Indexed OCR Text
Pages 461-480
٥٥٧ - حدثنا محمد بن غالب ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث عن أيوب
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي وَّخلّ كفن في ثلاثة
أثواب بيض.
٥٥٨ - حدثنا جعفر بن محمد القاضي ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا
سعيد بن عفير قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن القاسم عن عائشة
أن رسول الله صل حين توفي يعني كفن في حلة ثم بدا لهم فنزعوها وكفن
في ثلاثة أثواب سحولية، ثم إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخذ تلك الحلة
فقال: تكون في كفني ثم بدا له فقال: شيء لم يرضه الله (١) لرسوله لا خير
فيها فأماطه.
٥٥٩ - حدثني يحيى بن محمد أبو زكريا الحنائي ثنا محمد بن عبيد بن
حساب ثنا سفيان بن موسى عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة أن رسول الله وَل كفن في ثلاثة أثواب.
٥٥٧ - (أ) إسناده صحيح رجاله ثقات.
(ب) انظر تخريجه في الحديث رقم (٥٦٣).
٥٥٨ - (أ) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة.
(ب) أخرجه مسلم (٢/ ٦٥٠) (الجنائز: كفن الميت)، والبيهقي (٣/ ٤٠٠) من
طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بنحوه
إلا أنه جاء عندهما أن الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر وأنه هو الذي أخذها
ليكفن فيها ثم عدل عن ذلك وتصدق بها، وليس عبد الرحمن كما هنا، ولعل هذا
من تخليط ابن لهيعة والله أعلم.
٥٥٩ - (أ) إسناده حسن، سفيان بن موسى صدوق وباقي رجاله ثقات.
(ب) [أخرجه ((أبو الشيخ في جزء من حديثه)) (رقم ٧٨) من طريق يحيى بن
محمد به. و] انظر الحديث رقم (٥٦٣).
(١) في (ب) الله تعالى.
٤٦١
٥٦٠ - أخبرنا بهلول بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا أبو شيبة عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب
بيض سحول ونمرة كانت له فأمر بها أن تغسل وأن يكفن فيها وقال: ((الحي
أحوج إلى الجديد من الميت)».
٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا محمد بن كثير يعني
المصيصي ثنا الأوزاعي عن الزهري عن القاسم عن عائشة قالت: ((أدرج
رسول الله {8# في ثوب حبرة ثم أخذ عنه)).
٥٦٢ - حدثنا جعفر بن محمد ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الحميد بن
٥٦٠ - (أ) إسناده واه، فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي وهو متروك، وقد ثبت
الحدیث من غير هذا الوجه.
(ب) أخرجه ابن عساكر (٦/ ٢٠٠) من طريق المصنف به، وأخرج عبد الرزاق
(٤٢٤/٣) عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر كفن في
ثلاثة أثواب ملاءتين ممصرتين وثوب كان يلبسه وقال: ((الحي أحوج للجديد من
الميت إنما هي للمهلة)) يعني الصديد والقيح، وأخرجه ابن سعد (٢٠٤/٣) من
طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن القاسم به. وأخرجه عبد الرزاق
(٤٢٣/٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٨/٣)، والبخاري (١٠٦/٢) (الجنائز: موت يوم
الإثنين)، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. ومن
هذا الوجه أخرجه البيهقي (٣٩٩/٣) من حديث طويل. وأخرجه مالك في
((الموطأ)) (٢٢٤/١)، ومن طريقه ابن سعد (٢٠٤/٣) عن يحيى بن سعد بلغه أن
أبا بكر فذكر نحوه.
٥٦١ - (أ) إسناده ضعيف، فيه محمد بن كثير المصيصي صدوق كثير الغلط، والحديث
صحيح تابع محمد بن كثير عبد الحميد بن حبيب في الحديث بعده والوليد بن
مسلم في الحديث رقم (٥٦٤).
(ب) انظر تخريج الحديث رقم (٥٦٤) وانظر رقم (٥٥٨).
٥٦٢ - إسناده حسن، هشام بن عمار صدوق، وباقي رجاله ثقات.
٤٦٢
حبيب عن الأوزاعي بمثله.
٥٦٣ - حدثنا القاضي إسماعيل بن إسحاق ثنا إسحاق بن محمد
الفروي ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن الحصين عن القاسم
عن عائشة قالت: ((كفن رسول الله وَّل في ثلاثة أثواب بيض سحولية)).
٥٦٤ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم.
وحدثني ابن ياسين ثنا أبو موسى ثنا الوليد بن مسلم قال حدثني
الأوزاعي قال حدثني الزهري عن القاسم عن عائشة قالت:
٥٦٣ - (أ) إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وهو ضعيف، والحديث
ثابت من غير هذا الوجه.
(ب) أخرجه مالك (٢٢٣/١)، ومن طريقه البخاري (٧٧/٢)، (الجنائز: الكفن
بغير قميص)، والنسائي (٣٥/٤) (الجنائز: كفن النبي ◌َّ)، وابن حبان، كما في
((الإحسان)) (٥/ ١٤/ ب)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣٥٤/٦) عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة به بزيادة: ((ليس فيها قميص ولا عمامة)).
