Indexed OCR Text
Pages 161-180
5 وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَامِ عَمَ نَّةِ الْوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجُّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَخْلِلْ وَأَمَا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَلُّوا ٣٣٧/ ١ ٢٤٦ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْ يَقُولُونَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمْ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٌ مَعَهَا فَذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَغْنَا كَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَِّ ثُمَ النَّفَتَ إِلَى أَضْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّ وَاحِدٌ أُشْهِدْعُ أَنَّى أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ٢٤٧ك قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ أَهَلَّ أَضْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مِيِّ عَامَ نَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لِّمِ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَ لاَ يَجِلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً باب قَطْعِ التَّلْبِيَّةِ ٧٤٥ حَدَّثَنِّى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرِ الثَّقَفِيَّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ كَْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِى هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِِّّ قَالَ كَانَ يُهِلُ الْمُهِلُ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَيَكَبِّرُ الْمُكَبِرُ فَلاَ يُنْكَرْ عَلَيْهِ (١٤٥٧ - ١ / ٣٣٨ ٧٤٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَّدٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَلِّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّى فِى الْحَجِّ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ٢٤٨ك قَالَ يَخَْى قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم ◌ِبَدِنَا ٧٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى المَوْقِفِ ٧٤٨ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِى الْحَجّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَ يُلَبِى حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنِى إِلَى عَرَفَةَ فَإِذَا غَدَا تَرَكَ الثَّلِيَّةَ وَكَانَ يَتْكُ التَّلِيَةَ فِى الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ٧٥١٣ ٧٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يْلَبِى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ٣٣٩/ ١ ٧٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِمَرَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الأَرَاكِ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبِلُ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦١ مَا كَانَتْ فِى مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَعْقِفِ تَرَكَتِ الإِهْلاَلَ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَغْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مََّّةَ فِى ذِى الِمَّةِ ثُمَ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ المُحُزَّمِ حَتَّى تَأْتِىَ الَفَةَ فَتْقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ أَهَلَّثْ بِعُمْرَةٍ ٧٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنَّى فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً فَبَعَثَ الْخَرَسَ يَصِيحُونَ فِى النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا التَّلْيَةُ باب إِخْلاَلِ أَهْلِ مَّكَّةً وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِ هِمْ ٧٥٢ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا أَهْلَ مََّّةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُغْتاً وَأَنْتُمُ مُدَّهِنُونَ أَهِلُوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَاَلَ ٣٤٠/ ١ ٧٥٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِّكَ تِسْعَ سِنِينَ يُّهِلُ بِالْحَجْ لِهِلَاَلِ ذِى الْجَّةِ وَعُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٢٤٩ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مََّّةً وَغَيْرُ هُمْ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا وَمَنْ كَانَ مُقِيباً بِمَكَةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفٍ مََّّةَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ٢٥٠ك قَالَ يَخَى قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَّكَّةَ بِالْحَجِّ فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّغْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنِى وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٢٥١ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِ هِمْ مِنْ مَّكَّةً لِهِلاَلِ ذِى الْجَّةِ كَيْفَ يَضْنَعُ بِالطَّوَافِ قَالَ أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرْهُ وَهُوَ الَّذِى يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعاً وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَّامِ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْحَجِّ فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّغْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنِى وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلَاَلِ ذِى الحجّةِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَةَ وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّغْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى ٢٥٢ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ مَّكَّةَ هَلْ يُمِلُ مِنْ جَوْفٍ مَّكَ بِعُمْرَةٍ قَالَ بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ ٣٤١/ ١ باب مَا لاَ يُوجِبُ الإِخْرَامُ مَنْ تَقْلِدِ الْهَذِيِ ٧٥٤ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٢ 5 5 عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِىِّ لِِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَّاسِ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَذياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَخْرُمُ عَلَى الْحَاجْ حَتَّى يْخَرَ الْهَدْىُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَذْىٍ فَاكْتُبِى إِلَىَ بِأَفْرِكِ أَوْ مُرِى صَاحِبَ الْهَذِيِ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَا فَتَلْتُ فَلاَئِدَ هَذيِ رَسُولِ اللهِ ◌ِدَّامِ بِيَدَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ لِّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَِِّ مَعَ أَبِى فَلَمْ يَخْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَّ ◌َِّ شَىءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَذِىُ (١٧٨٩٩ ٧٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِى يَبْعَثُ بِهَذِهِ وَنُقِيمُ هَلْ يَخْرُمُ عَلَيْهِ شَىْءٌ فَأَخْبَرَتْنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لاَ يَخْرُمُ إِلَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبِى ٧٥٦ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيِىِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرَّداً بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَمَرَ بِهَذْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تَّجَرَّدَ قَالَ رَبِيعَةُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ٢٥٣ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْىٍ لِنَفْسِهِ فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِى الْخُلَيْفَةِ وَلَمْ يُخْرِمُ هُوَ حَتَّى جَاءَ المجْفَةَ قَالَ لاَ أُحِبُ ذَلِكَ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَذِىَ وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلَّا عِنْدَ الإِهْلَاَلِ إِلَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِى أَهْلِ ٢٥٤ك وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَذِيِ غَيْرُ مُخْرِمٍ فَقَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ١/٣٤٢ ٢٥٥ك وَسُئِلَ أَيْضاً عَما اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ مِمَنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ فَقَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى تَأْخُذُ بِهِ فِى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ أَمّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ بَعَثَ بِهَذِهِ ثُمْ أَقَامَ فَلَمْ يَخْرُمْ عَلَيْهِ شَىءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ هَذِيُّهُ باب مَا تَفْعَلُ الْخَائِضُ فِى الْحَجْ ٧٥٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ المَزْأَةُ الْخَائِضُ الَّتِى تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِنَّهَا ثُمِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهِىَ تَشْهَدُ الْمَنَّاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ باب الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ٧٥٨ حَدَّشَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّامِ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٣ اغْتَمَرَ ثَلَاثاً عَامَ الْحُدَنِيَّةِ وَعَامَ الْقَضِيَّةِ وَعَامَ الْجِعِزَانَةِ ٧٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ لَمْ يَغْتَمِزْ إِلَّ ثَلاَثاً إِحْدَاهُنَّ فِى شَؤَالٍ وَاثَنَتَيْنِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ ٣٤٣/ ١ ٧٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِىِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ أَغْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَجَ فَقَالَ سَعِيدٌ نَعَمْ قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ حدِّ قَبْلَ أَنْ يَحَجَّ ٧٦١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَغْتَمِرَ فِى شَوَالٍ فَأَذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ بابٌ قَطْعِ التَّلْبِيَّةِ فِى الْعُمْرَةِ ٧٦٢ حَدَّثَى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلِيَةَ فِى الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ٢٥٦ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَخْرَمَ مِنَ الَّْعِيمِ إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ ٢٥٧ك قَالَ يَخْتِى سُئِلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِ هِمْ مَتَى يَقْطَعُ التَّلِيَةَ قَالَ أَمَا الْمُهِلُّ مِنَ الْعَوَاقِيْتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ قَالَ وَبَلَغَنِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَضْنَعُ ذَلِكَ بَابْ مَا جَاءَ فِ التَّْتُعِ ٧٦٣ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ وَالضَّخَاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ بِثْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِى فَقَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ وَصَنَغْنَاهَا مَعَهُ (٣٩٢٨ - ١/ ٢٣٤) ٧٦٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لأَّنْ أَغْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأَهْدِىَ أَحَبْ إِلَىَ مِنْ أَنْ أَغْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِى ذِى الجَّةِ ٧٦٥ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عْمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اغْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ فِى شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقِعْدَةِ أَوْ فِى ذِى الحجّةِ قَبَلَ الْحَجِّ ثُمْ أَقَامَ بِّكَّةً حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَتَّعُ إِنْ حَجْ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِيِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَّةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ٢٥٨ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ إِذَا ١٦٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ثُمَر ◌َجَ مِنْ عَامِهِ ٣٤٥/ ١ ٢٥٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَّكَّةَ انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا وَسَكَنَ سِوَاهَا ثُمَّ قَدِمَ مُغْتَمِراً فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمْ أَقَامَ بِمَكَّةً حَتَى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا إِنَّهُ مُتَتَّعُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْىُ أَوِ الصَّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَذياً وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَّكََّ ٢٦٠ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَّ دَخَلَ مَّكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَّ الْحَجَّ أَمُتَّمَتَّعُ هُوَ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مُتَتَّعُ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَّكَةَ وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَّكَّةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْهَدْىُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَّكَّةَ وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ وَلاَ يَذْرِى مَا يَيْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَ ٧٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ فِى شَؤَالٍ أَوْ ذِى الْقِعْدَةِ أَوْ فِى ذِى الحجّةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجْ فَهُوَ مُتَّمَتُّعُ إِنْ ◌َجْ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَّةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ بَابٌ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الَّتَّعُ ٢٦١ك قَالَ مَالِكٌ مَنِ اعْتَمَرَ فِى شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقِعْدَةِ أَوْ ذِى الْجَّةِ ثُمَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ ◌َجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَيْسَ عَلَيْهِ هَذْىٌ إِنََّا الْهَدْىُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمْ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ثُمَّ ◌َ وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مََّّ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَتَهَا ثُمّ اغْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمْ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا فَلَيْسَ بِْتَمَتَّجَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَذْىٌ وَلاَ صِيَامٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ أَهْلِ مَّةَ إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا ٣٤٦/ ١ ٢٦٢ك سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَّكَّةً خَرَجَ إِلَى الرَّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ ثُمَ رَجَعَ إِلَى مَّكَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِّكَّةَ أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ وَكَانَتْ مُمْرَتُهُ الَّتِى دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَِّّ عَِّ أَوْ دُونَهُ أَمْتَمَتَّعُ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَذِىِ أَوِ الصِّيَامِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (ذَلِكَ ◌ِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَابْ جَامِعِ مَا جَاءَ فِىِ الْعُمْرَةِ ٧٦٧ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَىِّ مَوْلَى أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِىِ صَالِحِ السََّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ هَاِ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٥ إلَّ الْجَنَّةُ (١٢٥٧٣ ٧٦٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَئِّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ كُنْتُ تَجَهَزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِى فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ لِِّ اغْتَمِرِى فِى رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ خِجَّةٍ (١٨٣٥٩ ٧٦٩ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ افْصِلُوا بَيْنَ مَمْكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْ ◌ِحَجْ أَحَدِكُ وَأَتَّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَغْتَمِرَ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ٧٧٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ كَانَ إِذَا اغْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَخْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ ٢٦٣ك قَالَ مَالِكٌ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِينَ أَزْخَصَ فِى تَرْكِهَا ٢٦٤ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِى السَّنَةِ مِرَاراً ٢٦٥ك قَالَ مَالِكٌ فِ الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ إِنَّ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْهَذْىَ وَعُمَرَةً أَخْرَى يَتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِثْتَامِهِ الَّتِى أَفْسَدَ وَيُخْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِى أَفْسَدَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ أَخْرَمَ مِنْ مَكَانِ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِمَ إِلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ ٢٦٦ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ دَخَلَ مَّكَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ثُمَ ذَكَرَ قَالَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأْ ثُمَ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى وَيُهْدِى وَعَلَى الْمَزْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مُخْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ ٣٤٨/ ١ ٢٦٧ك قَالَ مَالِكٌ فَأَمَا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّْعِيمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَ يُخْرِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ المِيقَاتِ الَّذِى وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ عَامِ أَوْ مَا هُوَ أَنْعَدُ مِنَ التَّعِيمِ بَابْ نِكَاجِ المُحْرِمِ ٧٧١ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَِّ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيُْونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنّ ◌ِيِّ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ٧٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِى بَنِى عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُمانَ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُخْرِمَانِ إِنَّى قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَخْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ سَمِعْتُ عُثمانَ بْنَ عَقَّنَ يَقُولُ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٦ 5 5 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّ ◌َمِ لاَ يَنْكِحِ المُخْرِمُ وَلاَ يُنْكِخْ وَلاَ يَخْطُبْ ٩٧٧٦ - ٣٤٩/١ ٧٧٣ وَحَدَّشَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرَِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُخْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ ٧٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ يَتْكِيحِ المُحرِمُ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ ٧٧٥ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيَنَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا عَنْ نِكَاجِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا لاَ يَتْكِجِ الْحْرِمُ وَلاَ يُنْكِخْ ٢٦٨ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَ أْتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةٍ مِنْهُ بَابٌ جِجَامَةِ الْمُحْرِمِ ٧٧٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّمِ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْتَى حَمَلٍ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَّةَ ٧٧٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَخْتَجِمُ الْمُخْرِمُ إِلَّ مِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ ٢٦٩١/٣٥٠ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَخْتَجِمُ الْمُخْرِمُ إِلَّ مِنْ ضَرُورَةٍ بابٌّ مَا يَجُوزُ لِلُخْرِمِ أَكُهُ مِنَ الصَّيْدِ ٧٧٨ حَدَّثَنِى يَخَى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِىِّ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةً الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَّكَّةً تَخَلَّفَ مَعَ أَضْحَابٍ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرٍ مُخْرِمٍ فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَضْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُبْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَ شَدَّ عَلَى الْخَِارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَضَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَ ◌ّهِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ عِنَّهِ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنََّا هِىَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ (١٢١٣ ٧٧٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَزَ وَدُ صَفِيفَ الظَّبَاءِ وَهُوَ مُخْرِمٌ ٢٧٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالصَّغِيفُ الْقَدِيدُ ٧٨٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ فِى الْخِمَارِ الْوَحْشِىِّ مِثْلَ حَدِيثِ أبِى النَّضْرِ إِلَّ أنَّ فِى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّمِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَِهِ شَىْءٌ (١٢١٢٥ ٧٨١ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّتِىُّ عَنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٧ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِىِّ عَنِ الْتَهْزِئىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ خَرَجَ يُرِيدُ مَّكَّةَ وَهُوَ مُخْرِمُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِئْ عَقِيرٌ فَذْكَرَ ذَلِكَ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَيِّ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ صَاحِبُهُ لَاءَ الْبَهْزِئَى وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى النَّبِىِّ عَِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأَنْكُمْ بِهَذَا الْخِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَّام أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأَثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَّةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبِىٌّ حَاقِفٌ فِي ظِلِّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّهِ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ (١٥٦٥٥ ٧٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَخْرَيْنِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَةِ وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُخْرِمِينَ فَسَأَلُوهُ عَنْ لَخْمِ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَةِ فَأَمَرَ هُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ ثُمْ إِنِّى شَكَكْتُ فِياَ أَمَرْتُهُمْ بِهِ فَلَنَا قَدِمْتُ المَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ فَقَالَ أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ يَتَوَاعَدُهُ ١/٣٥٢ ٧٨٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ مَيَّ بِهِ قَوْمٌ مُخْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ فَاسْتَفْتَوْهُ فِى لَخْمِ صَيْدٍ وَجَدُوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُونَهُ فَأَقْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ ثُمَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بِ أَفْتَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ أَفْتَيْهُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ أَفْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَ وْجَعْتُكَ ٧٨٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَغْبَ الأَخْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِى رَكُبٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَخْمَ صَيْدٍ فَأَقْتَاهُمْ كَغْبٌ بِأَكْلِهِ قَالَ فَلَمَا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَفْتَأْكُمْ بِهَذَا قَالُوا كَغْبٌ قَالَ فَإِّى قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا ثُمَّلَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مََّّةَ مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلُ مِنْ جَرَادٍ فَأَقْتَاهُمْ كَغْبٌ أَنْ يَأْخُذُوهُ فَيَأْكُلُوهُ فَلَنَا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتَهُمْ بِهَذَا قَالَ هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ قَالَ وَمَا يُذْرِيكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٨ 5 5 هِىَ إِلَّ نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ (١٩٢٣٨ - ١ / ٣٥٣) ٢٧١ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ هَلْ يَتَاعُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجْ وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ فَإِّى أَكْرِهُهُ وَأَنْهَى عَنْهُ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ فَوَجَدَهُ مُخْرِمُ فَابْتَاعَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ٢٧٢ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَخْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ أَوِ ابْتَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ٢٧٣ك قَالَ مَالِكُ فِى صَيْدِ الْحِيتَانِ فِى الْبَحْرِ وَالأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِنَّهُ حَلاَلٌ لِلُخْرِمِ أَنْ يَضْطَادَهُ بابٌ مَا لاَ يَجِلْ لِلُخْرِمِ أَكُلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ٧٨٥ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَِّيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَ سُولِ اللَّهِ عَ ◌ّامِ حِمَاراً وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَنْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ فَلَنَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَِّ مَا فِى وَجْهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرْدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّ أَنَّا حُرُمٌ ٤٩٤٠ - ١ / ٣٥٤ ٧٨٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ بِالْعَزْجِ وَهُوَ مُخْرِمُ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أَرْجُوَانِ ثُمْ أَتِىَ ◌ِلَخْمٍ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا فَقَالُوا أَوَّلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ فَقَالَ إِنَّى لَسْتُ كَِّكُمْإِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ ٧٨٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أُخْتِ إِنََّا هِىَ عَشْرُ لَالٍ فَإِنْ تَخَلَّجَ فِى نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَغْهُ تَغْنِى أَكْلَ لَخْمٍ الصَّيْدِ ٢٧٤ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ الْحُرِمِ يُصَادُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ فَيُصْنَعُ لَهُ ذَلِكَ الصَّيْدُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ فَإِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ كُلَّهِ ٢٧٥ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَّرْ إِلَى أَكْلِ الْمَةِ وَهُوَ مُخْرِمٌ أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ فَقَالَ بَلْ يَأْكُلُ الْمَةَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُرَخِّصْ لِلُحْرِمِ فِى أَكُلِ الصَّيْدِ وَلاَ فِى أَخْذِهِ فِى حَالٍ مِنَ الأَخْوَالِ وَقَدْ أَزْخَصَ فِى الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ ٢٧٦ك قَالَ مَالِكٌ وَأَمَّا مَا قَتَلَ المُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ يَجِلُّ أَكُهُ ◌ِحَلاَلٍ وَلاَ لِحْرِمِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيَّ كَانَ خَطَأَّ أَوْ عَمْداً فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالَّذِى يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَ يَأْكُلُهُ إِنََّا ١٠ ١٥ ٢٠ ١٦٩ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ٣٥٥/ ١ بابٌ أَخِرِ الصَّيْدِ فِى الْحَرَمِ ٢٧٧ك قَالَ مَالِكٌ كُلُّ شَىْءٍ صِيدَ فِى الْحَرَمِ أَوْ أَرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِى الْحَرَمِ فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِى الْحِلِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجِلَّ أَكْلُهُ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ فَأَمَا الَّذِى يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِى الْحِلِّ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ جَزَاءٌ إِلَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ بَابٌ الْحَكَمْ فِى الصَّيْدِ ٢٧٨ك قَالَ مَالِكٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ ◌ُرُمٌ وَمَنْ قَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِنَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَّامً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) ٢٧٩ك قَالَ مَالِكٌ فَالَّذِى يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَاَلُ ثُمَ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُخْرِمُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِى يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُخْرِمُ ثُمَ يَقْتُلُهُ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُخْرِمُ حُكِمَ عَلَيْهِ ٣٥٦/ ١ ٢٨٠ك قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىِ الَّذِى يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِى أَصَابَ فَيَنْظَرَ كَمْتَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّا أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْماً وَيُنْظَرَ كَمْعِدَّةُ الْمَسَاكِنِ فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانُوا ◌ِشْرِينَ مِسْكِيناً صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً عَدَدَهُم مَا كَانُوا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ٢٨١ك قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمْ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِى الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَاَلٌ بِمِثْلِ مَا يُحكَمْ بِهِ عَلَى الْمُحرِمِ الَّذِى يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِى الْحَرَمِ وَهُوَ مُخْرِمُ بابٌ مَا يَقْتَلُ الْحُرِمُ مِنَ الدَّوَابْ ٧٨٨ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِدَّلَام قَالَ خَمْسُ مِنَ الدَّوَابَّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَ جُنَاحُ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٨٣٦٥ ٧٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّلِ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُخْرِمُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ٧٢٤٧ - ٣٥٧/١ ٧٩٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ ١٧٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٧٩١ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِى الْحَرَمِ ٢٨٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِى أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِىِ الْخَرَمِ إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافَهُمْ مِثْلُ الأَسَدِ وَالنَِّرِ وَالْفَهْدِ وَالذَّتْبِ فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَأَمَا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبْحِ وَالثَّعْلَبِ وَالْهِرِّ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَائِ فَلاَ يَقْتُلُنَّ المُحرِمُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّ المُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ إِلَّ مَا سَى النَّبِىُّ ◌َِِّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَإِنْ قَتَلَ المُحرِمُ شَيئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا فَدَاهُ بَابٌ مَا يَجُوزُ لِلُخْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ ٧٩٢ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّنِىِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّه رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ فِى طِينٍ بِالسَّقْيَا وَهُوَ مُخْرِمٌ ١/٣٥٨ ٢٨٣ك قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَكْرَهُهُ ٧٩٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أَمَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌َِِّ تُسْأَلُ عَنِ المُحرِمِ أَيَحُكْ جَسَدَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَلْيَحْكُلُهُ وَلْيَشْدُدْ وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَاىَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّ رِجْلَ لَكَكْتُ ٧٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِى الْمِزَآَةِ لِشَكْوِ كَانَ بِعَيْنَيْهِ وَهُوَ مُخْرِمُ ٧٩٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَنْزِعَ المُحرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَاداً عَنْ بَعِيرِهِ ٢٨٤ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَ فِ ذَلِكَ ٧٩٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مَرْيَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرِ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُخْرِمُ فَقَالَ سَعِيدٌ اقْطَعْهُ ٢٨٥ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِى أُذُنَهُ أَيَقْطُرُ فِى أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِى لَمْ يُطَيَبْ وَهُوَ مُخْرِمُ فَقَالَ لَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَلَوْ جَعَلَهُ فِى فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً ٣٥٩/ ٢٨٦١ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْطَّ المُخْرِمُ خُرَاجَهُ وَيَفْقَأْ دُمَّلَهُ وَيَقْطَعَ عِزْقَهُ إِذَا اخْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ بَابِ الْحَجِّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ ٧٩٧ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَّمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَّ ◌َلَامِ لَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِهِ فَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَضْرِفُ وَجْهَ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧١ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقُّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِى الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِى شَيْخاً جِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَجْ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِى ◌َّةِ الْوَدَاعِ ١١٠٤٨ - ١ / ٣٦٠ بابّ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُخْصِرَ بِعَدُوِّ ٢٨٧ك حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ مَنْ حُبِسَ بِعَدُوِّ فَالَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَيَخُرُ هَذْيَهُ وَيَخْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء ٧٩٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِّهِ حَلَّ هُوَ وَأَضَحَابُهُ بِالْحُدَنِيَّةِ فَنَحَرُوا الْهَدْىَ وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ وَحَلُوا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَذِىُ ثُمَّلَمْيُغَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِنَّالِ أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَضْحَابِهِ وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً وَلاَ يَعُودُوا لِشىءٍ ٧٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَّكَّةً مُعْتِمَراً فِى الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَغْنَا لَا صَنَغْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَّهِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْخُدَنِيَةِ ثُمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِى أَغْرِهِ فَقَالَ مَا أَغْرُهُمَا إِلَّ وَاحِدٌ ثُمَ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَغْرُهُمَا إِلَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَ نَفَذَ حَتَى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ وَأَهْدَى ٨٣٧٥ ٢٨٨ك قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُخْصِرَ بِعَدُوَّ كَا أُخْصِرَ النَِّّ عَّامِ وَأَضْحَابُهُ فَأَمَّا مَنْ أُخْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ دُونَ الْبَيْتِ ٣٦١/ ١ بابّ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَخْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوِّ ٨٠٠ حَدَّثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ المُخْصَرُ بِمَرَضِ لاَ يَجِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُنْسِ شَىءٍ مِنَ الثَّيَابِ الَّتِى لاَ بُدَّلَهُ مِنْهَا أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَاقْتَدَى ٨٠١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَّهِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلَّ الْبَيْتُ ٨٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِ تَمِيمَةَ السَّخْتَانِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَضْرَةِ كَانَ قَدِيماً أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَّكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ لُخِذِى فَأَرْسَلْتُ إِلَى مََّّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ فَلَمْيُرَخِّصْ لِ أَحَدٌ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧٢ 5 5 أَنْ أَحِلَّ فَأَقَّنْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرِ حَتَّى أَخْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ٨٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ٨٠٤١/٣٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الُخَزُوِيِّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مََّةً وَهُوَ مُخْرِمُ فَسَأَلَ مَنْ تَلِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْوَانَ بْنَ الْحَكَمْ فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِى عَرَضَ لَهُ فَكُلْهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّلَهُ مِنْهُ وَيَقْتَّدِىَ فَإِذَا صَّ اغْتَمَرَ فَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ مَجْ قَابِلٍ وَيُهْدِى مَا اسْتَنْسَرَ مِنَ الْهَذِىِ ٢٨٩ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَخْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبًا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ وَهَبَارَ بْنَ الأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجْ وَأَتَيَا يَوْمَ النَّخْرِ أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ ثُمْ يَرْجِعَا حَلاَلاً ثُمْ يَحْجَانِ عَاماً قَابِلاً وَيُهْدِيَانِ فَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ٢٩٠ك قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُخْرِمُ إِمَّا بِمَرَضِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخَطٍَ مِنَ الْعَدَدِ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ فَهُوَ مُخْصَرُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُخْصَرِ ٢٩١ك قَالَ يَخْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَمَنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مََّّةً بِالْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَهُ كَشْرٌ أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرَّقٌ أَوِ امْرَأَةٌ تَطْلُقُ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُخْصَرٌ يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا هُمْ أَخْصِرُوا ٢٩٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَّكَّةً ثُمْ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ مَالِكُ أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ثُمْ يَرْجِعُ إِلَى مَّكَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَ عَلَيْهِ مَجْ قَابِلِ وَالْهَذْىُ ٣٦٣/ ١ ٢٩٣ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةً ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَ مَرِضَ فَ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَعْقِفَ قَالَ مَالِكُ إِذَا فَاتَّهُ الْحَجُ فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا وَعَلَيْهِ مَجْ قَابِلِ وَالْهَذْىُ ٢٩٤ك فَإِنْ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧٣ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مََّّةَ فَأَصَابَهُ مَرَضُ حَالَ بَيْتَهِ وَبَيْنَ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ لأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ وَعَلَيْهِ حَجْ قَابِلِ وَالْهَدْىُ بابَ مَا جَاءَ فِى بِنَاءِ الْكَغْبَةِ ٨٠٥ حَدَّثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِيْنَ محمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىِّ عَِّ قَالَ أَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَرْدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَّ ◌َِّ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَهَامِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الزَّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الخَرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْيُثَمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ (١٦٢٨٧ - ٣٦٤/١ ٨٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا أَبَالِى أَصَلَّيْتُ فِى الَخْرِ أَمْ فِى الْبَيْتِ ٨٠٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ مَا حُجِرَ الخِرُ فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ بَابّ الرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ ٨٠٨ حَدَّثَنِّى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِي ◌َّامِ رَمَلَ مِنَ الْجْرِ (٢٥٩٤ ٢٩٥ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلْ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ١٠ ١٥ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَدِنَا ٣٦٥/ ١ ٨٠٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ ˚ ٢٠ يَرْمُلُ مِنَ الَجَرِ الأَ سْوَدِ إِلَى الَجَرِ الأَسْوَدِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ٨١٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَى الأَ شْوَاطَ الثَّلاَثَّةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلَّ أَنْتَا وَأَنْتَ تُخْسِى بَعْدَ مَا أَمَّا يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ ٨١١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ الأَ شْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ٨١٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخْرَمَ مِنْ مَََّّ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى ١٧٤ 5 5 وَكَانَ لاَ يَزْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَخْرَمَ مِنْ مََّّةَ ٣٦٦/ ١ بابٌّ الإِسْتِلاَمِ فِ الطَّوَافِ ٨١٣ حَدَّثَتِى يَحْسَى عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َامِ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ وَرَكَعَ الزَّكْعَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ اسْتَمَ الزَّكْنَ الأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ٨١٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَاءِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُمَّدٍ فِىِ اسْتِلَامِ الزُّكْنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عََّامِ أَصَبْتَ ٨١٥ وَحَدَّثَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً أَنَّ أَبَهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الأَزْكَانَ كُلَّهَا وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْمَانِيَّ إِلَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ ٣٦٧/ ١ بابّ تَقْبِيلِ الزُّكْنِ الأسْوَدِ فِ الإِسْتِلاَمِ ٨١٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلِزَّكْنِ الأَ سْوَدِ إِنَّمَا أَنْتَ حَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَامِ قَبَلَكَ مَا قَبَلْتُكَ ثُمَّ قَبَلَهُ ١٠٥٢٤ ١٠٥٦٦ ٢٩٦ك قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ بَغْضَ أَهْلِ الْعِلْ يَسْتَحِبْ إِذَا رَفَعَ الَّذِى يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الزَّكْنِ الْمَانِيِّ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ بِابْ رَكْعَنَا الطَّوَافِ ٨١٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعَيْنِ لاَ يُصَلَّ بَهُمَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلَّى بَعْدَ كُلِّ سُيْحٍ رَكْعَتَيْنِ فَرُبَّمَا صَلَى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ٢٩٧ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ فَيَقْرُنَ بَيْنَ الأَسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ الشَّبُوعِ قَالَ لاَ يَنْبَغِى ذَلِكَ وَإِنََّا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ١/٣٦٨ ٢٩٨ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِ الطَّوَافِ فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ قَالَ يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ تُمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَغْتَدُّ بِالَّذِى كَانَ زَادَ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنِىَ عَلَى التّسْعَةِ حَتَّى يُصَلََّّ سُبْعَيْنِ ◌َمِيعاً لأَنَّ الشِنَّةَ فِىِ الطَّوَافِ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ٢٩٩ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ شَكَ فِى طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَزْكَعُ رَكْعَتَى الطَّوَافِ فَلْيَعُدْ فَلْتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْقِيْنِ ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ إِلَّ بَعْدَ إَِّالِ الشَّيْحِ ٣٠٠ك وَمَنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ أَوْ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وَقَدْ طَافَ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧٥ بَعْضَ الطَّوَافِ أَوْ كُلَّهُ وَلَمْ يَرْكَغْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأْ وَيَسْتَأْتِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ وَأَمَّا السَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ وَلاَ يَدْخُلُ السَّغْىَ إِلَّ وَهُوَ طَاهِرُ بِوُضُوءٍ بابّ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُبْحِ وَالْعَضْرِ فِى الطَّوَافِ ٨١٨ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْيَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِى طُوَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ٣٦٩/ ١ ٨١٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّبَيْرِ المَكْثُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَضْرِ ثُمَ يَدْخُلُ مُخْرَتَهُ فَلاَ أَذْرِى مَا يَضْنَعُ ٨٢٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِىِ الزَّبَيْرِ المَكِِّّ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَضْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدُ ٣٠١ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصَّبْحِ أَوْ صَلاَةُ الْعَضْرِ فَإِنَّهُ يُصَلّى مَعَ الإِمَامِ ثُمَ يَنِى عَلَى مَا طَافَ حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً تُحَ لاَ يُصَلَّى حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ ٣٠٢ك قَالَ وَإِنْ أَخَّرَ هُمَا حَتَّى يُصَلَّىَ الْمَغْرِبَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ٣٠٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدَ الْعَضْرِ لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ وَيُؤَخَِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ وَيُؤَخِّرُ هُمَا بَعْدَ الْعَضْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ هُمَا حَتَّى يُصَلََّ الْمَغْرِبَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بَابٌّ وَدَاعِ الْبَيْتِ ٨٢١ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَضْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجْ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ٣٧٠/ ٣٠٤١ك قَالَ مَالِكٌ فِى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ إِنَّ ذَلِكَ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) وَقَالَ (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ) فَتَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلُّهَا وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَقِيقِ ٨٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ ٨٢٣ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧٦ 5 5 وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ نَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَىْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِنْ حَبَسَهُ شَىءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ ◌َّهُ ٣٠٥ك قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى صَدَرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً إِلَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً فَيَرجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ باب جَامِعِ الطَّوَافِ ٨٢٤ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْلَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ مِِّ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ أَنِّى أَشْتَكِى فَقَالَ طُوفِىٍ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِى وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَّالِ حِينَئِذٍ يُصَلَّى إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأْ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ ١٨٢٦٠ - ١/ ٢٧١) ٨٢٥ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ الْمَكَِّّ أَنَّ أَبَا مَاعِزِ الأَسْلَمِىَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَغْتِهِ فَقَالَتْ إِنَّى أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِيَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدَّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنَّى ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنَّى تُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنََّا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَ اسْتَتْفِرِى بِثَوْبٍ ثُمَ طُوفِى ٨٢٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُبَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَّكَّةً مُرَاهِقاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ ٣٠٦ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ وَاسِعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ٣٧٢/ ١ ٣٠٧ك وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَيْهِ تْحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ ٣٠٨ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّ وَهُوَ طَاهِرٌ باب الْبَدْءِ بِالصَّفَا فِى السَّغِ ٨٢٧ حَدَّثَنِّى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ لِّهِ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ نَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأْ بِالصَّفَا (٦٢) ٨٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧٧ مُمَّدِ بْنِ عَلىِّ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَّالِ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرْ ثَلاَثً وَيَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ يَضْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَضْنَعُ عَلَى المَزْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٦٢٢ ٨٢٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ اذْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ وَإِنَّى أَسْأَلُكَ ◌َا هَدَنِى لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِى حَتَّى تَتَوَفَّانِى وَأَنَا