Indexed OCR Text
Pages 461-480
ودرهمها (١)، ومنعت الشام: مديها(٢) ودينارها(٣)، ومنعت مصر أردبّها(٤). ودينارها وعدتم من حيث بدأتم)»(٥)(٦) قالوا أراد بمنع القفيز والدينار = (٤/ ٩١) ويساوي في وقتنا الحاضر ٤٨٫٧٥ كغم انظر كتاب المكاييل والأوزان الإسلامية لفالتر هنتس ترجمة الدكتور كامل العسلي (ص ٦٦، ٧٨). (١) درهمها: هو عبارة لوزن البضاعة الثمينة، ويختلف اختلافاً جوهرياً عن عيار النقود ويساوي ٣,١٤٨ غم وأما درهم الفضة فيساوي ٢٫٩٧ غم. انظر المرجع السابق (ص ١٠ - ١١). (٢) قال النووي في شرح مسلم (٢٠/١٨) (وأما المدى فبضم الميم على وزن قفل وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال العلماء خمسة عشر مكوكاً)) ويساوي كما قال القاسم بن سلام (٤٥) رطلاً شرعياً والرطل الشرعي = ٤٠٦,٢٥ وعليه فيعادل في وقتنا الحاضر = (١٨٫٣٦٠) كغم. انظر: الأموال لأبي عبيدة (ص ٦٢٤)، أحسن التقاسيم (ص ١٨١)، والمكاييل والأوزان الإسلامية والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص ٧٢). (٣) ودينارها: وهو ما أنتجته دار الضرب في دمشق في زمن الدولة الأموية بناء على ما قررته الأحاديث النبوية ويساوي = ٤٫٢٥ غم من الذهب انظر الأوزان والأكيال الشرعية - للمقريزي والمكاييل والأوزان الإسلامية (ص ٩) وحاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص ٤٩). (٤) الأردب: قال النووي في شرح مسلم (٢٠/١٨): وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصر قال الأزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعاً ا. هـ. وهو ما يعادل = (٧٣,١٢٥) كغم وهناك حساب آخر يقول بأنه يساوي (٦٩,٦) كغم، وهذا يكون معقولاً إذا كان وزن الصاع الشرعي = ٣٫٢٤٥ كغم في وقتنا الحاضر، هذا ما قاله صاحب كتاب المكاييل والأوزان الإسلامية ص ٥٨، ٦٣ وهذا حتى القرن الرابع عشر، ويقول وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يثبت لنا مضاعفة الوزن الذي ذكرناه للأردب، وعليه فهو يساوي وفي وقتنا الحاضر = ١٥٠ كغم قمح، ومن الشعير = (١٤٠) كغم ومن الذرة = (١٥٥) كغم ومن الفول (١٥٧). انظر المرجع السابق (ص ٥٩). (٥) مسلم (٤/ ٢٢٠) رقم (٢٢٩٦) في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. (٦) قال النووي في شرحه ((صحيح مسلم)): وفي معنى: منعت العراق وغيرها قولان مشهوران: أحدهما الإسلام فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد، والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم بعد هذا بقليل عن جابر= ٤٦١ [١/٨٦] والخراج(١) وكأنه ذم/ [امتناعهم] (٢) من أداء الخراج بعدما ما أسلموا عليه وفي ذلك دلالة على أنّ الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط عنه الخراج بإسلامه ولا حجة لهم فيه لأن القفيز ظاهره المكيال وإن كان يتناول الدينار والعدول عن الظاهر بلا حجة محال وإنما المراد به والله أعلم الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر وسائر الزكوات وتفسير هذا الحديث فيما روي عن جابر بن عبد الله قال: ((يوشك أهل العراق لا يجيىء إليهم درهم ولا قفيز، فقالوا بم ذاك(٣) يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجيىء إليهم دينار ولا مدى. قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك، ثم قال: قال رسول الله والنجم (يكون في أمّتي خليفة يحثي(٤) المال لا يعده))(٥) (٦) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح قال وفي كتاب الغريبين(٧) عن أبي عبيدة قال: ((يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل = العجم يمنعون ذاك)» ا . هـ. وذكر النووي أقوالاً أخرى فانظرها في (٢١/١٨). (١) في أ، ب: والخراج. (٢) سقطت عن الأصل وأخذت في أ، ب. (٣) في مسلم: من أين ذاك؟. (٤) يحثي: وفي الحديث الذي يليه: يحثو، قال أهل اللغة: يقال حثيث أحثي حئياً، وحثوت أحثو حثواً والحثو: الحفن باليدين. وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه انظر النهاية (٣٤١/١)، وانظر لسان العرب مادة حثا. (٥) وفي صحيح مسلم: يعده عداً. (٦) مسلم (٢٩١٣) في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. (٧) كتاب الغريبين: أي غريبي القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي: أحمد بن محمد بن محمد المتوفى سنة (٤٠١ هـ) كتاب مطبوع، بتحقيق الأستاذ محمود محمد الطناحي وسنة الطبع ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م. القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وموجود منه الجزء الأول في المكتبة المركزية في جامعة أم القرى. ٤٦٢ الهروي(١) رحمه الله أنّه حمله على أخبار النبيّ منَّ ما وظف(٢) على أهل الذمة في هذه البلاد في زمن عمر رضي الله عنه من الجزية وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم تلك الجزية وقوله منعت: معناه ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج والذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا(٣) والله أعلم (٤). مسألة (٢١٩): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصاباً كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أو كثرت(٥)، وقال أبو حنيفة: ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً ومن الذهب أربع مثاقيل(٦) فلا شيء فيها(٧). لنا ما في حديث أنس عن أبي بكر الصديق في الصدقات وفي آخره: وفي الرقة (٨) ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة فلهم فيها صدقة (١) أبو عبيد الهروي: هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، صاحب ((الغريبين)) في لغة القرآن ولغة الحديث، أخذ اللغة عن الأزهري، وغيره، وروى الحديث عن أحمد بن محمد بن ياسين، وأبي إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز الحافظ. روى عنه أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وأبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي توفي لست خلون من رجب سنة إحدى وأربعمائة. انظر طبقات الشافعية (٨٤/٤ - ٨٥) والبداية والنهاية (٣٤٤/١١) شذرات الذهب (١٦١/٣)، العبر (٧٥/٢). (٢) في ب: كلف. (٣) وهذه المعاني أشار إليها النووي في شرح مسلم (٢٠/١٨). (٤) والراجح في هذه المسألة وجوب العشر فيما يستنبت في أرض الخراج كما ثبت في ذلك في أحاديث صحيحة والله أعلم. (٥) الأم (٢/ ٤٠) باب صدقة الورق، مغني المحتاج مع شرحه (٣٨٩/١). (٦) المثقال في الأصل: مقدار الوزن، أي شيء قليل أو كثير، مثقال ذرة: وزن ذرة والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة، وليس كذلك. النهاية (٢١٧/١). (٧) انظر: كتاب الأصل (٨٢/٢ - ٨٤)، المبسوط (١٩٠/٢) الهداية (١٠٣/١). (٨) الرقة: يريد الفضة والدرهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الورق، وهي الدراهم= ٤٦٣ إلا أن يشار بها))(١) وعند مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مَ: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة))(٢). قال سفيان: والوقية أربعون درهماً ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خليناه وقوله: ((وفي الرقة ربع العشر)) لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها إلا أن الشرع دلّ أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواق فعلمنا أنّه في خمس أواق من الورق فما زاد فأوجبناه فيها قلت الزيادة أو كثرت لتناولها قوله، وفي الرقة ربع العشر(٣) وروى ابن إسحق عن أبي العطوف الجراح بن منهال(٤) وقلب اسمه(٥) خبراً مرفوعاً عن معاذ قال فيه: ((ولا يأخذ مما زاد شيئاً حتى يبلغ أربعين فيأخذ منها درهماً»(٦) وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه: وعبادة بن نسيء لم يسمع من معاذ(٧) وروى إسحق بن بشر عن المثنى بن صباح عن بهز بن حكيم(٨) عن أبيه عن جده عن = المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء، وفي الورق ثلاث لغات: الوَرْق، الوِزْق، الوَرِق، انظر النهاية (٢٥٤/٢). (١) أخرجه أبو داود (١٥٦٧). الزكاة: باب زكاة السائمة. (٢) في مسلم (٩٧٩) في الزكاة - أول كتاب الزكاة. والزود: الإبل. (٣) أي أن قوله وفي (الرقة ربع العشر) يشمل ما زاد على النصاب قل أو كثر فتجب فيه الزكاة لعموم هذا النص. (٤) الجراح بن منهال تقدم في مسألة (٢٢). (٥) أي جاء في سنن الدارقطني: المنهاج بن الجراح بدلاً من الجراح بن منهال. (٦) السنن الكبرى (١٣٥/٤) في الزكاة: باب ذكر الخبر الذي ورد في وقص الورق. سنن الدارقطني (٩٣/٢) في الزكاة: باب ليس في الكسر شيء رقم (١). (٧) وهذا هو تعقيب الدارقطني على الحديث في الموضع السابق، وعبادة بن نسيء تقدم في مسألة (٤٩) وانظر ما نقله الزيلعي في ((نصب الراية)) (٢/ ٣٦٧) عن علماء النقد في ذلك. وذكر المؤلف ذلك في سننه الكبرى (١٣٦/٤)، ومعرفة السنن (٢ / ل ١٩١). (٨) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبد الملك، صدوق، من السادسة مات قبل الستين/ خت ع تقريب (١٠٩/١). ٤٦٤ النبيّ وَ * فذكر حديثاً في الزكاة قال فيه: ((من كل مائتي درهم خمسة دراهم. فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم))(١) وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة فكيف وإسحق بن بشر الكاهلي(٢) منسوب إلى الوضع والمثنى لا يحتج به(٣)، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبيّ وَّر: ((ما يكون في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق. فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهم)» (٤). وهو مرسل ولا حجة(٥) فيه لأنه لم يقل ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء (٦) والله أعلم(٦). مسألة (٢٢٠): كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصاباً استؤنف الحول(٧). وقال أبو حنيفة: إذا وجد النصاب كاملاً في طرفي الحول لم يؤثر نقصانه (١) الجوهر النقي (١٣٥/٤) وقال وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من وجه آخر. مصنف ابن أبي شيبة من طريق آخر (١١٧/٣ - ١١٨). (٢) إسحاق بن بشر بن مقاتل، أبو يعقوب الكاهلي الكوفي، عن كامل أبي العلاء وأبي معشر السندي، وعنه عمرو بن حفص وغيره، كذبه ابن أبي شيبة والدارقطني والفلاس مات سنة (٢٢٨) الميزان (١٨٦/١). (٣) انظر ما يؤيد ذلك في ترجمته مسألة (٦٩). (٤) مصنف عبد الرزاق (٧٠٨٥) باب صدقة العين، وذكره الزيلعي بسند عبد الرزاق وفي نصب الراية (٣٦٥/٢) وقال: وهو مرسل جيد. (٥) انظر ما يؤيد ذلك في تهذيب التهذيب (٩/ ٣٥٠) في أبيه حيث قال: روى عن أبيه وجديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل ا.