Indexed OCR Text
Pages 581-592
٢٢٨٢ - قال في الجدة مع إبنها: أطعمها رسول الله 8 سدساً مع ابنها. (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عبدالله بن مسعود وفي سنده محمد ابن سالم
الهمداني، قال أبو حاتم: هو شبه المتروك، وقال النسائي: لا يثبت حديثه.(١)
٢٢٨٣ - أن رسول الله # كتب إليه أن: ((ورّث امرأة أَشْيَم الضبابي من دية زوجها)).
(صح).
قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه رواه في الديات كلهم من حديث الضحاك بن
سفيان قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه مالك في الموطأ في العقول. (٢)
وأشيم: بفتح الهمزة وبعدها شين معجمة ساكنة وياء آخر الحروف مفتوحة وميم،
والضبابي: بكسر الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد الألف باء موحدة
أيضاً هو: ابن معاوية بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر
هوازن، بطن من مضر، وقيده بعضهم: بفتح الضاد، وهو وهم، وهو منسوب إلى
محله بالكوفة يقال لها: قلعة الضباب.
٢٢٨٤ - سألت رسول الله 58: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يُسْلِم على يدي
رجل من المسلمين؟ فقال: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته )).
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث تميم الداري (١) وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من
حديث عبدالله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين
إسناده صحيح لثقته رجاله إلا أن صورته مرسل أهـ. ورغم ذلك أي أن ظاهره الإرسال فقد صححه
الترمذي.
(١) أخرجه الترمذي (٢١٠٢)، وفي إسناده محمد بن سالم الهمداني قال الحافظ في التقريب (٥٩٣٥):
ضعيف. انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (٢١٢)، وتهذيب الكمال (١٢٠٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٨٦٦/٢ - ٨٦٧)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي في
الکبری (٦٣٦٣) (٦٣٦٤)، وابن ماجه (٢٦٤٢).
٥٨١
عبدالله بن موهب، وبين تميم الداري، قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل،
انتھی کلامه.
قال الشافعي في هذا الحديث: أنه ليس بثابت، إنما يرويه عبدالعزيز ابن عمر عن
ابن موهب عن تميم الداري وابن موهب، ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميماً،
ومثل هذا لا يثبت عندنا من قِبَل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلاً، وقال الخطابي (٣):
ضعف أحمد بن حنبل (ق٣٠٤/أ) حديث تميم الداري هذا، وقال: عبدالعزيز - راويه
- ليس من أهل الحفظ والإتقان، وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا
الخبر، انتهى كلامه، وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبدالعزيز هذا، وذكر له
عن نافع مولى ابن عمر حديثاً واحداً(4)، وقال الحاكم والدار قطني: إن البخاري
ومسلماً خرجا له(٥)
(١) أخرجه أبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، والنسائي في الكبرى (٦٤١١ -
٦٤١٣).
وقد أعله الترمذي بالإنقطاع وذهب إليه كذلك البيهقي في السنن (١٠ /٢٩٦) وقال ابن التركماني في "
الجوهر النقي ": أن أبا نعيم ووكيع وهما ثقتان جليلان قد روياه عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز
وقد صرح فیه بسماع ابن موهب بن تميم، ثم قال: «فإن کان الأمر کما ذکر أبو نعيم وو کیع حمل
على أنه سمع منه بواسطة وبدونها وإن ثبت أنه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة أدرك
زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على الاتصال، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٧/١٢).
(٢) انظر الأم (٤٦٦/٧) (٤٦٨) رقم (٢٩٠٢ و١٦٤/٥) رقم ١٧٥٩ ط. فوزي، وذكره البيهقي في المعرفة
(٤١٢/١٤) ف (٢٠٥١٧).
(٣) انظر معالم السنن (٤ /٩٥ - ٩٦).
(٤) انظر الفتح (١٢ /٤٥).
(٥) انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (٤ /١٨٥ - ١٨٦).
٥٨٢
وقد اختلف العلماء فيمن أسلم على يدى رجل من المسلمين، فقال الحسن البصري
ومالك والشافعي وجماعات: ميراثه لجماعة المسلمين، إذا لم يكن له وارث، ولا
ميراث لمن أسلم على يديه، وقال أبو حنيفة وجماعة: ميراثه له، قال بعض من منع
ذلك لو صح الحديث لكان تأويله هو أحق به، يواليه ويناصره ويرعى ذمامه ويغسله
ويصلي عليه ويدفنه، وقوله: ﴿: إنما الولاء لمن أعتق أصح من هذا. (١)
٢٢٨٥ - قال أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً، إلا غلاماً كان أعتقه، فقال النبي : (
هل له أحد؟)) قالوا: لا: إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل النبي {8# ميراثه له.
