Indexed OCR Text

Pages 241-260

٢٧ كتاب الفرائض
٢٤١

باب مِيرَاثِ الصَّلْبِ ٤٣٩ك حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكِ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى
أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِيَدِنَا فِى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِهِمْ أَوْ وَالِدَتِهِمْ
أَنَّهُ إِذَا تُوُفَّىَ الأَّبُ أَوِ الأُمْ وَتَرَكَا وَداً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ
بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى
قَدْرِ مَوَارِيْهِمْ وَمَنْزِلَةٍ وَلَدِ الأَبْنَاءِ الدُّكُورِ إِذَا لَمْيَكُنْ وَدْ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذُ كُورِهِمْ
وَإِنَاتُهُمْ كَإِنَائِمْ يَرِثُونَ كَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَا يَحْجُبُونَ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصَّلْبِ وَوَلَدُ
الإِبْنِ وَكَانَ فِى الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى
الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا ابْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصَّلْبِ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِّنَاتِ
الإِبْنِ مَعَهُنَّ إِلَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَاتِ الإِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ
مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَرُدُ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ فَضْلاً إِنْ فَضَلَ
فَيَقْتَسِمُونَهُ بَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
الْوَلَدُ لِلصَّلْبِ إِلَّ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلإِبَةِ ابْنِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ
بَاتِ الأَبْنَاءِ مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَى بِنْزِلَةٍ وَاحِدَةِ الشَّدُسْ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَّاتِ الإِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ
مِنَ الْمُتَوَّقَى بِمَنْزِلَتِنَّ فَلاَ فَرِيضَةَ وَلاَ سُدُسَ لَمُنَّ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضٍ أَهْلِ
الْفَرَائِضِ فَضْلٌ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَّاتِ الأَبَاءِ
لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَىْءٌ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ
لَمْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَ دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ
الأَنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ)
٤٤٠ك قَالَ مَالِكُ الأَطْرَفُ هُوَ الأَبْعَدُ ٥٠٥/ ٢ بابٌ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ مِنْ
زِوْجِهَا ٤٤١ك قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَ أَتِهِ إِذَا لَمْ تَتْرِكْ وَداً وَلاَ وَلَدَ ابْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ
غَيْرِهِ النَّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدَاً أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْثَى فَلِزَوْجِهَا الرُّبْعُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ
١٠
١٥
٢٠
٢٤٢
5

5
تُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ ٤٤٢ك وَمِيرَاثُ الْمَزْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْكُ وَأَ وَلاَ وَلَدَ ابْنِ الرُّبِعُ فَإِنْ
تَرَكَ وَداً أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنثَى فَلاِمْرَ أَتِهِ الثْنُ مِنْ بَغْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِ (وَلَّكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجْكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَمُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثّْنُ مِمَا تَرَكُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنِ) ٥٠٦/ بابّ مِيرَاثِ الأَبِ وَالأَمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا ٤٤٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المَجْتَمَعُ عَلَيْهِ
عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكُتْ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِمْ بِيَدِنَا أَنَّ مِيرَاثَ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ
أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَّى وَلَاً أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَراً فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السَّدُسُ فَرِيضَةً فَإِنْ لَمْ
يَتْرِكِ الْتَوَّقَى وَلَدَاً وَلاَ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرَاً فَإِنَّهُ يُبَدَّأَ بِمَنْ شَرَّكَ الأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ
فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ الشِّدُسُ فَا فَوْقَهُ كَانَ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ الشَّدُسُ
فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلأَّبِ الشّدُسُ فَرِيضَةً ٤٤٤ك وَمِيرَاثُ الأَمِّ مِنْ وَدِهَا إِذَا تُوُفّىَّ ابْهَا أَوِ
ابْنَّهَا فَتَرَكَ الْمُتَوَّى وَلَاً أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً
ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاتاً مِنْ أَبٍ وَأُمَّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمَّ فَالسَّدُسُ لَهَا وَ إِنْ لَمْيَتْزِهِ الْتَوَّى وَلَدَاً
وَلاَ وَلَدَ ابْنِ وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِداً فَإِنَّ لِأُمَّ الثّلُثَ كَامِلاً إِلَّ فِى فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ
وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ أَنْ يُتَوَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَ أَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَلإِمْرَ أَتِهِ الرَّبْعُ وَلأَِهِ الثُّلُثُ مِمَا
بَقِّ وَهُوَ الرُّبْعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالأُخْرَى أَنْ تَتَوَقَّىَ امْرَأَةٌ وَتَتْرِكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ
لِزَوْجِهَا النَّصْفُ وَلأَمِّهَا الثّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ السَّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَلَأَبَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلْأُمَّهِ الثُّثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْأُمَّهِ السَّدُسُ) فَتَضَتْ الشِّنَّةُ أَنَّ
الإِخْوَةَ اثْتَانِ فَصَاعِداً ٥٠٧/ بابَ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلْأُمِ ٤٤٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ
عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِأُمَّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الأَبْنَاءِ ذُ كُرَاناً كَانُوا أَوْ إِنَاتاً شَيْئاً
وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الأَّبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِ الأَبِ شَيْئاً وَأَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَ سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ
١٠
١٥
٢٠
٢٤٣