هـ. (٦) والراجح في هذه المسألة هو وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب قل أو كثر بحسابه وذلك لتوفر شرط وجوب الزكاة وهو النصاب وما زاد فهو تبع للنصاب وأما اشتراط الأربعين فلم يصح فيه حديث كما أن القول بالأول أحوط وهو أولى في العبادات. (٧) الأم (١٧/٢) وروضة الطالبين (١٨٤/٢) مغني المحتاج (٣٧٨/١). ٤٦٥ في أثنائه(١). لنا فيه قول النبيّ رَّهر: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)»(٢) وقد ذكرناه في مسألة الزكاة في المستفاد في أثناء الحول(٣) (٤) والله أعلم(٤). مسألة (٢٢١): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين(٥). وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة (٦)، وهو القول الآخر، فوجه قولنا: لا زكاة فيه من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ((أنّه يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة)»(٧)، وروي عنه قال: ((زكاة الحلي عاريته))(٨). وروي نحوه عن ابن المسيب والشعبي [٨٧/أ] في إحدى الروايتين عنه(٩) وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو/ قال: ((سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر: كثير)) (١٠) وكذلك (١) انظر الأصل (٨١/٢) والمبسوط (١٩٠/٢ - ١٩١) والهداية (١٠٥/١). (٣) انظر ذلك في مسألة (٢٠٨). (٢) سبق تخريجه في مسألة (٢٠٨). (٤) والراجح في هذه المسألة وهو اعتبار طرفي الحول في وجوب الزكاة لأن عد المال يكون في نهاية العام الذي تجب فيه الزكاة ولا ينظر إلى نقصانه وفي ذلك مراعاة مصلحة الفقير ولأن النصاب عرضة للزيادة والنقصان كما أنه هو الأصل في وجوب الزكاة فإذا كمل في آخر العام وجبت فيه الزكاة. (٥) الأم (٤١/٢). (٦) المبسوط (١٩٢/٢) الهداية (١٠٤/١)، وشرح فتح القدير (٢١٥/٢). (٧) أخرجه مالك في الموطأ (ص ١٧١) في الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. الأم (٤١/٢) باب زكاة الحلي. (٨) في السنن الكبرى (٤/ ١٤٠) في الزكاة: باب من قال زكاة الحلي عاريته. (٩) انظر السنن الكبرى في الموضع السابق، ومصنف عبد الرزاق (٧٠٤٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٥٥/٣). (١٠) أخرجه في الأم (٤١/٢) الباب السابق. وبدائع المنن (٢٣٩/١) في الزكاة: باب جامع الأشياء ليس فيها زكاة وبعضها مختلف فيه. والسنن الكبرى (١٣٨/٤)، مصنف عبد الرزاق (٤/ ٨٢) وابن زنجوية (٩٢٥/٢) وأخرجه أبو عبيد (ص ٦٠٣). ٤٦٦ رواه الثوري وغيره عن عمرو (١) ورواه عافيه بن أيوب(٢) عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبيّ وَّر: ((ليس في الحلي زكاة))(٣). وهذا لا أصل(٤) له مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف على جابر وروى الشافعي عن مالك عن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ((كانت بنات أخيها يتامى في حجرها لهنّ الحلي فلا تخرج منه الزكاة)»(٥). وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه(٦)، وعن أنس سئل عن الحلي فقال: ((ليس فيه زكاة)»(٧) وأما وجه قولنا أنّ فيه الزكاة ما روي عن عائشة ((دخل عليَّ رسول الله ﴿ فرأى في يدي سخابا (٨) من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا أو ما شاء الله من ذلك. قال هي حسبك من البر))(٩)(١٠) ورواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن (١) مصنف عبد الرزاق رقم (٧٠٤٦). (٢) عافية بن أيوب. عن الليث بن سعد، تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة. (٣) انظر ميزان الاعتدال (٣٥٨/٢). (٤) في أ، ب: وهذا الأصل مرفوعاً، والصواب ما في الأصل يؤيده ما بعده من كلام. (٥) أخرجه مالك في الموطأ (ص ١٧٠) في الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. بدائع المنن (٢٣٩/١) في الزكاة: باب جامع الأشياء ليس فيها زكاة. وابن زنجوية (٩٢٦/٢) والسنن الكبرى (١٣٨/٤). (٦) السنن الكبرى (١٣٨/٤) في الزكاة: باب من قال لا زكاة في الحلي، الدارقطني (١٠٩/٢) وابن زنجوية (٩٢٧/٢). (٧) السنن الكبرى: في الموضع السابق. (٨) السخاب: هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل قلادة. (٩) في أ، ب: النار وهو الصواب كما جاء في السنن الكبرى (١٣٩/٤). (١٠) أخرجه أبو داود (١٥٦٥) في الزكاة: باب الكنز ما هو؟؟ والحاكم (٣٨٩/١). في السنن الكبرى (١٣٩/٤) في الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي. ٤٦٧ عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته))(١) وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: ((أنها كانت تحلي بنات أخيها وكانت لا تخرج زكاته))(٢) مع ما روينا عنها فيما تقدم مما يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم وفي ذلك تضعيف ما روي عنها مرفوعاً أو موقوفاً والله أعلم. فإسنادهما عنها في وجوب الزكاة لا يقاوم رواية القاسم بن محمد (٣) وروى أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن امرأة أتت رسول الله وَ لقر ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان(٤) غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)) قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبيّ وَ لهو فقالت: ((هما لله ولرسوله))(٥) وعنده أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كنت ألبس أوضاحاً (٦) من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز))(٧)(٨). وروى أبو بكر الهذلي حديثاً عن فاطمة (١) في السنن الكبرى (١٣٩/٤) في الزكاة: باب من قال في الحلي زكاة. (٢) بدائع المنن (٢٣٩/١) في الزكاة: باب جامع الأشياء ليس فيها زكاة وبعضها مختلف فيه. (٣) سبق تخريجها قبل قليل في المسألة. (٤) المسكة: بالتحريك: السوار من الدّبل، وهي قرون الأوعال، وقيل هي جلود دابة بحرية. والجمع: مسك، فهي هنا بمعنى سوران. انظر النهاية (٣٣١/٤). (٥) أخرجه أبو داود (١٥٦٣) في الزكاة: باب الكنز ما هو؟؟ وزكاة الحلي. (٦) الأوضاح: هي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها، لبياضها واحدها وضح. النهاية (١٩٦/٥). (٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٤) وضعفه ابن حزم في المحلي (٧٩/٦). (٨) قلت: وهذا الحديث والذي قبله من الأدلة التي استدل بها الشيخ الألباني في تحريم التحلي بالذهب المحلق على النساء، وإباحة غير المحلق لهن في كتابه (آداب الزفاف) لكنه بذلك خالف جمهور العلماء الذين يقولون بإباحته كابن حزم في المحلى (٨٢/٦) والنووي في المجموع (٤٤٢/٤) وابن حجر في الفتح (٣١٧/١٠) طبعة السلفية والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٢/٤) ولقد ألف الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري كتاباً من ستة أبواب في الرد على الألباني وحجته في ذلك قوية واضحة. ٤٦٨ بنت قيس (١) أتيت النبيّ وَّل بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال. قلت يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم (٢) ثم قرأ: ﴿وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُّبِّهِ، ذَوِى الْقُرْبَ وَاَلْيَى﴾(٣)(٤) قال علي بن عمر: أبو بكر الهذلي متروك الحديث ولم يأتِ به غيره(٥)، ورواه أبو حمزة ميمون الأعور(٦) القصاب عن الشعبي عن فاطمة عن النبيّ وَلقر قال: ((في الحلي زكاة)»(٧) وأبو حمزة ضعيف لا يحتج به(٨)، وروي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ((أنّ امرأة أتت رسول الله وَله فقالت: إنّ لي حلياً وأن زوجي خفيف ذات اليد (٩) وإنّ لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: نعم)) (١٠) قال علي بن عمر هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل، موقوف(١١)، وروي عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قلت للنبيّ وَ له: ((إنّ لامرأتي حلياً من عشرين مثقالاً. قال: فأد (١) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية، أخت الضحاك، صحابية مشهورة، وكانت من المهاجرات الأول، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر/ع انظر: الاستيعاب (١٩٠١/٤) الإصابة (٣٨٤/١/٤) التقريب (٦٠٩/٢). (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٠٧/٢) في الزكاة: باب زكاة الحلي رقم (٢). (٣) في أ، ب: زيادة ((والمساكين)) وهي جزء من الآية فهي زيادة صحيحة. (٤) سورة البقرة: آية (١٧٧). (٥) انظر قول الدارقطني في سننه في الموضع السابق. (٦) ميمون، أبو حمزة الأعور، القصاب، مشهور بكنيته، ضعيف، من السادسة/ ت ق. تقريب (٢٩٢/٢). (٧) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق رقم (٤). (٨) هذا تعليق الدارقطني على الحديث في الموضع السابق. (٩) خفيف ذات اليد: أي إنه فقير قليل المال والحظ من الدنيا. انظر النهاية (٢/ ٥٤) . (١٠) سنن الدارقطني (١٠٨/٢) في الزكاة: باب زكاة الحلي رقم (٦). (١١) انظر ذلك في المرجع السابق. ٤٦٩ زكاته نصف مثقال))(١) قال علي: يحيى متروك وهذا وهم والصواب مرسل موقوف(٢) والصحيح من هذه الروايات في قصة امرأة عبد الله ما في الصحيحين عن عمرو بن الحارث عن زينب الثقفية (٣): امرأة عبد الله أنّ رسول الله وَ لير قال: تصدقن ولو من حليكن، فذكر الحديث. وفيه أنها قالت لبلال: سئل رسول الله وَ ل فر أتجزىء عني أن أضع صدقتي في بني أخي أيتام وبني أختي أيتام في حجري وأن رسول الله ﴿ قال: أخبرها أنّ لهما أجرين أجر القرابة، وأجر الصدقة(٤) وما روي عن يعلى قال: ((دخلت على النبيّ لنَّل وفي يدي خاتم من ذهب فقال: أتزكي هذا؟ قلت وهل فيه الزكاة؟ قال: جمرة عظيمة فإنه محظور والزكاة فيه واجبة))(٥) قال البخاري: قال لي زكريا حدثنا أبو أسامة حدثني شعيب بن يسار (٦) أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن تزكى الحلى (٧) قال البخاري: هذا (١) سنن الدارقطني (١٠٨/٢) في الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رقم (٣). (٢) انظر المرجع السابق. (٣) زينب بنت معاوية، ويقال بنت عبد الله بن أبي معاوية، الثقفية، زوج ابن مسعود، صحابية، ولها رواية عن زوجها، وذكر هذا الحديث في ترجمتها. /ع انظر الاستيعاب (١٨٥٦/٤) الإصابة (٣١٩/١/٤) التقريب (٦٠٠/٢). (٤) البخاري (١٢٨/٢) في الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر مسلم (١٠٠٠) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. (٥) السنن الكبرى (١٤٥/٤) باب تحريم تحلي الرجال بالذهب. (٦) شعيب بن يسار مولى ابن عباس، روى عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري، وعكرمة روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، ومساور الوراق، سئل عنه أبو زرعة فقال: روى أربعة أحاديث لا أعرفه إلا برواية إسماعيل بن أبي خالد ومساور عنه، وقال البخاري في تاريخه: شعيب عن يسار بن عمر ((كتب أن يزكى الحلي)) مرسل. انظر الجرح والتعديل (٣٥٣/١/٤) وتاريخ البخاري (٤/ ٢١٧/٢). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢/٣) والبيهقي في ((السنن (١٣٩/٤) وقال: هذا مرسل، شعيب لم يدرك، وذكره البخاري في ((تاريخه)) (٢١٧/٢/٤) وقال: بأنه= ٤٧٠ مرسل(١) والله أعلم (٢). مسألة(٣) (٢٢٢): ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهباً أو فضة فيكون كما لو وجد في البر(٤)، وقال أبو حنيفة: إذا أخذ العنبر من البحر ففيه الخمس(٥)، روى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن أذينه عن ابن عباس أنّه قال: ((ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره(٦) البحر (٧)، فإن قيل ما روي عن ابن عباس أنّه سئل عن العنبر أفيه مرسل، وأخرجه ابن زنجوية في ((كتاب الأموال)) (٩٢١/٢) فبهذا يكون = الحديث منقطعاً لأن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب. (١) انظر المراجع السابقة. (٢) والراجح في هذه المسألة أن الحلي لا تجب فيها الزكاة إذا كانت للبس والزينة، لأنها تكون بمنزلة المتاع، ولأنه لو وجبت فيه الزكاة لانتهى بعد مضي فترة من الزمن، وأما إذا كانت النية فيه لغير اللبس والزينة فتجب فيه الزكاة لأنه مأمور بتشغیله حتى لا تأکله الزكاة وحتى لا يكون كنزاً محرماً بعدم دفع زكاته وهذا قال به الإمام مالك في الموطأ: في زكاة الحلي. والله تعالى أعلم. (٣) في الأصل: بياض وأخذت من أ، ب. (٤) الأم (٣٨/١) والسنن الكبرى (١٣٩/٤). (٥) وثبت خلاف ما نقله المؤلف عن أبي حنيفة حيث جاء في ((كتاب الأصل)) (١٢٩/٢) ما يلي: ((قلت: أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه؟ قال: ليس فيه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة السمك. قلت: وما بال السمك لا يكون فيه شيء؟ قال: لأنه صيد وهو بمنزلة الماء، ولأن الأثر لم يأت في السمك، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بعد ذلك: أرى في العنبر الخمس ا. هـ) وانظر هذا أيضاً في كتب الحنفية الأخرى: الهداية (١٠٨/١ - ١٠٩)، فتح القدير مع الشرح (٢/ ٢٣٤). (٦) الدسر: هو الدفع، دسره: أي دفعه وألقاه إلى الشط. النهاية (١١٦/٢) والقاموس المحيط (٢٨/٢ - ٢٩). (٧) أخرجه البخاري تعليقاً (١٥٢/٢) والبيهقي في السنن (١٤٦/٤) وعبد الرزاق (٤/ ٦٥) وابن أبي شيبة (١٤٢/٣) وابن زنجوية في ((الأموال)) (٧٢٣/٢). ٤٧١ زكاة؟ فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١) قلنا علق القول فيه في هذه الرواية وقطع بأن لا زكاة في الرواية الأولى(٢) والله أعلم(٣). مسألة (٢٢٣): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول (٤) وقال أبو حنيفة: يعتبر فيه طرفا الحول(٥)، روى الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة(٦) عن أبي عمرو بن حماس(٧) أنّ أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة (٨) أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس(٩)؟ فقال يا أمير المؤمنين: ما لي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ(١٠). (١) مسند الشافعي (ص ٩٦، ١٤٠) البيهقي في السنن (١٤٦/٤) وابن حزم في المحلى (١١٧/٦) وابن أبي شيبة (١٤٣/٣). (٢) انظر قول البيهقي بنصه في السنن الكبرى (١٤٦/٤) باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر. (٣) والراجح في هذه المسألة عدم وجوب الزكاة فيما يؤخذ من البحر إلا أن يكون ذهباً أو فضة وقطع ابن عباس في ذلك بإحدى روايتيه. والله أعلم. (٤) الأم (٤٦/٢ - ٤٧) روضة الطالبين (٢٦٧/٢) مغني المحتاج على متن المنهاج (٣٩٧/١). (٥) انظر: كتاب الأصل (٨١/٢)، المبسوط (١٩٠/٢ - ١٩١) الهداية (١٠٥/١). (٦) عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، بكسر الجيم وضم الشين - كما في المغنى (ص ٢١٩) التميمي مولاهم، ثقة من الثالثة، مات سنة ست ومائة/م د س تقریب (٤٢٠/١). (٧) أبو عمرو بن حماس: بكسر المهملة والتخفيف، الليثي، مقبول، من السادسة مات سنة (١٣٩ هـ)/ د تقريب (٤٥٤/٢). (٨) أدم: بالهمزة والدال المهملة المضمومتين ويجوز إسكان الدال جمع ((أديم)) وهو الجلد. انظر لسان العرب مادة أدم (١٣/٩). (٩) حماس بن عمرو الليثي. قال مررت بعمر وعلى عنقي أدم أحمله، روى عنه ابنه عمر وليس بمشهور وهو مخضرم كان رجلاً كبيراً في عهد عمر وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تعجيل المنفعة (ص ١٠٢) والثقات (٤/ ١٩٣). (١٠) جمع إهاب ويجمع أيضاً على أهب مثل كتاب وكتب وهو الجلد قبل الدبغ = ٤٧٢ قال(١): ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبتها(٢) فوجد قد وجبت فيه الزكاة فأخذ منها الزكاة(٣) وعن سفيان عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو عن أبيه مثله (٤) والله أعلم(٥). مسألة (٢٢٤): وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة (٦)، وقال أبو حنيفة: لا تجب(٧) فيقول قد أجمعنا على وجوب زكاة التجارة فيدل على وجوب زكاة الفطر عند مسلم والبخاري، واللفظ(٨) له، عن ابن عمر عن النبيّ وَلّ أنّه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر عن الصغير والكبير والحر والمملوك (٩) وعند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ◌َلو أنّه قال: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر))(١٠). وما روي عن فاطمة بنت حسين يبلغ به النبيّ وَل قر أنّه قال: ((لا ثنياً (١١) يقال له إهاب، ويقال له بعد الدبغ أديم، يريد أنّ عنده جلوداً أخرى لم تدبغ = والقرظ: وهو الذي يدبغ به الجلود. انظر اللسان مادة: أهب، ومادة: قرظ، والنهاية في غريب الحديث (٨٣/١)، (٤٣/٤). (١) في أ، ب: فقال. (٢) في أ، ب: فحسبها. (٣) انظر: الام (٤٦/٢)، والمسند (ص ٩٧) وانظر: السنن الكبرى (١٤٧/٤)، المحلى (٢٣٤/٥) نصب الراية (٣٧٨/٢) وتلخيص الحبير (٩٨٠/٢) والحديث ضعف إسناده ابن حزم (٢٣٥/٥). (٤) انظر المراجع السابقة والدارقطني (١٢٥/٢) رقم (١٣). (٥) والراجح في هذه المسألة هو اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول، وهو شرط من شروط وجوب الزكاة في المال ولا عبرة بطرفي الحول وما وضعه الشرع شرطاً أولى بالاعتبار والله أعلم. (٦) الأم (٦٢/٢ - ٦٣)، مغني المحتاج علق متن المنهاج (٤٠٣/١). (٧) الهداية (١١٦/١)، فتح القدير (٢١٨/٢)، الاختيار (١٢٣/١). (٨) في ب: واللفظ: وما في الأصل أصح لاتفاقه وسياق الكلام. (٩) البخاري (١٥٣/٢) ومسلم (٩٨٤). (١٠) صحيح مسلم (٩٨٢) (١٠) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. (١١) الثنيا: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثني بالكسر والقصر أن يفعل الشيء مرتين. النهاية (٢٢٤). ٤٧٣ في الصدقة))(١) فإنه مرسل(٢) والثنيا إنما هي الاستثناء يعني والله أعلم أنه لا يترك بعضها ولا يؤخر بعضها عن العام الذي وجبت فيه ثم زكاة التجارة تجب في قيمة العبد لا في عينه وزكاة الفطر إنما تجب على السيد بسبب العبد فليس ههنا تثنية الصدقة في مال واحد وهذا كما أنّ المتاجر يخرج زكاة التجارة عن قيمة مال التجارة وزكاة الفطر عن نفسه فلا يقال إنّ الصدقة ثنيت عليه(٣) والله أعلم. مسألة (٢٢٥): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين(٤)، وقال أبو حنيفة أنه يمنع وجوبها(٥). في الصحيحين عن أبي سعيد قال(٦) رسول الله ﴿ ليس فيما دون خمس أواق صدقة(٧). وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلّ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فذكر الحديث وفيه ((فإن هم أطاعوك فأخبرهم إنّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم))(٨) قالوا ومن كان في يده مال وعليه مال مثله فلا (١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٤٦٥). وذكره ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٢٤) ولم أجده في خطان وجوده. (٢) انظر ما يؤيد ذلك في ترجمتها في تهذيب التهذيب (٤٤٢/١٢). (٣) والراجح في هذه المسألة وجوب زكاة الفطر في العيد وإن كانت للتجارة لعموم النصوص الواردة في ذلك والله أعلم. (٤) الام (٢/ ٥٠)، روضة الطالبين (٢/ ١٩٧). (٥) انظر: كتاب الأصل (٦٦/٢ - ٦٧)، الهداية (٩٦/١)، وشرح فتح القدير (٢/ ١٦٠). (٦) في أ، ب: زيادة: قال. (٧) البخاري (١٢١/٢) في الزكاة: باب زكاة الورق. مسلم (٩٧٩) أول كتاب الزكاة . (٨) البخاري (١٢٥/٢) في الزكاة: باب ٤١ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . ٤٧٤ يسمى غنياً فلا تؤخذ منه الزكاة قلنا هو غني بما في يده وقد يسقط عنه الدين بإبداء أو ميراث أو غيره وقد يقع اسم الغني على غير المال بدليل ما عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به النبي ◌َّه: (ليس الغنى عن كثرة العرض(١) ولكن الغنى غنى النفس))(٢) وعند البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد (٣) ((أنّه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر رسول الله وَّل و يقول: ((هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة))(٤). قال الشافعي رضي الله عنه وحديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله ((هذا شهر زكاتكم)) يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه(٥) وهذا على (١) العرض: متاع الحياة الدنيا. مختار الصحاح (ص ٤٢٤) مادة عرض. (٢) مسلم (١٠٥١) الزكاة: باب ليس في الغنى عن كثرة العرض. (٣) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير، وله أحاديث قليلة وحجّ به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاء عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة/ع الإصابة (٢ / ١٢/١) تقریب (٢٨٣/١). (٤) وعزاه أيضاً في السنن (١٤٨/٤) وفي المعرفة (٢/ ل ١٩٤ وما بعدها) للبخاري ولم أجده فيه. وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٦٠) بعد أن ذكر عزو البيهقي له للبخاري قال: ((ولم أره فيه)) وقال في موضع آخر (٣٤٢/٣) ولا عزاه في ذخائر المواريث إلا للموطأ)) اهـ. ثم وجدت أصل الحديث في البخاري (٨) ١٥٤) الاعتصام: باب ما ذكر النبيّ ◌َّلر وحض على اتفاق أهل العلم. رواه من