Indexed OCR Text
Pages 261-280
5 يَزَوَّجَ أَمَّةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُزَّةٍ وَلاَ يَتَزَوَجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً ◌ِخُرَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَتْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَّا مَلَكَتْ أَيَْانُكُمْ مِنْ فَتَيَائِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ) وَقَالَ (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْغَنَتَ مِنْكُمْ) قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزَّنَا بَابَ مَا جَاءَ فِىِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَ أَتَهُ وَقَدْ كَانَتْ تَخْتَهُ فَفَارَقَهَا ١١٢١ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُطَلَّقُ الأَمَةَ ثَلاَثً ثُمْ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ١١٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَنَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلِ زَوَّجَ عَبْدَاً لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْتَّةَ ثُمْ وَهَبَهَا سَيَّدُهَا لَهُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالاَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ١١٢٣٢/٥٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَخْتَهُ أَمَّةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ تَجِلُ لَهُ بِلْكِ يَمِيْنِهِ مَا لَمْيَيْثَّ طَلَاقَهَا فَإِنْ بَثَّ طَلاَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ٤٩١ك قَالَ مَالِكُ فِى الرَّجُلِ يَتْكِحُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَ يَنْتَاعُهَا إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أَمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِى وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِىَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وَهِىَ فِى مِلْكِهِ بَعْدَ انْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا ٤٩٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِىَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أَمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْخَمْلِ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمَ بَابٌ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَّةٍ إِصَابَةِ الأَخْتَيْنِ بِلْكِ الْمِينِ وَالْمَزْأَةِ وَابْنَتِهَا ١١٢٤ حَدَّثَنِ يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَزْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأَ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأَخْرَى فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُ أَنْ أَخْبُرَ هُمَا جَمِيعاً وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ١١٢٥ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ عَنِ الأَخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْمَيْنِ هَلْ يُمَعُ بَيَهْمَا فَقَالَ عُثَّانُ أَحَلَتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَا أَنَا فَلاَ أُحِبْ أَنْ أَضْنَعَ ذَلِكَ قَالَ ثُخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَتِيَ رَجُلاً مِنْ أَضْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَ ◌ّامِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ ثُمْ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٦١ عَلِيِّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ٥٣٩/ ١١٢٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَُّ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ مِثْلُ ذَلِكَ ٤٩٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ثُمَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أَخْتَهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرَّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِكَاحِ أَوْ عِنَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوَّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ بَابُ النَّهِيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَّةً كَانَتْ لأَّبِهِ ١١٢٧ حَدَّثَنِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لاَ تَمَسَّهَا فَإِنِّى قَدْ كَشَفْتُهَا ١١٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لإِبْنِهِ جَارِيَّةً قَالَ لاَ تَقْرَبْهَا فَإِنِى قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا ١١٢٩٢/٥٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَا نَهْشَلِ بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ لِقَاسِ بْنِ مُمَّدٍ إِنَّى رَأَيْتُ جَارِيَةً لِى مُنْكَثِفاً عَنْهَا وَهِىَ فِى الْقَمَرِ فَلَسْتُ مِنْهَا مَخْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَ أَتِهِ فَقَالَتْ إِّى ◌َائِضٌ فَقُمْتُ فَلَمْ أَقْرَنْهَا بَعْدُ أَفَأَهَبُهَا لاِ بْنِى يَطَؤُّهَا فَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ ١١٣٠ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَنْوَانَ أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ قَذْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لاِبْنِى فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَزْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لإِبْنِهِ جَارِيَّةً ثُمَّ قَالَ لاَ تَقْرَنْهَا فَإِنِى قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ٤٩٤ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُوِدِيَّةٍ وَلاَ نَضْرَانِيَّةٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ (وَالمُحصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالمُحصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِكُ) فَهُنَّ الْحَرَائِ مِنَ الْهُودِيَّتِ وَالنَّصْرَانِيَاتِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَتْكِحَ المُحصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ) فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ ٤٩٥ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنََّا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَ نُرَى نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَمْ يَخْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّضْرَانِيَّةِ ٥٤١/ ٤٩٦٢ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَّةُ الُْهُودِيَّةُ وَالنَّضْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيِمِينِ وَلاَ يَجِلُّ وَطَهُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِلْكِ الْيَمِينِ بَابِ مَا جَاءَ فِىِ الإِخْصَانِ ١١٣١ حَدَّقَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنَّهُ قَالَ المُحْصَنَاتُ مِنَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٦٢ 5 5 النِّسَاءِ هُنَّ أُوْلاَتُ الأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزَّنَا ١١٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بْنِ محَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَاَن إِذَا نَكَحَ الْخُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَخْصَنَتْهُ ٤٩٧ك قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُخْصِنُ الأَمَةُ الحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ ٤٩٨ك قَالَ مَالِكٌ يُخْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحِ وَلاَ تُخْصِنُ الْخُرَّةُ الْعَبْدَ إِلَّ أَنْ يَغْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتِقَ فَلَيْسَ ◌ِنْصَنِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَسَ امْرَ أَتَهُ ٤٩٩ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَّةُ إِذَا كَانَتْ تَخْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْيِقَ فَإِنَّهُ لاَ يُخِصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِىَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِثْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا فَذَلِكَ إِخْصَانُهَا وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَخْتَ الْحُرِّ فَتَغْتِقُ وَهِىَ تَخْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَإِنَّهُ يُخْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِىَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَغْتِقَ ٢/٥٤٢ ٥٠٠ك وَقَالَ مَالِكٌ وَالْحُزَّةُ النَّضْرَانِيَةُ وَالْيُهُودِيَّةُ وَالأَّمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُخْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا بَابْ نِكَاجِ المُتْعَةِ ١١٣٣ حَدَّقَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِيِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عََّمِ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَنْيَرَ وَعَنْ أَكْلٍ لُحُومِ الْهُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (١٠٢٦٢ ١١٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمَعَ بِامْرَأَةٍ لَمَلَتْ مِنْهُ ◌َرَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعاً يَجُرُ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ ٢/٥٤٣ بابِ نِكَاحِ الْعَبِيدِ ١١٣٥ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَتْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ٥٠١ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ ٠٢ ٥ك قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيَْهُمَا وَالْخُلِّلُ يُفَرَّقُ بَيَْهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنَّكَاحِ التَّحْلِيلُ ٥٠٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَ أَتُهُ أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَ أَتَهُ إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخاً بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحِ بَعْدُ لَمْتَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاَقاً ٥٠٤ك قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٦٣ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَ أَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِىَ فِى عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحِ جَدِيدٍ ٢/٥٤٤ باب نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَسَتْ زَوجَتُهُ قَبْلَهُ ١١٣٦ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتْ تَخْتَ صَفْوَانَ بْنِ أَمَيَّةَ فَأَسْلَسَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أَمَيَّةً مِنَ الإِسْلاَمِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِِّّ ابْنَ عَمّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ أَمَانَاً لِصَفْوَانَ بْنِ أَمَيَّةَ وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِىَ أَمْراً قَبِلَهُ وَإِلَّ سَيََّهُ شَهْرَيْنِ فَلَا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءِى بِدَائِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِى إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتُ أَفْراً قَبِتْهُ وَإِلَّ سَيَّرْتَى شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيَّ لِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ بَِّ بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ فُخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ قِبَلَ هَوَازِنَ ◌ِجُنَّيْنٍ فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أَمَّةً يَسْتَغِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحاً عِنْدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَطَوْعاً أَمْ كَرْهاً فَقَالَ بَلْ طَوْعاً فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ وَالسَّلاَحَ الَّتِى عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْناً وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَ أَنَّهُ مُسْلِسَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِه ◌ِيََّلامِ بَيْنَّهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَ أَتُّهُ بِذَلِكَ النَّكَاجِ ١١٣٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمٍ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَ أَتِهِ نَخْوٌ مِنْ شَهْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّ فَزَقَتْ هِرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ٥٤٥ / ١١٣٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ وَكَانَتْ تَخْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِ جَهْلِ فَأَسْلَسَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبََ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِى جَهْلِ مِنَ الإِسْلاَمِ حَتَّى قَدِمَ الْمَنَ فَارْتَّخَلَتْ أُمْ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ عَامَ الْفَتْحَّ فَلَهَا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ لِنَّهِ وَثَبَ إِلَيْهِ ٢٦٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 فَرِحاً وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَى بَايَعَهُ فَثَبَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ ٥٠٥ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ وَقَعَتِ الْقُرْقَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ فَلَمْ تُسْلِمٍ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ٢/٥٤٦ بابٌ مَا جَاءَ فِى الْوَلِمَةِ ١١٣٩ وَحَدَّثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَ لَّهِ وَبِهِ أَثَرْ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الَّهِ ◌َِّهِ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ زِنَّةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ أَوْلِمٍ وَلَوْ بِشَاةٍ (١٧٣ ١١٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ بَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ السّلامِ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَخْمُ ١١٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌َِّّ قَالَ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا (٨٣٣٩ ١١٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرْ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَيمَةِ يُدْعَى لَمَا الأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكُ الْمَسَاكِنُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّغْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ١٣٩٥٥ - ٥٤٧/٢ ١١٤٣ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْتَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَاطَأَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ لِّ ◌َِّ لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرِ وَمَرَ قاً فِيهِ دُبَاءُ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالِ يَتَتَبَعُ الدَُّّاءَ مِنْ حَوْلِ القَصْعَةِ فَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدَُّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بابّ جَامِعِ النّكَاجِ ١١٤٤ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَِّهِ ١٩٨ قَالَ إِذَا تَرَوَّجَ أَحَدُكُ المَزْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَيَأْخُذْ بِنَاصِيتَهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ١١٤٥٢/٥٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّبَيْرِ الْمَكِِّّ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُل أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِ بُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ ١١٤٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَعُزْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيْطَلَّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٦٥ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ١١٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَعُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ المَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِى مَجَالِسَ شَتَّى ١١٤٨ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبُ النَّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْعِثْقُ ٢/٥٤٩ ٢٦٦ è بسـ ١١٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ أنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً الأَنْصَارِىِّ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى ◌َجِرَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَةً شَابَةً فَاثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمْ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَتْرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَ رَاجَعَهَا ثُمَ عَادَ فَاثَرَ الشَّابَةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنََّا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَزْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأَثْرَةِ وَإِنْ شِئْتِ فَارَ قْتُكِ قَالَتْ بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأَثْرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْيَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِنّاً حِينَ قَرَتْ عِنْدَهُ عَلَى الأثرة ٥٥٠/ ٢ 5 ٢٦٧ ٢٩ كتاب الطلاق ٢٦٨ 5 بابِ مَا جَاءَ فِى الْبَتَّةِ ١١٥٠ حَدَّشَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِى طَلَّقْتُ امْرَ أْتِى مِائَةً تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ طَلْقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ النَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ١١٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِبْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِى طَلَّقْتُ امْرَ أَتِى ثَانِيَ تَطْلِقَاتٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَاذَا قِيلَ لَكَ قَالَ قِيلَ لِ إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّى فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَدَقُوا مَنْ طَلَّقَ ◌َا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَنْساً جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقاً بِهِ لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَتْتَمَّلَهُ عَنْكُمْ هُوَ كَا يَقُولُونَ ٥٥١/ ١١٥٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ ◌ْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ الْبَّهُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ عُمانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفَأَ مَا أَبْقَتِ الْبَّهُ مِنْهَا شَيْئاً مَنْ قَالَ الْبَّةَ فَقَدْ رَعَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى ١١٥٣ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَ كَانَ يَقْضِى فِى الَّذِى يُطَلَّقُ امْرَ أَنَّهُ الْبَّةَ أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ٥٠٦ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِى ذَلِكَ بَابٌ مَا جَاءَ فِى الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ١١٥٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ مِنَ الْعِرَاقَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لإِمْرَ أَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَرِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِى بِمَّكَّةَ فِى الْمَوْسِمِ فَبَيْنَ عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا الَّذِى أَمَرْتَ أَنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَوِ اسْتَخْلَفْتَنِى فِى غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُوَ مَا أَرَدْتَ ١١٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لإِمْرَ أَتِهِ أَنْتِ عَلَّ حَرَامُ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ٥٠٧ك قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ ١١٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِى الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ١١٥٧ وَحَدَّقَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَخْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لَّ هْلِهَا شَأْتَكُمْ بِهَا ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٦٩ فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ١١٥٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لإِمْرَ أْتِهِ بَرِثْتِ مِنِى وَبَرِثْتُ مِنْكِ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَّةِ ٢/٥٥٣ ٥٠٨ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَقُولُ لإِ مْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةُ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِقَاتٍ ◌ِمَزْأَةِ الَّتِى قَدْ دَخَلَ بِهَا وَيُدَيَّنُ فِى الَّتِىِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاَثَاً فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أَخْلِفَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّبِ لأَنَّهُ لاَ يُخْلِى الْمَزْأَةَ الَّتِى قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلاَ يُبِينُهَا وَلاَ يُبْرِيهَا إِلَّ ثَلاَثُ تَطْلِقَاتٍ وَالَّتِى لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تُخْلِهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بابِ مَا يَدِينُ مِنَ الثَّمْلِيكِ ١١٥٩ حَدَّثَنِّى يَخْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَغَهُ أَنَّ رَجُلاًّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّى جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَ أَتِى فِ يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَاذَا تَرَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أْرَاهُ كَا قَالَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرُ أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلَتَهُ ١١٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَ أَنَّهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ لَمْ أَرِدْ إِلَّ وَاحِدَةً فَيَخْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِى عِدَّتِهَا ٥٥٤/ ٢ بابَ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الثَّمْلِيكِ ١١٦١ حَدَّثَنِى يَخْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَنَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَهُ مُمَّدُ بْنُ أَبِىِ عَتِيْنِ وَعَنْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا شَأْتُكَ فَقَالَ مَلَّكْتُ امْرَ أَتِى أَمْرَهَا فَفَارَ قَتْنِى فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَدَرُ فَقَالَ زَيْدُ ارْتَجِغْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِىَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا ١١٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ تَقِيفٍ مَّكَ امْرَ أَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ ثُمَ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْجُرُ ثُمَ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الَجَرُ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمْ فَاسْتَخْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّ وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِى ذَلِكَ ٥٠٩ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ وَأَحَبُهُ إِلَىَ ٢/٥٥٥ بابْ مَا لاَ يَبِينُ مِنَ الثَّمْلِيكِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧٠ 5 5 ١١٦٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِى أَمَةَ فَوَّجُوهُ ثُمَ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلَّ عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ◌َعَلَ أَمْيَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقاً ١١٦٤ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّىِّ مِِّ زَوَّجَتْ حَقْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِى يُضْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِى يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقاً ١١٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يَُّلَّكُ امْرَ أْتَهُ أَمْرَهَا فَتَزِدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلاَ تَقْضِى فِيهِ شَيْئاً فَقَالَا لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقِ ٥٥٦/ ١١٦٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَّهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقِ ٥١٠ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ المُلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَ افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَىءٌ وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي ◌َخْلِهَا باب الإِيِلاَء١١٦٧ِ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَ أْتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّ أَنْ يُطَلَّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِءَ ١١ ٥ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ١١٦٨ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْنَا رَجُلِ آَلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلَّقَ أَوْ يَفِىءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ١١٦٩٢/٥٥٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَنِ فِ الرَّجُلِ يُولِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِى الْعِدَّةِ ١١٧٠ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ كَانَ يَقْضِى فِى الرَّجُلِ إِذَا آَلَى ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧١ مِنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِى عِدَّتِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْىُ ابْنِ شِهَابٍ ٥١٢ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يُولِ مِنِ اْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ فَيُطَلَّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَزْبَعَةِ الأَشْهُرِ ثُمَ يُرَاجِعُ امْرَ أْتَهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتْهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَى تَنْقَضِىَ الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَقَفَ أَيْضاً فَإِنْ لَمْ تَفِئُ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالإِيلاَءِ الأَوَّلِ إِذَا مَضَتِ الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لأنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ ٥١٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُولِى مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَزْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيُطَلَّقُ ثُمَ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَشْهَا فَتَنَقَضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا كَانَ أَحَنَّ بِهَا وَإِنْ مَضَتْ عِذَّتْهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ٥٥٨/ ٥١٤٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُولِى مِنِ امْرَ أَتِهِ ثُمَ يُطَلَّقُّهَا فَتَنْقَضِى الأَزْبَعَةُ الأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ قَالَ هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ وَلَمْ يَغْ وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِطَلَاقٍ وَذَلِكَ أَنَّ الأَزْبَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِ كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ ٥١٥ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَ أَتَهُ يَوْماً أَوْ شَهْراً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِىَ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاَةً وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِىِ الإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأَزْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امَ أَتَهُ أَرْبَعَةً أَشْهُرِ أَوْ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِلاَءَ لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الأَّجَلُ الَّذِى يُوقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِيْنِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ ٥١٦ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ حَلَفَ لِ مْرَ أَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً ١١٧١ وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْيَرَهُ إِيلَاءً بابٌ إِيلاَءِ الْعَبْدِ ١١٧٢ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِلاَءِ الْعَبْدِ فَقَالَ هُوَ شَخْوُ إِلاَءِ الْحُرِّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِلاَءُ ٢٧٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْعَبْدِ شَهْرَانِ ٥٥٩/ ٢ بابُ ظِهَارِ الْحُرِّ ١١٧٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُّ مُمَّدٍ إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمَّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ ١١٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَسُلَمَنَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلِ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالاَ إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْتَظَاهِرِ ١١٧٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلِ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلٍِ واحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ١١٧٦٢/٥٦٠ وَحَذََّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ ٥١٧ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَاسًا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاسًا فَتَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ◌ِتِينَ مِسْكِيناً) ٥١٨ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأْتِهِ فِى ◌َجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَ كَفَّرَ ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً ٥١٩ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأْتِهِ ثُمَ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفَّرَ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ٥٢٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالظَّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ ٥٢١ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارُ ٥٢٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمْ يُمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَّهَا فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُنْتَظَاهِرِ ٥٢٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَِّهِ إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَّهَا ٥٢٤٢/٥٦١ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلاَءٌ فِى تَظَاهُرِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِىءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ ١١٧٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧٣ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلِ قَالَ لِامْرَأْتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِىَ عَلَى كَظَهْرٍ أُنِى فَقَالَ عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُجْزِئُهُ عَنْ ذَلِكَ عِثْقُ رَقَبَةٍ بِابْ ◌ِهَارِ الْعَبِيدِ ١١٧٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ تَخْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ ٥٢٥ك قَالَ مَالِكٌ يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَما يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ ٥٢٦ك قَالَ مَالِكٌ وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِىِ الظَّهَارِ شَهْرَانِ ٥٢٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَ أَتِهِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةٍ الْتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ يَغْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ ٢/٥٦٢ بابِ مَا جَاءَ فِى الْخِيَّارِ ١١٧٩ حَدَّثَنِّى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِى بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنٍَ فَكَانَتْ إِحْدَى الشَّئَنِ الثَّلاَثِ أَنََّا أَعْتِقَتْ فَيَّرَتْ فِىِ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ وَالْبُزْمَةُ تَفُورُ بِلَحْم فَقْرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِعَامِ أَ أَرَ بُزْمَةً فِيهَا لَخْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَخُمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَِّ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةً (١٧٤٤٩ ١١٨٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الأَمَةِ تَكُونُ تَخْتَ الْعَبْدِ فَتَغْتِقُ إِنَّ الأَمَةَ لَمَا الْخِيَارُ مَا لَمْيَمَسَّهَا ٥٢٨ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنّهَا تُتَّهَمُ وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا اذَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا ١١٨١٢/٥٦٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ مَوْلاَةً لِيَنِى عَدِىّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَ عَبْدٍ وَهِىَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَّقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ حَقْصَةُ زَوْجُ النَّبِّ عَِّ فَدَعَثْنِى فَقَالَتْ إِنِّى مُخْبِرَتُكِ خَبَرَاً وَلاَ أُحِبُ أَنْ تَضْنَعِى شَيْئاً إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأَفِرِ شَىءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ هُوَ الطَّلاَقُ ثُمَ الطَّلاَقُ ثُمَ الطَّلاَقُ فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثَاً ١١٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيَّْا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنّهَا تُخَيَّرُ ٢٧٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 فَإِنْ شَاءَتْ قَرَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ ٥٢٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى الأَمَةِ تَكُونُ تَخْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَسَّهَا إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلاَ صَدَاقَ لَمَا وَهِىَ تَطْلِقَةٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ١١٨٣ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ٥٣٠٢/٥٦٤ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ المُخُيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا فَاخْتَرَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ طَلْقَتْ ثَلاَثَاً وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا لَمْ أَخَيِّرِكٍ إِلَّ وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ ٥٣١ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً وَقَالَ لَمْ أَرِدْ هَذَا وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِ الثَّلاَثِ جَمِيعاً أَهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّ وَاحِدَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقَاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَابِ مَا جَاءَ فِى الْخُلْعِ ١١٨٤ حَدَّقَى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَاسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِىِ الْغَلَسِ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ لَّمِ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَغْطَانِى ◌ِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِدَِّ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِى بَيْتِ أَهْلِهَا (١٥٧٩٢ - ٢/ ٥٦٥ ١١٨٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ مَوْلاًةٍ لِصَفِيَةً مِنْتِ أَبِ عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَىْءٍ لَمَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٥٣٢ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِى تَفْتَدِى مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَعْلِمَ أَنَّهُ ظَالِمُ لَهَا مَضَى الطَّلاَقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَمَا قَالَ فَهَذَا الَّذِى كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِى عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ٥٣٣ك قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِىَ الْمَزْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَغْطَاهَا بَابِ طَلاَقِ المُخْتَلِعَةِ ١١٨٦ حَدَّثَنِى يَحْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِىَ وَعَمْهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِىِ زَمَانِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧٥ عُثمانَ بْنِ عَقَّانَ فَلَغَ ذَلِكَ عُثُمَانَ بْنَ عَقَّنَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ١١٨٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيَْنَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ٥٣٤ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّ بِنِكَاجِ جَدِيدٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الآخَرِ وَتَبْنِى عَلَى عِدَّتِهَا الأَوَلَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِ ذَلِكَ ٥٣٥٢/٥٦٦ك قَالَ مَالِكُ إِذَا افْتَدَتِ الْمَزْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَىْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلَّقَهَا فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صَُاتٌ فَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصَُّاتِ فَلَيْسَ بِشَىءٍ ٢/٥٦٧ بابٍ مَا جَاءَ فِىِ اللَّعَانِ ١١٨٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدَِّ أَخْبَرَهُ أَن عُوَيْمِراً الْعَجْلَاَنِىِّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٌ الأَنْصَارِىَّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَُفَ يَفْعَلُ سَلْ لِ يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمِ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَجُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِدَِّ فَلَمَا رَجَعَ عَاصِمُ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِى بِغَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِي ◌ِِّ الْمَسْأَةَ الَّتِى سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَامِ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَ أْتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ قَدْ أَنْزِلَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَ عَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَلَا فَرَغَ مِنْ تَلاَعُنِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ٥٠٣١٤٨٠٥ ١١٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَ عَنَ امْرَ أَتَهُ فِ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ لَ ◌ّهِ وَانْتَفَلَ مِنْ وَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَ السَّلِ بَتْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٨٣٢٢ - ٥٦٨/٢ ٥٣٦ك قَالَ مَالِكٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٢٧٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَغَنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ٥٣٧ك قَالَ مَالِكٌ السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَا كَتَانِ أَبَداً وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأَلِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً وَعَلَى هَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِى لاَ شَكَّ فِيهَا وَلاَ اخْتِلاَفَ ٥٣٨ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ فِرَاقَاً بَاثًّا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا لَ عَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا اذَّعَتْهُ مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِى يُشَكْ فِيهِ فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِ ٥٣٩ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَّهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثَاً وَهِىَ حَامِلٌ يُقِرُ بِجَمْلِهَا ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِى قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَلَمْ يُلاَ عِنْهَا وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثً لاَ عَنْهَا قَالَ وَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ ٥٤٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِى قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ يَجْرِى مَجْرَى الْحُرِّ فِى مُلاَعَنَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَةً حَدٌّ ٥٦٩/ ٥٤١٢ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَّمَةُ المُسْلِمَةُ وَالحُزَّةُ النَّضْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُزَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ إِخْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) فَهُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ٥٤٢ك قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَزْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوِ الأَمَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوِ الْحُرَّةَ النَّضْرَانِيَّةَ أَوِ الُْهُودِيَّةَ لاَ عَنَهَا ٥٤٣ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَ أْتَهُ فَنْزِعُ وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ مَا لَمْ يَلْتَعِنْ فِى الْخَامِسَةِ إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلِدَ الحَدَّ وَلَمْيُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ٥٤٤ك قَالَ مَالِكُ فِى الرَّجُلِ يُطَلَّقُ امْرَ أْتَهُ فَإِذَا مَضَتِ الثّلاثَّةُ الأَشْهُرِ قَالَتِ المَزْأَةُ أَنَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا لاَ عَنْهَا ٥٤٥ك قَالَ مَالِكٌ فِى الأَمَةِ المَلُوكَةِ يُلاَعِنْهَا زَوْجُهَا ثُمَ يَشْتَرِيهَا إِنَّهُ لاَ يَطَؤُّهَا وَإِنْ مَلَكُهَا وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنَّ الْمُتَلاَعِنِيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً ٥٤٦ك قَالَ مَالِكٌ إِذَا لاَ عَنَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَّهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ لَمَا إِلَّ نِصْفُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧٧ الصَّدَاقِ ٥٧٠/ ٢ بابٌ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَ عَنَةِ ١١٩٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِى وَلَدِ الْلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزَّنَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِبَتْهُ أَمَّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِخْوَتُهُ لأَمَّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِى أَمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأَمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلُسْلِينَ (١١٩ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى عَنْ سُلَّمَنَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ ٥٤٧ك وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَدِنَا بَابٌ طَلَاقِ الْبِكْرِ ١١٩٢ حَدَّثَِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَّدٍ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَ أَتَّهُ ثَلاَثً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتْكِحَهَا لَاءَ يَسْتَفْتِى فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاً لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ قَالَ فَإِنََّا طَلَاقِ إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِ ٦٤٣٤ ١١٩٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِبْنِ الأَشَجْ عَنِ النُّعَانِ بْنِ أَبِ عَيَّاشِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَ أَنَّهُ ثَلاَثَاً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاَقُ الِْكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصْ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ٢/٥٧١ ١١٩٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَكَثْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَّحْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشِ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَّادِيَةِ طَلَّقَ امْرَ أَتَّهُ ثَلاَثً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ فَإِّى تَرَكُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهَا ثُمَ اثْتِنَا فَأَخْبِنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لْأَبِ هُرَيْرَةَ أَقْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثّلاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ ٥٤٨ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالثَيْبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧٨ 5 5 يَدْخُلْ بِهَا إِنَّهَا تَخْرِى مَجْرَى الْبِكْرِ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاثُ تُخَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ باب طَلَاقِ الْمَرِيضِ ١١٩٥ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَ أْتَهُ الْبَّةَ وَهُوَ مَرِيضُ فَوَزََّهَا عُثُّانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ٥٧٢ /١١٩٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ عَنِ الأَغْرَجِ أنَّ عُثَّانَ بْنَ عَفَّنَ وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضُ ١١٩٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ بَغَنِى أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إِذَا حِضْتِ ثُمَ طَهُرْتِ فَآذِنِ فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِىَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضُ فَوَرَّتَهَا عُثُمّانُ بْنُ عَقَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ١١٩٨ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْتَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّى حَبَّنَ اْرَ أَتَانِ هَاشِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِىَ تُرْضِعُ فَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ◌ُ هَلَكَ عَنْهَا وَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِتْهُ لَمْ أَحِضْ فَاخَتَصَمَتَا إِلَى عُثَّانَ بْنِ عَفَّنَ فَقَضَى لَمَا بِالْمِيرَاثِ فَلاَمَتِ الْمَاشِيَّةُ عُثَّانَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمْكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِى عَلِيِّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ١١٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ ثَلاَثَاً وَهُوَ مَرِيضُ فَإِنَهَا تَرِثُهُ ٥٧٣/ ٥٤٩٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَمَا المِيرَاثُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْسَهْرُ كُلُهُ وَالْمِيْرَاتُ الْبِكُرُ وَالثَّيْبُ فِى هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ باب مَا جَاءَ فِى مُتْعَةِ الطَّلاَقِ ١٢٠٠ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَقَّلَهُ فَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ ١٢٠١ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّ الَّتِى تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَمَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فْتَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَمَا ١٢٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ١٢٠٣ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٧٩ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ ٥٥٠ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْتْعَةِ عِنْدَنَا حَدَّ مَعْرُوفٌ فِى قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِ هَا ٥٧٤/ ٢ باب مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ ١٢٠٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَّامِ أَوْ عَبْدَاً لَهَا كَانَتْ تَخْتَهُ امْرَأَةٌ حُزَّةٌ فَطَلَّقَّهَا اثْنَيْنِ ثُمْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِىِّ مِنَّهِ أَنْ يَأْتِىَ عُثُّانَ بْنَ عَفَّنَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذَاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً فَقَالاً حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ١٢٠٥ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَّمِ طَلَّقَ امْرَأَةً حُزَّةً تَطْلِقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثَّانَ بْنَ عَقَّنَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ١٢٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَِّىِّ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لأْمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَّهِ اسْتَفْتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ ١٢٠٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَ أَتَهُ تَطْلِقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ حُزَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ٥٧٥/ ٢ ١٢٠٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ العَبْدِ لَيْسَ بِيَّدٍ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاَقِهِ شَىْءٌ فَأَمَا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ بَابِ الأَمَةِ إِذَا طُلُّقَتْ وَهِىَ حَامِلٌ ٥٥١ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا تَمْلُوكَةً وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُزَّةً طَلَاَقاً بَائِناً نَفَقَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ٥٥٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لاِبْنِهِ وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَخْلِكُ سَيِّدُهُ إِلَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بَابٌ عِدَّةِ الَّتِى تَفْقِدُ زَوْجَهَا ١٢٠٩ حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيَُّا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْتَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً ثُمَّ تَجِلُّ ٥٥٣ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَلِ إِلَيْهَا ٢٨٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