Indexed OCR Text

Pages 321-340

- ٣٢١ -
٩٤١٨ - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - (حم) عن جابر - (خ) عن على - (حـ)
٩٤١٩ - تَهَى عَنِ الْمُثْلَةَ - (ك) عن عمران (طب) عن ابن عمرو عن المغيرة - (صح)
٩٤٢٠ - نَهَى عَنِ الَجرِ - (هق) عن ابن عمر - (ض)
الذى اهتز لموته عرش الرحمن وأبى بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة وأما قوله فى وصف السبعين ألفا لا يكتوون
محمول على ما إذا لم يضطر إليه ومن اعتقد أن مثل سعد بن معاذ وأبى بن كعب لا يصلح أن يكون منهم فقد أخطأ كما
ذكره القرطبى وأخرج مسلم عن ابن سعد إن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين فذا اكتوى انقطع التسليم
فلما تركه عاد إليه ؛ وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته فاكتوينا فما أفلحنا ولا
نجحنا (طب عن سعيد الظفرى) بفتح الظاء المعجمة والفاء وآخرهراء نسبة إلى ظفر بطن من الأنصار قال الذهبى الأصح
أنه سعد بن النعمان بدرى ( ت ك عن عمران) بن الحصين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى فاتلنا
فاكتوينا فلا أفلحنا ولا نجحنا قال الترمذى حسن صحيح وقال ابن حجر فى الفتح سنده قوى
(نهى عن المتعة) أى عن نكاح المتعة كما هو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة سمى به لأن الغرض
منه مجرد التمتع دون النسل وغيره قال بعض الأئمة هذا من غريب الشريعة فانه تداوله النسخ من تين أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم
فانه كان جائزا فى صدر الدين ثم نسخ فى خيبر أو عمرة القضاء أو الفتح أو أوطاس أو تبوك أو حجة الوداع والأصح عند جمع الفتح
والنووى الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعامرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام
أوطاس ثم حرمت مؤبدا قال عياض كابن المنذر وقد جاء عن الأوائل الرخصة ثم فيها وقع الإجماع على تحريمها
إلا من لايلتفت إليه من الروافض وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، هبه قبل الدخول أو بعده إلا أن زفر جعلها
كالشروط الفاسدة ولا عبرة بقوله (تقبيه) أخرج الطبرانى عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس لما أفتى بحل المتعة
أتدرى ماصنعت ربما أفتيت فسارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال ما قالوا قلت قالوا
قد قال لى الشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس
تكون مواك حتى مصدر الناس
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم
الخنزير قال الهيشمى فيه الحجاج بن أرطاة ثقة يدلس وبقية رجاله رجال الصحيح (حم عن جابر) بن عبد الله (خ)
فى المغازى والذبائح والنكاح (عن على) أمير المؤمنين ورواه عنه الطبرانى فى الأوسط بلفظ نهى عن متعة
النساء فى حجة الوداع .
(نهى عن المثلة) بضم فسكون قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حى للتشويه به وحديث تحريم المثلة خاص
بغير من مثل وإن تمثيل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرنيين كان أول الإسلام ثم نسخ أو أنهم
مثلوا بالرعاة (ك عن عمران) بن حصين (طب عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن المغيرة) بن شعبة ؛ قضية تصرف المؤلف
أن هذا لم يخرج فى شىء من الكتب الستة وهو غفلة فقد خرجه أبو داود عن عمران بلفظ ماقام فينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة اهـ
(نهى عن المجر) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب والثابت فى الأصول الصحيحة نهى عن بيح المجر وهو
بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة مافى بطن الحيوان أى عن بيعه وشرائه والشراء به قال الزمخشرى وبجوز
تسمية بيع المجر مجرا اتساعا وبجازا ولا يقال لما بالبطن بجرا إلا إذا ثقلت الحامل وأما المجر محركا فداء فى الشاة
انتهى كلامه: هق عن ابن عمر بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الربذى وقال إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه
( ٢١ - فيض القدير - ٦)

- ٣٢٢ -
٩٤٢١ - نَهَى عَنِ اْلمحَاقَلَةَ، وَالْخَاصَرَة، وَاْمُلَمَسَة، وَالْمُنَابَذَة، وَالْمُرَابَةَ - (خ) عن أنس - (ض)
٩٤٢٢ - نَهَى عَنِ الْخَرَةَ - (جم) عن زيد بن ثابت - (صح)
٩٤٢٣ - نَهَى عَنِ الْمَرَائِى - (٥ ك) عن ابن أبى أو فى - (صح)
٩٤٢٤ - نَهَى عَنِ الْمُزَّابَةِ - (ق ن ٥) عن ابن عمر - (صح)
٩٤٢٥ - نَهَ عَنِ الْمُزَابَةِ، وَالْحَاقَلَةِ - (ق) عن أبى سعيد - (صح)
٩٤٢٦ - نَهَى عَنِ المَزَارَعَةِ - (حم م) عن ثابت بن الضحاك - (صح)
ووافقه على ذلك الذهبى ..
(نهى) النبي صلى الله عليه وسلم (عن المحاقلة) بيع الحنطة فى سنبلها بالبرصافيا لعدم التماثل (و) نهى عن بيع
(المحاضرة) بخاء فضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة لأن البيع وقع على شىء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدق
صلاحها ( والملامسة) بأن يلمس ثوبا مطويا أو فى ظلمة ثم يشتريه على أنه لاخيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته
فقد بعتكه (والمنابذة) بأن يجعلا النبذ بيعاً (والمزابنة) مفاعلة من الزين الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزبن
الآخر أى يدفعه عن حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع
والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزينون الكفرة فى النار وهى بيع تمر يابس برطب ويع زبيب بعنب
كيلا (خ عن أنس بن مالك .
(نهى عن المخابرة) هى المزارعة على الخبرة أى النصيب ذكره الزمخشرى وقال القاضى هى المزارعة بالنصيب بأن
يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقافها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن
الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اه والمراد النهى عن العمل فى الأرض ببعض
ما يخرج منها والبدن من العامل وفى رواية نهى عن المخاضرة قال ابن الأثير وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها
(حم عن زيد بن ثابت) كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج فى الصحيحين ولا أحدهما وهوذهول فقد قال الحافظ
ابن حجر إنه متفق عليه من حديث جابر قال وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت
(نهى عن المراثى) أن يندب الميت فيقال نحو واكهفاه واجبلاء فيحرم لأنه فعل الجاهلية (دك عن ابن أبي أوفى)
(نهى عن المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف
على مافيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الارادة بإمضاء البيع فيتزا بنان (ننيه) هذا الحديث
رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر قال أبو البقاء يجوز فيه الجرعلى البدل والنصب على إضمار أعنى والرفع علي
إضمار هى بيع التمر بالتمر (ق نه) فى البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب
(نهى عن المزابنة والمحاقلة) بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله
الساحة العطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعر فابيع البر فى سنبله بكل معلوم من بر خالص
والمانع فيه عدم العلم بالمائلة (ق عن أبى سعيد) الخدرى قال ابن حجر وفى الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة
وكلها فى الصحيحين أو أحدهما اهـ.
(نهى عن المزارعة) العمل فى الأرض بعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور لا تصح المزارعة والمخابرة
وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة (حم) فى البيع (عن ثابت بن الضحاك) الأشهلى قيل هو من بايع تحت
الشجرة وقد مر وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته فى صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة

- ٣٢٣ -
٩٤٢٧ - نَّهَى عَنِ الْمَزَايَدَة - البزار عن سفيان بن وهب ـ (صح)
٩٤٢٨ - نَهَى عَنِ المُغَدَّم - (٥) عن ابن عمر
٩٤٢٩ - نَّهَى عَنِ الُذَابَذَةَ وَعَنِ اْلَمِسَةِ - (حم ق دن ٥) عن أبى سعيد - (صح)
1
٩٤٣٠ - نَهَى عَنِ الْموَاقَعَةَ قَبْلَ الْمُلاَعَبَة - (خط) عن جابر - (صح)
٩٤٣١ - ◌َّهَى عَنِ الْمَيَاثِر الخمر، وَالْقَسِىِّ - (خ ت) عن البراء - (صح)
٩٤٣٢ - نهى عن المِيتْرَة الأَرْجَوَان - (ت) عن عمران - (ح)
وقال لا بأس بها ام بنصه
(نهى عن المزايدة) أى أن يزيد فى ثمن السلعة لا لرغبة فيها والنهى للتحريم (البزار) فى مسنده (عن سفيان بن وهب)
الخولاني شهد حجة الوداع وشهد فتح مصر رمز لصحته
(نهى عن المقدم) بفاء ودال مهملة الثوب المشبع حمرة بالعصفر كأنه الذى لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته فهو
كالممتنع من قبول الصبغ، وفيه حجة لمن ذهب إلى تحريم لبس المعصفر على الرجل وعليه الحليمى والبيهقى من أصحابنا
وحمل الشافعى النهى على الكرامة وكرهه مالك للرجال والنساء (٥) من رواية يزيد بن أبى زياد عن الحسن بن سهيل
(عن ابن عمر) بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المقدم قال يزيد قلت الحسن
ما المقدم قال المشبع بالعصفر
(نهى عن المنابذة) وهو أن يجعل نبذ المبيع بيعا أو قاطما للخيار (وعن الملامسة)، هو أن يكتفى باللمس عن النظر
ولا خيار بعده ويجعلا اللمس بيما أو قاطعا للخيار (حم ق دن ، عن أبى سعيد) الخدرى
(نهى عن المواقعة) وفى رواية الوقاع أى الجماع (قبل الملاعبة) كذا هو فى نسخة المصنف بخطه باللام وفى نسخ
وهو رواية بالدال بدل اللام (خط) فى ترجمة المظهرى الشيرازى (عن جابر) بن عبد الله وفيه خلف بن محمد الخيام
قال فى الميزان قال الحاكم سقط بروايته حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة وقال الخليلى خلط وهو ضعيف جداًروى
متونا لا تعرف وفيه عبد الله العتكى أدخله البخارى فى الضعفاء ونوزع
(نهى) نهى تحريم أو تنزيه (عن الميائر الخمر) جمع ميرة بالكر مفعلة من الوثارة بالمثلثة وهى لبدة الفرس
تتخذ من حرير أحمر وهى وسادة السرج يعنى نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب
الأعاجم المتكبرين (والقسى) بفتح القاف وكسر السين المشددة أى ونهى عن لبس القسى نوع من الثياب فيه خطوط
من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر قال الحافظ العراقى فإن كان حريره أكثر فالنهى للتحريم
وإلا للتنزيه (خ ت) فى اللباس (عن البراء) بن عازب ورواه ابن ماجه عن على فما أوهمه صنع المصنف من تفرد
ذينك به من بين الستة غير جيد
(نهى) قال ابن حجر هكذا عندهم على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع اهـ (عن الميْرة الأرجوان) بضم الهمزة
وسكون الراء وضم الجيم: صبغ أحمر أو صوف أحمر يتخد كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن أو صوف يجعله الراكب
تحته فوق الرحل أو السرج فإن كان من حرير فالهى للتحريم أو من غيره فلانزيه لما فيه من الترفه والقشبه بعظماء الفرس
فإنه كان شعارهم فى ذلك الوقت فلما لم يصر شعارهم زال ذلك المعنى فزالت الكراهة ذكره الزين العراقى وليس علة
النهى كونه أحمر لما تبين فى عدة أخبار من حل لبسه وقد لبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم (ن عن معمر أن) بن حصين
رمز لحسنه وقضية تصرف المؤلف أن الترمذى تفرد بإخراجه من بين السنة والأمر بخلافه بل هو عند أبي داود
أيضا عن علىّ بلفظ نهى عن مياثر الأرجوان قال ابن حجر وسنده صحيح

