Indexed OCR Text

Pages 181-200

أرقم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجلُ امرأته فلتُجِب
وإن كانت على ظهر قتب .
قال البزار : لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلاَّ زيد ، ولا حدث به عن
سعيد ، عن قتادة إلاّ محمد .
باب ثواب من أطاعت زوجها
١٤٧٣ - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ، ثنا روّاد بن الجراح ،
ثنا سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إذا صلَّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ،
وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها دخلت الجنة .
قال البزار : رواد ليس بالقوي . (١)
١٤٧٤ - حدثنا القاسم بن وهيب الكوفي ، ثنا علي بن عبد الحميد ،
ثنا مندل، عن رشدين بن کریب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : جاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! أنا وافدة
النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه اللّه على الرجال ، فإن نُصبوا، أُجِروا ،
وإن قُتلوا كانوا، أحياء عند ربهم يرزقون ، ونحن معشر النساء نقوم عليهم
فما لنا من ذلك ؟ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبلغي من لقيت
من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله .
١٤٧٣ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه داود بن الجراح (وفي مسند البزار رواد ، وهو
الصواب ) وثقه أحمد وجماعة ، وضعفه جماعة ، وقال ابن معين : وهم في هذا الحديث ،
وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٣٠٥).
قلت : أعاده هنا وقد مر برقم ( ١٤٦٣ ).
(١) وقد قال فيها تقدم : صالح الحديث وليس يالقوي.
١٤٧٤ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف (٤ : ٣٠٨).
- ١٨١ -
٠

قال البزار : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ من هذا
الوجه بهذا الإسناد ، ورشدين حدث عنه جماعة .
١٤٧٥ - حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا أبو رجاء الكلبي روح بن
المسيب ثقة ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس قال : جئن النساء إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله! ذهب الرجال بالفضل والجهاد
في سبيل اللّه، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل - أو كلمة نحوها(١)-منكن في بيتها
فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله .
قال البزار : لا نعلم رواه عن ثابت إلاَّ روح ، وهو بصري مشهور.
باب عشرة النساء
/ باب المرأة كالضلع
٣٠٦/
١٤٧٦ - حدثنا جميل بن الحسن ، ثنا محبوب بن الحسن ، ثنا عوف
عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)
وحدثناه عمرو بن علي ، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، ثنا جعفر بن
سليمان ، ثنا عوف ، عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي
صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إنما المرأة خُلقت من ضلعٍ ، إن تحرص على
إقامتها ، تكسرها ، وإن تستمتع بها ، تستمتع بها وفيها عوج .
قال البزار : رواه عن عوف ، عن أبي رجاء جماعة ، وقال بعضهم :
١٤٧٥ قال الهيثمي : رواه أيو يعلى، والبزار ، وفيه روح بن المسيب ، وثقه ابن معين
والبزار ، وضعفه ابن حبان وابن عدي (٤ : ٣٠٤).
(١) لفظ الزوائد : مهنة إحداكن في بيتها .
١٤٧٦ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، وسمى
الرجل (المبهم) بـ رجاء العطاردي، والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط))
( ٤ : ٣٠٤) .
- ١٨٢ -

عن رجل وهو شعبة ، وقال شعبة والثوري ، عن عوف ، عن رجل ،
عن سمرة .
١٤٧٧ - حدثنا خالد بن یوسف ، حدثني أبي يوسف بن سمرة بن
جندب ، قلت : فذكر نحوه (١).
١٤٧٨ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا سالم بن نوح ، ثنا الجريري
عن أبي العلاء عن نعيم بن قعنب . ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبد الله السدوسي ،
ثنا روح بن عبادة ، عن سعيد ، عن الجريري ، عن أبي العلاء ، عن نعيم
ابن قعنب ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل
المرأة كالضلع ، إن أردت أن تقيمه كسرته ، وإن استمتعت به استمتعت
به ، وفيه أَوَدٌ (٢) .
قلت : عزاه صاحب الأطراف إلى عشرة النساء ، وليس في المجتبى (٣).
قال البزار : لا نعلمه عن أبي ذر إلاّ من هذا الوجه ، ونعيم بصري
مجهول . (٤)
١٤٧٩ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، حدثني
.١٤٧٧
(١) هذا هو الإسناد الآخر الذي أشار إليه الهيشي.
١٤٧٨ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا نعيم بن قعنب ،
وهو ثقة (٤ : ٣٠٣).
(٢) الأود : العوج .
(٣) قلت: أخرجه النسائي في ((الكبير))، وفي آخره : فإن تدعها فإن فيها مدى وبلغة .
(٤) كذا قال: نظر إلى أنه لم يروعنه إلا أبو العلاء ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ،
وذكره بعضهم في الصحابة .
١٤٧٩ قال الهيشي: رواه أحمد والطبراني في ((الأوسط)) والبزار ، ورجال البزار رجال
الصحيح (٤ : ٣٠٣).
- ١٨٣ -

زهير ، عن هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه
وسلم قال : مثل المرأة كالضلع إن تُقِمْه تكسره ، وإن تستمتع به تستمتع
به ، وفيه عوج .
قال البزار : لا نعلم رواه هكذا إلاَّ زهير ، وإسماعيل بن عياش .
باب خیر کم خیرکم لأهله
١٤٨٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبّوية ، ثنا آدم بن أبي إياس ،
ثنا ابن أبي فديك ، ثنا عبد الملك بن زيد ، عن مصعب بن مصعب ، عن
الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي .
قال البزار : لا نعلمه عن عبد الرحمن إلاَّ بهذا الإسناد .
١٤٨١ - حدثنا عثمان بن عمر ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ،
٣٠٧ / / عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله .
١٤٨٢ - حدثنا الحسن بن قزعة ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا محمد بن
عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال : وبه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خيركم خيركم لنسائهم .
١٤٨٣ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو عاصم ، ثنا جعفر بن يحيى
١٤٨٠ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه مصعب بن مصعب، وهو ضعيف (٤ : ٣٠٣).
١٤٨١
١٤٨٢ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وقد وثق ، وفيه ضعف ،
ويقية رجاله ثقات (٤ : ٣٠٣).
١٤٨٣ قال الهيثمي : قلت : روى ابن ماجه بعضه - رواه البزار و فیه جعفر بن يحيى بن ثوبان،
وهو مستور ، وبقية رجاله ثقات ، وقد روى أبو داود لجعفر هذا ، وسكت عنه ،
فحديثه حسن ( ٤ : ٣٠٣).
- ١٨٤ -

ابن ثوبان ، عن عمه عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أذن في ضرب النساء ، فسمع من الليل
صوتاً عالياً ، فقال : إني لأسمع صوتاً ، قالوا : يا رسول اللّه! أذنت في
ضرب النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله ،
وأنا خيركم لأهلي .
قلت : عند ابن ماجه بعضه .
قال البزار : جعفر بن يحيى وعمه مكّيّان مشهورين (١).
١٤٨٤ - حدثنا زكريا بن يحيى الضَّرير ، ثنا شبابة بن سوار ، ثنا
المغيرة بن مسلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب
الأمة ، ألا خير كم خيركم لأهله .
قال البزار : رواه غير واحد في قصة ، خيركم خيركم لأهله ، عن
هشام ، عن أبيه مرسلاً ، وأسنده بعضهم ، وأما قصة ضرب النساء ، فرواه
هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، هكذا رواه جماعة ، ورواه
الضحاك بن عثمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، ولا نعلم أحداً
قال فيه ، عن الزبير إلا مغيرة، ولم نسمعه إَلا من زكريا ، عن شبابة ،
عن مغيرة .
(١) كذا في الأصل، وفوقه ضبة، والصواب: إما مشهوران، ( أي في قول البزار )
أو مستوران ( عند غيره) .
١٤٨٤ قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ، ولم أعرفه ،
وبقية رجاله رجال الصحيح (٤ : ٣٠٣).
- ١٨٥ -

باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلاً
١٤٨٥ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا محمد بن عبد اللّه، أبنا عبيد اللّه
ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل
من غزوة فقال: يا أيها الناس ! لا تطرقوا النساء ليلاً ولا تعبروهم (١) .
قال البزار : إنما يعرف ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، تفرد به محمد
ابن عبيد ، عن عبيد الله.
١٤٨٥ - حدثنا بعض أصحابنا ، عن خالد بن الحارث ، عن محمد
ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قلت : فذكر نحوه .
١٤٨٦ - قال البزار : نسخت من كتاب أحمد بن الفرج ، عن
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن
٣٠٨/ أبيه ، أن النبي صلى اللّه / عليه وسلم نهى أن تطرق النساء ليلاً ، فلما نظر
في الكتاب ، قال : رأيته عندي في موضعين : مرة عن سالم ، عن أبيه ،
ومرة عن سالم(٢).
قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري إلاَّ ابن أبي ذئب ، ولا عنه
إلا ابن أبي فديك ، وهو معروف ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ،
عن سالم ، عن أبيه .
١٤٨٧ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا أبو عامر ، ثنا زمعة ، عن سلمة
١٤٨٥ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجالهم ثقات - وقد ذكره الهيشي
بلفظ آخر ( ٤ : ٣٣٠).
(١). كذا في الأصل غير منقوط ، وفي حديث جابر عند مسلم نهى أن يطرق الرجل أهله لثلا
يتخونهم ، أو يطلب عثرتهم .
١٤٨٦
(٢) حديث ابن عمر ، أخرجه ابن خزيمة أيضاً فراجعه .
١٤٨٧ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار باختصار ، وفيه زمعة بن صالح ، وهو ضعيف ،
وقد وثق ( ٤ : ٣٣٠).
- ١٨٦ -

ابن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فذكر حديثاً بهذا ، ثم قال :
وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطرقوا النساء ليلاً.
قال لا نعلمه عن ابن عباس إَلا بهذا الإسناد .
باب النھي عن الخلوة بغير محرم
١٤٨٨ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا محمد
ابن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنَّ رجلاً
قدم من سفر ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : نزلتَ على فلانة وأغلقت
عليك بابها ، قال : نعم ، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت : له حديث : لا يبيتنَّ رجل عند امرأة إلاَّ أن يكون ناكحاً
أو ذا محرم .
باب فیمن یرضی لأهله بالخبث
١٤٨٩ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبيس بن مرحوم ، ثنا
محمد بن إسماعيل ، أنا موسى بن يعقوب ، أخبرني أبو رزين الباهلي قال :
سمعت مالك بن أُحَيْمِر (١) قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
يقول : لا يقبل الله من الصَّقُور (٢) يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ، قلنا :
يا رسول الله وما الصقور؟ قال : الذي يُدخل على أهله الرجال.
قال البزار : لا نعلم روى مالك إلا هذا .
١٤٨٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) إلا أنه قال: إن
النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً: أين نزلت ، ورجال البزار رجال الصحيح
(٤ : ٣٢٦) .
١٤٨٩ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ، وفيه أبو رزين الباهلي ، ولم أعرفه ، وبقية
رجاله ثقات ( ٤ : ٣٢٧).
(١) في الأصل : تحته حاء صغيرة، وفي الإصابة يقال بالمهملة ، ويقال بالمعجمة مع التصغير.
(٢) فسره في ((النهاية)) بالديوث القواد على حرمه.
- ١٨٧ -

