Indexed OCR Text
Pages 401-420
- ٤٠١ - ٩٧٩٤ - لَتَسْبُوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَ، فَفِى قَدْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَتيْنِ - (ك) عن عائشة ٩٧٩٥ - لَا تَسِى الْحَىّ، فَنَّهَا تُذْهبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَا يُذْهِبَ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديد - (م) عن جابر - (صح) ٩٧٩٦ - لَا تَسْتَبِطُوا الرِّزْقَ، فَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَدُ لِيَمُوتَ حَتّى يَبْغُهُ آخِرُ رِزْقَ هُوَ لَهُ، فَتَّقُوا اللهَ وَأْمُوا فى الطَّبِ: أَخْذُ الْخَلَالِ، وَتَرَكُ الْحَرَامِ - (ك هق) عن جابر ٩٧٩٧ - لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ، فَنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَمَا كِن الْقُبُورِ - (خد هب) عن ثوبان. (ح) فى الطبقات (عن عبد الله بن خالد مرسلا) هو التيمى مولاهم المدنى (لا تسبوا ورقة بن نوفل فانى قد رأيت له جنة أو جنتين) قال الحافظ العراقى هذا شاهد لما ذهب إليه جمع من أن ورقة أسلم عندابتداء الوحى ويؤيده خبر البزار وغيره عن جابر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عنه فقال أبصرته فى بطنان الجنة على سندس قال والظاهر أنه لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية بل بالصحيح منها الذى هو الحق (ك) فى أخبار النبى صلى الله عليه وسلم (عن عائشة) قال على شرطهما وأقره الذهبي (لا تسى) خطاباً لأم السائب (الحى فإنها تذهب خطايا بنى آدم) أى المؤمنين (كما يذهب الكير) بالكسر كبر الحداد المبنى من طين وقيل زقه الذى ينفخ به كمامر" (خبث الحديد) لما كانت الحى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة وفى ذلك إعانة على تنقية البدن ونفى أخبائه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة وتفعل به كما تفعل النار بالحديد من فى خبئه وتصفية جوهره وأشبهت نار الكير التى تصفى الحديد وهذا القدر هو المعلوم عند علماء الأبدان وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراج خبثه فأمر يعده أطباء القلوب كما أخبر به فيهم عليه الصلاة والسلام لكن إذا أيس من بره المرض لم ينجح فيه هذا العلاج ذكره ابن القيم (م) فى الأدب (عن جابر) بن عبد الله قال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم السائب فقال مالك تزفزفين أى ترتعدين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لاتسى وساقه وقوله تزفزاين بزاى مكررة وفاء مكررة أى: ترتعدين وتتحر كين بسرعة قال النووى وروى براء مكررة وقافين (لا تبسطوا الرزق) أى حصوله (اإنه لم يكن عبد) من عباد الله (ليموت حتى يبلغه) أى يصل إليه (آخر رزق هو له) فى الدنيا (فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب أخذ الحلال وترك الحرام) بدل ما قبله أو خبر مبتدأ محذوف ( ك (ق) وأبو الشيخ (عن جابر) بن عبدالله قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي ورواه أيضا أبو نعيم وقال غريب من حديث شعبة تفرد به حباش بن مبشر عن وهب بن جرير (لا تسكن) ياثوبان (الكفور) أى القرى البعيدة عن الناس التى لا يمر بها أحد إلا نادراً واحده كفر كفلس قال الزمخشرى وأكثر من يتكلم به أهل الشام (فإن ساكن الكفور كساكن القبور) أى هو بمنزلة الميت لا يشاهد الأمصار والجمع، سميت كفورا لأنها حاملة مغمورة الاسم ليست فى شهرة المدن ونباهة الأمصار قاله الزمخشرى ولم يطلع عليه الإمام ابن الكمال فعزى للمطرزى أن الكفر القرية لسترها الناس واقتصر على ذلك وفى التفسير الموسوم بالتيسير معناه أن أهل القرى لبعدهم عن العلم كالموتى أى لجهلهم وقلة تعاهدهم لأمر دينهم ومن ثم قيل الجاهل ميت وإن لم يدفن، بيته قبر، وثوبه كفن. وفيه النهى عن سكنى البادية ونحو ذلك فإنه مذموم لما ذكر وقد دل على ذلك النص القرآنى قال تعالى حكاية عن يوسف ((وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو، لجعل مجى. إخوته من البدو من جملة إحسان الحق إليه وإليهم بحكم التبعية فهو ثناء على الحق بما فعل مع إخوته ومعه ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مصر من النعم وحمده عليها حيث قال الحمد لله الذى نقلنى من بلاد الجفاء والجهل إلى بلاد اللطف والعلم ثم قضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما فى الميزان : ولا (٢٦ - فض القدر - ٦) - ٤٠٣ - ٩٧٩٨ - لَاتُسَُّوا تَسْمَ الْيَهُدِ وَالنَّرَى، فَنَّ تَسْلِمَهُمْ إِثَارَةُ بِالْكُفُوفِ وَالْحَرَاجِب - (هب) عن جار ۔ (ض) ٩٧٩٩ - لَا تُسَمِّى غُلَّمَكَ رَبَاحًا، وَلاَ يَرًا، وَلَ أَفْلَحَ، وَلاَ نَافِعًا - (م) عن سمرة - (صح) تأمن على عشرة فإن من تأمر على عشرة بجماء مغلولة يده إلى عنقه فكه الحق أو أوثقه الظلم قال ابن تيمية وقد جعل الله سكى القرى يقتضى من كمال الإنسان فى العلم والدين ورقة القلب مالا يقتضيه سكى البادية كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام مالا يكون فى القرى؛ هذا هو الأصل وإن جاز تخلف المقتضى لمانع فقد يكون سكنى البادية أنفع من القرى (خد) عن أحمد بن عاصم عن حبوة عن بقية عن صفوان عن راشد بن سعد عن ثوبان (حب) من وجه أخر عن بقية فمن فوقه (عن أو بان) مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم رمز لحسنه ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ لا تعمرن الكفور فإن عامر الكفور كعامر القبور ورواه البيهقى من طريقين فى أحدهما سعيد بن سنان الحمصى ضعفه أحمد وقال البخارى منكر الحديث والنسائى متروك والجوزجانى أخاف أن يكون أحاديثه موضوعة وساق له فى الجيران من منا كيره هذا الخبر وفى الطريق الآخر بقية وقد مر وراشد بن سعد قال الذهبى فى الذيل قال ابن حزم ضعيف وكذا قال الدار قطنى وقال مرة لا بأس به والحديث أورده ابن الجوزى فى الموضوعات (لاتسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف) رفى رواية بالأكف (والحواجب) فلا يكفى لإقامة السنة أن يأتى بالتحية بغير لفظ كالإشارة بشىء ما ذكر أو بالانحناء ولا بلفظ غير السلام ومن فعل ذلك لم يجب جوابه ومن سلم لا يجزئ فى جوابه إلا السلام ولا يكفى الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه فى عدة أخبار هذا مها قال بعضهم ولهذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرد على المسلم بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا فى الصلاة قال النووى ولا يرد عليه خبر أسماء من النبي صلي الله عليه وسلم فى المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى يده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة.خص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهى مشروعة لمن فى شغل منعه من اللفظ بجواب السلام كالمصلى والأخرس وكذا السلام علي الأصم. قالوا تحية النصارى وضع اليد على الفم، واليهود الإشارة الاصبع، والمجوس الانحناء، والعرب حياك الله، والملوك أنعم صباحا والمسلمين السلام عليكم وهى أشرف التحيات وأكرمها (هب) من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن صلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن أبى الزبير (عن جابر) بن عبد الله وقضية كلام المصنف أن البيهقى خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقرونا بيان حاله فقال عقبه هذا إسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقى متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان ضعيف وكيف يصح ذلك والمحفوظ فى حديث صهيب وبلال أن الأنصار جاءوا يسدون عليه وهو يصلى فكان يشير إليهم بيده إلى هنا كلامه بنصه لحذف المصنف ذلك تلبيس فاحش وإيهام مضر ثم إن قضية صنيعه أيضاً أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه مع أن الترمذى خرجه مع خلف يسير ولفظه عنده لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالاكف قال الترمذى غريب قال ابن حجر وفيه ضعف قال لكن خرج النسائى بسند جيدعن جابر رفعه: لا تسلموا تسليم اليهودفان تسليمهم بالرؤس والأكف والإشارة (لا تسمى غلامك) أى عبدك خص بالذكر لأن الأرقاء أكثر تسمية بها وإلا فالحر كذلك ولولا تفسير الراوى له بالقن فى رواية لكان حمله على الصبى عبداً أوحرا أفيد مجيئه فى التنزيل كذلك، رب أنى يكون لى غلام، (رباسا) من الربح (ولا يسارا) من اليسر عند السعر (ولا أفلح) من الفلاح (ولا نافعا) من النفع والنهى للتزيه لا التحريم بدليل خبر مسلم أراد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينهى أن يسمى بمقبل وببركة وبأقلح وييسار وبنافع ثم سكت أى أراد أن ينهى عنه نهى تحريم وإلا فقد صدر النهى عنه على وجه الكرامة وأما تسمية النبى صلى الله - ٤٠٣ - ٩٨٠٠ - لَا تُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ. وَلَا تَقُولُوا خَيْةَ الدَّهْرِ، فَإنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ - (ق) عن أبى هريرة (صح) ٩٨٠١ لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ. فَإِنَّهُ غَرَرٌ - (حم هق) عن ابن مسعود - (صح) ٩٨٠٢ - لَاتُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّ إِلَى ثَلاثَةَ مَسَاجَدَ الْمَسْجِد الْحَرَام. وَمَسْجِدِى هذا. والمسجد الأقصى - (حم ق د نه) عن أبى هريرة (حم ق ت٥) عن أبى سعيد (٥) عن ابن عمرو - (صح) عليه وآله وسلم مواليه بتلك الأسماء فلبيان الجواز لا مختص الكراهة بها بل يلحق بها ما فى معناها كما ك وسرور ونعمة وخير لأنه يؤدى إلى أن يسمع كلاما يكرهه كما نص عليه بقوله (فانك تقول أثم هو) أى لا يوجد ذلك الرد فى ذاك المحل ( فتقول لا) يعنى إذا سألت أنت عن واحد مسمى بأحد هذه الأسماء فقلت هل هو فى مكان كذا أو لم يكن فيه يقول فى الجواب لا فيتطير به ويدخل فى باب النطق المكروه وقد يكون أفلح غير أفلح ومبارك غير مبارك فيكون من تزكية النفس بما ليس فيها وفى ابن ماجه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكى نفسها فقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها زينب وإنماكره هذه الأسماء ونحوها لمامر وتكره لمعان أخر كقبح المعنى المشتق منه (م) فى الأدب وغيره ( عن سمرة ) بن جندب . ( لا تسموا العنب النكرم) زاد فى رواية فان الكرم قلب المؤمن وذلك لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع فى المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب وهل المراد النهى عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما فال فى المسكين والرقوب والمفلس إذ المراد أن تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المجرم وذلك ذريعة إلى مدح المحرم وتهيج النفوس اليه محتمل (ولا تقولوا خيبة الدهر) نهى عنه لأن عادة الجاهلية نسبة الحوادث إلى الزمان فيقولون ((ومايهلكنا إلا الدهر، فيسبونه (فان الله هو الدهر) أى مقلبه والمنصرف فيه على حذف مضاف أو الدهر بمعنى الداهر قال بعض الكاملين ذهب المحققون إلى أن الدهر من أسماء الله معناه الأزلى الأبدى ولم يكونوا عالمين بتسمية الله به فأ علهم النبى صلى الله عليه وسلم فوجه المنع من سبه بين وفيه الأمر بالمحافظة على الأوضاع وأن لا يتعدى فى ذلك فانون السماع وقال ابن العربى إنما نهى عنه لأن الناس لغفلتهم إذا رأوا فعلا عقب فعل نسبوه اليه وخصوه به وإنما هى أفعال الله يترتب بعضها على بعض ولا ينسب لغيره فعلها إلا مجازا فالسب والهجر شی. يكره (ق)فى الأدب (عن أبى هريرة) رضى الله عنه (لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر) فبيعه فيه باطل لعدم العلم به والقدرة على تسليمه الغرر استتار عاقبة الشى. وتردده بين أمرين ( حم ٥حق عن ابن مسعود) ثم قال أعنى البيهقى فيه انقطاع والصحيح موقوف وقال ابن الجوزى حديث لا يصح وأورده فى الميزان فى ترجمة محمد بن السماك وقال صدوق ليس حديثه بشى. وقال ابن جماعة فيه انقطاع وقال الهيشمى رواه أحمد مرفوعا وموقوفا وكذا الطبرانى ورجال الموقوف رجال الصحيح وفى رجال المرفوع منهم محمد بن السماك شبخ أحمد لم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات وقال ابن حجر رواه أحمد مرفوعا وموقوفاً من طريق زيد بن أبو زياد عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقى فيه إرسال بين المسيب وعبدالله والصحيح وقفه وكذا الدار قطنى وغيره (لا تشد) بصيغة المجهول نقى بمعنى الهى لكنه أبلغ منه لأنه كالواقع بالامتثال لا محالة (الرحال) جمع رحل بفتح الراء وحاء مهملة وهو البعير بقدر سنامه أصغر من القتب كنى بشدّها عن السفر إذلا فرق بين كونه براحلة أو فرس أو بغل أو حمار أو ماشيا كمادل عليه قوله فى بعض طرقه فى الصحيح إنما يسافر فذكر شدها غالى إلا إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرغ والمراد لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة لا أنه لا يافر أصلا إلا لها والنهى التنزيه عند الشافعية كالجمهور وقول عياض والجوينى والقاضى حسين للتحريم فيحرم شقه الرحل لغيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة. قال - ٤٠٤ - ٩٨٠٣ - لَا تَشْربوا الخمر، فإنها مفتاح كل شَر - (٥) عن أبى الدرداء - (ح) ٩٨٠٤ - لاَ تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بذِكْرِ الدُّنْياً - (هب) عن محمد بن النضر الحارثى مرسلا - (ض) ٩٨٠٥ - لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُ بِسَبِّ الْمُوُكُ، وَلكنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالدُّعَلَم يَعْطّف الله قلوبهم عَلَيْكمْ - ابن النجار عن عائشة - (ض) ٩٨٠٦ - لَا تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ - (خ ن) عن أبى هريرة - (صـ) ٩٨٠٧ - لَا تَشُمُوا الطَّعَامَ كَ تَهُمَّهُ السَِّاعُ - (طب هب) عن أم سلمة - (ض) ٩٨٠٨ - لاَ تُصَاحِبْ إلَّ مُؤْمِنَا. وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلَّا تَقَىّ - (حم دتَ حب ك) عن أبى سعيد - (1) النووى: غاط فإن قوله لا تشد معناه لا فضيلة فى شدها. قال العطبى: وهو أبلغ ما لو قيل لا تسافر لأنه صورة حالة المسافر وتهيئة أسبابها وأخرج النهى مخرج الإخبار أى لا ينبغى ولا يستقيم أن تقصد الزيارة بالراحلة إلا إلى هذه الثلاثة (المسجد الحرام) بالجر بدل من ثلاثة وبالرفع خبر مبتدأ محذوف وتالياه معطوفان عليه والمراد به هنا نفس المسجد لا الكعبة ولا مكة ولا الحرم كله وإن كان يطلق على الكل الحرام بمعنى المحرم (ومسجدى هذا) فى رواية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل ولعله من تصرف الرواة (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس سمى به لبعده عن مسجد مكة مسافة أو زمنا أو لكونه لامسجد وراءه أو لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعا وقربا إلى السماء خص الثلاثة لأن الأول إليه الحج والقبلة، والثانى أسس على التقوى، والثالث قبلة الأمم الماضية، ومن ثم لو نذر إتيانها لزمه عند مالك وأحمد وكذا عن بعض الشافعية لكن الصحيح عندهم قصره على الأول لتعلق النسك به؛ وقال الحنفية يلزمه إذا نذر المشى لا الإتيان وشدها لغير الثلاثة لنحو علم أو زيارة ليس المكان بل لمن فيه قال البيضاوى ينبغى أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوى وفلاح أخروى ولما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار فى الشرف والفضل وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا نهى الشارع عنه والمقتضى لشرفها أنها أبنية الآنیاء ومتعبداتهم (حم ق د ن ، عن أبى هريرة حم ق ت عن أبى سعيد) الخدرى (٥ عن ابن عمرو) بن العاص (لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر) أى أصله ومنبعه ومن ثم كان شربها من أخر الفجور وأكبر الكبائر بل ذهب بعض الصحابة إلى أنها أكبرها بعد الشرك وذهب جمع من المجتهدين وتبعهم المؤلف إلى أن شاربها يقتل فى الرابعة وزعموا صحة الحديث بذلك من غير معارض (٥ عن أبى البرداء) (لا نشعلوا قلوبكم بذكر الدنيا) لأن الله يغار على قلب عبده أن يشتغل بغيره وإذا أراد بعبد خيرا سلط عليه أنواع العذاب حتى ينزع حيها من قلبه (هب عن محمد بن النضر الحارثى مرسلا) (لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك) وإن جاروا لأن منصبه يصان عن السب والامتهان (ولكن تقتربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم) بالهداية والتوفيق فانكم إن فعلتم ذلك (يعطف الله قلوبهم عليكم) فاستقيموا يستقيموا وكما تكونوا بول عليكم وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل (ابن النجار) فى تاريخه (عن عائشة). (لا تشمن ولا تستوشمن) أى لا تفعلن الوشم ولا تطلبن من غيركن أن يفعلن بكن ذلك لما فيه من التعذيب وتغيير خلق الله وذلك حرام شدي: التحريم بل أدعى بعضهم أنه مجمع عليه ( خ ن عن أبى هريرة) (لا نشم الطعام كما تشمه السباع) فى رواية كره أن يشم الطعام كما تشمه السباع (طب عن أم سلمة) قال البيهقى: عقب تخريجه إسناده ضعيف اه. تحذف المصنف ذلك من كلامه غير صواب وقال الهيشمى عقب عزوه للطبرانى فيه عباد بن كثير الثقفى وكان كذاباً متعمداً هكذا جزم به (لا تصاحب إلا مؤمنا) وكامل الإيمان أولى لأن الطباع سراقة، ومن ثم قيل صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة - ٤٠٥ - ٩٨٠٩ - لَا تَصْحَبِ الْمَلَائِكَهُ رُفْقَةَ فِيهَ كَلْبُ وَلَاَ جَرَسٌ - (حم م دت) عن أبى هريرة - (*) ٩٨١٠ - لَا تَصْحَبَنَّ أَحدًا لاَيَرَىَ لَكَ مِنَ الفَضْلِ كْثَلَ مَاتَرَى لَهُ . (حل) عن سهل بن سعد - (ض) الأشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناً، وإذا مرت على الطيب حملت طيباً، وقال الشافعى: ليس احد إلا له محب ومبغض فإذن لابد من ذلك فليكن المرجع إلى أهل طاعة الله ، ومن ثم قيل: ولا يصحب الإنسان إلا نظيره . وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض قال تعالى ((ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ، والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى قال حجة الإسلام: والإخوان ثلاثة : أخ لآخرتك فلا نزاع فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق، وأخ التستأنس به فلا نزاع فيه إلا السلامة من شره وخبثه وفتنته. قال فى الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. قال القصار: اصحب الصوفية فان القبيح عندهم وجوهاً من المعاذير، وقال التسترى: احذرصحية ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين والصوفية الجاهلين؛ أى الذين قنعوا بظاهر النسبة وتحلوا للناس بالزهد والتعبد وهؤلاء على العوام فتنة وبلاء. قال علىّ كرم الله وجهه: قطع ظهرى رجلان: عالم متهتك، وجاهل مننفسك؛ فالعالم يغر الناس بتهتكه، والجاهل يفتنهم بنفسكه؛ فعليك بامتحان من أردت صحبته لالكشف عورة بل لمعرفة الحق (ولا يأكل طعامك إلا تقي) لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدى إلى الخلطة بل هى أو ثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقى يخل بالدين ويوقع فى الشبه والمحظورات فكانه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة فى فعل أو مسامحة فى إغضاء عن منكر فان سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به وليس المراد حرمان غير التقى من الإحسان لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المثين بل يطعمه ولا يخالطه. والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطبى النهى عن كسب الحرام وتعاطى ما ينفر منه المتقى؛ فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعاً ولا تخالل إلا بقياً (غربة) قال ابن عربى: اجتمع جمع من المشايخ بدعوة بزقاق بمصر فقدم الطعام واحتاجوا آنية وثم إناء زجاج جديد أعدّ للبول ولم يستعمل فعرف فيه فنطق منذ أكرمنى الله بأ كل هؤلاء السادة لا أكون وعاء الأذى ثم انكسر نصفين، فقال ابن عربى: سمعتم ما قال؟ قالوا لا. قال: قال كذا، وقال غير هذا أيضا. قال وكذا كم قلوبكم أكرمها الله بالإيمان فلاترضوا أن تكون محلا لنجاسة المعصية وحب الدنيا (حمدت حب عن أبى سعيد) الخدرى قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال فى الرياض بعد عزوه لأبى داود والترمذى إسناده لا بأس به (لا تصحب الملائكة) وفى رواية لاتقرب، وفى أخرى لاتتبع وهو يبين أن المراد بنفى الصحبة نفى مجرد اللقاء لا فى الملازمة والمراد ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة ونحوهم (رفقة) بضم الراء وكسرها جماعة مترافقة فى سفر (فيها كلب) ولو لحراسة الأمتعة سفرا كما اقتضاء ظاهر الخبر قال القرطبى وهو قول أصحاب مالك قال لكن الظاهر أن المراد غير المأذون فى اتخاذه لأن المسافر يحتاجه (ولا جرس) بفتح الراء الجلجل وبسكونهاصوته وذلك لأنه من مزامير الشيطان والملائكة ضدّه ولأنه يشبه الناقوس فيكره تنزيها عند الشافعية جرس الدواب، وقال ابن العربى المالكى لايجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفاراه. وزعم أن ذلك شعار الكفار منوع، وما فيه من المضار أنه يدل على أصحابه بصوته وكأنه عليه السلام يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم بجرأة، وعطف ولا جرس علي فيها كاب وإن كان مثبتاً لأنه فى سياق النفى، وذكر الرفقة فى الحديث غالبى فلو سافر وحده كره له صحية الجرس والكلب لوجود المعنى ولا يختص الحكم بجرس الإبل والخيل والبغال والحمر كذلك بل وعنق الرجل كما ذكره الزين العراقى (حم ) د ت) فى الجهاد (عن أبى هريرة) (لا تصحبن أحداً لا يرى لك من الفضل كمثل ماترى له) جاهل قدمه المال وبذل الرشوة فى فضائل دينية لحاكم - ٤٠٦ - ٩٨١١ - لَا تَمْلُحِ الصَّفِيعَةُ إلَّ عِنْدَ ذِى حسَب أوْ دِين - البزار عن عائشة - (ض) ٩٨١٢ - لا تُمَلُوا صَلاَةَ فِى يَوْمٍ منْتَيْنِ - (حمد) عن ابن عمر - (ح) طالم منعها أهلها وأعطاه مكافأة الرشوته فتصدر وترأس وتنكب عن أن يرى لأحد مثل مايرى له وتشبه بالظالمة فى تبسطهم وملابسهم ومرا كبهم . قال بعضهم: وكان يشير إلى تجنب صحة المتكبرين المتعاظمين فى دين أو دنيا سواء كان فوقه أو دونه لأنه إن كان فوقه لم يعرف له حق متابعته وخدمة بل براء حقا عليه وأنه شرف بصحبته فان محسته فى طلب الدين قطعك بكثرة اشتغاله عن الله وإن صحبته الدنيا من عليك برزق الله وإن كان دونك لم يعرف لك حرمة بل يرى له حقا بصحبته لك فان صحيته فى الدين كدره عليك بسوء معاشرته أو الدنيا لم تأمن من أذيته وخيانته وفى المجالسة للدينورى عن الأصممى ماناه على أحد قط مرتين، قيل وكيف؟ قال: لأنه إذا تاه على مرة لم أعدله وقيل: إذا تاء الصديق عليك كبراه فته كبراً على ذاك الصديق وقال بعض البلغاء أخبث الناس المساوى بين المحاسن والمساوى. قال الغزالى: وأوصى علقمة العطاردى ابنه عند وفاته فقال: إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا مددت يدك بالخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها، ومن إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا أمدك، وإن تنازعتهما فى شىء آثرك. قال على رضى إن أخاك الحق من كان معك . ومن يضرنفسه لينفعك الله عنه ومن إذا ريب الزمان صدعك ٥ شقت فيه ش له يجمعك و من كلامهم البديع : محك المودة والإخاء . حالة الشدة دون الرخاء ومن ثم قيل : دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة ، وفى الشدائد تعرف الإخوان (حل عن سهل بن سعد) وفيه عبد الله بن محمد بن جعفر الفزوبنى قال الذهبي: قال ابن يونس وضع أحاديث فافتضح بها (لا تصلح الصنيعة) أى الإحسان (إلا عند ذى حسب أو دين) أى لا تنفع الصفيعة وتثمر حمداً وثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذى أصل ذكى وعنصر كريم كالرياضة تستخرج جوهر الفرس إن كان نجيباً وإن كان مجميناً أو برذوناً لم تفده الرياضة خلق نجابة لم يكن فى عنصر أبيه وأقه وهذا لمن يطلب بها العاجل والحال فان قصد بها وجه اللّه انتفع بها فى المآل وظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار كما لا تصلح الرياضة إلا فى النجيب اهـ، ومن ثم قال الشافعى لاصنيعة عند ندل ولا شكر للشم ولا وفاء لعبد، وقال ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك: المرأة والفلاح والعبد، وقال ما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدرى عنده بمقدار ما أكرمته رواه البيهقى، وروى أيضا عن سفيان وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى الشام (البزار) فى مسنده عن أحمد بن المقدام عن عبيد بن القاسم عن هشام عن عروة (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره وليس كذلك بل قال إنه منكر اهـ، وقال الهيثمى فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب اهـ، ورواه ابن عدى من حديث الحسين بن مبارك الطبرانى عن ابن عياش عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال مذكر المتن والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اه، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وأقصى مابوزع به أن له شاهدا (لا تصلوا صلاة) لفظ رواية أحمد لا تصلى صلاة وفى رواية لانعاد الصلاة (فى يوم مرتين) أى لا تفعلوها ترون وجوب ذلك ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل فى المؤدى أما إعادة المنفرد الصلاة فى جماعة جائز بل سنة فى جميع الصلوات عند الشافعى حتى المغرب خلافا لأحمد لأن فرضه الأولى وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فى خبر الشيخين ففى الحمل على المنفرد جمع بين الأخبار (حمد) وكذا النسائى وابن خزيمة وابن حبان والدار قطى كلهم - ٤٠٧ - ٩٨١٣ - لَا تُعَلَّوا خَلْفَ النّائمَ، وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ - (دهق) عن ابن عباس - (ح) ٩٨١٤ - لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلاَ تُعلُّوا عَلَى قَبْرٍ - (طب) عن ابن عباس - (ض) ٩٨١٥ - لَا تَصُومَنَّ أَمْرَأَةُ إلَّ باذْنِ زَوْجِهَا - (حم دحب ك) عن أبى سعيد - (صح) من حديث سليمان بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال سليمان: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت ألا تصلى معهم؟ قال قد صليت أى جماعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وصححه ابن النكن لكن قال البيهقى تفرد به حسين المعلم وقال الدارقطنى تفرد به حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عنه ، وفى الموطأ عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال إنى أصلى فى بيتى ثم أدرك الإمام أفأصلى معه قال نعم قال أيتهما أجعل صلاتى؟ قال ليس ذلك إليك قال ابن حجر وقد يجمع بأن الممتنع إعادتها على هيمنها والثانى إعادتها على وجه أكمل اهـ (لا تصلوا خلف النائم ولا المحدث) يعارضه ماصح أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة قال الخطابي وقد يقال لم تكن عائشة نائمة بل مضطجعة، ولذا قالت فكان إذا سجد غمزنى فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها إلا أن يقال كان ذلك الغمز المتكرر مراراً إيقاظا؛ لكن مافى الصحيحين عن عائشة أيضا كان يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظى فأوترت يقتضى أنها كانت نائمة لامضطجعة قال الكمال: ويجاب بأن محل النهى إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليط أو الشغل وخلافه على خلافه (د هق عن ابن عباس) رضى الله عنهما رمز المصنف لحسنه وليس بصواب فقد جزم الحافظ ابن حجر فى تخريج الهداية بضعف سنده اهـ، وساقه البيهقى من منن أبى داود من حديث عبدالملك بن محمد عن عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن ابن كعب عن ابن عباس ثم قال هذا مرسل قال الذهبى يريد بالرساله كون عبدالله لم يسم من حدثه قال ورواه هشام بن زياد وهو متروك عن أبيّ بن كعب رضى الله عنه . ( لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر) فانذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة فى تلك البقعة فقد ابتدع فى الدين مالم يأذن به الله والمراد كراهة التنزيه قال النووى كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد ويؤخذ من الحديث النهى عن الصلاة فى المقبرة فهى مكروهة كرامة تحريم ثم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل ظاهر لاختلاطها بصديد الموتى وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها أوشك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعا فى الأولى على الأصح فى الثانية مع الكراهة فيها لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مظنة النجاسة ولاحتمال نبشها فى الثانية ( طب عن ابن عباس) قال الهيثمى فيه عبد الله بن كيسان المروزى ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان ورواه مسلم من حديث أبى مرئ بلفظ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ( لا تصو من امرأة) وزوجها حاضر صوم تطوع (إلا أن يأذن زوجها) فيكره لها ذلك تنزيها عند بعض الأئمة وتحريماً عند بعضهم لأن له حق التمتع بها فى كل وقت والصوم يمنعه وحقه فورى فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخى وصوم النفل وإن ساغ قطعه لكنه يهاب الإقدام على إفساده فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ذكره العمرانى قال النووى ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهى هذا كله فى ابتداء الصوم فلو نكحها صائمة فلا حق له فى تفطيرها كما جزم به المر زى من عظماء الشافعية وأعظم بها فائدة قل من تعرض لها أما وهو غائب عن البلد فلا يكره بل يسن قال أبو زرعة وفى معنى غيبته كونه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض وأما الفرض فلا يحتاج لإذنه نعم إن كان موسعا فهو كالنفل وأما لوأذن فلا حرج ( حم د حب ك عن أبى سعيد الخدرى ظاهر صنيع المصنف أنه ليس للشيخين فى هذا الحديث رواية وهو ذهول بالغ فقد عزاه فى مسند الفردوس للبخارى باللفظ المذكور ورواه مسلم فى الزكاة يلفظ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها - ٤٠٨ - ٩٨١٦ - لَا تَصُومُوا يومَ الجمعةَ مفردًا - (حم ن ك) عن جنادة الأزدى ٩٨١٧ - لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الجمعةَ إلّ وَقبلَه يوم، أو بعده يوم - (حم) عن أبى هريرة ٩٨١٨ - لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّ فِى فَرِيضَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِدْ أَحَدَكْ الأَعُودَ كَرْمٍ أَوْ لِجَاءَ شَجَرَةَ فَليفْطِرْ عَلَيْهِ - (حم دت٥ ك) عن الصماء بنت بسر - (صح) شاهد إلا بإذنه وخرجه البخارى فى النكاح لكنه لم يقل وهو شاهد وقضية كلامه أيضا أن كلامن عزاه إليه لم يذكر إلاذلك فأبو داود ذكر قيد الشهود أيضا وزاد فيه