Indexed OCR Text

Pages 281-300

5
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ٢/٥٧٦
٥٥٤ك قَالَ مَالِكٌ وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ
قَالَ يُخَّرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِى صَدَاقِهَا أَوْ فِ امْرَأَتِهِ ١٢١٠ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِى الْمَزْأَةِ يُطَلَّقْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَ يُرَاجِعُهَا فَلاَ يَلْغُهَا رَجْعَتُهُ
وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ
لِزَوْجِهَا الأوَّلِ الَّذِى كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا ٥٥٥ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى هَذَا
وَفِى الْمَفْقُودِ بَابْ مَا جَاءَ فِى الأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلاَقِ وَطَلَاقِ الْخَائِضِ ١٢١١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِدَّم
فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَّمِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَ يُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَ تَطْهُرَ ثُمَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ
طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَمَا النَّسَاءُ ٨٣٣٦ - ٥٧٧/٢ ١٢١٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ
حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصَّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثّلِثَةِ قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُزْوَةُ وَقَدْ جَادَلَمَا فِى ذَلِكَ
نَاسُ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (ثَلاَثَةَ قُرُوٍ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ صَدَ قْتُمْ تَدْرُونَ مَا
الَّقْرَاءُ إِنََّا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ ١٢١٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّ وَهُوَ يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ
١٢١٤ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ الأَخْوَصَ هَلَكَ
بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأْتُهُ فِىِ الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ
أبِى سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِىِ الدَّمِ مِنَ
الْخَيْضَةِ الثَّالِثَّةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا ١٢١٥٢/٥٧٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِ بْنِ مُمَّدٍ وَسَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَمَنَ بْنِ
١٠
١٥
٢٠
٢٨١

يَسَارٍ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِى الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثَّالِثَّةِ فَقَدْ
بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا ١٢١٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ فَدَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثّالثّةِ
فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ٥٥٦ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ١٢١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ
إِذَا طُلَّقَتِ المَزْأَةُ فَدَخَلَتْ فِ الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثَّالِثَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ ١٢١٨ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ شِهَابٍ وَسُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ١٢١٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ عِدَّةُ الْمُطَلَقَةِ
الأَقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ ٥٧٩/ ١٢٢٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ
الأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَتَهُ الطَّلاَقَ فَقَالَ لَمَا إِذَا حِضْتِ فَاذِنِى فَلَا حَاضَتْ آذَنَتْهُ
فَقَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَآَذِنِى فَلَمَا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا ٥٥٧ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا
سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بَابٌ مَا جَاءَ فِى عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا إِذَا طُلَّقَتْ فِيهِ ١٢٢١ حدّثنا يَخْتَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مَّدٍ وَسُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهَا يَذْكُرَانِ أَنَّ
يَخْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمَ الْبَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الحَكَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْوَانَ بْنِ الْحَكَمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيزُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتِ
اتَّقِ اللَّهَ وَازْدُدِ المَزْأَةَ إِلَى بَيْهَا فَقَالَ مَنْوَانُ فِى حَدِيثِ سُلَنَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَنِى وَقَالَ
مَرْوَانُ فِى حَدِيثِ الْقَاسِمِ أَوَمَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ يَضُرْكَ أَنْ
لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً فَقَالَ مَنْوَانُ إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرْ فَتَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ
٠ ١٧٥٦ ١٦١٣٧ ١٢٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ
كَانَتْ تَخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثَانَ بْنِ عَقَّانَ فَطَلَّقَّهَا الْبَّةَ فَانْتَقَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٢/٥٨٠ ١٢٢٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ
امْرَأَةً لَهُ فِى مَسْكَنِ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌ِِّ وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ
٢٨٢
5
١٠
١٥
٢٠

5
الأَخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا ١٢٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يُطَلُِّهَا زَوْجُهَا وَهِىَ فِى بَيْتٍ
بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ
فَعَلَيْهَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا قَالَ فَعَلَى الأَمِيرِ ٥٨١/ ٢ بابٌ مَا جَاءَ فِى نَفَقَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ١٢٢٥
حَدَّثَنِ يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَقْصٍ طَلَقَهَا الْتَّةَ وَهُوَ
غَائِبٌ بِالشَامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِلُهُ بِشَعِيرِ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ثَاءَتْ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَ بِِّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمّ
شَرِيكِ ثُمْ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَضْحَابِ اغْتَدِى عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ
أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِنِى قَالَتْ فَلَا حَلْتُ ذَكَتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ
أَبِى سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَانِى فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ ◌ِّ ◌َّامِ أَمَّا أَبُو جَهْمِ فَلاَ يَضَعُ
عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَا مُعَاوِيَةُ فَضْعَلُوكُ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ
قَالَ انْكِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ جَتَعَلَ اللَّهُ فِى ذَلِكَ خَيْراً وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ١٨٠٣٨) ٢٦
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْمَبْتُوتَّةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَجِلَّ وَلَيْسَتْ
لَا نَفَقَةٌ إِلَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَيَنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ٥٥٨ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ
عِنْدَنَا بَابٌ مَا جَاءَ فِى عِدَّةِ الأَّمَّةِ مِنْ طَلَاَقِ زَوْجِهَا ٥٥٩ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى طَلاَقِ
العَبْدِ الأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِىَ أَمَةٌ ثُمَ عَتَقَتْ بَعْدُ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ لاَ يُغَيِرُ عِدَّتَهَا عِثْقُهَا
كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا ٥٦٠٢/٥٨٢ك قَالَ مَالِكٌ
وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدَّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الحَدَّ فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ ٥٦١ك
قَالَ مَالِكٌ وَالْخُرُّ يُطَلَّقُ الأَمَّةَ ثَلاَثًاً وَتَعْتَدْ بِحَيْضَتَيْنِ وَالْعَبْدُ يُطَلَّقُ الْحُزَّةَ تَطْلِقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ
ثَلاَثَةً قُرُوٍ ٥٦٢ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَخِتَهُ الأَمَةُ ثُمَ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا إِنَّهَا تَعْتَدْ عِدَّةَ
الأمَةِ حَيْضَتَيْنِ مَا لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا
١٠
١٥
٢٠
٢٨٣

إِلَّ الإِسْتِبْرَاء بِحَيْضَةٍ بابٌ جَامِعِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ ١٢٢٧ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ
سَعِيدٍ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ أَيَُّا امْرَأَةٍ طُلّقَتْ لَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَ رَفَعَتْهَا حَيْضَتْهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ
تِسْعَةَ أَشْهُرِ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّ اغْتَدَّتْ بَعْدَ التّسْعَةِ الأَشْهُرِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرِ ثُمَّ حَلَّتْ
١٢٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلاَقُ
لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنَّسَاءِ ١٢٢٩٢/٥٨٣ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ ٥٦٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى المُطَلَّقَةِ الَّتِى
تَرْفَعُهَا حَيْضَتْهَا حِينَ يُطَلَُّهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ
ثَلاَثَةَ أَشْهُرِ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُملَ الأَ شْهُرَ الثَّلاثَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ
◌ِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةً أَشْهْرِ فَإِنْ حَاضَتِ الثّنِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ
الأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ اسْتَقْبَتِ الْخَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرِ قَبَلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَّةَ
أَشْهُرِ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكَّتْ عِدَّةَ الحَيْضِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةً
أَشْهُرِ ثُمَّ ◌َلَّتْ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِى ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَثَّ طَلاَقَهَا
٥٦٤ك قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ
عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبَلَ أَنْ يَسَّهَا أَنَّهَا لاَ تَبْنِى عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَأَنْهَا
تَسْتَأْتِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ
حَاجَةَ لَهُ بِهَا ٥٦٥ك قَالَ مَالِكُ وَالأَ مْرُ عِنْدَنَا أَنَّ المَزْأَةَ إِذَا أَسْلَسَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِى عِدَّتِهَا فَإِنِ انْقَضَتْ عِذَّتْهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ
انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقاً وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ٢/٥٨٤ بابٌ مَا
جَاءَ فِى الْحَكَيْنِ ١٢٣٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِىِّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى
الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِضْلاَ حاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَهُمَا
١٠
١٥
٢٠
٢٨٤
5

