء قال: وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر / عند الله يوم القيامة: الإِشراك بالله وقتل النفس المؤمن بغير حق والفرار في ١/٣٩٧ سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق ٥٥٤ ١٤ - کتاب الزكاة / حـ ١٤٤٨ حتى يبتاع ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء. وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فله قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإِبل وفي الأنف الذي جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإِبل وفي السن خمس من الإِبل وفي الموضحة خمس من الإِبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله وَلّر الذي كتبه له في الصدقات فقال لسليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك. قال الحاكم: قد بذلت ما أدى إليه الإجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها، وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء: لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله وير كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف :هذه السنن التي هي قواعد الإِسلام والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل. ١٤٤٨ / ٢٢ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا یزید بن هارون، ثنا بهز بن حكيم. وأخبرنا أحمد / بن سلمان، ثنا أحمد بن عيسى، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ((في كل ١/٣٩٨ ١٤٤٨ - قال في التلخيص: قد قدمنا تصحيح هذه الصحيفة . ٥٥٥ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٤٩، ١٤٥٠ إبل سائمة في كل أربعين ابن لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا تحل لآل محمد منها شيء)). هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه . ١٤٤٩ / ٢٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل أن رسول الله وَ لآ بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدله ثوب معافر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ١٤٥٠ / ٢٤ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، حدثني هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أن رسول الله وَلل بعثه ساعياً فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله وله عهداً فلما أراد الخروج أتى رسول الله وَله فقال له رسول الله رَطاهر: (( يا قيس لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال)) فقال سعد: وما أبو رغال؟ قال مصدق بعثه صالح فوجد رجلاً بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله وَسير فرحب وقال: هذه غنمي فخذ بما أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له / طعام ولا ١/٣٩٩ شراب غيرها فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبدل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله ويليه بهذا الخبر أحد قبلي فأتى صاحب الغنم صالح النبي ◌َّر فأخبره فقال صالح: اللهم العن أبا رغال اللهم العن أبا رغال فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف قيساً من السقاية. ١٤٤٩ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٥٠ - قال في التلخيص: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيساً . ٥٥٦ .. . ....... ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٥١ - ١٤٥٢ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . ١٤٥١ / ٢٥ - أخبرناه أبو بكر محمد بن داود بن سليمان، ثنا علي بن الحسين بن الجنيد، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا أبي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وَّل بعث سعد بن عبادة مصدقاً فقال: ((يا سعد إياك أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء)) قال: لا أجده ولا أجيء به فعفاه. ١٤٥٢ / ٢٦ - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى بن عبد الله، عن عمارة بن عمروبن حزم، عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني النبي ◌َّ مصدقاً فمررت برجل فجمع لي ماله لم أجد عليه فيها إلا إبنة مخاض فقلت له: أدّ إبنة مخاض فإنها صدقتك فقال: ذاك ما لا ابن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة فخذها فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله وَّخير منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال: فإني فاعل قال: فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله وَ ل# فقال: يا نبي الله أتاني رسول لك ليأخذ من صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله وَالله ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه إلا إبنة مخاض وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله وسلم: ((ذلك ١/٤٠٠ الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله / فيه وقبلناه منك)) قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله وَل بقبضها ودعا في ماله بالبركة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٤٥٣ / ٢٧ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، أنبأ محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله ١٤٥١ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٥٢ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ١٤٥٣ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. وله شاهد - ثم ساق حديث رقم (١٤٥٤). ٥٥٧ ١٤ - كتاب الزكاة / ح ١٤٥٤ - ١٤٥٦ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَاليه: (( لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وشاهده بالشرح بحديث عاصم بن ضمرة: ١٤٥٤ / ٢٨ - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي ◌َّر قال: ((ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)). ١٤٥٥ / ٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبدالله الصفار، ثنا أحمد بن يونس الضبي . وأخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد، ثنا أبو قلابة قالا: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، عن النبي ◌َّ أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل محلول فقال رسول الله رَله: جاءه مصدق الله ومصدق رسوله فبعث بفصيل محلول اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله وَ له: بلغ فلاناً ما قال رسول الله وَلّ فبعث بناقة من حسنها اللهم بارك فيه وفي إبله . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ١٤٥٦ / ٣٠ - أخبرنا محمد بن موسى الصيدلاني، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً حيلاً / ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال: ما فعله صاحباي قبلي فافعله ١/٤٠١ فاستشار عمر علياً رضي الله عنهما في جماعة من أصحاب رسول الله وَّر فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة. هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن حارثة وإنما ذكرته في هذا ١٤٥٤ - انظر رقم (١٤٥٣). ١٤٥٥ ـ قال في التلخيص: على شرط مسلم. ١٤٥٦ - قال في التلخيص: صحيح. ٥٥٨ ١٤ - كتاب الزكاة / حـ ١٤٥٧ - ١٤٦٠ الموضع للمحدثات الراتبة التي فرضت في[ .. ](١) ١٤٥٧ / ٣١ - أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا جعفر بن أحمد بن سنان، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ◌َّ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي الله عنه . ١٤٥٨ / ٣٢ - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا عمير بن مرداس، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل أن رسول الله وسلم قال: ((فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله وَظه . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد صحيح . ١٤٥٩ / ٣٣ - أخبرناه أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن أبي نصر المروزي قالا : ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله و * إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ١٤٦٠ / ٣٤ - حدثنا محمد بن صالح بنهانیء، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن (١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصول. ١٤٥٧ - قال في التلخيص: على شرطهما. ١٤٥٨ - قال في التلخيص: صحيح . ١٤٥٩ - قال في التلخيص: صحيح . ١٤٦٠ - قال في التلخيص: على شرط مسلم. ٥٥٩ ١٤ - کتاب الزكاة / حـ ١٤٦١ - ١٤٦٣ رسول الله وسلم قال: ((ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل /من ٤٠٢/ خمسة أوسق)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ١٤٦١ / ٣٥ - حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا أبو المثنى، ومحمد بن أيوب قالا: ثنا أبو الوليد، ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه أن النبي ێّ نهى عن لونین من التمر الجعرور ولون الحبیق قال: وکان ناس یتیممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧]. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد تابعه سفيان بن حسين ومحمد بن حفصة عن الزهري. فأما حديث سفيان بن حسين. ١٤٦٢ / ٣٦ - فأخبرناه جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال: أمر رسول الله وَلَه بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس فقال سفيان: يعني الشيص فقال رسول الله وسلّ: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جلبه فنزلت ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ قال: ونهى رسول الله وَليه عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري: لونان من تمر الصدقة . وأما حديث محمد بن أبي حفصة . ١٤٦٣ / ٣٧ - فأخبرناه أبو الحسن بن حكيم المروزي، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: كان أناس يتيممون شرار ثمارهم فأنزل الله عز وجل ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ قال: فنهى رسول الله ؤال عن لونين عن الجعرور وعن لون الحبيق. ١٤٦١ - قال في التلخيص: على شرط البخاري. تابعه سفيان ومحمد بن أبي حفصة . ١٤٦٢ - انظر رقم (١٤٦١). ١٤٦٣ - انظر رقم (١٤٦٢). ٥٦٠. .... . .. ١٤ - كتاب الزكاة / حــ ١٤٦٤ - ١٤٦٦ ١٤٦٤ / ٣٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة . وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى، وعبد الرحمن قالا: ثنا شعبة قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله والر: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث)) شك شعبة في الثلث «فدعوا الربع)). قال الحاكم: أجمعت بين يحيى وعبد الرحمن وليس في حديث وهب بن جرير شك شعبة . هذا حديث صحيح الإِسناد. وله شاهد بإسناد متفق علی صحته عمر بن الخطاب أمر به: ١/٤٠٣ ١٤٦٥ / ٣٩ - أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا / حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر وقال إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. ١٤٦٦ / ٤٠ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل: هذا من أكثر الناس مالاً فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقيل: نعم لي مائة حمراء ولي مائة أدماء ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل إياك وأظلاف الغنم إني سمعت رسول الله وسلم يقول: (( ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر فجاءته كعدد ما تكون وأسره وأسمنه أو أعظمه)). شعبة شك ((فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله ١٤٦٤ - قال في التلخيص: صحيح. وله شاهد صحيح - ثم ساق حديث رقم (١٤٦٥). ١٤٦٥ - انظر رقم (١٤٦٤). ١٤٦٦ - قال في التلخيص: صحيح. روى مسلم منه من حديث السمان عن أبي هريرة وأبو عمرو الغداني يقال يحيى بن عبيد البهراني تفرد به يزيد بن هارون عن شعبة.