باب الغيرة من الإيمان
١٤٩٠ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عامر ، ثنا أبو مرحوم
الأرطباني (١) ، ثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغيرة من الإيمان، والمِذاء
من النفاق ، قال قلت : ما المذا(٢)؟ قال: الذي لا يغار.
قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ، ولا نعلم أحداً
يشارك أبا مرحوم عن زيد فیه ، وحدیث آخر عنده عن زید .
باب
١٤٩١ - حدثنا أبو كريب ، ثنا يونس بن بكير ، عن محمدبنإسحاق،
عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده علي قال :
كُثِّر (٣) على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف
٣٠٩/ إليها ، فقال لي رسول / اللّه صلى اللّه عليه وسلم: خذ هذا السيف فانطلق،
فإن وجدته عندها فاقتله ، قال: قلت : يا رسول اللّه أكون في أمرك إذا
أرسلتني كالسكَّة المُحماة (٢) لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ،
أمِ الشاهدُ يرى ما لا يَرى الغائب ؟ قال : بل الشاهد يرى ما لا يرى
١٤٩٠ قال الهيشي : رواه البزار ، وفيه أبو مرحوم، وثقه النسائي وغيره ، وضعفه ابنمعين،
وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤ : ٣٢٧).
(١) أهمل السمعاني هذه النسبة، واستدركه المعلمي في تعليقاته ، ولم يذكر أيا مرحوم ،
ولا إلى ما هذه النسبة ؟
(٢) المذاء ، من قولهم : أمذى الرجل : إذا قاد على أهله، أو أمذيت فرسي: إذا أرسلته
يرعى ، أو من المذاء ، وهو اللين والرخاوة .
١٤٩١ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه ابن اسحاق ، وهو مدلس ، ولكنه ثقة ، وبقية
رجاله ثقات - وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح (٤: ٣٢٩).
(٣) كثر على مارية أي أكثر فيها القول والعيب لها .
(٤) أهمله ابن الأثير والكجراتي ، والمراد : المسمار الذي أحمي عليه في النار .
- ١٨٨ -

الغائب ، فأقبلت متوشحاً السيف ، فوجدته عندها فاخترطتُ (١) السيف،
فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده ، فأتى نخلة فرقى ثم رمى بنفسه
على قفاه ، ثم شغر (٢) برجله فإذا به أجب (٣) أمسح (٤) ، ماله قليل ولا
كثير ، فغمدت السيف ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ،
فقال : الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.
قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل
إلاَّ من هذا الوجه بهذا الإسناد .
باب
١٤٩٢ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا عثمان بن صالح ، ثنا ابن
لهيعة ، ثنا يزيد بن أبي حبيب ، وعقيل، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ،
قال : لما ولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته
وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء ، حتى أتاه جبريل صلى الله
عليه وسلم ، فقال : السلام عليك أبا إبراهيم .
قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا عقيل .
باب نفي أهل الريب
١٤٩٣ - حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن ، ثنا أبي ، ثنا عيسى
(١) اخترط السيف : أستله .
(٢) أي رفع رجله ، من قولهم : شغر الكلب : إذا رفع إحدى رجليه قبال .
(٣) الأجب : المقطوع الذكر .
(٤) الأمسح : كأنه بمعنى المجبوب ، وأهمله ابن الأثير .
١٤٩٢ قال الهيثمي : رواه البزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال
الصحيح ( ٤ : ٣٢٩).
١٤٩٣ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار ، وفيه عبد الكريم أبو أمية ، وهو ضعيف
( ٤ : ٢٧٦) .
- ١٨٩ -

ابن المختار ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عامر
ابن سعد ، عن سعد أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال : ليت عندي من رآها أو يخبرني عنها ! فقال له رجل محنّث
يقال له هيت أنا أنعتها إذا أقبلت، قُلْتَ (١) تَمْشي بأربع وإذا أدبرت
قُلْ (١) تمشي بثمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى
هذا يعرف النساء ؟ وكان يدخل على سودة فنهاها أن يدخل عليها ، فلما
قدم المدينة، نفاه، وكان كذلك حتى كان إمرة عمر، فُجَهِدفكان يرخِّص
له أن يدخل المدينة فيتصدق (٢) كل جمعة .
قال البزار : لا نعلم أحداً رواه عن سعد إلا ابنة عامر ، ولا عنه إلاَّ
مجاهد ، ولا عنه إلاَّ عبد الكريم ، ولا عنه إلاَّ ابن أبي ليلى ، ولا عنه
٣١٠ / إلاَّ عيسى بن المختار ، ولا رواه إلا / بكر ، ولا نعلم أسند مجاهد عن
عامر ، عن سعد إلاَّ هذا .
باب غيرة النساء
١٤٩٤ - حدّثنا ابن مثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا حميد ، عن أنس
فذكر أحاديث بهذا ثم قال : وبإسناده قال : أقيمت الصلاة فكان نبي الله
صلى الله عليه وسلم بينه وبين نسائه شيء يردّ بعضهن عن بعض ، فجاء
أبو بكر رحمة الله عليه ، فقال : احثُ في وجوههن التراب ، واخرج
إلى الصلاة .
باب فيمن صبر من النساء على الغيرة
١٤٩٥ - حدثنا يوسف بن موسى ، ومحمد بن عمار بن صبيح قالا :
(١) رسمه الناسخ أو لا أقبلت ثم أصلحه فبقي ((اقلت)).
(٢) كذا في الأصل: وفوقه ضبة، ولعل الصواب : فيصدق ، أي يستوفي الصدقات
راجع ((النهاية)).
١٣٩٤
١٤٩٥ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ، وفيه عبيد بن الصباح ، ضعفه أبو حاتم ، وثقه
البزار، وبقية رجاله ثقات (٤ : ٣٢٠).
- ١٩٠ -

