Indexed OCR Text
Pages 401-420
5 بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنََّا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ١٧١٦٥ ١٤٨٠ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَ ءَهَا لَنَا فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِرَ سُولِ اللَّهِ مَِّ فَقَالَ لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ٨٣٣٤ ١٤٨١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَ ؤُلِكٍ قَالَ يَخِى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِنَِّ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ١٧٩٣٨ - ٢/ ٧٨٢ ١٤٨٢ وَحَدَّشَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ بَِّ فَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ٢٢٥٠ ٩١٢ك قَالَ مَالِكٌ فِ الْعَبْدِ يَنْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّهُ يُوَالِى مَنْ شَاءَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَإِنََّا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِىَ مَنْ شَاءَ مَا جَازَ ذَلِكَ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِّ ◌َِّ قَالَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَِّ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُؤَالِىَ مَنْ شَاءَ فَتِلْكَ الْجِبَةُ بَابِ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلاَء إِذَا أَعْتَقَ ١٤٨٣ حَدَّشَتِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَتُونَ مِنِ اخْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ هُمْ مَوَالِيَّ وَقَالَ مَوَالِ أَمَّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثمانَ بْنِ عَقَّانَ فَقَضَى عُثُمّانُ لِلِزْبَيْرِ بِوَلاَ ئِهِمْ ١٤٨٤ وَحَدَّشَتِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ اخْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَ ؤُهُمْ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُغْتَقْ فَوَلاَ ؤُهُمْ لِكَوَالِى أَمِّهِمْ ٢/٧٨٣ ٩١٣ك قَالَ مَالِكٌ وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِ يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِ أَمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ فَإِنِ اغْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلاَ ؤُهُ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِ وَكَانَ مِيرَانُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُخْلَدُ أَبُوهُ الْحَدَّ ٩١٤ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمثلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٠١ الَّذِى لاَ عَنَهَا بِوَدِهَا صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَتْزِلَةِ إِلَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَائِهِ بَعْدَ مِيرَاثٍ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لأمِّهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِهِ وَإِنََّا وَزَّثَ وَلَدُ الْلاَعَنَةِ الْمُوَالاَةَ مَوَالِىَ أَمَّهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ فَلَا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ ٩١٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرِّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْتِهِ الأَخْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ المِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ لِلْجَدِّ وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ الْجَدْ أَبُو الأَبِ الْوَلاَءَ وَالمِيرَاثَ ٩١٦ك قَالَ مَالِكٌ فِ الأَمَةِ تُغْتَقُ وَهِىَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا تَمْلُوكُ ثُمَ يَغْتِقُ زَوْجُهَا قَبَلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِى بَطْنِهَا لِلَّذِى أَعْتَقَ أُمَّهُ لأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرَّقْ قَبْلَ أَنْ تُغْتَقَ أُمْهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِى تَّخِلُ بِهِ أَمْهُ بَعْدَ الْعَنَاقَةِ لأَنَّ الَّذِى تَّخْمِلُ بِهِ أَمْهُ بَعْدَ الْعَنَاقَةِ إِذَا أَعْتِقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلاَءَهُ ٩١٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيَّدَهُ أَنْ يُغْتِقَ عَبْدَاً لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُغْتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ لاَ يَرْجِعُ وَلاَ ؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ ٧٨٤/ ٢ بابٍ مِيرَاثِ الْوَلاَءِ ١٤٨٥ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِىَ بْنَ هِشَامِ هَلَكَ وَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً اثَْانٍ لأمّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالَِ فُوَرِتَهُ أَخُوهُ لأَبِهِ وَأَمِّهِ مَالَهُ وَوَلاَ ءَهُ مَوَالِهِ ثُمْ هَلَكَ الَّذِى وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِى وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لأَّبِهِ فَقَالَ ابْتُهُ قَدْ أَخْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِى أَخْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِى وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَخْرَزْتَ المَالَ وَأَمَّا وَلاَءُ الْمَوَالِ فَلاَ أَرَأَيْتَ لَوْ هَكَ أَخِىِ الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا فَاخْتَصَا إِلَى عُثُّانَ بْنِ عَفَّنَ فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِىِ ١٤٨٦ وَحَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يْنِ أَبِى بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَُّ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثُّانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرُ مِنْ جُهَيْتَةً وَنَفَرُ مِنْ بَنِ الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْتَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَاتَتِ ٤٠٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْعَزْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِىَ فَوَرِثَّهَا ابْتُهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْتُهَا فَقَالَ وَرَثَتْهُ لَنَا وَلاَءُ المَوَاِى قَدْ كَانَ ابْتُهَا أَخْرَزَهُ فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِ صَاحِبَيْنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَ ؤُهُمْ وَخِنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُّانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِ ١٤٨٧٢/٧٨٥ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِى رَجُلِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَذِينَ لَهُ ثَلاَثَةً وَتَرَكَ مَوَالِىَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيِهِ هَلَكَا وَتَرَكَا أَوْلاَدَاً فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَرِثُ الْمَوَالِىَ الْبَاقِى مِنَ الثَّلاَثَّةِ فَإِذَا هَكَ هُوَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِى وَلاَءِ الْمَوَالِىِ شَرَعُ سَوَاءٌ باب مِيرَاثِ السَّائِيَةِ وَوَلاَءِ مَنْ أَغْتَقَ الْيُهُودِىُّ وَالنَّصْرَانِىُّ ٤٠٣ è ١٤٨٨ وَحَدَّ شَتِى مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِيَةِ قَالَ يُوَالِى مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُؤَالِ أَحَداً فَيْرَاتُهُ لِلُسْلِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ٩١٨ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شِعَ فِىِ السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُؤَالِى أَحَداً وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْتُسْلِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ ٩١٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِىِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيَغْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُغْتَقِ لِلْمُسْلِينَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْيُهُودِئَى أَوِ النَّضْرَانِىِّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْيَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَداً ٩٢٠ك قَالَ وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْهُودِئِى أَوِ النَّضْرَانِىِّ عَبْدَاً عَلَى دِينِمَا ثُمَّ أَسْلَمَ المُغْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيُهُودِىّ أَوِ النَّضْرَانِىِّ الَّذِى أَعْتَقَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِى أَعْتَقَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ ٧٨٦ / ٩٢١٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَ لِلْيُّهُودِىِّ أَوِ النَّضْرَانِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَرِثَ مَوَالِىَ أَبِيهِ الُْودِىّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُغْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُّ حِينَ أُغْتِقَ مُسْلاً لَمْ يَكُنْ لِوَدِ النَّضْرَانِىِّ أَوِ الْهُودِىِّ الْمُسْلِمَيْنِ مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ لأَنَّهُ لَيْسَ لِليُهُودِىِّ وَلاَ لِلنَّضْرَانِىِّ وَلاَءٌ فَوَلاَءُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ◌َِاعَةِ الْمُسْلِينَ ٢/٧٨٧ ١٠ ٤٠٤ 5 ٣٩ كتاب المكاتب ٤٠٥ باب الْقَضَاءِ فِى الْمُكَاتَبِ ١٤٨٩ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ ١٤٩٠ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيَْنَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَاَنِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ ٩٢٢ك قَالَ مَالِكٌ وَهُو رَأْيِى ٧٨٨/ ٩٢٣٢ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَا بَقَِ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدُ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ ١٤٩١ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ المَكِّّ أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لاِبْنِ الْمُتَوَكَّلِ هَكَ بِمَكَّةً وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونَاً لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلٍ مََّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَنْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأُ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَ اقْضٍ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَيِّهِ ثُمَ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ ٩٢٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَشَمَغْ أَنَّ أَحَداً مِنَ الأَتْمَّةِ أَكْرِهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلِمْ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) يَتْلُو هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ (وَإِذَا حَلْتُمْ فَاضْطَادُوا) (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ ٩٢٥ك قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللَّهِتَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُ) إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسَمَّى قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا ١٤٩٢ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمَاً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَئِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمْ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةً آلاَفِ دِزْهَم ٩٢٦ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمْكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَغْهُ وَلَدُهُ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ ٧٨٩ / ٩٢٧٢ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَّةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِ ˚ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٠٦ 5 5 ٩٢٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْتُهَا إِنَّ الْمْكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِىَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمًا مِيرَانَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَذَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَيْرَاتُهُ لإِبْنِ المَزْأَِ وَلَيْسَ لِزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَىءٌ ٩٢٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُنْكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنََّا