Indexed OCR Text

Pages 221-240

- ٢٢١ -
٧٠٥٥ - كَانَ يَشْرَبُ ثَلَثَةَ أَنْفَاسِ: يُسَمَّى اَللّهَ فِى أَوْلِهِ، وَيَحَمْدُ اللهَ فِى آخِرِهِ - ابن السنى عن نوفل
ابن معاوية - (ض)
٧٠٥٦ - كَانَ يُثِيرُ فِ الصَّلَاةِ - (حمد) عن أنس - (صح)
٧٠٥٧ - كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ - (طر) عن معقل بن يسار - (ض)
٧٠٥٨ - كَانَ يُصْغِى لِلْهِرَّةِ الإِنَ فَتَشَرَبُ، ثم يتوضًا بِفَضْلِهَا - (طس حل) عن عائشة - (ض)
(كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمى الله فى أوله ويحمد الله فى آخره) أى يسميه فى ابتداء الثلاث ويحمده فى انتهائها ويحتمل أن المراد
يسمى ويحمد فى أول كل شربة وآخرها ويؤيدهما فى أوسط الطبر انى قال ابن حجر حسن عن أبى هريرة أن المصطفى صلى الله عليه
وسلم كان يشرب فى ثلاثة أنفاس إذا أدفى الإناء إلى فيدسمى الله و إذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثاً وأصله فى ابن ماجه قال ابن القيم
للتسمية فى الأول والحمد فى الآخر تأثير عجيب فى نفع الطعام والشراب ودفع مضرته قال الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل
إذاذكرالله فى أوله وحمده فى آخره وكثرة الأيدى عليه وكان من حل وقال الزين العراقى هذا الخبر لا يعارضه خيراً بى الشيخ
عن زيد بن أرقم بسند ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم كان شربه نفس واحد و فى خبر الحاكم عن أبي قتادة وصححه إذا شرب أحدكم
فليشرب بنفس واحد لحمل هذين الحديثين على ترك النفس فى الإناء ( ابن السنى عن) أبى معاوية (نوفل بن معاوية ) الديلى
بكسر الدال وسكون التحتية صحابى شهد الفتح ومات بالمدينة زمن بزيد، وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرج فى أحد
جمه الطبرانى باللفظ المزبور عن نوفل المذكور ورواه
٤٠
الكتب المشاهير الذين وضع لهم الرموز ..
الطبرانى أيضا فى الأوسط والكبير بلفظ كان يشرب فى ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله وإذا أخره حمد
الله يفعل ذلك ثلاث مرات قال الهيشمى فيه . بن يعقوب لم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
(كان يشير فى الصلاة) أى يومئ بالج. أو قدحصل من يأمر وينهى ويرد السلام وذلك فعل قليل لا يضر، ذكره
ابن الأثير، أو المراد يشير بأصبعه فيها عند الدعاء تم صرحت به رواية أبى داود من حديث ابن الزبير ولفظه كان يشير
بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته قال النووى سنده صحيح قال المظهرى اختلف فى تحريك الأصبع
إذا رفعها للإشارة والأصح أنه يضعها بغير تدريك ولا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد بل ينظر إلى أصبعه
ولا يجاوز بصره عنها لئلا يتوهم أنه تعالى فى السماء- تعالى عن ذلك (حمد عن أنس) بن مالك ورواه النسائي وابن ماجه
أيضاً رمز لحسنه، واعلم أن هذا الحديث رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه أبو داود عن أحمد بن محمد بن
شبورة ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه أبو يعلى عن يحيى بن معين عن عبدالرزاق قال أبو حاتم الرازى اختصر
عبدالرزاق هذه الكلمة من حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه ضعف فقدم أبو بكر فصلى بالناس وقال أخطأ عبد الرزاق
فى اختصاره هذه الكلمة وأدخله فى باب من كان يشير بأصبعه فى الصلاة فأوهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما
أشار بيده فى القشهد وليس كذلك
( كان يصافح النساء) أى فى بيعة الرضوان كما هو مصرح به هكذا فى هذا الخبر عند الطبرانى وما أدرى لأى شىء
حذفه المصنف ( من تحت الثوب ) قيل هذا مخصوص به لعصمته فغيره لايجوز له مصالحة الأجنية لعدم أمن الفتنة
(طس عن معقل بن يسار)
(كان يصغى للهزّة الإناء فتشرب) أى يميلهذالتشرب منه بسواد ولفظ رواية الدارة طنى وغيره كان يمر به الهرّة فيصفى
لها الإناء فتشرب منه؛ ويصفى بالغين المعجمة والصفر بالغين الميل يقال صفت الشمس للغروب مالت وصغيت الاناء
وأصغيته أملته (ثم يتوضأ بفضلها) أى بما فضل من شربها وفيه طهارة الهرة وسؤرها وبه قال عامة العلماء إلا أن
:

- ٢٢٢ -
٧٠٥٩ -- کان یصلی فی نعلیه ۔ (حم ق ت) عن أنس - (*)
