Indexed OCR Text

Pages 181-200

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
٤ - ٧ - باب
٢٥٥٠ ۔ حدیث
[ تسعين أصح ] .
٤ - باب لا تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ
٢٥٥٠ - عن عُمَرَ قالَ : قال لي رسول الله
:
((إنَّ اللهَ ينْهاكُم أنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ)).
قال عُمَرُ: فَوالله ما حَلَفْتُ بِها مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبي
ذاكراً (٦) ، ولا آثِراً .
١٣٢٠ - قالَ مُجاهِدٌ: ﴿أوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ : يَأْثُرُ عِلْماً.
٥ - باب لا يُحْلَفُ باللات والعُزَّى ولا بِالطَّواغيتِ
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٩٧٦/ ج٣).
٦ - باب مَنْ خَلَفَ على الشّيءٍ وإنْ لمْ يُحَلِّفْ
( قلت : أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ٢٢٧٩ ).
٧ - باب مَنْ حَلَفَ بِلَّةٍ سِوى الإسْلام (٧)، ٨٠٤ - وقالَ النبي
:
(( مَنْ حَلَفَ باللات والعُزَّى فَلْيَقُلْ: لا إلهَ إلا الله )). ولَمْ يَنْسُبْهُ إلى الكُفْرِ
(٦) أي : قائلاً لها من قِبَلٍ نفسي. قوله: ( ولا أثراً) أي : ولا حاكياً لها عن غيري ناقلاً عنه .
١٣٢٠ - وصله الفريابي عنه بلفظ: ((أحد يأثر علماً)). قال الحافظ: فكأنه سقط ((أحد ))
من أصل البخاري .
(٧) قوله : (سوى الإسلام)، وفي بعض النسخ زيادة ملة، يعني كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو
نصراني . ١ هـ .
٨٠٤ - مضى موصولاً ((ج٣ / برقم ١٩٧٦)).
١٨١

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
٨ - ١٢ - باب
٨٠٥ - ٨٠٨ - حديث معلق
٨ - باب لا يَقُولُ: ما شاءَ الله وشئْتَ(٨)، وهَلْ يقولُ : أنا بالله، ثُمَّ بِكَ؟
( قلت: علّق فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم مسنداً ((برقم ١٤٧١ / ج٢)).
٩ - باب قوْلِ الله تَعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ﴾
٨٠٥ - وقالَ ابنُ عبّاسٍ: قال أبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ يا رَسُولَ الله ! لتُحَدِّثَنِّي بالذي أَخْطَأْتُ في
الرُّؤْيا، قال: ((لا تُقْسِمْ)) .
١٠ - باب إذا قال: أَشْهَدُ بالله، أوْ شَهِدْتُ بِالله
( قلت : أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم برقم ١٢٠١ /ج ٢).
١١ - باب عَهْدِ اللهِ عزَّ وجَلَّ
( قلت : أسند فیه حديث ابن مسعود الآتي ((١٧ - باب))).
١٢ - باب الحَلْفِ بِعِزَّةِ الله وصفاتِهِ وكَلِماتِهِ
٨٠٦ - وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كانَ النبيُّ﴿ يَقُولُ: ((أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ)).
٨٠٧ - وقالَ أَبُو هُرَيْرَة عَنِ النّبِيِّ ◌ِ﴿ٍ:
((يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فيقُولُ: يا رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لا وَعِزَّتِكَ لا
أَسْأَلُكَ غَيْرَها )) .
٨٠٨ - وقالَ أَبُو سَعيدٍ: قال النبيُّ ◌َ﴿ُ: «قال الله: لَكَ ذَلِكَ وعَشَرَةُ أمْثالِهِ » .
(٨) قوله: (وشئت) بفتح التاء وضمها على صيغتي المخاطب والمتكلم من الماضي. كما في الشارح.
٨٠٥ - هذا طرف من حديث طويل يأتي في ((٩١ - التعبير /٤٧ - باب)).
٨٠٦ - هذا طرف من حديث يأتي موصولاً في ((٩٧ - التوحيد /٧ - باب)).
٨٠٧ و٨٠٨ - يأتي موصولاً عنهما في حديث طويل ((٩٧ - التوحيد /٢٤ - باب)).
١٨٢

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
١٣ - ١٧ - باب
٨٠٩ و٨١٠ - حديث معلق
٨٠٩ - وقالَ أَيُّوبُ: وَعِزَّتِكَ لا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ .
( قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي ((٩٧ - التوحيد / ٧ - باب))).
١٣ - باب قوّلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث الإفك المتقدم برقم ١٧٤٨ / ج٣).
١٤ - باب ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٨٩٣/ج٣).
١٥ - باب إِذا حَنِثَ ناسِياً في الأَيْمانِ، وقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾، وَ ﴿ قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِما نَسيتُ ﴾
٨١٠ - رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عنْ أَنَسٍ عَنِ النبيِّ ﴿ ..
١٦ - باب اليَمِينِ الغَمُوسِ، ﴿ وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ
فَتَزِلَّ قَدٌَ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عظيمٌ ﴾
دَخَلاً﴾ : مَكْراً وَخِيانَةً .
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عبد الله بن عمرو الآتي ((٨٨ - استتابة المرتدين / ١ - باب))).
١٧ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ
ثَمناً قليلاً أُولئكَ لا خَلاقَ لهم في الآخرةِ ولا يُكلِّمُهُمُ اللهُ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ
٨٠٩ - هو طرف من حديث مضى موصولاً في ((ج١ /٥ - الغسل / ٢٠ - باب)).
٨١٠ - وصله المصنف فيما تقدم من ((ج٣ /٧٣ - الأضاحي برقم ٢١٨٠)).
١٨٣
:

