Indexed OCR Text

Pages 21-40

5
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِى فَلاَ يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرَّكِ إِلَّ مَكَانُ
رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ مَ ◌ّهِ عَلَى ◌ُخِذِى فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ حَتَّى أَضْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التََّمْمِ فَتَمَّمُوا فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَ كَتِكُمْيَا آلَ أَبِى بَكْرٍ
قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَخْتَهُ ١٧٥١٩ - ٥٤/١ ٢٥ك وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ ثَمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ ثُمَ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكُفِيهِ ثَمُهُ ذَلِكَ
فَقَالَ بَلْ يَتَيَّمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِىَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ
فَإِنَّهُ يَيَمَمُ ٢٦ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ ثَمَ أَيَؤُمْ أَضْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ
أَحَبُ إِلَّ وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً ٢٧ك قَالَ يَخْتَ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ ثَمَ حِينَ لَمْ
يَجِدْ مَاءً فَقَامَ وَكَبَّرَ وَدَخَلَ فِىِ الصَّلاَةِ فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ بَلْ
◌ِهَا بِالتَّيَمْمِ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ ٢٨ك قَالَ يَخَْى قَالَ مَالِكٌ مَنْ قَامَ إِلَى
الصَّلاَةِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التََّمْمِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَلَيْسَ الَّذِى وَجَدَ المَاءَ
بِأَطْهَرَ مِنْهُ وَلاَ أَتَمَّ صَلَةً لأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً فَكُلَّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَإِنََّا الْعَمَلُ بِمَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِمَنْ وَجَدَ المَاءَ وَالتَّمْمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِىِ الصَّلاَةِ
٢٩ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ الْجُنُبِ إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأْ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَتَفَّلُ مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْمَكَانِ الَّذِى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلَّ فِيهِ بِالتَّيَمْمِ ١/٥٦ بابٌّ الْعَمَلِ فِ التََّّمْمِ ١٢١
حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا
◌ِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِباً فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى ١٢٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَمَّمُ إِلَى المُرْفَقَيْنِ ٣٠ك وَسُئِلَ مَالِكٌ
كَيْفَ التََّمْمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ بابٌ تَمِ الْجُنُبِ ١٢٣ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ
رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَيَمَّمُ ثُمَ يُدْرِكُ الْمَاءَ فَقَالَ سَعِيدٌ إِذَا
أَذْرَكَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ ٣١ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اخْتَلَمَ وَهُوَ فِى سَفَرٍ وَلاَ يَقْدِرُ مِنَ
١٠
١٥
٢٠
٢١

المَاءِ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ وَهُوَ لاَ يَغْطَشُ حَتَّى يَأْتِىَ الْمَاءَ قَالَ يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ وَمَا
أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَذَى ثُمَ يَتَيَّمَّمُ صَعِيداً طَيِّباً ◌َا أَمَرَهُ اللَّهُ ١/٥٧ ٣٢ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ
رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَمَّمَ فَ يَجِدْ تُرَاباً إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ هَلْ يَيَمَّمُ بِالسَّبَاخِ وَهَلْ تُكْرَهُ
الصَّلاَةُ فِ السَِّاخِ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِى السَّبَاخِ وَالتَّيَمْمِ مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
قَالَ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِياً) فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بَابٌ مَا
يَجِلْ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَ أَتِهِ وَهِىَ حَائِضُ ١٢٤ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً
سَألَ رَسُولَ اللهِ عَِّ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِى مِنِ امْرَ أَتِى وَهِىَ حَائِضْ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ ◌ِّاء
لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَهَا (٥٣٧٦ - ٥٨/١ ١٢٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّىِّ عَِِّّ كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِِّ فِى ثَوْبٍ
وَاحِدٍ وَأَنَّهَا قَذْ وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَّمِ مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ يَغْنِى
الْخَيْضَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ شُدِّى عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكٍ ثُمَ عُودِى إِلَى مَضْجَعِكِ ١٢٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلهَا هَلْ يُبَاشِرُ
الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ وَهِىَ حَائِضُ فَقَالَتْ لِتَشْدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ ١٢٧
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيَْنَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنِ الْخَائِضِ هَلْ
يُصِيْهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالاَ لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ ٥٩/ ١ بابْ طُهْرٍ
الْخَائِضِ ١٢٨ حَذَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أَمِّهِ مَوْلاَةٍ عَائِشَةَ أُمّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ بَيْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ
الصَّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْخَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ
الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْخَيْضَةِ ١٢٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ
عَمَتِهِ عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ بَغَهَا أَنَّ نِسَاءَ كُنَّ يَدْعُونَ بِالْتَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
يَنْظُرْنَ إِلَى الطَّهْرِ فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَضْنَعْنَ هَذَا ٣٣ك وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنِ الْخَائِضِ تَظْهُرُ فَلاَ شَجِدُ مَاءَ هَلْ تَيَمَّمُ قَالَ نَعَمْ لِتَيَمَّمْ فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ
١٠
١٥
٢٠
٢٢
5