ثنا عبيد بن الصباح الكوفي ، ثنا كامل بن العلاء ، عن الحكم يعني ابن
عتيبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللّه ، قال : كنت جالساً مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة ،
فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوباً ، وضمّها إليه ، فتغير وجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه أحسبها امرأته ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبها غيرى (١) ان الله تبارك وتعالى كتب
الغيرة على النساء ، والجهاد على الرجال ، فمن صبر منهن، كان لها أجر
شهید .
قال البزار : لا نعلمه يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من
هذا الوجه بهذا الإسناد ، وعبيد بن الصباح ليس به بأس ، وكامل بن العلاء
كوفي مشهور ، وروى عنه جماعة من أهل العلم على أنه لم يشاركه أحد
في هذا الحديث .
باب ضرب النساء
١٤٩٦ - حدثنا يحيى بن ورد بن عبد الله ، ثنا أبي ، ثنا عدي بن
الفضل ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أن
رجالاً شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ضربهين
فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير ، قالت : ما لقي نساء المسلمين ! فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اضربوهن، ولَن يضرب - أحسبه ،
قال - : خياركم .
قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد .
(١) فعلى من الغيرة .
١٤٩٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه علي (كذا في الزوائد ، والصواب : عدي ) بن الفضل
وهو متروك ( ٤ : ٣٣٢).
- ١٩١

كتاب الطلاق
باب لا تطلق النساء إلا من ريبة
١٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن المستمر ، ثنا شعيب بن بيان ، ثنا عمران
القطان ، عن قتادة ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى اللّه
عليه وسلم (ح ) وحدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا محمد بن شيبة
٣١١/ ابن نعامة ، عن عبد الله بن عيسى / عمن حدثه ، عن أبي موسى أنّ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلق النساء إلا من ريبة، إنَّ اللّه تبارك
وتعالى لا يحبُّ الذوّاقين والذَّوّاقات .
١٤٩٨ - حدثنا إبراهيم بن المستمر ، ثنا شعيب بن بيان ، ثنا الضحاك
ابن يسار ، عن أبي تميمة .
قلت : فذكر نحوه باختصار .
باب لا طلاق قبل نكاح
١٩٩٩ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا وكيع ، ثنا ابن أبي ذئب ،
عن محمد بن المنكدر وعطاء ، عن جابر ، رفعه محمد ووافقه عطاء ، قال :
لا طلاق قبل نكاح .
١٤٩٧
١٤٩٨ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) وأحد أسانيد البزار
فيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره (٤: ٣٣٥).
١٤٩٩ قال الهيثمي: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وهذا لفظه، والبزار بنحوه ، ورجال
البزار رجال الصحيح (٤ : ٣٣٤).
-١٩٢-

قال البزار : رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب ، عمن حدثه ، عن
محمد بن المنكدر وعطاء .
باب ليس منا من خبب امرأة أو مملوكاً
١٥٠٠ - حدثنا نصر بن علي ، أبنا عبد الله بن داود ، ثنا الوليد بن
ثعلبة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم . ليس منا من حَلَف بالأمانة، وليس منا مَن خَّبَ (١) امرأةٌ
أو مملوكاً .
قلت : النهي عن الحلف بالأمانة رواه أبو داود .
باب
١٥٠١ - حدثنا محمد بن ثواب الهبَّاري ، ثنا أسباط بن محمد ، عن
سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم طلق حفصة
ثم راجعها .
قال البزار : يروى عن أسباط ، عن سعيد ، عن قتادة مرسلاً ،
ولم نسمعه إلا من محمد بن ثواب ، عن اسباط .
١٥٠٢ - حدثنا أبوكريب، ثنا يونس بن بكير ، ثنا الأعمش ،
١٥٠٠ قال الهيثمي: قلت : روى أبو داود منه : النهي عن الحلف بالأمانة فقط - رواه أحمد
والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا الوليد بن ثعلبة ، وهو ثقة (٣٣٢:٤).
(١) خدعه ، وأفسده .
١٥٠١ قال الهيثمي: رواه البزار وروى له ( أي لعاصم بن عمر ) أبو يعلى أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين طلق حفصة أمر أن يراجعها ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (٤: ٣٣٣)
١٥٠٢ كذا في الأصل، والمعنى لا كلمته في طلاقك، الضمير يعود إلى الطلاق الذي يفهم من
((طلقك))، ولفظ الزوائد : لئن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك أبداً .
قال الهيثمي : رواه أيو يعلى والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، وكذلك رجال
البزار (٤ : ٣٣٣).
- ١٩٣ -
م - ١٣

عن أبي صالح ، عن ابن عمر قال : دخل عمر رحمة الله عليه على حفصة
وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقت ؟
أما والله لئن كان طلقك لا أكلمه فيك، قد كان طلقك مرة، فكلمته
فراجعك ، والله لئن كان طلقك ، لا كلمته فيه .
١٥٠٣ - وحدثناه أحمد بن يزداد الكوفي ، ثنا عمر بن عبد الغفار ،
ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن ابن عمر قال بمثله .
باب فيمن طُلّقت ثلاثاً ثم تزوَّجت آخر فلم يواقعها
١٥٠٤ - حدثنا بشر بن آدم ، وحدثناه عمرو بن علي قالا : ثنا
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا مالك بن أنس ، ثنا المسور بن رفاعة ،
عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه أن رفاعة بن سَمَْوْأَل طلق
امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله، قد تزوجني
٣١٢/ عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى هُدبة/(١) من ثوبها ، فجعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ، ثم قال لها : تريدين أن
أن ترجعي (٢) إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ، عسيلتك .
قال البزار : رواه مالك في الموطأ ، عن المسور بن رفاعة ، عن عبد
الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الزَّبير ولم يوصله ،
ووصله الحنفي ، فقال : عن أبيه ، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن الزبير ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ هذا .
١٥٠٣ إسناد آخر لما قبله .
١٥٠٤ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ، ورجالهما ثقات ، وقد رواه مالك في الموطأ
مرسلا ، وهو هنا متصل (٤: ٣٤٠).
(١) في هامش الأصل، حاشية : الهدب بالضم وبضمتين: شعر أشفار العين، وخمل الثوب
واحدتها بهاء - كتبه علي الحلبي .
(٢) في الأصل : ترجعين بإهمال النقط .
- ١٩٤ -

١٥٠٥ - حدثنا سهل بن بحر ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا محمد بن
دينار ، عن يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس ، قال : سئل النبي صلى الله
عليه وسلم ، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل وطلقها قبل أن
يواقعها ، أتحلّ للأول قال: لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق
عسيلته .
قال البزار : رواه شعبة ، عن يحيى بن يزيد ، عن أنس موقوفاً
باب النفقات
١٥٠٦ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا يحيى ، ثنا عبد العزيز ، عن
طارق وعباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر
المؤنة ، وإن الصبر يأتي من اللّه على قدر البلاء
قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلاَّ بهذا الإسناد .
باب نفقة الرجل على أهله
١٥٠٧ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن أبي حميد،
ثنا عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم
١٥٠٥ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، إلا أنه قال : فمات عنها قبل أن يدخل بها،
والطبراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح ، خلا محمد بن دينار الطاحي ، وقد
وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان ، وفيه كلام لا يضر (٤ : ٣٤٠).
١٥٠٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه صادق ( كذا في الزوائد والصواب طارق ) بن عمار
قال البخاري : لا يتابع على حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح (٤ : ٣٢٤).
١٥٠٧ قال الهيثمي : رواه البزار ، وروى له أحمد: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة ، وفي
إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف (٤ : ٣٢٤).
- ١٩٥ -

بمرط (١) ، فقال : ما هذا يا عمرو ؟ قال : مرط اشتريته فأتصدق به ،
فقال له عمر : فأنت إذاً ، ثم أتى عليه بعد، فقال: يا عمرو ! وما صنع
المرط ، قال : تصدقت به ، قال علي: من قال على رقيقة مُرّيّة (٢) قال:
أليس زعمت أنك تصدق به ، قال : بلى ، ولكن سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهنَّ من شيء ، فهو لكم صدقة ،
قال فقال عمر : يا عمرو ! لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
قال : والله لا أفارقك حتى تأتي أم المؤمنين عائشة ، قال : يا عمرو !
لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنوا على عائشة، فقال
عمرو : أنشدكِ باللّه أسمعتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما أعطيتموهن، فهولكم صدقة ، فقالت : اللهم نعم ، اللهم نعم ، فقال :
أين كنتُ عن هذا؟ ألهاني الصفق بالأسواق .
باب /في نفقة من طلقت ثلاثاً
٣١٣/
١٥٠٨ - حدثنا سعيد بن يحيى ، ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، حدثني
إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
أن رجلاً طلق امرأته، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة
ولا سكنى .
قال البزار : لانعلم له عن ابن عباس إلا هذا الطريق .
(١) في هامش الأصل بخط علي الحلبي ، المرط بالكسر : كساء من صوف أو خز، جمعه
مروط قاله في ((القاموس)).
(٢) في الأصل رقيقة بالقاف، وفوق مرية ((كذا)) وهي عندي تصغير ((امرأة)) وفي
((الزوائد )) رفيقة بالفاء .
١٥٠٨ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو متروك
( ٤ : ٣٢٦) .
- ١٩٦-

باب اللعان
١٥٠٩ - حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن
سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : وذكر طلحة ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس ، قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بَلْمَجلان
فبات عندها ليلةً ، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي صلى اللّه
عليه وسلم فدعا الجارية ، فقالت : بلى كنت عذراء ، فأمر بهما فتلاعنا
وأعطاها المهر .
قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ
بهذا الإسناد .
باب الولد للفراش
١٥١٠ - حدثنا طالوت بن عباد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج
ابن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، عن علي أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : الولد للفراش .
قال البزار : لا نعلمه عن علي إلاَّ بهذا الإسناد ، وأحسب الحجاج أخطأ
فيه ، إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له ، عن الحسن بن
سعد ، عن رباح ، عن عثمان .
١٥١١ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا يعقوب بن محمد ، ثنا
١٥٠٩ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات - قال الطبراني : خولة بنت عاصم التي فرق
النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها ( ٥: ١١).
١٥١٠ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وبقية
رجال أحمد ثقات ( ٥ : ١١).
١٥١١ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو متروك (٥ : ١١).
- ١٩٧ -

عبد العزيز بن عمران ، عن أبيه ، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ،
عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالولد للفراش .
قال البزار : لا نعلمه عن سعد إلاَّ بهذا الإسناد .
١٥١٢ - حدثنا أبو كريب ، ثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي ، عن
عبيدة بن الأسود ، عن القاسم بن الوليد ، عن سنان بن الحارث ، عن طلحة
ابن مصرف ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم ،
قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
قال البزار : لا نعلم أحداً يرويه عن ابن عمر إلاَّ بهذا الإسناد .
باب الظهار
١٥١٣ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا
أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،
قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت عليَّ كظهر أمي ،
٣١٤/ حرمت عليه ، وكان أول / من ظاهر في الإسلام رجل كانت تحته ابنة عم
له يقال لها خويلة (١) ، فظاهر منها فأسقط في يده (٢) ، وقال : ألا قد
حرمت عليَّ ، وقالت (٣) له مثل ذلك ، قال : فانطلق إلى النبي صلى اللّه
عليه وسلم فقال : يا خويلة : فجعلت (٤) تشتكي إلى نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، فأنزل الله تبارك وتعالى: (( قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجيها
١٥١٢ قال الهيثمي: رواه البزار ، وفيه سنان بن الحارث، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات
(٥ : ١١).
١٥١٣ قال الهيثمي : رواه البزار، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف (٥: ٥).
(١) هي خولة ، يقال لها خويلة أيضاً.
(٢) أي : ندم .
(٣) كذا في الزوائد، وفي الأصل ((قال)).
(٤) كذا في الأصل ، وفي الزوائد قال : فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسليه، فأتت
النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت الخ .
- ١٩٨ -
١