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
١٧ - باب
٢٥٥١ _ حدیث
ولا يُزَكّيهِمْ وَلَهُم عَذابٌ أليمٌ ﴾، وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً
لأَيْمَانِكُمْ أنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحوا بَيْنَ النَّاسِ واللهُ سميعٌ عليمٌ ﴾، وقولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:
﴿ ولا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ الله ثَمَناً قليلاً إنَّ ما عنْدَ اللهَ هُوَ خَيْرٌ لكمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمونَ .
وأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إذا عاهَدْتُمْ ولا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ بعْدَ تَوْكيدِها وَقَدْ جعلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُم
كَفیلاً ﴾
٢٥٥١ - عَنْ عَبْدِ الله (بن مسعود) رضيَ اللهُ عنْهُ قال: قالَ رسولُ الله ◌َّةٍ :
((مَنْ حَلَفَ على يمينِ صَبْرِ(٩) (وفي رواية: كاذبةٍ لـ ٢٢٤/٧) يَقْتَطِعُ بِها مالَ
امْرِىءٍ مُسْلِم، [هو عليها فاجر ٧٥/٣]؛ لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عليْه غضْبانُ)) ، فأَنْزَلَ اللهُ
تَصْدِيقَ ذلكَّ: ﴿إِنَّ الذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمانِهِم ثَمَناً قليلاً ﴾، إلى آخِرِ
الآية، فدَخلَ الأشْعتُ بنُ قَيْسِ فقالَ: ما حدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن؟ فقالُوا : كذا
وَكذا ، قال :
[صدَقَ، ١١٦/٣] فيَّ [والله] أَنْزِلَتْ، كانَتْ لِي بِثْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عمِّ لي،
فَأَتَيْتُ ( وفي رواية : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدّمتُه إلى
٩٠/٣) رسُول الله عَ ◌ّةٍ، فقال [لي ]:
((بَيِّنَتُكَ (وفي رواية: شاهداك ١٦٠/٣) أوْ يَمِينُهُ))، (وفي رواية: فقال لي:
((شهودُك)). قلت: مالي شهود. قال: ((فيمينه )). وفي أخرى: فقال لليهودي :
((احلف)). قال: ) فَقُلْتُ: إذاً يَحْلِفُ (١٠) عَلَيْها [ولا يبالي] يا رَسُولَ الله ! فقال
:
رسول الله
(٩) قوله : (يمين صبر) بإضافة يمين لصبر وبتنوين يمين، و (الصبر): الحبس، والمراد إلزام الحاكم بها . كما
في الشارح .
(١٠) قوله: (إذاً يحلف) فيه الرفع والنصب . كما في (الشارح) .
١٨٤
:
أ

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
١٨ - ٢٠ - باب
٨١١ و ٨١٢ - حديث معلق
((مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرٍ، وهو فيها فاجِرٌ يقْتطعُ ( وفي رواية : يستحقُّ )
بِها مالَ امْرِىءٍ مُسْلِم ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيامَةِ وهو عليه غَضْبانُ )) .
١٨ - باب اليمينِ فيما لا يَمْلِكُ، وفي المعْصِيَةِ، وفي الغَضَبِ
١٩ - باب إذا قالَ: والله لا أتَكَلَّمُ اليَوْمَ؛ فصَلّى، أوْ قرأً ، أوْ سبَّحَ،
أوْ كَبَّرَ ، أوْ حمِدَ ، أوْ هُلَّلَ؛ فَهْوَ على نِيَّتِهِ (١١)
٨١١ - وقالَ النبيُّ ◌ِ﴿ٍ :
( أَفْضَلُ الكَلامِ أَرْبَعٌ: سُبْحانَ اللهِ، والحمْدُ لله ، ولا إله إلا الله، واللهُ أكبرُ)).
٨١٢ - وقال أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النبيُّ :﴿ إلى هِرَقْلَ: (((تعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بِيْنَنا
وبَيْنَكُمْ ﴾ )).
١٣٢١ - وقالَ مُجاهِد: كَلِمَةُ التَّقْوى: لا إله إلا الله .
٢٠ - باب مَنْ حَلَفَ أنْ لا يدْخُلَ على أهْلِهِ شَهْراً، وكانَ الشَّهرُ
تِسْعاً وعِشْرِينَ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم ٢٠٥ /ج ١).
(١١) قوله: (فهو على نيته) أي: فإن قصد التعميم حنث، وإلا فلا. اهـ.
٨١١ - وصله النسائي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه .
٨١٢ - هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل عن ابن عباس ، وقد مضى موصولاً
برقم (١٢٩٥/ ج٢).
١٣٢١ - وصله عبد بن حميد عنه ، وقد جاء مرفوعاً من أحاديث جماعة من الصحابة ،
فانظر ((الفتح)).
١٨٥