5
وَالإِجْتمَعَ ٥٦٦ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِمْ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ
قَوْلُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَ أَتِهِ فِى الْغُرْقَةِ وَالإِجْتَعِ بَابٌ يَمِينِ الرَّجُلِ بِطِلاَقٍ مَا لَمْ يَكِحُ ١٢٣١
وَحَدَّثَتِى يَخْرَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَسْعُودٍ وَسَالِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَمَنَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا
حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَزْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِّمَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ زِمُ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا ١٢٣٢٢/٥٨٥
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا
فَهِىَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْيُسَمِّ قَبِيَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَنْهَا فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ ٥٦٧ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ
مَا سَمِعْتُ ٥٦٨ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَقُولُ لإِمْرَ أَتِهِ أَنْتِ الطَّلاَقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا
فَهِىَ طَالِقٌ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَتَنِثَ قَالَ أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلَاقٌ كَا قَالَ وَأَمَّا
قَوْلُ كُلَّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِىَ طَالِقٌ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْيُسَمَّ اخْرَأَةً بِعَيْهَا أَوْ قَبِيلَةً أَوْ أَرْضاً أَوْ نَخِوَ
هَذَا فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلْيَزَوَجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثْلْثِهِ بَابٌ أَجَلِ الَّذِى لاَ يَسُّ
امْرَ أَتَّهُ ١٢٣٣ حَدَّشَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ
تَرَوَّجَ امْرَأَةً فَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّ فُرَّقَ بَيْنَهُمَا ١٢٣٤
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الأَّجَلُ أَمِنْ يَوْمٍ يَدْنِى بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ
تُرَافِعُهُ إِلَى السَّلْطَانِ فَقَالَ بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السَّلْطَانِ ٥٦٩٢/٥٨٦ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا
الَّذِى قَدْ مَسَّ امْرَ أَنَّهُ ثُمَّ اغْتَرَضَ عَنْهَا فَإِّى لَمْ أَشْتَمَغْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
بابّ جَامِعِ الطَّلاَقِ ١٢٣٥ وَحَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ عَّ ◌َّمِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَنِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ
أَزْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَ هُنَّ ١٢٣٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَحْمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
وَسُلَيَْنَ بْنَ يَسَارِ كُلْهُمْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَيَُّا
امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِقَتَيْنِ ثُمَ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتَ
١٠
١٥
٢٠
٢٨٥

عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا ٢/٥٨٧
٥٧٠ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا ١٢٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
ثَابِتِ بْنِ الأَخْتَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَمَ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَدَعَانِى عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِتْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطُ مَوْضُوعَةٌ وَإِذَا
قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهَا فَقَالَ طَلَّقْهَا وَإِلَّ وَالَّذِى يُخْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا
وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ هِىَ الطَّلاَقُ أَلْفاً قَالَ فَخَرَجُثُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَذْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
بِطَرِيقِ مََّّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى كَانَ مِنْ شَأْنِى فَتَغَيَظَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَإِنَّهَا لَمْ
تَخْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ فَلَمْ تُقْرِزْنِى نَفْسِى حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ
يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى كَانَ مِنْ شَأَنِى وَبِالَّذِى قَالَ لِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
قَالَ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَمْ تَخْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ
الأسوَدِ الزُّهْرِىِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُخَلَّىَ
بَيْنِى وَبَيْنَ أَهْلِ قَالَ فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ لَهَّزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَ أَتِى حَتَّى
أَذْخَلَتْهَا عَلَىَّ بِعِلْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِى لِوَ لِمَتِى قَاءِ
١٢٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ (يَا
أَيُّهَا النَِّىِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ) لِقُبْلِ عِدَّتِنَّ ٥٧١ك قَالَ مَالِكٌ يَعْنِى بِذَلِكَ أَنْ يُطَلَّقَ
فِى كُلِّ طُهْرِ مَرَّةً ٥٨٨/ ١٢٣٩٢ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ
الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَ أَنَّهُ ثُمَ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ
مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأْتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَ طَلَّقَهَا ثُمَ
قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَى وَلاَ تَحِلَّيْنَ أَبَداً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ
بِمَغْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ) فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ طَلَّقَ
مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلَّقْ [١٩٠٣ ١٢٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيِلِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ
يُطَلَّقُ امْرَ أَنَّهُ ثُمَ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ
١٠
١٥
٢٠
٢٨٦
5

5
١٠
١٥
٢٠
لِيُضَارَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَغْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَمَ
نَفْسَهُ) يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ١٢٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَمَنَ بْنَ
يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالاَ إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَلَ قُتِلَ بِهِ
٥٧٢ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ٥٨٩/ ١٢٤٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى اْرَأَتِهِ فُرُقَ بَيْنَهُمَا ٥٧٣ك قَالَ مَالِكٌ
وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَدِنَا بَابٌ عِدَّةِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً ١٣٤٣
حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِىِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّه
قَالَ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ المَزْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسِ آخِرَ الأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ مِنِّيِّ فَسَأَلَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَلَّدَتْ
سُبَيْعَةُ الأَسْلِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصِفِ شَهْرِ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخَرُ
كَهْلٌ خَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَّيْخُ لَمْ تَحِلِّ بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَياً وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ
يُؤْثِرُوهُ بِهَا لَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ
١٨٢٣٣ - ٢ /٥٩٠
١٢٤٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَزْأَةِ يُتَوَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ
الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ
بَعْدُ لَخَلَّتْ ١٢٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَامِ قَدْ
◌َلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ (١٢٧٢ ١٢٤٦ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَّمَنَ بْنِ
يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِى الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ
بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِى بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
آخِرَ الأَجْلَيْنِ لَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ فَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلَى
٢٨٧

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ مِنَّهِ يَسْأَلُمَا عَنْ ذَلِكَ ثَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَ هُمْ أَنَّهَا
قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَ سْلِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَتْ ذَلِكَ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَّمِ
فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ ١٨٢٠٦ ٥٧٤ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ
أَهْلُ الْعِمِ عِنْدَنَا ٢/٥٩١ بابٌ مُقَامَ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا فِى بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ ١٢٤٧ حَدَّثَنِى
يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَغْبٍ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِئْتِ گَغْبِ بْنِ
مُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِىَ أَخْتُ أَبِى سَعِيدِ الْخُذْرِىِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِِّ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِى بَنِى خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبٍ
أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
◌َِّلِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِىٍ فِى بَنِى خُذْرَةَ فَإِنَّ زَوِْى لَمْ يَتْكُبِى فِى مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ
قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَ فْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى الْجْرَةِ نَادَانِى رَسُولُ
اللَّهِ يَ ◌ّامِ أَوْ أَمَرَ بِى فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِى ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ
شَأْنِ زَوْجِى فَقَالَ امْكُتِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةً
أَشْهُر وَعَشْراً قَالَتْ فَلَا كَانَ عُثَّانُ بْنُ عَقَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَبَعَهُ
وَقَضَى بِهِ ١٨٠٤٥ - ٢/ ٥٩٢ ١٢٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِِّّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْتَوَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ
الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ ١٢٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ
◌َحَابٍ تُفَّىَ وَإِنَّ امْرَ أَنَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ
حَرْثَاً لَهُمْ بِقَنَاةَ وَسَأَلَتْهُ هَلْ يَضْلُحْ لَمَا أَنْ تَبِتَ فِيهِ فَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ
الْمَدِينَةِ سَتَحراً فَتُصبحُ فِى حَرْثِهِمْ فَتَظَلَّ فِيهِ يَوْمَهَا ثُمّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ فَتَبِيتُ فِى
بَّهَا ١٢٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْمَزْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ
يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا تَنَتَوِى حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا ٥٧٥ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ١٢٥١
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَّى عَنْهَا
٢٨٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
زَوْجُهَا وَلاَ الْمَبْتُونَةُ إِلَّ فِى بَيْتِهَا ٢/٥٩٣ بابٌ عِدَّةٍ أَمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِى عَنْهَا سَيِّدُهَا ١٢٥٢
حَدَّثَتِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ يَزِيدَ
بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَ دِ رِ جَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ
بَعْدَ خَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَهُمْ حَتَّى يَغْتَدُّونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ
مُمَّدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً) مَا هُنَّ مِنَ
الأَزْوَاجِ ١٢٥٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ أَمِّ الْوَلَدِ إِذَا
تُؤْقِّى عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ١٢٥٤ وَحَدَّثَنِى مَالِكُ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَمَّدٍ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أَمَّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفَّىَ عَنْهَا سَيَّدُهَا حَيْضَةٌ ٥٧٦ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا
٥٧٧ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْتَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَتُهَا ثَلاَثَّةُ أَشْهُرِ بَابٌ عِدَّةِ الأَمَةِ إِذَا تَوَّى
سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا ١٢٥٥ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَمَنَ بْنَ
يَسَارٍ كَانَا يَقُولَاَنِ عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا هَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ١٢٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ ٥٩٤/ ٢ ٥٧٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ يُطَلّقُ الأَمَةَ طَلاَقاً لَمْ
بَيْتَهَا فِيهِ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِىَ فِى عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ إِنَّهَا تَعْتَدُّ ◌ِذَّةَ الأَمَةِ
الْتَوَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَإِنَّهَا إِنْ عَتَّقَتْ وَلَّهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ثُمْ لَمْ تَخْتَر
فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِثْقِ حَتَّى يَمُوتَ وَهِىَ فِى عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ اغْتَدَّتْ عِدَّةَ الْخُرَّةِ الْمُتَوَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنََّا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ فَعِذَّتُهَا
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ٥٧٩ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا بَابٌّ مَا جَاءَ فِى الْعَزْلِ ١٢٥٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ يَخْتِى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيٍ أَنَّهُ
قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِىَّ ثَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُّهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو
سَعِيدٍ الْخُذْرِى خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فِ غَزْوَةِ بَنِى الْمُضْطَلِ فَأَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَنِى
الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَخْبَيْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقُلْنَا نَعْزِلُ
وَرَسُولُ اللَّهِ عَِّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا
١٠
١٥
٢٠
٢٨٩