وتشتكي إلى اللّه)) إلى قوله: ((فتحريرُ رقبةٍ مِن قبل أنْ يتماسًا)) قالت:
أي رقبة (١) ؟ ما له غيري، قال: فصيام شهرين متّابعين ، قالت: والله
( إنه ) ليشرب في اليوم ثلاث مرات ، قال : فمن لم يستطع فإطعام ستين
مسكيناً ، قالت : بأبي وأمي ما هي إلاَّ أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها ،
فدعا النبي صلى اللّه عليه وسلم بشطر وسق ثلاثين صاعاً، والوسق ستون
صاعاً ، فقال : ليطعمه ستين ستين مسكيناً وليراجعك .
قال البزار : لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلاَّ بهذا الإسناد ، وأبو حمزة لين الحديث ، وقد خالف في روايته ومتن
حديثه الثقات في أمرِ الظهار ، لأنَّ الزهري رواه عن حميد بن عبد
الرحمن ، عن أبي هريرة ، وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث
اختلافاً في صحته بأنه (٢) النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه خمسة عشر
صاعاً ، وحديث أبي حمزة منكر ، وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب ،
لأنه قال : وليُراجعك ، وقد كانت امرأته ، فما معنى مراجعته امرأته
ولم يطلقها ، وهذا مما لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أتى
هذا من رواية أبي حمزة الثمالي .
باب الخلع
١٥١٤ - حدثنا إبراهيم بن هانىء النيسابوري ، ثنا عبد الغفار بن
داود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن
عمر ، قال : أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل ، كانت تحت ثابت
(١) في الزوائد ((أنا رقبة)).
(٢) كذا في الأصل .
١٥١٤ لم يذكر الهيثمي في باب الخلع حديث عمر هذا - وذكر حديث عبد الله بن عمرو، وسهل
ابن أبي حشمة وعزاهما لأحمد والبزار ، ولم يذكره هنا .
- ١٩٩ -

ابن قيس بن شماس ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله
لا أنا ولا ثابت ، فقال لها : أتردِّين عليه ما أخذت منه ؟ قالت : نعم ،
وكان تزوجها على حديقة نخل ، فقال ثابت : أَيَطيبُ ذلك يا رسولَ اللّه ؟
قال : نعم ، قال : ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى .
قال البزار : لا نعلمه عن عمر يُروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد ،
٣١٥ / وروي / عن ابن عباس وغيره في قصة ثابت بألفاظ .
١٥١٥ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، ثنا عبد الصمد بن النعمان ،
ثنا أبو جعفر الرازي ، عن حميد ، عن أنس قال : جاءت امرأة ثابت بن
شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كلاماً كأنها كرهته ،
فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : تردّين عليه حديقته ؟ فقالت :
نعم ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت خُذْ منها ذلك - أحسبه ،
قال : - وطلِّقُها .
قال البزار : لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلاَّ أبو جعفر ، وقد
خالفه حماد بن سلمة ، فقال : عن حميد عن ابن أبي الخليل مرسلاً .
باب عدَّة المتوفّی عنها
١٥١٦ - حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير ، ثنا أبو عاصم ، ثنا زمعة ،
عن الزهري ، عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلاَّ على زوج.
قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلاَّ زمعة .
باب في المعتدّة تنتقل
١٥١٧ - حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن
١٥١٥ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة ، وفيه ضعف (٥: ٥).
١٥١٦ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق (٣: ٥).
١٥١٧ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : لفاطمة بنت قيس ( يعني أنه نسبها
ولم ينسبها أبو يعلى) وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن (٥: ٣).
- ٢٠٠ -