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
1
1
٢١ - ٢٦ - باب
٢٥٥٢ و ٢٥٥٣ - حديث
٢١ - باب إذا حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَبيذاً فشَرِبَ طِلاءً أوْ سَكَراً أو
عَصيراً ؛ لمْ يحْنَثْ فِي قَولِ بَعْض النَّاس ، ولَيْسَتْ هذه بأنْبِذَةِ عِنْدَهُ
٢٥٥٢ - عَنْ سَوْدَةَ زوج النبيِّ :﴿ قالتْ:
ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنا مَسْكَهَا (١٢)، ثُمَّ ما زِلْنا نَتْبُدُ فيهِ، حَتّى صارَتْ شَنّاً (١٣).
٢٢ - باب إذا حَلَفَ أنْ لا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْراً بِخُبْزِ ، وما يكونُ مِنْهِ الأُدْمُ
٢٣ - باب النيّةِ في الأَيْمانِ
( قلت : أسند فيه حديث عمر بن الخطاب المتقدم برقم ١ / ج ١).
٢٤ - باب إذا أَهْدَى مالَهُ على وجْهِ النَّذِ والتَّوْبَةِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث كعب بن مالك الطويل المتقدم برقم ١٨٣٣ / ج ٣).
٢٥ - باب إذا حَرَّمَ طَعامَهُ، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
ما أَحَلَّ اللهُ لكَ تَبْتَغِي مَرْضاً أزواجِكَ والله غَفُورٌ رَحيم. قدْ فرضَ اللهُ لكُمْ تَحِلَّةَ
آيْمانِكُم﴾، وقولُهُ: ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾
( قلت : أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٢١٠٥ / ج ٣).
٢٦ - باب الوفاءِ بِالنَّذْرِ، وَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾
٢٥٥٣ - عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: أوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إنَّ النبيَّ
( وفي طريق: نَهَى النبيُّ ◌َ ﴿ عن النَّذْرِ، ٢١٣/٧) قالَ:
(١٢) (المسك) : الجلد ، والجمع : مسوك ، مثل: فلس وفلوس.
(١٣) و( الشن): الجلد البالي كما في ((المصباح))، وفسّر في الشرح بالقربة الخلقة .
١٨٦

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
٢٧ - ٣٠ - باب
٢٥٥٤ و ٢٥٥٥ - حديث
((إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئاً ولا يُؤْخِّرُ، وَإِنَّما يُسْتَخِرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخيلِ».
٢٥٥٤ - عَنْ أبي هُرِيْرَةً قال: قال النبيُّ ◌َدٍ:
(( لا يأتي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ ( وفي طريق: لم يكن قد قدَّرته
٢١٣/٧) لَهُ، ولَكِنْ يُلقيهِ النَّذْرُ إلى القَدَرِ، قدْ قُدِّرَ (وفي طريق: وقد قدَّرتهُ) لَهُ،
فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ، فَيُؤْتِي (١٤) عَليْهِ ما لم يَكُن يُؤْتِي عليهِ من قبلُ)).
٢٧ - باب إِثْمٍ مَنْ لا يَفي بالنَّدْرِ
٢٨ - باب النَّذْرِ في الطَّاعة ﴿وما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أوْ نَذَرْتُمْ مِنْ
نذْرٍ فإنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾
٢٥٥٥ - عَنْ عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ عَلِ قال:
(( مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ)) .
٢٩ - باب إِذا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أنْ لا يُكَلِّمَ إنْساناً في الجاهِليَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ
( قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم ((ج٣٣/١ - الاعتكاف /٥ - باب))).
٣٠ - باب مَنْ ماتَ وعليْهِ نَذْرٌ
١٣٢٢ - وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأةً جَعَلَتْ أُمُّها على نَفْسِها صلاةً بِقُباءٍ ، فقال: صلِّي عنْها .
١٣٢٣ - وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .
(١٤) أي: فيعطي وزناً ومعنى ، ( عليه ) أي : البخل ، يعني بسببه .
١٣٢٢ - لم يخرجه الحافظ .
١٣٢٣ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح .
١٨٧