5
١٠
١٥
٢٠
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً ◌َمَ ٦٠/ ١ بابْ جَامِعِ الْخَيْضَةِ ١٣٠ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّىِّ عَِّ قَالَتْ فِىِ الْمَزْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ ١٣١ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَزْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ ٣٤ك
قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ١٣٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ مِِّ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِّامِ وَأَنَا
حَائِضُ (١٧١٥٤ ١٣٣ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَام
فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ كَيْفَ تَضْنَعُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مِِّ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضِهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَ لِتُصَلَّى
١ بابّ الْمُسْتَحَاضَةِ ١٣٤ حَدَّثَنِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ
فِيهِ ١٥٧٤٣ - ١ / ٦١
أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّىِّ عَِّ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى
لاَ أَطْهُرُ أَفَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ إِنَّمَا ذَلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ فَإِذَا
أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِ الدَّمَ عَنْكِ وَصَلَّى (١٧٢٥٩ - ٦٢/١)
١٣٥ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّىِّ عَّامِ أَنَّ
امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَاسْتَفْتَتْ لَمَا أَمْ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ
عِِّ فَقَالَ لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّالِ وَالأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
الَّذِى أَصَابَهَا فَلَتْرِكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَ لِتَسْتَثْفِرْ
بِثَوْبٍ ثُمَ لِتُصَلّى (١٨١٥٨ ١٣٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ ◌َخْشِ الَّتِى كَانَتْ تَخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ
تُنْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى (١٥٨٨٦ - ٢٣/١ ١٣٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَىٍّ مَوْلَى أَبِىِ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَغْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِّلُ مِنْ طُهْرِ إِلَى طُهْرٍ وَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنْ
٢٣

غَلَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ ١٣٨ وَحَدَّثَنِى عَن مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى
الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَ تَتَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ ٣٥ك قَالَ يَخْتَى
قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا وَكَذَلِكَ النَّفَسَاءُ
إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ فَإِنْ رَأَتِ الدََّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَإِنََّا
هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ٣٦ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ
هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ وَهُوَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ ٦٤/ ١ بابٌ مَا جَاءَ فِى بَوْلِ
الصَّبِيِّ ١٣٩ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ
عِِّ أَنَهَا قَالَتْ أَتِىَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بِصَبِىِّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَّهِ بِمَاءٍ
فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (١٧١٦٢ ١٤٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةً
بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنِ أَنَّا أَثْ بِيْنٍ لَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ عَِّ فَأَجْلَسَهُ فِ يَجْرِهِ فَبَلَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْيَغْسِلْهُ
١٨٣٤٢
بابّ مَا جَاءَ فِى الْبَوْلِ قَائماً وَغَيْرِهِ ١٤١ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ
دَخَلَ أَغْرَائِىِّ الْمَسْجِدَ فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَى عَلاَ الصَّوْتُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ مَّ ◌َِّ اثْرُكُوهُ فَتَرَكُوهُ فَبَالَ ثُمْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَّاهِ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى
ذَلِكَ الْمَكَانِ ٦٥ / ١٤٢١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَنْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ بَيُولُ قَائماً ٣٧ك قَالَ يَخْتَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ هَلْ جَاءَ
فِيهِ أَثَرْ فَقَالَ بَغَنِى أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَنَا أُحِبْ أَنْ أَغْسِلَ
الْفَرْجَ مِنَ الْبَوْلِ بَابّ مَا جَاءَ فِىِ السِّوَاكِ ١٤٣ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ
السَّاقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِنَِّ قَالَ فِى بُمعَةٍ مِنَ الْجَمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمُ جَعَلَهُ
اللَّهُ عِيداً فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُهُ أَنْ يَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ ١/٦٦
١٤٤ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الهِ مَله
قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشَّْ عَلَى أَمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ (١٣٨٤٢ ١٤٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
١٠
١٥
٢٠
٢٤
5

شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أَنَّتِهِ
لِأْمَرَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ١٢٢٨٨ - ٦٧/١
٢٥

٣ كتاب الصلاة
٢٦

5
باب مَا جَاءَ فِىِ النَّدَاءِ لِلصَّلاَةِ ١٤٦ حَدَّثَنِ يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ فَأَرِى عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الأنْصَارِىُّ ثُمَ مِنْ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَيْنِ فِ النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ
لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِه ◌ِنَّالِ حِينَ
اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بِالأَذَانِ ١٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَِّيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهْلِ قَالَ إِذَا
سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ «٤١٥ - ٢٨/١ ١٤٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شُمَئٍّ
مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ صَالِحِ السََّّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَام
قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَ سْتَمُوا
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِ التَّهْجِيرِ لاَ سْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِ الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ
حَبْواً (١٢٥٧٠ - ٦٩/١ ١٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ
وَإِسْتَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَهُمَا سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ إِذَا
ثُوَّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تَأْثُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَا أَذْرَكُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ
فَأَتْمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ (١٣٩٩٧ ١٥٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِىِّ ثُمَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِىَّ قَالَ لَهُ إِنِى أَرَاكَ شُحِبُ الْغَنَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ
أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنّ
وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَىْءٌ إِلَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِدَّمِ
٤١٠٥ - ١/ ٧٠ ١٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِىِ الزّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ عَِّ قَالَ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطُ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النَّدَاءَ فَإِذَا قُضِىَ
النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوَّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَ حَتَّى إِذَا قُضِىَ التَّْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كُمْ صَلَّى
١٠
١٥
٢٠
٢٧

١٣٨١٨ ١٥٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ قَالَ
سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّ دَاعِ تُرَدْ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ وَالصَّفْ
فِى سَبِيلِ اللَّهِ ٤٧٦٩ - ١ /١٨ ٣٨ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ
الْوَقْتُ فَقَالَ لاَ يَكُونُ إِلَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ٣٩ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الأَذَانِ
وَالإِقَامَةِ وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغْنِىِ فِ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ
إِلَّ مَا أَذْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ فَأَمَا الإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لاَ تَّى وَذَلِكَ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ
◌ِيَدِنَا وَأَمَا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فَإِى لَمْ أَسْمَغْ فِى ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ إِلاَّ أَنِّى أَرَى
ذَلِكَ عَلَى قَدْرٍ طَاقَةِ النَّاسِ فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُل
وَاحِدٍ ٤٠ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ
يُؤَذِّنُوا قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا يَجِبُ النَّدَاءُ فِى مَسَاجِدِ الْجَاعَاتِ الَّتِى تُجْمَعُ
فِيهَا الصَّلاَةُ ٤١ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ وَمَنْ أَوَّلُ
مَنْ سُلُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِ الزَّمَانِ الأَوَلِ ٤٢ك قَالَ يَخْتِى وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ثُمَ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِهِ أَحَدٌ فَْبَأْيِّهِ أَحَدٌ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ جَاءَ
النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ
لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ ٧٢/ ١ ٤٣ك قَالَ يَخْتَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمِ ثُمَ تَنَفَّلَ فَأَرَادُوا أَنْ
يُصَلُّوا بِقَامَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ ٤٤ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ
لَمْ تَزَلِ الصُّبْخُ يُنَادَى لَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَا إِلَّ
بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا ١٥٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَقَالَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِى
◌ِدَاءِ الصُّبْحِ ١٥٤ وَحَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمّهِ أَبِ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا
أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّ النَّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ١٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْتَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْىَ إِلَى الْمَسْجِدِ ٧٣/ ١ بابِ النّدَاءِ
5
١٠
١٥
٢٠
٢٨