أَرَادَ الْحَابَةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ٩٣٠ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِىَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَهَا فَإِنْ لَمْ تَّخِلْ فَهِىَ عَلَى كِتَابَتِهَا ٤٩٣١٢/٧٩٠ قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الَعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِينَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَهُ جَمِيعاً لأَنَّ ذَلِكَ يَغْقِدُ لَهُ عِتْقاً وَيَصِيرُ إِذَا أَذَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَغْتِقَ نِصْفُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِى كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِثْقَهُ فَذَلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِ عَبْدٍ قُؤْمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّىَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِى كَانَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدَاً لَهُمَا عَلَى حَالِ الأَوَلَى ٩٣٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِى عَلَيْهِ وَأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَاقْتَضَى الَّذِى أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَ مَاتَ الْمْكَاتَبُ وَتَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ يَتْخَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِىَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقَِ بََّهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِى لَمْ يُنْظِرُهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلاَ يَرْدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِى لَهُ ثُمَ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ ثُمَ عَجَزَ فَهُوَ بَيْتَهُمَا وَلاَ يَرُدُ الَّذِىِ اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِخْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٠٧ الآخَرُ فَيَقْتَضِى بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِىِ اقْتَضَى أَنْ يَرْدَّ شَيْئاً مِنَّا أَخَذَ ٧٩١ / ٢ باب الْغَمَالَةِ فِى الْكِتَابَةِ ٩٣٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كُوْتِبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَهُ عَنْ بَعْضٍ وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِسَوْتِ أَحَدِهِمْ شَىْءٌ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَدْ عَجَزْتُ وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ فَإِنَّ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَغْمِلُوهُ فِياَ يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَهِمْ حَتَّى يَعْتِقَ بِعِثْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا وَبَرِقَّ بِ قُهِمْ إِنْ رَقُوا ٩٣٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُحتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَنْتَغْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتْحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَ اتَبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِى أَلَ لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً لاَ هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ فَيَكُونَ مَا أَخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَىْءٍ هُوَ لَهُ وَلاَ الْكَاتَبُ عَتَقَ فَيَكُونَ فِى ثَمَنِ حُزْمَةٍ ثَبَتْ لَهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ وَكَانَ عَبْداً يَمْلُوكَاً لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ يَتَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا إِنََّا هِىَ شَىءٌ إِنْ أَذَّاهُ الْكَاتَبُ عَتَقَ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُخَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْداً مَخْلُوكَاً لِسَيِّدِهِ وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِى ذِمَّةِ الْكَاتَبِ وَلاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِى شَىْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَيْهِ ٢/٧٩٢ ٩٣٥ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ وَلاَ يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلُّهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَرَكَ مَالاَ هُوَ أَكْثَرٍ مِنْ ◌َمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ أَدِّىَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ فَضْلُ المَالِ لِسَيِّدِهِ وَمْيَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ المَالِ شَىْءٌ وَيَتْبَعُهُمُ السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمُ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِى قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْمَالِكِ لأَنَّ الْمَالِكَ إِنَّمَا كَانَ تَخَلَ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَّقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْكَاتَبِ الْمَالِكِ وَلَدُ حُرَّ لَمْ يُولَدْ فِى الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ لَيَرِتْهُ لأَنَّ الْمْكَاتَبَ لَمْيُغْتَقْ حَتَّى مَاتَ بَابَ الْقَطَاعَةِ فِى الْكِتَابَةِ ١٤٩٣ حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ عَِِّّهِ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٠٨ 5 5 ٩٣٦ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمُ حَازَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِسَنْ قَاطَعَهُ شَىْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقُّهُ فِى رَقَبِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَباً بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَ عَجَزَ الْكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرْدَّ الَّذِى أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاَ اسْتَوْفَى الَّذِى بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِى بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِى قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهَا فِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ ◌َجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِى فَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِى أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ لَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقٌّ خَالِصاً ٧٩٣/ ٢ ٩٣٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِهِ ثُمَّ يَقْتَضِى الَّذِى تَسَّكَ بِالرِّقُّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَ يَعْجِزُ الْكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ بَيْتَهُمَا لِأَنَّهُ إِنََّا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِى قَاطَعَهُ ثُمَ عَجَزَ الْمْكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى جَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرْدَّ عَلَى صَاحِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْتَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا فَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالِيْرَاتُ بَهُمَا بِقَدْرٍ مِلْكِهِمَا لِأَنَّهُ إِنََّا أَخَذَ حَقَّهُ ٧٩٤/ ٢ ٩٣٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقُّهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَ يَقْبِضُ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرَّقْ أَقَلَّ مِمَّا فَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى ١٠ ١٥ ٢٠ ٤٠٩ أَنْ يَرْدَّ فَلِلَّذِى تَسَّكَ بِالرَّقُّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِى كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْتَهُمَا شَطْرَيْنِ فَيْكَاتَِانِهِ ◌َمِيعاً ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِضْفِ حَقُّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ الرُّبْعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْكَاتَبُ فَيْقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَازْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْتَّكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبْعُ صَاحِبِهِ الَّذِى قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَزْبَاعِ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّذِى قَاطَعَ رُبْعُ الْعَبْدِ لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرْدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِى قَاطَعَ عَلَيْهِ ٩٣٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقَِ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ ثُمَ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصَّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِى عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّهُوا عَلَيْهِ ٩٤٠ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلُّكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَىءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزِ لَهُ ٧٩٥/ ٩٤١٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِىِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسُ وَإِنََّا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنََّا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِثْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَثْبْتُ لَهُ حُزْمَةُ الْعَنَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلاَ ذَهَباً بِذَهَبٍ وَإِنََّا مَثَّلُ ذَلِكَ مَثَّلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ اثْتِنِى بِكَذَا وَكَذَا دِيْنَاراً وَأَنْتَ حُرِّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِثْتَنِى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرّ فَلَيْسَ هَذَا دَيْناً ثابتاً وَلَوْ كَانَ دَيْناً ثَابِتَاً لَخَاصَ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِى مَالٍ مُكَتَبِهِ بَابَ جِرَاجِ الْكَاتَبِ ٩٤٢ك قَالَ مَالِكٌ أَخْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْكَانَبِ يَخْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحاً يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِىَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْجِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَذَاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْجِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١٠ 5 5 الْجَرْجِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَزْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَصَارَ عَبْداً تَخْلُوكَاً وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلَّ الْعَبْدَ إِلَى الْمُجْرُوجِ أَسْلَهُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُسَكُمْ عَبْدَهُ ٩٤٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يْكَاتَبُونَ جَمِيعاً فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلُ قَالَ مَالِكٌ مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فِيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ وَلَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ أَدُوا جَمِيعاً عَقْلَ ذَلِكَ الْجَزْجِ فَإِنْ أَذَّوْا ثَبْتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدُوا فَقَدْ عَجَزُوا وَيُخَّرْ سَيِّدُهُمْ فَإِنْ شَاءَ أَذَّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْجِ وَرَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِعَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْجِ الَّذِى جَرَحَ صَاحِبُهُمْ ٧٩٦ / ٢ ٩٤٤ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْجِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ أَوْ أَصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمْكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِى قِيمَتِهِمْ وَأَنَّ مَا أَخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمْ الَّذِى لَهُ الْكِتَابَةُ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلْكَاتَبِ فِى آخِ كِتَابَيِّهِ فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَّةِ آلاَ فِ دِرْهَمٍ وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِى أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَذَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرُّ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَيِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ دِيَّةٍ جَرْحِهِ أَلْفَ دِزْهَمٍ فَقَدْ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَا بَقِيَ عَلَى الْمُنْكَاتَبِ أَخَذَ سَيِّدُ الْكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءٍ كِتَابَتِهِ لِلْكَاتَبِ وَلاَ يَنْتَغِى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْكَاتَبِ شَىءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ فَإِنْ ◌َجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَغْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَغْضُوبَ الْجَسَدِ وَإِنََّا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسِهِ وَلَمْ يُكَاتِبِهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ ٧٩٧ / بابْ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ ٩٤٥ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَخْسَنَ مَا سُمِعَ فِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى مُكَاتَبَ الرَّجُلِ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجَّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنِ وَقَدْ نُبِىَ عَنِ الْكَالِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١١ بِالْكَالِيْ ٩٤٦ك قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَ أَوِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَضْلُح ◌ِلُشْتَرِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِى كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ٩٤٧ك قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَشَّ بِشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِىَ أَنْ يُؤَدِّىَ إِلَى سَيِّدِهِ الثََّنَ الَّذِى بَاعَهُ بِهِ نَقْداً وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ وَالْعَنَاقَةُ تُبَدَّأْ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمْكَاتَبِ أَوْ ثُلْثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهَاً مِنْ أَسْهُم المْكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْكَاتَبِ فِياَ بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّ ◌ِإِذْنِ شُرَ كَائِهِ وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُزْمَةٌ تَامَّةٌ وَأَنَّ مَالَهُ مَخْجُورٌ عَنْهُ وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً إِلَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ ٧٩٨ / ٢ ٩٤٨ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرُ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِى اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئاً وَإِنَّمَا الَّذِى يَشْتَرِى نَاً مِنْ نُجُومِ المُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةٍ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصْ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضاً يَخْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ فَلاَ يُخَاصْ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ ٩٤٩ك قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَّهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوْتِبَ بِهِ مِنَ العَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرِ ٩٥٠ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدَاً لَهُ صِغَاراً مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّفِي وَيْخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَهِمْ قَالَ تُبَاعُ أَمْ وَلَدِ أَبِهِمْ إِذَا كَانَ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَّهِمْ أَمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمَّهِمْ يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابِهِ فَهَؤُلاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمْ وَلَدِ أَيِمْ فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هِىَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّفِي رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيِّدِهِمْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١٢ 5 5 ٩٥١ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَبَاعُ كِتَابَةَ الْمْكَاتَبِ ثُمَ يَهْلِكُ الْمْكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِىِ اشْتَرَى كِتَابَتَهُ وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبْتُهُ وَإِنْ أَذَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ فَوَلاَ ؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَهُ لَيْسَ لِلَّذِىِ اشْتَرَى كِتَابَتَّهُ مِنْ وَلاَئِهِ شَىء ٧٩٩/ بابْ سَفِي الْمُكَاتَبِ ١٤٩٤ حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَمَنَ بْنَ يَسَارِ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيِهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ فَقَالاَ بَلْ يَسْعَوْنَ فِ كِتَابَةِ أَبِهِمْ وَلاَ يُؤْضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتٍ أَبِيهِمْ شَنىءٌ ٩٥٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السَّعْىَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّغْىَ فَإِنْ كَانَ فِيمَاَ تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ أَدِّىَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا السَّغْىَ فَإِنْ أَدَّوْا عَتَّقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رَقُوا ٩٥٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمْكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْكُ مَالاَ لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْكُ وَلَدَاً مَعَهُ فِي كِتَابِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمْ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَةً عَلَى السَّغِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّغْيِ وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ لَمْ تُغْطَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِىَ وَوَلَدُ المُكَاتَبِ رَقِيقاً لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ٩٥٤ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَى عَتَّقُوا جَمِيعاً فَإِنَّ الَّذِينِ سَعَوْا يَرْ جِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ لأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ ٢/٨٠٠ بابٌ عِثْقِ الْمُكَاتَبِ إِذَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلَّهُ ١٤٩٥ حَذََّى مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِىِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُ يَذْكُونَ أَنَّ مَكَاتَباً كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْخَنَفِىِّ وَأَنُّ عَرَضَ عَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ تَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ فَأَبَى الْقُرَافِصَةُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْ وَانَ بْنَ الْحَكَمْ وَهُوَ أَمِيزُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا مَنْوَانُ الْفُرَافِصَةَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى فَأَمَرَ مَنْ وَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِى بَيْتِ المَالِ وَقَالَ لِلْكَاتَبِ اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ فَلَا رَأَى ذَلِكَ الْغُرَافِصَةُ قَبَضَ المَالَ ٩٥٥ك قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمْكَاتَبَ إِذَا أَذَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُومِهِ قَبْلَ مَحِلَّهَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١٣ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطِ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرِ لأَنَّهُ لاَ تَتِمٍ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقِّ وَلاَ تَتِمْ حُرْمَتُهُ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلاَ يَجِبُ مِيرَاتُهُ وَلاَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ وَلاَ يَنْبَغِى لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِذْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ ٩٥٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ حَرِضَ مَرَ ضاً شَدِيداً فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لأَنْ يَرِثَهُ وَرَّةٌ لَهُ أَخْرَارٌ وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابَّتِهِ وَلَدُ لَهُ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ لأَنَّهُ تَتِمْ بِذَلِكَ حُرْمَتُهُ وَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اغْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ وَتَّجُوزُ وَصِيَتُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَّ مِنَّى بِحَالِهِ ٨٠١/ ٢ بابٌ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ ١٤٩٦ حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى الَّذِى تَمَاسَكَ بِكِتَابَيِهِ الَّذِى بَقِيَ لَهُ ثُمَ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ ٩٥٧ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ تُؤُفَّىَّ الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ قَالَ وَهَذَا أَيْضاً فِى كُلِّ مَنْ أَعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَانُهُ لِأَ قْرَبِ النَّاسِ مِمِنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُغْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَغْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بِالْوَلاَءِ ٩٥٨ك قَالَ مَالِكُ الإِخْوَةُ فِ الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِ إِذَا كُوتِبُوا ◌َجِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَ حَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَزَكَ مَالاً أَدْىَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَِّهِمْ وَعَتَّقُوا وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ ٢/٨٠٢ بابْ الشَّرْطِ فِ المُكَاتَبِ ٩٥٩ك حَدَّثَتِى مَالِكُ فِى رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ غَِيَّةً إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَّى بِشِهِ ثُمَّ قَوِىَ المكاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلَّهَا قَبْلَ مَحِلَّهَا قَالَ إِذَا أَذَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُزْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِذْمَةٍ أَوْ سَفَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَاِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فَذَلِكَ مَوْضُوعُ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ غَضِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَىْءٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِ وَالدَّرَاهِم يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ ٩٦٠ك قَالَ ٤١٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْمْكَاتَبَ بِمَنْزِلَةٍ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِذْمَةِ عَشْرٍ سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِى أَعْتَقَهُ قَبَلَ عَشْرٍ سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِذْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلاَ ؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ عِثْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ ٩٦١ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِى إِلَّ بِإِذْنِي فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِى فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِى قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ مَخْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَلْيَزِفَعْ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السَّلْطَانِ ٩٦٢٢/٨٠٣ك وَلَيْسَ لِلْكَاتَبِ أَنْ يَبْكِحَ وَلاَ يُسَافِرَ وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلَّ بِإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يْكَاِبُ عَبْدَهُ بِائَّةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطَلِقُّ فَيَنْكِحُ الْمَزْأَةَ فَيُضْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِى يُخْحِفُ بِمَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدَاً لَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ وَذَلِكَ بِيِّدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِى ذَلِكَ وَإِنْ شَاء مَنَعَهُ بَابِ وَلاَءِ الْكَاتَبِ إِذَا أَعْتِقَ ٩٦٣ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلَّ بِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ كَانَ وَلاَ ؤُهُ لِلْكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبَلَ أَنْ يُغْتَقَ كَانَ وَلاَءُ الْمُغْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُغْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُغْتَقَ الْكَاتَبُ وَرِثَّهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ ٩٦٤ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمنْكَاتَبُ عَبْداً فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْكَاتَبِ مَا لَمْ يَغْتِقِ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنْ عَتَقَ الَّذِى كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِى كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمْكَاتَبُ الأَوَلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ أَوْ عَجَزَّ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدْ أَخْرَارٌ لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبٍ أَبِهِمْ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ حَتَّى يَعْتِقَ ٢/٨٠٤ ٩٦٥ك قَالَ مَالِكٌ فِ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرِكُ أَحَدُهُمَا لِلْكَاتَبِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِخْ الآخَرُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرِكُ مَالاً قَالَ مَالِكٌ يَقْضِى الَّذِى لَمْ يَتْكُ لَهُ شَيْئاً مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَّتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً لأَّنَّ الَّذِى صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ وَإِنََّا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١٥ وَتَرَكَ مُكَاتَباً وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً ثُمَّ أَغْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئاً وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِمْ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمْ عَجَزَ الْمُكَانَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِى أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَغْتِقَ فِى مَالِ كَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِى عَبْدٍ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْيَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ وَبِمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِينَ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِى مُكَاتَبٍ لَمْ يُغْتَقْ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَّكَائِهِ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِينَ أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُنكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَىْءٌ إِنَّمَا وَلاَ ؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذَّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ ٨٠٥/ بابِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عِثْقِ الْكَاتَبِ ٩٦٦ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فِى كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُ هُمْ أَحَداً مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةٍ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ وَرِضاً مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً فَلَيْسَ مُؤَامَرَ تُهُمْ بِشَىٍ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّى عَنْهُمْ كِتَابَهُمْ لَِتِمَ بِهِ عَنَاقَتْهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤَدِّى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقُّ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزاً لِكَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَإِنََّا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزَّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِّ ◌َّامِ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَهَذَا أَشَدُ الضَّرَرِ ٩٦٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُغْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْقَانِىَ وَالصَّغِيرَ الَّذِى لاَ يُؤَدِّى وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئاً وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلاَ قُوَّةٌ فِي كِتَابَِّمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ بَابِ مَا جَاءَ فِى عِثْقِ الْكَاتَبِ وَأَمَّ وَلَدِهِ ٩٦٨ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمْ يَمُوتُ الْكَاتَبُ وَيَتْرِكُ أَمَّ وَدِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَةٌ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أَنَّ وَلَدِهِ أَمَةُ تَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُغْتَقِ الْكَانَبُ حَتَى مَاتَ وَلَمْ يَتْكُ وَلَداً فَيُغْتَّقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ فَتْعْتَقُّ أَمْ وَدِ أَيْهِمْ بِعِثْقِهِمْ ٩٦٩٢/٨٠٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْكَاتَبِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١٦ 5 يُغْتِقُ عَبْدَاً لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَغْتِقَ الْمْكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِ يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُغْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعاً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ ٤١٧ è بِسْـ باب الْوَصِيَّةِ فِى الْمُكَاتَبِ ٩٧٠ك قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِى الْكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ◌ِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَ هَيَتِهِ تِلْكَ الَّتِى لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثََّنَ الَّذِى يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ وَلَوْ جُرِعَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلَّ دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ وَلاَ يُنْظَرُ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِ وَالدَّرَاهِمِ لأَنَّهُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِنَابَيِهِ شَىْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُخْسَبْ فِ ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيْمَةُ الْكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابِهِ إِلَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى سَيَّدُهُ لَهُ بِالْمِائَّةِ دِرْهَمِ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ فِى ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرَّا بِهَا ٨٠٧/ ٢ ٩٧١ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدَاً فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَتَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ العَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ فَيَكَاتِبْهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَى دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنَّا هِىَ وَصِيَةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِ ثُلْتِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْضَى لِقَوْمِ بِوَصَايَا وَلَيْسَ فِى الثُلُثِ فَضْلُ عَنْ قِيْمَةِ الْكَاتَبِ بُدِئَ بِالْكَاتَبِ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ وَالْعَنَاقَةُ تُبَدَّأْ عَلَى الْوَصَايَا ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَانَبِ يَْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَّرُ وَرَّةُ الْمُوْصِى فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْكَاتَبِ لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَذَلِكَ لَهُمْ لأَنَّ الثّلُثَ صَارَ فِى الْمُكَاتَبِ وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيَةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ الَّذِى أَوْصَى بِهِ صَاحِبْنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ فَإِنَّ وَرَثَتْهُ يُخَيَّرُونَ فَيَقَالُ لَمُمْ قَدْ أَوْصَى صَاحِبُّكُمْ بِمَا قَدْ عَلِئْتُمْ فَإِنْ أَحْيَبْتُمْ أَنْ تُتَفِّذُوا ذَلِكَ لأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ ٤١٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْمَيِّثُ وَإِلَّ فَأَسْلِمُوا أَهْلَ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلَّهِ ٩٧٢ك قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الوَصَايَا كَانَ لأَهْلِ الوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِى وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْداً لأَهْلِ الْوَصَايَا لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيَّرُوا وَلأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أَسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَّةِ شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ وَتَزَكَ مَالاَ هُوَ أَكْثَرٍ مِمَّا عَلَيْهِ فَالُهُ لأَهْلِ الْوَصَايَا وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَّبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلاَ ؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِى عَقَدَ كِتَابَهُ ٩٧٣٢/٨٠٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُنْكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كُمْ قِيْمَتُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَم فَالَّذِى وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ فِى الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيْمَةِ نَقْداً وَإِنََّا ذَلِكَ كَهَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُخْسَبْ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ ٩٧٤ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَمْ يُسَمّ أَنَّهَا مِنْ أَوَلِ كِتَابِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلُّ ◌َخِمِ عُشْرُهُ ٩٧٥ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَلِ كِتَابِهِ أَوْ مِنْ آخِرِ هَا وَكَانَ أَضْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَّةِ آلاَفِ دِرْهَم قُوَّمَ الْكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ ◌َعِلَ لِلْكَ الأَلْفِ الَّتِى مِنْ أَوَلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرٍ قُرْبِهَا مِنَ الأَجَلِ وَفَضْلِهَا تُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِى الأَلْفَ الأَولَى بِقَدْرٍ فَضْلِهَا أَيْضاً ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِيهَا بِقَدْرٍ فَضْلِهَا أَيْضاً حَتَّى يُؤْثَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِى تَعْجِيلِ الأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ لأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِى الْقِيمَةِ ثُمَ يُوضَعُ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٤١٩ ٨٠٩/ ٩٧٦٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ أَوْصَى لِرَ جُلٍ بِرُبُ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَ هَلَكَ الْمُنْكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ يُعْطَى وَرَثَّةُ السَّيِّدِ وَالَّذِى أَوْصَى لَهُ بِرُبُع الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمْ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلُوصَى لَهُ بِرُبُعِ المُنْكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَّثَّةِ سَيِّدِهِ الثَّلْثَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمْكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقَِ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقُ ٩٧٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنْ لَمْيَجِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْنَىْ دِرْهَم نَقْداً وَيَكُونُ ثلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِزْهَمَ عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ ٩٧٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ قَالَ فِى وَصِيَتِهِ غُلاَمِى فُلاَنْ حُرْ وَكَاتِبُوا فُلاَناً تُبَدَّأْ الْعَنَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ ٨١٠/ ے 5 ٤٢٠