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عوسجة عن ابن عباس (١)، وقال الترمذي:
حديث حسن انتهى، قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه
عمرو بن دينار ولم يصح حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال
النسائي: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحداً يروي عنه غير عمرو.
٢٢٨٦ - أن النبي # قال: ((يرث الولاء من يرث المال)). (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه،
وقال: إسناده ليس بالقوي.
(٣)
(١) راجع تهذيب السنن لابن القيم (١٨٤/٤ - ١٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في الكبرى (٦٤٠٥)، وابن ماجه (٢٧٤١)
وإسناده ضعيف. فیه عوسجة مولى ابن عباس قال الحافظ في التقريب (٥٢٤٩): ليس بمشهور وقد وثق
أهـ.
قلت: وعوسجة ذكره العقيلي في الضعفاء (٤١٤/٣) وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه. ووثقه
أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وحسن الترمذي حديثه هذا، انظر: ثقات ابن حبان (٢٨١/٥)،
والتاريخ الكبير (٧/ت٣٤٧)، والجرح والتعديل (٧/ت١٢٩)، وتهذيب الكمال (١٠٦٥)، وانظر
منهج النسائي في الجرح والتعديل (٢٣٠٠/٥)
(٣) أخرجه الترمذي (٢١١٤). لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.
٥٨٣
باب الوصايا
من الصحاح
٢٢٨٧ - قال رسول الله : «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه، یبیت
لیلتین، إلا ووصیته مکتوبة عنده ».
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب.(١)
وقد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية، لكن مذهب جماهير العلماء أن الأمر هنا
للندب، وذهب داود إلى إيجابها، قال الشافعي: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط
للمسلم إلا أن تكون وصيته مکتوبة عنده، فیستحب تعجيلها، وأن یکتبها في صحته،
ويشهد عليها فيها، فإن كان عليه حق أو دين أو عنده وديعة ولا اشهاد بذلك فالوصية
واجبة بذلك.
٢٢٨٨ - مرضت عام الفتح مرضا اشفيت على الموت فأتاني رسول الله {# يعودني،
فقلت: يارسول الله ! إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله ؟
قال: ((لا)) قلت: فثلثي مالي؟ قال: ((لا))، قلت: فالشطر؟ قال: ((لا))،
قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن
تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها،
حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك )).
(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧)، والترمذي (٩٧٤)، وابن ماجه (٢٦٩٩)، وأبو داود
(٢٨٦٢)، والنسائي (٢٣٨/٦).
٥٨٤
قلت: هذا الحديث رواه الشافعي والجماعة كلهم هنا، وقد ذكره البخاري في الهجرة
وفي المغازي وفي الدعوات وفي الجنائز وفي الطب وقال فيها كلها من حديث سعد بن أبي
وقاص: عادني رسول الله # عام حجة الوداع، أو في حجة الوداع، ولم يقل في شيء
منها عام الفتح، وذكر الحديث أيضا في الفرائض وفي النفقات، وقال فيهما: عادني
رسول الله ﴿ وأنا مريض بمكة، ولم يقل عام الفتح، وذكره مسلم بطرق في الوصايا،
ولم يقل إلا عام حجة الوداع، أو يطلق فيقول بمكة، ولم أر في شيء من الصحيحين
إن ذلك عام الفتح، كما رواه المصنف، إنما ذلك في الترمذي والنسائي، ولفظ المصنف
لفظ الترمذي، وقد روى الحديث البيهقي، وقال: كل من رواه عن الزهري قال فيه:
عام حجة الوداع إلا سفين بن عيينة، فإنه قال: عام الفتح، قال: والمحفوظ عام حجة
الوداع، هذا هو الصحيح، وقد رواه كذلك مالك وإبراهيم بن سعد ومعمر ويونس
عن الزهري ولم يخالف إلا سفيان، فإنه رواه عن الزهري وقال فيه: عام الفتح. (١١
قوله: اشفيت على الموت: يقال اشفى على الشيء إذا اشرف عليه، ولا يكاد يقال
إلا في الشر.
قوله: فالشطر: الشطر النصف، قوله: يتكففون الناس: يقال: تكفف السائل
واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل الناس كفا كفا من طعام.
من الحسان
٢٢٨٩ - رُوي: أن النبي ﴿ قال لسعد: ((أوص بالعُشْر))، قال سعد: فما زلت
أُناقصه حتى قال: « أوص بالثلث، والثلث کثیر )).
(١) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٣٦)، والبخاري في الفرائض (٦٧٣٣)، وفي الإيمان (٥٦)، وفي
الوصايا (٢٧٤٤)، وفي النفقات (٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي
(٢١١٦)، والنسائي (٢٤١/٦)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، وابن حبان في صحيحه (٤٢٤٩) و (٦٠٢٦)،
وابن الجارود (٩٤٧)، والبيهقي (٢٦٨/٦)، والبغوي في شرح السنة (١٤٥٨).