لِلْوَاحِدٍ مِنْهُمُ السَّدُسُ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْثَى فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِىِ الثَّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِ (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِ الثَّلُثِ) فَكَانَ
الذَّكَرُ وَالأَنْثَى فِى هَذَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ٥٠٨/ بابْ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ ٤٤٦ك قَالَ
مَالِكُ الأَمْرُ الُجتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِأَبِ وَالأَمَّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئاً وَلاَ
مَعَ وَلَدِ الإِبْنِ الذَّكَرِ شَيْئاً وَلاَ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئاً وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ
يَتْرِكِ الْتَوَّى جَدَّا أَبَا أَبٍ مَا فَضَلَ مِنَ المَالِ يَكُونُونُ فِيهِ عَصَبَةً يُنْدَأْ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَضْلُ
فَرِيضَةٍ مُسَتَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ
يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ذُكُرَاناً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ
شَىءٌ فَلاَ شَىءَ لَهُمْ ٤٤٧ك قَالَ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوََّى أَباً وَلاَ جَدَّا أَبَا أَبٍ وَلاَ وَداً وَلاَ وَلَدَ
ابْنِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ النَّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَيْنِ
فَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأَمِّ فُرِضَ لَهُمَا الثّْثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخُ ذَكَرٌ فَلاَ
فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ
مُسَتَّةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَىْءٍ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأَمَّ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَبَيْنِ إِلَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَىءٌ فَاشْتَرَكُوا فِيهَا مَعَ
بَِ الأَمَّ فِى ثُلُثِهِمْ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ هِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِيَتْ وَتَكَتْ زَوْجَهَا وَأَمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَمَّهَا
وَإِخْوَتَهَا لِأَمَّهَا وَأَبِهَا فَكَانَ لِزَوْجِهَا النَّصْفُ وَلِأَمَّهَا السَّدُسُ وَلإِخْوَتِهَا لِأَمَّهَا الثّلُثُ فَ
يَفْضُلْ شَىْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَشْتَرِكُ بُو الْأَبِ وَالأَمَّ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِ الأُمِّ فِى ثُلُهِمْ
فَيَكُونَ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَى مِنْ أَجْلِ أَهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَّ لِأُمَّهِ وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالأَمَ
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِىِ الثَّلُثِ) فَإِذَلِكَ
١٠
١٥
٢٠
٢٤٤
5

5
شُرَّكُوا فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَقَى لِأَمَّهِ ٥٠٩/ بابْ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَّبِ
٤٤٨ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ
مِنْ بَنِى الأَبِ وَالأَمَّ كَمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأَمَّ سَوَاءٌ ذَكَرْ هُمْ كَذَكَرِ هِمْ وَأَنْشَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ إِلَّ
أَنَّهُمْ لاَ يُشَزَّكُونَ مَعَ بَنِى الأَمَّ فِى الْفَرِيضَةِ الَّتِى شَرْكُهُمْ فِيهَا بُو الأَّبِ وَالأَمَّ لأَنَّهُمْ
خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الأَمِّ الَّتِى جَمَعَتْ أُولَئِكَ ٤٤٩ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنِ اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ
وَالأَمِّ وَالإِخْوَةُ لِلِأَّبِ فَكَانَ فِى بَنِى الأَبِ وَالأَمَّ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ بَنِى الأَبِ وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ بَنُو الأَّبِ وَالأَمَّ إِلَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ
يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ النَّضفُ وَيُفْرَضُ لِأَخَوَاتِ لِلأَبِ السَّدُسُ ثْتَةً
الثَّلَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الأَخَوَاتِ لِلأَّبِ ذَكَرْ فَلاَ فَرِيضَةَ لَمُنَّ وَيُبْدَأَ بَأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَنَّةِ
فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ
الأَنَْيْنِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأَمِّ امْرَ أَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ فُرِضَ لَمُنَّ الثُّثَانِ وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِأَخَوَاتِ لِلأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
مَعَهُنَّ أَخْ لِأَّبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخْ لأَّبِ بُدِيَّ بِمَنْ شَرَكُمْ بِفِرَيضَةٍ مُسَتَّةٍ فَأَغْطُوا فَرَائِضَهُمْ
فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ
شَىْءٌ فَلاَ شَىءَ لَهُمْ وَلِى الأَمَّ مَعَ بَنِى الأَبِ وَالأُمَّ وَمَعَ بَى الأَّبِ وَالأُمَّ وَمَعَ بَتِى الأَّبِ
لِلْوَاحِدِ السَّدُسُ وَلِلأِثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأَنْثَى هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ
وَاحِدَةٍ سَوَاء ٥١٠/ بابٌ مِيرَاثِ الْجَدِّ ١٠٧٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَّهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىَ تَسْأَلْنِى عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِى فِيهِ إِلَّ الأَمَرَاءُ
يَغْنِى الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النَّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلُثَ مَعَ
الإِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثْرَتِ الإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ ٢/٥١١ ١٠٧٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِى يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ
١٠
١٥
٢٠
٢٤٥