وأخرجه أحمد (٦/ ٤٠)، والبخاري (٧٧/٢) من طريق الثوري، وأخرجه مسلم
(٦٤٩/٢) (الجنائز: كفن الميت) من طريق أبي معاوية، وأخرجه البخاري
(٧٧/٢)، وأبو داود (الجنائز: الكفن) من طريق يحيى القطان كلهم عن هشام بن
عروة به .
٥٦٤ - أخرجه أحمد (١٦١/٦)، ومن طريقه أبو داود (الجنائز: الكفن) ((عون المعبود))
(٤٢٥/٨) عن الوليد بن مسلم به، وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (الحج) كما في
((تحفة الأشراف)) (٢٨٥/١٢) عن محمد بن المثنى - أبي موسى - ومجاهد بن
موسى عن الوليد بن مسلم به. وأخرجه البيهقى (٤٠١/٣) من طريق الوليد بن
مسلم.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٢/٣) عن الثوري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي
3َ* سجى في ثوب حبرة، وأخرجه البخاري (٤١/٧) (اللباس: البرود والحبرة=
٤٦٣
((أدرج رسول الله(١) {َ ﴿ُ في ثوب حبرة ثم نحى عنه (وَلا))، وفي حديث
أبى موسى قال القاسم: ((إن بقية ذلك الثوب لعندنا)).
٥٦٥ - حدثنا أبو حمزة أحمد بن عمران المروزي ثنا علي بن خشرم
أنبأ عيسى بن يونس عن عبيد الله ثنا القاسم عن عائشة أن سهلة بنت
سهيل(٢) كانت تحت أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علي
وأنا واضعة ثوبي وإني أجد من ذلك قال: ((فأرضعيه فإنه يذهب بالذي
تجدین) .
والشملة) من طريق شعيب، وأخرجه مسلم (٦٥١/٢) (الجنائز: تسجية الميت) من
=
طريق صالح بن كيسان وشعيب، وأخرجه ابن سعد (٢٦٤/٢) من طريق صالح
ابن كيسان كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة بمثل حديث عبد الرزاق.
(جـ) قوله: ((في ثوب حبرة)): هي بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهي ضرب من
برود اليمن. ((شرح النووي على مسلم)) (٧/ ١٠).
٥٦٥ - (أ) إسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي.
(ب) أخرجه أحمد (٢٤٩/٦) عن محمد بن بكر البرساني عن عبيد الله بن أبي
زیاد به .
وأخرج أحمد (٣٩/٦)، ومسلم (١٠٧٦/٢) (الرضاع: رضاعة الكبير)، وابن
ماجة (٦٢٥/١) (النكاح: رضاع الكبير)، والنسائي (١٠٤/٦) (النكاح: رضاع
الكبير) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
قالت: ((جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي و 18 فقالت: يا رسول الله إني أرى في
وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي ◌َّ: ((أرضعيه)) قالت:
وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم النبي وَّ وقال: ((قد علمت أنه رجل كبير))
هذا لفظ مسلم.
وانظر رقم (٥٦٨).
(١)
(٢)
في (ب) النبي.
سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، أسلمت قديمًا وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى
الحبشة. ((الإصابة)) (٣٣٦/٤)، و ((ابن سعد)) (٨/ ٢٧٠).
٤٦٤
الجزء السادس من:
فوائد أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي
عن شيوخه.
رواية أبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان
البزاز عنه .
رواية الشيخ أبي محمد الحسن بن عبد الملك بن محمد
ابن يوسف، وأبي الحسن علي بن أحمد بن علي بن عبد الله
ابن منصور الفقیه الطبري الزجاجي جمیعًا عنه.
سماع للمبارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمر
الأنصاري منهما نفعه الله به.
٤٦٥
١٥٤
رب أنعمت فزد
أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الملك بن محمد بن يوسف
قراءة عليه وأنا أسمع وهو يسمع في جمادي الآخرة من سنة أربع وتسعين
وأربعمائة .
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عبد الله بن منصور الفقيه
الطبري الزجاجي بقراءتي عليه في رجب سنة ست وخمسمائة قالا:
أنبأ أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قراءة عليه قال أخبرنا
أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه قال:
٥٦٦ - حدثني أحمد بن يوسف ويحيى بن محمد قالا ثنا الربيع بن
سليمان أنبأ عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن
سعيد الأنصاري وربيعة (يعني) (٢) بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة
قالت: ((أمر النبي ◌َّخلال سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا حتى تذهب
غيرة أبي حذيفة قالت: فأرضعته وهو رجل)) قال ربيعة: ((فهذا رخص لسالم)).
٥٦٦ - (أ) في الإسناد أحمد بن يوسف لم أجد من ترجمه، وهو متابع في الإسناد، وباقي
رجاله ثقات.
(ب) أخرجه النسائي (١٠٥/٦) (النكاح: رضاع الكبير)، عن أحمد بن يحيى عن
ابن وهب به.
(١)
في (ب) بعد التسمية: ((لا إله إلا الله، عدة للقاء الله عز وجل)).
(٢)
ليست في (ب).
٤٦٦
٥٦٧ - حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، ثنا الحسن بن عبد العزيز ثنا
يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى
ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ((لم يكن يدخل على
عائشة إلا من أرضع عشر رضعات، وأمر رسول الله وَ ل امرأة أبي حذيفة أن
ترضع سالمًا(١) فأرضعته وهو رجل)) قال ربيعة: (( فكانت رخصة لسالم)).
٥٦٨ - حدثني ابن ياسين ثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن
عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن سهلة بنت سهيل
قال للنبي بَلّ: إن سالمًا/ يدخل عليَّ وأنا واضعة ثوبي فأجد في نفسي ١٥٥
فقال: «أرضعیه یذهب الذي في نفسك)).
٥٦٩ - حدثني ابن ياسين ثنا ابن معمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن
ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سهلة بنت سهيل جاءت النبي {
صَلَى الله
وسلم
فقالت: أري ابني يعني سالمًا قد بلغ وعلم ما علم الرجال قال فقال:
((أرضعيه يحرم عليك)) قال: فبقيت سنة لا أحدث به وهبته فلقيت القاسم
فقال: حدث به فإني سمعته من عائشة.
٥٦٧ - (أ) إسناده صحيح.
( ب) انظر تخريج الحديث قبله.
٥٦٨ - (أ) في الإسناد عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي.
( ب) تقدم تخريجه. انظر الحديث رقم (٥٦٥).
٥٦٩ - (أ) إسناده حسن، ابن معمر صدوق، وباقي رجاله ثقات.
( ب) أخرجه أحمد (٢٠١/٦)، ومسلم (١٠٧٦/٢) (الرضاع: رضاع الكبير) من
طريق عبد الرزاق، والنسائي (١٠٥/٦) (النكاح: رضاع الكبير) من طريق سفيان
ابن حبیب کلاهما عن ابن جریج به.
(١) في (ب) بعد قوله: ((سالمًا جاءت هذه العبارة: ((مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة)).
٤٦٧
٥٧٠ - حدثنا محمد بن يونس بن موسى ثنا فهد بن حيان ثنا مالك بن
أنس عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة أن رسول الله وعلى اله
وَسيِهم
قال: «من نذر أن یطیع الله فلیطعه ومن نذر أن یعصیه فلا يعصه)) .
٥٧١ - حدثني يحيى بن محمد بن البختري حدثنا هدبة بن خالد ثنا
حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم أن رسول الله وَخلال أتاه
رجل فقال: إن النساء اجتمعن يبكين حمزة فقال: ((اذهب فانههن)) فذهب
فنهاهن فلم ينتهين فرجع إليه قال: قد نهيتهن فلم ينتهين قال: ((اذهب
فانههن))، فرجع إليه وقال: قد نهيتهن فلم ينتهين قال: ((اذهب فاحث في
أفواههن التراب))، قالت عائشة: ((أبعدك الله أكثرت على رسول الله
وستم
وأغضبته)) .
٥٧٠ - (أ) إسناده ضعيف، فيه محمد بن يونس، وفهد بن حيان وهما ضعيفان، تابع
فهدًا غير واحد عن مالك، والحديث صحيح ثابت.
(ب) أخرجه مالك (٤٧٦/٢)، ومن طريقه أحمد (٣٦/٦)، والبخاري (٢٣٣/٧،
٢٣٤) (الأيمان والنذور: النذر في الطاعة، والنذر فيما لا يملك)، وأبو داود
(الأيمان والنذور: النذر في المعصية) ((عون المعبود)) (١١٣/٩)، والترمذي
(٤/ ١٠٤) (النذور والأيمان: من نذر أن يطيع الله فليطعه)، والنسائي (٧/ ١٧)
(الأيمان والنذور: النذر في الطاعة)، والدارقطني في ((العلل)) (٥/ ٥٦/ ب) عن
طلحة بن عبد الملك به، وأخرجه ابن ماجة (٦٨٦/١) (الكفارات: النذر في
المعصية) من طريق عبيد الله بن عمر عن طلحة به.
وقال الدارقطني وسئل عن هذا الحديث: ((يرويه طلحة بن عبد الملك الأيلي عن
القاسم عن عائشة، حدث به عنه مالك بن أنس ولم يختلف عنه فيه، ورواه
عبيد الله بن عمر عن طلحة عن عبد الملك واختلف عنه))، ثم ذكر هذا الاختلاف
ثم قال: ((والصواب ما رواه مالك ومن تابعه عن طلحة بن عبد الملك)).
٥٧١ - (أ) رجال الإسناد كلهم ثقات.
(ب) أخرجه أحمد (٥٨/٦)، والبخاري (٨٣/٢) (الجنائز: من جلس عند=
٤٦٨
ومما رواه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن القاسم عن عائشة
وذكر من وافقه على ذلك.
الحديث الأول: اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد:
٥٧٢ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا سليمان بن داود الهاشمي
ثنا إبراهيم بن سعد/ عن ابن شهاب عن القاسم (بن محمد) (١) عن عائشة ١٥٦
قالت: ((كنت أغتسل معه وَلّ من الإناء الواحد)).