٥٨٥
قلت: رواه الترمذي، وقال: وقد روي (( كثير)) و (( كبير)) من حديث سعد بن أبي
(١)
اص.(١)
٢٢٩٠ - سمعت رسول الله 8# يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((إن الله قد أعطى
كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على
الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم
القيامة، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها )) قيل: يا رسول الله ولا الطعام
؟ قال: ((ذلك أفضل أموالنا))، ثم قال: ((العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين
مقضي، والزعیم غارم ».
قلت: رواه مطولاً بهذا اللفظ الترمذي هنا وأبو داود مختصراً في البيوع وكذا ابن
ماجه (٢) (ق١/٣٠٥) في الوصايا كلهم من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن
مسلم، عن أبي أمامة يرفعه، وإسماعيل قد تقدم الكلام فيه، ولكن قال الترمذي:
(٣)
حديث حسن صحيح.
قوله: الولد للفراش، معناه: أن الولد منسوب لصاحب الفراش سواء كان زوجاً أو
سيداً أو واطئ بشبهة، والعاهر الزاني ليس له إلا الحد ولیس له نسب.
٢٢٩١ - ويروي عن النبي #: ((لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة)). (منقطع).
قلت: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عطاء الخراساني عن ابن عباس يرفعه،
وعطاء لم يدرك ابن عباس، ولم يره، وروياه أيضاً من حديث عطاء الخراساني عن
(١) أخرجه الترمذي (٩٧٥) وقال: حسن صحيح، وفيه عطاء بن السائب، كان قد اختلط، قال الحافظ:
صدوق اختلط، التقريب (٤٦٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) وإسناده صحيح. وأما قوله
إسماعيل بن عياش قد تقدم الكلام فيه، ولكن إسماعيل صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل
بلده وهذا منه. وهو شرحبيل بن مسلم الخولاني.
(٣) انظر مختصر المنذري (٤ / ١٥٠).
٥٨٦
عكرمة عن ابن عباس، قال البيهقي: وعطاء غير قوي، ورواه الدارقطني من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، قال البيهقي: وليس بالقوي. (١١
٢٢٩٢ - عن رسول الله # قال: ((إن الرجل ليعمل - والمرأة - بطاعة الله ستين
سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار))، ثم قرأ أبو هريرة
رضي الله عنه ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾ (النساء: ١٢).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي هنا من حديث شهر ابن حوشب
عن أبي هريرة يرفعه (١)، قال الترمذي: حسن غريب، انتهى. وشهر بن حوشب قد
تكلم فيه غیر واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل ویحیی بن معین.
(١) أخرجه الدار قطني (٩٧/٤-٩٨) والبيهقي (٢٦٣/٦).
وإسناده صحيح فقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (٣٢٥/٢) (٣١٤): ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال
أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئا انتهى.
وقال عبد الحق في أحكامه الوسطى (٢٨٠/٦ - ٢٨١): وقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن
عكرمة عن ابن عباس.أ.هـ. انظر نصب الراية (٤٠٤/٤)، والإرواء (١٦٥٦ - ١٦٥٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧)، وابن ماجه (٢٧٠٤)، والبيهقي (٢٧١/٦)، وفيه
شهر بن حوشب، قال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والأوهام، التقريب (٢٨٤٦)، وانظر: مختصر
المنذري (١٤٩/٤)، وفي بعض نسخ الترمذي: "حسن صحيح غريب".