١٠٧٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّه قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ
وَعُثُّانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ ٤٥٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ
عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِم بِبَِنَا أَنَّ الْجَدَّ أَا الأَّبِ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا
شَيْئاً وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الإِبْنِ الذَّكَرِ الشَّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيماَ سِوَى
ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَى أَخاً أَوْ أَخْتَأَ لأَبِيهِ يُبَدَّأَ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَتَّةٍ فَيُعْطَوْنَ
فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ الشّدُسُ فَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً ٤٥١ك قَالَ
مَالِكٌ وَالْجَدُّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأَمّ إِذَا شَرَكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ
أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإنَّهُ يُنْظَرُ أَى
ذَلِكَ أَفْضَلُ ◌ِحَظِّ الْجَدِّ أَعْطِيَهُ الثَّلُثُ مِمَا بَقِىَ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ
الإِخْوَةِ فِيمَا يَخْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ الشَّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلَّهِ
أَى ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ ◌ِحَظِّ الْجَدِّ أَعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ إِلَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ
الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَرَّكَثْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمَّهَا وَأَبِهَا وَجَدَّهَا فَلِزَّوْجِ النَّصْفُ
وَلِلْأُمِّ الثّلُثُ وَلِلْجَدِّ السَّدُسُ وَلِلأُخْتِ لِلْأُمَّ وَالأَّبِ النَّصْفُ ثُمَ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ
الأَخْتِ فَيَقْسَمْ أَثْلاَتَاً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْثَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلْتَهُ وَلِلْأُخْتِ ثُلْتُهُ ٢/٥١٢
٤٥٢ك قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَّبٍ وَأُمّ
كِيرَاثِ الإِخْوَةِ للأَبِ وَالأَمِّ سَوَاءٌ ذَكَرْ هُمْ كَذَكَرِ هِمْ وَأَنْتَاهُمْ كَأْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ
ءَ
◌ِلأَبِ وَالأَمَّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبٍ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأْمَّ يُعَادُونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لاَ بِيهِمْ
فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ المِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَلاَ يُعَادُونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلْأُمَّ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ
غَيْرُ هُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئاً وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لَجَدِّ فَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ
يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَّبِ وَالأَمّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبٍ وَلاَ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَىءٌ إِلاَّ
أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأَمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ
١٠
١٥
٢٠
٢٤٦
5

5
بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا فَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَمَا مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَمَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ
تَسْتَكِلَ فَرِيضَتَهَا وَفَرِيضَتْهَا النَّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلَّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَاَ يُحَازُ لَمَا
وَلإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلَّهِ فَهُوَ لإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ
ءُ
الأَنْثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلَا شَىْءَ لَهُمْ ٢/٥١٣ بابٌ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ ١٠٧٧ حَدَّثَنِ يَخْتَّى
عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثَّانَ بْنِ إِشْتَحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبِ أَنَّهُ قَالَ
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَمَا أَبُو بَكْرِ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ
شَىْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ شَيْئاً فَارْجِعِى حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَّلَ
النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ أَعْطَاهَا الشُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ
هَلْ مَعَكَ غَيْرِكَ فَقَامَ مُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِىَّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَمَا
أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَا
مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَىءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِى قُضِىَ بِهِ إِلَّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِى
الْفَرَائِضِ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ الشِّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتَ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَتَكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَا
١١٥٢٢ ١٠٧٨ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ
الْجَدَّثَانِ إِلَى أَبِىِ بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ الشّدُسَ لِلَّتِىِ مِنْ قِبَلِ الأَمَّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ
الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِ لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَىَّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ جَعَلَ أَبُو بَكْرِ السَّدُسَ
بَيْنَهُمَا ٥١٤ / ١٠٧٩٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أنَّ أبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلَّ لِجَدَّتَيْنِ ٤٥٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الُجتَمَعُ عَلَيْهِ
عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِم بِبَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أَمَّ الأمّ لاَ تَرِثُ
مَعَ الأَمِّ دِنْيَا شَيْئاً وَهِىَ فِياَ سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَمَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ الْجَدَّةَ أَمَ الأَبِ لاَ
تَرِثُ مَعَ الأَمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئاً وَهِىَ فِياَ سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَمَا الشَّدُسُ فَرِيضَةً فَإِذَا
اجْتَمَعَتِ الْجَدَّثَانِ أَمْ الأَّبٍ وَأُمْ الأَمِّ وَلَيْسَ لِلْتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمْ قَالَ مَالِكٌ فَإِنِّى
سَمِعْثُ أَنَّ أُمَّ الأُمَّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَا السَّدُسُ دُونَ أَمَّ الأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أَمْ
˚
١٠
١٥
٢٠
٢٤٧

الأَّبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِى الْقُعدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ الشِدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانٍ
٤٥٤ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ مِيرَاثَ لأْحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلَّا لِلْجِدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
بِّهِ وَرَّثَ الْجَدَّةَ ثُمَ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَامِ أَنَّهُ
وَرَّثَ الْجَدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَمَا تُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا
◌ِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ شَيْئاً فَإِنِ اجْتَمَعْتَ فَهُوَ بَيْنَّكُمَا وَأَيَتَكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَا ٤٥٥ك قَالَ
مَالِكٌ ثُمَ لَ نَعْلَمْ أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ ٢/٥١٥ بابْ مِيرَاثٍ
الْكَلاَةِ ١٠٨٠ حَدَّثَنِى يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ عَبِِّ عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَ ◌ّاهِ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِى أَنْزِلَتْ فِى
الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ ١٠٦٤٦ ٤٥٦ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ
اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْ بِبَدِنَا أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَأَمَّا الآيَةُ الَّتِى
أَنْزِلَتْ فِى أَوَلِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً
أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِىِ الثَّلُثِ) فَهَذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِى لاَ يَرِثُ فِيهَا الإِخْوَةُ لِلُمَّ حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدُ
وَأَمَّا الآيَةُ الَّتِى فِى آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِ الْكَلَاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُمَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَمَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَمَا الثّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ) ٤٥٧ك قَالَ مَالِكٌ فَهَذِهِ
الْكَلاَةُ الَّتِى تَكُونُ فِيهَا الإِخْوَةُ عَصَبَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِى الْكَلاَلَةِ فَالْجَدّ
يَرِثُ مَعَ الإِخْوَةِ لأَنَّه أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورٍ وَلَدِ الْمُتَوََّى الشَّدُسَ
وَالإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورٍ وَلَدِ الْمُتَوَقَى شَيْئاً وَكَيْفَ لاَ يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَأْخُذُ الشَّدُسَ
مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَقَّى فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ وَبَتُو الأَمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّثَ فَالْجَدّ
هُوَ الَّذِى ◌َجَبَ الإِخْوَةَ لِلِأُمِّ وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِى كَانَ لَهُمْ لأَنَّهُمْ
١٠
١٥
٢٠
٢٤٨
5

5
سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ وَلَوْ أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الثُّلُثَ أَخَذَهُ بَبُو الأَمِّ فَإِنََّا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ
يَرْجِعُ إِلَى الإِخْوَةِ لِأَبِ وَكَانَ الإِخْوَةُ لِلأُمَّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثُّلْثِ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَّبِ وَكَانَ
الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَ الإِخْوَةِ لِلْأُمَّ ٢/٥١٦ باب مَا جَاءَ فِى الْعَمَّةِ ١٠٨١ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِىِ بَكْرِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَ الزُّرَقِىَ
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيماً يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِنْسَى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ فَلَنَا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا يَرْفَا هَلْمُ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِكِتَابِ كَتَبَهُ فِى شَأْنِ الْعَمَّةِ
فَتَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ فِيهَا فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا فَدَعَا بِتَوْرِ أَوْ قَدَحِ فِيهِ مَاءٌ فَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ
فِيهِ ثُمَ قَالَ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِثَّةً أَقَزَكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَتَكِ ١٠٨٢٢/٥١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيراً يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَباً
لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلاَ تَرِثُ بَابِ مِيرَاثٍ وَلاَيَةِ الْعَصَبَةِ ٤٥٨ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُحتَمَعُ عَلَيْهِ
عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِمْ بِبَدِنَا فِى وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ أَنَّ الأَخَ
لِلأَبِ وَالأُمَّ أَوْلَى بِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ وَالأْخُ لِلأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِى الأَخِ لِلأَبِ
وَالأَمَّ وَنُو الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمَّ أَوْلَى مِنْ بَتِى الأَخِ لِلِأَبِ وَبَتُو الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ يَتِ ابْنِ
الأَخِ لِلأَبِ وَالأَّمَ وَبَثُو ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّ أَخِى الأَّبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالْعَمْ أَخُو
الأَبٍ لِأَّبِ وَالأُمَّ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّ أَخِى الأَّبِ لِلأَبِ وَالْعَمَّ أَخُو الأَبِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِ الْعَمِّ
أَخِى الأَّبِ لِلأَبِ وَالأُمّ وَابْنُ الْعَمَّ لِلأَّبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِى أَبِ الأَّبِ لِلأَبِ وَالأُمُ
٤٥٩ك قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ شَىْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَخْوِ هَذَا الْبٍ
الْتَوَفَّى وَمَنْ يَنَازِعُ فِى وِلاَ بِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَداً مِنْهُمْ يَلَى الْمُتَّى إِلَى أَبِ لاَ
يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبِ دُونَهُ فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِى يَلْقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَذْنَى دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى
فَوْقِ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَمَعُهُمْ جَمِيعاً فَانْظُرْ أَفْعَدَهُمْ فِى
النَّسَبِ فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ فَاجْعَلِ المِيرَاثَ لَهُ دُونَ الأَطْرَفِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأَمّ
وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُون مِنْ عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْتَوَّى
١٠
١٥
٢٠
٢٤٩