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
أ
:
٠
٣١ و ٣٢ - باب
٢٥٥٦ و ٢٥٥٧ - حديث
٣١ - باب النّذْرِ فيما لا يَمْلِكُ وفي معْصِيَةِ
ء
٢٥٥٦ - عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال:
بَيْنَا النَّبِيُّ لَّهِ يَخْطُبُ، إِذا هُوَ بِرَجُلٍ قائِم، فسأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرائيلَ
نَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولا يَقْعُدَ ، ولا يَسْتَظِلَّ، ولا يتكلّمَ ، وَيَصُومَ، فقالَ النبيُّ ◌ِلّهِ :
(( مُرْهُ فَلْيَتَكلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)) .
٣٢ - باب مَنْ نَذَرَ أنْ يَصُومَ أَيّاماً فَوافقَ النَّحْرَ أو الفطْرَ
٢٥٥٧ - عن حَكيم بنِ أبي حُرَّةَ الأسْلَميِّ أنَّهُ سَمع عبْدَالله بن عُمَرَ رضي
الله عَنْهُما سُئِلَ عنْ رَجُلِ نَذَرَ أنْ لا يأْتِيَ عليْهِ يومٌ إلا صامَ ، فوافقَ يومَ أَضْحی أوْ
فِطْر ، فقالَ :
لقد كانَ لكُمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنٌ ، لمْ يكنْ يصومُ يَوْمَ الأضحى والفِطْر،
ولا یَری صیامَهُما .
( وفي رواية عنْ زِيادِ بْنِ جُبْرٍ قال :
كُنْتُ معَ ابْنِ عُمَر ، فسأله رجُلٌ ، فقال: نَذَرْتُ أنْ أصومَ كلَّ يوم ثلاثاء أوْ
أرْبِعاء ما عِشْتُ ، فوافقْتُ هذا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحرِ ، فقال: أمرَ اللهُ بِوَفاءِ النَّذْرِ ، ونُهِيْنا
صَّةٍ ٢٤٩/٢) أنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعاد عليْه، فقال مِثْلَهُ
(وفي رواية : ونَهى النبيُّ
لا يَزِيدُ عليْه ) .
١٨٨

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
٣٣ - باب
٨١٣ و ٨١٤ - حدیث معلق
٣٣ - باب هلْ يَدْخلُ في الأَيْمانِ والنُّذُورِ الأرضُ والغنمُ والزّروعُ
والأمتعةُ ؟
٨١٣ - وقال ابنُ عُمرَ :
قال عُمرُ للنبيِّ ◌َّهِ: أصبتُ أرْضاً لم أُصِبْ مالاً قطُّ أنفسَ منهُ، قال:
((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ (١٥) أصلَهَا، وتصدَّقْتَ بِها)) .
٨١٤ - وقالَ أبو طَلْحَةَ للنبيِّ ◌َِّ: أَحَبُّ أَموالي إليَّ بَيْرُحاءَ. لِحائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ
المسجد .
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٧٨١ /ج ٣).
٨١٣ - تقدم موصولاً ((ج٢ / برقم ١٢٣١)).
(١٥) قوله : (حبست) بالتخفيف وفي ((اليونينية)) بالتشديد أي: وقفت . اهـ (شارح).
٨١٤ - تقدم موصولاً ((ج١ /٢٤ - الزكاة /٤٦ - باب)).
١٨٩

٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
١ و ٢ - باب
٨١٥ و ٨١٦ - حديث معلق
بسم الله الرحمن الرّحِيمِ
٨٤ - كتاب(١) كفَّارَاتِ الأَيمانِ
١ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مساكِينَ ﴾
٨١٥ - وَمَا أَمَرَ النبيُّ ◌َ﴿ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أوْ صدَقةٍ أو نُسُكِ ﴾
١٣٢٤ - ١٣٢٦ - ويُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعَطاءٍ وعِكْرِمَةَ : ما كانَ في القُرآنِ أوْ .. أَوْ .. ،
فَصاحِبُهُ بِالخِيارِ .
٨١٦ - وقدْ خَيَّرَ النبيُّ
﴿ كَعْباً في الفِدْيةِ .
( قلت: أسند فيه حديث كعب بن عجرة المتقدم ((ج١ /٢٧ - المحصر /٧ - باب))).
٢ - باب قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ
مَوْلاكُمْ وَهُوَ العليمُ الحكيمُ ﴾. متَى تَجِبُ الكفَّرةُ على الغَنِيِّ والفَقيرِ؟
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم ((ج١ /٣٠ - الصوم / ٣٠ - باب))).
(١) الأصل: (باب)، وفي نسخة : (كتاب)، وعليها شرح الحافظ العسقلاني .
٨١٥ - يشير إلى حديث كعب بن عجرة المتقدم ((ج١ /٢٧ - المحصر /٧ - باب)).
١٣٢٤ - ١٣٢٦ - أما أثر ابن عباس؛ فوصله الثوري في (( تفسيره )) بسند ضعيف عنه .
وأما أثر عطاء؛ فوصله ابن عيينة في ((تفسيره )) والطبري بسند صحيح عنه .
وأما أثر عكرمة ؛ فوصله الطبري أيضاً .
٨١٦ - هو حديثه المشار إليه آنفاً.
١٩٠

٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
٣ - ٦ - باب
٢٥٥٨ و ٢٥٥٩ ۔ حدیث
٣ - باب منْ أَعانَ المعْسِرَ في الكَفّارةِ
( قلت : أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً ) .
٤ - باب يُعْطِي في الكَفَّارَةِ عَشَرَة مساكينَ قريباً كان أوْ بعيداً
( قلت : أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً ).
٥ - باب صاع المدينةِ، ومُدِّ النبيِّ ◌َ﴿هُ وبَركتهِ ، وما توارثَ
أَهْلُ المدينةِ مِنْ ذلكَ قَرْناً بعد قَرْنِ
٢٥٥٨ - عنَ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قال :
كانَ الصَّاعُ على عَهْدِ النبيِّ يَِّ مُدَاً أو ثُلُثاًّ بِمُدَّكُمُ اليَوْمَ ، فَزِيدَ فيه في زمن
عُمَرَ بنِ عَبْدِ العزيز (٢) .
٢٥٥٩ - عنْ نافع قال: كانَ ابنُ عُمرَ يُعْطي زكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبيِّ
المُدِّ الأوَّلِ، وفي كفّارةِ الَّيَمين بِمُدِّ النبيِّ نَّةٍ .
قالَ أَبُو قُتَيبة : قال لنا مالِكٌ: مُدُّنا أعْظمُ مِنْ مُدَّكُم ، ولا تَرِى الفَضْلَ إلا في
مُدِّ النبيِّ ◌َ﴿. وقالَ لي مالِكٌ: لوْ جاءَكُمْ أَميرٌ فَضَربَ مُدَّ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النبيِّ
بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النبيِّ ◌َّةِ، قال: أفلا ترى أنَّ
؟
الأمْرَ إنَّما يَعُودُ إلى مُدِّ النبيِّ {ٹ.
٦ - باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ تحْرِيرُ رقبةٍ﴾، وَأَيُّ الرِّقابِ أَزْكى؟
ےے
(٢) قلت: قال الحافظ: زاد الإسماعيلي من هذا الوجه: قال السائب: وقد حُج بي في ثقل النبي
وأنا غلام. قلت: وهذه الزيادة رواها المصنف فيما تقدم ((ج١ /٢٨ - جزاء الصيد /٢٤ باب)).
١٩١

٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
٧ - ١١ - باب
٢٥٦٠ - حديث
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١١٤٩/ ج٢).
٧ - باب عِثْقِ المُدَبَِّ وَأُمّ الوَلَدِ والمُكاتِبِ في الكَفَّارَةِ، وعِتْقِ ولَدِ
الزِّنا
١٣٢٧ - وقال طاوسٌ: يُجْزِىءُ المُدَبَّرُ وأُمُ الولدِ .
( قلت : أسند فيه حديث جابر المتقدم برقم ١١٠٦/ ج٢).
٨ - باب إذا أَعْتَقَ عبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آَخَرَ
(لم يذكر فيه حديثاً ) .
٩ - باب إذا أَعْتَقَ في الكَفَّارَةِ لِمَنْ يكُونُ ولاؤُهُ ؟
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٠٢٤/ ج٢).
١٠ - باب الاسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمانِ
١١ - باب الكَفَّارةِ قَبْل الحِنْثِ وبَعْدَهُ
٢٥٦٠ - عنْ زَهْدَم الجَرْمِيِّ قال: كُنَّا عِنْد أبي مُوسى [الأشعري ٢٢٢/٧]،
وكانَ بَيْننا وبينَ هذا الحِيِّ (٣) مِنْ جَرْم [وُدٌّ، و٢١٧/٨] إِخاءٌ ، وَمَعْروفٌ ، قال: فقُدِّمَ
[إليه] طعامٌ ، قال: وقُدِّم في طَعامِهِ لَحْمُ دجاج ، قال : وفي القوم رجلٌ [جالس
٢٢٩/٦] مِنْ بَني تَيْم الله أحْمَرُ، كأنَّه مَوْلىً، [فدعاه إليه] قال: فلمْ يَدْنُ [من
١٣٢٧ - وصله ابن أبي شيبة .
(٣) قوله: (وكان بيننا وبين هذا الحيّ) إلى قوله: (أتينا رسول الله { (*) من كلام زهدم مع تخلل بعض
القول عن أبي موسى رضي الله عنه لا يخفى على الناظر المتأمل ذلك. ا هـ عيني.
١٩٢

٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
١
:
١١ - باب
٢٥٦٠ - حديث
طعامه]، فقال له أبو موسى: ادْنُ! فإِنِّي قدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ◌َ هِ يَأْكُلُ مِنْهُ، قال :
إِنِّي رَأَيْتُهُ يأكُلُ شَيْئاً قَذِرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أنْ لا أَطْعَمَهُ أبداً، فقال: ادْنُ أُخْبِرْكَ عنْ
ذلك ، ( وفي رواية : عن يمينك ) :
أتَيْنا رسولَ الله ◌َّهِ فِي رَهْطٍ من الأشْعَرِيّينَ أُسْتَحْمِلُهُ، وَهْوَ يَقْسِمُ نَعَماً
مِنْ نَعَم الصَّدَقةِ ، - قال: أيُّوبُ: أحْسِبُهُ - قال: [فوافقته] وهْوَ غَضْبانُ ، قال :
((والله لا أَحْمِلُكُمْ، وما عندي ما أَحْمِلُكم [عليه ٢١٦/٧])) ، قالَ : فَانْطَلَقْنا ،
[ثم لبثنا ما شاء الله ٢٣٨/٧]، فأُتيَ رسولُ الله ◌َّهِ بِنَهَبٍ [من] إبلٍ، [فسأل عنا]،
فقيلَ ( وفي رواية: فقال ): ((أَيْنَ هؤلاءِ الأَشْعَرِيُّون، أَيْنَ هؤلاءِ الأشْعَرِيُّون؟))،
فَأَتَيْنا فَأَمَر لنا بِخمْسِ ( وفي رواية: بثلاثة ٢٣٨/٧ ) ذَوْدِ غُرِّ الذُّرِى ، قال: فانْدَفَعْنا،
فقُلْتُ لأصْحابي : أَتَيْنا رَسُولَ الله
نَسْتَحمِلُهُ ، فحَلَفَ أنْ لا يحْمِلَنا ، ثُمَّ أَرْسلَ
إِلَيْنَا فَحَمَلنا، نسِيَ رسولُ اللهِ لَ ◌ّهِ يَمِينَهُ، واللهِ لَئِنْ تَغَفِّلْنَا رَسُولَ اللهِ عَهِ يَمِينَهُ لا
تُفْلِحُ أبداً، ارْجِعُوا بِنا إلى رسولِ الله ◌َّهِ فَلْنُذكِّرْهُ يَمِينَهُ ، فَرَجَعْنا [إليه]، فقُلْنا: يا
رسولَ الله! [إنا] أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُك، فَحَلَفْتَ أنْ لا تَحْملَنا، [وما عندك ما
تَحمِلنا]، ثُمَّ حَمَلْتَنَا ، فَظَنَنَّا، أوْ فَعَرَفْنا أنَّك نسيتَ يِمِينكَ، قالَ :
(([أجلْ، ولكن ١٢٢/٥] انطلِقُوا [ما أنا حملْتُكُم]، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ، إنِّي
والله إنْ شاءَ اللهُ لا أَحْلِفُ على يمين ، فَأَرى غيْرَها خَيْراً مِنْها؛ إلا أتيتُ الذي هُوَ
خيْرٌ ، وَتَحَلّلْتُها (وفي رواية: وكفّرتُ عن يميني)) .
( وفي طريق أخرى عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللّه ◌َةٍ أسأله
١٩٣

٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
١١ - باب
٢٥٦٠ - حديث
الحملانَ لهُم (٤) ، إذ هم معه في جيْشِ العُسْرةِ ، وهي غَزْوة تبوك ، فقلتُ: يا نبي
الله ! إن أصحابي أرسلُوني إليك لتحْمِلَهم ، فقال :
((والله لا أحملُكم على شيءٍ ، [ما عندي ما أحْمِلُكم ٢٣٨/٧]))، ووافَقْتُه
وهو غضبانُ ولا أشعرُ، ورجعتُ حزيناً من مَنْع النبيِّ ◌َ﴿، ومن مخافةِ أنْ يكونَ
لنبيُّ ◌َ﴿ وَجَدَ في نفسِهِ عليَّ، فرجعتُ إلى أصحابي ، فأخبرتُهمُ الذي قالَ النبيُّ
﴿، فلم أَلْبَثْ إلا سُوَّيْعةً إذ سمعتُ بلالاً ينادي: أيْ عبدَالله بنَ قيس! فأجبتُه ،
فقال: أَجِبْ رسولَ الله ◌ٍَّ يدعوكَ ، فلما أتيتُهُ قال :
((خذ هذين القَرِينين (٥) ، وهذين القرينين (٦) - لستةٍ أَبْعِرَةِ ابتاعَهُنَّ حينئذٍ من
سعد - فانْطَلِقْ بهنَّ إلى أصحابك، فقُلْ: إنَّ اللهَ، أو قالَ : إِنَّ رسولَ الله
يَحْمِلُكُمْ على هؤلاءِ فاركَبُوهُنّ » ، فانطلقتُ إليهم بهنَّ ، فقلتُ :
إِنَّ النبيَّ ◌َ﴿ يَحمِلُكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدَعُكُمْ حتى ينطلقَ معي
﴿ : لا تظنوا أَنِّي حَدَّثْتُكم شيئاً لم يقُلُهُ
بعضُكم إلى مَنْ سمِعَ مقالةَ رسولِ الله
رسولُ الله ◌َ ◌ّهِ، فقالوا لي : إنك عندنا لمُصدَّقٌ، ولَنَفعَلَنَّ ما أحْببتَ ، فانطلقَ أبو
موسى بنفرٍ منهم حتى أتوا الذين سمعوا قولَ رسولِ اللهِ نَّهِ مِنْعَه إياهم ، ثم
ء
إعطاءَهُم بعدُ ، فحدَّثُوهم بمثلٍ ما حدَّثهم به أبو موسى ١٢٩/٥ ).
(٤) أي : الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم .
(٥) أي : الجملين المشدودين .
(٦) لعله قال : هذين القرينين ثلاثاً ، فذكر الراوي مرتين اختصاراً .
١٩٤
:

٨٥ - كتاب الفرائض
١ و ٢ - باب
١٣٢٨ - أثر
بِسم اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٨٥ - كتاب الفرائضِ
١ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ في أوْلادِكُمْ لِلذِّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الأُنْثَبَيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنتينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النَّصْفُ وَلأَ بَويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أوْ
دَيْنِ آبَاؤُكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُم نَفعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً
حَكيماً، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرِكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرِّبْعُ ممَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنِ
وإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾
( قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم ((ج٤/١ - الوضوء /٤٦ - باب))).
٢ - باب تَعليمِ الفرَائِضِ
١٣٢٨ - وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ. يَعْني: الَّذِينَ يَتَكَلِّمُونَ بالظَّنِّ.
١٣٢٨ - قال الحافظ : لم أظفر به موصولاً .
١٩٥
ا
:
٠