غير رمضان ( لا تصوموا يوم الجمعة مفردا) وفى رواية بدل مفردا وحده وذلك لأنه سبحانه استأثريومهالعباده الم يران يخصه العبد بشىء من العمل سوى ما يخصه به ذكره الطيبى وأما التوجيه بأن هذا اليوم له فضل على الأيام فلما قوى الداعى لصومه نهى الشارع عنه حذرا من أن يلحقه العامة بالواجبات بمتابعتهم عليه فمنقوض يوم عرفة فإنهم أطبقوا على ندب صومه غير مبالين بهذا الاحتمال ثم إن هذا الخبر لا يعارضه ما فى السنن عن ابن مسعود قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر فى يوم الجمعة لأن ذاك غريب كمافال الترمذى وذا صحيح وبفرض تساويهما يتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده جمعا بين الأدلة ( حم ن ك عن جنادة) بضم أوله ثم نون بن أمية (الأزدى) الشامى يقال اسم أيه كثير مختلف فى صحبته قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى نفر من الأزد يوم اجمعة فدعانا لطعام بين يديه فقلنا إنا صيام قال صمتم أمس قلنا لاقال أفتصومون غدا قلنا لاقال فأفطروا ثم ذكره قال الحاكم علي شرط مسلم وأقره الذهبي : : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقيله يوم أو بعده يوم) لأنه يوم عبادة وتمكير وذكر وغسل فين فطره معاونة عليها ذكره النووى ولا يقدح فيه زوال الكرامة بصوم يوم قبله أو بعده لأن ما يحصل بسببه من الفتور فى تلك الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده وفى خبر رواه أحمد تعليل منع صومه بأنه يوم عيد ولا يقدح فيه أن يوم العيد لايصام مع ما قبله وبعده لأن يوم الجمعة لما أشبه العيد أخذ من شبهه النهى عن تحريمه صومه وبصومه مع ماقبله أو بعده يفتفى التحرى ﴿تنبيه) قال ابن تيمية علل الفقهاء الحديث بأنه يخاف أن يزاد فى الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب فإنهم زادوا فى صومهم وجعلوه ما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة بالحساب يعرفونه بها ( حم عن أبى هريرة رضى لحسنه ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج فى الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد خرجاه معاً عن أبى هريرة بلفظ ولا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، اهـ . ( لا تصوموا يوم السبت إلا فى فريضة) لفظ رواية الترمذى والحاكم إلا فيما افترض عليكم أى لا تقصدوا صومه بعينه إلا فى الفرض فإن قصد صومه بعينه بحيث لم يجب عليه إلا يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده (وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء) بكسر اللام وحاء مهملة وبالمد (شجرة) أى قشرها وفى رواية عتبة ( فليفطر عليه) وفى رواية فليمضغه وفى آخر فلمصه قال الحافظ العراقى هذا من المبالغة فى النهى عن صومه لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار وهذا النهى للتنزيه لا للتحريم والمعنى فيه إفراده كما فى الجمعة بدليل حديث صيام يوم السبت لالك ولا عليك وهذا شأن المباح والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان كله وقوله إلا فى فريضة يحتمل أن يرادما فرض بأصل الشرع كرمضان لا بالتزام كنذر ويحتمل العموم وقد اختلف فى صوم السبت فقال الشافعية يكره إفراده بصوم ما لم يوافق عادته أو نذره ونقل نحوه عن الحنفية وقال مالك لا يكره وقال أحمد هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة حين سئلت أى الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها قالت السبت والأحد وحديث - ٤٠٩ - ٩٨١٩ - لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله - (دن، ك) عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب - (ص) ٩٨٢٠ - لَا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ، فَنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَاتُوَا فِقُونَ - (طب) عن ابن عمر - (ض) ٩٨٢١ - لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَكْ، عَلَى كَسْرٍ إِنَاَ ثُكُمْ، فَنَّ لَمَا أَجَلاً كَاجَالِ الناس - (حل) عن كعب بن عجرة- (ض) نهى عن صوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده فالذى بعده السبت وأمربصوم المحرم وفيه السبت ولا يقال يحمل النهى على إفراده لأن الاستثناء هنا دليل التناول وهذا يقتضى أن الحديث عم صومه كل وجه وإلا لما دخل الصوم المفروض يستثنى فإنه لا إفراد فيه والأكثر على عدم الكراهة ذكره الأثرم وقيل قصده بعينه فى الفرض لا يكره وفى النفل بكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره له أو موافقته عادة وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقى بالدليل ثم اختلف هؤلاء فى تعليل الكراهة ،قيل هو يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالصوم وترك العمل فنى صومه تشبه بهم وهذه العلة منتفية فى الأحد وقيل هو يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه ونقض بالأحد وقد يقال إذا كان يوم عيد فخالفتهم فيه بالصوم لا الفطر ( حم ت ده) بل رواء أصحاب السنن جميعاً كما ذكره العراقى (ك) فى الصوم (عن) عبد الله بن بشر عن أخته (الصماء بنت بسر) المازنية أخت عبد الله بن بسر أو عمته قال الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبى وقال الترمذى حسن اهـ. وأعل بأن له معارضنا بسند صحيح وبقول مالك هذا الخبر کذب وبقول النسائى مضطرب فقیل مکذا أو قیل عبدالله بن بسر و قيل عنه عنابيه وقیل عنه عن الصماء وقيل عنهما عن عائشة وانتصر له وأجيب ووقع اضطراب فى الجواب عن الاضطراب قال ابن حجر وبالجملة فهذا التلون فى حديث وأحد بسندواحدمع اتحاد المخرج بوهن روايته ويضعف ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق وهنا ليس كذلك وزعم أبو داود نسخه ورجح واعترض ( لا تضربوا إماء الله) جمع أمة وهى الجارية لكن المراد هنا المرأة ولوحرة لأن الكل إماء الله كما أن الرجال عبيده أى لا تضربوهن لأنكم أنتم وهن سواءفى كونكم خلق التمولكم فضل عليهن أن جعلكم الله قوامين عليهم فان وافقوكم فأحسنوا اليهم وإلا فتركوهم إلى غيركم ولما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك جاءه عمر فقال ذارن بذال معجمة فهمزة أى اجترأن النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فطاف بآل النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة سبعون امرأة كل امرأة تشتكى زوجها فقال ليس أولئك لخياركم قالوا كان النهى مقدما على نزول الآية المبيحة اضربهن ثم لما احتيج لتأديبون لنحو نشوز نزلت ثم اختار لهم الصبر والتحمل وأن لا يضربوا وللضرب شروط مبينة فى الفروع (د ن، ك عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة بضبط المصنف فمر حدة تحتية مخففة الدوسى قال فى الكاشف مختلف فى صحبته أورده ابن منده وغيره فى الصحابة وجرى عليه الحافظ ابن حجر وقال فى الرياض بعدعزوه للنسائى إسناده صحيح وخرجه عنه أيضاً الشافعى فى المسند (لا تضربوا الرفيق) أى لا تضربوا رقيقكم ضرباً للتشفى من الغيظ (فإنكم لاتدرون ماتوافقون) يعنى ما يقع عليه الضرب من الأعضاء فربما وقع على عين فتفقاً أو على عضو فيكسر أو على صدر أو خاصرة فيقتل ذرهم أن يضربوا ماليكهم فيحدث منه حدث فيشرك فى دمه أما ضربهم لتأديب أو حد جائز بل قد يجب وعليه أن لا يتعدى ولا يؤاخذ بما تلف من ذلك على الوجه المشروع وإنما أطلق النهى لأن أكثر السادة إنما يضرب للغضب لنفسه فى نفع أو ضرّشفاءلما في الصدور حسب (طب) وكذا أبو يعلى (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيشمى فى سند الطبرانى وأبييعلى عكرمة بن خالد بنسلمة وهو ضعيف (لا تضربوا إِماء كم على كسر إنائكم) منهم فى الوضع والرفع بغير اختيار (فإن لها) يعنى الآنية (أجلا كآ جال الناس) فإذا انقضى أجلها فلا حيلة للملوك فى دفعه وعمر الشىء هو بقاؤه إلى زمان فساد صورته التى بزوالها يزول عنه ذلك - ٤١٠ - ٩٨٢٢ - لَا تَطْرَحُوا الدَّرْ فِى أَفْوَاهِ الْخَنَازِيرِ - ابن النجار عن أنس - (ض) ٩٨٢٣ - لَا تَطْرَحُوا الدَّرَّ فِى أَفْوَاهِ الْكِلَابِ - المخلص عن أنس - (ض) ٩٨٢٤ - لَا تَطْرُقُوا النَّسَاءَ لَيْلًا - (طب) عن ابن عباس - (ح) الاسم الذى كان يستحقه جماداً كان أوبنا .. أو حيواناً وخص الإماء لالإخراج العبيد بل لأن مزاوانهن لأوانى الأطعمة والطبخ أكثر قال ابن الجوزى فيه النهى عن ضرب المملوك إذا تلف منه شىء (حل عن كعب بن عجرة) أورده فى الميزان فى ترجمة العباس بن الوليد الشرفى وقال ذكره الخطيب فى الملخص فقال روى عن ابن المدينى حديثا منكراً رواه عمه أحمد ابنأبى الحرارى من حديث كعب بن عجرة مرفوعا ثم ساق هذا بعينه (لا تطرحوا الدر فى أفواه الخنازير) يريد بالدر العلم وبالخنازير من لا يستحقه من أهل الشر والفساد ومصداق ذلك فى كلام الله القديم ففى الإنجيل لاتعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواهر كم أمام الخنازير فتدوسها بأرجلها فترجع فتذمنكم اهـ. قال حجة الإسلام ومن قصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس وجمع الحطام فهو ساع فى خدم ديتِه وإهلاك نفسه فصفقته خاسرة وتجارته بائرة وفعله معين له على عصيانه شريك له فى خسرانه فهو كبائع سيف من قاطع طريق ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها اهـ. فعلى العالم أن لا يعرج إلى بث الحكمة لغير أهلها وأن لا يضعها إلا فى قلب ظاهر نقى لإتقانه الحكمة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إن لكل تربة غرسا ولكل بناء أساس وما كل رأس تستحق التيجان ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان وإن كان ولابدّ فيقتصرا معه على إقناع يبلغه فهمه قيل كما أن لب الثمار معد للأنام والتبن مباح الأنعام غلب الحكمة معد لذوى الألباب وقشورها مجعولة للأغنام وكما أنه من المحال أن يشم الأخشم ريحا فمحال أن يفيد الحمار بياناً صحيحاً ( ابن النجار) فى ذيل تاريخ بغداد (عن أنس) بن مالك حديث ضعيف جداً بل أورده ابن الجوزى فى الموضوعات لكنله شهد عن ابن ماجه عن أنس بلفظ واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب (لا تطرجوا) وفى رواية لا تعلقوا (الدر فى أفواه الكلاب) فإن الحكمة كالدر بل أعظم ومن كرهها أو لم يعرف قدرها فه شرمن الكلب والخنزير ولذلك قيل: كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وإلا وقع الإنكار تفاوت المعيار وقال على كرم الله وجهه وأشار إلى صدره إن ههنا علما جما لو وجدت له حملة. قال الغزالى وصدق فقلوب الأبرار قبور الأسرار فلا ينبغى أن يفشى العالم كل ما يعلمه إلى كل أحد هذا إذا كان من يفهمه كيس أهلا للانتفاع به فكيف بمن لا يفهمه وقيل فى قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الآية: أنه نبه به على هذا المعنى وذلك لأنه لما منعنا من تمكين السفيه من المال الذى هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر تفادياً أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوى، فلأن يمنع عن تمكينه من حقائق العلوم التى إذا تناولها السفيه أداء إلى ضلال وإضلال وهلاك وإهلاك : أولى قال : إذا ما اقتنى العلم ذو شرة « تضاعف ماذم من مخبره وصادف من علمه قوة . يصول بها الشر فى جوهره وكما أنه يجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشداً أن يدفعوا إليهم أموالهم الآية فواجب على الحكماء والعلماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولا أن يدفعوا إليهم العلوم بقدر استحقاقهم فالعلم فنية يتوصل بها إلى الحياة الأخروية كما أن المال فنية فى المعاونة على الحياة الدنيوية (المخلص) أبو الطاهر والعسكرى (عن أنس بن مالك وفيه بحى ابن عقبة بن أبى العيزار كذاب يضع لحڪن شاهده ماقبله فهما يتعاضدان ثم هذا قد رواه باللفظ المزبور أبو نعيم والطبرانى والديلى وغيرهم ولعل المؤلم اقتصر على هذه الطريق لكونها أقوى عنده ولوجمع الكل لكان أولى (لا تطرقوا النساء) بضم الراء ولا يكون إلا (ليلا) عند الجمهور فالاتيان به للتأكيد أو على لغة من قال إنه يستعمل - ٤١١ - ٩٨٢٥ - لَا تُطْعِمُوا ◌ْمَسَاكِينَ مِمَالَا تَأْكُلُونَ - (حم) عن عائشة - (ض) ٩٨٢٦ - لَا تَطْلقُوا النَّسَاءَ إلَّا مِنْ رِيبَةٍ، فَنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذّوَّاقِينَ وَلَ الذَّوَاقَت - ( طب) عن أبی موسی ۔(ض) ٩٨٢٧ - لَا تَظْهُرِ الَّمَةَ لِأَخِيكَ فَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلَكَ - (ت) عن وائلة - (ح) ٩٨٢٨ - لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِل حَتَّى تَنْظُرُ وا بِمَ يُخْتَمَ لَه - (طب) عن أبى أمامة - (ح) فى النهار أيضاً وهذا فى البخارى بلفظ لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة هذا لفظه وأخذ من هذا الحديث، ونحوه أنه لوتزوج امرأة وطالبها بالتسليم فطلبت هى أو وليها التأخير لتنظف وتزيل نحو وسخ أمهلت قالوا لأنه إذا منع الزوج الغائب أن يطرقها معافضة فهذا أولى (طب عن ابن عباس) قال الهيشمى فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق اهـ. ورمز المصنف لحسنه ورواه الامام أحمد عن ابن عمر بزيادة مبينة لوجه النهى ولفظه لانطرقوا أعلكم ليلا خالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل واحد فى بيته ما يكره اهـ قال الحافظ العراقى وسنده جيد (لا تطعموا المساكين مما لاتأكلون) فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباوه أنفقوا من طيبات ما كستم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فينبغى إطعام نحو الفقير من كل متصدق عليه من أجود ما عنده وأحبه إليه وإذا لم يكن من الجيد فذلك من سوء الأدب فإنه إذا أمسك الجيد لنفسه وأهله فقد آثر على الله غيره ولو فعل هذا بضيفه لأوغر به صدره مع أنه مخلوق أخرج ابن سعد أن الربيع بن خيثم كان يحب السكر فإذا جاء السائل ناوله فيقال له ما يصنع بالسكر؟ الخبز خير له ؛ فيقول سمعت الله يقول ((ويطعمون الطعام على حبه)) وكان ابن عمر يتصدق فى السنة بألف قنطار من السكر فقيل له فى ذلك فقال والله أنا أحب السكر وقد سمعت الله يقول « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، (حم عن عائشة) قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله فقيل يارسول الله ألا تطعمه المساكين؟ فذكره قال الهيشمى رجاله موثقون (لا تطلقوا) فى رواية البزار لا تطلق (النساء إلا من ريبة) أى تهمة (فإن الله لا يحب الدواقين) من الرجال للنساء (ولا الذواقات) من النساء المرجال أى من يتزوج بقصد ذوق العسيلة فإذا ذاق فارق فيكره التزوج بهذا القصد ويكره الطلاق لغير ريبة أى ولا عذر (طب) وكذا البزار (عن أبى موسى) الأشعرى. قال الهيشمى بعد ماعزاه الطبرانى والبزار معاً أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى وغيره ورواه عنه البزار أيضاً قال عبدالحق وليس لهذا الحديث إسناد قوى قال ابن القطان وصدق بل هو مع ذلك منقطع (لا تظهر الشماتة لأخيك) كذا هو باللام فى خط المصنف وفى رواية بأخيك بياء موحدة فى الدين وهى الفرح بيلية من تعاديه أو يعاديك (فيرحمه الله) رغماً لأنفك وفى رواية فيعافيه الله (ويبتليك) حيث زكيت نفسك ورفعت منزلتك وشمخت بأنفك وشمت به. قال الطبى: ويرحمه الله نصب جواباً للنهى ويبتليك عطف عليه وهذا معدود من جوامع الكلم (تنيه) أخذ قوم من هذا الخبر أن فى الشماتة بالعدو غاية الضرر فالحذر الحذر نعم أفتى ابن عبد السلام بأنه لا ملام فى الفرح بموت العدو من حيث انقطاع شره عنه وكفاية ضرره (ت) فى الزهد من طريقين أحدهما من حديث عمر بن إسماعيل بن مجالد عن حفص بن غياث عن يزيد بن سنان عن مكحول (عن وائلة) والآخر من طريق القاسم بن أمية الحذاء عن حفص بن غياث به ثم قال الترمذى حسن غريب وأورده ابن الجوزى فى الموضوع وقال عمر بن إسماعيل كذاب كذبه ابن معين وغيره والقاسم لا يجوز الاحتجاج به قال ولا أصل للحديث وهذا ما انتقده الفزوينى على المصابيح وزعم وضعه كابن الجوزى ونازعهما العلائى (لا تعجبوا بعمل عامل) أى لا تعجبوا عجبا يفضى إلى القطع بنجانه والحكم على اللهعز وجل بمغيب (حتى تنظروا - ٤١٢ - ٩٨٢٩ - لَا تَعْجَزُوا فِى الدَّعَاءِ، فَنْهُ لَنْ يْهِلِكَ مَعَ الدَّعَاءِ أَحَدٌ - (ك) عن أنس - (*) ٩٨٣٠ - لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله - (دت ك) عن ابن عباس - (صح) بما يختم له) لأن الخاتمة بالخير والشر تفيد قوة الرجاء والخوف لا القطع بحاله الذى لا يعلمه إلا الله فإن العمل على الخاتمة وهى غيب عنا ومن ثم منعوا لعن الكافر المعين لأنا لاندرى بما يختم له وتمام الحديث عند أحمد فى المسند فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سى. لومات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا اه بنصه وقد وقع لنا هذا الحديث عاليا أخبرنى الوالد تاج العارفين قال أخبرنا الشيخ العلامة محمد بن حص البهجورى قال حدثنا شيخ الإسلام يحيى المناوى قال أنبأنا الحافظ الكبير ولى الدين أحمد العراق قال حدثتنا أم محمد بنت محمد بن على الصالحية قالت أنبأنى جدى عن أبى جعفر محمد الصيدلانى عن فاطمة الجورذانية عن أبى بكر بن زبدة عن أبى القاسم الطبر انى عن محمد بن خالد الراسى عن عبد الواحد بن غياث عن فضالة بن جبير عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا الخ (طب عن أبى أمامة) رمز لحسنه وفيه فضالة بن جبير قال الذهبي فى الضعفاء قال ابن عدى أحاديثه غير محفوظة ثم إن ظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يزه مخرجا لأقدم من الطبرانى ولا أحق بالعزو منه مع أن أحمد خرجه كما تقرر وقد من غير مرة أن الحديث إذا كان فى مسند أحمد لا يعزى لمثل الطبرانى ومن خرجه باللفظ المزبور البزار أيضا وقال الحافظ العراقى هذا حديث عالى الإسناد لكنه ضعيف لضعف رواته (لا تعجزوا فى الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد) لما مر فى أخبار أنه يرد القضاء المبرم (ن) من حديث عمر ابن محمد الأسلى رواه عنه معلي بن أسد عن ثابت (عن أنس) بن مالك قال الحاكم صحيح وتعقبه الذهبى فقال لا أعرف عمر وتعقب عليه اهـ. وفى الميزان عن أبى حاتم مجهول قال فى اللسان وقد تساهل الحاكم فى تصحيحه (لا تعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) يعنى النار لأنها أشد العذاب ولذلك كانت عذاب الكفار فى دار القرار ولأنها جعلت فى الدنيا للإرفاق فلاتستعمل فى غيره فمن استحق القتل فاقتلوه بالسيف أو بمثل ما قتل به هذا حيث أمكن ولا يجوز قتله بالتحريق هذا عند أكثر السلف والخلف هبه بسبب كفر أو قصاص وقصة العرنيين منسوخة أو كانت قصاصا بالمائلة وذهب على كرم الله وجهه إلى حل تحريق الكفار مبالغة فى النكاية والنكال لأعداء ذى الجلال لكن فى شرح السنة البغوى أنه لما بلغه قول أن عباس الآتى رجع أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بإحراقه فيجوز فقد روى الحكيم عن ابن مسعود كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فرت حية فقال اقتلوها فسبقتنا إلى جحر فدخلت فقال هاتوا سعفة ونارا فأضرمها نارا له، فلا فاته هذا العدو أوصل إليه الهلاك من حيث قدر (دت ك) فى الحدود (عن ابن عباس) قضية صنيع المصنف أن ذا ما لم يخرج فى أحد الصحيحين والأمر بخلافه فقد عزاء الديلى فى مسند الفردوس إلى البخارى ثم رأيته فى كتاب الجهاد بهذا اللفظ بعينه مسنداً ولفظه أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله من بدل دينه فاقتلوه اه بحروفه، وخرجه البخارى أيضا فى استتابة المرتدين وأبو داود وابن ماجه فى الحدود والترمذى والنسائى فى المحاربة كلهم عن ابن عباس فاقتصار المؤلف على أبى داود من ضيق العطن وممن ذهب إلى مذهب علي مالك فإنه سئل عمن سب النبى صلى الله عليه وسلم فأمر كاتبه أن يكتب فزاد كاتبه ويحرق بالنار فقال أصبت كذا فى المطامح وأنا أقول هذا غير مقبول فإن كلام مالك هذا كالصريح فى أنه يحرق بعد قتله وأما على لشرفهم وهم أحياء فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول علىّ -: - ٤١٣ - ٩٨٣١ - لَا تُعَذِّبُواصِْيَنَكُمْ بِالغَعْزِ مِنَ الْعُذْرَةَ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ - (خ) عن أنس - (صح) ٩٨٣٢ - لَا تُعَزِّرُوا فَرْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاط - (٥) عن أبى هريرة - (ح) ٩٨٣٣ - لَ تَغَلَوْا فِى الْكَفَنِ، فَهُ يُسْلَبُ سَباً سَرِيماً - (د) عن على - (ح) ٩٨٣٤ - لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةَ، إِنْ لَهُ قَاتِلًا عِنْدَ اللهِ لَا