Indexed OCR Text

Pages 201-220

5
الرَّجُلُ لِدَابَتِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لاَ باب ◌َجْ المَزْأَةِ بِغَيْرِ ذِى مَخْرَمِ ٣٧١ك قَالَ مَالِكُ فِى
الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِى لَمْ تَحَجَّ قَطْ إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا ذُو مَخْرَمِ يَخْرُجُ مَعَهَا أَوْ كَانَ
لَمَا فَ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لاَ تَثْرِكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِى الْحَجِّ لِتَخْرُجُ فِى
جَمَاعَةِ النِّسَاء ٤٢٦/ بابُ صِيَامِ الْمُسْتَمَتِّع ٩٥٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الصِّيَّامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذْياً مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمٍ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّمَ مِنَّى
١٦٦٠٦ ٩٥٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ٦٩١٨
٢٠١

è
è
بِسُـ
٢٠٢

٢١ کتاب الجهاد
٢٠٣

باب التَّرغِيبِ فِى الْجِهَادِ ٩٥٩ حَدَّثَنِى يَحتَّى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِی
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنََّهِ قَالَ مَثَلُ المُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِ الْقَائِ الدَّائِ
١٢ - ٤٤٣/٢ ٩٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
الَّذِى لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ
أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِِّ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِسَنْ جَاهَدَ فِى
سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَنِتِهِ إِلَّ الْجِهَادُ فِى سَبِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرَدَّهُ
إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَخْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ١٣٨٣ - ٤٤/٢ ٩٦١ وَحَدَّثَِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِ صَالِحِ السَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّمِ قَالَ
الْخَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرٌ وَلِرَ جُلِ سِتْرُ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَا الَّذِى هِىَ لَهُ أَخْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَمَا فِى مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَا أَصَابَتْ فِى ◌ِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ
كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفَاً أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا
وَأَزْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ
حَسَنَاتٍ فَهِىَ لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّا وَتَعَقَّفاً وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِ رِقَابِهَا وَلاَ فِى ظُهُورِهَا
فَهِىَ لِذَلِكَ سِتْرُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا خَخْراً وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِىَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ عَنِ الْهُمُرِ فَقَالَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ) ١٢٣١٦ - ٤٤٥/٢ ٩٦٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأنْصَارِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِِّ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً رَجُلٌ آخِذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يُجَاهِدُ فِى
سَبِيلِ اللَّهِ أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى غُنَيْمَتِهِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى
الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ٩٦٣ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَغْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ عَلَى
السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْسِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أَوْ
نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثًا كُنَّا لَاَ نَخَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ٥١١٨ - ٤٤٦/٢ ٩٦٤ وَحَدَّشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
٢٠٤
5
١٠
١٥
٢٠

5
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَزَّاحِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ يَذْكُرْ لَهُ جُمُوعًاً مِنَ
الرُّومِ وَمَا يَتَوَّفُ مِنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَهَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ
مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَهُ فَرَجاً وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِى
كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَُّمْتُفْلِحُونَ) بَابَ النَّهُيِ
عَنْ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ٩٦٥ حَدَّثَنِّى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
يْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَامِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ٨٣٤٧ ٣٧٢ك
قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَافَةَ أَنْ يَهُ الْعَدُوْ ٤٤٧/ ٢ بابَ النَّهْىِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوَلِدانِ
فِى الْغَزْوِ ٩٦٦ حَدَّثَنِ يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَسِبْتُ
أَنَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَغْبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَِّ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِى
الْخُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ بَرَّحَتْ بِنَا اخْرَأَةُ ابْنِ أَبِى
الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْىَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِن ◌َّهِ فَأَكُفْ وَلَوْلاَ ذَلِكَ
اسْتَرَحْنَا مِنْهَا ٩٦٧ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمِ رَأَى فِى
بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٨٤٠ ٩٦٨ وَحَدَّثَنِّى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَى الشَّامِ فخَرَجَ يَخْشِى
مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِىِ سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَزْبَاعِ فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِى بَكْرٍ إِمَّا
أَنْ تَزَكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنَا بِرَاكِبِ إِنِّى أَخْتَسِبُ خُطَاىَ هَذِهِ
فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَزْهُمْ وَمَا زَعَمُوا
أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَسَتَجِدُ قَوْماً ◌َخَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ فَاضْرِبْ مَا
◌َخَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّى مُوصِيكَ بِعَشْرِ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ تَجِيراً هَرِماً وَلاَ
تَقْطَعَنَّ شَجِراً مُثْمِراً وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِراً وَلاَ تَغْقِرَنَّ شَاةً وَلاَ بَعِيراً إِلَّ لِتَأْكُلَةٍ وَلاَ تَخِرِقَنَّ
نَخْلاً وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَخْبُنْ ٩٦٩٢/٤٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ مِنْ عُمَّالِ أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ّامِ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً
١٠
١٥
٢٠
٢٠٥