- ٣٢٤ -
٩٤٣٣ - نهى عن النجش - (ق ن ٥) عن ابن عمر - (صح)
٩٤٣٤ - ◌َّهَى عَنِ النَّذْر - (ق د ن٥) عن ابن عمر - (صح)
٩٤٣٥ - نَهَى عَنِ النّعى - (جم ت ٥) عن حذيفة - (ح)
٩٤٣٦ - نَّهَى عَنِ الَّفخِ فِى الَّشراب - (ت) عن أبى سعيد - (ح)
٩٤٣٧ - نَ عَنِ النّفْخ فى الطَّعَام وَالشَّرَاب - (حم) عن ابن عباس - (صح)
٩٤٣٨ - نَهَى عنِ النّهبِى وَالْمِثْلَةِ - (حم خ) عن عبد الله بن زيد - (صح)
(نهى عن النجش) بنون مفتوحة وجيم بناكنة وشين معجمة وضبطه المطرزى بتحريك الجيم وجعل السكون رواية وهو
الزيادة فى الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه وحرم إجماعا
على العالم بالنهى وإن لم يواطئ البائع لأنه خداع وغش والنهى للبطلان عند قوم وللتحريم فقط عند الشافعى وفسر
النجش بأعم من ذلك وهو المكر والخداع والاحتيال للأذى (ق ن ، عن ابن عمر) بن الخطاب
(نهى عن النذر) لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق فى التقرب إلى ربه وعلله فى
خبر آخر بأنه لا يغنى من الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل؛ وهو يفهم أن النذر المنهى عنه ما قصدبه تحصيل
غرض ودفع مكروه على ظن أن النذر يرد عنه القدر وليس مطلق النذر منهيا عنه إذ لو كان كذا لما لزم الوفاء به
(ق د ن ٥) فى النذور (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبرانى وزاد وأمربالوفاءبه وسنده مجميح
(نهى عن النعى) أى نعى الجاهلية أى إذاعة موت الي والنداء به وندبه وتحديد شمائله، كانت العرب إذا مات
منهم شريف أو قتل بعثوا راكا إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلانا أى أنع فلانا وفيه تحريم التعى وهو النداء بموت
الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما فى الصحيحين أن المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى قصف بهم وكبر عليه أربعا.
(حم ت ، عن حذيفة) رمز المصنف لحسنه
(نهى عن النفخ فى الشراب) لأنه يغير رائحة الماء وقد يقع فيه شىء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره والنهى
للتنزيه قال ابن العربى لكن إن علم أنه يناوله لغيره بعده حرم لأنه إضرار به وقال الحافظ العراقى فيه كراهة النفخ
فى الإناء الذى يشرب فيه سواء فيه الماء واللبن والنهى للتنزيه لا للتحريم ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أولا كما
دلّ عليه حديث يارسول الله القذاة أراما فى الإناء فلم يرخص له فى النفخ (ت عن أبى سعيد) الخدرى وقال صحيح
(نهى عن النفخ فى الطعام) لأنه يؤذن بالعجلة وشدة الشره وقلة الصبر قال المهلب ومحل ذلك إذا أكل مع غيره
فإن أكل وحده أومع من لا يتقذر منه شيئا كزوجته وولده وخادمه وتلميذه فلا بأس ونوزع بأن الأولى مادل عليه
الخبر من التعميم إذ لا يؤمن مع ذلك أن يفضل فضلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك (و) فى (الشراب)
لما ذكر لاشتراكهما فى العلة المذكورة (حم عن ابن عباس) رمز الحسنه ورواه البزار عن أبى هريرة باللفظ المزبور
قال الحافظ العراقى وهو فى أبى داود والترمذى أيضا لكنهم قالوا فى الإناء
(نهى عن النهى) بضم النون وسكون الهاء مقصورا أى أخذ ماليس له قهرا جهراً فنهب مال الغير غير جائز
ويجوز بالإذن فى الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل أن يأكل ما يليه ولا يجذب من غيره إلابرضاه وبنحو
ذلك فسره النخعى وغيره إلا أنه ليس على ما ينبغى فإن أصل الحديث كما فى شروح الصحيحين وغيرهما أنه كان من
شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النهى (والمثلة) بضم فسكون

- ٣٢٥ -
٩٤٣٩ - نھی عَنِ النفخ فی السجود ، وعَنِ النّفْح فِی الشراب ۔(طب) عن زيد بن ثابت - (ح)
٩٤٤٠- نَهَى عَنِ الْيَةَ وَالْخَلِيَّةِ - (حم) عن زيد بن خالد - (ح)
٩٤٤١ - نَى عَنِ النّوْحِ، وَالشُّعْرِ، وَالتَّصَاوِيرِ، وَجُلُودِ السُّاَعِ؛ وَالتَّْرِجِ، وَالْغِنَاءِ، وَالذَّهْبِ، وَاْخُرِّ
وَالْحَرِيرِ - (جم) عن معاوية - (ح)
٩٤٤٢ - نَّهَى عَنِ الَّوْمِ قَبْلَ الْعَشَاءِ، وَعَنِ الْحَدِيث بَعْدَهَا - (طب) عن ابن عباس - (ح)
٩٤٤٣ - نَى عَنِ النَّاحَة - (د) عن أم عطية - (صح)
مصدر مثل بالمقتول أى جدعه أو قطع عضوه والمثلة المروية فى قصة العرنيين منسوخة أو مؤولة كما سبق (حم خ )
فى المظالم (عن عبدالله بن زيد) بن عبد ربه الأنصارى صحابى مشهور وهذا ما انفرد به البخارى عن السنة وهذا
الحديث لم أره فى نسخة المؤلف التى بخطه
(نهى عن النفخ فى السجود) تنزيها إن لم يظهر منه شىء من الحروف وتحريما إن بان منه حرفان أو حرف
مفَهم لبطلان الصلاة بذلك (وعن النفخ فى الشراب) بل إن كان حاراصبر حتى يبرد وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال
أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء إن أمكن قال الحافظ العراقى، كراهة هذا النفخ فى ثلاثة مواضع فى الشراب والطعام والسجود
والعلة مختلفة لمعان مختلفة أما فى الشراب فبين سؤال الرجل الذى يرى القذاة ويراد به فى الطعام تبريده ولم يأذن
بالنفخ فيه للتبريد بل نهى عن أكله حارا وأما النفخ فى السجود فالظاهر أن النهى عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان
تحوأف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فيه متغيراً فيتأذى به الملك (طب عن زيد بن ثابت ) رمز المصنف
لحسنه وليس كما قال فقد قال الزين العراقى فيه خالد بن إلياس وهو متروك وقال البيهقى حديث زيد بن ثابت مرفوعا
ضعيف بعمرة
(نهى عن النهبة) أى أخذ المال بالغارة يعنى أن يأخذ كل واحد من الجيش ماوجد من الغنيمة من الكفار بل
يلزمهم جمع الغنيمة عندالامام ليقسم بينهم بحكم الشرع (والخليسة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح السين مايستخاص من
السبع فيموت قبل ذكاته فعيلة بمعنى مفعولة (حم عن زيد بن خالد) الجهنى رمز المصنف لحسنه
(نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أى إنشاؤه أو إنشاده (والتصاوير) التى للحيوان التام الخلقة بخلاف نحو
الشجر والقمرين وحيوان مقطوع الرأس أو اليدين (وجلود السباع) أن تفرش لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين
(والتبرج) إظهار المرأة زينتها ومحماسنها لأجنبي (والغناء) أى فعله أو استماعه (والذهب) أى التحلى به للرجال (والخز
والحرير) أى لبسه للرجال بلا عذر (حم عن معاوية) الخليفة رمز لحنه
(نهى عن النوم قبل العشاء) أى قبل صلاة العشاء لتعريضها للقوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها كلاأو
تأخيرها عن وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر يضرب الناس على ذلك ويقول اسهروا أول الليل فيكره
تنزيها لا تحريما لايقال إذا كانت العلة ماذكر فينبغى أن يفرق بين الليل الطويل والقصير لأنا نقول الأولى إطلاق
الكراهة لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير هيئة (وعن حديث بعدها) أى بعد صلاتها فيما لا مصلحة
فيه (طب عن ابن عباس) قال الهيثمى فيه أبو سعد عود المكى ولم أر من ذكره
(نهى عن النياحة) وهى قول واويلاه وأحسرتاه؛ والندبة على عدّ شمائل الميت فيحرم (د عن أم عطية)
رمز المصنف لصحته

- ٣٢٦ -
٩٤٤٤ - نَهَى عَنِ الْوَحْدَة: أنْ يَببتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ - (حم) عن ابن عمر - (ح)
٩٤٤٥ - نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فى الْوَجْه - (حم م ت) عن جابر - (صح)
٩٤٤٦ - نَى عَنِ الْوَشْم - (حم) عن أبى هريرة - (صح)
٩٤٤٧ - نَهَى عَنِ الوصَال (ق) عن ابن عمر، وعن أبى هريرة. وعن عائشة - (صح)
٩٤٤٨ - نَهَى عَنْ إِجَابَةَ طَعَام الْفَاسِقِينَ - (طب هب) عن عمران - (ض).
٩٤٤٩ - نَهَى عَنِ أُخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةَ - (حم قد ت٥) عن أبى سعيد - (صح)
(نهى عن الوحدة) وهى (أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) أى فى دار ليس فيها أحد (حم عن ابن عمر)
ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيشمى رجاله رجال الصحيح
(نهى عن الوسم) بسين مهملة وقد رواه بعضهم بمعجمة وهو وهم (فى الوجه) أى الكى فيه بنار من السمة وهى
العلامة بنحوكى فيحرم وسم الآدمى لكرامته وكذا غيره على الأصح عند الشافعية أما وسم غير الآدمى فى غير وجهه
قسائغ اتفاقا بل يسن فى نعم الجزية والزكاة وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار المصلحة الراجحة لكن ينبغى كما
قال القرطبى أن يقتصر فيه على خفيف يحصل به المقصود ولا يبالغ فى التعذيب ولا التشويه (والضرب فى الوجه) من
كل حيوان محترم ولو غير آدمى لكنه فيه أشد لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب فربما شانه وربما
أعدم بعض الحواس قال جدنا للأم الزين العراقى وفيه دليل على تحريم ما اعتاده الحبشة من الكىّ والشروط فى الوجه
بل يحرم الكى فى جميع بدن الآدمى كما فى شرح مسلم للنووى (حم م ن عن جابر) بن عبدالله
(نهى عن الوشم) بالشين المعجمة فيحرم فى الوجه بل وفى جميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وقدجاء فى عدة
طرق لعن فاعله كما سبق (حم { عن أبى هريرة) رمز لحسنه
(نهى عن الوصال) تتابع الصوم فرضا أو نفلا من غير فطر ليلا ودخول الليل وقت فطر وليس بفطر وخبر
إذا أقبل الليل من «هنا محمول على وقته وإلالم يتصور الوصال فلم يحرم وقبل صوم السنة من غير أن يفطر الأيام
المنهية وموجب النهى إيراث الضعف والملل والعجز عن المواظبة على بقية العبادات والنهى للتحريم على الأصح عند
الشافعية وللتنزيه عند مالك والحنابلة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته فقال له
رجل من المسلمين إنك تواصل قال وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقبنى فذا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم
بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لوتأخرلزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا اهـ. واللفظ للبخارى قال البيضاوى
يريد بقوله أيكم مثلى: الفرق بينه وبين غيره لأنه تعالى يفيض عليه ما يسدّ ستطعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن
احتباس الجوع والعطش ويقوم على الطاعه ويخرشه عن تحليل يفضى إلى هلاك القوى وضعف الأعضاء رق عن
ابن عمر) بن الخطاب (وعن عائشة وعن أبى هريرة)
(نهى عن إجابة طعام) أى الإجابة إلى أكل الطعام (الفاسقين) لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولاينافيه الأمر
بإحسان الظن بالمسلم وظاهر حاله تجنب الحرام لأن الكلام فى الفسقة المعلنين بفسقهم فنهى عن الإجابة إلى طعامهم
زجرا لهم ليرتدعوا فهر من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما ومنه أخذ عدم لزوم إجابة وليمة العرس إذا كان
هناك منكر (طب عن عمران) بن حصين قال الهيشمى بعد ماعزاء الطبرانى فيه أبو مروان الواسطى ولم أجد من
ترجمه اهـ. وأقول فيه من طريق البيهقى أبو عبد الرحمن السلمى وقد سبق أنه كان يضع الحديث
(نهى عن اختناث الأسقية) أى أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته

- ٣٢٧ -
٩٤٥٠ - نَّى عَنِ اسْتَتْجَار الْأَجِير حَتى يُبَيْنَ لَهُ أَجْرَهُ - (حم) عن ابن سعيد - (ح)
٩٤٥١ - نَهَى عَنْ أُكْل الثّوم - (خ) عن ابن عمر - (صح)
٩٤٥٢ - نَهَى عَنْ أَكْل الْبَصَل - (طب) عن أبى الدرداء - (صح)
٩٤٥٣ - نَى عَنْ أَكْلِ البَصَل وَالْكُرَّات وَالثّوم - الطيالسى عن أبى سعيد-(ح)
٩٤٥٤ - نَّهَى عَن أكلِ الهِرَّةِ، وَعَنْ أَكْل ◌َمَهَاَ - (ته ك) عن جابر - (صح)
٩٤٥٥ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنْ الْخْزِيرِ، وَثَمَنَ الْخَرِ، وَعَنْ مَهْر الْبَغِىِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْل - (طس)
عن ابن عمرو - (صح)
وقد لا أطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه بنصبّ بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التى بإزاء القلب
أو لغير ذلك فكره تنزيها لا تحريما اتفاقا والأ حاديث الرخصة فى ذلك وإباحته ذكره النووى والاختناث الإمالة
والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذى بشكر فى مشيه وكلامه كما مر، وفعل النبى صلى الله عليه وسلم للاختناث
يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب قال فى المفهم وأصل هذه اللفظة التكسر والتثنى ومنه المخنث وهو
من بتكسر فى كلامه تكسر النساء ويتثنى فى مشيه مثلهن ولاينافيه نهيه هنا أنه قام إلى قرية ثنتها وشرب منها على
أنه علم أنه لم يكن فيها شيء يضر وأنه لم يستقذر منه شىء (حم ق د ت، عن أبى سعيد) الخدرى زاد مسلم فى رواية
عنه أن يشرب من أفواهها وفى أخرى عنه أيضا واختنائها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها
(نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب
خاطرك ولم يذكر قدرا معلوما فلا يصح (حم عن أبى سعيد) الخدرى رمز لحسنه ورواه أبو داود فى مراسيله
والنسائى موقوفا وقال أبو زرعة الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر وإبراهيم النخعى لم يدرك أبا سعيد أى فهو
منقطع وقال الهيشمى رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب
(نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة لنتن ريحه فالنهى للتنزيه قال ابن حجر هذا النهى كان يوم خير وهو محمول
على مريد حضور المسجد (خ عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الترمذى عن على وزاد إلا مطبوعا
(نهى عن أكل البصل) أى التىء كما بينه البخارى وجاء عن ابن عمرأنه كان يأكله مطبوعا وظاهر الأخبار أن
أكله غير حرام على الإطلاق بل فى خبر أبى داود عن عائشة أن آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه البصل
زاد البيهقى كان مستويا فى قدر وأبو داود يعنى غير النضيج (طب عن أبى الدرداء) رمز المصنف لحسنه
(نهى عن أكل البصل والكراث) يضم الكاف وشد الراء آخره مثلثة (والثوم) أى التى. سواء كان أكله من
الجوع أو غيره كما فى البخارى كالأكل للتشهى والتأدم بالخبز (الطيالسى) أبو داود (عن أبى سعيد) الخدرى رمزلصحته
(نهى عن أكل) لحم (الحرة) فيحرم عند الشافعية لأن لها نابا تعدو به وقال المالكية يكره أكلها (وعن أكل
ثمنها) أخذ بقضيته جمع لح موا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعى يجوز بيعه وأكل ثمنه
(ته ك) فى البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعانى عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم صحيح
ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائى أيضا وقال الترمذى حسن غريب أهـ، وقال جمع ليس كما قال فقد قال
النسائى حديث منكر وقال غيره فيه عمر بن زيد الصنعانى قال ابن حبان تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج
عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه
(نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغىّ) أى ما تأخذه على زناها سماه مهراً مجازا (وعن

- ٣٢٨ -
٩٤٥٦ - نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ، وَمَهْر الْبَغِىِّ، وَحُلْوَان الْكَاهِن - (ق ٤) عن ابن مسعود - (صح)
٩٤٥٧ - نَهَى عَنْ جَلْد الْمَدّ فِى المساجد - (٥) عن ابن عمرو - (ض)
٩٤٥٨ - نهَى عَنْ جُلُود السُّبَاع - (ك) عن والد أبى المليح - (صح)
٩٤٥٩ - نَهَى عَنْ حَلْقَ الْقَفَا، إلّا عِنْدَ الْحِجَامَةِ - (طب) عن عمر - (ض)
٩٤٦٠ - نَهَى عَن خَاتِمِ الذّهَب - (م) عن أبى هريرة - (صح)
عسب الفحل) أى عن ثمن عسبه قال القاضى العب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسباً إذا أعطيته
الكراء على ذلك والموجب للنهى مافيه من الغرر لأن مقصود المكترى منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا
وقد يلقح الأنثى وقدلا (طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيشمى بعد ماءزاه للأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم
وهو ضعيف جداً اه، وعزاه فى محل آخر للكبير وقال رجاله رجال الصحيح
(نهى عن ثمن الكلب ومهر البنى وحلوان الكاهن) أى ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه
وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشىء أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشى.
حلو لأخذه إياه سهلا بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهى يشمل الآخذ والمععلى وفى الأحكام السلطانية ينهى
المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى (ق ٤) فى البيوع (عن أبى مسعود) الأنصارى
.(نهى عن جلد الحد فى المسجد) فيكره تنزيهاً وقيل تحريماً احتراما للمسجد (٥ عن ابن عمرو) بن العاص
. (نهى عن جلود السباع) أن تفرش كما صرح به فى رواية الترمذى يعنى ويجلس عليها والنهى للسرف والخيلاء
أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسحية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ
عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيئة كما أن حيث المطعم يكسبه ذلك فان الملابسة الظاهرة تسرى
إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر ليس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التى تكون لمن ذلك لبسه من
النساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أى به شعر وإن جعل على الأرض على
الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كماتقرر (ك عن والد أبى المليح) بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاءمهملة عامر بن أسامة
وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج فى شىء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه
عنه أيضا أبو داود فى اللباس والنسائى فى الذبائح والترمذى وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هى فى رواية غيره ورواه
البر مذى أيضا مرسلا وقال المرسل أصح قال المناوى فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده
(نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من الفزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة
توقف الحجم أو كماله عليه (ونهى عن خاتم الذهب) أى للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به (م عن أبى هريرة)
. (نهى عن خاتم الذهب) أى لبسه واتخاذه المرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور أفتى حلّ الإناثهم (وعن
خاتم الحديد) لأنه حلية أهل النار أى زى الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهى عن خاتم الذهب للتحريم
وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شرذمة فى أن النهى أيضا فى الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف فى التحريم
وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم الرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه غاتما قال ابن حجر والتوفيق أن
يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث الماز التمس
ولو غاتما من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لينتفع
بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهى على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعدوغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان

- ٣٢٩ -
٩٤٦١ - نَهَى عَنْ غَاتِمَ الذَّهَب، وَعَنْ خَاتَمِ الْحَدِيد - (هب) عن ابن عمرو - (ض)
٩٤٦٢ - نَهَى عَنْ خصَاء الْخَيْلِ وَالْبَهَاتِم - (حم) عن ابن عمر - (ض)
٩٤٦٣- نھی عَنْ ذبائح الجِنِّ - (مق) عن الزهرى مرسلا
٩٤٦٤ - ◌َى عَنْ ذَبِيحَة المَجُرسِىُّ، وَصَيْدُ كَلْبِهِ وَطَائِرِه - (قط) عن جابر - (ض)
٩٤٦٥ - نَهَى عَنْ ذَبِيحَةٍ نَصَارَى الْعَرَب - (حل) عن ابن عباس - (ض)
٩٤٦٦ - نھی عن رُ گُوب النّمُورِ - (٥) عن أبى ريحانة - (ض).
٩٤٦٧ - نَهَى عَن سَبُ الأموات - (ك) عن زيد بن أرقم - (*)
خاتمه من حديد ملوى عليه فضة قال النقاشى فى كتاب الأحجار عاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة فهذا
يؤيد المغايرة فى الحكم (هب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه الطبرانى فى الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو
المزبور وقال الهيثمى ورجاله ثقات وروى النهى عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضا أنه رأى خانما من ذهب فى يد
رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده فقيل الرجل بعد ماذهب رسول الله صلى الله
عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(نهى عن خصى الخيل والبهائم) عطف عام على خاص والنهى للتحريم إلا فى صغير المأكول فيجوز قال أبن الوردى
ولأجل طيب اللحم يخصى جائز الأكل صغيراً (حم عن ابن عمر) بن الخطاب
(نهى عن ذبائح الجن) قال الزمخشرى كانوا إذا اشتروا دار! أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا
أن تصيبهم الجن فأضيفت الذباتح إليهم لذلك (هق) من طريق عمر بن هرون عن يونس (عن) ابن شهاب (الزهرى
مرسلا) ظاهر صنيع المصنف أنه لاعلة فيه غير الإرسال وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر هو من رواية
عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه وقد أورده الذهبى فى الضعفاء والمتروكين وقال عمر بن هارون البلغى
هذا تركوه وكذبه ابن معين اهـ، ورواه ابن حبان فى الضعفاء من وجه آخر موصولا عن الزهرى عن أبى هريرة
وفيه عنده عبد الله بن أذينة عن ثور ولا يجوز الاحتجاج به اهـ، وقال ابن حبان عبد الله يروى عن ثور ماليس من
حديثه ومن ثم أورده ابن الجوزى فى الموضوع
(نهى عن ذبيحة المجوسی) ونحوه ممن لا كتاب له كوننى ومرتد (وصيد كلبه وطائره) والنهى للتحريم لمفهوم
((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، (قط عن جابر) بن عبدالله قال الذهبى فى التنقيح فى إسناده من لا يحتج به
(نهى عن ذبيجة نصارى العرب) من دخل فى ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يحتذب المبدل
هذا مذهب الشافعى - جوزها الحنفية (حل) من حديث محمد بن فيروز عن بقية عن إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدم
عن ابن جبير (عن ابن عباس) قال الذهبي لم يصح اهـ. وخرجه البيهقى فى سننه عن ابن عباس أيضا باللفظ المزبور
وقال سنده ضعيف
(نهى عن ركوب النمور) أى الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها أو الركوب على جلودما لمنا من
أن استعمالها يكسب القلب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات (٥ عن أبى ريحانة) واسمه شمعون
(نهى عن سب الأموات) لما فيه من المفاسد التى منها أنه يؤذى الأحياء ومحله فى غير كافر ومتظاهر بفسق أو
بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث
مرت (ك عن زيد بن أرقم) ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة

- ٣٣٠ -
٩٤٦٨ - نَهَى عَنْ يَبْعِ الثّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ - (حم ق) عن جابر - (صح)
٩٤٦٩ - نَهَى عَنْ بَيْعُ الصَّبْرَةَ مِنْ النِّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكْلِ الْمُسَمِى مِنَ التمر - (حممن) عن جابر (*)
٩٤٧٠ - نَهَى عَنْ بَيْجِ الْكَالِى بِالْكَالِىء - (ك هق) عن ابن عمر - (٣).
٩٤٧١ - نَهَى عَنْ بَيْعَ حَبَلِ الْحَبَلَة . (حم ق ٤) عن ابن عمر - (صح)
٩٤٧٢ - نَهَى عَنْ ◌َيْجِ الْثّمر بِالْتْمر .- (قد) عن سهل بن أبى حثمة - (صح)
(نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (حم ق عن جابر) بن عبد الله
(نهى عن بيع الصبرة من المر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المائلة
لأن الجهل بالماثلة هنا كفيفة المفاضلة (حم م ت) فى الربا (عن جابر) بن عبدالله ووهم الطبرى فعزاء للبخارى وليس
فيه ووهم أيضا الحاكم حيث استدر كه
(نى عن بيع الكالى بالكالى) بالهمز أى النسيئة بالفسيئة بأن يشترى شيئاً إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقتضى به
يقول بعنيه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض يقال كلاً الدين كاراً فهو كائ إذا تأخر ومنه بلغ الله بك أكلاً
العمر أى أطوله وأشده تأخرا قال ابن الأعرابي
تعففت عنها فى العصور التى خلت . فكيف التصابى بعد ما أكلاً العمر
ذكره الزمخشرى (ك حق) فى البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواء الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردى
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال على شرط مسلم قال ابن حجر ووهم فان راويه موسى بن عبيدة الزيدى
لا موسى بن عقبة وقال أحمد ليس فى هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعى
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث
(نهى عن بيع جبل الحيلة) بفتح الباء فيهما قال ابن حجر وغاط من سكنها قال القاضى وقرته بأل إشعارا بمعنى الأنوثة إذ
المراد : بيع ما فى البطون وأدخلت فيه الهاء للمبالغة اهـ، وذهب ابن كيان إلى أن المرادبه بيع العنب قبل أن يطيب والحيلة
بالتحريك الكرمة من الحبل لأنها تحبل بالعنب كما جاء فى حديث آخر نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قال السهيلى
وهو غريب لم يسبقه اليه أحد فى تأويل الحديث وقيل دخلت التاء للجماعة وقيل للمبالغة وهذا كله ينعكس عليهم
بأنه لم تدخل التاء إلا فى أخد اللفظين دون الآخر وإنما النكتة فيه أن الحبل مادام حلا لا يدرى أذكر أم أنثى
فيعبر عنه بالمصدر من حبلت المرأة حبلا إذا حملت فإذا ولد الحبل وعلم أذكر أم أنثى لم يسم حبلا فإذا كانت أنثى
وبلغت حد الحمل تحبلت فذلك الحبل هو المنهى عنه من بيعه والأول علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه الحيلة وصار
المعنى نهى عن بيع حبل الجنينة التى كانت حبلا لا يعرف ماهى ثم عرف بعد الوضع وكذا فى الآدميين فإذن لا يقال لها
حيلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى وعند ذكر الجيل الثانى لأن الأنثى قبل أن تحيل تسمى حائلا فإذاحبلت وذكر حباها
وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التى كانت فيها حبلي فرق بين اللفظين بتاء التأنيث قال وهذا كلام فصيح بليغ
لا يقدر قدره فى البلاغة (حم ق ٤) فى البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب واللفظ للبخارى
(نهى عن بيع الثمر) بتغليث المثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم أى بيع الرطب بالتمر زاد فى رواية ورخص
فى بيع المرايا أن تباع بخرصها قال النووى فيحرم بيع رطب بتمر وهو المزابنة من الزين وهو الدفع والتخاصم كأن
كلا من المتبايعين بالوقوع فى الغبن يدفع الآخر عن حقه وحاصلها عند الشافعى بع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس
يحرم الربافى نقده وخالفه مالك فى القيد الأخير فقال سواء كان ربويا أم غيره أما العرايا وهى بيع رطب على النخل

- ٣٣١ -
٩٤٧٣ - نَّهَى عَنْ بَعَ الَوَلَاء وَعَنْ هَبَتِهِ - (حم قى ٤) عن ابن عمر - (صح)
٩٤٧٤ - نَهَى عَنْ بَيْجِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْجِ الْغَرَد - (حمم) عن أبى هريرة - (صح)
٩٤٧٥ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْتَخْلِ حَتَّى يَزَهُوَ، وَعَنْ السُّغْلُ حَتَّى يَبْيَضْ وَيَأَمَنَ اْلْعَاهَةَ - (م دت) عن
ابن عمر - (صبح)
٩٤٧٦ - نَهَى عَنْ بَيْجِ الثَّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ - (طب) عن زيد بن ثابت - (1)
٩٤٧٧ -- نَهَى عَنْ بَيْجِ الثَّمَرِ بِالّْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالَّبِيبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْجِ الزَّرْعِبِالْمِنْطَةُ تَكْلَا -
(د) عن ابن عمر - (*)
بتمر على الأرض فأجازه الشافعى فيما دون خمسة أوسق على العموم ومالك على الخصوص من المهرى دون غيره
(ق د عن سهل بن أب حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله وقيل عامر بن ساعدة الأنصارى صحابى صغيرورواه
عنه أيضا الشافعى وأحمد وغيرهما
(نهى عن بيع الولاء) أى ولا العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه ( وعن هبته)
لأنه حق كالنسب فكما لايجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهى للتحريم فيبطلان لما ذكر (حم ق ٤)
فى البخاری(عن ابن عمر) بن الخطاب
(نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشترى فى العقد إذا نبذت اليك الحصاة فقد أوجب البيع والخلل فيه
إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول أو بأن يرمى حصاة فى قطيع غنم فأى شاة أصابتها فهى المبيعة والخلل فيه جهالة
المعقود عليه أو أنه يجعل الرمى بعا والخلل فى نفس العقد ( وعن بيع الغرر) وهو ماخفى عليك أمره من الغرور وبيع
الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجرزا عنه وقيل هو ما احتمل أمرين أغلبما أخوفها أو ما انطوت
عنا عاقبته وذا يشمل جميع البيوع الباطلة وإنما نص عليها ولم يكتف به لأنها من بيوع الجاهلية (حم م عن أبى هريرة)
ورواه عنه أيضا ابن حبان ورواه البيهقى عن ابن عمر
(نهى عن بيع النخل) أى ثمره (حتى بزهو) أى يتموه ويحمر أو يصفر لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف
اليه فأنث وحتى غاية النهى المخصوص ذكره الطبى وقال الزمخشرى يقال زهى الثمر وأزهى إذا احمر واصفر وأبى
الأسمعى الإزهاء ولم يعرف أزهى وفى كتاب العين يزهو خطأ إنما هو يزهى اهـ. (وعن السنبل) أى بيعه (حتى
يبيض) أى يشتدحبه (ويأمن العامة) أى الآفة التى تصيب الزرع قال الحرالى السنيل مجتمع الحب فى أكمامه لأنه آية استحقاق
اجتماع أهل ذلك الرزق فى تعاونهم فى أمرهم وقسر ابن راهويه أمن العامة بطلوع الثريا قيل وفيه نظر لأن طلوعها
وإن كان فى وقت واحد من العام لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد وإنما اكتفى به فى الثمار
بأول الطيب ولم يجز فى الزرع حتى يتم طيبه لأن الثمر يؤ كل غالبا أول الطيب والزرع لا يؤكل غالباً إلا بعده ذكره الأبى
(مدت) فى البيوع المنهية (عن ابن عمر ) بن الخطاب
(نهى عن بيع الثمارحتى تنجو من العامة) وفسره فى رواية مسلم بظهور الصلاح وذلك مناسب غان الصلاح
ضد الفساد والعامة نوع من الفساد فإذا هبت عامة الثمر وأمن فساده لم يعرض له ما يمنعه من النضج (طب عن زيد بن ثابت)
شهد بدراً وقيل أحدا قتل باليمامة ورواه إمام الأئمة الشافعى عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب
العامة والدار قطى فى العلل عن عائشة
(نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثانى بالمثناة أى الرطب بالتمر (كيلا وعن بيع العنب بالزياب كيلا

- ٣٣٢ -
٩٤٧٨ - نهى عن بيع المُضْطَرُ، وَبيع الغَرِّرِ، وَبَيْع الثَّمَرَة قَبْلَ أَنْ تُدركَ - (حمد) عن على - (مصر)
٩٤٧٩ - نھی عن بيع العربان ۔ (حم ده) عن ابن عمرو
٩٤٨٠ - نَهَى عَنْ سَلَفَ وَبَيْع، وَشَرْطَيْنِ فِى بَيْعِ، وَيَبْجَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحَ مَمْ تَضْمَنْ - (طب)
عن حكيم بن حزام بـ (ح)
٩٤٨١ - نَهَى عَن شَرِيطَة الشيطان - (د) عن ابن عباس وأبي هريرة - (ح)
٩٤٨٢ - نَّهى عن صَبْر الروح، وَخِصَاء الْبَاتِم - (مق) عن ابن عباس - (ض)
٩٤٨٣ - نَهَى عن صوم ستةِ أيّامٍ مِنَ السَّنَةَ ثَلاثَةٍ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَصْحَى، وَيَوْمٍ
وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا - د عن ابن عمر ) بن الخطاب
( نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فانه باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤنة
ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة فينبغى أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة أو يشترى منه بالقيمة فان عقد مع الضرورة
صح فالنهى فى الصورة الأولى للتحريم وفى الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة كبيع آبق أو معدوم أو
مجهول أو غير مقدور على تسليمه فكلها باطلة إلا مادعت إليه حاجة كأس دار وحشوجبة ونحو ذلك (وبيع الثمرة
قبل أن تدرك) وفى رواية قبل أن تطعم أى تصلح للأكل (حمد) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم
(عن علي) قال خطبنا على فذكره قال عبد الحق حديث ضعيف وقال ابن القطان صالح بن عامر لا يعرف والتميمى
لا يعرف وفى الميزان صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له ذكر فى حديث لعلى مرفوعا أنه نهى عن بيع المضطر
والحديث منقطع اهـ .
( نهى عن بيع الغربان) بضم العين المهملة بضبط المصنف أى بيع يكون فيه العربان ويقال العربون بأن يدفع
البائع شيئاً فإن رضى البيع ثمن الثمن وإلا فهبة فيطل عند الأكثر للشرط والتردد والغرر قال الزمخشرى يقال أعرب
فى: كذا وعرب وعرين كأنه سمى به لأن فيه إعراباً لفقد البيع أى إصلاحاً وإزالة فساد وإمساكا له لثلا يملكه
آخراه. ( حم ده) من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب (عن) أبيه عن جده ( ابن عمرو) بن العاص
قال الصدر المناوى فى كلامه على حديث أبى داود: هذا منقطع وقال ابن حجر فى كلامه على حديث ابن ماجه: حديث ضعيف
(نهى عن سلف وبيع) كأن يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضنى ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه فى الثمن
فيدخل فى الجهالة ( وشرطين فى بيع ) كبعتك نقداً بدينار ونسيئة بدينارين ( وبيع ما ليس عندك ) قال الخطابي
يريد العين لا الصفة (وربح مالم يضمن) بأن يبيعه لو اشتراه ولم يقبضه (طب عن حكيم بن حرام) رمز المصنف لحسنه
(نهى عن شريطة الشيطان) قال الزمخشرى هى الشاة التى شرطت أى أثر فى حلقتها أثر يسير كشرط الحجام من
غير قطع الأوداج وتترك حتى تموت وكانوا فى الجاهلية يفعلون ذلك وأضافها إلى الشيطان لأنه الحامل على ذلك اهـ
وهذا التفسير صرح به ابن عباس راوى الخبر كما فى علل الترمذى وقال الترمذى إنما يسمى ذلك شريطة لأنه من
أفعال الجاهلية المؤدى إلى إزهاق الروح من غير حل ( د عن ابن عباس وأبي هريرة) وفيه عمرو بن عبد الله قال
ابن القطان هو عمرو بن برق لم تثبت عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدى أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات
(نهى عن صبر الروح) هو كما فى النهاية الخصى والخصى صبر شديد (وخصاء البهائم) بالمد فعيل بمعنى مفعول
(مق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضاً البزار باللفظ المزبور وزاد فى آخره هياً شديدا قال الهيئى رجاله رجال الصحيح
(نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام)
.. .

- ٢٣٣ -
الْجُمْعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ اْلَّّيام - الطيالسى عن أنس - (ح)
٩٤٨٤ - نَّهَى عَن صَومِ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ - (حم ده ك) عن أبى هريرة - (صح)
٩٤٨٥ - نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْم الْفِطْرِ وَالَّحْرِ - (ق) عن عمر وعن أبى سعيد - (صح)
٩٤٨٦ - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَّوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَأَيَّامِ الْتَّشْرِيق - (هق) عن أبى هريرة -(ح)
٩٤٨٧ - نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلْهُ - (٥ طب هب) عن ابن عباس - (ض)
فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم واختلف فى علة النهى فقال المظهر ترك
موافقة اليهود فى يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام ورده الطبى بأنه لو كانت العلة
مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم
بعبادة ليست ايوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها جعل الاجتماع فيه للصلاة فرضاً
فلم ير أن يخصه بشىء من الأعمال سوی ماخصه به ثم خص بعض الأیام بعمل دون ماخص بهغیرہلیخص كلا منها
بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به ﴿ تنبيه) قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه
بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا كعرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كالعيدين وقسم إنمانس عن
تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان فهذا النوع لوصيم مع غيره لم يكره فان خص بالفعل نهى عنه سواء
قصد الصائم التخصيص أم لا اعتقد الرجحان أم لا (الطيالسى) أبو داود (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو يعلى
قال البيهقى وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال سنده ضعيف
(نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الإجتهاد
فى الدعاء وفى السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية وإنما يكون يوم عرفة عيداً
لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم (حم د. ك)
من حديث مهدى بن حرب الهجرى عن عكرمة (عن أبى هريرة) قال الحاكم على شرط البخارى وردوه بأنه
وهم إذ مهدى ليس من رجاله بل قال ابن معين مجهول، وقال العقيلي لا يتابع عليه لضعفه، وقال ابن القيم علة هذا
الحديث مهدى مجهول وروى بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولم يصح عنه قال ابن حجر قلت صححه ابن
خزيمة ووثق مهديا :
( نهى عن صوم يوم الفطر والنحر) والأضحى قال الطيبى عدل عن قوله نهى عن صوم العيدين إلى الفطر
والنحر إشعارا بأن علة الحرمة هى الوصف بكونه يوم فطرويوم تحر والصوم ينافيهما فيحرم صومهما ولا ينعقد نذره
ولا يجب قضاؤهما عند الشافعية وأوجبته الحنفية وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه
بل بقيته وعن الصماء وأن يحتى الرجل فى ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر هذا نص البخارى (ق ) فى
الصوم (عن عمر) بن الخطاب (وعن أبى سعيد) الخدرى ورواه عن الثانى أبوداود والترمذى واللفظ للبخارى.
( نهى عن صيام يوم قبل رمضان) أيتقوى بالفطر له فيدخله بقوة ونشاط أولان الحكم علق بالرؤية فتقدمه
يوم أو بيومين محاولة للطعن فى ذلك الحكم أو لغير ذلك (والأضحى والفطر وأيام التشريق) فلا يصح صومه ما وبه
قال الشافعى وأبو حنيفة وجوزه أحمد ومالك وجمع لمتمتع فقد الهدى ( مق عن أبى هريرة ) ورواه الطبرانى بلفظ
نهى عن صيام ثلاثة أيام يوم التروية ويوم الأضحى والفطر .
(نهى عن صيام رجب كله) أخذبه الحنابلة فقالوا يكره إفراده بالصوم قال فى الإنصاف وهو من مفردات المذهب