5
فِ السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ١٥٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ
بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَزْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِىِ الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َّامِ كَانَ
يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرِ يَقُولُ أَلاَ صَلُوا فِىِ الرَّ حَالِ (٨٣٤٢ ١٥٧ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِ السَّفَرِ إِلَّ فِي الصُّبْحِ
فَإِنّهُ كَانَ يُنَادِى فِيهَا وَيُقِيمُ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الأَذَانُ لِإِمَامِ الَّذِى يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ ١٥٨
وَحَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرِ فَإِنْ شِئْتَ
أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ ٧٤/ ١ ٤٥ك قَالَ يَخْتَى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ
لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبُ ١٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَى بِأَرْضِ فَلاَةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ فَإِذَا
أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ أَوْ أَقَامَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ بَابٌ قَدْرِ السَّحُورِ مِنَ
النِّدَاءِ ١٦٠ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
٧٢٣٧ ١٦١
الَّهِ عَّيْلِ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يْنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِىَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُوم
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً
يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِىَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى
لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَضْبَحْتَ أَضْبَحْتَ ٧٥/ ١ بابُ اقْتِتَاجِ الصَّلاَةِ ١٦٢ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَامِ
كَانَ إِذَا افْتَنَعَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ
أَيْضاً وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِسَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ ٦٩١٥ ١٦٣
وَحَدَّقَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أبِى طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَكَبِّرْ فِ الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
٧٦/ ١ ١٦٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
◌ِدَِّ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ فِىِ الصَّلاَةِ ١٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ
١٠
١٥
٢٠
٢٩

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلَّى لَهُمْ فَيُكَبِرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا
انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِى لِأَ شْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَ لَّامِ ١٥٢٤٧ - ٧٧/١ ١٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِرُ فِىِ الصَّلاَةِ كُلَّمَا
خَفَضَ وَرَفَعَ ١٦٧ وَحَدَّثَنِّى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَنَحَ
الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزَّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ
٨٣٩٦ ٨٠١٧ ١٦٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ نُعَنْ وَهْبٍ بْنِ يَكْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ
التَّكْبِيرَ فِ الصَّلاَةِ قَالَ فَكَانَ يَأْمِّرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلََّا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا ١٦٩ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ
التَّكْبِيرَةُ ٤٦ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِنَاحَ الصَّلاَةِ ٤٧ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ
رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فَسِىَ تَكْبِيرَةَ الإِ فْتَاجِ وَتَكْبِيرَةَ الزُّكُوعِ حَتَّى صَلَى رَكْعَةً ثُمَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِفْتَاجِ وَلاَ عِنْدَ الرّكُوعِ وَكَبَّرَ فِىِ الزَّكْعَةِ الثّنِيَةِ قَالَ يَدِئُ صَلاَتَهُ أَحَبُ
إِلَىَ وَلَوْ سَهَا مَعَ الإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإِفْتَاجِ وَكَبَّرَ فِى الرُّكُوعِ الأَوَلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ
إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الإِ فْتِتَاجِ ٧٨/ ١ ٤٨ك قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى يُصَلَّى لِنَفْسِهِ فَسِىَ تَكْبِيرَةَ
الإِفْتَاجِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ ٤٩ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى إِمَامِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الإِفْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ
صَلاَتِهِ قَالَ أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ
يُعِيدُونَ بابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .١٧ حَدَّثَنِّى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِنَّالِ قَرَأْ بِالطُّورِ فِى الْمَغْرِبِ
(٣١٨٩ ١٧١ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَمَ الْفَضْلِ بِنْتَ الْخَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأْ (وَالْمُرْسَلاَتِ عُزْفاً)
فَقَالَتْ لَهُ يَا بُنَّ لَقَدْ ذَكَرْشَى بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ الشُورَةَ إِنَّهَا لِآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِي ◌َ ◌ّام
يَقْرَأْ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ (١٨٠٥٢ - ٧٩/١ ١٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَنَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِىِّ قَالَ
١٠
١٥
٢٠
٣٠
5