يَقُولُ لَهُمُ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثَّلُوا
وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً وَقُلْ ذَلِكَ لِجِيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ بَابٌ مَا جَاءَ فِى
الْوَفَاءِ بِالْأمَانِ ٩٧٠ حَدَّقَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَّهُ إِنَّهُ بَغَنِى أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَى إِذا
أَسَنَدَ فِى الْجَبَلِ وَامْتَعَ قَالَ رَجُلٌ مَطْرَسْ يَقُولَ لاَ تَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ وَإِنِّى وَالَّذِى
نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَعْلَمَ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ ٣٧٣٢/٤٤٩ك قَالَ يَخْتَ
سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالُحْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ٣٧٤ك وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ الإِشَارَةِ بِالأمَانِ أَهِىَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنَّى أَرَى أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ أَنْ
لاَ تَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأَمَانِ لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَإِنَّهُ بَغَنِى أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ مَا خَتَرَ قَوْمُ بِالْعَهْدِ إِلَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ
أَعَطَى شَيْئاً فِى سَبِيلِ اللَّهِ ٩٧١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
كَانَ إِذَا أَغْطَى شَيْئاً فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِىَ الْقُرَى فَشَأْنُكَ بِهِ ٩٧٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَعْطِىَ الرَّجُلُ
الشَِّىءَ فِىِ الْغَزْوِ فَيَبِلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ ٣٧٥ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ أَوْجَبَ عَلَى
نَفْسِهُ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لاَ يُكَابِ هُمَا
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ فَأَمَا الْجِهَازُ فَإِّى أَرَى أَنْ يَرْ فَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِىَ
أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِىَ بِهِ مَا يُضْلِحُهُ لِلِغَزْوِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ
جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ فَلْيَضْنَعْ بِهَازِهِ مَا شَاءَ ٤٥٠/ ٢ بابْ جَامِعِ النَّفْلِ فِى الْغَزْوِ ٩٧٣ حَدَّشَى
يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِلاَّ كَثِيرَةً فَكَانَ سُهَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيراً أَوْ أَحَدَ عَشَرَ
بَعِيراً وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً (٨٣٥٧ ٩٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ
الْحُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ فِ الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ بِشِيَاهٍ
١٠
١٥
٢٠
٢٠٦
5

5
٤٥١/ ٣٧٦٢ك قَالَ مَالِكٌ فِي الأَ جِيرِ فِى الْغَزْوِ إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ
الْقِتَالِ وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلاَ سَهْمَ لَهُ وَأَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ إِلَّ ◌ِمَنْ شَهِدَ
الْقِتَالَ مِنَ الأَخْرَارِ بَابٌ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُسُ ٣٧٧ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ
عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِينَ فَزَعَمُوا أَنَهُمْ تُخَارٌ وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفِظَهُمْ وَلاَ يَغْرِفُ
الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ أَوْ عَطِشُوا فَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِينَ
أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لِلإِمَامِ يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمساً بابُ مَا يَجُوزُ
لِلُسْلِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُسِ ٣٧٨ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا
أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلُّهِ قَبَلَ أَنْ يَقَعَ فِى الْمَقَاسِمِ ٣٧٩ك قَالَ مَالِكٌ
وَأَنَا أَرَى الإِبِلَ وَالْقَرَ وَالْغَنَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ ◌َا
يَأْكُلَونَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُؤْكَلُ حَتَّى يَخْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ وَيَقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَضَرَّ
ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ فَلاَ أَرَى بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ عَلَى وَجْهِ الْمَغْرُوفِ وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ
أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ ٤٥٢/ ٣٨٠٢ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ
فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَأْكُلُ مِنْهُ وَيَزَ وَدُ فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَىْءٌ أَيَضْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِى أَهْلِهِ أَوْ
يَبِيعَهُ قَبَلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ فَيَنْتَفِعَ شَّتَنِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِىِ الْغَزْوِ فَإِنِّى أَرَى أَنْ يَجْعَلَ
تَنَهُ فِى غَنَائِ الْمُسْلِينَ وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَهُ فَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً
بابْ مَا يُرَدْ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسُْ مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوْ ٩٧٥ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَاً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمُ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ
فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَّاسِمُ ٧٩٤٣ ٨١٨٨ ٣٨١ك قَالَ وَسَمِعْتُ
مَالِكً يَقُولُ فِياَ يُصِيبُ الْعَدُؤْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِينَ إِنَّهُ إِنْ أَدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَهُوَ
رَدْ عَلَى أَهْلِهِ وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْتَقَاسِمُ فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ ٣٨٢ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ
حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ ثُمَ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنِ وَلاَ قِيمَةٍ
وَلاَ تُزْمٍ مَا لَمْ تُصِبْهُ المَقَاسِمُ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَإِّى أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَمُ لِسَيِّدِهِ
١٠
١٥
٢٠
٢٠٧