يُوتُ - (هب) عن أبى هريرة (ض) ٩٨٣٥ - لاَ تَغْضَب ـ (حم خ ت) عن أبى هريرة (حم ك) عن جارية بن قدامة - (صح) (لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة قال الزمخشرى هو أن تأخذ الصبى العذرة وهى وجع بحلقه فتدغر المرأة ذلك الموضع أى تدفعه بأصبعها (وعليكم بالقسط) بالضم من العقاقير معروف فى الأدوية ( خ عن أنس) بن مالك. (لا تعزروا) فى رواية لا تعزير (فوق عشرة أسواط) وفى رواية بدل أسواط جلدات وفى رواية ضربات وزاد فى رواية إلا فى حد من حدود الله تعالى قال ابن حجر وظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من جلد أو ضرب اه أخذ به أحمد فمع الزيادة عليها أناطه الجمهور برأى الإمام وعليه الشافعى لكنه شرط أن لا يبلغ آمزير كل إنسان حده وقال الحديث منسوخ أو مؤول قال ابن حجر تبعاً للنووى ولا يعرف القول به عن أحد من الصحابة وقول القرطبى: قال به الجمهور: منوع والتعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل فى الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه عنه وكدفعه عن إنيانه القبيح ومنه عزره القاضى أى أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب اللائق وجاء عطفه على التأديب فى رواية للبخارى وفرق بأن التعزير يكون سبب المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الوالد والمعلم (٥) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثيرعن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة (عن أبى هريرة) رمز لحسنه قال فى الميزان عن العقيلى هذا حديث منكر وقال ابن الجوزى موضوع (لا تغالوا) يحذف إحدى التدين للتخفيف (فى الكفن) أى لا تبالغوا فى كثرة ثمنه وأصل الغلاء الارتفاع وبجاوزة الحد فى كل شىء (فإنه يسلبه) بهاء فى آخره بخط المصنف أى يسلبه الميت (سلبا سريعاً) علة النهى كأنه قال لا تشتروا الكفن بثمن غال فانه يبلى بسرعة وهو تبذير ((إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» واستعار البلاء الثوب السلب تتميما لمعنى السرعة (د) من رواية الشعبى (عن على) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال المنذرى وغيره فيه أبو مالك عمرو بن هاشم قال البخارى فيه نظر ومسلم ضعيف وأبو حاتم لين الحديث والبستى يقلب الأسانيد وخالف ابن معين فوثقه أه وقال ابن حجر فيه عمرو بن هاشم مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبى وعلي لأن الدارقطنى ذكر أنه لم يسمع منه غير حديث واحد أهـ . (لا تغبطن فاجرا بنعمة إن له عند الله قائلا) بمثناة فرقية بضبط المصنف (لا يموت - هب - عن أبي هريرة) .رواه عنه أيضا البخارى فى تاريخه والطبرانى فى الأوسط الكل بسند ضعيف قاله الحافظ العراقى فافراد المصنف البيهقى بالعزو له غير جيد . (لا تغضب) أى لا نفعل ما يحملك على الغضب أو لا تفعل مقتضاه بل جاهد النفس على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإذا ملك الانسان كان فى أسره وتحت أمره ومن ثم قال سبحانه، ولما سكت عن موسى الغضب، فمن لم يمتثل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه اندفع عنه شر غضبه وربما سكن عاجلا وإليه الاشارة بقوله «وإذا ماغضبوا ثم يغفرون)، ومن غضب فانه فى الحقيقة إنما يغضب على ربه فقال بعض الصوفية الغضب ذيان العبودية لأن صفة العبد الذلة والانكسار والصغار والاضطرار ومن هذا حاله كيف يليق به الغضب وكفى المغضوب عقوبة فى الدنيا - ٤١٤ - ٩٨٣٦ - لاَ تَغَضَبْ، فَأَنَّ الْغَضَبَ مَفْسِدَة - ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن رجل - (ض) ٩٧٣٧ - لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ - ابن أبى الدنيا (طب) عن أبى الدرداء - (ض) ٩٨٣٨ - لَا تُفَقِّحْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِى الصَّلاَة - (٥) عن على ٩٨٣٩ - لاَ تَقَامُ الْحُدُودُ فِى الْمَسَاجِد، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَّد - (حم تك) عن ابن عباس (ص) الاحتراق بنار نفسه وفى الأخرى إبطال حسناته رحم خ) فى الأدب (ت) فى البر (عن أبى هريرة) ولم يخرجه مسلم ورواه الطبرانى عن أبى الدرداء وزاد ولك الجنة قال المنذرى بسندين أحدهما صحيح (حم ك عن جارية بن قدامة) التميمى السعدى صحابى على الصحيح قال قلت النبى صلى الله عليه وسلم أوصنى قال لا تغضب فردد عليه مرارا قال لا تغضب قال حارثة ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله وفى بعض طرقه ما يبعدنى من غضب الله قال لا تغضب وفى رواية أو صنى ولا تكثر وفى أخرى مرنى بأمر وأقلله كى أعقله وفى أخرى أعيش به سيدافى الناس ولا تكثر قال لا تغضب (لا تغضب فإن الغضب مفسدة) للظاهر بتغير اللون ورعدة الأطراف والخروج عن حيز الاعتدال وقبح الصورة وللباعان دينا ودنيا من إضمار الحقد وإطلاق اللسان بنحو شتم وخش واليد بنحو ضرب وقتل إلى غير ذلك مما يفسد القلب ويغضب الرب هذا إن تمكن من المغضوب عليه وإلا رجع غضبه على نفسه فمزق ثوبه ولطم خده ورمى بنفسه إلى الأرض وربما قويت عليه نار الغضب فأطفأت بعض حرارته الغريزية فأغنى أوكلها فمات (ابن أبى الدنيا) أبو بكر القرشى (فى) كتاب (ذم الغضب عن رجل) هو أبو الدرداء أو ابن عمر أو سفيان الثقفى أو غيرهم ويحتمل أن كلا منهم سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فأوصاء به. (لا تغضب ولك الجنة) فإنه يترتب على التحرز من الغضب حصول الخير الدنيوي والأخروى وهذه الأخبار الثلاثة من جوامع الكلم وبدائع الحكم فقد حوت هذه اللفظة وهى لا تغضب من استجلاب المصالح ودرء المفاسد ما لا يمكن عده ولا ينتهى حده والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقد تضمنت أيضا دفع أكثر الشرور من الإنسان فانه فى مدة حياته بين لذة وألم فاللذة سببها ثوران الشهوة بنحو أكل أو جماع والألم سبه ثوران الغضب ثم كل من اللذة والغضب قد ياح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق وقد يحرم كالزنا والقتل فالشر إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتل فهما أصل الشرور ومبدؤها فيتجنب الغضب بندفع نصف الشر بهذا الاعتبار وأكثره فى الحقيقة فإن الغضب يتولد عنه القذف والهجر والطلاق والحقد والحسد والخلف الموجب للحدث أو الندم بل والقتل بل والكفر كما كفر جبلة حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصا. وبهذا التقرير تحديث الغضب هذا ربع الإسلام لأن الأعمال خير وشر والشر ينشأ عن شهوة أو غضب والخبر يتضمن نفى الغضب فتضمن تفى نصف الشر وهو ربع المجموع (ابن أبى الدنيا طب عن أبى الدرداء) قال قلت يارسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة فذكره قال الهيشمى رواه الطبرانى باستادين أحدهما رجاله ثقات ( لا تفقع أصابعك) أى أصابع يديك (وأنت فى الصلاة) فيكره تنزيها وكذا وهو ذاهب إليها أو منتظرها قال فى الفردوس التفقيع غمز الأصابع حتى يكون لها نقيض وهو مثل الفرقعة (، عن علي) أمير المؤمنين قال الحافظ العراقى سنده ضعيف وقال مغلطاى فى شرح ابن ماجه سنده ضعيف الحارث راويه عن على ضعيف ثم بسطه (لا تقام الحدود فى المساجد) صيانة لها وحفظ لحرمتها فيكره ذلك تنزيها نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط القطع وبستوفى فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعى وقال أبو حنيفة لا يقتل فى الحرم بل يلجأ إلى الخروج (ولا يقتل الوالد بالولد) أى لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب فى إيجاده فلا يكون هو السبب فى إعدامه أو معناه لا يقتل الأبن بقود وجب عليه لأبيه قال الطبى والأول أقرب وسائر الأصول كالأب - - ٤١٥ ٩٨٤٠ - لَا تُقْبَلُ صَلَةُ بِغَيْرْ طُهُور، وَلَاَ صَدَقَةُ مِنْ غُلُوُل ـ (مت٥) عن ابن عمر - (صح) ٩٨٤١ - لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْخَائِضِ إلَّ بِخمار - (حم ت٥) عن عائشة - (ح) (حم ت) فى الديات (ك عن ابن عباس) قال أعنى الترمذى ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكى وقد تكلم فيه بعضهم اه وإسماعيل تركه النسائى وقال الذهبي ضعفوه (لا تقبل) بالضم على البناء لما لم يسم فاعله وفى رواية أحمد وغيره لا يقبل الله (صلاة بغير طهور) بضم الطاء على الأشهر لأن المراد به المصدر أى تطهير والمراد ماهو أعم من الوضوء والغسل وبالقبول هنا ما برادف الصحة وهو الإجزاء ولهذا قال بعض المحققين القبول حصول الثواب على الفعل الصحيح والصحة وقوع الفعل مطابقا للأمر وكل مقبول صحيح ولا عكس فالقبول مستلزم للصحة لا العكس ونفى الأخص وإن كان لا يستلزم نفى الأعم لكن المراد بعدم القبول هنا ما يشمل عدم الصحة وذكر الطهور فى سياق النفى ليعم كل صلاة ولو نفلا وجنازة وجدة تلاوة وشكر وفيه أن طهارة الحدث والنجس شرط لكل ذلك لكن محله فى القادر عليها فالعاجز عنها يصلى محدثاو بالنجس ويعيد وقول الخطابى فيه اشتراط الطهر للطواف لأن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه صلاة تعقبه العمرى بأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه (ولا صدقة من غلول) بضم المعجمة ما أخذ من جهة غلول أى خيانة فى غنيمة أو نحو سرقة أو غصب فالغلول مصدر أطلق على اسم المفعول فالمعنى لا تقبل صدقة من مال مغلول نظير «هذا خلق الله) أى مخلوهومن على هذا النبعيض أو لبيان الجنس أو بمعنى الباء كما فى ((ينظرون من طرف خفى، ويحتمل كون الغلول مصدراً على بابه ويكون من لابتداء الغاية أى لا يقبل صدقة مبدؤها ومنشؤها غلول والأول أقرب ذكره الولى العراقى وذكر الصدقة فى سياق النفى ليعم الواجبة والمندوبة فاو سرق مالا وأخرجه عن زكاته أو عبدا فأعتقه عن كفارته لم يجزئه وإن أرضى صاحب المبال والقن بعد لفقد شرط الصحة وهو حل المال فالصدقة بحرام فى عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهورذكره ابن العربى قال العراقى وقضيته أنه لا يقبل لا عن المتصدق ولا عن صاحبه وإن تواه عنه لكن ذكروا أنه إذا مات المغصوب منه بلاوارث وتعذر دفعه لقاض أمين يتصدق به الغاصب على الفقراء بنية الغرامة إن وجده فتنتى هذه الصورة ووجه الجمع بين هاتين الجملتين فى الحديث أن الصلاة والصدقة قريفتان فى القرآن والطهارة شرط الصلاة وانتفاء الحرام شرط المال المتصدق به ذكره جمع وقال الطيبى قرن عدم قبول الصدقة من حرام بعد قبول الصلاة بدون وضوء إيذانا بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار وطهارة لها كما أن الوضوء كذلك ومن ثم صرح بلفظ الطهور وهو المبالغة فى الطهر وهذا الحديثرواه أيضا الشيرازى فى الألقاب عن طلحة بزيادة قرينة ثالثة ولفظه ولا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ولا صلاة عبد بغير طهور ولاصدقة من غلول)) ﴿ تنبيه﴾ قال ابن حجر فى شرح الترمذى فى بعض الروايات الصحيحة من غير طهور فيحتمل أن تكون فيه من النبيين نظير التى فى الجملة الأخرى وهى ولا صدقة من غلول ويحتمل أن يكون من فيه مرادفة الباء كما قال ابن يونس النحوى وبما يؤكد هذا صحة الروايتين معا قارة بالباء وتارة بمن والقصة واحدة فدل على الترادف اهـ (م) فى الطهارة (ت، عن ابن عمر) بن الخطاب ولم يخرجه البخارى لأن مداره على سماك بن حرب وهو لا يخرج عنه لكونه ليس من شروطه وسيه كما فى مسلم عن مصعب بن سعد قال دخل ابن عمر على ابن عامر يعود، وهو مريض فقال ألاتدعو الله بابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره يعنى إنك غير سالم من الغلول لكونك كنت عامل البصرة فلا يقبل الله الدعاء لك وقصده بذلك زجره وظاهر كلام المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا الثلاثة وليس كذلك فقد قال ابن محمود شارح أبى داود رواه الجماعة كلهم إلا البخارى ورواه سعيد بن منصور فى سننه عن ابن عمر موقوفارزاد ولانفقة معربا (لا تبل) بمثناة فوقية أو له والبناء للمجهول وفى أكثر الروايات لا يقبل الله قال ابن حجر وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجرئة مستقطة لما فى الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة - ٤١٦ - ٩٨٤٣ - لا تقتلوا الجراد، فإنه مِن جنْدٍ الله الأعظم - (طب هب) عن أبى زهير - (ض) ٥٠ ١٫ ٩٨٤٣ - لاَ تَقْلُوا الصَّفَادِعَ، فَإنَّ نَقَيِقَهَنْ تَسْبِيحٌ - (ن) عن ابن عمرو - (ض) ٩٨٤٤ - لَتُقَصُّ الرُّؤْيَا إلَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِح - (ت) عن أبى هريرة - (ص3) ٩٨٤٥ - لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق إلَّا فِى رُبُعِ دِينَار فَصَاعِدًا - (من ٥) عن عائشة - (صح) ٩٨٤٦ - لا تَقْطَعَ الايدى فى السفر - (حم ٣) والضياء عن بسر ابن أبى أرطاة - (صور) الإجزاء الذى القبول ثمرته عبر عنه بالقبول بجازاً وأما القبول المنفى فى حديث(من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقى لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولذلك كان بعض السلف يقول لأن تقبل لى صلاة واحدة أحب إلىّ من الدنيا ومافيها ( صلاة الحائض) أى الحرة التى بلغت سن الحيض (إلا بخمار) وهو ما تخمر به الرأس أى تستره وخص الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الاناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار قال الطبى وكان الظاهر أن يقال لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار فكنى عنها بما يختص بها من الوصف توهينا لها بما يصدر عنها من كشف رأسها كأنه قيل لها غطى رأسك ياذات الحيض وفيه أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وعورة. المرأة الحرة عند الشافعى ماسوى الوجه والكفين والمبعضة ما بين السرة والركبة فيجب عليها سترها كلها واغتفر الحنفى نحو الربع من غير السرة ودون الدرهم منها (حم ت. عن عائشة) رمز لحنه ورواه عنها أبو داودوكأن المصنف أغفله سهوا وإلا فهو مقدم فى العزو علي ذينك قال ابن حجر ورواه أصحاب السنن غير النسائى وابن خزيمة والحاكم وإسمق والطيالسى وأحمد وابن حبان وأعله الدارقطنى بالوقف وقال وقفه أشبه والحاكم بالإرسال ( لا تقتلوا الجراد) أى لغير الأكل فيحرم (فانه من جند الله الأعظم) يعنى إذا لم يتعرض لإفساد نحو زرع وحينئذ يندفع بقتل أو غيره (طب هب عن أبى زهير) تصغير زهر الميرى أو الانمارى أو التميمى صحابى ورواه عنه الطيرانى أيضاً قال الهيثمى وفيه محمد بن إسمعيل بن عياش وهو ضعيف ( لا تقتلوا الضفادع) فيحرم (فان نقيقهن) ترجيع صوتهن (تسبيح - ن عن ابن عمرو) بن العاص وفيه المسيب ابن واضح السلمى قال فى الميزان عن أبى حاتم صدوق يخطئ كثيرا فإذا قيل له لم يقبل وساق له ابن عدى منا كير هذا منها وسئل الدارقطنى عنه فقال ضعيف ( لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح) وفى رواية الطبرانى لاتقصص رؤباك إلا على عالم أو ناصح (ت عن أبى هريرة) ورواه عنه الطبرانى فى الصغير قال الهيشمى وفيه اسمعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه جمع (لا تقطع يدالسارق إلا فى ربع دينار) أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا فلا تقطع فى أقل وهو مذهب الشافعى وقال مالك وأحمد ربع دينار أو ثلاثة دراهم أوما قيمته ذلك: وقال أبو حنيفة عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك والحديث عليهم حجة (من، عن عائشة) هذا كالصريح فى أنه من تفردات مسلم عن صاحبه ولعله ذهول فقد عزاء الصدر المناوى للجماعة كلهم فى باب قطع السرقة قال واللفظ للبخارى ( لا تقطع الأيدى فى السفر) أى سفر الغزوبدليل الرواية الأخرى فى الغزو بدل السفر يعنى لا تقطع إذا سرق من الغنيمة لأنه شريك بسهمه فيه وكذا لوزنى لا يحد وحمله بعضهم على العموم لأنه قال مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه أخذ الأوزاعى وأجراه فى كل حد قال ابن العربى وهذا لا أعلم له أصلا فى الشرع وحدوده تقام على أهلها وإن كان ما كان وتبعه الحافظ ابن حجر فقال هذا يعارضه خبر البيهقي أقيموا الحدود فى السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا فى الله لومة لانم اهـ. (حم ٣ والضياء) المقدسى وكذا ابن حبان كلهم (عن بسر) بضم - ٤١٧ - ٩٨٤٧ - لَاَ تَقُولُوا الْكَرْمَ، وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنْبَ وَالْحَةَ - (م) عن وائل - (حـ) ٩٨٤٨ --. لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى ◌َّبَهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِد (حم حب) عن أنس - (صح) ٩٨٤٩ - لَ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالُ فِى الْأَرْض: ((أَتْه، الله» (حم مت) عن أنس - (ص3) ٩٨٥٠ - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَا عَلَى شِرَارِ النَّاس - (حم م) عن ابن مسعود - (جـ) ٩٨٥١ - لَا تَقُومُ الََّعَهُ خَّ يَكُونَ أْسَدَ ثَسِ فِ الدُّنَاَ لْكَعَ ابنُ لُكُعُ - (حم ت) والضياء عن حذيفة - (5) الباء الموحدة وسكون السين المهملة بن أبى أرطاة أوابن أرطاة قال ابن حجر والأول أصح قال ابن حبان ومن قال ابن أرطاة فقدوهم: وقد منهذا موضحا واسم أبفى أرطاة عمير بن عويمر بن عمران قال أعنى ابن حجر مختلف فى صحبته يعنى بسر وقال وهذا إسناد مصرى قوى وبسر من شيعة معاوية قال ابن معين وبسر رجل سو. قال البيهقى إنما قاله لما ظهر من سوء فعله فى قناله أهل المدينة وغيرهم قال الذهبي الحديث جيد لا يرد بمثل هذا (لا تقولوا الكريم ) أى للعنب (ولكن قولوا العنب والحيلة) بفتح الباء وقد تسكن هى أصل شجرة العنب والغنية يطلق على الثمر والشجر والمراد هنا الشجر ولذلك سمته العرب كرما ذهابا إلى أن الخمر تكسب شاربها كرما وياتفت عليه قول القائل ، فيابتة الكرم، بل باابنة الكرم ، فما حرم الخمر نها هم عن ذلك تحقيراً لها وتذكيراً لتحريمهاوبين لهم فى خبر أن الكرم هو قلب المؤمن لأنه معدن التقوى لاالخمر المؤدى إلى اختلال العقل وفساد الرأى وإتلاف المال (م) فى الأدب (عن وأثلة) أبن الأسقع قال ابن حجر ولم يخرجه البخارى ولا خرج عن واثلة شيئا ( لا تقوم الساعة) اسم علم ليوم القيامة (حتى يتباهى) أى يتفاخر (الناس فى المساجد) أى فى عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب بكنائسهم وبيعهم: وقيل المراد عمارتها بالصلاة فيها وذكر الله لا بنيابها ( حم د. حب عن أنس ) بنمالك ورواه عنه الطبرانى والديلى (لا تقوم الساعة حتى لا يقال) وفى رواية لمسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول (فى الأرض اللّه الله) بتكرار الجلالة ورفعها على الابتداء وحذف الخبر ذكره النووى وقد قال يغلط بعض الناس فلا يرفعه اه . ورجح القرطى النصب بفعل مضمر وليس المراد أن لا يتلفظ بهذه الكلمة بل أنه لايذكر اللهذكرا حقيقيا فكأنه لا تقوم الساعة وفى الأرض إنسان كامل أو التكرار كناية عن أن لا يقع إنكار قلى على منكر لأن من أنكر منكراً يقول عادة متعجبا من قبحه الله الله فالمعنى لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من ينكر المنكر (حم م) فى الإيمان (ت عن أنس) بن مالك وذكر الترمذى فى العمل عن البخارى أن فيه اضطرابا ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) وذلك أنه تعالى يبعث الريح الطيبة) فتقبض روح كل مؤمن فلم يق إلا شرار الناس وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام وقد أورد مسلم فى حديث آخر أن الله يبعث ريحاطية فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آباتهم وفى حديث له آخر يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا تبقى على وجه الأرض أحدا فى قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته وفيه فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا يشكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان ثم ينفخ فى الصور وحم م عن ابن مسعود) (لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس) أى أحظام أى بطياتها (بالدنيا لكع ابن لكع) قال الطيبي هو غير منصرف للعدل ولاصفة رقال الزمخشرى هو بالرفع اسم يكون معدول عن اللكع يقال لكع الوسخ عليه لكعا فهو (٢٧ - فيض القدير - ٦) - ٤١٨ - ٩٧٥٢ - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمَرَّ ارْجُلُ بِقَبْرِ الرُّجُل فَيَقُولُ يَلَيْنَى مَكَانَهُ - (حم ق) عن أبى هريرة - (جـ) ٩٨٥٣ - لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتِّ لَا يُحَجْ البَيْتُ - (ع ك) عن أبى سعيد - (صح) ٩٨٥٤ - لَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَرْفعَ الرَّكَنُ وَالْقُرْآنُ - السجرى عن ابن عمر - (ض) ٩٨٥٥ - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرَجَ سَبُعُونَ كَذَابًا - (طب) عن ابن عمرو - (ح) لكع إذا ألصق به إلى الرجل اللثيم كما عدلت لكاع للمرأة اللثيمة ثم استعمل الأحمق والعبد والشيم وأريد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق من الأسافل والرعاع إذا التحق الأسافل بالاعالى ، فقد طابت منادمة المنايا (حم ت) فى الزهد (والضياء) المقدسى (عن حذيفة) قال الترمذى حسن غريب اهـ وفيه عبد العزيز الدراوردى قال فى الكشف عن أبى زرعة سئ الحفظ وعمر مولى المطلب لينه يحي وقال أحمد لا بأس به (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل يفبر الرجل) ذكر الرجل وصف طردى الامفهوم له فالمرأة مثله لكن لما كان الغالب أن الرجال هم المبتلون بالشدائد والنساء محجبات لا يصلين نار الفتنة خصهم كتب القتل والقتال علينا . وعلى الغانيات جر الذيول (فيقول ياليتنى مكانه) أى ميتاً حتى أنجو من الكرب ولا أرى من المحن والذقن وتبديل وتغيير رسوم الشريعة ما أرى فيكون أعظم المصائب الأمانى وهذا إن لم يكن وقع فهوواقع لا محالة وقد قال ابن مسعود سيأتى عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه وعليه قوله وهذا العيش ما لا خير فيه . ألا موت ياع فأشتريه. قال الحافظ العراقى ولا يلزم كونه فى كل بلد ولا كل زمن ولا فى جميع الناس بل يصدق على اتفاقه للبعض فى بعض الأفطار فى بعض الأزمان وفى تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة مانزل بالناس من فساد الحال حالتشفإذ المرء قديتمنى الموت من غير استحضار هيئته وإذا شاهد الموتى وراى الفبور أشر بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور ولايناقض هدا الهى عن تمنى الموت لأنمقتضى هذا الحديث الإخبار عما یکون وليسفيه تعرض لحكم شرعی (حم ق عن أبى هريرة ) ( لا تقوم الساعة حتى لا يحج ) بضم المثناة التحتية وفتح الجاء مبنيا للمفعول (البيت) أى الكعبة وأشار البخارى. إلى أن هذا يعارضه الخبر المار ليحج البيت بعديأجوج ومأجوج لأن مفهومه ان البيت يحج بعد أشراط الساعة ومفهوم هذا أنه لا يحج بعدها لكن جمع بأنه لا يلزم من حج البيت بعد خروجها امتناع الحج فى وقت ما عند قرب ظهور الساعة قاله ابن حجر وقوله ليحج البيت أى محله لان الحبشة إذا حربوه لا يعمر بعد (ع ك) فى الفتن (عن أبى سعيد) الخدرى قال ألحانم على شرطهما وعلته أن أدم وابن مهدى رفتاه وأن الطيالسى رواه عن شعبة موقوفا ( لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن ) غاية لعدم قيام الساعة قال الحكيم لله فى أرضه أربعة من آثاره القرآن وهو كلامه والسلطان وهو ظله والكعبة وهى بيته والولى وهو خليفته فى أرضه فعلى كلامه طلاوة وعلى ظله هيبة وعلى بيته وقار وعلى خليفته جلالة فهؤلاء الأربع تقوم الأرض فإذا دنا قيام المباعة رفع القرآن وحدهت الكعبة بمالها من الأركان وذهب السلطان وقبض الأولياء ولم يق فى الأرض حرمة فالعارفون إنما يأخذون من القرآن لطائعه وطلاوته ومن السلطان هييته وظله فلا يلحظون أفعاله وسيرته ومن البيت وقاره إلى تلك الأحجار والأبنية ومن الولى بور جلاله (السجزى عن ابن + ر) بن الخطاب إلا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا) اى يغيرون الأحاديث ويكذبون فيها أو يدعون النبوة أو الأهواء - ٤١٩ - ٩٨٥٦ - لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الَّهْدُ رِزَايَةً، وَالْوَرَعُ تَصَنْعًا - (حل) عن أبى هريرة - (ض) ٩٨٥٧ - لَ تُكَبِّرُوا فِىِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤْذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ - ابن النجار عن أنس - (ض) ٦٨٥٨ - لَا تُكْ هَمَّكَ مَاقُدِّرْ يَكُنْ، ؛ مَا تُرْزَقْ بَأْتِكَ - (هب) عن مالك بن عبادة ، البيهقى فى القدر عن ابن مسعود - (ض) الفاسدة والاعتقادات الباطلة أو غير ذلك وزاد فى رواية آخرهم الأعور الدجال مسوح العين اليسرى كأنها عنبة (طب عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فإن الطبرانى رواه من طريقين عن ابن عمرو باللفظ المذكور وزاد فى أحدهما كلهم يزعم أنه فى أما طريق المختصر ففيها يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف وأما الأخرى فمن طريق ابن إسحق قال حدثى شيخ من أشجع ولم يسمه وسماه أبو داود فى رواية سعيد بن طارق قال الهيشمى وبقية رجاله ثقات اه ورواه مسلم بلفظ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وابن عدى بلفظ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ورواه من طريق أخرى بلفظ ثلاثون كذابا العنسى ومسلمة والمختار (لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية) أى يرويه قوم عن قوم كالقصاص والوعاظ يقولون رفع لفلان كذا وكان لفلان كذا ويكون ويقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم ( والورع تصنعا) وهو تكلف حسن السمت والتزين (حل عن أبى هريرة) رضى الله عنه (لا تكبروا فى الصلاة) أى لا تحرموا بها (حتى يفرغ المؤذن من أذانه) بل تمهلوا قليلا حتى يحصل الاستعداد بنحو طهر وستر وشغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه وتقديم سنة راتبة (ابن النجار) فى تاريخه (عن أنس ) بن مالك رضى الله عنه (لا تكثر همك) يابن مسعود (ما يقدر) لك (يكن) أى لابد من كونه (وما ترزقه بأتك) فالهم لا بردعنك مقضيا وعدم سكوتك عند جولان الموارد فى صدرك حتى يكثر غمك لا يغنى عنك شيئا وقدفرغ ربك من ثلاث ومحصول ذلك يرجع إلى الحث على قوة الإيمان بالقدر وأن المر. لا يصيبه إلا ما كتب له والراحة والسكون ثقة بضمان الله ورضا بقدره قال الغزالى هذا الحديث هو الكلام الجامع البالغ فى قلة اللفظ وكثرة المعنى ومن فوائده الرضا بالقضاء وفراغ القلب وقلة الهم فتوكل على الله واترك التدبير فى أمورك كلها إلى من يدبر السماء والأرض فتريح نفسك من كل شىء لا يلغه علمك ونظرك من أمر يكون غدا أو لا يكون وتكف عن لعل ولو إذ ليس فيه إلا شغل القلب وتضييع الوقت ولعله يكون أمور لم تخطر ببالك فكون ما سبق من فكرك وتدبيرك لغوا بلا فائدة بل خسر انامينا تندم عليه وقغبن فيه ومن ثم قيل: فارح فؤادك من لعل ومن أو سبقت تقادير الإله وحکه سيكون ماهو كائن فى وقته وآخر الجهالة متعب محزون وقال : فلعل ما تخشاه ليس بكان ولعل ما ترجوه ليس يكون وتقول لنفسك يانفس لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل (هب) وكذا الأصبهاني فى ترغيبه ( عن مالك بن عبادة) الغافقي مصرى له صحبة ( البيهقى فى القدر) وكذا فى الشعب وكأن المصنف ذهل عنه (عن ابن مسعود) قال العلاقى حديث غريب فيه يحيى بن أيوب احتجابه وفيه مقال لجمع اه ورواه أبو نعيم والديلى عن ابن مسعود أيضا - ٤٢٠ - ٩٨٥٩ - لَاَتُكْرِهُوا ◌ْبِنَات، فَهُنَّ الْمُوْنِسَات الْغَالِيَات - (حم طب) عن عقبة بن عامر - (ض) ٩٨٦٠ - لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ((فَإنَّ اللهَ يُطْعِمهم ويسقيهم - (ت٥ ك) عنه - (صح) ٩٨٦١ - لَا تَكَلَفُوا لِلضّف - ابن عساكر عن سلمان - (ض) ٩٨٦٢ - لَاتَكُونُ زَاهِدًا حَتّى تَكُونَ مُتَوَاضِعاً - (طب) عن ابن مسعود - (ض) ٩٨٦٣ -- لَا تَعَذُوا بِلْنَةِ اللهِ، وَلَ بِغَضَبِهِ، وَلاَ بالنّار - (دت د) عن سمرة - (ض) ٩٨٦٤ - لَا تَلُومُونَ عَلَى حُبِّ زَيد - (ك) عن قيس بن أبى حازم مرسلا - (صح) (لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات) بقيته كما فى مسند الفردوس عن مخرجيه أحمد والطبرانى المجهزات اه قال عمرو بن العاص لمعاوية وقد دخل عليه وفى حجره صبية: انبذها فانهن يلدن الأعداء ويقرن البعداء قال لا تفعل فما ندب الموتى ولا تفقد المرضى ولا أعان على الحزن مثلهن (حم طب عن عقبة بن عامر) قال الهيثمى فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات (لا تكرهوامرضاكم على الطعام والشراب) أى على تناول ذلك لأن المريض إذا عافه فذلك لاشتغال طبيعته المجاهدة مادة المرض أو سقوط شهوته لموت الحار الغريزى وكيفما كان إعطاء الغذاء فى هذه الحالة غير لائق ( فإن الله يطعمهم ويسقيهم) أى يحفظ قواهم ويمدهم بمايقع موقع الطعام والشراب فى حفظ الروح وتقويم البدن ذكره البيضاوى وأما تفسيره بأنه يطهرهم من رين الذنوب وإذا طهروا منه قذف نور اليقين فى قلوبهم فاغتذوا به بدليل أن المريض يتمكث مدة لا يذوق شيئا وقوته بافية ولو كان صحيحا لعجز فغير صواب لأن قائله إن أراد أن ذلك خص المؤمن فالوجدان قاض بأن الكافر كالمؤمن فى صبر تلك المدة بلا فرق وإن أراد الشمول فهو ذهول لأن الكافر خبيث مخبث لا يظهر المرض شيئا من ذنوبه ولو قذف فى قلبه أدنى ذرة من يقين لاهتدى فى طرفة عين فما هذه المقالة إلا مزلفة زلق فيها ذلك العلامة (ت . ك) فى الطب (عنه) أى عن عقبة قال الترمذى حسن غريب قال فى المنار ولم يبين علته المائعة من تصحيحه وهى عندى موجبة لضعفه لأن فيه بكير بن يونس أو يونس بن بكير قال أبو حاتم منكر الحديث ضعيفه أه قال الذهى ضعفوه وقال البيهقى تفرد به بكر وهو فيما قال البخارى منكر الحديث أهوفى الميزان عن أبى حاتم هذا حديث باطل وأورده ابن الجوزى من عدة طرق وأعلها كلها وقال فى الأذ كارفيه بكربن يونس وهو ضعيف (لا تكلفوا) بحذف إحدى التامين (للمضيف) لئلا تملوا الضيافة وترغبوا عنها بل أحضروا له ماسهل (ابن عساكر) فى تاريخه (عن سلمان) الفارسى (لا تكون زاهدا حتى تكون متواضعا) أى لين الجانب مخفوض الجناح لعباد الله ( طب عن ابن مسعود) قال الهيشمى فيه يعقوب بن يوسف وهو كذاب اهوفى الميزان يعقوب بن عبد الله عن فرقد لايدرى من هو ثم ساق له هذا الخبر بعينه (لا تلانوا) بفتح التاء والعين وحذف إحدى التاءين تخفيفا (بلعنة الله) فإن اللجنة الإبعاد من الرحمة والمؤمنون رحماء بينهم (ولا بعضبه) أى لا يدعو بعضكم بعضا بغضب الله كأن يقال عليه غضب الله (ولا بالنار) فى رواية ولايجهم أى لايقوا، أحدكم اللهم اجعله من أهل النار ولا احرقه بنار جهنم قال الطبى قوله لاتلاعنوا الخ من عموم المجاز لأنه فى بعض أفراده حقيقة وفى بعضها مجاز وهذا مختص بمعين الجواز اللعن بالوصف الأعم والأخص كالمصورين (د ت ك عن سمرة) بن جندب قال الترمذى حسن صحيح (لا تلومونا على حب زيد) بن حارثة مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيده كيف وقد قدم أبوه وعمه فى فدائه :