5
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى خِلاَفَةٍ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَرَأْ فِ الرَّكْعَتَيْنِ
الأَ ولَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ قَامَ فِىِ الثَّالِثَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ
ثِيَابِى لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الآيَّةِ (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ) ١٧٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَى وَحْدَهُ يَقْرَأْ فِى الأَزْبَعِ جَمِيعاً فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ يَقْرَأْ أَخْيَاناً بِالسّورَتَيْنِ وَالثَّلاثِ فِ الزَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقْرَأْ
فِىِ الزَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ ١٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِىِّ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
بابْ الْعَمَلِ فِىِ الْقِرَاءَةِ ١٧٥ حَدَّشَى
عِِّ الْعِشَاءَ فَقَرَأْ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١٧٩١ - ٨٠/١
يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ فَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسّىِّ وَعَنْ تَّخَتُمُ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِى
الرّكُوعِ (٢٠١٧٩ ١٧٦ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ
الْخَارِثِ التَّنِىِّ عَنْ أَبِ حَازِمِ الثََّارِ عَنِ الَْاضِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِيَّامِ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ
وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَضْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلَِّ يْنَاجِ رَبَّهُ فَلْظُرْ بِمَا يُنَاجِیهِ بِهِ
وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ ١/٨١ ١٧٧ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ ثُنْتُ وَرَاءَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَّانَ فَكُلْهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأْ (بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) إِذَا افْتَنَحَ الصَّلاَةَ (١٢٥٧ ١٧٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْهِ أَبِ سُهَیْلِ بْنِ
مَالِكٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارٍ أَبِىِ جَهْمِ بِالْبَلَطِ (
١٠٦٣٧
١٠
١٥
٢٠
١٧٩ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَّهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ
الإِمَامِ فِيمَاَ جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ أَنَّهُ إِذَا سَأَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأْ لِنَفْسِهِ فِيَ
يَقْضِى وَجَهَرَ ١٨٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَصَلَّى إِلَى جَانِبٍ نَافِعِ
بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَغْمِزُنِى فَأَقْتَحْ عَلَيْهِ وَنَخْنُ نُصَلَّى ١/٨٢ بابٌ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ ١٨١
٣١

حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبًا بَكْرِ الصُّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ
فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْنِمَا ١٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامٍ بْنِ رَبِيعَةً يَقُولُ صَلََّا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصَّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا
بِسُورَةٍ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِذاً لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ
قَالَ أَجَلْ ١٨٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ
الْقَاسِ بْنِ مُمَّدٍ أَنَّ الْغُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرِ الْحَنَفِيَّ قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةً يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةٍ
عُثمانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِ الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا ١٨٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأْ فِ الصَّبْحِ فِى السَّفَرِ بِالْعَشْرِ الشَوَرِ الأَوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِى
كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ٨٣/ ١ بابُ مَا جَاءَ فِى أَمِّ الْقُرْآنِ ١٨٥ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامٍ بْنِ كُريٍْ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
◌ِِّ نَادَى أَبَّ بْنَ كَغْبٍ وَهُوَ يُصَلّى فَلَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِي ◌َّام
يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّى لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ
الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِىِ الإِنْجِيلِ وَلاَ فِى الْقُرْآنِ مِثْلَهَا قَالَ أَبَىّ
◌َعَلْتُ أَبْطِئُ فِى الْمَشْبِ رَجَاءَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ السّورَةَ الَّتِى وَعَدْتَى قَالَ كْفَ
تَقْرَأْ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ قَالَ فَقَرَأْتُ (ا لَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ مَِّ هِىَ هَذِهِ السُورَةُ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى أُعْطِيتُ W
٧٧ ١٨٦
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ نُعَيْمٍ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِيَقُولُ مَنْ صَلَّى
رَكْعَ لَمْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فُلَ يُصَلِّ إِلَّ وَرَاءَ الإِمَامِ بَابْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيَاَ لاَ
يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ١٨٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
◌ِِّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجُ هِىَ خِدَاجُ هِىَ خِدَاٌ
غَيْرِ ثَمَامِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى أَخْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِى ثُمَّ قَالَ
١٠
١٥
٢٠
٣٢
5