٧٠٦٠ - كَانَ يُصَلِى الضُّحَى ◌ِتَّ رَ كَعَتِ - (ت) فى الشمائل عن أنس - (صح)
٧٠٦١ - كَانَ يُصَلِى الضُّحَى أَرْبَعَا، وَيَزِيدُ مَاشَاءَ اللهُ - (حم م) عن عائشة - (حـ)
٧٠٦٢ - كَانَ يُصَلِّ عَلَى الْرَةِ - (خ دن ٥) عن ميمونة - (د)
أبا حنيفة كره الوضوء بفضل سؤرها وخالفه أصحابه، وصحة بيعه وحل اقتنائه مع ما يقع منه من تلويث وإفساد وأنه
ينبغى للعالم فعل الأمر المباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهته ليين جوازه وندب سقى الماء والاحسان إلى خلق
الله وأن فى كل كبد حراء أجر (طس) عن عائشة قال الهيشمى رجاله موثقون (حل عن عائشة) وهو عنده من حديث
محمد بن المبارك الصورى عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن داود بن صالح عن أمه عن عائشة اهـ. ورواه عنها الحاكم
وصححه والدارقطنى وحسنه لكن قال ابن حجر ضعيف وقال ابن جماعة ضعيف لكن له طرق تقويه
(كان يصلى فى فعليه) أى عليهما أوبهما لتعذر الظرفية إن جعلت فى متعلقة بيصلي فإن علقت بمحذوف محت الظرفية
بأن يقال كان يصلى والأرجل فى النعال أى مستقرة فيها ومحله لاخبث فيهما غير معفو عنه قال ابن تيمية وفيه أن الصلاة
فيهما سنة وكذا كل ملبوس للرجل كذا. وزربول فصلاة الفرض والنفل والجنازة حضراً وسفرا فيهماسنة وسواء
كان يمشى بها فى الأزقة أولا فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يمشون فى طرقات المدينة بها ويصلون فيها
بل كانوا يخرجون بها إلى الحش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم قيل للإمام أحمد أيصلى الرجل فى نعليه قال أى
والله وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة فى نعليه قام على عقبهما كأنه وأقف على الجمر اهـ. وقال
ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة ثم هى من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك
لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض الذى تكثر فيها
النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها
من باب دفع المفاسد والأخرى من جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع اليه ( حم ق ت عن
أنس) بن مالك
(كان يصلى الضحى ست ركعات) فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر لاتعارض بينه وبين خبر عائشة
ماصلى الضحى قط وقولها ما كان يصليها إلا أن يجىء من مغيه يحمل الإنكار على المشاهدة والاثبات على المعاهدة
والإنكار على صنف مخصوص کثمان فى الضحى والإثبات على أربع أو ست أو فى وقت دون وقت (ت فى) كتاب
(الشمائل) النبوية (عن أنس) وكذا الحاكم فى فضل صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقى ورجاله ثقات
(كان يصلى الضحى أربعا) وفى رواية أربع ركعات أى يداوم على أربع ركعات (ويزيد ماشاء الله) أى بلا حصر
لكن الزيادة التى تبقت إلى ثنى عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستاوثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثنى عشرة لا يعارض
الأربع لأن المحصور فى الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها
اثنى عشر عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم على اختياره أنها لا تنحصر فى عدد مخصوص قال الزين العراقى
.وليس فى الأخبار الواردة فى إعدادها ماينفى الزائد ولا ثبت عن أحد من الصحب وإنما ذكر أن أكثرها انى
عشر الرؤيانى وتبعه الشيخان ولا سلف ولادليل ( حم م) فى الصلاة (عن عائشة) ظاهر صنيعه أنه لم يروه من الستة
غير مسلم وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائى وابن ماجه فى الصلاة والترمذى فى الشمائل
(كان يصلى على الخمرة ) بخاء معجمه مضمومة سجادة صغيرة من سعف النخل أو خوصه بقدر ما يسجد المصلي أو فريقه

- ٢٢٣ -
٧٠٦٣ - كَانَ يُصَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْمَ تَوَجَّهَتْ بِهِ؛ فَإِذَا أُرَادَ أَنْ يُصَلِى أَلْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ -
(حم ق) عن جابر - (جم)
٧٠٦٤ - كَنَ يُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَ كْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَ كْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْغْرِبِ رَ كْعَتِيَنْ فِى بَيْتِهِ، وَبَعْدَ
