Indexed OCR Text
Pages 321-340
5 اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ٦٥٠ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ وَذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلّقُ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ فَيَقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَّةً فِيهَا فَضْلٌ فَيَحِلُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصاً بِوَازِنَةٍ لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً وَإِنََّا أَغْطَاهُ نُقَّصاً لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ ٦٥٠/ ٦٥١٢ك قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ نَهَى عَنْ بَيْع الْزَابَةِ وَأَزْخَصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّْرِ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْمُزَائَةِ بَيْعُ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَةِ وَالتَّجَارَةِ وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ لاَ مُكَايَةَ فِيهِ ٦٥٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَشْتَرِىَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُيُعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ كِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَاماً إِلَى أَجَل وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسٍْ مِنْ دِرْهَم إِلَى أَجَلِ ثُمَ يُعْطَى دِرْهَماً وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِرْهَِهِ سِلْعَةً مِنَ السَّلَعَ لأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِى عَلَيْهِ فِضَّةً وَأَخَذَ بِقِيَّةِ دِزْهَمِهِ سِلْعَةً فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ٦٥٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً ثُمْ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرِيْعٍ أَوْ بِثْلُثٍ أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ سِلْعَةً مَغْلُومَةً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ يسِغْرٌ مَعْلُومٌ وَقَالَ الرَّجُلُ آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلِّ يَوْمٍ فَهَذَا لَا يَحِلُّ لأَنَّهُ غَرَرٌ يَقِلْ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعِ مَعْلُومٍ ٦٥٤ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً جِزَافاً وَلَمْيَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً ثُمَ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّهُ لاَ يَضْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنَّهُ وَذَلِكَ الثَّلُثُ فَمَا دُونَهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَ ذَلِكَ إِلَى الْمُرَابَةِ وَإِلَى مَا يَكْرُهُ فَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنْهُ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنْهُ إِلَّ الثُّلُثَ فَا دُونَهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ٢/٦٥١ بابٌ الْحُكَرَةِ وَالتَّرَبْصِ ١٣٤٥ حَدَّثَتِى يَحْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ حُكُرَةَ فِى سُوقِنَا لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُ ونَه عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَجِدِهِ فِىِ الشَِّاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْتَغْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَلْمُسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ ١٣٤٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٢١ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَنَّ بِحَاطِبٍ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ بِالشّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِ السَّغْرِ وَإِمَّ أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا ١٣٤٧ وَحَذَّشَِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ كَانَ يَتْهَى عَنِ الْحُكُرَةِ ٢/٦٥٢ بابٌ مَا يَجُوزُ مَنْ بَيْح الْخَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضِ وَالسَّلْفُ فِيهِ ١٣٤٨ حَدَّثَتِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَارِحِ بْنِ كَمْسَانَ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَُّدِ بْنِ عَلَىِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ أَنَّ عَلِىِّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أجَلِ ١٣٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبَذَةِ ١٣٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ٦٥٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَداً بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِالْجَلِ بِالْجَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الْجَمَلُ بِالْجَلِ يَدَاً بِيَدٍ وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلِ قَالَ وَلاَ خَيْرَ فِى الْجَلِ بِالْجَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الدَّرَاهِمِ نَقْداً وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلِ وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَلَ وَالدَّرَاهِمَ لَ خَيْرَ فِى ذَلِكَ أَيْضاً ٦٥٣ / ٦٥٦٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّجِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الْغَمُولَةِ مِنْ مَاشِيَةِ الإِبِلِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمْ وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْتَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلاَ فُهَا وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْتَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ لَيْسَ بَهُمَا تَفَاضُلٌ فِى نَجَابَةٍ وَلاَ رِحْلَةٍ فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ ٦٥٧ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِى شَىءٍ مِنَ الْخَيَوَانِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَوَصَفَهُ وَحَلَّهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ لاَ زِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُنْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفًا وَحَلَّا وَلَمْيَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِ بَيْنَهُمْ وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِ بِبَدِنَا ٢/٦٥٤ بابٌ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ١٣٥١ حَدَّثَنِى يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِِّّ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبْلَةِ ٣٢٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمْ تُنْتَجَ الَّتِى فِى بَطْنِهَا (٨٣٧٠ ١٣٥٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لاَ رِباً فِى الْحَيَوَانِ وَإِنََّا نُهِىَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَّةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالمَلاَقِيحِ وَحَبَلٍ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ وَالْمَلاَ قِيحُ بَيْعُ مَا فِى ظُهُورِ الْجِمَالِ ٦٥٨ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يَشْتَرِىَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَّهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لاَ قَرِيباً وَلاَ بَعِيداً قَالَ مَالِكٌ وَإِنََّا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَّفِعُ بِالثََّنِ وَلاَ يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السَّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُنْتَاعُ أَمْ لاَ فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً مَوْصُوفاً ٦٥٥/ ٢ بابٌ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّخِمِ ١٣٥٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَخِ ١٨٧٠٤ ١٣٥٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِنْ مَيْسٍِ أَهْلِ الْجَاهِيَِّ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّهِمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ ١٣٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزَّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِىَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّهِمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرَأَنْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرَةِ شِيَاءٍ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِى ذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالَِّمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يَكْتَبُ فِى عُهُودِ الْعَالِ فِىِ زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثمانَ وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ٢/٦٥٦ بابٌ بَيْعِ اللَّخْمِ بِالَّم ٦٥٩ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي ◌َخْمِ الإِلِ وَالْقَرِ وَالْغَنَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ أَنَّهُ لَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ يَداً بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوزَنْ إِذَا تَّخَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلِ يَدَاً بِيَدٍ ٦٦٠ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ بِلَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلُّهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ٦٦١ك قَالَ مَالِكٌ وَأَرَى لُخُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُومِ الأَنْعَامِ وَالِحِيْنَانِ فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضِ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٢٣ ذَلِكَ إِلَى أَجَلِ ٦٥٧ / بابٌ مَا جَاءَ فِى ثَمَنِ الْكَلْبِ ١٣٥٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الأنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَِّ فَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِى بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُغْطَاهُ ٦٦٢ك قَالَ مَالِكٌ ١٠٠١٠ الْعَزْأَةُ عَلَى الزِّنَا وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَّنَ أَكْرِهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِى وَغَيْرِ الضَّارِى لَِهْىِ رَسُولِ اللَّهِ عَبِّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ بَاب السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِها بِبَعْضٍ ١٣٥٧ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ ٦٦٣ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ يسِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِى كَذَا وَكَذَا فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِرٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِىِ اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً ٦٥٨ / ٦٦٤٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ أَوِ الشَّطَوِىِّ أَوِ الْقَصَبِىِّ بِالأَثْوَابِ مِنَ الإِثْرِيِّ أَوِ القَسِّى أَوِ الزَّيقَةِ أَوِ الثَّوْبِ الْمَرَوِىِّ أَوِ الْمَرْوِىَّ بِالْمْلاَحِفِ الْمَانِيَةِ وَالشَّقَائِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالإِثْنَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةِ يَداً بِيَدٍ أَوْ إِلَى أَجَلِ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَضْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَِينَ اخْتِلاَفُهُ فَإِذَا أَشْبَهَ بَغْضُ ذَلِكَ بَعْضاً وَإِنِ اخْتَفَتْ أَسْمَاؤُهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْمَرَوِىِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الْمُتَزْوِى أَوِ الْقُوهِىّ إِلَى أَجْلِ أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْغُرْقُبِىِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِىِّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَخْنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ ٦٥٩/ ٢ بابّ الشُّلْفَةِ فِى الْعُرُوضِ ١٣٥٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِى سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبَلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ ٦٦٥ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيِعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِى اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثََّنِ الَّذِىِ ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِى اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ ٣٢٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسُُ ٦٦٦ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِى رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَل ◌َلَّ الأَجَلُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ لاَ يَبِيعُ شَيْتاً مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّتْنِ الَّذِى سَلََّهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا صَارَ المُشْتَرِى إِنْ أَغْطَى الَّذِى بَاعَهُ دَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْيَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِى بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ بِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ ٦٦٠ / ٢ ٦٦٧ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً فِى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَ حَلَّ الأَّجَلُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِى ◌ِلْكَ السَّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجّلْهُ وَلاَ يُؤَخَّرُهُ بَالِغَاً مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ إِلَّ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَلِلْشْتَرِى أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِهِ الَّذِى ابْتَعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْغُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبَحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِىَ بِالْكَالِ وَالْكَالِىُّ بِالْكَائِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنَاً لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ ٦٦٨ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِى سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلِ وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِى اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلاَ يَنْتَغِى لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِى ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ٦٦٩ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَمَا بَيِِّ خِلاَفُهُ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ٦٧٠ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَازِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِى أَزْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلِ فَلَنَا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبُهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا فَقَالَ لَهُ الَّذِى عَلَيْهِ الأَثْوَابُ أَغْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِى هَذِهِ إِنَّهُ لَاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الَّتِى يُعْطِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ يَضْلُحْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلُّ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ يَضْلُحُ أَيْضاً إِلاَّ أَنْ يَلِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثَّابِ الَّتِى سَلَقَهُ فِيهَا ٢/٦٦١ بابٌ بَيْعِ النَّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٢٥ أَشْبَهُهَا مِمَا يُوزَنُ ٦٧١ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيماَ كَانَ مِمَا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ النَّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ وَالآنُكِ وَالْحَدِيدِ وَالْقَضْبِ وَالتَّيْنِ وَالْكُرْسُفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُوزَنُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ بِرِطْلَى حَدِيدٍ وَرِطْلُ صُفْرٍ بِرِ طْلَى صُفْرِ ٦٧٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى أجَلِ فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ فَبَانَ اخْتِلاَ فُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ كَانَ الصَّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ وَإِنِ اخْتَفَا فِى الإِسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ وَالآنَكِ وَالشَّبَهِ وَالصَّفْرِ فَإِنِى أَكْرِهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ ٦٧٣ك قَالَ مَالِكٌ وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الأَضْنَافِ كُلَّهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِهِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً أَوْ وَزْناً فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ◌ِزَافَاً فَبِغْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِىِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَل وَذَلِكَ أَنَّ ضَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافَاً وَلاَ يَكُونُ ضَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْناً حَتَّى تَزِنَهُ وَسْتَوْفِيَهُ وَهَذَا أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى هَذِهِ الأَشْيَاءِ كُلُّهَا وَهُوَ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ٦٦٢ / ٢ ٦٧٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَاَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ مِثْلُ الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى وَالْخَبَطِ وَالْكَتَ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدَاً بِيَدٍ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلاَ فُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اقْتَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَمَا اشْتُرِىَ مِنْ هَذِهِ الأَضْنَافِ كُلَُّا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى إِذَا قَبَضَ ثَّمْنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِىِ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ٦٧٥ك قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ شَىءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَضْنَافِ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَتِ الْخَضْبَاءَ وَالْقَصَّةَ فَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَلِ فَهُوَ رِباً وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِثْلِهِ وَزِيَادَةُ شَىْءٍ مِنَ الأَ شْيَاءِ إِلَى أَجَلِ فَهُوَ رِباً ٦٦٣/ بابّ النَّهْىِ عَنْ بَيْعَلَيْنِ فِى بَيْعَةٍ ١٣٥٩ حَدَّثَنِى يَحْسَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ ١٣٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَ جُلِ ابْتَعْ لِى هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ٣٢٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ ١٣٦١ وَحَدَّشَتِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِيْنَاراً إِلَى أَجَلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَهَى عَنْهُ ٦٧٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ انْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدَاً أَوْ بِخْسَةً عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلِ قَدْ وَجَبَتْ لِلُشْتَرِى بِأَحَدِ الثَّمْنَيْنِ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى ذَلِكَ لأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ العَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلِ وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَسَةَ عَشَرَ الَّتِى إِلَى أَجَل ٦٦٤ / ٦٧٧٢ك قَالَ مَالِكُ فِى رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً بِدِينَارٍ نَقْداً أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الثََّنَيْنِ إِنَّ ذَلِكَ مَكُوهُ لاَ يَنْبَغِى لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ بَِّ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَهَذَا مِنْ بَيْعَلَيْنِ فِى بَيْعَةٍ ٦٧٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلِ أَشْتَرِى مِنْكَ هَذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً أَوِ الصَّيْحَانِىَّ عَشَرَةَ أَضْوُعٍ أَوِ الِحِنْطَةَ الْمَحمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أَضْوُعٍ بِدِينَارٍ قَدْ وَجَبَتْ لِ إِحْدَاهُمَا إِنَّ ذَلِكَ مَكُوهٌ لاَ يَحِلُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ أَضْوُعِ صَيْحَانِيًّا فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ ضَاعاً مِنَ الْجِنْطَةِ الْمُحمُولَةِ فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ أَضْوُعِ مِنَ الشَّامِيَّةِ فَهَذَا أَيْضاً مَّكْرُوهُ لاَ يَجِلُّ وَهُوَ أَيْضاً ◌ُشْبِهُ مَا نُهِىَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَهُوَ أَيْضاً بِمَا نُهِىَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ بابٌّ بَيْعِ الْغَرَرِ ١٣٦٢ حَذَّشَى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمِ نَهَى عَنْ بَيْحِ الْغَرَرِ ٦٧٩٢/٦٦٥ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ الْغَرَرِ وَالمُخَاطَرَةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَتُهُ أَوْ أَبَقَ غُلاَمُهُ وَثَمَنُ الشَّنىْءِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَيَقُولُ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُنْتَاعُ ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ وَفِى ذَلِكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْيُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبٍ فَهَذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ ٦٨٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنَ المُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءَ مَا فِى بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابْ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لاَ يَخْرُجُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٢٧ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُذْرَ أَيَّكُونُ حَسَناً أَمْ قَبِيحاً أَمْ تَامَّا أَمْ نَاقِصاً أَمْ ذَكَراً أَمْ أَنْتَى وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا ٦٨١ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِى بَيْعُ الإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِى بُطُونِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ثَمَنُ شَاتِى الْغَزِيرَةِ ثَلاَثَّةُ دَنَّانِيرَ فَهِىَ لَّكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِ مَا فِى بَطْنِهَا فَهَذَا مَكْرُوهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ ٦٨٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَلاَ الْجُلْجُلاَنِ بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ وَلاَ الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ لأنَّ الْرَابَةَ تَدْخُلُهُ وَلأَنَّ الَّذِى يَشْتَرِى الْحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَىْءٍ مُسَمَّى مِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ لاَ يَذْرِى أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرِ فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ ٦٦٦ /٦٨٣٢ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ فَذَلِكَ غَرَرٌ لِأَنَّ الَّذِى يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيَِّ لأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيِّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ ٦٨٤ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى المُنْتَاعِ إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرِ جَائِرٍ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِيْحٍ إِنْ كَانَ فِى تِلْكَ السَّلْعَةِ وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانِ فَلاَ شَىءَلَهُ وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً فَهَذَا لاَ يَضْلُحْ وَلِمُبْتَاعِ فِى هَذَا أَجْرَةُ بِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السَّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانِ أَوْ رِجِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ وَإِنَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السَّلْعَةُ وَبِيعَتْ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْتَهُمَا ٦٨٥ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً يَبْتُ بَيْعَهَا ثُمَ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِى فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ ضَعْ عَنِّى فَأْبَى الْبَائِعُ وَيَقُولُ بِعْ فَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَإِنََّا هُوَ شَىءٌ وَضَعَهُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا وَذَلِكَ الَّذِى عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا بَابٌّ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ١٣٦٣ حَدَّثَنَا يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْتَّى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنِ الْلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (١٣٨٢٧ ١٣٩٦٤ - ٦٦٧/٢ ٦٨٦ك قَالَ مَالِكٌ وَالْلاَمَسَةُ أَنْ يَلْيِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يَتَبَّنُ مَا فِيهِ أَوْ يَيْتَاعَهُ لَيْلاً وَلاَ يَعْلَ مَا فِيهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَلْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْمَلِ مِنْهُمَا وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذَا بِهَذَا ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٢٨ 5 5 فَهَذَا الَّذِى نُهِىَ عَنْهُ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ٦٨٧ك قَالَ مَالِكٌ فِ السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِى جِرَابِهِ أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِىِّ الْمُدْرَجِ فِى طَيَّهِ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتَّى يُنْشَرَا وَيُنْظَرَ إِلَى مَا فِى أَجْوَافِهَا وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَهُوَ مِنَ الْلاَمَسَةِ ٦٨٨ك قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَزْنَائِ مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِى جِرَابِهِ وَالثَّوْبِ فِى طَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ الْجَائِزَةِ وَالتِّجَارَةِ بَيْنَهُمْ الَّتِى لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْساً لأنَّ بَيْعَ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَزْنَاجِ عَلَى غَيْرِ نَشْرِ لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْلاَمَسَةَ ٢/٦٦٨ بابٌ بَيْع الْمُرَابَجَةِ ٦٨٩ك حَدَّثَنِى يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَدٍ ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَداً آخَرَ فَبِيْعُهُ مُرَابَجَةً إِنَّهُ لاَ يَخْسِبُ فِيهِ أَخْرَ السََّاسِرَةِ وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ وَلاَ الشَّدِّ وَلاَ النَّفَقَةَ وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ فَأَمَا كِرَاءُ الْبَرِّ فِى مُمْلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِى أَضْلِ الثََّنِ وَلاَ يُحسَبُ فِيهِ رِيحٌ إِلَّ أَنْ يُغْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلَّهِ فَإِنْ رَبَّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّهِ بَعْدَ الْعِلْم ◌ِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ٦٩٠ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الْقِصَارَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَالصَّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ بَِنْزِلَةِ الْبَزِّ يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَا يُحْسَبُ فِىِ البَزِّ فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئاً مِمَّا سَيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنْ فَاتَ الْبَزْ فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِيحٌ فَإِنْ لَمْيَقُتِ الْبَزْ فَالْبَيْعُ مَفْسُوعُ بَيْنَهُمَا إِلَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَىْءٍ مِمَا يَجُوزُ بَيَهُمَا ٦٩١٢/٦٦٩ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَيَقْدَمُ بِهِ بَداً فَبِيعُهُ مُرَابَجَةً أَوْ يَلِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَجَةً عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِى بَاعَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَقُتْ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فَإِنْ فَاتَ المَتَاعُ كَانَ لِمُشْتَرِى بِالثََّنِ الَّذِى ابْتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعُ وَيُخْسَبُ لِلْبَائِعِ الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَى مَا رَبَحَهُ الْتَاعُ ٦٩٢ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ثُم جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَاراً وَقَدْ فَاتَتِ السَّلْعَةُ خُيِّرَ الْبَائِعُ فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٢٩ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ إِلَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّحْنِ الَّذِى وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِائَّةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَانِيرَ وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرَّبِحُ عَلَى التَّسْعِينَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِى بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّتْنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِى الَّذِى بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ وَفِى رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْجِهِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَاراً ٦٩٣ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَجَةً فَقَالَ قَامَتْ عَلَىَّ بِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِمِائَّةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيْمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا وَإِنْ شَاءَ أَغْطَى الثَّنَ الَّذِى ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابٍ مَا رَبَّجَهُ بَالِغَاً مَا بَلَغَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثََّنِ الَّذِى ابْتَاعَ بِهِ السَّلْعَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ الْسَّلْعَةِ مِنَ الثَّتْنِ الَّذِى ابْتَاعَهَا بِهِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِىَ بِذَلِكَ وَإِنََّا جَاءَ رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ فَلَيْسَ لِلُبَاعِ فِى هَذَا مُبَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأنْ يَضَعَ مِنَ الََّنِ الَّذِى ابْتَاعَ بِهِ عَلَى الْبَرْنَاجِ ٦٧٠/ بابٌ الْبَيْعِ عَلَى الْبَزْنَاجِ ٦٩٤ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السَّلْعَةَ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمُ الْبَزْ الَّذِى اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ قَدْ بَلَغَتْنِى صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ فَهَلْ لَكَ أَنْ أَرْبِحَكَ فِى نَصِيِكَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيْرِبِحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكَاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ رَآهُ قَبِيحاً وَاسْتَغْلاَهُ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لاَ زِمُ لَهُ وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَزْنَاجٍ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ ٦٩٥ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَضْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ وَيَخْضُرُهُ السَّوَّامُ وَيَقْرَأْ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ وَيَقُولُ فِى كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةً بَضْرِيَةً وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِيَّةً ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُسَمِّى لَهُمْ أَضْنَافاً مِنَ الْبَزَّ بِأَجْنَاسِهِ وَيَقُولُ اشْتَرُوا مِنَّى عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ فَيَشْتَرُونَ الأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ ثُمَ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَغْلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لاَ زِمُ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبُزْنَاِ الَّذِى بَاعَهُمْ عَلَيْهِ ٦٩٦ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِىِ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا يُجِيْزُ ونَهُ بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقَاً لِبُزْنَامِ وَلَمْيَكُنْ مُخَالِفَاً لَهُ ٦٧١ / بابٌ بَيْعِ الْخِيَارِ ١٣٦٤ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ قَالَ الْمُسَبَابِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَزَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ (٨٣٤١ ٦٩٧ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِهَذَا ٣٣٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 عِنْدَنَا حَدْ مَعْرُوفٌ وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولُ بِهِ فِيهِ ١٣٦٥ وَحَدَّ ثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ أَيُّمَا بَيْعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ (٩٥٣ ٦٩٨ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ غُلاَنَاً فَإِنْ رَضِىَ فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَرِهَ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَا فَيَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِى قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ فُلاَنَاً إِنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ لاَ زِمُ لَهُمَا عَلَى مَا وَصَفَا وَلاَ خِيَارَ ◌ِلُبْتَاعِ وَهُوَ لاَ زِمُ لَهُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِىِ اشْتَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَنْ يُجِيزَهُ ٦٧٢ / ٦٩٩٢ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِ الثََّنِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيَقُولُ الْمُنْتَاعُ ابْتَغْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا لِلُْشْتَرِى بِمَا قَالَ وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلَّ بِمَا قُلْتَ فَإِنْ حَلَفَ قِيلَ لِلُشْتَرِى إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَإِمَّا أَنْ تَخْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلَّ بِمَا قُلْتَ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَّ مِنْهَا وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَعٍ عَلَى صَاحِبِهِ بابّ مَا جَاءَ فِي الرِّبَافِى الدَّيْنِ ١٣٦٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ أبِى صَارِح مَوْلَى