1
٨٥ - كتاب الفرائض
٣ - ٥ - باب
٢٥٦١ و ٢٥٦٢ - حديث
٣ - باب قَوْلِ النبيِّ
: ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ))
٢٥٦١ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ أزواج النبيِّ لَههِ حِينَ تُوُفِّيَ رسولُ
الله
﴿ أَرَدْنَ أنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلى أبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيراثَهُنَّ، فَقالتْ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ
قالَ رسولُ الله
:
((لا نُورَثُ ، مَا تَرِكْنَا صَدَقَةٌ )) .
٤ - باب قَوْلِ النبيِّ ◌َ﴿: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهلِهِ))
( قلت : أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٧٤/ ج٢).
٥ - باب مِيراثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
١٣٢٩ - وَقَالَ زَيِّدُ بْنُ ثَابتٍ: إذَا تَرَكَ رَجُلٌ أوِ امْرَأَةٌ بِنْتاً فَلَهَا النَّصْفُ ، وإِن كَانَتَا اثنَتَيْنِ أَوْ أُكَثَرَ
فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِيءَ بَمِنْ شَرِكَهُمْ (١)، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِي فَلِلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظٍّ
الأُنْثَيْنِ .
٢٥٦٢ - عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنها عَنِ النبيِّ لَظُلِ قالَ:
((أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ (٢) ذَكَرٍ )).
١٣٢٩ - وصله سعيد بن منصور بسند حسن عنه به سواء، إلا أنه قال بعد قوله: ((وإن كان
فيهن ذكر فلا فريضة لأحد منهن ، ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته ، فما تبقى بعد ذلك فللذكر
مثل حظ الأنثيين ، قال ابن بطال: قوله: (( وإن كان معهن ذكر)) ، يريد إن كان مع البنات أخ من
أبيهن ، وكان معهم غيرهن ممن له فرض سمى كالأب مثلاً. قال: ولذلك قال: ((شركهم))، ولم
يقل ((شركهن))، فيعطى الأب مثلاً فرضه ، ويقسم ما بقي بين الابن والبنات ﴿للذكر مثل حظ
الأنثيين﴾. قال: وهذا تأويل حديث الباب، وهو قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)).
(١) أي : بمن شرك البنات والذكر، فغلب التذكير على التأنيث . ا هـ عيني.
(٢) أي: لأقربه. وفائدة قوله: (ذكر) بعد ( رجل ) التنبيه على سبب الاستحقاق ، وهو الذكورة المقابلة
للأنوثة ، والرجل قد يراد به مقابل الصبي .
١٩٦

٨٥ - كتاب الفرائض
٦ - ٨ - باب
1
٢٥٦٣ و٢٥٦٤ - حديث
٦ - باب مِيراثِ البنَاتِ
٢٥٦٣ - عَنِ الأسْودِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ باليَمَن مُعَلِّماً وَأميراً ،
فَسَأْنَاهُ عَنْ رَجُلِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ؟ ( وفي روايةٍ : قضى فينا معاذ بن جبل
على عهد رسول الله ◌َّةٍ ٧/٨)، فأعطى الأبْنَةَ النَّصْفَ، والأُخْتَ النِّصْفَ .
٧ - باب مِيراثِ ابنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ
١٣٣٠ - وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأبْنَاءِ بِمِنْزَلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ،
وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرْتُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبونَ ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الأبْنِ مَعَ الإِبْنِ .
( قلت : أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم قريباً ) .
٨ - باب مِيراثِ ابنَةِ ابنٍ مَعَ ابنَةٍ
٢٥٦٤ - عن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيل قالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عِنَ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ
وَأُخْتِ ؟ فَقال: للأِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَسَيُتابِعُني ،
فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى، فَقالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَمَا أَنَا مِنَ
المُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيِهَا بِمَا قَضَى [أو قال: قال ٧/٨] النبيُّ ◌َّةٍ:
(( للاِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الإِبْنِ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ
فَالأحْت )) . فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَولِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَادَامَ
هَذَا الْحَبْرُ (١) فِيكُمْ .
١٣٣٠ - وصله سعيد بن منصور بسند حسن عنه .
(١) (الحبر): العالم، والمشهور فيه كسر الحاء ، يسمى باسم الحبر الذي يكتب به ، وهو المداد ، وإليه نسب
كعب التابعي، ويجمع على أحبار، مثل أجل وآجال ، قال في ((المصباح)): والفتحُ لغةً فيه فيجمع على حبور مثل
فلس وفلوس . والرواية هنا الفتح لاغير؛ نصّ عليه العيني .
١٩٧

٨٥ - كتاب الفرائض
٩ - ١٢ - باب
١٣٣١ - ١٣٣٩ - أثر
٩ - باب مِيراثِ الجَدَّ مَعَ الأَبِ وَالإْوَةِ
١٣٣١ - ١٣٣٣ - وَقَالَ أَبُو بَكرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الْجَدُّ أبٌ .
١٣٣٤ - وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ﴾، ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيمَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ ﴾ .
وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أحَدَاً خَالَفَ أبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النّبِيِّ ◌َ﴿ِ مُتَوَافِرُونَ .
١٣٣٥ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثْنِي ابْنُ ابني دُونَ إِخْوَتِي ، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي .
١٣٣٦ - ١٣٣٩ - وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيِلُ مُخْتَلِفَةٌ .
١٠ - باب مِيراثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
( قلت : أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٨٨٢/ ج٣).
١١ - باب مِيراثِ المرَّةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيِهِ
( قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم ((٧٦ - الطب /٤٦ - باب))).
١٢ - باب مِيراثِ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ
١٣٣١ - ١٣٣٣ - أما قول أبي بكر؛ فوصله الدارمي بسندين صحيحين عنه .
وأما قول ابن عباس؛ فأخرجه ابن نصر المروزي في (( كتاب الفرائض)).
وأما قول ابن الزبير؛ فتقدم في (ج٢ / برقم ١٥٥٧) موصولاً بمعناه .
١٣٣٤ - أما احتجاج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿ يا بني آدم﴾، فأخرجه الدارمي وابن نصر.
وأما احتجاجه بقوله تعالى: ﴿واتبعت ملة آبائي﴾؛ فوصله سعيد بن منصور.
١٣٣٥ - وصله سعيد بن منصور .
١٣٣٦ - ١٣٣٩ - أخرجها الدرامي وابن أبي شيبة والدارقطني والطحاوي والبيهقي وغيرهم،
ويطول الكلام جداً لو أردنا تخريجها وسوق ألفاظها المختلفة ، فراجعها في ((الفتح)) إن شئت .
١٩٨
:

٨٥ - كتاب الفرائض
١٣ - ١٩ - باب
١٣٤٠ و١٣٤١ - أثر
١٣ - باب مِيراثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ
( قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم ((ج١ /٤ - الوضوء /٤٦ - باب))).
١٤ - باب ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ إِنِ امْرُؤْ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإنْ كَانَتَا
اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليم ؛
١٥ - باب ابْنَي عَمَّ أَحَدُهما أَخْ لِلأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ
١٣٤٠ - وَقالَ عَلِيُّ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخٍ مِنَ الأَمَّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنِهُمَا نِصْفَانِ .
١٦ - باب ذَوِي الأَرْحَامِ
( قلت : أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٠٧٢/ ج٢) .
١٧ - باب مِيراثِ المُلَاعَنَةِ
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٤١/ ج٣).
١٨ - باب الْوَلَدُ لِلِفِراشِ حُرَّةً كَانَتْ أوْ أمَةً
١٩ - باب ((الوَلاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ))، وَمِيرَاثُ اللَّقيط
١٣٤١ - وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٍّ .
١٣٤٠ - وصله سعيد بن منصور عنه .
١٣٤١ - مضى ذكرُ من وصله في ((ج٢ /٥٢ - الشهادات بأتم منه مع /١٦ - باب)).
١٩٩

٨٥ - كتاب الفرائض
٢٠ - ٢٣ - باب
٢٥٦٥ - حديث
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٠٢٤/ ج٢).
٢٠ - باب مِيراثِ السَّائِبَةِ (٤)
٢٥٦٥ - عَنْ عَبْدِ الله (بن مسعود) قالَ :
إِنَّ أَهْلَ الإِسْلامِ لا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أهْلَ الجاهليَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ .
( قلت : أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المشار إليه آنفاً ) .
٢١ - باب إِثْمٍ مَنْ تَبَّأَ مِنْ مَوَليهِ
٢٢ - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
١٣٤٢ - وَكَانَ الحَسَنُ لا يَرَى لَهُ وَلايَةً .
٨١٧ - وَقَالَ النبيُّ ◌َ﴿ِ: ((الوَلاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ )).
٨١٨ - وَيُذْكَرُ عَنْ تَميم الدَّارِيِّ رَفَعَهُ؛ قالَ: « هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحِيَاهُ وَمَمَاتِهِ )) . وَاخْتَلَفُوا
في صحَّةِ هَذا الخَبَرِ .
٢٣ - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الوَلاءِ
(٤) (السائبة): هو العبد الذي يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه؛ بأن يقول له سيده عند الإعتاق: أعتقتك
سائبة ، أو أنت حرّ سائبة ، فلا يكون لمعتقه عليه ولاء ، فيضع ماله حيث شاء ، والتسييب منهي عنه في النوق وغير
النوق .
١٣٤٢ - وصله سفيان الثوري فى ((جامعه )) بسند صحيح.
٨١٧ - مضى موصولاً من حديث ابن عمر (ج ٢ / برقم ١٠١٩)، ومن حديث عائشة
(ج٢ / برقم ١٠٢٤) .
٨١٨ - وصله أبو داود وغيره بسند ضعيف كما بينته في ((الإرواء)).
٢٠٠