Indexed OCR Text

Pages 61-80

5
نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ٨٩٣٧ ٨٨٣٧ ٣٠٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيدٌ مُخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِى سُبْحَتِهِمْ قُعُوداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِي ◌َّامِ صَلاَةُ الْقَاعِدِ
٨٩٣٧ ٨٨٣٧ - ١/ ١٣٧
بابٌ مَا جَاءَ فِى صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِىِ النَّافِلَةِ ٣٠٨
مِثْلُ نِصْفٍ صَلاَةِ الْقَائِ
حَدَّثَتِى يَخْتَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ
السَّهِْىِّ عَنْ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَّالمِ صَلَّى فِى
سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطْ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّ فِى سُبْحَتِهِ قَاعِداً وَيَقْرَأْ بِالشُورَةِ
فَيُرَتَُّهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (١٥٨١٢ - ١٣٨/١ ٣٠٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ
بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّىِّ عَِّ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ مَّم
يُصَلِّ صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطْ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأْ قَاعِداً حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَزْكَعَ قَامَ فَقَرَأْ
تَخواً مِنْ ثَلاَئِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَ رَكَعَ ١٧١٦٧ ٣١٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ
الْتَدَنِّ وَعَنْ أَبِىِ النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ كَانَ يُصَلَّ جَالِساً فَيَقْرَأْ وَهُوَ جَالِسُ فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ
ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأْ وَهُوَ قَائِمِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَحدَ ثُمَ صَنَعَ فِىِ الزَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
١٧٧٣٢ ١٧٧٠٩ ٣١١ وَحَدَّثَنِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَا
يُصَلَّانِ النَّافِلَةَ وَهُمَا مُخْتَبِيَانِ بَابُ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى ٣١٢ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلمَ عَنِ الْقَغْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِىِ يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَشِى عَائِشَةُ أَنْ
أَكْتُبَ لَا مُضْحَفاً ثُمَّ قَالَّتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَاذِى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ
الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَِّ قَانِتِينَ) فَنَا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ
الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَضْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَّم
١٧٨٠٩ - ١/ ١٣٩ ٣١٣ وَحَدَّثَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ
أَكْتُبُ مُضْحَفاً لِحَفْصَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَاذِنِّى (حَافِظُوا عَلَى
١٠
١٥
٢٠
٦١

الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَلَا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَ حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَضْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ فَانِتِينَ ٣١٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنِ ابْنِ يَرْبُوعِ المُزُوِىِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ الصَّلاَةُ
الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ (٢٧٢٥ ٣١٥ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلَىِّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَبَّاسِ كَانَا يَقُولَانِ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصَّبْحِ ٧٤ك قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنٍ
عَبَّاسِ أحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ ١٤٠ / ١ باب الرّخْصَةِ فِىِ الصَّلاَةِ فِىِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
٣١٦ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِى بَيْتِ أَمَّ سَلَمَةَ وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى
عَائِقَيْهِ (١٠٦٨٤ ٣١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ عَنِ الصَّلاَةِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّاء
أَوَ لِكُلُّكُمْ ثَوْبَانِ (١٢٢٣١ ٣١٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ
سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلَّى الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ
فَقَالَ نَعَمْ إِنِّى لِأَصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنَّ ثِيَابِى لَعَلَى الْمِشْجَبِ ١٤١/ ٣١٩١ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّى فِىِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ٣٢٠ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يُصَلّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ٣٢١
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ
فَلْيُصَلّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفاً بِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً فَلْيَزِرْ بِهِ (٢٢٥٣ ٧٥ك قَالَ مَالِكٌ
أَحَبْ إِلَىَّ أَنْ يَجْعَلَ الَّذِى يُصَلِّ فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْباً أَوْ عِمَامَةً باب
الرّخْصَةِ فِى صَلاَةِ الْمَزْأَةِ فِىِ الدّرعِ وَالِمارِ ٣٢٢ حَدَّثَِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ
زَوْجَ النَّبِىِّ عَِّ كَانَتْ تُصَلَّى فِىِ الدِّرْعِ وَالِخَارِ ١٤٢ / ١ ٣٢٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ زَبْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أَمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أَمَ سَلَمَةَ زَوْجَ النَِّىِّ ◌َِِّ مَاذَا تُصَلَّى فِيهِ الْمَزْأَةُ مِنَ
الثَّابٍ فَقَالَتْ تُصَلّى فِى الْخَّارِ وَالدِّرْعِ السَّابِعِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.
٦٢
5
١٠
١٥
٢٠
١٨٢٩١ ٣٢٤

وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكِ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بَكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ الْخَوْلاَنِيِّ وَكَانَ فِي ◌َخْرٍ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّ مَيُونَةَ كَانَتْ
تُصَلَّى فِىِ الدَّرعِ وَالِخَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ ٣٢٥ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ
أَبِهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ المِنْطَقَ يَشْقُّ عَلَىَّ أَفَأْصَلِّى فِىِ دِرْعٍ وَخِمَارٍ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا
كَانَ الدَّرْعُ سَابِغاً ١/١٤٣
5
٦٣

٩ كتاب قصر الصلاة فى السفر
٦٤

5
باب اْجَعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ٣٢٦ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْخُصَيْنِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِِّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضْرِ
فِى سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ ١٤٤ / ١ ٣٢٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكَِّّ عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ
عَامِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَّامِ عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضِرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً ثُمَّ
خَرَجَ فَصَلَّى الظَهْرَ وَالْعَضْرَ جَمِيعاً ثُمَ دَخَلَ ثُمَ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً ثُمَّ قَالَ
إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ
يَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَّى آنِىَ فَجِتْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ وَالْعَيْنُ تَبِضُّ بِشَىْءٍ مِنْ مَاءٍ
فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌َِّّ هَلْ مَسِسْتُاَ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً فَقَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللَّهَِ ◌ِّ
وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيدِيِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِ شَىْءٍ
ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ الَّهِ لِنَِّ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ثَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى
النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَّةٌ أَنْ تَرَى هَا هُنَا قَدْ مُلِءَ
جِنَاناً (١١٣٢٠ ٣٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ بَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٨٣٨٣ ٣٢٩ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى
الزُّبَيْرِ الْمَكَئِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّامِ
الظُّهْرَ وَالْعَضْرَ جَمِيعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جميعاً فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَر ٥٦٠٨ - ١٤٥/١
٧٦ك قَالَ مَالِكُ أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِى مَطَرِ ٣٣٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا جَمَعَ الأَمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ ٣٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ مُمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضْرِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ
نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَتَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ٣٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضِرِ
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ١٤٦ /١ باب قَضِرِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ ٣٣٣
١٠
١٥
٢٠
٦٥

حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِى الْقُرْآنِ وَلاَ
تَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُمَّداً عَالِ وَلاَ
نَعْلَمَ شَيْئاً فَإِنََّا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ (٦٥١ ٣٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَارِحُ بْنِ كَمْسَانَ
عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقِرَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِى صَلاَةِ الْحَضَرِ ١٦٣٤٨ ٣٣٥
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ
الْتَغْرِبَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ سَالِمٌ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَخْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ
بِالْعَقِيقِ ١٤٧ / ١ بابّ مَا يَجِبُ فِيهِ قَضْرُ الصَّلاَةِ ٣٣٦ حَدَّثَتِى يَحْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُغَتَمِراً قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِى الْخُلَيْفَةِ ٣٣٧ وَحَدَّثَنِّى
عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيم فَقَصَرَ الصَّلاَةَ
فِى مَسِيرِهِ ذَلِكَ ٧٧ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ نَخْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ٣٣٨ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النَّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِى مَسِيرِهِ
ذَلِكَ ٧٨ك قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النَّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ٣٣٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْيَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ ٣٤٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِى مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّمَ
١٤٨ / ٣٤١١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ
الصَّلاَةَ ٣٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِى مِثْلِ مَا
بَيْنَ مََّّةَ وَالطَّائِفِ وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَّكَّةً وَعُسْفَانَ وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مََّةً وَجُدَّةَ ١٩ك قَالَ مَالِكٌ
وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرْدٍ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا تُقْصَرُ إِلَىَّ فِيهِ الصَّلاَةُ ٨٠ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَقْصُرُ الَّذِى يُرِيدُ
السَّفَرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ وَلاَ يُتِمْ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبُ
ذَلِكَ بابَّ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْناً ٣٤٣ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
١٠
١٥
٢٠
٦٦
5

5
سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ أُصَلِى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أَجْمِعْ مُكْثَاً
وَإِنْ حَبَسَنِى ذَلِكَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ٣٤٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ
عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إِلَّ أَنْ يُصَلَيْهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلَِّهَا بِصَلاَتِهِ بِابْ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ
إِذَا أَجْمَعَ مَكْثَاً ٣٤٥ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ
الْسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَزْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَّ الصَّلاَةَ ٨١ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ
أَحَبِ مَا سَمِعْتُ إِلَى ٨٢ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الأَسِيرِ فَقَالَ مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمٍ إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ مُسَافِراً باب صَلاَةِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ ٣٤٦ حَدَّثَى يَخْسَى عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَ قَدِمَ مََّّةً
صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَّكَّةَ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمُ سَفْرُ ٣٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ ٣٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّ وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنَّى أَزْبَعاً فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَى رَكْعَتَيْنِ
١٥٠/ ١ ٣٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا بَابٌ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِى
السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَالَّْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ ٣٥٠ حَدَّثَنِّى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِى السَّفَرِ شَيْئاً قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا إِلَّ مِنْ جَوْفٍ
اللَّيْلِ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّ عَلَى الأَرْضِ وَعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ ٣٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
بَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَعُزْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَتَقَّلُونَ فِىِ السَّفَرِ
٨٣ك قَالَ يَخَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بِالَّيْلِ وَالنََّارِ وَقَدْ
بَغَنِى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٣٥٢ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ
˚
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَنَفَّلُ فِى السَّفَرِ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ٣٥٣ وَحَدَّثَنِّى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِ الْحُبَابِ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ يُصَلَّى وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ
١٠
١٥
٢٠
٦٧

٧٠٨٦ - ١/ ١٥١ ٣٥٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ عَِّ كَانَ يُصَلِّ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (١٢٢٣٨ ٣٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ رَأَنْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِ السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً
بابُ صَلاَةِ الضُّحَى ٣٥٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَىْءٍ (٢٣٢ - ١ / ١٥٢)
مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى
طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِيَ ◌ّامِ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثََّانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ
١٨٠١٨ ٣٥٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى
عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
مِِّ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْلَتْهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ
هَذِهِ فَقُلْتُ أُمْ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ حَباً بِأُمَّ هَانِيْ فَلَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى
ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أَتَّى عَلِيٍّ أَنَّهُ
قَاتِلُ رَجُلاًّ أَجَزْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَا نِيْ
قَالَتْ أَمْ هَانِى وَذَلِكَ ضُحِّى ١٨٠١٨ - ١/ ١٥٣ ٣٥٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ مِِّ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِّهِ يُصَلِى سُبْحَةَ
الضُّحَى قَطْ وَإِنِى لأْسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ِّ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَهُ
خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضَ عَلَيْهِمْ (١٦٥٩٥ ٣٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَ تَقُولُ لَوْ نُشِرَ ◌ِ أَبَوَاىَ مَا تَرَكْتُهُنَّ باب
جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى ٣٦٠ حَدَّثَتَّى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْتَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ لِطَعَامِ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مِنَِّ قُومُوا فَلأُصَلََّ لَكُمْ قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ
فَضَخْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ الَّهِ عَّامِ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْقِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا
5
١٠
١٥
٢٠
٦٨