- ٣٣٤ -
٩٤٨٨ -- نَّهَى عَنِ صِيامِ يَوْم الجمعَةِ (حم ق٥) عن جابر - (1)
٩٤٨٩ - تَى عن صِيَامٍ يُومِ السبت - (ن) والضياء عن بشر المازنى
٩٤٩٠ - نَهَى عَن ضَرْبِ الدُّفٌّ، وَلِعِبِ الصّنح، وَضَرْب الزَّمَارَة - (خط) عن على - (ض)
وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله ولا يقرن به شهرا آخر؟ وجهان عندهم واحتج من كرهه بأن المفسدة تنشأ
من تخصيص مالا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول فى عدة أخبار فان نفس الفعل المنهى عنه والمأمور به قد يشتعل
على حكمة الأمر والنهى فالفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة أو رجب يوما أوشهرا فاضلا يسن
فيه الصلاة والدعاء والذكر والقراءة ما لا يسن فى غيره كان ذلك فى مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره فنهى عن
تخصيصه دفعا لهذه المفسدة اهـ. أما صوم بعضه فلا يكره اتفاقا قال المؤلف ويسن قطر بعضه خروجا من الخلاف
(٥ طب هب عن ابن عباس) قال الذهبي كابن الجوزى حديث لايصح تفرد به داود بن عطاء. وقد ضعفوه، وقال
البخارى وغيره متروك اهـ. ومن ثم رمز المصنف لضعفه .
(نهى عن صيام يوم الجمعة) أى إفراده بالصوم فيكره تنزيها لأنه عيد والعيد لا يصام أولئلا يضعف عن وظائف
العبادة التى فيه أوخوف اعتقاد وجوبه أو المبالغة فى تعظيمه فيعتنى به ولا يعارضه خبر الترمذى عن ابن مسعود
قلما كان يفطر يوم الجمعة لأنه كان لا يقصد افراده لوقوعه خلال الأيام التى كان يصومها (حم ق ، عن جابر)
ابن عبد الله .
(نهى عن صيام يوم السبت) أى إفراده بالصوم فيكره تنزيها لأن اليهود تعظمه واتخذته عيدا فلو اتخذه المؤمن
للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ فى الجملة وإن كان العمل متباينا فالمجانبة أسلم وفى أيام الأسبوع سعة ولهذا لما
أتى على كرم الله وجهه بفالوذج بالعراق قال ما هذا قال يوم عيد النوروز قال نوروزنا كل يوم ولا يعارضه خبر
جويرية أنه دخل عليها يوم السبت وهى صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال فأفطرى لأن النهى إنما هو عن
إفراده فلو لم تفرده لم يمنعها عن صومه قال القاضى ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة
أو عاشوراء اه وأفاد ابن حجر فى الفتح أن أبا داود صرح بأن النهى عن صيام السنات منسو خ بحديث أم سلمة أن المصطفى
صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائى (ق والضياء) المقدسى (عن بشر) بكسر الموحدة
وسكون المعجمة (المازنى) بكسر الزاى والنون نسبة إلى مازن بن عمر وهى قبيلة منها الأعشى وجمع كثيرون ورواه
أبو داود بلفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم
(+ عن ضرب الدق) حديث ضعيف يرده خبر صحيح فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف وقال لمن قال
نذرت إن ردك الله سالما أضرب بين يديك بالدف أوف بتذرك رواهما ابن حبان وغيره (ولعب الصنع) العربى
يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر أو العجمى وهو ذو الأوتار وكل منهما حرام (وضرب الزمارة) أى المزمار
العراقى أو اليراع وهو الشبابة وكلاهما حرام ﴿تنبيه﴾ مثل جدى شيخ الإسلام قاضى القضاة محي الدين يحيى المناوى
رحمه الله تعالى عن جماعة يجتمعون يضربون بالدفوف المشتملة على الصراصير النحاس والمزامير وآلات الطرب
فما يجب عليهم إذا اعتقدوا حله أو تحريمه وما يجب على من حضرهم وهو يعتقد التحريم ولم ينكره وهل لكل مسلم
الإنكار عليهم والتعرض لمنعهم وهل يثاب ولى الأمر على معهم؟ فأجاب بما نصه أما الأوتار فإنهم يمنعون منها
ويأتم الفاعل والحاضر والقادر على الإنكار ولم ينكر ويثاب ولى الأمر على منعهم (خط) فى ترجمة نصر المعدل (عن
على) أمير المؤمنين وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر ضعفه وعبد الله بن ميمون القداح قال أبو حاتم متروك ومطر
ابن أبى سالم مجهول.
2

- ٣٣٥ -
٩٤٩١ - نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِ يَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ - (دك) عن ابن عباس (٣)
٩٤٩٢ - نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْل - (حم خ(٣) عن ابن عمر - (ص3)
٩٤٩٣ - نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْل، وَقَفِيزِ الطّحان - (قط) عن أبى سعيد - (ح)
٩٤٩٤ - نَّهَى عَنْ عَشْر: الْوَشْرِ، وَالْوَشْرِ وَالْفِ، وَمُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرٍ شِعَارِ، وَمُكَمَعَةٍ
أَمْرَةِ المَرَّةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَحْعَلَ الرَّجُلُ فِ أَسْفَلِ فِيَبِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَأَنْ يَحْمَلَ عَلى مَنْكَّهِ
حَرِيرًا مِثْلَ الْأُعَاجِمِ، وَعَنِ الَّهَى، وَرُكُوبِ الْنُورِ، وَلْسِ الْخَاتَ إِلَّ لِذِى سُلْطَانٍ - (حم دن) عن
أبى ريحانة - (ح)
(نهى عن طعام المتباريين) أى المتعارضين بالضيافة خرا وريا والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أى الفاعل كل منهما
فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق رياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا لله وفى
رواية للعقيلى فى الضعفاء عن ابن عباس أيضا نهى عن طعام المتباهبين (دك) فى الأطعمة (عن ابن عباس) قال الحاكم
صحيح وأقره الذهبي فى التلخيص لكن فى الميزان صوابه مرسل قال أبو داود وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر
ابن عباس يريد أن الأكثر أرسلوه
(نهى عن عسب الفحل) أى عن بذله ثمنا أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية
وجوزه مالك والحديث حجة عليه (حم خ) فى الإجارة (ت) فى البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه
أيضا أبو داود والترمذى باللفظ المزبور فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائى به عن الأربعة غير جيد قال ابن
حجر وغفل من قصر فى عزوه على أصحاب السنن الثلاثة كما وهم الحاكم فى استدراكه
(نى عن عسب الفحل) بالمعنى المقرر فيما قبله (و) عن (قفيز الطحان) هو أن يقول للطحان اطحنه بكذا وقفيزمنه
أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها والقفيز مكيال معروف (ع قط عن أبى سعيد) الخدرى قال فى الميزان هذا
حديث منكر وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف أه وأورده عبد الحق فى الأحكام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم
فتبعه المصنف غافلا عن تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفيه هشام أبو كليب قال
ابن القطان لا يعرف والذهبى حديثه منكر ومغلطاى هو ثقة وجزم ابن حجر إضعف سنده
(نهى عن عشر: الوشر) بمعجمة وراء تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله
(والوشم) أى النقش وهو غرز الجلد بإبرة ثم يدر عليه ما يخضره أو يسوده (والتف) للشيب فيكره لأنه نور الإسلام
أو الشعر عند المصيبة أو الحية أو الحاجب للزينة والمقتضى للنهى فى الثلاثة تغيير الخلقة (ومكامعة الرجل الرجل) بعين
مهملة مضاجعته له فى ثوب واحد (ومكامعة المرأة المرأة) والمكامعة المضاجعة والكميع الضجيع والمكاعمة القبلة من
كعام البعير وهو سد فمه إذا هاج (بغير شعار) أى بغير ثوب يغطى به فيحول بينهما أما إن فعل ذلك بحليلته فغير
منهى بل محبوب ( وأن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم) أى من لبس ثوب حرير تحت ثيابه كلها
لتلي نعومته الجسد كما هو عادة جهال العجم (وأن يجعل الرجل على منكبيه حريرا) أى للزينة مما يحصل الخيلاء
والتفاخر (مثل الأعاجم) وقد ورد النهى عن لبس زى الأعاجم مطلقا قال ابن تيمية النهى عن هذا وما قبله من حيث
كونه شعارا الأعاجم لالكونه حريرا يعم الثوب والأصل فى الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لالتوضيحه (وعن
النهى) بضم النون مقصورا بمعنى النهب أى عن الإغارة على المسلمين أو على الغنائم على مامر (وركوب النمور) أى
الركوب على جلودها لمافيه من الخيلاء أو لأنه زى العجم (ولبس الخاتم إلا لذى سلطان) قال الطيى اللام فى لذى