٥٨٧
فهرس الموضوعات
٥- کتاب الجنائز
٣ - ٢٥
١ - باب عيادة المريض وثواب المرض
٢٥ -٣١
٣- باب ما يقال عند من حضره الموت
٤ - باب غسل الميت وتكفينه
٣٥ - ٤١
٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
٤١ - ٥٥
٦- باب دفن الميت
٥٥ - ٦٣
٧- باب البكاء على الميت
٦٣ - ٧١
٨ - باب زيارة القبور
٧١ - ٧٣
٦ - کتاب الزكاة
[ ١- باب]
٧٥ - ٨٨
٨٨ - ١٠١
٢ - باب ما تجب فيه الزكاة
١٠١ - ١٠٣
٣- باب صدقة الفطر
١٠٣ - ١١٠
٤ - باب من لا تحل له الصدقة
١١٠ - ١٢٠
٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل
٦ - باب الإنفاق وكراهية الإمساك
١٢٠ - ١٢٧
٧ - باب فضل الصدقة
١٢٧ - ١٤٤
٨- باب أفضل الصدقة
١٤٥ - ١٥١
٩- باب صدقة المرأة من مال الزوج
١٥١ - ١٥٥
١٠ - باب من لا يعود في الصدقة
١٥٥ - ١٥٦
٥٨٩
٢ - باب تمني الموت وذكره
٣١ - ٣٥
٧ - كتاب الصوم
[١ - باب ]
١٥٧ - ١٦١
١٦١ - ١٦٥
٢ - باب رؤية الهلال
فصل
١٧٠ - ١٧٩
٣ - باب تنزيه الصوم
١٧٩ - ١٨٣
٤ - باب صوم المسافر
١٨٣ - ١٨٦
١٨٦ - ٢٠١
٢٠١ - ٢٠٤
٢٠٥ - ٢٠٩
٢٠٩ - ٢١٤
٨ - كتاب فضائل القرآن
باب
فصل
فصل
٢١٥ - ٢٣٨
٢٣٩ - ٢٤٧
٢٤٧ - ٢٥٢
٩ - كتاب الدعوات
[١ - باب ]
٢ - باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه
٣- باب أسماء الله تعالی
٤ - باب ثواب التسبيح والتحميد
٢٥٣ - ٢٦٣
٢٦٣ - ٢٧١
٢٧٢ - ٢٧٦
٥٩٠
١٦٥ - ١٧٠
٥- باب القضاء
٦ - باب صيام التطوع
فصل
٧ - باب ليلة القدر
٨ - باب الاعتكاف
والتهليل والتكبير
٥ - باب الاستغفار والتوبة
٢٧٦ - ٢٨٤
٢٨٥ - ٢٩٧
٢٩٨ - ٣٠٤
فصل
٦ - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام
٧- باب الدعوات في الأوقات
٣٢٠ - ٣٣٥
٨ - باب الاستعاذة
٣٣٥ - ٣٤٥
٩- باب جامع الدعاء
٣٤٥ - ٣٥١
١٠ - كتاب المناسك
[١ - باب ]
٣٥٣ - ٣٦٦
٢٦٦ - ٣٧١
٢ - باب الإحرام والتلبية
٣٧١ - ٣٨٠
٣- باب حجة الوداع
٣٨٠ - ٣٨٩
٤ - باب دخول مكة والطواف
٥- باب الوقوف بعرفة
٣٨٩ - ٣٩٢
٣٩٣ - ٣٩٨
٦ - باب الدفع من عرفة ومزدلفة
٣٩٨ - ٤٠٠
٧- باب رمي الجمار
٤٠١ - ٤٠٨
٨ - باب الهدي
٤٠٨ - ٤١١
٤١٢ - ٤١٣
فصل
٤١٣ - ٤٢٣
١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد
٤٣٠ - ٤٣٥
١٣ - باب الإحصار وفوت الحج
٤٣٦ - ٤٤٠
٥٩١
١٠ - باب خطبة يوم النحرورمي أيام التشريق والتوديع
١١ - باب ما يجتنبه المحرم
٤٢٣ - ٤٣٠
٩ - باب الحلق
٣٠٤ - ٣١٩
١٤ - باب حرم مكة حرسها الله
١٥ - باب حرم المدينة حرسها الله
٤٤٠ - ٤٤٥
٤٤٥ - ٤٥٧
١١- كتاب البيوع
١ - باب الكسب وطلب الحلال
٤٥٩ - ٤٧٠
٢ - باب المساهلة في المعاملة
٤٧٥ - ٤٧٧
٣- باب الخيار
٤- باب الربا
٤٧٨ - ٤٨٥
٤٨٦ - ٥٠٥
٥ - باب المنهي عنها من البيوع
فصل
٥٠٥- ٥١٢
٦ - باب السلم والرهن
٥١٥ - ٥١٧
٧- باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير
٥١٧ - ٥٢٥
٨ - باب الإفلاس والإنظار
٥٢٥ - ٥٢٧
٩ - باب الشركة والوكالة
٥٢٨ - ٥٣٩
١٠ - باب الغصب والعارية
٥٣٩ - ٥٤٤
١١ - باب الشفعة
٥٤٥ - ٥٤٨
١٢ - باب المساقاة والمزارعة
٥٤٨ - ٥٥٢
١٣ - باب الإجارة
٥٥٢ - ٥٦١
١٤ - باب إحياء الموات والشرب
٥٦١ - ٥٦٤
١٥ - باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى
فصل
١٦ - باب اللقطة
١٧ - باب الفرائض
٥٧٥ - ٥٨٧
٥٨٨ - ٥٩١
٥٩٢
٥٦٤ - ٥٧٠
٥٧٠ - ٥٧٥
١٨ - باب الوصايا
٤٧١ - ٤٧٤
٥١٢ - ٥١٥