5
اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ يَا فَارِسِى فَإِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِى وَنِصْفُهَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ عَ لَمِ اقْرَأْوا يَقُولُ الْعَبْدُ (الَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ) يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
◌َمِدَنِى عَبْدِى وَيَقُولُ الْعَبْدُ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يَقُولُ اللَّهُ أَثْنَى عَلَىَ عَبْدِى وَيَقُولُ الْعَبْدُ
(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يَقُولُ اللَّهُ مَّدَنِى عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فَهَذِهِ
الآيَّةُ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ) فَهَؤْلاَءِ لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا
سَأْلَ ١٤٩٣٥ - ١/ ٨٥ ١٨٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأْ
خَلْفَ الإِمَامِ فِياَ لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ١٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ كَانَ يَقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَاَ لاَ يَجْهَرُ
فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ١٩٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ
كَانَ يَقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَاَ لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ٥٠ك قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْثُ
إِلَىَّ فِى ذَلِكَ ٨٦/ ١ باب تَزْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِياَ جَهَرَ فِيهِ ١٩١ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكِ
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأْ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَتَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ لاَ يَقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ ٥١ك قَالَ يَخَْى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ
الرَّجُلُ وَرَاءَ الإِمَامِ فِيمَاَ لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَتْكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ
بِالْقِرَاءَةِ ١٩٢ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكْمَةَ اللَِّيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأْ مَعِى مِنْكُمْ أَحَدٌ
آنِفاً فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ إِنِّى أَقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ
الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَّامِ فِيماَ جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ حَسَامِ
بابُ مَا جَاءَ بِالَّمِينِ خَلْفَ
بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَّامِ ١٤٢٦٤ - ٨٧/١
١٠
١٥
٢٠
٣٣

الإِمَامِ ١٩٣ حَدَّثَنِى يَحْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِ سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمْنُوا
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ
١٣٢٣٠ ١٥٢٠٩ - ١/ ٨٨ ١٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ شَمَئٍ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ عَنْ
عِِّ يَقُولُ آمِينَ
5
١٠
١٥
٢٠
أَبِ صَائِ السََّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِنَّهِ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ
الْتَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَه مَا
تَقَّدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ١٢٥٧٦ ١٩٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِىِ السَّمَاءِ آمِينَ فَوَا فَقَتْ
إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ١٣٨٢٦ ١٩٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَىِّ مَوْلَى
أَبِ بَكْرٍ عَنْ أَبِ صَالِحِ السَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ
سَمِعَ اللَّه ◌ِسَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبََّا لَكَ الْخَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا
باب الْعَمَلِ فِ الْجُلُوسِ فِ الصَّلاَةِ ١٩٧ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ١٢٥٦٨ - ١ / ٨٩
مَالِكٍ عَنْ مُسْلٍ بْنِ أبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِىِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَضْبَاءِ فِىِ الصَّلاَةِ فَا انْصَرَ فْتُ نَهَانِى وَقَالَ اضْنَغْ كَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ يَضْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَضْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِىِ الصَّلاَةِ
وَضَعَ كَفَّهُ الْمُنَى عَلَى ◌ُخِذِهِ الْمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَضْبُعِهِ الَّتِى تَلِ الإِنْهَامَ
وَوَضَعَ كُفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى ◌ُخِذِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ (٧٣٥ ١٩٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَصَلَّى إِلَى جَنِْهِ رَجُلٌ فَلَنَا جَلَسَ الرَّجُلُ
فِى أَرْبَعِ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ فَلَا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ
ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِى أَشْتَكِى ١٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِى سَبْدَتَيْنِ فِ الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ
قَدَمَيْهِ فَلَا انْصَرِّفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ
٣٤