٥٧٣ - حدثنا جعفر بن محمد أبو بكر القاضي ثنا محمد بن عثمان
العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن القاسم عن عائشة مثله وزاد
في حديثه: ((هو الفرق)) قال ابن شهاب: وأظن الفرق خمسة أقساط.
المصيبة)، ومسلم (٦٤٤/٢) (الجنائز: التشديد في النياحة)، والنسائي (٤/ ١٥)
(الجنائز: النهي عن البكاء على الميت)، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن
عائشة رضي الله عنها بنحوه.
وأخرجه الحاكم (٣/ ٤٠) من طريق ابن إسحاق ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة بنحوه وذكروا جميعًا أن ذلك بعد وفاة جعفر بن أبي طالب وليس بعد
وفاة حمزة رضي الله عنهما فلعل الحادثة تكررت بعد وفاة حمزة وبعد وفاة جعفر.
٥٧٢ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) [قلت: أخرجه من طريق المصنف: السِّلفي في ((معجم السفر)) (رقم ٢٠٤)،
ومن طريقه ابن رُشيد في ((ملء العيبة)) (١١/٣)، والذهبي في ((السير))
(٣٧٢/١٣)]. انظر تخريج الحديث بعده.
٥٧٣ - (أ) حديث صحيح في إسناده محمد بن عثمان العثماني وهو صدوق يخطيء تابعه
سليمان بن داود الهاشمي في الحديث قبله، وسليمان بن داود الطيالسي في الحديث
بعده، وإسحاق بن منصور عند النسائي.
(ب) أخرجه النسائي (١/ ٢٠١) (الغسل: الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي
يغتسل فيه) من طريق إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد به وليس فيه قول=
(١) ليست في (ب).
٤٦٩
٥٧٤ - حدثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا سليمان بن
داود عن إبراهيم بذلك(١).
من تابعه على ذلك
٥٧٥ - حدثنا معاذ بن المثنى ويوسف بن يعقوب قالا ثنا مسدد ثنا حماد
يعني ابن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: «كنت أغتسل
أنا ورسول الله وَله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة)).
الزهري: ((وأظن الفرق خمسة أقساط)).
=
وأخرجه مالك (٤٤/١)، وأبو داود الطيالسي كما في ((منحة المعبود)) (٤٢/١)،
وأحمد (٣٧/٦)، والبخاري (٦٨/١) (الغسل: غسل الرجل مع امرأته)، ومسلم
(٢٥٥/١) (الحيض: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة)، والنسائي
(١٢٨/١) (الطهارة: ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك) أي في القدر الذي
يكتفي به الرجل من الماء للغسل، والبيهقي (١٨٧/١)، والبغوي في ((شرح السنة))
(٢٢/٢) كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه.
قوله: ((هو الفرق)): هو- بالتحريك - مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر
مدًا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل الفرق خمسة أقساط، والقسط نصف صاع
فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً)). ((النهاية)) (٣/ ٤٣٧).
٥٧٤ - (أ) إسناده صحيح .
( ب) انظر تخريج الحديث قبله.
٥٧٥ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) أخرجه البخاري (١/ ٧٠) (الغسل: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن
يغسلها)، ومسلم (٢٥٦/١) (الحيض: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة)،
والبيهقي (١٨٦/١) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأخرجه أبو عوانة في
((المسند)) (٢٨٤/١) من طريق ابن أبي فديك وابن وهب ثلاثتهم عن أفلح به.
وليس عند البخاري ورواية ابن وهب عند أبي عوانة قوله: ((من الجنابة)).
(١) في (ب) بذاك.
٤٧٠
٥٧٦ - حدثني عبد الرحمن بن إسحاق الدمشقي ويعرف بابن الضامدي
بمكة في مسجد الحرام قال ثنا محمد ثنا مروان ثنا ابن لهيعة ثناء عطاء بن
خباب المكي عن القاسم عن عائشة قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله
وَ خله من إناء واحد فإن سبقني لم أقربه وإن سبقته لم يقربه)).
٥٧٧ - حدثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ونصر بن علي
قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عباد بن منصور(١).
وحدثنا سهل بن أبي سهل ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ثنا أبو عاصم عن
عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة قالت: ((كنت أغتسل ورسول الله وَليه
من إناء واحد غير أنه يبدأ قبلي)).
زاد سهل في حديثه عن عباد: ((عن القاسم ويوسف بن ماهك عن
عائشة)) .
٥٧٨ - حدثني محمد بن بشر بن مطر ثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا
محمد بن فضيل عن علي بن ميسّر(٢)/ قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم ١٥٧
٥٧٦ - (أ) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وفي الإسناد الضامدي شيخ المصنف
لم يذكر ابن عساكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وعطاء بن خباب لم يذكر ابن
أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلاً.
( ب) أخرجه ابن عساكر (٧٣٥/٦) من طريق المصنف به، والحديث شاذ مخالف
للروايات الصحيحة في الأحاديث قبله.
٥٧٧ - (أ) إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور، وإبراهيم بن عبد العزيز إن كان هو
ابن مروان بن شجاع الحراني فهو صدوق وإلا فإني لم أجد من تزجمه.