بِالثََّنِ إِنْ شَاءَ ٤٥٣/ ٣٨٣٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ
ثُمَ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَقُسِمَتْ فِى الْمَقَاسِمِ ثُمَ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ إِنَّهَا لاَ تُشْتَرَقُ وَأَرَى
أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلاَ يَدَعَهَا وَلاَ أَرَى لِلَّذِى
صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَهَا وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا وَإِنََّا هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْحُزَّةِ لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَُّ أَنْ
يَقْتَدِيَهَا إِذَا جَرَحَتْ فَهَذَا بِمَنْزِلَةٍ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِمْ أَمَّ وَدِهِ تُشْتَرَقُ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا
٣٨٤ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ فِى الْفَادَاةِ أَوْ فِ التَّجَارَةِ فَيَشْتَرِىَ
الْخُرَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ فَقَالَ أَمَّا الْحُرُّ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُسْتَرَقُّ وَإِنْ كَانَ
وُهِبَ لَهُ فَهُوَ حُرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ إِلَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى
الحُرِّ بِمَنْزِلَةٍ مَا اشْتُرِىَ بِهِ وَأَمَا الْعَبْدُ فَإِنَّ سَيَّدَهُ الأَوَّلَ مُخَّرُ فِيهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَدْفَعَ
إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَتَهُ وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ
الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ وَلاَ شَنِىءَ عَلَيْهِ إِلَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً فَيَكُونُ مَا أَغْطَى
فِيهِ غُزماً عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ٤٥٤/ ٢ باب مَا جَاءَ فِى السَّلْبِ فِى النَّفْلِ ٩٧٦ حَذَّشَى
يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِى محَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى
قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لِِّ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَا التَّقَيْنَا
كَانَتْ لِلْتُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُشِلِينَ قَالَ
فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَائِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِى
ضَمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَزْسَلَنِى قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ
فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ فَقَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ مَنْ قَتَلَ
قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَةٌ فَلَهُ سَلَبْهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً
لَهُ عَلَيْهِ بََّةٌ فَلَهُ سَلَبْهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَاقْتَصَضْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِى فَأَرْضِهِ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لاَ هَاءَ
٢٠٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
اللَّهِ إِذاً لاَ يَغْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفاً فِى ◌َنِى سَلِمَةَ فَإِنَّهُ
لِأَوَّلُ مَالٍ تَأْثَلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ ١٢١٣٢ - ٢/ ٤٥٥ ٩٧٧ وَحَدَّثَتِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَّاسِ
بْنِ مُمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَنِ الأَنْفَالِ فَقَالَ ابْنُ عَّاسٍ
الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنَ النََّلِ قَالَ ثُمَ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ذَلِكَ
أَيْضاً ثُمْ قَالَ الرَّجُلُ الأَنْقَالُ الَّتِى قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِىَ قَالَ الْقَاسِمُ فَ يَزَلْ يَسْأَّهُ حَتَى
كَادَ أَنْ يُخرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَتَّدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ صَبِيعِ الَّذِى ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ٣٨٥ك قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ أَيَكُونُ لَهُ سَلَبَهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ
الإِمَامِ قَالَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لأْحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلَّ عَلَى وَجْهِ
الإِجْتِهَادِ وَلَمْ يَبْلُغْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ِّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَبِيلاً فَلَهُ سَلَبْهُ إِلَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ
٤٥٦/ ٢ بابِ مَا جَاءَ فِى إِعْطَاءِ النَّغْلِ مِنَ الْخُمسِ ٩٧٨ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمسِ ٣٨٦ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إلَىَّ فِى ذَلِكَ ٣٨٧ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفَلِ هَلْ يَكُونُ فِى أَوَّلِ مَعْنَ قَالَ
ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِى ذَلِكَ أَمْرُ مَعْرُوفٌ مَوْثُوقٌ إِلَّ الجَّتِهَادُ
السّلْطَانِ وَلَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ نَقَّلَ فِى مَغَازِيهِ كُلُّهَا وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّهُ نَقَّلَ فِى بَعْضِهَا
يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِى أَوَّلِ مَغْنَ وَفِياَ بَعْدَهُ بَابِ الْقَسِْ
لِغَيْلِ فِى الْغَزْوِ ٩٧٩ حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ
يَقُولُ لِلِفَرَسِ سَنَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ ٣٨٨ك قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَزَلْ أَشَمَعُ ذَلِكَ ٣٨٩ك وَسُئِلَ مَالِكُ
عَنْ رَجُلٍ يَخْضُرُ بِأَفْرَاسِ كَثِيرَةٍ فَهَلْ يُقْسَمُ لَمَا كُلُّهَا فَقَالَ لَمْ أَشْمَعْ بِذَلِكَ وَلاَ أَرَى أَنْ
يُقْسَمَ إِلَّا لِفَرَسِ وَاحِدٍ الَّذِى يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ٢/٤٥٧ ٣٩٠ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ
وَالْمُجُنَ إِلَّ مِنَ الْخَيْلِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ (وَالْخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْخِيرَ
لِتَرْكَجُوهَا وَزِيْنَةً) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
١٠
١٥
٢٠
٢٠٩