الْعِشَاءِ رَ كْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّ بَعْدَ الْمُعَةِ حَتَّى يَنْصرِفَ فَيُصَلَى رَ كَعَتَيْنٍ فِى بْتِهِ - مالك (ق دن)
عن ابن عمر - (صح)
٧٠٦٥ - كَانَ يُصَلَّى مِنَ الَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَ كْعَةً، مِنْهَ الْوِتْرُ وَرَ كْعَنَا الْفَجْرِ - (قد) عن عائشة (*)
من الخمر بمعنى التغطية لأنها تخمر محل السجود ووجه المصلى عن الأرض سميت به لأن خيوطها مستورة بسعفها أولأنها
تخمر الوجه أى تستره وفيه أنه لا بأس بالصلاة على السجادة صغرت أو كبرت ولا خلاف فيه إلا ماروى عن ابن عبدالعزيز أنه
كان يؤتى بتراب فيوضع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة فى التواضع والخشوع فلا يخالف الجماعة وروى
ابن أبى شيبة عن عروة وغيره أنه كان يكره الصلاة على شىء دون الأرض وحمل على كراهة التنزيه قال الحافظ الزين العراقى
وقد صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم علي الخمرة والحصير والبساط والفروة المدبوغة (حم دن ٥ عن ميمونة) أم المؤمنين
ورواه أحمد من حديث ابن عباس بسند رجاله ثقات
(كان يصلى) فى السفر هكذا هو ثابت فى رواية البخارى والمراد النفل (على راحلته) أى بعيره قال الرافعى
أسم يقع على الذكر والأنثى والهاء فى الذكر للبالغة ويفال راحلة بمعنى من حولة كعيشة راضية (حيثماتوجهت به) فى
جهة مقصده إلى القبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة فلا يجوز الانحراف عنه كما لا يجوز الانحراف فى
الفرض عنها (فإذا أراد أن يصلى المكتوبة) يعنى صلاة واجبة ولونذراً نزل (فاستقبل القبلة) فيه أنه لا نصح المكتوبة
على الراحلة وإن أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الأر كان لكن محله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن كانت
واقفة مقيدة يصح ( حم ق عن جابر) ورواه أبوداود والنسائى عن ابن عمر
( كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركنين فى بيته وبعد العشاء ركعتين) لا يعارضه
ماورد فى أخبار أخرى أنه كان يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها وأربعاً قبل العصر وركعتين قبل المغرب
وركعتين قبل العشاء لاحتمال أنه كان يصلى هذه العشرة وتلك فى بيته وأخبر كل راو بما اطلع عليه وأنه كان يواظب
علي هذه دون تلك وهذه العشرة هى الرواتب المؤكدة المواظبة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهن وبقيت رواتب
أخرى لكنها لا تتأكد كتلك (وكان لا يصلى بعد الجمعة) صلاة (حتى ينصرف) من المحل الذى جمعت فيه إلى بيته
( فيصلى) بالفتح ذكره الكرمانى ( ركعتين فى بيته) إذ لو صلاهما فى المسجد ربما توهم أنهما المحذوفتان
وأنها واجبة وصلاة النفل فى الخلوة أفضل قال الكرمانى وقوله فى بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعى
ومختص بالأخير على مذهب الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وقال المحقق العراقى لعلّ قوله فى بيته متعلق بجميع
المذكورات فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضاً لكن توقف ابن الحاجب وأعاد ذكر الجمعة
بعد الظهر لأنه كان يصلى سنة الجمعة فى بيته بخلاف الظهر وحكمته ماذكر من أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر
فيها على ركعتين ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظن أنها المحذوفة قال المحقق وركعتا الجمعة لايجتمعان مع ركعتى
الظهر إلا لعارض كأن يصلى الجمعة وسنتها البعدية ثم يتبين فسادها فيصلى الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئا فى الصلاة
قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة فى البيت (مالك) فى الموطأ ( ق دن عن ابن عمر) بن الخطاب
(كان يصلى من الليل) قال المحقق الظاهر أن من لابتداء الغاية أى ابتدأ صلاته فى الليل ويحتمل أنها تبعيضية أى
بصلى فى بعض الليل (ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر) حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر

- ٢٢٤ -