طريق الزهري عن السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر النبيّ ◌َ ل ولم يذكر ((هذا شهر زكاتكم ... إلخ. والحديث أخرجه مالك في الموطأ (ص ١٧٢) في الزكاة: باب زكاة الدين بلفظ (تحصل)) بدل ((تخلص)) وكذلك أبو عبيد في الأموال (ص ٥٣٤). (٥) انظر قول الشافعي في الأم (٢/ ٥٠) باب الدين مع الصدقة. والسنن الكبرى (١٤٩/٤) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل ١٩٤). ٤٧٥ قوله أنّ الدين لا يمنع وجوب الزكاة وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سلمة وابن أبي ليلى (١)، وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله. قال: قال ابن عمر ((يبدأ بما استقرض فيقضيه فيزكى(٢) ما بقي(٣) وقال ابن عباس: (يقضي ما أنفق على ثمرته، ثم يزكي ما بقي)) (٤) ومن قال بقول [٨٧/ب] الشافعي رحمه الله أنّ الدين/ لا يمنع وجوب الزكاة رغم أنهما محجوجان بالظواهر التي وردت في وجوب العشر في الثمار والزروع ووجوب الزكاة في سائر الأموال وقد فرق الشافعي رحمه الله في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال(٥): في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية ولم يتركها لدين ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الزكاة والتجارة التي إليه أن نؤديها، وقد روينا عن ابن سيرين والزهري في الفرق بين الثمار والزروع وبين الذهب والفضة في ذلك(٦) والله أعلم(٧). مسألة (٢٢٦): ومن له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقرّ به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين (٨). (١) انظر المغنى لابن قدامة (٦٧/٣ - ٦٨). (٢) في أ، ب: ويزكى. (٣) انظر السنن الكبرى (١٤٩/٤). (٤) انظر الأم (٥٠/٢) والسنن الكبرى (١٤٩/٤) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل ١٩٤). (٥) السنن الكبرى (١٤٨/٤) والام (٢/ ٥٠) والمعرفة (٢/ ل ٩٤) وشرح السنة (٥٥/٦). (٦) انظر المراجع السابقة (٦٨/٣). (٧) والراجح في هذه المسألة أنّ الدين يمنع وجوب الزكاة وهو قول سيدنا عثمان رضي الله عنه في حديث صحيح عنه ذكر في المسألة، وإليه ذهب سليمان بن يسار وابن سيرين وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المبارك وقالوا يمنع وجوب زكاة العين ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع وهو قول أبي عبيد في الأموال ص (٥٣١)، وانظر شرح السنة (٥٥/٦). (٨) الأم (٥١/٢) روضة الطالبين (١٦٤/٢). ٤٧٦ وقال أبو حنيفة: ليس عليه زكاة ما مضى حوله على جحوده(١). قال أبو عبيد (٢) في حديث علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين المظنون. قال يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً قال أبو عبيد المظنون هو الدين لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا. كأنه الذي لا يرجوه(٣)، وروي عن سفيان عن ابن عون وهشام عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أنّه سئل عن الرجل يكون له الدين فقال ما يمنعه أن يزكيه؟ قالوا لا يقدر عليه قال فإن كان صادقاً فإذا أدى إليه فليزكه لما غاب عنه(٤). وبه يأخذ(٥) سفيان وروي عن ابن عمر قال: ((زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه))(٦) وروي عن عمر بن عبد العزيز بخلافه عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أنّ عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر (٧) برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم أعقب ذلك بكتاب ألا (٨) يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً (٩)، قال أبو عبيد: الضمار الغائب الذي لا (١) انظر الهداية (٩٧/١) فتح القدير (١٦٤/٢) وحاشيته. (٢) القاسم بن سلام، بالتشديد، البغدادي، أبو عبيد، الإمام المشهور، ثقة فاضل، مصنف، من العاشرة، مات سنة (٢٢٤ هـ)، ولم أرَ له في الكتب حديثاً مسنداً، بل من أقوال في شرح الغريب/ زد تقريب (١١٧/٢). (٣) انظر كتابه الأموال (ص ٥٢٨ - ٥٢٩)، والسنن الكبرى (١٥٠/٤) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل ١٩٥). (٤) السنن الكبرى (١٥٠/٤) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل ١٩٥). (٥) في ب: أخذ، وهي أصوب. (٦) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢/٢). (٧) في ب: أمر. (٨) في ب: لا يؤخذ. (٩) هو في الموطأ (ص ١٧٢)، والسنن الكبرى (١٥٠/٤)، ومصنف عبد الرزاق (٧١٢٧) ومعرفة السنن (٢/ ١٩٥). ٤٧٧ يرجى(١) والله أعلم(٢). مسألة (٢٢٧): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة(٣) وقال أبو حنيفة كل ما ينطبع ففيه الخمس كالحديد والنحاس(٤) وما أشبهه وأصل هذا أن الواجب فيما يستخرج منه الزكاة في أحد القولين ربع العشر فلا يجب إلا فيما تجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة الواجب فيه الخمس وقد قاله الشافعي أيضاً، وفرق في موضع آخر بين ما يستخرج منه العمل وما يؤخذ منه ندرة (٥) فقال في الأول: فيه ربع العشر وفي الندرة: الخمس(٦) وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه أشار إلى هذه الأقوال الثلاثة(٧)، وفي حديث أنس بن مالك غير ما كتب له أبو بكر في الصدقات وفيه: ((وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء بها(٨)، وعن(٩) أبي داود عن ربيعة عن غير واحد ((أنّ النبيّ وَلّ أقطع(١٠) بلال بن الحارث (١) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (ص ٥٢١) وانظر المعرفة والسنن الكبرى في الموضع السابق. (٢) والراجح في هذه المسألة أن الدين المظنون يزكى لما مضى أن قبضه وإلى هذا ذهب الإمام علي وابن عمر وقاله أيضاً أبو عبيد في كتابه الأموال (ص ٥٣١ - ٥٣٢) والله أعلم. (٣) الأم (٢/ ٤٢) مغني المحتاج على متن المنهاج (٣٩٤/١). (٤) انظر: كتاب الأصل (١٣٨/٢) والهداية (١٠٨/١)، حاشية ابن عابدين مع شرحه (٣١٨/٢). (٥) الندرة: هي القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن. انظر اللسان مادة: ندر (٢٠٠/٥). (٦) الأم (٢/ ٤٣). (٧) انظر ذلك في السنن الكبرى (١٥٢/٤). (٨) أخرجه أبو داود وهو قطعة من حديث رقم (١٥٦٧) باب في زكاة السائمة. (٩) في أ،ب: عند وهو الصواب أقطع كما في سنن أبي داود. ٤٧٨ المزني (١) معادن القبليّة (٢) هي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم))(٣) وقد روي موصولاً عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث(٤) عن أبيه ((أنّ رسول الله مَ لل أخذ من المعادن القبلية(٥) الصدقة))(٦). وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنّ رسول الله وَل قال: ((جرح العجماء(٧) جبار والتبر(٨) جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)) (٩) وإنما أخرجت هذا الحديث لأن النبيّ وَّل جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد منهما حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه لجمع بينهما في الحكم وأضاف إليهما إيجاب الخمس والله أعلم ورواه عبد الله بن سعيد المقبري(١٠) عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وزاد (١) بلال بن الحارث المزني، أبو عبد الرحمن صحابي، مات سنة ستين وله ثمانون سنة/ع. الإصابة (١٦٤/١) تقريب (١٠٩/١). (٢) القبلية: بفتح القاف والباء - نسبة إلى قبل من ناحية الفرع - بضم الفاء وسكون الراء موضع بين نخلة والمدينة. انظر معجم البلدان (٣٠٧/٤) وكتاب الأموال (ص ٤٢٣). (٣) السنن الكبرى (١٥٢/٤)، الأم (٢/ ٤٣) أخرجه أبو داود رقم (٣٠٦١) في الخراج والإمارة: باب في أقطاع الأرضين. (٤) الحارث بن بلال بن الحارث، المزني، صدوق، مقبول في الثالثة/م ت س تقريب (١٣٩/١). (٥) في أ، ب: زيادة زكاة. (٦) أخرجه في السنن (٤/ ١٥٢) والأموال (ص ٤٢٨) والمستدرك (٤٠٤/١). (٧) العجماء: الدابة، والجبار: الهدر. النهاية (٢٣٦/١). (٨) في أ: والبئر: وهو الصواب كما في الصحيحين. (٩) البخاري (١٣٧/٢) في الزكاة: باب في الركاز الخمسة، وفي الشرب: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، وفي الديات: باب المعدن جبار والتبر جبار، وباب العجماء جبار، ومسلم (١٧١٠) في الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. (١٠) عبد الله بن سعيد المقبري، أبو عباد الليثي مولاهم، المدني، متروك، من السابعة/ ت ق .. التهذيب (٢٣٧/٥)، تقريب (٤١٩/١). ٤٧٩ ((فقيل وما الركاز يا رسول الله؟ قال الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت))(١) والمقبري هذا ضعيف قال الشافعي رحمه الله: قد اتقى الناس حديثه(٢)، قال الشافعي وقد روى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري ((أنّ النبيّ ◌َ ﴿ أتاه رجل بخمس أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئاً))(٣) رواه البيهقي موصلاً عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة ((أنّ رجلاً جاء بخمس(٤) أواق إلى رسول الله بَّر فقال يا رسول الله: إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة قال: لا شيء [٨٨/أ] فيه))(٥) وذكره: هذا موصول وشاهده وذكر/ إسناده عن ابن أبي أمية عن المقبري قال: أحسبه عن أبي هريرة ((أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ وَّل بقطعة فضة فقال: خذ مني زكاتها، فقال من أين جئت بها؟ قال: من معدن. قال: لا بل نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه)) (٦) ليس في هذا بيان مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئاً وفيه النهي عن الرجوع إليه. وكأنه (٧) أحب التنزه عنه لما روينا(٨) عن النبيّ أنّه قال: ((ستكون معادن ويكون فيها من شرار خلق الله))(٩) قال (١) السنن الكبرى (١٥٢/٤)، ونصب الراية (٢/ ٣٨٠) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل/ ١٩٦). (٢) انظر السنن الكبرى في الموضع السابق، وانظر ما يؤيد ذلك أيضاً في ((نصب الراية» (٢/ ٣٨٠) وانظر معرفة السنن والآثار في الموضع السابق والتهذيب (٥٪ ٢٣٧). (٣) السنن الكبرى (١٥٤/٤). (٤) في السنن الكبرى: خمسة وهي الصواب لمخالفة العدد المعدود. (٥) السنن الكبرى (١٥٤/٤) ومعرفة السنن والآثار في الموضع السابق. (٦) ورد مثله في السنن الكبرى (١٥٤/٤) بلفظ خمسة أواق، ومعرفة السنن والآثار (٢/ ل ١٩٦ - ١٩٧). (٧) في ب: وكانت والصواب ما في الأصل كما في المعرفة في الموضع السابق. (٨) انظر قوله في المرجع السابق. (٩) مجمع الزوائد (٧٨/٣) وقال: ((رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح)). وذكره المؤلف أيضاً في السنن (٤ / ١٥٤). ٤٨٠