جَمِيعاً وَكَانُوا كُلُّهُمْ ◌َجَمِيعاً بَنِى أَبٍ أَوْ بَغِ أَبٍ وَأُمَّ فَاجْعَلِ المِيرَاثَ بَهُمْ سَوَاءً وَإِنْ كَانَ
وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْتَوَقَى لِأَبِ وَالأَمِّ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنََّا هُوَ أَخُو أَبِى الْمُتَوَفَّى
لِأَبِهِ فَقَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِيَتِى أَخِى الْمُتَوَّ لأَّبِيهِ وَأَمِّهِ دُونَ بَنِى الأَخِ لِلأَبِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (وَأُولُو الأَزْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَنىٍ عَلِيمٌ)
قَالَ مَالِكٌ وَالْجَدُّ أَبُو الأَّبِ أَوْلَى مِنْ بَنِ الْأَخِ لِلأَبِ وَالأَمَّ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِى الأَبِ لِلأَبِ
وَالأَمَّ بِالْمِيرَاثِ وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ وَالأَمَّ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِى ٥١٨/ باب مَنْ لاَ
مِيرَاثَ لَهُ ٤٦٠ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِى
أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِمْ بِبَِنَا أَنَّ ابْنَ الأَخِ لِأُمَّ وَالْجَدَّ أَبَا الأُمّ وَالْعَمَّ أَخَا الأَّبِ لِأُمُّ
وَالْخَالَ وَالْجَدَّةَ أَمَّ أَبِى الأَمِّ وَابْنَةَ الأَخِ لِلأَبِ وَالأَمَّ وَالْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ لاَ يَرِثُونَ بِأَزْحَامِهِمْ
شَيّاً ٤٦١ك قَالَ وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ هِىَ أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ الْمُتَوَّى مِمِّنْ شَمّىَ فِىِ هَذَا الْكِتَابِ
بِرَجِهَا شَيْئاً وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْتاً إِلَّ حَيْثُ شَمِينَ وَإِنََّا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى فِى كِتَابِهِ مِيرَاثَ الأَمِّ مِنْ وَلَدِهَا وَمِيرَاثَ الْبَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ
زَوْجِهَا وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِأَبِ وَالأُمِّ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ
وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِى جَاءَ عَنِ النَّبِىِّ عَِّ فِيهَا وَالْمَزْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِىَ نَفْسُهَا لِأَنَّ
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (فَإِخْوَانْكُمْ فِ الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ) ٥١٩/ باب مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
١٠٨٣ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثمانَ
بْنِ عَقَّانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِّ ◌َِّ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ١١٠ ٨٤
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِنََّا
وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلُ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثُهُ عَلِيٍّ قَالَ فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشَّعْبِ ١٠٨٥
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُحمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عَمَةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَضْرَانِيَةً تُوُفِّيَتْ وَأَنَّ مُمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ
وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثُهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ثُمَّ أَتَى عُثُّانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ
١٠
١٥
٢٠
٢٥٠
5

5
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُثُّانُ أَتَرَانِى نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُّهَا أَهْلُ دِينِهَا ١٠٨٦
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيَزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِى بَيْتِ
المَالِ ٥٢٠/ ١٠٨٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ أَبَى
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الأَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَداً وُلِدَ فِى الْعَرَبِ ٤٦٢ك قَالَ مَالِكٌ
وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِى أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِّثُمَا إِنَّ
مَاتَتْ وَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ٤٦٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا
وَالسُّنَّةُ الَّتِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْ بِبَدِنَا أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
بِقَرَابَةٍ وَلاَ وَلاَءٍ وَلاَ رَحِم وَلاَ يَخْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَائِهِ ٤٦٤ك قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ
لاَ يَرِثُ إِذَا لَمْيَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لاَ يَخْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَائِهِ بَابٌ مَنْ جُهْلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ
أوْ غَيْرِ ذَلِكَ ١٠٨٨ حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ
مِنْ عُلََائِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ
يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِهِ شَيْتاً إِلَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ٤٦٥٢/٥٢١ك قَالَ
مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَِنَا وَكَذَلِكَ
الْعَمَلُ فِى كُلّ مْتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ
صَاحِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً وَكَانَ مِيرَاتُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِمَا يَرِثُ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتَّهُ مِنَ الأَخْيَاءِ ٤٦٦ك وَقَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْتَغِى أَنْ يَرِثَ أَحَدُ أَحَداً بِالشَّكَّ وَلاَ
يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِى
أَغْتَقَهُ أَبُوهُ فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِّ قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْ وَلاَ
شَهَادَةٍ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الأَخْيَاءِ ٤٦٧ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيَّضاً
الأَخَوَانِ لِأَبِ وَالأَمَّ يَمُوتَانِ وَلأَ حَدِهِمَا وَلَدٌ وَالآ خَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخُ لِأَبِيهِمَا فَلاَ يُعْلَمُ
أَيْهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَمِيْرَاتُ الَّذِى لاَ وَلَدَ لَهُ لأَخِيهِ لأَبِهِ وَلَيْسَ لِبَنِى أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأَمَّهِ
١٠
١٥
٢٠
٢٥١

شَىْءٌ ٤٦٨ك قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةُ الأَخِ وَعَمُهَا
فَلاَ يُغْلَمُ أَيْهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يُغْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثِ الْعَمْ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً وَلاَ يَرِثُ
ابْنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْتاً ٢/٥٢٢ بابٌ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمْلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا ١٠٨٩ حَدَّثَنِّى يَخْسَ
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِى وَدِ الْلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزَّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ
وَرِثَتَهُ أَمْهُ حَقَّهَا فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لأَمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِى أَمِّهِ إِنْ
كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأَمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِىَ
لِلُسْلِينَ
5
٢٥٢

è
بسـ
١٠٩٠ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ مِثْلُ ذَلِكَ ٤٦٩ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ
أَهْلَ الْعِم بِبَدِنَا ٢/٥٢٣
٢٥٣

٢٨ كتاب النكاح
٢٥٤

5
باب مَا جَاءَ فِى الْخِطْبَةِ ١٠٩١ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْتَ بْنِ حَبَّنَ عَنِ
الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهَِّ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
(١٣٩٦٨ ١٠٩٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَامِ قَالَ لاَ
يَخْطُبْ أَحَدُكُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ ٨٠٠٠ ٤٧٠ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ الَّهِ مِنَّامِ فِيمَ
نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ فَتَزَكَنَ إِلَيْهِ
وَيَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ تَرَاضَيَا فَهِىَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا فَتِلْكَ الَّتِى نَهَى أَنْ
يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ وَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ فَلَمْ يُوَا فِقْهَا أَمْرُهُ
وَلَمْ تَزْكَنْ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ ١٠٩٣٢/٥٢٤
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ
سَتَذْكُرُ ونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَغْرُوفً) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْزْأَةِ
وَهِىَ فِى عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَىَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّى فِيكِ لَرَاِبٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ
خَيْراً وَرِزْقاً وَنَخِوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ بِابْ اسْتِثْذَانِ الْبِكْرِ وَالأَّيِِّ فِى أَنْفُسِهَا ١٠٩٤ حَذَّشَى مَالِكٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
بِدَِّ قَالَ الأَمْ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبِكْرْ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا مُتَاتُهَا
٦٥١٧ - ٢/ ٥٢٥ ١٠٩٥ وَحَدَّثَنِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيُّهَا أَوْ ذِى الرَّأِْ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السَّلْطَانِ ١٠٩٦ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَسَالِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَاتِمَا الأَنْكَارَ وَلاَ
يَسْتَأْمِرَ انِنَّ ٤٧١ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى نِكَاجِ الأَنْكَارِ ٤٧٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ
لِكْرِ جَوَازٌ فِى مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا ١٠٩٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَمَنَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِى الْبِكْرِ يُزَوَّجُهَا
أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِنَّ ذَلِكَ لاَ زِمُ لَمَا ٢/٥٢٦ بابٌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ ١٠٩٨ حَدَّثَنِّى
١٠
١٥
٢٠
٢٥٥

يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَام
جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَامِ هَلْ عِنْدَكَ
مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا ◌ِنْدِى إِلَّ إِزَارِى هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَ ◌ّامِ إِنْ أَعْطَيْتَهَا
إِيَّهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئاً قَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَائماً مِنْ حَدِيدٍ
فَالْمَسَ فَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِِّ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِى
سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرِ سَاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِِّ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ (٤٧٤٢ ١٠٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيَُّا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصُ فَسَّهَا فَلَهَا
صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمُ عَلَى وَلِيُّهَا ٥٢٧ / ٤٧٣٢ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ
غُزماً عَلَى وَلِيُّهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِى أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمَ
ذَلِكَ مِنْهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِى أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمِّ أَوْ مَوْلَى أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ مِمَنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ
يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُزْمٌ وَتَرُدُّ تِلْكَ المَزْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا وَيَتْرِكُ لَهَا قَدْرَ مَا
تُسْتَحَلْ بِهِ ١١٠٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَمْهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ
الْخَطَّبِ كَانَتْ تَخِتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْيَدْخُلْ بِهَا وَلَمْيُسَمْ لَمَا صَدَاقاً
فَابْتَغَتْ أَمْهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَمَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَمَا صَدَاقٌ لَمْ
تُمْسِكُهُ وَلَمْ نَظْلِهَا فَأَبَتْ أُمْهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لاَ
صَدَاقَ لَمَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ ١١٠١ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ
فِى خِلاَ فَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَباً أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ أَوْ
كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلُزْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ٤٧٤ك قَالَ مَالِكٌ فِ المَزْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِى صَدَاقِهَا
الْحِبَاءَ يُحْسَى بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النَّكَاحُ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِىِ وَقَعَ بِهِ النَّكَاحُ ٤٧٥ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ
١٠
١٥
٢٠
٢٥٦
5