5
فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ (١٩٧ - ١٥٤/١ ٣٦١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ
فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّبَنِى حَتَّى جَعَلَنِى حِذَاءَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَّا جَاءَ يَرْفَأْ تَأْخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ
باب التّشْدِيدِ فِى أَنْ يَمُزَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ ٣٦٢ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ ◌ّهِ قَالَ إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ يُصَلِّ فَلاَ يَدَغْ أَحَداً يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلَيْقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ
شَيْطَانُ ٤١١٧ - ١/ ١٥٥ ٣٦٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
بْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِىَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِ جُهَيْمٍ يَسْأَلَهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
عِدَِّ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلَّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ لَوْ يَعْلَ المَائِ بَيْنَ
يَدَيِ الْمُصَلَّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لاَ
أَذْرِى أَقَالَ أَزْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً (١١٨٨٤ ٣٦٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ كَغْبَ الأَخْبَارِ قَالَ لَوْ يَعْلَمَ الْمَازْ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ
يُخْسَفَ بِهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٣٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِى النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ ٣٦٦ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدٍ وَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ١٥٦/ ١ باب الرُّخْصَةِ فِى
الْمُرَورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى ٣٦٧ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِاً عَلَى أَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ
قَدْ نَاهَزْتُ الإِخْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَِّ يُصَلَّى لِلنَّاسِ بِمِنِّى فَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفُّ
فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الَّتَانَ تَزْتَعُ وَدَخَلْتُ فِ الصَّفْ فَلَ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ٥٨٣٤ ٣٦٨ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَغدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرْ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفُوفِ وَالصَّلاَةُ
قَائِمَةٌ ٨٤ك قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعاً إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَبَعْدَ أَنْ يُخْرِمَ الإِمَامُ وَلَمْ
يَجِدِ المَرْءُ مَدْ خَلَاًّ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّ بَيْنَ الصُّفُوفِ ٣٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيِّ بْنَ
١٠
١٥
٢٠
٦٩

أَبِ طَالِبٍ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ مِمَا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلّى ٣٧٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ مِمَّا
يَمُرُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّ ١٥٧/ ١ باب سُتْرَةِ الْمُصَلِّى فِ السَّفَرِ ٣٧١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى ٣٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّ فِىِ الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ باب مَسْجِ الْحَصْبَاءِ فِ الصَّلاَةِ ٣٧٣
حَذَّثَِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى جَغْفَرِ الْقَارِيِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى
لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْخَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحاً خَفِيفاً ٢٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ
سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ مَسْحُ الْحَضْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً وَتَزْكُهَا خَيْرٌ مِنْ هُمْرِ النَّعَمِ
١١٩٩٧ - ١ /١٥٨
باب مَا جَاءَ فِ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ ٣٧٥ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَّةِ الصَّغُوفِ فَإِذَا جَاءُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَجَّرَ
٣٧٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُّانَ بْنِ
عَفَّانَ فَقَامَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَا أَكَلِّئْهُ فِى أَنْ يَفْرِضَ لِ فَلَمْ أَزَلْ أَكَلَّمْهُ وَهُوَ يُسَوِّى الْحَضْبَاءَ
بِنَعْلَيْهِ حَتَى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَلَّهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّغُوفِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصَّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ
فَقَالَ لِ اسْتَرٍفِى الصَّفْ تُمْ كَبَّرَ بَابٍ وَضَعَ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فِى الصَّلاَةِ ٣٧٧
حَدَّثَنِ يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِ الْخَارِقِ الْبَضِرِئَّ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ
إِذَا لَمْ تَسْتَخِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فِىِ الصَّلاَةِ يَضَعُ الْمُنَى
عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالإِسْتِنَاءُ بِالسَّخُورِ ١٥٩/ ١ ٣٧٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى
◌َازِمٍ بُنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُنَى
عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِىِ الصَّلاَةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمَ إِلَّ أَنَّهُ ◌َمِى ذَلِكَ (٤٧٤٧) بابِ الْقُنُوتِ
فِي الصُبْح ٣٧٩ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِى شَىْءٍ
مِنَ الصَّلاَةِ ١٦٠/ ١ باب النَّهْىِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ ٣٨٠ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَزْقَمْ كَانَ يَؤُمُّ أَضْحَابَهُ فَضَرَتِ
5
١٠
١٥
٢٠
٧٠