- ٣٣٦ -
٩٤٩٥ - نَهَى عَنْ فَتْح التّعْرَةَ، وَقَشْر الرُّطْبَةَ - عبدان وأبو موسى عن إسحق - (ض).
٩٤٩٦ - نْهَى عَنْ قَتْلِ النَّاءِ وَالصُّيَان - (ق) عن ابن عمر - (ص3)
٩٤٩٧٠ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الصِّبْر - (د) عن أبى أيوب - (صح).
٩٤٩٨ - نَّهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَع مِنَ الدِّوَابِّ: النَّلَّةَ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصَّرَدِ - (حم ده) عن
ابن عباس - (ح)
للتأكيد تقديره نهى عن لبس الخاتم إلا ذا سلطان ومن فى معناه من يحتاجه للختم به فإنه فى معنى السلطان قال ابن حجر
وهذا الحديث لم يصح وفى إسناده رجل متهم أى فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة فى حل لبسنه لكل أحد
وقال القاضى والمراد بالنهى فى الحديث التنزيه أو القدر المشترك بين التنزيه والتحريم وقيل إنه منسوخ ويدل عليه
أن الصحابة كانوا يتختمون فى عصره وعصر خلفائه من غير إنكاراهوالقول بالنسخ هو الأولى وأما ماذكره من
الكراهة تنزيها أو تحريما فممنوع لتصريحهم بأن لبسه سنة فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبى صلى الله
عليه وسلم كان يتختم فى يمينه وكذا يساره اهـ وقال بعض شراح الترمذى النهى فى هذا الحديث تناول أشياء يختلف
حكم النهى فيها فقى بعضها محمول على التخريم وفى بعضها على الكراهة وصفة النهى واحدة فإما أن تكون مشتركة بين
المعنيين أو حقيقة فى التحريم بجازا فى الكراءة ففيه استعمال المشترك فى معنيه أو اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه
وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل (حمد) فى اللباس (ن) فى الزينة من حديث عياش بن عباس (عن أبى ريحانة)
واسمه شمعون بشين معجمة وعين مهملة أنصارى أو قرشى أو مولى للنبي صلى الله الى عليه وعلى آلهوسلم قال الذمى
فى المهذب له طرق حسنة .
(نهى عن فتح التمرة) ليفتش مافيها من السوس (وقشر الرطبة) لتؤكل قال الجرالى الفتح توسعة الضيق حسا
ومعنى (عبدان وأبو موسى) كلاهما فى تاريخ الصحابة (عن إسحاق) ممابى قال الذهبى له نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن فتح التمرة من إسناد واه مجهل اه.
(نهى عن قتل النساء والصبيان) أى نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا وفى إفهامه أن
الشيوخ والرهبان يقتلون وإن لم يقاتلوا وهو مذهب الشافعى ومنعه أبو حنيفة ومالك (تنبيه) هذا الحديث مع
حديث البخارى السابق من بدل دينه فاقتلوه كل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا الحديث خاص النساء عام
فى الحربيات والمرتدات وذاك عام فى الرجال والنساء خاص بأهل الردة ومذهب أصحابنا فى مثله وجوب الترجيح
من خارج لتعادلهما تقارناً أو تأخر أحدهما وقال الحنفية المتأخر ناسخ وهو هذا الحديث (ق) فى الجهاد (عن ابن
عمر ) بن الخطاب قال وجدت امرأة مقتولة فى بعض المغازى فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلهن
قال المصنف وهذا متواتر .
(نهى عن قتل الصبر) وهو أن يمسك الحيوان ويرمى بشىء حتى يموت أوهو كل من قتل بغير معركة ولا حرب ولا خطأ
وللحديث قصة أخرجها ابن المقرى فى فوائد حرملة عن ابن وهب قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد فأتى بأربعة أعلاج من
العدو فأمربهم فقتلوا صبراً بالنبل فبلغ ذلك أباأيوب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر ولو كانت
لجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب (د عن أبى أيوب) الأنصارى رمز المصنف لصحته وقال
ابن حجر فى الفتح سنده قوى
(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابى أراد النمل السليمانى
الكبار ذرات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع

- ٣٣٧ -
٩٤٩٩ - نهى عَن قَتْلِ الصُّفْدَع للدواء - (حم دن ك) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى - (ح)
٩٥٠٠ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّرَد وَالصُّفْدِعِ وَالنَّمْلَةَ وَالهُدْهُدِ - (٥) عن أبى هريرة - (ح)
٩٥٠١ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيف - (مق) عن عبد الرحمن بن معاوية المرادِى مرسلا - (ح)
٩٥٠٢ - نَهَى عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِى رُوحٍ ، إلّا أنْ يُؤْذِىَ - (طب) عن ابن عباس - (ض)
٩٥٠٣ - نهى عن قِسْمَةِ الضّرار - (هق) عن نصير مولى معاوية مرسلا - (ض)
وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يخل أكله (والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور
نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة فى قنله وقيل كانت العرب تتشاهم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم
ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به والنهى فى الأربعة للتحريم لكن مقيد فى النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا
يحرم قتله كما عليه البغوى وغيره من الشافعية (حمد) فى الأدب (٥) فى الصيد (عن ابن عباس) قال ابن حجر رجاله
رجال الصحيح قال البيهقى هو أقوى ماورد فى هذا الباب
(نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوى والعامة تفتح الدال وقال فتحها غير
جيد (للدواء) لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ماعرفه الطبيب من المنفعة
وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضاً ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده) قال المؤلف
فى المرقاة وقوله للدواء لامفهوم له ( حمد) فى أواخر السنن (ن) فى الصيد (ك) فى الطب (عن عبد الرحمن بن عثمان
التيمى من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال سأل طبيب التى صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعله فى دواء فنهاه
قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي قال البيهقى هذا أقوى ماورد فى النهى عنه
(نهى عن قتل الصرد) طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس قال ابن العربى إنما نهى عنه لأن العرب تتشاءم
به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام اه والأصح عند الشافعى حرمته (والضفدع والنملة
والهدهد) قال الحكيم إنما نهى عن قتلها لأن لكل واحد منها سالف عمل مرضى وفى خلقته جوهر يتقدم الجواهر
(٥ عن أبى هريرة) رواه عنه البيهقى أيضاً قال ابن حجر وفيه إبراهيم بن المفضل وهو متروك
(نهى عن قتل الخطاطيف) واحده خطاف بضم فتشديد ويسمى زوار الهندو عصفور الجنة لزهده عما فى أيدى
الناس من القوت ويحرم أكله وقضية صنع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه
البيهقى قال لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم (هق ) عن الحسين بن بشران عن أبى عمرو بن السماك عن جندب
ابن إسحاق عن الحسين عن أبى أويس عن عبد الرحمن بن إسحاق (عن عبد الرحمن بن معاوية) بن الحويرث (المرادى)
بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة نسبة إلى مراد قبيلة معروفة ينسب إليها خلق كثير من الجاهلية والصحابة
من بعدهم (مرسلا) قال الذهبى ضعف وظاهر صنيع المصنف أنه لاعلة فيه سوى الإرسال وليس كما قال فقد قال
مخرجه البيهقى نفسه إنه منقطع أيضا ورواه أبوداود فى مراسيله من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه وابن حبان فى الضعفاء
من حديث ابن عباس بلفظ نهى عن الخطاطيف فإنها عود البيوت قال البيهقى وفيه أيضا انقطاع والحديث أورده
ابن الجوزى فى الموضوعات
( نهى عن قتل كل ذى روح إلا أن يؤذى) كالفواسق الخمس فيجوز بل قد يجب قتله (طب عن ابن عباس) قال
الهيشمی فیه جوهر بن سعید و هو ضعيف لکنه فی الصحیح بمعناه خلا قوله إلا أن يؤذى
(نهى عن قسمة الضرار) يحتمل أنه أراد القسمة التى تضر بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص
:
(٢٢ فيض القدير - ٦)

- ٣٣٨ -
٩٥٠٤ - نَهَى عَنْ كَمْبِ الإماء - (خد) عن أبى هريرة - (مم)
٩٥٠٥ _ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَة حَتَّى يُعْمَ مِنْ أَبْنَ هُوَ - (دك) عن رافع بن خديج - (*)
٩٥٠٦ ۔۔ نھی عَنْ كْبِ احجام -(٥) عن أبى مسعود - (ح)
٩٥٠٧ - نَهَى عَنْ كُلَّ مُسْكِرٍ وَمَفَتَّرٍ - (حمد) عن أم سلمة ـ (*)
على العين بكجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كمام صغير ويحتمل أنه أراد القسم بين الزوجات كأن
يجعل لواحدة ليلة وأخرى ثلاثاً مثلا أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل (هق عن نصير مولى معاوية مرسلا) قال
فى المنار ونصير لايعرف ولا وجدت له ذكرا اه وظاهر صنيع المصنف أن هذا من مرويات البيهقى بسنده وهو
باطل وإنما نقله عن البيهقى عن مراسيل أبى داود فكان حق المصنف العزو لأبي داود لا البيهقى
(نهى عن كسب الإماء) أى أجر البغايا كانوا فى الجاهلية يأمرونهنّ بالزنا ويأخذون أجرمن فأنزل الله (( ولا
تکرهوا فتياتكم على البغاء ، (خ د عن أبى هريرة)
(نهى عن كسب الأمة) هكذا جاء مطلقا فى رواية البخارى وقيده فى رواية أبى داود بقوله ( حتى يعلم من
أين هو) وفى رواية البيهقى حتى يعرف وجهه، وفى رواية الطبرانى إلا أن يكون لها عمل واجب يعرف وفى رواية
لأبى داود إلا ماعملت يدما وقال بأصابعه هكذا نحو المغزل والنفش يعنى تفش الصوف وذلك لأنهن إذا كان
عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن نجور أو المراد كسب البغى منهن أو المراد التنزيه خوفاً من مواقعة الحرام
﴿تنبيه) هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ نهى عن كسب الأمة إلا ماعملت يدها فقد أخرج أحمد وأبو داود
عن طارق بن عبد الرحمن جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
كراء الأرض وكسب الحجام وكسب الأمة إلا ماعملت بيدها نحو الخبز والغزل قال أبو عمر رافع بن رفاعة لا تصح صحته
والحديث غلط قال فى الإصابة وأخرجه ابن منده من وجه آخر عن رفاعة بن رافع الأنصارى الصحابى (د ك) فى
الربا (عن رافع بن خديج) قال الحاكم أخر جناء شاهدا اهـ. وظاهر سكوته عليه تسخيحه قال ابن القطان وما مثله
يصحح فانه عند أبي داود من رواية عبيدالله بن هرمز عن أبيه عن جده . قال البخارى عبيد الله مجهول حديثه ليس
بالمشهور وكذا قاله أبو حاتم
(نهى عن كسب الحجام) تنزيهاً لا تحريماً فانه احتجم وأععلى الحجام أجرته الولاءله ما فعله (فائدة) أخرج ابن منده
فى المعرفة من حديث حرام بن سعد بن مخيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له
أبو طيبة فكسب كسباً كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن كسب الحجام استشار رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيه (أبى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه فى بطن بهيمته (٥ عن أبى مسعود)
الأنصارى ورواه أيضا النسائى عن أبى هريرة والإسنادان صحيحان كما أفاده الحافظ العراقى فما أوهمه صنيع المصنف
من تفرد ابن ماجه به عن السنة غير جيد ورواه أحمد عن أبى هريرة بسند. قال الهيشى رجاله رجال الصحيح ولعل
المصنف ذهل عنه وإلا فعادته أنه إذا كان الحديث فى أحمد ذكره مع الشيخين و قدمه عليهما
(نهى عن كل مسكر ومفتر) بالفاء ومن جعله بالقاف فقد محف أى كل شراب يورث الفتور أى ضعف الجفون
والخدر كالحشيش قال الحرالى ألحق المصطفى صلى الله عليه و له وسلم بتحريم الخمر الذى سكرها مطبوع تحريم المسكر
الذى سكره مصنوع ام ﴿تتمة) حضر عجبى القاهرة وطلب دليلا لتحريم الحشيش وعقد له مجلس حضره أكابر
علماء العصر فاستدل الزين العراقى بهذا فأعجب من حضر (حم د عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته وهو كذلك فقد
قال الزين العراقى إسناده مجمع