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةً (٤١١١ - ٢/ ٥٩٥ ١٢٥٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
أَبِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
١٢٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أفْلَحَ مَوْلَى أَبِى
أَيُّوبَ الأَنْصَارِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لأَّبِى أَيْوِبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ١٢٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ ١٢٦١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِيِّ عَنِ الْجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةً أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ ◌َاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَنِ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ عِنْدِى جَوَارِىَ إِ لَيْسَ
◌ِسَائِىِ اللَّتِى أُكِنَّ بِأَعْجَبَ إِلَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبْنِ أَنْ تَّخِلَ مِنَّى أَفَأَ عْزِلُ فَقَالَ زَيْدُ
بْنُ ثَابِتٍ أَفْتِهِ يَا ◌َّاجُ قَالَ فَقُلْتُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ إِنََّا تَخْلِسُ عِنْدَكَ لِتَتَعَلَّمَ مِنْكَ قَالَ أَفْتِهِ قَالَ
فَقُلْتُ هُوَ حَرْتُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ
زَيْدٌ صَدَقَ ١٢٦٢٢/٥٩٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكَِّّ عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ
ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِ يِهِمْ فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَثْ
فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ يَغْنِى أَنَّهُ يَعْزِلُ ٥٨٠ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَزْأَةِ
الْحُرَّةِ إِلَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَغْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَخْتَهُ أَمَّةُ قَوْمٍ فَلاَ
يَعْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ٥٩٧/ ٢ بابٌّ مَا جَاءَ فِ الإِحْدَادِ ١٢٦٣ حَدَّثَنِ يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْلَبَ بِنْتِ أبِى
سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَّحَادِيثَ الثَّلاَثَّةَ قَالَثَ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَِّّ
مِّالِ حِينَ تُؤُنَّ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمْ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ
غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَّةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِى بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ
أَنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لإِخْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى
مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً (١٥٨٧ ١٢٦٤ قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ
عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ ◌َخْشِ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ حِينَ تُوُفَىَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ
٢٩٠
5
١٠
١٥
٢٠

5
قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِى بِالطَّيبِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَهَاهِ يَقُولُ لاَ يَجِلُّ لإِ مْرَأَةٍ
تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلَّ عَلَ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً
١٥٨٧٩ - ٢/ ٥٩٨ ١٢٦٥ قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أَتَّى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ◌ِيّ ◌َامِ تَقُولُ جَاءَتْ
امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنّ ◌َِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِى تُوُفَىَّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ
عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَاً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ ثُمَ قَالَ إِنََّا
هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْراً وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِىِ الْجَاهِلِيَّةِ تَزْمِى بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَزِى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ
الْعَزْأَةُ إِذَا تُوُنَّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً وَلَبِسَتْ شَ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً وَلاَ شَيْئاً
حَتَّى تَمُزَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَ تُؤْنَى بِدَابَةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىءٍ إِلاَّ
مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَزْمِى بِهَا ثُمَ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (
١٨٢٥٩
٥٨١ك قَالَ مَالِكٌ وَالْحِفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِىءُ وَتَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنَّشْرَةِ ١٢٦٦ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَى النَِّىِّ عَّامِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ لَ ◌ِّ قَالَ لاَ يَجِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ
ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلَّ عَلَى زَوْجِ ١٧٨٦ ١٥٨١٧ ١٢٦٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجٌ
النَّبِّ عَِّ قَالَتْ لإِمْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا اكْتَحِ بِكُحْلٍ
الْجِلاَءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ ٢/٥٩٩ ١٢٦٨ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكِ أنْهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالٍ بُنِ
عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِى الْمَزْأَةِ يْتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ
عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ أَوْ شَكْوِ أَصَابَهَا إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُمْلٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ
طِيبٌ ٥٨٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرُ ١٢٦٩ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
نَافِعِ أَنَّ صَفِيَةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِىَ حَادْ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ
تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ ٥٨٣ك قَالَ مَالِكٌ تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ
وَالشَّبْرَقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ ٥٨٤ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَلْبَسُ المَرْأَةُ الْحَادُ عَلَى
١٠
١٥
٢٠
٢٩١

زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْخَلْيِ خَاتَماً وَلاَ خَلْخَالاً وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْخَلْيِ وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئاً مِنَ
الْعَضْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَضْباً غَلِيظاً وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَضْبُوغاً بِشَىْءٍ مِنَ الصَّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ وَلاَ
تَمْتَشِطُ إِلَّ بِالسَّذْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَا لاَ يَخْتَمِرُ فِى رَأْسِهَا ٦٠٠/ ١٢٧٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ دَخَلَ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ وَهِىَ حَادْ عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى
عَيْنَيْهَا صَبِراً فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنََّا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْعَلِهِ فِى
اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنََّارِ (١٨٣٠٠ ٥٨٥ك قَالَ مَالِكُ الإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِى لَمْ تَبْلُغِ الْخِيضَ
كَهَيْنَتِهِ عَلَى الَّتِى قَدْ بَلَغَتِ الْحِيضَ تَجْتَنِبُ مَا تَخْتَنِبُ المَرْأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا
٥٨٦ك قَالَ مَالِكٌ تُحِدُ الأَمَّةُ إِذَا تُوُفَىَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ مِثْلَ عِدَّتِهَا ٥٨٧ك
قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى أَمِّ الْوَلَدِ إِخْدَادٌ إِذَا هَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَلاَ عَلَى أمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا
إِحْدَادٌ وَإِنََّا الإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ
5
١٠
٢٩٢

بِّهِالرَّحْمِالرَّحِيمِ
١٢٧١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌ِِّ كَانَتْ تَقُولُ تَجْمَعُ الْحَادُّ
رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ ٢/٦٠١
٢٩٣

٣٠ كتاب الرضاع
٢٩٤

5
١٠
١٥
٢٠
باب رِضَاعَةِ الصَّغِيرِ ١٢٧٢ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا
سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ
يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ََّامِ أَرَاهُ فُلاَنَاً لِعَمِّ ◌ِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنُ حَيَّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ نَعَمْ
١٧٩ - ٢٠٢/٢ ١٢٧٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ
إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ (
بْنِ عُزوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمّى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَ
فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَىَّ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَ هَاِ عَنْ ذَلِكَ لَاءَ رَسُولُ اللَّهِي ◌َ ◌ّام
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْكِ فَأَذَنِى لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ
وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْكِ فَلْتَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا
الحِجَابُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ١٧١٦٨ ١٢٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا
أَبِى الْقُعَيْسِ جَاءَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَ الْجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ
أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَىَّ فَلَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِّ ◌َاءِ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَأَمَرَنِى أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَىَ
١٦٥٩٧ ١٢٧٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ ٦٠٣ /١٢٧٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَّاسِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَ أَتَانٍ
فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَماً وَأَرْضَعَتِ الأَخْرَى جَارِيَّةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ
فَقَالَ لَ اللقَاحُ وَاحِدٌ (١٣١١ ١٢٧٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يَقُولُ لَاَ رَضَاعَةَ إِلَّ لِكَنْ أَرْضِعَ فِى الصَّغَرِ وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ ١٢٧٨ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكِ
عَنْ نَافِعِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ
إِلَى أُخْتِهَا أُمَ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِىِ بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالَتْ أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَىَ
٢٩٥