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُ) فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْمُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِ وَقَدْ
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينَ هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ وَهَلْ فِى الْخَيْلِ مِنْ
صَدَقَةٍ بَابِ مَا جَاءَ فِى الْغُلُولِ ٩٨٠ حَدَّثَتِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِبْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهِ حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِزَّانَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى
دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّاء
رُدُّوا عَلَىَّ رِدَائِى أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرٍ تِهَامَةَ نَعَاً لَقَسَمْتُهُ بَيْكُ ثُمَ لاَ تَجِدُونِى بَخِيلاً وَلاَ جَبَاناً وَلاَ كَذَّاباً فَلَئًا نَزَلَ
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ قَامَ فِىِ النَّاسِ فَقَالَ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالِخِيَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَثَارُ وَشَنَارٌ
عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ثُمَ تَنَاوَلَ مِنَ الأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرِ أَوْ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى
بِيَدِهِ مَا لِى مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّ الْخُسُ وَالْخُسُ مَنْ دُودُ عَلَيْكُم: ٩٨١٢/٤٥٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَُّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّنَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
الْجُهَنِىِّ قَالَ تُؤُفّىَ رَجُلٌ يَوْمَ خُنَيْنِ وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عََِّّ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ عَ ◌ِّ قَالَ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكٍُ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَزَعَمَ زَيْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
عِدَِّ قَالَ إِنَّ صَاحِبَّكُمْ قَدْ غَلَّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ
يَهُودَ مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ (٢٧٦٧ ٩٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِى بُزْدَةَ الْكِنَانِىِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِ ◌ّامِ أَتَى النَّاسَ فِى قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو
لَهُمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ قَالَ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِى بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ
غُلُولاً فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَ ◌ِّ فَكَبَرَ عَلَيْهِمْ كَا يُكَبِّرْ عَلَى المَيَّتِ ٩٨٣٢/٤٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مالِكِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِىِ الْغَيْثِ سَالِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَّ ◌َِّ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمْ تَغْتَمْ ذَهَباً وَلاَ وَرِقاً إِلَّ الأَمْوَالَ الثَّيَابَ وَالمَشَاعَ قَالَ
فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَ سُولِ اللَّهِ مَِّ غُلاَمَاً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرَى بَيْنَاَ مِدْعَمُ يَحُطْ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ
١٠
١٥
٢٠
٢١٠
5