5
أَنِّى أَشْتَكِى ٩٠/ ١ ٢٠٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَعُ فِىِ الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ
فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنَّ فَهَانِى عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ
الْمُنَى وَتَلْنِىَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَىَّ لاَ تَخْمِلاَنِّى ٧٧٦٩
٢٠١ وَحَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِى
التَّشَهْدِ فَتَصَبَ رِجْلَهُ الْمُنَى وَثَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى
قَدَمِهِ ثُمَ قَالَ أَرَانِى هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّشَتِى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
٩١/ ١ باب التَّشَهْدِ فِىِ الصَّلاَةِ ٢٠٢ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلَّم
النَّاسَ التَّشَهَدَ يَقُولُ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطََّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَِّئِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٢٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَتَشَهَدُ فَيَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّاكِمَاتُ لِلَّهِ السَّلامُ عَلَى النَِّّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ
شَهِدْتُ أَنَّ مُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ هَذَا فِ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهْدَهُ بِمَا
بَدَا لَهُ فَإِذَا جَلَسَ فِى آخِرِ صَلاَتِهِ تَشَهَدَ كَذَلِكَ أَيْضاً إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهِدَ ثُمَ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ
فَإِذَا قَضَى تَشَهِدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَى النَِّّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدْ عَلَى الإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ
يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ ٢٠٤ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَدَتْ التَّحِيَّاتُ الطََّاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للَّهِ أَشْهَدُ
أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُّهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُم ٢٠٥١/٩٢
١٠
١٥
٢٠
٣٥

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ عَِِّّ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَدَتْ التَّحِيَّاتُ الطََّاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدَاً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُم: ٢٠٦
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعاً مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِى
الصَّلاَةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَيَتَشَّدُ مَعَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَزْبَعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِثْراً
فَقَالاَ لِيَتَشَّدْ مَعَهُ ٥٢ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا بابٌ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ
الإِمَامِ ٢٠٧ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلَقَمَةَ عَنْ مَلِيجِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
السَّعْدِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ
شَيْطَانِ (١٣٨٩٨ ٥٣ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِىِ رُكُوعٍ أَوْ شُجُودٍ إِنَّ
السّنَّةَ فِى ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً وَلاَ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ وَذَلِكَ خَطَأْ مِمَّنْ فَعَلَهُ لأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ لِِّ قَالَ إِنََّا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الَّذِى
يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ بِابْ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَمْ مَنْ رَكْعَتَيْنِ
سَاهِياً ٢٠٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِ تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصْرَتِ
الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّامِ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَّاءِ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمَ سَلَمْ تُمُ كَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ شُجودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ
رَفَعَ ثُمَ كَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ شُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَ رَفَعَ ١٤٤٤٩ - ٩٤/١ ٢٠٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى
رَسُولُ اللّهِ عَِّ صَلاَةَ الْعَضْرِ فَسَلَمْ فِى رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَ ◌ّامِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ
١٠
١٥
٢٠
٣٦
5