٥٧٨ - [(أ)] إسناده ضعيف لضعف علي بن ميسر.
=
وضع هنا في (ب) الحرف (ح) إشارة إلى تحويل السند ..
(١)
(٢)
في (جـ) مبشر.
٤٧١
عن أبيه عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله (الَّله)(٣) من الإناء ١٥٧
الواحد ليس بالكثير الماء».
٥٧٩ - حدثنا يوسف يعني القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة (٤) وثنا
معاذ بن المثنى بن معاذ ثنا أبي ثنا أبي ثنا شعبة (١).
وحدثني ابن ياسين ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ((كنت أغتسل أنا
ورسول الله وَّ يه من إناء واحد من الجنابة))، زاد عمرو في حديثه: فأعجبني
هذا الحديث لأنه قال فيه: ((من الجنابة)) .
الحديث الثاني من حديث القاسم
٥٨٠ - حدثنا معاذ ثنا سعيد بن سليمان ثنا إبراهيم بن سعد.
وثنا موسى بن هارون البزاز ثنا خلف بن هشام.
[(ب) قلت: أخرجه الخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (٣١٨/١) من طريق المصف به].
=
٥٧٩ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) أخرجه أبو داود الطيالسي كما في ((منحة المعبود)) (٤٢/١) عن شعبة به،
وأخرجه أحمد (١٧٢/٦) عن محمد بن جعفر به، وأخرجه البخاري (١ / ٧٠)
(الغسل: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها)، والبيهقي (١٨٨/١) من
طريق أبي الوليد الطيالسي، وأخرجه النسائي (١/ ١٢٨، ٢٠١) (الطهارة والغسل:
ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد) عن خالد بن الحارث كلاهما
عن شعبة به .
٥٨٠ - (أ) إسناده صحيح فيه محمد بن عثمان، وهو صدوق يخطيء وهو متابع في
الإسناد بسعيد بن سليمان، وإسماعيل بن إبراهيم، وفي الإسناد جعفر بن كزال =
(١)
ليست في (ب).
(٢)
وضع هنا في (ب) الحرف (ح) إشارة إلى تحويل السند.
(٣)
وضع هنا في (ب) الحرف (ح) إشارة إلى تحويل السند.
٤٧٢
وثنا أبو أحمد(١) بن زياد البزاز ثنا أبو مروان محمد بن عثمان.
وحدثني جعفر بن كزال ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قالوا ثنا
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: دخل
علي رسول الله وَيُله وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر
فهتكه ثم قال: ((إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله
عز وجل))(٢).
٥٨١ - حدثنا جعفر بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الجبار قالا ثنا
منصور بن أبي مزاحم ثنا إبراهيم بن سعد بإسناده مثله.
٥٨٢ - حدثني أحمد بن يوسف البصري ثنا الربيع بن سليمان ثنا بشر
ابن بكر عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب حدثني القاسم بن محمد بن
أبي بكر الصديق عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله وَّ وأنا مستترة
قال الدارقطني: ليس بالقوي. ووثقه مسلمة بن القاسم. وقد جاء الحديث من غير
=
طريقه .
٥٨١ - (أ) إسناده صحيح، فيه أحمد بن عبد الجبار ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه
جرحًا ولا تعديلاً، وهو متابع في الإسناد.
(ب) أخرجه مسلم (١٦٦٧/٣) (اللباس: تحريم تصوير صورة الحيوان) عن منصور
به، وأخرجه البخاري (٩٨/٧) (الأدب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز
وجل) عن يسرة بن صفوان عن إبراهيم بن سعد به، وسيأتي من حديث عقيل بن
خالد عن الزهري في رقم (٦٥٩).
٥٨٢ - (أ) إسناده صحيح.
(١) كذا جاءت ((أبو أحمد)) في الأصل وفي (ب)، ولعل الصواب حذفها لأني لم أجد أبا أحمد بن زياد
وإنما ترجم الخطيب لأحمد بن زياد البزاز وهو في طبقة شيوخ المصنف، انظر: ((تاريخ بغداد))
(٤ / ١٦٤).
(٢) في (ب) تعالى.
٤٧٣
بقرام فيه صورة/ فهتكه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ١٥٨
يشبهون بخلق الله عز وجل)»(١).
٥٨٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنماطي ثنا دحيم ثنا الوليد ثنا
الأوزاعي عن الزهري بذلك نحوه.
٥٨٤ - حدثنا معاذ ثنا مسدد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن القاسم
عن عائشة قالت دخل علي رسول الله وَطله فذكر الحديث نحوه.
ومن إملاء أبي بكر الشافعي
٥٨٥ - حدثنا الحارث بن محمد ثنا داود بن المحبر ثنا عدي بن الفضل
عن أيوب عن مجاهد وعباد بن كثير عن جعفر بن محمد عن أبيه كلاهما
عن علي بن أبي طالب قال: «أصابنا وأنا بالمدينة جوع شديد حتى مررت
بالنبي وَلّ فعرف جهد الجوع في وجهي فخرجت ألتمس العمل، فإذا أنا
(ب) أخرجه أحمد (٨٦/٦) عن أبي المغيرة عن الأوزاعي به، وسيأتي في رقم
=
(٦٨١) من حديث الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
٥٨٣ - (أ) إسناده صحيح.