5
بِنَّهِ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئاً لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّامِ
كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنِ مِنَ الْمَغَانِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ
عَلَيْهِ نَاراً قَالَ فَلَا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَالكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَّم
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ ◌َلَّهِ شِرَاكُ أوْ شِرَاكَانٍ مِنْ نَارِ ١٢٩١٦ - ٤٦٠/٢ ٩٨٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ
عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَهُ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِى قَوْمٍ قَطْ إِلَّ
أَلْقَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّغْبُ وَلاَ فَشَا الزَّنَا فِى قَوْمٍ قَطْ إِلَّ كَثْرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلاَ نَقَّصَ قَوْمُ
الِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلاَ حَكَمْ قَوْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ
وَلاَ خَتَرَ قَوْمُ بِالْعَهْدِ إِلَّ سَأَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ بَابٌ الشُّهَدَاءِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ٩٨٥ حَدَّثَنِى
يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَامِ قَالَ
وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّى أُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمْ أُخْيَا فَأَقْتَلُ ثُمْ أُحْيَا فَأُقْتَلُ
فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلاَثً أَشْهَدُ بِاللّهِ (١٣٨٤٤ ٩٨٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ
الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا
الآخَرَ كِلاَ هُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُ ثُمَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ
فَيُسْتَشْهَدُ ١٣٨٣٠ - ٤٦١/٢ ٩٨٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُكُلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمَ بِمَنْ يُكُلَمُ
فِى سَبِيلِهِ إِلَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَم وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ (١٣٨٣٧ ٩٨٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِ
بِيَدِ رَجُلِ صَلَى لَكَ سَتْجِدَةً وَاحِدَةً يُحَاجْنِى بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٩٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ
عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِئَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ صَابِراً
مُخْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُذِرٍ أَيْكَفِّرُ اللَّهُ عَنِى خَطَايَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِّ ◌َّامِ نَعَمْ فَلَا أَذْبَرَ
الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّ ◌َّامِ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامِ كَفَ قُلْتَ
١٠
١٥
٢٠
٢١١

١٢٠٩٨ ٩٩٠
فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ عَِّ نَعَمْ إِلَّ الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِ جِبْرِيلُ
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهلام
قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ هَؤْلاَءٍ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ
أَسْلَمْنَا كَا أَسْلَئُوا وَجَاهَدْنَا ◌َا جَاهَدُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ بَلَى وَلَكِنْ لاَ أَذْرِى مَا
تُحدِثُونَ بَعْدِى فَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ أَثِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ ٩٩١٢/٤٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِِّ جَالِساً وَقَبْرُ يُخْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطَلَعَ
رَجُلٌ فِى الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ بِئْسَ مَا قُلْتَ فَقَالَ
الرَّجُلُ إِنَّى لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَّام
لاَ مِثْلَ لِقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ هِىَ أَحَبُ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِى بِهَا مِنْهَا
ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَعْنِى الْمَدِينَةَ بَابْ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ ٩٩٣ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِبْنِ
أَسْلَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِى سَبِكَ وَوَفَاةً بَِدِ
رَسُولِكَ ١٠٣٩٤ - ٤٦٣/٢ ٩٩٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوءُتُّهُ خُلْقُهُ وَالْجُزْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ
حَيْثُ شَاءَ فَالْجَبَانُ يَفِرْ عَنْ أَبِيهِ وَأَمِّهِ وَالْجَرِىءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَالْقَتْلُ
حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ وَالشَهِيدُ مَنِ اخْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ بَابِ الْعَمَلِ فِى غَسْلِ الشَّهِيدِ ٩٩٤
حَدَّثَِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسَّلَ وَكُفِّنَ
وَصُلََّ عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيدً يَرْحَمُهُ اللَّهُ ٣٩١ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَقُولُونَ الشُّهَدَاءُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يُغَسَّلُونَ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ يُدْ فَنُونَ فِى
˚
١٠
١٥
٢٠
الثََّابِ الَّتِى قُتِلُوا فِيهَا ٣٩٢ك قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِى الْمُعْتَرَكِ فَلَمْ يُدْرَكُ حَتَّى
مَاتَ ٣٩٣ك قَالَ وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ
كما عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ٢/٤٦٤ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّىْءِ يُجْعَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ٩٩٥ حَدَّثَنِّى
يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْمِلُ فِىِ الْعَامِ الْوَاحِدٍ عَلَى
٢١٢
5