قَالَ سَالِمٌ فَأَرْضَعَتْنِى أَمْ كُلْتُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِى غَيْرَ ثَلاَثِ رَضَعَاتٍ
فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَ كُلْتُومٍ لَمْ تُثِمَّ لِى عَشْرَ رَضَعَاتٍ ١٢٧٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَةَ بِنْتَ أَبِ عُبَيْدٍ أَخْبَرَتَهُ أَنَّ حَقْصَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمٍ بُنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَغدٍ إِلَى أَخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ
عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ٦٠٤/ ١٢٨٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّّ عَِّ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَاتُ أَخِيهَا وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا ١٣٨١
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ
سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
فَإِنَّا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً ثُمَ سَأَلْتُ عُزْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ١٢٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لاَ رَضَاعَةَ إِلَّ مَا كَانَ فِى الْمَهْدِ وَإِلَّ مَا أَنْبَتَ الَِّمَ وَالدَّمَ ١٢٨٣ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِرُ هَا تُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ
قِبَلِ الرَّجَالِ ثُحَرِّمُ ٥٨٨ك قَالَ يَخْتِى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا
كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ تُحَرَّمُ فَأَمَا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً وَإِنََّا هُوَ
بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ٦٠٥/ ٢ بابِ مَا جَاءَ فِ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ ١٢٨٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَ نِى عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةً
بْنَ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ يَ ◌ّامِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَكَانَ تَّى
سَالِاً الَّذِى يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةً كَمَا تَبَّى رَسُولُ اللَّهِ عَِّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ
أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْتُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً
وَهِىَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الأَوَلِ وَهِىَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِى
كِتَابِهِ فِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَّةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ (ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَغْلَمُوا
١٠
١٥
٢٠
٢٩٦
5

5
١٠
١٥
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَاتْكُمْ فِ الدِّينِ وَمَوَالِيَكُ) رُدَّكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِهِ فَإِنْ لَمْ يُغَ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى
مَوْلاَهُ لَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِىِ حُذَيْفَةَ وَهِىَ مِنْ بَنِى عَامِ بْنِ لُؤَى إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَدَاً وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَىَ وَأَنَا فُضُلٌ
وَلَيْسَ لَنَّا إِلَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ فَاذَا تَرَى فِى شَأْتِهِ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ
رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنَاً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ
فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَ كُومٍ بِنْتَ أَبِ بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ
أَزْوَاجِ النَّبِّ عَِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى
الَّذِى أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِن ◌َّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ إِلَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ فِى
رَضَاعَةِ سَالٍ وَخْدَهُ لَ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ
١٧٤٨٤ - ٢/ ٢٠٦ ١٢٨٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
النَِّّ عِّيَّهِ فِی رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
◌ِيَارِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ
الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّى كَانَتْ لِ وَلِيدَةٌ
وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِى إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَ خَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ
أَرْضَغْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعُهَا وَأَتِ جَارِينَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ٢/٦٠٧
١٢٨٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبًا مُوسَى الأَشْعَرِىَّ فَقَالَ إِنِّى
مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِى مِنْ تَدْيِهَا لَبْنَاً فَذَهَبَ فِى بَطْنِى فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ
حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُقْتِى بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَاذَا
تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لاَ رَضَاعَةَ إِلَّ مَا كَانَ فِ الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ
تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بَابْ جَامِعِ مَا جَاءَ فِى الرَّضَاعَةِ ١٢٨٧
٢٠
وَحَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِِّ قَالَ يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخِرُمُ مِنَ الْوِلَدَةِ
٢٩٧

١٦٣٤٤ - ٦٠٨/٢ ١٢٨٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ قَالَ
أَخْبَرَنِى عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا
أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَالِ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى
ذَكَرْتُ أَنَّ الرّومَ وَفَارِسَ يَضْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُ أَوْلاَ دَهُمْ (١٥٧٨٦ ٥٨٩ك قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيلَةُ
أَنْ يَسَّ الرَّجُلُ امْرَ أَتَّهُ وَهِىَ تُرْضِعُ ١٢٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ
حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِّامِ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيماً أَنْزِلَ
مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَىَّ رَسُولُ اللَّهِ
عِنَّهِ وَهُوَ فِيمَ يُقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ ١٧٨٩٧
5
٢٩٨

è
è
è
بِسْـ
٥٩٠ك قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ ٢/٦٠٩
٢٩٩

٣١ كتاب البيوع
٣٠٠