( ب) انظر الحديث قبله.
٥٨٤ - (أ) إسناده صحيح.
( ب) أخرجه الحميدي (١٢٢/١)، وأحمد (٣٦/٦)، ومسلم (١٦٦٧/٣) (اللباس:
تحريم تصوير صورة الحيوان)، والنسائي (٢١٤/٨) (الزينة: ذكر أشد الناس عذابًا)
من طريق سفيان به.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٨/١٠)، ومن طريقه أحمد (١٩٩/٦)، ومسلم (١٦٦٧/٣)
عن معمر عن الزهري به، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق يونس عن الزهري به.
ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به بنحوه وسيأتي كلا الطريقين
في الحدیث رقم (٦٥٩).
(١)
ليست في (ب).
٤٧٤
بامرأة من اليهود قد جمعت ترابًا لها تريد أن تبله فقاطعتها على كل ذَنوب
بتمرة فمددت ثلاثة عشر ذنوبًا حتى نزلت يداي فأتيتها فعدت ثلاث عشرة
تمرة فأتيت بها النبي وَ خلال وصبيتها بين يدي فأكلناها وأصبنا من الماء)).
٥٨٦ - حدثنا إسحاق بن الحسن ثنا مسلم ثنا هشام ثنا يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي وَ له قال: ((لا تنكح المرأة على
عمتها ولا على خالتها» .
٥٨٥ - (أ) إسناده واه جدّاً، فيه داود بن المحبر وعدي بن الفضل وعباد بن كثير وهم متروكون.
(ب) أخرجه أحمد (١٣٥/١) عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد قال
قال علي فذكره بنحوه إلا أنه قال: ((ستة عشر ذنوبًا، وستة عشر تمرة)»، ورجاله
ثقات إلا أن مجاهدًا لم يسمع من علي رضي الله عنه. انظر: ((التهذيب)) (٤٤/١٠).
٥٨٦ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) [أخرجه الذهبي في ((معجم الشيوخ)) (٢/ ١٠٠) وابن حجر في ((موافقة الخبر
الخبر)» (٢ /١٠٠) من طريق المصنف به. و] أخرجه أحمد (٥٥/٢) عن أبي
عامر، وأخرجه مسلم (١٠٢٩/٢) (النكاح: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو
خالتها في النكاح) من طريق خالد بن الحارث كلاهما عن هشام به.
وأخرجه أحمد (٤٢٣/٢)، ومسلم (١٠٢٩/٢) من طريق شيبان، وأخرجه
النسائي (٩٧/٦) (النكاح: الجمع بين المرأة وعمتها) من طريق أبي إسماعيل
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٠) من طريق شعبة، والنسائي (٩٧/٦) من طريق
ابن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به.
[قال أبو عبيدة: واختلف فيه على عمرو بن دينار، فرواه شعبة عن عمرو بن
دينار، واختلف عن شعبة، فرواه عبد العزيز بن محمد الهلالي عن أزهر بن جميل
عن ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة، ووهم في ذكر الزهري. وإنما رواه أزهر بن جميل عن ابن أبي عدي عن =
٤٧٥
٥٨٧ - حدثني إسحاق بن الحسن ثنا مسلم ثنا هشام وأبان عن يحيى
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم حبيبة أنها سألت النبي وَاللّ قالت:
((إني أهراق الدم فأمرها النبي وَجُلّ أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي)).
شعبة عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
=
وكذلك رواه علي بن الجعد في («مسنده)) (٢/ ٦٩٠) رقم (١٦٧٠) عن شعبة، ورواه
شعبة عن غندر مرسلاً. ورواه ابن عيينة عن عمرو، واختلف عنه في رفعه، فرفعه
عبد الجبار بن العلاء وحوثرة بن محمد ومجاهد بن موسى - كما عند النسائي -
وعبد الرزاق في ((المصنف)) (٢٦١/٦) رقم (١٠٧٥٥)، وابن عباد والحميدي - كما عند
علي بن الجعد في ((المسند)) (رقم ١٦٧١، ١٦٧٤) - عن ابن عيينة. وخالفهم جماعة
منهم إبراهيم بن محمد الشافعي، وأبو مسلم المستملي، وأبو عبيد الله المخزومي،
رووه عن ابن عيينة موقوفًا على أبي هريرة. أفاده الدارقطني في ((العلل)) (٣١٠/٩ -
٣١١) وقال: ((والصحيح عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة))].
وأخرجه مالك (٥٣٢/٢)، ومن طريقه أحمد (٤٦٢/٢)، والبخاري (١٢٨/٦)
(النكاح: لا تنكج المرأة على عمتها)، ومسلم (١٠٢٨/٢)، والنسائي (٦/ ٩٦) عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه بلفظ: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها».
[وأخرجه ابن جميع في ((معجم شيوخه)) (ص ١١٨ - ١١٩) من طريق آخر عن
المصنف عن جابر].