- ٣٣٩ -
٩٥٠٨ - نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: الْمَشْهُورَةِ فِى حُسْنَهَا، وَالْمَشْهُورَةِ فِى قُْحِهَا - (طب) عن ابن عمر - (ض)
٩٥٠٩ - نَهَى عَنْ لَبْنِ الْجِلَّالَةَ - («ك) عن ابن عباس - (*)
٩٥١٠ - نَّهَى عَنْ لُقْطَة الْحَاجِ - (حم مد) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى - (*)
٩٥١١ - نَهَى عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاء - (طس ن) عن جابر - (ض)
٩٥١٢ - نَّهَى عَنْ نَفِ الشَّيْبٍ - (ت ن٥) عن ابن عمرو - (ح)
٩٥١٣ - نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَّابِ، وَأُقْتِرَاشِ الّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِ الْمَسْجِدِ كَ يُوطِنُ
الْعِيرُ - (حم دن ٥ ك) عن عبد الرحمن بن يشِبل - (3)
(نهى عن لبستين) بكسر اللام نظرا للهيئة وفتحها نظراً لمرة وبضمها على اسم الفعل قال أبو زرعة والأول هنا
أوجه (المشهورة فى حسنها والمشهورة فى قبحها) قال الماوردى يشير إلى أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل
الحال فى مراعاة لباسه من غير إ كثار ولا إطراح فان اطرح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وكثرة مراعاتها وصرف
الهمة إلى العناية بها دناءة وخير الأمور أوساطها. قال ابن عطاء الله: طريقة العارف الشاذلى الإعراض عن لبس
زى ينادى على مس اللابس بالإنشاء ويفصح عن طريقه بالإيذاء، وقال ابن العربى: أصل اللباس أن يكون مختصرا
وعلى حالة القصد جنساً وقيمة فإنه إذا كان الملبوس رفيعاً إن صانه لا يلبسه كان عبده، تعس عبد الدينار تعس عبدالدرهم
تعس عبد الخيصة قعس عبد القطيفة؛ وإن امتهنه كان مسرفا وأحوجه إلى تكلف قيمة الآخر وخير الأمور أوساطها
(طب عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الهيشى فيه بزيغ وهو ضعيف
(نهى عن لبن الجلالة) لتولده من النجاسة ومثله البيض والهى للتنزيه عند الشافعى (دك عن ابن عباس)
(نهى عن لقطة الحاج) قال القاضى يحتمل أن المراد النهى عن أخذ لقطتهم فى الحرم وفى آخبر خر مايدل عليه
ويحتمل أن المراد النهى عن أخذها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالندى عليها لأنه أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها
لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياماً معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادرشتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم
جدوى (حم م) فى القضاء (د) فى اللقطة (عن عبدالرحمن بن عثمان) بن عبد الله (التيمى) بن أخى طلحة وروى عنه
النسائى أيضاً ولم يخرجه البخارى
(نهى عن محاش النساء) أى عن إتيانهن فى أدبارهنّ وهو بحاء مهملة وشين معجمة، ويقال بمهملة كنى به عن
أدبارهنّ كما كنى بالحش عن محل الغائط والنهى للتحريم بل هو كبيرة، ووهم من نقل عن مالك جوازه ومالك إنما
جوز الوطء من الدبر لافى الدير، ولعل من نقله عنه أخذه من قياس قوله فغلط فان المجتهد قد يذكر مسألة ولا يطرد
حكمها فيما يشبهها ولو سثل لأبدى. فارقا (طس عن جابر) بن عبدالله قال الهيشمى رجاله ثقات
(نهى عن نتف الشيب) من نحو لحية أو رأس لأنه نور ووقار والرغبة عنه رغبة عن النور ولأنه فى معنى
الخضاب بالسواد كذا ذكره حجة الإسلام وقضيته أن النهى للتحريم واختاره النووى لثبوت الزجر فى عدة أخبار
وأطلق بعضهم الكرامة وقضية صنع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وقال إنه نور المسلم
هكذا حكاه أئمة كثيرون منهم المنذرى وهكذا هو فى الأصول (ت ن ، عن ابن عمرو) بن العاص وحسنه الترمذى
ورواه عنه أبو داود بلفظ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة وفى رواية له فإنه نور المؤمن أهـ. وهو من رواية عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده
(نهى عن فقرة الغراب) أى تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره الأكل (وافتراش

- ٣٤٠ -
٩٥١٤ - نَهَى أَنْ يَتْبَهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِد - (حب) عن أنس - (*)
٩٥١٥ - نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا - (م د ت) عن أنس - (*)
٩٥١٦ - نھی ان یتزعفر الرّجلُ - (ق ٣) عن أنس
٩٥١٧ - نھی أُنْ تُصبر البهائم - (قد ن ٥) عن أنس -(*)
السبع ) بأن يبسط ذراعيه فى سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وأن يوطن الرجل المكان فى المسجدكما بوطن البعير)
أى يألف محلا منه إلازم الصلاة فيه لا يصلى فى غيره كالبعير لا يلوى عن عطنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخا لا يبرك إلا
فيه ﴿تنبيه) قال ابن القيم نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك
البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقصاء كـإفعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدى
وقت السلام كأذناب الخيل فهدى المصلى مخالف لهدى الحيوانات (حم دن . ك) من حديث تميم بن محمود (عن
عبدالرحمن بن شبل) قال الحاكم صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل
(هى أن ينباهى الناس فى المساجد) أى يتفاخروا بها بأن يقول الرجل مسجدى أحسن فيقول الآخر مسجدى
أو المراد المباهاة فى إنشائها وعمارتها أو غير ذلك، وذلك لأن المباهاة بها من دأب أهل الكتاب (حب عن
أنس بن مالك
(نهى أن يشرب الرجل) ذكر الرجل وصف طردى والمراد الإنسان رجلا أو امرأة أوغنى أوصيا أوصية
وفى رواية لمسلم زجر عن الشرب (قاتما) أى حال كونه قائما قال القاضى هذا النهى من قبيل التأديب والإرشاد
إلى ماهو الأخلق والأولى وليس نهى تحريم حتى يعارضه أنه فعل ذلك مرة أو مرتين وفى حديث أنه أمر فى غير
من شرب قائما أن يستقته وشربه قائما مؤول بأنه لم يجد محلا للقعود لازدحام الناس على زمزم أو ليرى الناس
أنه غير صائم أو لا بتلال المحل أو لبيان الجواز وقال الطيبى وزعم النسخ أو الضعف غلط فاحش وكيف يصار إليه
مع إمكان الجمع ويفرض عدمه يحتاج لثبوت التاريخ وأنى به أو إلى الضعف مع صحة الكل (م د ت) كاهم فى الأشربة
من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك تمامه عند مسلم قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذلك أشدّ وأخبث
(نهى أن يتزعفر الرجل) أى يفعل الزعفران فى ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. قال الزمخشرى: الزعفر التطل
بالزعفران والتطيب به ولبس المصبوغ به وزعفر ثوبه ، ومنه قيل الأسد المزعفر لضرب وردته إلى الصفرة، وفيه
تحريم لبس المزعفر، ومثله المعصفر لما فيهما من الزينة والخيلاء وقضية الحديث حرمة استعمال الزعفران فى البدن
وبه صرح جمع شافعية قال البيهقى لكن روى أبو داود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالزعفران
فإن صح احتمل أن يكون مستثنى غير أن حديث النهى عن الزعفران مطلقا أصح وهو ،صرح حتى بحرمة استعماله
فى اللحية وحمل بعض العلماء الحل على اللحية والحرمة على بقية البدن وخرج بالرجل وألحق به الخنثى المرأة فيحل لها
ذلك مطلقا (ق) فى اللباس (٣) فى الحج (عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المصنف تفرد الثلاثة به عن الستة والأمر
بخلافه بل رواه عنه أبو داود فى الترجل والترمذى فى الاستئذان
(نهى أن تصبر البهائم) بضم أوله أى أن يمسك شىء منها ثم ترى بشىء إلى أن تموت من الصبر وهو الإمساك
فى ضيق يقال صبرت الدابة إذا حيستها بلا علف ومنه قتل الصبر للمسك حتى يقتل والنهى للتحريم للعن فاعله فى خبر
مسلم واللعن فيه دلائل التحريم وفى خبر أحمد عن ابن عمر رفعه من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة
قال فى الفتح رجاله ثقات (ق دن • عن أنس) بن مالك ورواء العقيلى أيضا عن سمرة وزاد وأن يؤكل لحها ثم قال
والنهى عن أ كلها لا يعرف إلا فى هذا وبفرض ثبوته حمل على أنها ماتت بغير نذكية
B