Indexed OCR Text
Pages 421-440
٤٠ کتاب المدبر ٤٢١ باب الْقَضَاءِ فِى الْمُدَبَّرِ ٩٧٩ك حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّ جَارِيَّةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدَاً بَعْدَ تَذْبِيرِهِ إِيَّاهَا ثُمَ مَاتَتِ الْجَارِيَّةُ قَبْلَ الَّذِى دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَيْهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِى ثَبَتَ لَمَا وَلاَ يَضُرْهُمْ هَلاَكُ أَمَّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَّقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ ٩٨٠ك وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبََّةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ ◌ُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حًُّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أَمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالٍ أَمِّهِ يَعْتِقُونَ بِعِثْقِهَا وَيَرِقُونَ بِرِ قُهَا ٩٨١ك قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرَةٍ دُبْرَتْ وَهِىَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتْهَا وَإِنََّا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ وَلَمْ يَغْلَمْ بِحَمْلِهَا قَالَ مَالِكٌ فَالشِنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا ٢/٨١١ ٩٨٢ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابتَاعَ جَارِيَّةً وَهِىَ حَامِلُ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِى بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ لِبَائِعِ أَنْ يَسْتَقْنِىَ مَا فِى بَطْنِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَإِنََّا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيناً فِى بَطْنِ أَمَّهِ وَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرُ ٩٨٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرِ ابْتَعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ قَالَ وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَِّهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِثُقِهِ وَبَرِقُونَ بِرِ قْهِ قَالَ مَالِكٌ فَإِذَا أُغْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمْ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِ يسَمْ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ بَابْ جَامِعِ مَا فِى الْتَّذْبِيرِ ٩٨٤ك قَالَ مَالِكُ فِى مُدَبٍَّ قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجْلْ لِ الْعِثْقَ وَأَعْطِيكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَىَ فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِيْنَاراً تُؤَدِّى إِلَىَّ كُلّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَرَضِىَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ ثُمَّ هَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ قَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ لَهُ الْعِثْقُ وَصَارَتِ اَْسُونَ دِينَاراً دَيْناً عَلَيْهِ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَثَبَتْ حُزْمَتُهُ وَمِيرَاثْهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ ٨١٢/ ٢ ٩٨٥ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ دَبَّرَ عَبْدَاً لَهُ فَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَالِ الْخَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ قَالَ يُوقَّفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَّنَ مِنَ المَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِياَ تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا ٤٢٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 يَمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جِعَ مِنْ خَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَ تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَخِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَُّثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِى يَدَيْهِ بَابَ الْوَصِيَّةِ فِي التَّذْبِيرِ ٩٨٦ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَغْتَقَهَا رَجُلٌ فِى وَصِيَّةٍ أَوْضَى بِهَا فِى عَِةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرْدُهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً فَإِذَا دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ ٩٨٧ك قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِثْقِهَا وَلَمْ تُدَّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَّقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيَّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَثْبَتْ لَهَا عَنَاقَةٌ وَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةٍ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيِّهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِى فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِىَ حُزَّةٌ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِى شَىءٍ مِمَّا جَعَلَ لَا ٩٨٨ك قَالَ وَالْوَصِيَّةُ فِىِ الْعَثَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّذْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّذِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذْكَرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَّاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ ٩٨٩٢/٨١٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ دَبَّرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً فِى صَِتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ هُمْ إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِىَ بِالأَّوَّلِ فَالأَوَّلِ حَتَّى يَبْغَ الثُّلْثَ وَإِنْ كَانَ دَبَّهُمْ ◌َمِيعاً فِى مَرَضِهِ فَقَالَ فُلاَنٌ حُرُّ وَغُلاَنٌ حُرْ وَفُلاَنْ حُرُّ فِى كَلَامٍ وَاحِدٍ إِنْ حَدَثَ بِى فِى مَرَ ضِى هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ أَوْ دَبَّرَهُمْ جميعاً فِى كَلِيَةٍ وَاحِدَةٍ تَّخَاصَوْا فِ الثّلُثِ وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ وَإِنََّا لَهُمُ الثَّلُثُ يُقْسَمُ بَيَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّثُ بَالِغَاً مَا بَلَغَ قَالَ وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِى مَرَضِهِ ٩٩٠ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ دَبَّ غُلاَمَاً لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ قَالَ يُغْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالْهُ بِيَّدَيْهِ ٩٩١ك قَالَ مَالِكُ فِى مُدَيَّرِ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرِكْ مَالاً غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ يُغْتَقُ مِنْهُ ثُلْتُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلْتَاهَا ٩٩٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضُ فَبَثَّ عِثْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَثَّ عِثْقَهُ كُلَّهُ وَقَدْ كَانَ دَبَّ عَبْدَاً لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ يُبْدَأْ بِالْدَبَرِ قَبْلَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْدَّ مَا دَبَّرَ وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٢٣ أَخِ يَرُدْهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَُّ فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِى الَّذِى أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَ عِثْقُهُ D كُلُّهُ فِ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُلُثِ بَعْدَ عِثْقِ الْدَبِّ الأوَّلِ ٨١٤/ باب مَسِّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبََّ هَا ١٤٩٧ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَوُّهُمَا وَهُمَا مُدَبََّتَانِ ١٤٩٨ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا بِابْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ٩٩٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَبِيعُهُ وَلاَ يُحَوَّلْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِى وَضَعَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِ ثُلْتِهِ لأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيَانَهُ ثُم يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلْتُهُ وَكَانَ ثُلْثَاهُ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْمُدَبَرِ بِيعَ فِى دَيْنِهِ لأَنَّهُ إِنََّا يَعْتِقُ فِى الثُّلُثِ قَالَ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يُحِيطُ إِلَّ بِنِضِفِ الْعَبْدِ بِيعَ نِصْفُهُ لِدَّيْنِ ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ ٨١٥/ ٩٩٤٢ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَلاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ الْحَدَبَّرْ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًاً لَهُ أَوْ يُعْطِىَ أَحَدُ سَيِّدَ الْمُدَبَرِ مَالاً وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِى دَبَّرَهُ فَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً قَالَ مَالِكٌ وَوَلاَ ؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِى دَبَّرَهُ ٩٩٥ك قَالَ مَالِكُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ خِذْمَةِ الْمُدَبَّرِ لأَنَّهُ غَرَرٌ إِذْ لاَ يُذْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ فَذَلِكَ غَرَرُ لاَ يَضْلُحُ ٩٩٦ك وَقَالَ مَالِكٌ فِىِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُدَبِّرْ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِى دَبََّهُ كَانَ مُدَبَّراً كُلَّهُ وَإِنْ لَمْيَشْتَرِهِ انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِى بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرَّقُّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِى دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ أَغْطَاهُ إِيَّهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُدَبَّراً كُلّهُ ٩٩٧ك وَقَالَ مَالِكُ فِى رَجُلٍ نَضْرَانِىِّ دَبََّ عَبْدَاً لَهُ نَضْرَانِيًّا فَأَسْلمَ الْعَبْدُ قَالَ مَالِكٌ يُحَالُ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّضْرَانِىِّ وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَّنَ أَمْرُهُ فَإِنْ هَلَكَ النَّضْرَانِىِّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُضِىَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ إِلَّا أنْ يَكُونَ فِى مَالِهِ مَا يَمِلُ الدَّيْنَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٢٤ 5 5 فَيَغْتِقُ الْمُدَبَّرْ ٨١٦/ بابْ حِرَاجِ الْمُدَبَرِ ١٤٩٩ حَدَّ ثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى الْمُدَبَِّ إِذَا جَرَعَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلَّمَ مَا يَخْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمُخْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ المجرُوحُ وَيُقَاصُهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَّةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَذَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ ٢/٨١٧ ٩٩٨ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُغْتَقُ ثُلْتُهُ ثُم يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَزْجِ أَثْلَاثاً فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلْثَاهُ عَلَى التَّلْثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَّةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَزْجِ وَإِنْ شَاءُوا أَغْطَوْهُ ثُلُثَيِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنَاً عَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِثْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْجِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمّ يُبَدَّأْ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَغْيِقُ ثُلْتُهُ وَيَنْقَى ثُلْثَاهُ لِلْوَرَّثَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدَاً مُدَبَّراً قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ تَّخَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُنْدَأْ بِ لَخَسِينَ دِينَاراً الَّتِى فِى عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلْتُهُ وَيَبْقَى ثُلْنَاهُ لِلْوَرَثَّةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّذِيرِ الَّذِىِ إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوزَ شَىءٌ مِنَ التَّذْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَغْتِقُ فِيهِ الْدَبَّرْ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنَاً عَلَيْهِ يَُّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِثْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَّةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنُ ٩٩٩ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَتَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَّةُ فَخِنُ نُسَلِّئْهُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٢٥ إِلَى صَاحِبِ الْجُزْجِ وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئاً فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطْ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَّةِ الْجَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئاً لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ ١٠٠٠ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَِّ إِذَا جَرَعَ وَلَهُ مَالٌ فَأَتَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الُجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَرِ فِي دِيَّةِ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْجَرُوحُ دِيَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْيَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِیَةِ جُرْحِهِ ٢/٨١٨ 5 ٤٢٦ è بِسْـ باب مَا جَاءَ فِى جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ ١٠٠١ك قَالَ مَالِكُ فِى أُمِّ الْوَلَدِ تَخْرَحُ إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَزْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِى مَالِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجَرْجِ أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَةِ أَمِّ الْوَلَدِ فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ غُلاَمَهُ أَوْ وَلِيدَتَهُ بِجِرْحِ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثْرَ الْعَقْلُ فَإِذَا لَم يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّسَهَا لِمَا مَضَى فِى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتْهَا فَكَنَّهُ أَسْلَتَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهَا ٦٠٢/ 5 ٤٢٧ ٤١ كتاب الحدود ٤٢٨ 5 باب مَا جَاءَ فِ الرَّجْمِ ١٥٠٠ حدّثنا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الُْهُودُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ِّ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ◌ِّمِ مَا تَجِدُونَ فِىِ التَّوْرَاةِ فِى شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ ارْفَغْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيَهَا آيَةُ الرَّجِمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ اللَّهِ مَِّ فَرُجِمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِى عَلَى المَزْأَةِ يَفِيهَا الْجَارَةَ ٨٣٢٤ ١٠٠٢ك قَالَ مَالِكٌ يَعْنِى يَخْنِى يُكِبْ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الجَارَةُ عَلَيْهِ ١٥٠١٢/٨٢٠ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِى فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَتْبُ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرِ بِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ فَ تُقْرِزْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَ تُقْرِزْهُ نَفْسُهُ حَتَى جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَا فَقَالَ سَعِيدٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُغْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ ◌ِ ◌ِِّ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ الَّهِ ◌ِّهِ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ أَيَشْتَكِى أَمْ بِهِ جِنَّةٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّهَامِ أَبِّكْ أَمْ ثَيِّبُ فَقَالُوا بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَمِ فَرُجِمَ ١٥٠٢٢/٨٢١ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمِ قَالَ لِرَ جُلٍ مِنْ أَسْلمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ قَالَ يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ ◌َدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي ◌َخْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَالٍ الأَسْلِىِّ فَقَالَ يَزِيدُ هَزَالٌ جَدِّى وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقُّ ١٥٠٣ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اغْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَزْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِدَِّ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاغْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ ٢/٨٢٢ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٢٩ ١٥٠٤ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَّكَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِّ ◌َِّ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِىَ حَامِلٌ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ مَّ ◌َِّ اذْهَبِى حَتَّى تَضَعِى فَلَا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ اذْهَبِى حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ اذْهَبِى فَاسْتَوْدِعِهِ قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ١٥٠٥ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَِىِّ أَنَهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْتَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاْذَنْ لِ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إِنَّ انْنِ كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا فَنَا بِامْرَ أَتِهِ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ عَلَى ابْنِ الرَّجْمَ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِائَّةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَّةٍ لِى ثُمْ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِ فَأَخْبَرُ وِى أَنَّ مَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَأَخْبَرُ ونِى أَنَّمَا الرَّجُمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَّا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ قْضِيَنَّ بَنْكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيْتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَاماً وَأَمَرَ أَنَيْساً الأَسْلِىَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اغْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ١٤١٠٦ ٣٧٥٥ - ٢/ ٨٢٣ ١٠٠٣ ك قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ ١٥٠٦ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ سُهَیْلِ بْنِ أَبِى صَائِحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَّالِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى وَجَدْتُ مَعَ امْرَ أَتِى رَجُلاً أَأَمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمِ نَعَمْ ٢٧٣٧] ١٥٠٧ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُخْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبََّةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإِعْتِرَافُ (١٠٥٠٨ ١٥٠٨ حَدَّقَِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى وَاقِدِ الَِّئْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَ أْتِهِ رَجُلاً فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدِ اللَِّئِّ إِلَى امْرَ أَتِهِ يَسْأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ ٤٣٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 لَهَا الَّذِى قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَ هَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقَُّهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَتْ عَلَى الإِعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ ١٥٠٩٢/٨٢٤ حَدَّثَتِ مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَمَا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنَّى أَنَاخَ بِالأَنْطَجِ ثُمَ كَوَمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى ثُمَّ مَذَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ◌َجِرَتْ سِنِى وَضَعُفَتْ قُوَّتِى وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِى فَاقْبِضْنِى إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطِ ثُمْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَّكُمُ السَّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلَّ أَنْ تَضِلُوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً وَضَرَبَ بِإِ حْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى ثُمَّ قَالَ إِيَّكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ وَرَجَمْنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ◌َا انْسَلَخَ ذُو الحجّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ قَوْلُهُ الشَّيْخُ وَالْشَيْخَةُ يَعْنِى الشَّيِّبَ وَالثَّيْيَةَ فَارْجُمُوهُمَا أَلْتَّةَ ١٠٠٤٢/٨٢٥ ك حَدَّثَنِ مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِى يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَخْصَنَ أَوْ لَمْ يُخْصِنْ ١٥١٠ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُّانَ بْنَ عَقَّانَ أَنِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِى سِنَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً) وَقَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَ دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَ الرَّضَاعَةَ) فَالَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرِ فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ عُثُّانُ بْنُ عَقَّنَ فِى أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ١٥١١ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اغْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عََِّّ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَِّ بِسَوْطٍ فَأَتِىَ بِسَوْطِ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأَتِىَ بِسَوٍْ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأَتِىَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِِّ فَخُلِدَ ثُمْ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٣١ قَدْ آنَ لَّكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ الَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرِ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُنِدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ١٥١٢٢/٨٢٦ حَدَّشَتِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَةً بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ أُنِىَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَخْبَلَهَا ثُمَ اغْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَخْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَخُلِدَ الْحَدَّ ثُمَ نُفِىَ إِلَى فَدَكَ (١٩٢٤ ١٠٠٥ ك قَالَ مَالِكٌ فِ الَّذِى يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا ثُمَ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ وَإِنََّا كَانَ ذَلِكَ مِنِّ عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَنىٍ يَذْكُرُهُ إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِى هُوَ لِلَِّ لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدٍ وَجْهَيْنِ إِمَّا بِبَيَِّةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاغْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ ١٠٠٦ك قَالَ مَالِكٌ الَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِمْ أَنَّهُ لاَ نَفْىَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا ٢/٨٢٧ بابٌ جَامِعِ مَا جَاءَ فِى حَدِّ الزِّنَا ١٥١٣ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَبْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ عَِّ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُخْصِنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيِعُوهَا وَلَوْ بِضَغِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِى أَبَعْدَ الثَّالِثَّةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (١٤١٠١ ٢٧٥٦ ١٠٠٧ ك قَالَ يَخْرَى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ وَالضَّغِيرُ الْحَبْلُ ١٥١٤ حَذَّشَتِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُّسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا ◌َلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا ١٥١٥ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَنَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الُزُومِىَّ قَالَ أَمَرَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ خَلَدْنَا وَلاَئِّدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِى الزَّنَا ٢/٨٢٨ بابُ مَا جَاءَ فِى الْمُغْتَصَبَةِ ١٠٠٨ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمَزْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَا فَتَقُولُ قَدِ اسْتُكْرِ هْتُ أَوْ تَقُولُ تَزَوَّجْتُ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِلَّ أَنْ يَكُونَ لَمَا عَلَى مَا اذَّعَتْ مِنَ النَّكَاحِ بَيْنَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِ هَتْ أَوْ جَاءَتْ تَدْعَى إِنْ كَانَتْ ◌ِكْراً أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أَتِيَتْ وَهِىَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَمْرِ الَّذِى تَبْلُغُ فِيهِ ٤٣٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 فَضِيحَةَ نَفْسِهَا قَالَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَىءٍ مِنْ هَذَا أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا اذَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ ١٠٠٩ك قَالَ مَالِكٌ وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ قَالَ فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فَلاَ تَنكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَّ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ بَابُ الْحَدِّ فِىِ الْقَذْفِ وَالنَّفيِ وَالتَّغْرِيضِ ١٥١٦ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ أَنَّهُ قَالَ جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً فِى فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبٍ وَعُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلْ جَرًّا فَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً فِى فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ٨٢٩/ ٢ ١٥١٧ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمِ الأَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ اسْتَعَانَ ابْنَاً لَهُ فَكَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ فَا جَاءَهُ قَالَ لَهُ يَا زَانٍ قَلَ زُرَيْقٌ فَاسْتَعْدَانِى عَلَيْهِ فَلَنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْتُهُ وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبْوَأَنَّ عَلَى نَفْسِى بِالزُّنَا فَلَا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَىَّ أَمْرُهُ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْوَالِ يَوْمَئِذٍ أَذْكُرْ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَىَ عُمَرُ أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ قَالَ زُرَيْقٌ وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِىَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَّكَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ فَكَتَبَ إِلَّ ◌ُمَرُ إِنْ عَفَا فَأَخٍْ عَقْوَهُ فِى نَفْسِهِ وَإِنِ افْتُرِىَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ◌َخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّ أَنْ يُرِيدَ يسِتْراً ١٠١٠ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُغْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ ١٥١٨ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلِ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ حَدٍّ وَاحِدٌ ١٠١١ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ حَدٌ وَاحِدٌ ١٥١٩ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِ الرِّجَالِ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَّةَ بْنِ النُّعَانِ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ مِنْ بَنِ النَّجَارِ عَنْ أَمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَا فِىِ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِى ◌ِزَانٍ وَلاَ أُمَّى بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَّبِهِ وَأُمَّهِ مَدْعُ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجِدَهُ الْحَدَّ ثَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَانِينَ ٨٣٠/ ١٠١٢٢ ك قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلَّ فِي نَفْ أَوْ قَذْفٍ أَوْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٣٣ تَغْرِيضِ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنََّا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْياً أَوْ قَذْفاً فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًا ١٠١٣ ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُ الَّذِى تُفِيَ تَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ بابْ مَا لاَ حَدَّ فِيهِ ١٠١٤ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شِعَ فِى الأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكُ أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثََّنِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ١٠١٥ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِى أَحِلَّثْ لَهُ قُوَّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَّخْمِلْ وَدُرِئَّ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ فَإِنْ حَمَلَتْ أَلِقَ بِهِ الْوَلَدُ ١٠١٦ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ يُدْرَأْ عَنْهُ الْحَدّ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَّخِلْ ٨٣١/ ١٥٢٠ حَدَّقَتِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةِ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَّةٍ لِامْرَأْتِهِ مَعَهُ فِى سَفَرِ فَأَصَابَهَا فَغَارَتِ امْرَ أَتُهُ فَذَ كَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَهَبْهَا ◌ِ فَقَالَ عُمَرُ لَتَأْتِنِى بِالْبََّةِ أَوْ لأَ زْمِيَتَّكَ بِالْجَارَةِ قَالَ فَاعْتَرَ فَتِ امْرَ أَنْهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ باب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ١٥٢١ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ قَطَعَ فِى مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَّهُ دَرَاهِمَ ٨٣٣٣ ١٥٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حُسَيْنِ الْمَكِنِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن ◌َِّ قَالَ لَ قَطْعَ فِى ثَمَرِ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِى حَرِيْسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْحِنِّ ١٥٢٣٢/٨٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِىِ زَمَانِ عُثُّانَ أَتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثُّانُ بْنُ عَقَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوَّمَتْ بِثَلاَثَّةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفٍ اغْتَى عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُمانُ يَدَهُ ١٥٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِّامِ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَلَ عَلَىَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِ رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً (١٧٩٤ - ٢/ ٨٣٣ ١٥٢٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ عَّ إِلَى ٤٣٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 مَّةً وَمَعَهَا مَوْلاَ تَانٍ لَا وَمَعَهَا غُلاَمُ لِيَتِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ ◌ِيُزدٍ مُرَ جَّلِ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِيْداً أَوْ فَزْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَ تَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللَّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرِدَ فَكَّا الْمَزْأَتَيْنِ فَكَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّّ مِنَّامِ أَوْ كَتَبَا إِلَيْهَا وَاتََّمَنَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَّبِِّ فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً ١٧٩٠٥ ١٧٩٥١ ١٠١٧ ك وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَىَّ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَطَعَ فِى مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ وَأَنَّ عُثُّانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِى أَتْرُجَّةٍ قُوَّمَتْ بِثَلاَثَّةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى ذَلِكَ بَابُ مَا جَاءَ فِى قَطْعِ الآبِقِ وَالسَّارِقِ ١٥٢٦ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ لاَ تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِى أَىّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ١٥٢٧٢/٨٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً قَدْ سَرَقَ قَالَ فَأَشْكَلَ عَلَّ أَمْرُهُ قَالَ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّى كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِى يَقُولُ كَتَبْتَ إِلَىَ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِ قَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِداً فَاقْطَعْ يَدَهُ ١٥٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ قُطِعَ ١٠١٨ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٣٥ ٢/٨٣٥ بابْ تَرِكِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ ١٥٢٩ وَحَدَّثَتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أَمَّةَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أَمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ ثَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ أَسَرَ قْتَ رِدَاءَ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنَّى لَمْ أَرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ ٤٩٤٣ ١٥٣٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَتِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السَّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ لاَ حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ الشّلْطَانَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السَّلْطَانَ فَلَعَنَّ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ ٢/٨٣٦ بابٍ جَامِعِ الْقَطْعِ ١٥٣١ حَدَّثَتِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَزَلَ عَلَى أَبِىِ بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْمَنِ قَدْ ظَلَهُ فَكَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبِيكَ مَا لَيْكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ثُمَ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لِأَشَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةٍ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَتَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ فَوَجَدُوا الْخُلِىِّ عِنْدَ صَائِغْ زَعَمَ أَنَّ الأَ قْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاغْتَرَفَ بِهِ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُ عِنْدِى عَلَيْهِ مِنْ سَرِ قَتِهِ ١٠١٩ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَسْرِقُ مِرَاراً ثُمَ يُسْتَغْدَى عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ◌ِجميعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُم سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضاً ١٥٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّ أَبَا الزَّنَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاساً فِى حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْلُوا أَحَداً فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْلَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ ١٠٢٠ك قَالَ يَخْتَى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِى ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٣٦ 5 5 تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأَ سْوَاقِ مُخْرَزَةً قَدْ أَخْرَزَهَا أَهْلُهَا فِ أَوْعِيَّتِهِمْ وَضَّمُوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً مِنْ حِرْزِهِ فَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ كَانَ صَاحِبُ الْمَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاَّ ذَلِكَ أَوْ نَهَاراً ١٠٢١ ك قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ ثُمَ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُ إِلَى صَاحِبِهِ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ ٢/٨٣٧ ٠٢٢ ١ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلُ كَْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أَخِذَ المَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِهِ فَإِنَّا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكُرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ قَالَ وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِى الْمُسْكِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنََّا شَرِبَهُ لِيُشْكِرَهُ فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىِ السَّرِقَةِ الَّتِى أَخِذَتْ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنََّا سَرَفَهَا حِينَ سَرَ قَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا ١٠٢٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِ قُونَ مِنْهُ جَمِيعاً فَيَخْرُجُونَ بِالْعِذْلِ يَخِلُونَه جَمِيعاً أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِلُ الْقَوْمُ جَمِيعاً إِنَهُمْ إِذَا أَخْرَ جُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَخِلُونَهُ جَمِيعاً فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ ◌َجَمِيعاً قَالَ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعِ عَلَى حِدَتِهِ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ بِمَا تَبْغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ١٠٢٤ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً الْقَطْعُ حَتَى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلَّهَا وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِىَ حِزُهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِىِ الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانَتْ حِرْزَاً لَهُمْ جَمِيعاً فَتَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ خَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ ٨٣٨ / ١٠٢٥٢ ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمِّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَنِتِهِ ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَّاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَ قَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهَا ١٠٢٦ ك وَقَالَ فِى ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٣٧ الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَلْتِهِ فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ ١٠٢٧ك قَالَ وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَزْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمِ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا وَلاَ مِمِّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْهَا فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا ١٠٢٨ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَمَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِى لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا وَلاَ مِّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَنَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا ١٠٢٩ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ أَوِ المشرَأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِى سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَنَاعِ صَاحِهِ فِى بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِى يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِى حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِى هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَّاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ ١٠٣٠ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الصَّبِىِّ الصَّغِيرِ وَالأَعْجَمِىِ الَّذِى لاَ يُفْصِحُ أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهَا فَعَلَى مَنْ سَرَ قَهَا الْقَطْعُ وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ قَالَ وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّرِ الْمُعَلَّقِ ١٠٣١ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَ مْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَتْبِشُ الْقُبُورَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ وَقَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزُ لِمَا فِيهِ كَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا قَالَ وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ ٢/٨٣٩ بابٍ مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ ١٥٣٣ وَحَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْتَى بْنِ حَبَّنَ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِى حَائِطِ سَيِّدِهِ ثُخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِىِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَنْوَانَ بْنَ الْحَكَمْ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَّ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ يَقُولُ لَاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكَثَرِ الْمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَ أَخَذَ غُلاَمًا لِى وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَمْشِىَ مَعِىَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِى سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهِ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ إِلَى مَنْوَانَ بْنِ الْحَكَمْ فَقَالَ أَخَذْتَ غُلاَمَاً لِهَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَا أَنْتَ صَانِعُ بِهِ قَالَ أَرَدْتُ ٤٣٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ فَأَمَرَ ٣٥٨١ - ٢/ ٨٤٠ ١٥٣٤ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأْسِلَ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَ مِِّ جَاءَ بِغُلاَمِ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِى هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ مَاذَا سَرَقَ فَقَالَ سَرَقَ مِرْآَةً لَا مِرَأَتِى ثَّمَنْهَا بِسِتُّونَ دِرْهَماً فَقَالَ عُمَرُ أَزْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ ١٥٣٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ أَنِىَ بِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعاً فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ فِى الْخُلْسَةِ قَطْعٌ ٤٣٩ è ١٥٣٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِى أَبُو بَكْرِ بْنُ مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنُّ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ لَبَسَهُ لِيَقْطَعَ بَدَهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلاَةً لَمَا يَقُالُ لَهَا أَمَيَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَاءَثِى وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَتْ تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ يَا ابْنَ أَخْتِى أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِى شَىْ ءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِ فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ لاَ قَطْعَ إِلَّ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِىَّ ١٠٣٢٢/٨٤١ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِىِ اغْتِرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اغْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَىْءٍ يَقَعُ الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةُ فِيهِ فِى جَسَدِهِ فَإِنَّ اغْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُزْماً عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ اغْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائٍِ عَلَى سَيِّدِهِ ١٠٣٣ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُ مَانِهِمْ إِنْ سَرَ فَاهُمْ قَطْعُ لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ وَإِنََّا حَالْهُمَا حَالُ الْخَائِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعُ ١٠٣٤ك قَالَ مَالِكُ فِى الَّذِى يَسْتَغِيرُ الْعَارِيَةً فَيَجْحَدُهَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنََّا مَثَّلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ تَحَدَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَ بَدَهُ قَطْعُ ١٠٣٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى السَّارِقِ يُوجَدُ فِ الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَّاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ وَإِنََّا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٍّ وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَخْلِساً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً فَلَ يَفْعَلْ وَلَمْيَتْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضاً فِى ذَلِكَ حَدّ ١٠٣٦ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِى الْخُلْسَةِ قَطْعُ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أوْ لَمْ يَبْلُغْ ٢/٨٤٢ 5 ١٠ ١٥ ٤٤٠