5
يُزَوَّجُ ابْنَهُ صَغِيرَاً لَ مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيِهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ وَإِنْ
كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِ مَالِ الْغُلاَمِ إِلَّ أَنْ يُسَمِّىَ الأَبْ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النَّكَاحُ
ثَابِتٌ عَلَى الإِبْنِ إِذَا كَانَ صَغِيراً وَكَانَ فِى وِلاَيَةٍ أَبِيهِ ٥٢٨/ ٢ ٤٧٦ك قَالَ مَالِكٌ فِى طَلَقٍ
الرَّجُلِ امْرَ أَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِىَ بِكْرُ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ
لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيَهَا فِياَ وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللََّتَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (إِلاَّ أَنْ
يَعْفُونَ) فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّاتِى قَدْ دُخِلَ بِنَّ (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ) فَهُوَ الأَّبُ
فِى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِى أَمَّتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ وَالَّذِى عَلَيْهِ الأَمْرُ
عِنْدَنَا ٤٧٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَةِ تَخْتَ الْيُهُودِىِّ أَوِ النَّضْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَمَا ٤٧٨ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُتَكَحَ المَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبِع
دِينَارٍ وَذَلِكَ أَذْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ بابَ إِزْخَاءِ السّتُورِ ١١٠٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ الشِّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ١١٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَ أَتِهِ فَأَرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ
الصَّدَاقُ ٥٢٩/ ١١٠٤٢ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ
الرَّجُلُ بِالْمَزْأَةِ فِى بَيْتِهَا صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِى بَنِتِّهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ٤٧٩ك
قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ فِى الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِى بَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِى وَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا
صُدِّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ دَخَلَتْ عَيْهِ فِى بَيْتِهِ فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا وَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِى صُدِّقَتْ عَلَيْهِ بَابُ
الْقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالأَيِ ١١٠٥ حَدَّثَِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ
الُخَزُوِيِّ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيّ ◌َّامِ حِينَ تَزَوَّجَ أَمَ سَلَمَةَ وَأَضْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَا
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ
١٨٢٢٩ - ٢/ ٥٣٠ ١١٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ◌ُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ
عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلِّثْ
١٠
١٥
٢٠
٢٥٧

أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِّكْرِ سَبْعُ وَلِلشَّيِّبِ ثَلاَثُ ١٤٤ ٤٨٠ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ
عِنْدَنَا ٤٨١ك قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِى تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِىَ
أيَّامُ الَّتِى تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ وَلاَ يَخْسِبُ عَلَى الَّتِى تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا بَابْ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ
الشّرُوطِ فِى النَّكَاحِ ١١٠٧ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ
الْمَزْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَدِهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا
إِنْ شَاءَ ٤٨٢ك قَالَ مَالِكٌ فَالأَ مْرُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلُزْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ
عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلاَ أَتَّرَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَىْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى ذَلِكَ
يمِينٌ بِطَلَاَقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ ٢/٥٣١ بَابْ نِكَاحِ الْخُلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ ١١٠٨
حَدَّثَِى يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الزَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امَ أَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَ لَهَامِ ثَلاَثَاً
فَنْكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ
رِفَاعَةُ أَنْ يَتْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِى كَانَ طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَ لَّم
فَتَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ١١٠٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَخْسَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عِِّ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلِ
طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ الْبَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَضْلُحُ لِزَوْجِهَا
الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَ وَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَهَا (١٧٥٣٦ ١١١٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ
بَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ الْتَّةَ ثُمْ تَزَوَجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَاتَ
عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُمَّدٍ لاَ يَجِلُّ
لِزَوْجِهَا الأَوَلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ٥٣٢/ ٤٨٣٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْحُلِّلِ إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ
حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً فَإِنْ أَصَابَهَا فِى ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا بابُ مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ
النِّسَاءِ ١١١١ وَحَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ عَِّ قَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَزْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (١٣٨١٢ ١١١٢ وَحَذَّشَى
٢٥٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ
عَلَى عَمَتِهَا أَوْ عَلَى خَالِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِى بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ ٢/٥٣٣ باب مَالاَ
يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أَمِّ امْرَأْتِهِ ١١١٣ وَحَدَّثَنِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ
قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلْ لَهُ أُمَّهَا
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لاَ الأَّمْ مُنْهَمَّةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنََّا الشَّرْطُ فِىِ الرَّبَائِبِ ١١١٤ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِىَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاجِ الأمّ بَعْدَ
الإِبْنَةِ إِذَا لَمْتَكُنْ الإِبْتَهُ مُسَّتْ فَأَزْخَصَ فِى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ المَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ
ذَلِكَ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ ◌َا قَالَ وَإِنََّا الشَّرْطُ فِىِ الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ
يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِى أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَ أَتَّهُ ٤٨٤ك قَالَ مَالِكٌ
فِى الرَّجُلِ تَكُونُ تَخْتَهُ الْمَزْأَةُ ثُمَ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهَا تَخْرُمُ عَلَيْهِ امْرَ أَتُهُ وَيْفَارِقُهَا
جَمِيعاً وَيَخْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبْداً إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأَمَّ فَإِنْ لَمْيُصِبِ الأُمَّ لَمْ تَخْرُمْ عَلَيْهِ امْرَ أَتُهُ
وَفَارَقَ الأَمَّ ٤٨٥ك وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَ وَّجُ الْمَزْأَةً ثُمَ يَنْكِحْ أَمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ لاَ تَجِلُّ
لَهُ أُمُّهَا أَبَداً وَلاَ تَحِلُّ لأَّبِيِهِ وَلاَ لإِبْنِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتْهَا وَتَخْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ٤٨٦ك قَالَ
مَالِكٌ فَأَمَّا الزَّنَا فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُ)
فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً وَلَمْ يَذْكُرْ تَخْرِيمَ الزَّنَا فَكُلُّ تَزْوِيجِ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْخَلَاَلِ يُصِيبُ
صَاحِبُهُ امْرَ أَتَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْخَلاَلِ فَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ وَالَّذِى عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ
عِنْدَنَا ٢/٥٣٤ باب نِكَاحِ الرَّجُلِ أَمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ ٤٨٧ك قَالَ مَالِكٌ
فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمَزْأَةِ فَيَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا وَيَتَكِحُهَا ابْتُهُ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ
أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَاماً وَإِنََّا الَّذِى حَرَّمَ اللَّهُ مَا أَصِيبَ بِالْخَلَاَلِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنَّكَاحِ
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ) ٤٨٨ك قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ أَنَّ
رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِى عِدَّتِهَا نِكَاحاً حَلاَلاً فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابْتِهِ أَنْ يَتَزَ وَجَهَا وَذَلِكَ أَنَّ
أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْخَلَاَلِ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِى يُولَدُ فِيهِ بِأَبِهِ وَكَا
١٠
١٥
٢٠
٢٥٩

٢٠
حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِى عِدَّتِهَا وَأَصَابَهَا فَكَذَلِكَ يَخْرُمُ عَلَى
الأَّبِ ابْنَتْهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أَمَّهَا ٥٣٥/ باب جَامِعِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّكَاحِ ١١١٥ حَدَّثَنِى
يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيَْهُمَا صَدَاقٌ ٨٣٢٣ ١١١٦
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَجَمِّعِ ابْنَى يَزِيدَ
بْنِ جَارِيَّةَ الأَنْصَارِىَّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبُ
فَكَرِ هَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َلِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (١٥٨٧٥ ١١١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى
الزُّبَيْرِ الْمَكِّئِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقِىَ بِنِكَاحِ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا
نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أَجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَ جَمْتُ ١١١٨٢/٥٣٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ سُلَّمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَخْتَ
رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا
بِالِفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَزَّقَ بَهُمَا ثُمَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ أَيَُّا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَإِنْ
كَانَ زَوْجُهَا الَّذِى تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَ اغْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَلِ
ثُمْ كَانَ الآخَرُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرَّقَ بَيْتَهُمَا ثُمَ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا
مِنَ الأَوَّلِ ثُمَّ اغْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
وَلَمَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ٤٨٩ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمَزْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَّ عَنْهَا
زَوْجُهَا فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا حَتَى تَسْتَبْرِىّ
نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْخَمْلَ بَابْ نِكَاجِ الأَمَةِ عَلَى الْحُزَّةِ ١١١٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرُ سُئِلاَ عَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَخْتَهُ امْرَأَةٌ
حُزَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَتْكِحَ عَلَيْهَا أَمَّةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ١١٢٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْسَ بُنِ
سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تُنْكَحُ الأَمَّةُ عَلَى الْخُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُزَّةُ
فَإِنْ طَاعَتِ الْحُزَّةُ فَلَهَا الثَّلْثَانِ مِنَ الْقَسْمِ ٤٩٠٢/٥٣٧ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِى ◌ِحُرِّ أَنْ
˚
٢٦٠
5
١٠
١٥