5
الصَّلاَةُ يَوْماً فَذَهَبَ ◌ِحَاجَتِهِ ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنّ ◌َّاهِ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ
أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَنْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ (٥١٤١ ٣٨١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يُصَلََّنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامُ بَيْنَ وَرِكَيْهِ بَابِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ وَالمَشْبِ
إِلَيْهَا ٣٨٢ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللّهِ عَِّ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُ مَا دَامَ فِى مُصَلَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحدِثْ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ ١٣٨١٦ ٨٥ك قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى قَوْلَهُ مَا لَمْ يُحدِثْ إِلَّ الإِخْدَاثَ
الَّذِى يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ٣٨٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ لَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَخْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ
يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّ الصَّلاَةُ ١٣٨٠٧ - ١/ ١٦١ ٣٨٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَىِّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ
أَنَّ أَبًا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَّ خَيْراً
أَوْ لِيُعَلَِّهُ ثُمَ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ كَانَ كَالُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ رَجَعَ غَائِماً ٣٨٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
نُعَمِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ المُحْسِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُ ثُمْ جَلَسَ فِى مُصَلَّهُ لَمْتَزَلِ
الْمَلاَئِّكَةُ تُصَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّهُ ثَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ
يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَزَلْ فِى صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلََّ ٣٨٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَ ◌ّامِ قَالَ أَلاَ أَخْبِرُ كُمْبِمَا
يَخُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى
الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ
١٤٠٧١ - ١ / ١٦٢ ٣٨٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ يُقَالُ لاَ يَخْرُجُ
أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا أَحَدٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ إِلَّ مُنَافِقٌ (١٨٧١٢ ٣٨٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ عَنْ عَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةً
الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِِّ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَزْكَغْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
يَجْلِسَ (١٢١٢٣ ٣٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ أبى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى
١٠
١٥
٢٠
٧١

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَخْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَغْنِى بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ
الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَزْكَعَ ٨٦ك قَالَ يَخَْى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ١/١٦٣ باب
وَضَعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِ الشَّجُودِ ٣٩٠ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَبَدَ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى الَّذِى يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
فِى يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَردِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَخْتِ بُرْنُسِ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ ٣٩١
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ
فَلْيَضَغْ كَفَيْهِ عَلَى الَّذِى يَضَعُ عَلَيْهِ جَنْهَتَهُ ثُمَ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْ فَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ ◌َا يَسْجُدُ
الْوَجْهُ بَابِ الإِلْتِفَاتِ وَالتَّصْفِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِىِ الصَّلاَةِ ٣٩٢ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
أبِى حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ مِِّ ذَهَبَ إِلَى بَنِى
عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَثْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ ثَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالَ
أَتْصَلِّى لِلنَّاسِ فَأَقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَى أَبُو بَكْرِ ثْجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ لَّمِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ
فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِ الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ فَلَنَا أَكْثَرَ
النَّاسُ مِنَ التَّضْفِيقِ الْتَّفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ مَِ لَه فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَّام
أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ ثَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّالِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَ
اسْتَأْخَرَ حَتَى اسْتَوَى فِىِ الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ لِِّ فَصَلَّى ثُمَ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبَتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لإِبْنِ أَبِىِ قُتَافَةَ أَنْ يُصَلَّ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ
اللَّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِّ ◌َِّ مَا لِى رَأْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ مَنْ نَابَهُ شَىءٌ فِ صَلاَتِهِ
فَلْيُسَبِّخْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُّفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلْنِّسَاءِ (٤٧٤٢ - ١ /١٦٤ ٣٩٣ وَحَذَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَّفِتُ فِى صَلاَتِهِ ٣٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ جَغْفَرٍ
الْقَارِيِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلَّى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِى وَلاَ أَشْعُرُ فَالْتَّفَتْ فَغَمَزَنِى ١/١٦٥
بابْ مَا يَفَعْلُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ٢٩٥ حَدَّثَنِ يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی
١٠
١٥
٢٠
٧٢
5

5
أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً فَرَكَعَ ثُمَّ
دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ ٣٩٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ
رَاكِعاً بِابْ مَا جَاءَ فِ الصَّلاَةِ عَلَى النَِّّ ◌َِِّ ٣٩٧ حَدَّثَى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو ◌ُمَيْدِ السَّاعِدِنّ
أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلَّى عَلَيَّكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ ◌َا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَِّ ◌َا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
إِنْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ ١١٨٩٦ - ١٦٦/١ ٣٩٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
المُجْمِرِ عَنْ مَُّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ الأَنْصَارِىَّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانًا
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فِىِ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلَّىَ عَلَيْكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلَّى عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ يَ ◌ّامِ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ
قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُمَّدٍ كَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالمِينَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَا قَدْ
عَلِئْتُمْ ١٠٠٠٧ ٣٩٩ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِىِّ عَِّ فَيُصَلَّى عَلَى النَِّّ ◌ِّهِ وَعَلَى أَبِىِ بَكْرٍ وَعْمَرَ بَابْ الْعَمَلِ فِى
جَامِعِ الصَّلاَةِ ٤٠٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَامِ كَانَ
يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ
٨٣٤٣ - ١ /١٦٧ ٤٠١ وَحَدَّثَنِی
رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَزَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ قَالَ أَتَرَوْنَ
قِبَتِى هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ إِنِى لِأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى
١٣٨٢١
٤٠٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َِّ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً
رَاكِاً وَمَاشِياً (٧٩٤ ٨١٤٨ ٤٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النُّعَانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِىِ الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِى وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ
١٠
١٥
٢٠
٧٣

قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ وَأَسْوَأْ السَّرِقَةِ الَّذِى يَسْرِقُ صَلاَتَهُ
قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ يُتِمْ رُكُوعَهَا وَلاَ شُجُودَهَا ١٦٨ / ٤٠٤١
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌ِهَامِ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ
صَلَّتِكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ: ٤٠٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ
يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السّجُودَ أَوْمَأْ بِرَأْسِهِ إِمَاءً وَلَمْيَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً ٤٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِىِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَى النَّاسُ
بَدَأَ بِصَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئً ٤٠٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ مَيَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلاَماً فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
فَقَالَ لَهُ إِذَا سُلِمْ عَلَى أَحَدِكُ وَهُوَ يُصَلِّ فَلاَ يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ ٤٠٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلَ يَذْ كُرْهَا إِلَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ
الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِى نَسِىَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأَخْرَى ٤٠٩١/١٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَّانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ
أَصَلّى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَلَا قَضَيْتُ صَلاَتِى انْصَرَ فْتُ إِلَيْهِ
مِنْ قِبَلِ شِقَى الأَيْسَرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِيْنِكَ قَالَ فَقُلْتُ
رَأَيْتُكَ فَانْصَرَ فْتُ إِلَيْكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ إِنَّ قَائِلاً يَقُولُ انْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ
فَإِذَا كَنْتَ تُصَلِّ فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ ٤١٠
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَاءِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِينَ لَمْيَرَ بِهِ بَأْساً أَنَّهُ
سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأْصَلَّى فِى عَطَنِ الإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ وَلَكِنْ صَلِّ
فِى مُرَاجِ الْغَ ٤١١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَا
صَلاَةٌ يُخْلَسُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ هِىَ الْمَغْرِبُ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ وَكَذَلِكَ
سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلُّهَا ١/١٧٠ بابٌ جَامِعِ الصَّلاَةِ ٤١٢ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِّ عَنْ أَبِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
١٠
١٥
٢٠
٧٤
5

5
مِِّ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عِدَِّ وَلاَ بِىِ الْعَاصِ بْنِ
رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَبَحَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ١٢١٢٤ ٤١٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
أَبِ الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَِّ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةْ
بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَ يَغْرُجَ الَّذِين بَاتُوا فِيكُمْ
فَيَسْأَلُمْ وَهُوَ أَعَْ بِهِمْ كَيْفَ تَرَّكُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَاهُمْ وَهُمْ
يُصَلُّونَ (١٣٨٠٩ - ١٧١/١ ٤١٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِىِّ عَِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْكَاءِ فَزْ عُمَرَ فَلِيُصَلَّ لِلنَّاسِ قَالَ مُرُوا
أَبًا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ
يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْكَاءِ فَرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ عَلَام
إِنَكُنْ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ
لأَصِيبَ مِنْكِ خَيْراً (١٧١٥٢ ٤١٥ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَِّيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِىٌّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ بَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ
إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِى
قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ حِينَ جَهَرَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ الَّهُ
وَأَنَّ مُمَّدَاً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَى وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ يُصَلِّ قَالَ بَلَى وَلاَ صَلاَةَ لَهُ
فَقَالَ عَِّ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَّهَانِى اللَّهُ عَنْهُمْ ١٧٢ / ١ ٤١٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِِّ قَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِى وَثَأَ يُعْبَدُ اشْتَذَ غَضَبُ
اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِمْ مَسَاجِدَ ٤١٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
مَمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأنْصَارِىِّ أَنَّ ◌ِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولٍ
اللَّهِ عَِّ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْسَةُ وَالمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ
فِى بَنِى مَكَاناً أَخِذُهُ مُصَلَّى لجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلَّىَ فَأَشَارَ لَهُ
١٠
١٥
٢٠
٧٥

إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ (٢٧٥٠ ٤١٨ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َِّ مُسْتَلْقِياً فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعاً
إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرَى (٥٢٩٨ - ١٧٣/١ ٤١٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثُّنَ بْنَ عَفَّنَ رضى الله عنهما كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ
١٠٤٦ ٤٢٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لإِنْسَانِ إِنَّكَ
فِي زَمَانِ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُزَاؤُهُ تُخِفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ
كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِى يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ وَيُقْصِرُونَ الْخُطْبَةَ يُيَدُّونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ
وَسَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ قُزَاؤُهُ يُخْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَنَّعُ حُدُودُهُ
كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِى يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ يُبَدُونَ فِيهِ أَهْوَاءَ هُمْ
قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ ١٧٤ / ٤٢١١ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ أَوَّلَ مَا
يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ نُظِرَ فِيمَ بَقَِ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لَمْ
يُنْظَرْ فِ شَىءٍ مِنْ عَمَلِهِ ٤٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِىِّ عِدَّسَاءِ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ الهِ مِّهِ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبْهُ
(١٧١٦٩ ٤٢٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِ بْنِ سَغدٍ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ
كَانَ رَجُلاَنِ أَخَوَانِ فَهَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الأَوَّلِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَقَالَ أَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلٍاً قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ وَمَا يُدْرِيكُ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ إِنََّا مَثَلُ الصَّلاَةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ عَذْبٍ
بِتَابٍ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِ مِنْ دَرَنِهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ
مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ ٤٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ إِذَا مَنَّ عَلَيْهِ بَعْضُ
مَنْ يَبِيعُ فِىِ الْمَسْجِدِ دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ عَلَيْكَ
بِسُوقِ الدُّنْيَا وَإِنََّا هَذَا سُوقُ الآخِرَةِ ١٧٥/ ١ ٤٢٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تَُمَّى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ
١٠
١٥
٢٠
٧٦
5

شِغراً أَوْيَرْ فَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ بابٌ جَامِعِ التَّرْغِيبِ فِ الصَّلاَةِ ٤٢٦ حَدَّثَنِى
يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَمّهِ أَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ مِنْ أَهْلِ تَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِى صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا
يَقُولُ حَتَّى دَنَّا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى
الْيَوْمِ وَالَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُ هُنَّ قَالَ لاَ إِلَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ وَصِيَامُ شَهْرِ
رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَّ ◌َِّ الزَّكَاةَ فَقَالَ
هَلْ عَلَىَ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَالَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا
وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ (٥٠٠٩ - ١٧٦/١ ٤٢٧ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَ ◌ّهِ قَالَ يَعْقِدُ
الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلُ
طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَنْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى
انْحَلَّتْ عُقَدُهُ فَأَضْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّ أَضبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ
5
١٠
١٣٨٢٥ - ١ / ١٧٧
٧٧

١٠ كتاب العيدين
٧٨

5
باب الْعَمَلِ فِى غُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالإِقَامَةِ ٤٢٨ حَدَّثَتِى يَخْرَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ
غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِى عِيدِ الْفِطْرِ وَلاَ فِى الأَضْحَى نِدَاءٌ وَلاَ إِقَامَةٌ مُنْذُ
زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ إِلَى الْيَوْمِ ٨٧ك قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السَّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا
٤٢٩ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
إِلَى الْمُصَلَّى ١/١٧٨ باب الأَخْرِ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِى الْعِيدَيْنِ ٤٣٠ حَدَّثَتِى يَخْتَ عَنْ
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ
الْخُطْبَةِ ٤٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَاَنِ ذَلِكَ ١٧٩ / ١ ٤٣٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنٍ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى ثُمَ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
علِّ عَنْ صِيَامِهَا يَوْمُ فِطْرِّكُمْ مِنْ صِيَّامِكُمْ وَالآخَرُ يَوْمُ تَأْكُونَ فِيهِ مِنْ نُسْكِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
ثُمَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثُّانَ بْنِ عَقَّنَ لَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ
لَكُمْ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ
أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيِدٍ ثُمَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّبْنِ أَبِ طَالِبٍ وَعُمانُ مَخْصُورٌ
باب الأخرِ بِالأَكْلِ قَبلَ الْغُدُوِّ فِى الْعِيدِ ٤٢٣
لَاءَ فَصَلَى ثُمَّ انْصَرَفَ لَخَطَبَ ١٠٦١
حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
يَغْدُوَ ٤٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ ٨٨ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِى
الأَضْحَى ١٨٠/ ١ باب مَا جَاءَ فِ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِى صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ ٤٣٥ حَدَّثَتِى يَخْنَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ ضَْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبًا وَاقِدِ اللَِّىِّ مَا كَانَ يَقْرَأْ بِهِ رَسُولُ الهِ ◌ِّهِ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ
كَانَ يَقْرَأْ بِ(ق وَالْقُرْآنِ المُجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) (١٥٥١٣ ٤٣٦ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً
١٠
١٥
٢٠
٧٩

فَكَبَّرَ فِى الرَّكْعَةِ الأولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبَلَ
الْقِرَاءَةِ ٨٩ك قَالَ مَالِكُ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ٩٠ك قَالَ مَالِكُ فِى رَجُلِ وَجَدَ النَّاسَ قَدٍ
انْصَرَ فُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِى الْمُصَلَّى وَلاَ فِى بَيْتِهِ وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى
فِى الْمُصَلَّى أَوْ فِى بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً وَيُكَبِرُ سَبْعاً فِى الأَوَلَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْساً فِىِ الثَّانِيَةِ
قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ١/١٨١ بابْ تَزِكِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَ هُمَا ٤٣٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ قَبلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا ٤٣٨ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلَِّ الصُّبْحَ قَبْلَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ بابْ الرّخْصَةِ فِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا ٤٣٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ ٤٠، وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ
الصَّلاَةِ فِى الْمَسْجِدِ ١٨٢ / ١ بابٌ غُدُوِّ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ ٩١ك حَدَّثَنِى يَحْسَى
قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ الشِنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا فِى وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى أَنَّ الإِمَامَ
يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّهُ وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ ٩٢ك قَالَ يَخْتَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ
رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ هَلْ لَهُ أَنْ يَتْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ فَقَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى
يَنْصَرِفَ الإِمَامُ ١٨٣/
5
١٠
١٥
٨٠