٥٨٧ - (أ) رجال إسناده كلهم ثقات.
(ب) أخرجه البيهقي (٣٥١/١) من طريق مسلم بن إبراهيم به، ولم يذكر أبانًا .
وأخرجه أحمد (١٤١/٦)، والبخاري (٨٤/١) (الحيض: عرق الاستحاضة)،
ومسلم (٢٦٣/١) (الحيض: المستحاضة وغسلها وصلاتها)، وأبو داود (الطهارة:
ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة) ((عون المعبود)) (٤٨٣/١)، والترمذي
(٢٢٩/١) (الطهارة: ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة)، والنسائي
(١١٧/١) (الطهارة: ذكر الاغتسال من الحيض)، وابن ماجة (٢٠٥/١) (الطهارة:
ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم)، بأسانيدهم عن عائشة رضي الله عنها
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله وَلّ عن ذلك فأمرها أن =
٤٧٦
٥٨٨ - حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد حدثنا أبو جعفر
الرازي عن محمد بن المنكدر عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي وَ خلال قال:
((إذا كان للعبد صلاة من الليل/ ونام عنها فإنما هي صدقة تصدق الله بها عليه ١٥٩
و کتب له أجر صلاته)).
٥٨٩ - حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد قال حدثني
تغتسل فقال: ((هذا عرق)) فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا لفظ البخاري.
=
قلت: أم حبيبة هذه هي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب زوج النبي ◌َّر وكانت
تحت عبد الرحمن بن عوف. انظر: ((الإصابة)) (٤٤٠/٤).
وقد أخرج أبو داود (الطهارة: ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة) ((عون المعبود))
(٤٨٥/١) من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: ((حدثتني
زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف
أن رسول الله وَ خلال أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي))، قال شمس الحق العظيم آبادي:
((حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس فيه علة)) اهـ. ((عون المعبود)) (٤٨٥/١).
٥٨٨ - (أ) في الإسناد أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
(ب) أخرجه النسائي (٢٥٨/٣) (قيام الليل: اسم الرجل الرضي) من
طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن
يزيد عن عائشة رضي الله عنها به، وأخرجه من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد
ابن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رفعته ولم يذكر الأسود.
وأخرجه مالك (١١٧/١)، ومن طريقه أبو داود (قيام الليل: من نوى القيام فنام)
((عون المعبود)) (١٩٨/٤)، والنسائي (٢٥٧/٣) (قيام الليل: من كانت له صلاة من
الليل فغلبه عليها النوم)، ومحمد بن نصر في ((قيام الليل)) (ص ١٣٤) عن محمد بن
المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أنه أخبره أن عائشة زوج النبي
وَلو أخبرته أن رسول الله والير قال فذكرت الحديث.
قال أبو عبد الرحمن السلمي: ((الرجل الرضي هو الأسود بن يزيد النخعي)) ((عون
المعبود)) (١٩٩/٤).
قلت: وقد بينت ذلك رواية النسائي السابقة .
٥٨٩ - (أ) إسناده ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، وهو أيضًا=
٤٧٧
أبو جعفر الرازي عن حصين عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه
أن النبي 103* كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون،
وقل هو الله أحد ، والمعوذتين.
منقطع بين حصين بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، وقد بينت
=
رواية النسائي أن بينهما ذر بن عبد الله الهمذاني.
(ب) أخرجه النسائي (٢٤٤/٣) (قيام الليل: نوع آخر من القراءة في الوتر) من
طريق حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن
أبزى عن أبيه رفعه وليس فيه ذكر المعوذتين.
وأخرجه أحمد (٤٠٦/٣، ٤٠٧)، والنسائي (٢٤٤/٣)، (٢٤٧/٣، ٢٥٠،
٢٥١) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وعن ابن عبد
الرحمن بن أبزى عن أبيه، وليس فيها جميعًا زيادة المعوذتين، ووقع في بعضها
زيادة: ((وكان يقول إذا سلم: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاثًا، ويرفع صوته بالثالثة))
وفي رواية: ((طول بالثالثة)) وفي أخرى: ((ويمد في الثالثة)). وحسن إسناد أحمد
والنسائي ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (١٩/٢) وقال ابن الجوزي: ((أنكر أحمد
ويحيى بن معين زيادة المعودتين)) اهـ. ((التلخيص الحبير)) (١٩/٢)، و((التعليق
المغني على سنن الدارقطني)) (٣٥/٢).
[وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (٥١٤/١): ((ورُويناه بعلو في ((الغيلانيات).
وعزاه لمحمد بن نصر، وهو في كتاب ((الوتر» له].
قلت: وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. أما
حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد (١٢٣/٥)، وأبو داود (قيام الليل: ما يقرأ في
الوتر) ((عون المعبود)) (٢٩٧/٤)، والنسائي (٢٤٤/٣) (قيام الليل: نوع آخر من
القراءة في الوتر)، وابن ماجة (٣٧٠/١) (إقامة الصلاة: ما جاء فيما يقرأ في
الوتر)، وابن حبان كما في ((الموارد)» (ص ١٧٥)، والحاكم (٢٥٧/٢) كلهم من
طريق الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه
عن أبي رفعه. وفي رواية أبي داود: ((عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن))
لم يذكر ذرًا وليس فيه عندهم جميعًا ذكر المعوذتين، وقال الحاكم: ((صحيح
الإسناد)»، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن أنس تفرد بأحاديث.