5
١٤٩٤٤
رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فَأَتَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَ سَحَدَ سَبْجِدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسُ
٢١٠ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيَنَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِخْدَى صَلاَتَىِ النَّهَارِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَضْرِ فَسَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ
فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ مَا
قَصْرَتِ الصَّلاَةُ وَمَا نَسِيتُ فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ
اللَّهِ عََّّهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَّمَّ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَأَمْ ١٩٥٦٥ - ٩٥/١ ٢١١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ ٥٤ك قَالَ مَالِكٌ كُلُّ سَهْوٍ كَانَ
نُقْصَاناً مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شُحودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّ شُحُودَهُ
بَعْدَ السَّلَامِ باب إِثَّْامِ الْمُصَلِّ مَاذَكَرَ إِذَا شَكَ فِى صَلاَتِهِ ٢١٢ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ
يَدْرِ كَمْ صَلَى أَثَلَاثاً أَمْ أَزْبَعاً فَلْيُصَلَّى رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَتْحِدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ
كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِى صَلَى خَامِسَةً شَفَعَهَا بَهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ
تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ٩٦/ ١ ٢١٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالٍ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلْتَوَخَّ الَّذِى يَظُنُّ أَنَّهُ
◌َسِىَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلَّهِ ثُمَ لِيَسْجُدْ سَبْدَتَىِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسُ ٢١٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ وَكَغْبَ الأَخْبَارِ عَنِ الَّذِى يَشْكُ فِى صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِى كُمْ صَلَى أَثَلاَثً أَمْ أَزْبَعاً
فَكِلاَهُمَا قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَةً أَخْرَى ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَبْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ ٢١٥ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النَّسْيَانِ فِ الصَّلاَةِ قَالَ لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمْ الَّذِى
يَظُنُّ أَنَّه ◌َسِىَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلَّهِ بَابٍ مَنْ قَامَ بَعْدَ الإِثْمَامِ أَوْ فِىِ الرَّكْعَتَيْنِ ٢١٦ حَدَّثَنِى يَخْتِى
عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
١٠
١٥
٢٠
٣٧

◌ِِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَّرَ ثُمَّ
سَحَدَ سَعْجِدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَأَمْ (٩١٥٤ - ٩٧/١ ٢١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَخَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُزُمُنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ
الَّهِ عَ ◌ِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فِ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا فَلَنَا قَضَى صَلاَتَهُ سَبَحدَ سَتْجِدَتَيْنِ ثُمَ سَلَّمَ
بَعْدَ ذَلِكَ ٩١٥٤ ٥٥ك قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِى صَلاَتِهِ فَقَامَ بَعْدَ إِنْتَامِهِ الأَزْبَعَ فَقَرَأْ ثُمَّ رَكَعَ
فَلَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ زُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَ إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ وَلَوْ سَحَدَ
إِخْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأَخْرَى ثُمَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَتْحِدَتَيْنِ وَهُوَ
جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ٩٨/ ١ باب النَّظَرِ فِىِ الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلَكَ عَنْهَا ٢١٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أَمَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ مِِّ قَالَتْ أَهْدَى أَبُو جَهْم
بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَ سُولِ اللَّهِ لِنَِّ خِيصَةً شَامِيَةً لَمَا عَمْ فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ فَلَا انْصَرَفَ
قَالَ رُدِّى هَذِهِ الْخِيصَةَ إِلَى أَبِ جَهْم فَإِّى نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِىِ الصَّلاَةِ فَكَادَ يَفْتِنُنِى
١٦٤٣٤
٢١٩ وحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَّامِ لَبِسَ خَمِيصَةً شَامِيَّةً
لَمَا عَ ثُمْ أَغْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ مِنْ أَبِى جَهْمٍ أَنِتَانِيَةً لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ فَقَالَ إِنَّى
نَظَرْتُ إِلَى عَلَِهَا فِىِ الصَّلاَةِ ٢٢٠ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ
الأَنْصَارِىَّ كَانَ يُصَلِّى فِى حَائِهِ فَطَارَ دُنْسِى فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
◌َعَلَ يْتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً ثُمَ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِى كُمْ صَلَّى فَقَالَ لَقَدْ أَصَابَثْنِى
فِى مَالِ هَذَا فِتْنَةٌ ثَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَ لَّمِ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِى أَصَابَهُ فِى حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ
وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ ٢٢١١/٩٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّ فِى حَائِطِ لَهُ بِالْقُفِّ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ
المَدِينَةِ فِىِ زَمَانِ الثََّرِ وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلَّلَتْ فَهِىَ مُطَوَّقَةٌ شَرِهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ
تَمَرِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَى فَقَالَ لَقَدْ أَصَابَثْنِى فِى مَالِى هَذَا فِتْنَةٌ
ثَاءَ عُثمانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِى سُبْلٍ
٣٨
5
١٠
١٥
٢٠

الْخَيْرِ فَبَاعَهُ عُثَّانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفاً فَسُمِّىَ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَسِينَ ١/١٠٠
٣٩

٤ کتاب السهو
٤٠