5
أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرِ يَجِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّامِ عَلَى بَعِيرِ وَيَجِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الِْرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ
◌َاءَهَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ احْمِلْنِى وَشَحِيْاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نَشَدْتُكَ اللَّهَ
أَشْحَيْ زِقْ قَالَ لَهُ نَعَمْ باب التَّرْغِيبِ فِى الْجِهَادِ ٩٩٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْتَاقَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ
يَدْخُلُ عَلَى أَمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتْطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمْ حَرَامِ تَخْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ
عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ يَوْماً فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَقْلٍ فِى رَأْسِهِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِّ يَوْماً ثُمَ
اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَمَّتِى عُرِضُوا
عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَزْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكَاً عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى
الأَسِرَّةِ يَشُكُ إِشْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَدَعَ لَا ثُمَ
وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ نَاسُ مِنْ
أَمَتِى عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ مُلُوكَاً عَلَى الأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ ◌َا قَالَ
فِى الأولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَِّ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ قَالَ
فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِ زَمَانٍ مُعَاوِيَةً فَصُرِ عَتْ عَنْ دَابَتْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ
١٩٩ ١٨٣٠٧ - ٢/ ٤٦٥ ٩٩٧ وَحَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِىِ صَاحِ السَّانِ عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِى لاَّخِيَبْتُ أَنْ لاَ أَخَلَّفَ عَنْ
سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنِّى لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ
فَيَخْرُجُونَ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَقُوا بَغِدِى فَوَدِدْتُ أَنِّى أُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمْ أُخْيَا
فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا فَأَقْتَلُ (١٢٨٨٥ ٩٩٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَّمَا كَانَ يَوْمُ
أَحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِِّ مَنْ يَأْتِى ◌ِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأنْصَارِىِّ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ لَهُ
الرَّجُلُ بَعَثَنِى إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ لآتِيَهُ بِخَبَرِكَ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَأَقْرِثْهُ مِنِى السَّلاَمَ
وَأَخْبِرِهُ أَنِى قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَى عَشْرَةَ طَعْنَةً وَأَنَّى قَدْ أَنْفِذَتْ مَقَاتِ وَأَخْبِرِ قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ
١٠
١٥
٢٠
٢١٣

لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَىَّ ٩٩٩٢/٤٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِنَّامِ رَغَّبَ فِى الْجِهَادِ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ وَرَجُلٌ مِنَ
الأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِ يَدِهِ فَقَالَ إِنَّى لَخَرِيصُ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ
فَرَتَى مَا فِى يَدِهِ ثُحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ١٠٠٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ وَيْبَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ وَيُطَاعُ
فِيهِ ذُو الأَخْرِ وَيُخْتَذَبُ فِيهِ الْفَسَادُ فَذَلِكَ الْغَزْوُ خَيْرُ كُلُّهُ وَغَزْوْ لاَ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ وَلاَ
يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَخِرِ وَلاَ يُخْتَذَبُ فِيهِ الْفَسَادُ فَذَلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ
باب مَا جَاءَ فِى الْخَيْلِ وَالْمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا وَالنَّفَقَّةِ فِى الْغَزْوِ
صَاحِبُهُ كَفَافاً ١١٣٢٩ - ٢/ ٤٦٧
١٠٠١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمِ قَالَ
الْخَيْلُ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٨٣٧٧ ١٠٠٢ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن ◌َّهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى قَدْ أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ
وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثِّيَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِ زُرَيْقٍ وَأَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمِّنْ سَابَقَ بِهَا (٨٣٤٠ - ٤٦٨/٢ ١٠٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْحَ بْنِ
سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسَّ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلُ فَإِنْ
سَبَقَ أَخَذَ الشَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَىْء١٠٠٤ٌ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ رُئِىَ وَهُوَ يَمْسَخُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِدَائِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِى عُوتِنْتُ
الَّْلَةَ فِى الْخَيْلِ ١٠٠٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
◌ِِّ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلاً وَكَانَ إِذَا أَنَّى قَوْماً بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ تَرَجَتْ
يَهُودُ بَِسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِهِمْ فَلَا رَأَوْهُ قَالُوا مُمَّدٌ وَاللَّهِ مُمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
معدِّ اللَّهُ أَنْبَرُ خَرِبَتْ خَيَْرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
(٧٣٤ - ٢/ ٤٦٩ ١٠٠٦ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّ ◌ِلَِّ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ فِى الْجَنَّةِ يَا
٢١٤
5
١٠
١٥
٢٠

عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ الصِّيَّامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الزَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى
مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ كُلُّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ
بابّ إِحْرَازٍ مَنْ أَسْلَ مِنْ أَهْلِ الدِّغَةِ أَرْضِهِ ٣٩٤ك سُئِلَ مَالِكٌ
تَكُونَ مِنْهُمْ ١٢٢٧٩ - ٢/ ٤٧٠
5
عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ فَكَانُوا يُعْطُونَهَا أَرَّأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَتَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ أَوْ
تَكُونُ لِلْتُسْلِينَ وَيَكُونُ لَهُمْ مَا لَهُ فَقَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ أَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ
مِنْهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ وَأَمَا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَإِنَّ أَرْضَهُ
وَمَالَهُ لِلْتُسْلِينَ لأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ وَصَارَتْ فَيَاً لِلُسْلِينَ وَأَمَا أَهْلُ
الصُّلْحِ فَإِنَهُمْ قَدْ مَنَّعُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّ
مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ باب الدَّفْنِ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ مَنْ ضَرُورَةٍ وَإِنْفَاذِ أَبِى بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عِدَّةً
رَسُولِ اللَّهِ عَّ ◌َّهِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَامِ ١٠٠٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَغْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ اْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو
الأنْصَارِنَيْنِ ثُمَّ السَّلَسِتَيْنِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا وَكَانَ قَبْرِهُمَا مِمَّا تَلِىِ السَّيْلَ وَكَانَا
فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَحُدٍ فَخُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيِّرَا مِنْ مَكَانِمَا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا
كَنَّهُمَا مَاتَا بِالأَمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ
فَأَمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ ◌ُرْجِهِ ثُمْ أَرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَا كَانَتْ وَكَانَ بَيْنَ أَحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا
بِتُّ وَأَزْبَعُونَ سَنَةً ٤٧١/ ٢ ٣٩٥ك قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلاثَةُ فِى قَبْرٍ
وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ وَيُجْعَلَ الأَحْجَرُ مِمَّا يَلِ الْقِبْلَةَ
١٠
١٥
٢١٥

è
بِسْـ
١٠٠٨ حَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ
مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَ ◌ّهِ وَأَىْ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِ فَاءَهُ جَابِرُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ٢/٤٧٢
٢١٦

٢٢ كتاب النذور والأيمان
٢١٧

باب مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِى الْمَشْبِيِ ١٠.٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ
اللَّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ إِنَّ أَتِى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِه ◌َِّ ◌َّمِ اقْضِهِ عَنْهَا
٥٨٣٥ ٣٨٣٧ ١٠١٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ
جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبَّاسِ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِىَ عَنْهَا ٣٩٦ك قَالَ يَخْتِى وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ لاَ يَمْشِى أَحَدٌ
عَنْ أَحَدٍ ٤٧٣/ ١٠١١٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حَبِبَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَجُل وَأَنَا
حَدِيثُ السِّنَّ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَىَّ مَشْتِىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْيَقُلْ عَلَىَّ نَذْرُ مَّثْبِ فَقَالَ لِ
رَجُلٌ هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ هَذَا الْجِزْوَ لِجِزْوِ فِثَّاءٍ فِى يَدِهِ وَتَقُولُ عَلَىَّ مَشْتِىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ
فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ثُمَ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ فَقِيلَ لِ إِنَّ عَلَيْكَ مَشْياً
نَثْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِى عَلَيْكَ مَشْىٌ فَشَيْتُ ٣٩٧ك قَالَ مَالِكٌ
وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا بابٌ فِيمَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَعَجَزَ ١٠١٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ عُزْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَِّيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِى عَلَيْهَا مَشْتِىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا
يِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ فَأَزْسَلَتْ مَوْلَّى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُرْهَا فَلَتَزْكَبْ تُمَّ لَتَشِى مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
٣٩٨ك قَالَ يَخْتِى وَسَمِعتُ مَالِكَأَ يَقُولُ وَنَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدْىَ ١٠١٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٤٧٤/ ١٠١٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلَىَ
مَشْبِىٌ فَأَصَابَثْنِى خَاصِرَةٌ فَرَكَبْتُ حَتَّى أَتَيْثُ مَّكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحِ وَغَيْرَهُ
فَقَالُوا عَلَيْكَ هَذْىٌ فَلَنَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلَاءَهَا فَأَمَرُونِى أَنْ أَمْشِىَ مَرَّةً أُخْرَى
مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ فَشَيْتُ ٣٩٩ك قَالَ يَخْتِى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ
يَقُولُ عَلَّ مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ فَإِنْ كَانَ لاَ
٢١٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
يَسْتَطِيعُ المَشْىَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ثُمَ لْيَزْكَبْ وَعَلَيْهِ هَذْىُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ
إِلَّ هِىَ ٤٠٠ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَخْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ مَالِكٌ إِنْ
نَوَى أَنْ يَخِلَهُ عَلَى رَقَبَيْهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ وَتَعَبَ نَفْسِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ
وَلَيْدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً فَلْيَحْجُجْ وَلْيَزْكَبْ وَلْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ
أَنَّا أَخِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ٤٠١ك
قَالَ يَخْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِفُ بِتُذُورٍ مُسَتَّاةٍ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لاَ يُكَلَّمَ أَخَاهُ
أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا نَذْراً لِّشَىْءٍ لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامِ لَغْرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ
مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَتََّةٌ فَقَالَ
مَالِكٌ مَا أَعْلَمْهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ
الزَّمَانِ وَلْتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ ٢/٤٧٥ بابٌ الْعَمَلِ فِى الْمَشْبِ إِلَى
الْكَعْبَةِ ٤٠٢ك حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِىِ الرَّجُلِ
يَخْلِفُ بِالْمَشْبِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوِ الْمَزْأَةِ فَيَحْنَثُ أَوْ تَخْنَثُ أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِى
عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِى حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى
نَفْسِهِ مَشْياً فِى الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ مَّكَ ثُمْ يَمْشِى حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلُّهَا وَلاَ
يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ ٤٠٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَكُونُ مَشْىٌ إِلَّ فِي ◌َجْ أَوْ عُمْرَةٍ بابُ مَا لاَ
يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِى مَعْصِيَّةِ اللَّهِ ١٠١٥ حَدَّقَى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ
زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهُ عَ لَّهِ رَأَى رَجُلاً قَائماً فِىِ الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ وَلاَ
يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ وَلاَ يَجْلِسَ وَيَصُومَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ مُرُوهُ فَلْتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ
وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَ صِيَامَهُ ٤٧٦/ ٤٠٤٢ك قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَشْمَغْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِن ◌َّامِ أَمَرَهُ بِكَفَارَةٍ
وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ أَنْ يُتِمَ مَا كَانَ لِلَِّ طَاعَةً وَيَتْكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً ١٠١٦ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
١٠
١٥
٢٠
٢١٩

بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَتْ إِنَّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ تَتْخَرِى ابْتَكِ وَكَفْرِى عَنْ
يَمِيْنِكِ فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكْفَ يَكُونُ فِى هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى قَالَ (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِمْ) ثُمَ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ ١٠١٧
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللَّهَ فَلاَ
يَعْصِهِ (١٧٤٥٨ ٤٠٥ك قَالَ يَخْتِى وَسَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ مَغْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِّ ◌َِّ مَنْ نَذَرَ
أَنْ يَعْصِىَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِىَ إِلَى الشَّامِ أَوْ إِلَى مِضْرَ أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ أَوْ
مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كَلَّمَ فُلَاناً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ
شَىءٌ إِنْ هُوَ كَلَّتَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِى هَذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوَفَى
لِلَّهِ بِمَالَهُ فِيهِ طَاعَةٌ ٤٧٧/ ٢ بابُ اللَّغْوِ فِى الْمِينِ ١٠١٨ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَغْوُ الْمَيْنِ قَوْلُ الإِنْسَانِ لاَ وَاللَّهِ بَلَى
وَاللَّهِ ٤٠٦ك قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّنِىْءِ
يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُم يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ اللَّغْوُ ٤٠٧ك قَالَ مَالِكٌ وَعَقْدُ الْيَمِينِ أَنْ
يَخْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمْ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَخْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ ثُمْ لاَ
يَضْرِبُهُ وَخَوَ هَذَا فَهَذَا الَّذِى يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَيْسَ فِى اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ ٤٠٨ك قَالَ
مَالِكٌ فَأَمَا الَّذِى يَخْلِفُ عَلَى الشَّنىءٍ وَهُوَ يَغْلَمْ أَنَّهُ آثِّمٌ وَيَخْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمْ لِيُرْضِىَ بِهِ
أَحَداً أَوْ لِيَغْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُغْتَذَرِ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ باب
مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْيَمِينِ ١٠١٩ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِى حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَخْنَثْ
٤٠٩ك قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىِ الثَنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ وَمَا كَانَ مِنْ
ذَلِكَ نَسَقاً يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ ٤٧٨/ ٢
٤١٠ك قَالَ يَخَى وَقَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَقُولُ كَفَرَ بِاللَّهِ أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ يَخْنَثُ إِنَّهُ لَيْسَ
٢٢٠
5
١٠
١٥
٢٠