٤٧٨
٥٩٠ _ (١) حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد ثنا أبو جعفر
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد (٣٧٢/١)، والترمذي (٣٢٦/٢)
(الصلاة: ما جاء فيما يقرأ في الوتر)، والنسائي (٢٣٦/٣) (قيام الليل: ذكر الاختلاف
على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر)، وابن ماجة
(٣٧١/١) (إقامة الصلاة: ما جاء فيما يقرأ في الوتر)، والخطيب (١/ ٢٥٤)
وليس فيه ذكر المعوذتين. وقال النووي: إن إسناد الترمذي وابن ماجة والنسائي
صحيح، نقله عنه في ((نصب الراية)) (١١٩/٢).
وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد (٢٢٧/٦)، وأبو داود (قيام الليل: ما يقرأ في
الوتر) ((عون المعبود)» (٢٩٩/٤)، والترمذي (٣٢٦/٢)، وابن ماجة (٣٧١/١) من طريق
خصيف عن عبد العزيز بن جريج عنها وفيه ذكر المعوذتين، وقال الترمذي: ((حسن غريب)).
وخصيف ضعيف قال عنه الحافظ في ((التقريب)): ((صدوق سيء الحفظ خلط
بآخرة ورمي بالإرجاء)) اهـ. ((التقريب)) (٢٢٤/١). وقال في ((التخليص الحبير))
(٢/ ١٨٠): ((فيه لين))، وقال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي للحديث: ((في
إسناده خصيف وهو أبو عون خصيف بن عبد الرحمن الحراني وقد ضعفه غير واحد
من الأئمة)) اهـ. ((مختصر سنن أبي داود)) (٢/ ١٢٥).
قلت: وبذلك تعلم أن تحسين الترمذي للحديث فيه نظر.
نعم يتأيد بما رواه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (١/ ٢٨٥)، وابن حبان ((موارد))
(ص ١٧٥)، والدار قطني (٣٥/٢)، والحاكم (٣٠٥/١) من طريق يحيى بن أيوب عن
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي وَّو يقرأ في
الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون،
وفي الثالثة بقل هو الله أحد وقد أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس)) وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين)، وأقره الذهبي. قال الحافظ ابن حجر: ((تفرد به يحيى بن
أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق، وقال العقيلي: إسناده صالح ولكن حديث ابن
عباس بإسقاط المعوذتين أصح)) اهـ. ((التخليص الحبير)) (١٩/٢) وانظر: ((التعليق
المغني على سنن الدارقطني)» (٣٥/٢)، [و ((نتائج الأفكار)) (٥١٢/١ وما بعدها)].
٥٩٠ - (أ) في الإسناد أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ، وفيه أبو موسى الكندي لم أجده . =
(١) هنا ينتهي النقص في (جـ). ويبدأ فيها الجزء السادس.
٤٧٩
الرازي عن محمد بن المنكذر عن أبي موسى الكندي عن أبي هريرة قال:
كان النبي وَّلَه يكثر أن يقول: ((لا تكلني إلى نفسي طرفة عين)).
٥٩١ - حدثنا علي بن الحسن بن عبدويه الخزاز(١) ثنا أبو النضر (٢)
ثنا أبو جعفر الرازي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة قال قال
النبي وَله: ((إني أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة،
ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم
على الله عز وجل)) .
(ب) لم أجده عن أبي هريرة، وقد أخرجه أحمد (٤٢/٥)، وأبو داود
=
(الأدب: ما يقول إذا أصبح) ((عون المعبود)) (٤٣٤/١٣) من حديث أبي بكرة
مرفوعًا: ((دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت)).
وأخرج البزار بسنده عن ابن عمر قال: ((كان من دعاء النبي بَّر: ((اللهم لا
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني). قال الهيثمي: ((فيه
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك)) اهـ. ((مجمع الزوائد» (١٨١/١٠).
٥٩١ - (أ) إسناده ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه انقطاع
أيضًا لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انظر: ((العلل)) لابن المديني (ص ٦١)،
و(المراسيل)) لابن أبي حاتم (ص ٣٤ - ٣٥).
(ب) [أخرجه الشجري في ((أماليه)) (٢٥/١) من طريق المصنف به. و] أخرجه
تمام في ((الفوائد)) (٣٠٩/١) من طريق الحسن بن مكرم بن حسان عن أبي النضر
به، وأخرجه أحمد (٣٤٥/٢) عن عفان ثنا عبد الواحد بن زياد عن سعيد بن كثير
ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا بزيادة: ((وأن محمدًا رسول الله)). ومن
هذا الوجه أخرجه الدارقطني (٢٣١/١) وقال: ((وكذلك رواه أبو جعفر الرازي عن
يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي و12َ)).
=
(١)
(٢)
في (جـ) الجزار.
أبو النصر.
٤٨٠