مُسْلٍ ٣٧٣/ ١ باب جَامِعِ السَّغْيِ ٨٣٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنَّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَزْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِمَا) فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَىْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَ كَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِمَا إِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِ الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتْخَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّه ◌َبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٧١٥١ - ٣٧٤/١ ٨٣١ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ تَجْ الْبَيْتَ أَوِ اغْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِمَا) وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ خَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ فِي ◌َجْ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ فَتَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِىَ بِالأولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِياَ بَيْتَهَا وَبَيْتَهُ وَكَانَ عُزْوَةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابٌ يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْىِ فَيَغْتَلُونَ بِالْمَرَضِ حَيَّةً مِنْهُ فَيَقُولُ لَنَا فِيماَ بَيْتَنَا وَبَيْنَهُ لَقَدْ خَابَ هَؤُلاءٍ وَخَسِرُوا ٣٠٩ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ نَسِىَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِى عُمْرَةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبِعِدَ مِنْ مَّكَّةَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يُتِمَ مَا بَقَِ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أَخْرَى وَالْهَذْىُ ٣١٠ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدَّثُهُ فَقَالَ لاَ أُحِبُ لَهُ ذَلِكَ ٣١١ك قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ ١٧٨ 5 نَسِىَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً أَوْ شَكَ فِيهِ فَلَمْيَذْكُرْ إِلَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَغْيَهُ ثُمَّيُتِمْ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ وَيَزْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ثُمَ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ٨٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى ٢٦٢٤ - ١ / ٣٧٥ ٣١٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّغِي بَيْنَ الصَّفَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ٢٦٢٥ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ لِيَرْجِعْ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ثُمَ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَّكَّةً وَيَسْتَنِعِدَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مََّةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ رَجَعَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يُتِمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ ثُمَ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَذِىُ بَابْ صِيَامٍ يَوْمَ عَرَفَةَ ٨٣٣ حَدَّقَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْخَارِثِ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ مِِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ (١٨٠٥٤ - ٢٧٦/١ ٨٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَةً عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ ثُمَ تَقِفُ حَتَّى يَنْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ ثُمَ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتْفْطِرُ بابَ مَا جَاءَ فِى صِيَّامٍ أَيَّامٍ مِنَّى ٨٣٥ حَدَّثَنِى يَحَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ ١٨٧٩٤ ٨٣٦ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَّامِ فَهَى عَنْ صِيَامٍ أيَّامٍ مِنَّ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنَّى يَطُوفُ يَقُولُ إِنَّمَا هِىَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ٥٢٤٤ ٨٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّنَ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عََّاءِ نَهَى عَنْ صِيَّامٍ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى (١٣٩٦٧ ٨٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِى عَنْ أَبِىِ مُرَّةَ مَوْلَى أُمْ هَانِيٍ أُخْتِ عَقِيلٍ بْنِ أَبِ طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ ١٧٩ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِى صَائِ فَقَالَ هَذِهِ الأيَّامُ الَّتِى نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِ هِنَّ ١٠٧٥١ - ١ / ٢٧٧) ٣١٣ك قَالَ مَالِكُ هِىَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْىِ ٨٣٩ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َلَِّ أَهْدَى حَمَلاً كَانَ لأْبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي ◌َجْ أوْ عُمْرَةٍ ٨٤٠ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ١٣٨٠١ ٨٤١ فَقَالَ ازْكَجْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ازْكَجْهَا وَيْلَكَ فِىِ الثَّانِيَّةِ أَوِ الثَّالِثَةِ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِى فِى الْحَجِّ بَدَنَيْنِ بَدَنََّيْنِ وَفِى الْعُمْرَةِ بَدَنَّةً بَدَنَةً قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِى الْعُمْرَةِ يَخُرُ بَدَنَةً وَهِىَ قَائِمَةٌ فِىِ دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِى لَّةِ بَدَنَتِهِ حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَخْتِ كَتِفِهَا ٨٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى حَمَلاً فِى جْ أَوْ عُمْرَةٍ ٨٤٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى جَغْفَرِ الْقَارِئِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمُخَزُوِيَّ أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا نُخْتِيَّةُ ٨٤٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا نِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يْخَرَ مَعَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَمَلٌ ◌ُمِلَ عَلَى أَمِّهِ حَتَّى يْخَرَ مَعَهَا ٨٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَجْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَبِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَزْوَى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَزْ فَصِيلَهَا مَعَهَا ١/٣٧٩ باب الْعَمَلِ فِى الْهَذِيِ حِينَ يُسَاقُ ٨٤٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَذياً مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِى الْخُلَيْفَةِ يُقَلِدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَلِكَ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدْهُ بِنَغْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ ثُمَ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةً ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَّى غَدَاةَ النَّحْرِ نَخَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ هُوَ يَْرُ هَذِيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُهُنَّ قِيَاماً وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ ٨٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٨٠ 5