السَّفَاحِ أَنَّهُ قَالَ بِغْتُ بَزَّا لِى مِنْ أَهْلِ دَارٍ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ثُمْ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَىَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّتْنِ وَيَتْقُدُونِى فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُوِلَهُ ١٣٦٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُثَّانَ بْنِ حَقْصٍ بْنِ خَلْدَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلْهُ الآخَرُ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ ٦٧٣ / ٢ ١٣٦٨ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِى أَمْ تُرْبِى فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّ زَادَهُ فِى حَقَّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِى الأَجَلِ ٧٠٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِى يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلُّهِ عَنْ غَرِيمِهِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٣١ وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِى حَقِّهِ قَالَ فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْهِ لاَ شَكَّ فِيهِ ٧٠١ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَّةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّتْ قَالَ لَهُ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِعْنِى سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَّةَ دِينَارٍ نَقْداً بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلِ هَذَا بَيْعُ لاَ يَضْلُحُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْ يَتْهَوْنَ عَنْهُ ٧٠٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْهِ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الأَولَى إِلَى الأَجَلِ الَّذِى ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَاراً فِى تَأْخِيرِهِ عَنْهُ فَهَذَا مَكْرُوهُ وَلاَ يَضْلُحُ وَهُوَ أَنْضاً يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ فِى بَعِ أَهْلِ الْجَاهِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِىَ وَإِمَّا أَنْ تُرَبِىَ فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلَّ زَادُوهُمْ فِى حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِى الأَجَلِ ٢/٦٧٤ باب جَامِعِ الدَّيْنِ وَالْحَوْلِ ١٣٦٩ حدّثنا يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلٍِ فَلْيَتْبَعْ (١٣٨٠٢ ١٣٧٠ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ فَقَالَ سَعِيدٌ لاَ تَبِعْ إِلَّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ ٧٠٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى يَشْتَرِى السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِيَّهُ تِلْكَ السَّلْعَةَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فِيهِ وَإِمَّا ◌ِحَاجَةٍ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الأَجَلِ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِى رَدَّ تِلْكَ السَّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلُشْتَرِى وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَ زِمُ لَهُ وَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْ جَاءَ بِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ لَمْ يُكْرَّهِ الْمُشْتَرِى عَلَى أَخْذِهَا ٦٧٥/ ٧٠٤٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى يَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَكْثَالُهُ ثُمَ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيَخْبِرُ الَّذِى يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ ◌ِكَيْلِهِ إِنَّ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَكْتَلَهُ الْمُشْتَرِى الآخَرُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِى إِلَى أَجَلِ لأَنَّهُ ذَرِيعَةُ إِلَى الرِّبَا وَوُّفُ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كْلٍ وَلاَ وَزْنٍ فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلِ فَهُوَ مَكُوهُ وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ٧٠٥ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلاَ حَاضِرٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ عَلِمَ الَّذِى تَرَكَ الْمَيْثُ وَذَلِكَ أَنَّ ٣٣٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَيَتِمْ أَمْ لاَ يَتِمْ قَالَ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنَاً عَلَى غَائِبِ أَوْ مَيْتٍ أَنَّهُ لاَ يُذْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِى لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَإِنْ لَحِقَ الْمَيْتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثََّنُ الَّذِى أَعْطَى المُنْتَاعُ بَاطِلاً قَالَ مَالِكٌ وَفِى ذَلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَضْلُحُ ٦٧٦ /٧٠٦٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلَّ مَا عِنْدَهُ وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِى شَىْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَضْلُهُ أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَِلُ ذَهَبَهُ الَّتِى يُرِيدُ أَنْ يَتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِىَ لَكَ بِهَا فَكَنَّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَّانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَل ے فَلِهَذَا كُرِهَ هَذَا وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُلْسَةُ بابَ مَا جَاءَ فِىِ الشَّرْكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِ قَالَةِ ٧٠٧ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ وَيَسْتَعْنِى ثِيَاباً بِرُ قُومِهَا إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْنَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ اسْتَثْنَى فَإِنِّى أَرَاهُ شَرِيكَاً فِى عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِىِ اشْتُرِىَ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْهُمَا سَوَاءً وَبَيْتَهُمَا تَفَاوَتُّ فِىِ الثََّنِ ٧٠٨ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ مِنْهُ فِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْيَقْبِضْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحُ وَلاَ وَضِيعَةٌ وَلاَ تَأْخِيرٌ لِثَّمَنِ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِيحٌ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَارَ بَيْعاً يُحِلْهُ مَا يُحِلُّ الْبَنْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ وَلَيْسَ بِشِرْكٍ وَلاَ تَوْلِيَةٍ وَلاَ إِقَالَةٍ ٦٧٧ / ٧٠٩٢ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزَّا أَوْ رَقِيقاً فَبَثَّ بِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ وَنَقَدَا الثَّتْنَ صَاحِبَ السَّلْعَةِ جَمِيعاً ثُمَ أَذْرَكَ السَّلْعَةَ شَىْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيِمَا فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِى أَشْرَكَهُ الثَّمْنَ وَيَطْلُبُ الَّذِى أَشْرَكَ بَيْعَهُ الَّذِى بَاعَهُ السَّلْعَةَ بِالَّتْنِ كُلَّهِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرْكُ عَلَى الَّذِى أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الأَوَّلِ وَقَبَلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِى ابْتَعْتُ مِنْهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ وَفَاتَ الْبَائِعَ الأَوَّلَ فَشَرْطُ الآخَرِ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ ٧١٠ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَرِ هَذِهِ السِلْعَةَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَانْقُدْ عَنِّى وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ حِينَ قَالَ انْقُدْ عَنَّى وَأَنَا أَبِعُهَا لَكَ وَإِنََّا ذَلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٣٣ يَبِيعَهَا لَهُ وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السَّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ فَاتَتْ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِى نَقَدَ الثََّنَ مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ فَهَذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِى يَجُرُّ مَنْفَعَةً ١١١ك قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً فَوَجَبَتْ لَهُ ثُمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْرِكْتِى بِنِصْفِ هَذِهِ السَّلْعَةِ وَأَنَا أَبِيْعُهَا لَكَ جَمِيعاً كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا بَيْعُ جَدِيدٌ بَاعَهُ نِصْفَ السَّلْعَةِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النَّصْفَ الآخَرَ ٦٧٨ / باب مَا جَاءَ فِى إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ ١٣٧١ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَِابٍ عَنْ أَبِىِ بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ّمِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَهُ بِعَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِىِ ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ١٩٥٦٥ ١٣٧٢ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِّمِ قَالَ أَيْمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (١٤٨٦١ ١٢ ٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلِ بَاعَ مِنْ رَجُلِ مَتَاعاً فَأَقْلَسَ الْمُبْتَاعُ فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْهِ أَخَذَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِى قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ وَفَزَّقَهُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَلاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْهِ فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُبَاعِ شَيْئاً فَأَحَبَّ أَنْ يَرْدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ وَيَكُونَ فِيمَاَ لَمْ يَجِدْ أَسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فَذَلِكَ لَهُ ٦٧٩ / ٢ ٧١٣ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السَّلَعِ غَزْلاً أَوْ مَتَاعاً أَوْ بُقْعَةً مِنَ الأَرْضِ ثُمْ أَخْدَثَ فِى ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً بَنَ الْقْعَةَ دَاراً أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً ثُمْ أَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبُّ الْقْعَةِ أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْيَانِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْقْعَةُ وَمَا فِيهَا مِمَّا أَضْلَحَ الْمُشْتَرِى ثُمْ يُنْظَرُ كُمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ ثُمَ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِى ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغْرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْيَانِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلَّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَيِائَةِ دِرْهَم فَتَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَّةِ دِرْهَم وَقِيمَةُ الْيَانِ أَلْفَ دِرْهَم فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ ٣٣٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الثَّْانِ ٧١٤ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْغَزْلُ وَغَيْرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ إِذَا دَخَلَهُ هَذَا وَلَحِقَ الْمُشْتَرِىَ دَيْنٌ لاَ وَفَاءَلَهُ عِنْدَهُ وَهَذَا الْعَمَلُ فِيهِ ٦٨٠ / ١١٥٢ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعَ الَّتِى لَمْ يُحدِثْ فِيهَا الْمُنْتَاعُ شَيْئاً إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُغْطُوا رَبَّ السَّلْعَةِ الثََّنَ الَّذِى بَاعَهَا بِهِ وَلاَ يَنَقِّصُوهُ شَيْئاً وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ وَإِنْ كَانَتِ السَّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثََّنُهَا فَالَّذِى بَاعَهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ وَلاَ تِبَاعَةَ لَهُ فِى شَىءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُخَاصْ بِحَقُّهِ وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ فَذَلِكَ لَهُ ١١٦ك وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِى فَإِنَّ الْجَارِيَّةَ أَوِ الدَّابَةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِى ذَلِكَ فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلاً وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ بابَ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ ١٣٧٣ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عِّ ◌َّمِ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَه بَكْراً جَاءَتْهُ إِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ عََّامِ أَنْ أَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرُهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِى الإِلِ إِلَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عََِّّ أَغْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ١٢٠٢٥ - ٢/ ٢٨١ ١٣٧٤ وَحَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَشْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِى الَّتِى أَسْلَغْتُكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِى بِذَلِكَ طَيَِّةٌ ٧١٧ك قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أَسْلِفَ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمِنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأَبِىِ أَوْ عَادَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهُ وَلاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِّمِ قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً مَكَانَ بَكْرِ اسْتَسْلَفَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ◌ْنَ عُمَرَ اسْتَشْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبٍ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَشِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلاَ وَأَىِ وَلاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ بَابُّ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٣٥ السَّلَفِ ١٣٧٥ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِى رَجُلِ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِى بَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْخَمْلُ يَعْنِى حُمْلاَنَهُ ٦٨٢ / ١٣٧٦٢ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّى أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفَاً وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَلِكَ الرَّبَا قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَّةِ وُجُوهٍ سَلَفٌ تُسْلِقُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ وَسَلَفْ تُسْلِقُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيْثَاً بِطَيْبٍ فَذَلِكَ الرَّبَا قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشْقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِى أَسْلَفْتَهُ قَبِتَهُ وَإِنْ أَغْطَاكَ دُونَ الَّذِى أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِزْتَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَا أَسْلَفْتَهُ طَيَِّةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرُهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَّهُ ١٣٧٧ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفَاً فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ ١٣٧٨ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفَاً فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِباً ٦٨٣ / ٧١٨٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ اسْتَشْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَخْلِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْدَّ مِثْلَهُ إِلَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِى ذَلِكَ الدَّرِيعَةُ إِلَى إِخْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ فَلاَ يَضْلُحْ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَ يَرْدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ وَلاَ يَحِلُ وَلَمْيَزَلْ أَهْلُ الْعِ بَتْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ بَابٌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ ١٣٧٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ ٨٣٢٩ - ٦٨٤/٢ ١٣٨٠ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ ◌ِّ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الزَّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ بَيِخْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَعْ حَاضِرٌ لِيَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبُهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَنِطَهَا رَدَّهَا ٣٣٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 وَصَاعاً مِنْ تَخْرِ (١٣٨٠٠ ١١٩ك قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِي ◌َّامِ فِيمَاَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمَ لَ بَيِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ أَنَّهُ إِنََّا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِ وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ وَيَتَبَأْ مِنَ الْعُيُوبِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا يُغْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِ فَهَذَا الَّذِى نَهَى عَنْهُ وَاللَّهُ أَغَمَ ٧٢٠ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِالسَّؤْمِ بِالسَّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ ٧٢١ك قَالَ وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا أَخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثََّنِ وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ فِى سِلَعِهِمُ الْمَكْرُوهُ وَلَمْ يَزَلِ الأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا ١٣٨١ قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنِ النَّجْشِ ٨١٣٤٨ ٧٢٢ك قَالَ مَالِكٌ وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَّتَنِهَا وَلَيْسَ فِى نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا فَيَقْتَدِى بِكَ غَيْرِكَ ٦٨٥/ ٢ بابٌ جَامِعِ الْيُوعِ ١٣٨٢ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاًّ ذَكَرَ لِرَ سُولِ اللَّهِ لِ السَّامِ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَاَ خِلاَبَ (٧٢٢٩ ١٣٨٣ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ وَالمِيزَانَ فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا وَإِذَا جِثْتَ أَرْضاً يُتَقِّصُونَ الِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا ١٣٨٤ وَحَدَّشَتِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَّدَ بْنَ الْمُتْكَدِرِ يَقُولُ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً سَمحاً إِنْ بَاعَ سَنْحاً إِنِ ابْتَاعَ سَمْحاً إِنْ قَضَى سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى ٦٨٦ /٧٢٣٢ك قَالَ مَالِكُ فِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الإِبِلَ أَوِ الْغَنَ أَوِ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ جِزَافاً إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِى شَىْءٍ مِمَا يُعَدُّ عَدًّا ٧٢٤ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُعْطِى الرَّجُلَ السَّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَالَ إِنْ بِغْتَهَا بِهَذَا الثََّنِ الَّذِى أَمَرْتُكَ بِهِ فَلَكَ دِينَارٌ أَوْ شَىْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَبِغْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَىءٌ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ وَسَى أَخْراً مَعْلُوماً إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ تَبِعْ فَلاَ شَىْءَ لَهُ ٧٢٥ك قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِ الآبِقِ أَوْ جِثْتَ يَِلِ الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ وَلَيْسَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٣٧ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ ٧٢٦ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا الرَّجُلُ يُعْطَى السَّلْعَةَ فَيُقَالُ لَهُ بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِى كُلِّ دِينَارٍ لِشَىْءٍ يُسَمِّيِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضْلُحُ لأَنَّهُ كُلَّتَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِى سَّى لَهُ فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَدْرِى كُمْ جَعَلَ لَهُ ٣٣٨ è è بِسـ ١٣٨٥ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سَأْلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَةَ ثُمْ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ٦٨٧/ ٢ ٣٣٩ ٣٢ كتاب القراض ٣٤٠