٧٠٦٦ - كَانَ يُصَلَى قَبْلَ الْعَصْرِ رَ كْعَتَيْنِ - (د) عن على - (هـ)
٧٠٦٧ - كَانَ يُصَلِّى بِالَّيْلِ رَ ◌ْكَعَتْنِ رَ ◌َْيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ - (حم ن٥ ك) عن ابن عباس (صح)
٧٠٦٨٠ - كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ اْمَدْبوغَةِ - (حم دك) عن المغيرة - (ص3)
٧٠٦٩ - كَانَ يُصَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَن الْوَصَالِ - (د) عن عائشة - (*)
يختص بصلاة الليل والمغرب وتر النهار فناسب كون صلاة الليل كالنهار فى العدد جملة وتفصيلا قال القاضى
بنى الشافعى مذهبه على هذا فى الوتر فقال أكثره إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل ووقته مابين العشاء والفجرولا
يجوز تقديمه على العشاء ( ق د عن عائشة ) ورواه عنها أيضاً النسائى فى الصلاة وكان ينبغى ذكره
(كان يصلى قبل العصر ركعتين) فى رواية أحمد والترمذى أربعاً وفيه أن سنة العصر ركعتان ومذهب الشافعى
أربع (د) فى الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة (عن عليّ) أمير المؤمنين قال المنذري وعاصم وثقه ابن معين وضعفه
غيره وقال النووى إسناد الحديث صحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته
( كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك ) قال أبو شامة يعنى وكان يتسوك لكل ركعتين وفى هذا
موافقة لما يفعله كثير فى صلاة التراويح وغيرها قال العراقى مقتضاه أنه لوصلى صلاة ذات تسليمات كالضحى
والتراويح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووى (حم ن ٥ ك عن ابن عباس) قال الحاكم صحيح على
شرطهما قال مغلطاى وليس كما زعم ثم اندفع فى بيانه لكن ابن حجر قال إسناده صحيح وقال المنذري رواه ابن ماجه
ثقات قال الولى العراقى وهو عند أبى نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستاك
بین کل ركعتين من صلاة الليل
(كان يصلى على الحصير) أى من غير سجادة تبسط له قراراً عن تربين الظاهر للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء
المحذور وهو وإن كان مأموناً منه لكن قصده التشريع والمراد بالحصير حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت عادتهم ثم هذا
الحديث عورض بما رواه أبو يعلى وابن أبى شيبة وغيرهما من رواية شريح أنه سأل عائشة أ كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى
على الحصير والله يقول (( وجعلنا جهم للكافرين حصيراً، قالت لم يكن يصلى عليه ورجاله كماقال الحافظ الزين العراقى ثقات
وأجيب قارة بأن النفى فى خبرها المداومة وأخرى بأنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافى وبأن حديثه
وإن كان رجاله ثقات لكن فيه شذو ذه وذلكارة فإن القول بأن المراد فى الآية الحصير التى تفرش من جوج مهجوروالجمهور
على أنه من الحصر أى منوعون عن الخروج منها أفاده الحافظ العراقى قال ابن حجر ولذلك لما ترجم البخارى باب
الصلاة على الحصير حكى فيهف كأنه رآه شاذاً مردوداً قال العراقى وفيه ندب الصلاة على الحصير ونحوها مما يقى بدن
المصلى عن الأرض وقد حكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم (والفروة المدبوغة) إشارة إلى أن التنزه عنها توهما
لتقصير الدباغ عن التطهير ليس من الورع، إيماءاً إلى أن الشرط تجنب النجاسة إذا شوهدت وعدم تدقيق النظر فى
استنباط الاحتمالات البعيدة وقد منع قوم استفرغوا أنظارهم فى دقائق الطهارة والنجاسة وأهملوا النطرفى دقائق الرياء
والظلم فانظر كيف أندرس من الدين رسمه كما اندرس تحقيقه وعلمه (حم دك) فى الصلاة (عن المغيرة) بن شعبة قال
الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي فى التلخيص لكنه فى المهذب بعد ماعزاه لأبي داود قال فيه يونس بن الحارث
ضعيف وقال الزين العراقى خرجه أبو داود من رواية ابن عون عن أبيه عن المغيرة وابن عون اسمه محمد بن عبيد الله
الثقفى ثقة وأبوه لم يرو عنه فيما علمت غير ابنه عون قال فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان فى ثقات أتباع
التابعين وقال يروى المقاطيع وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة
(كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال) لأنه يخالفناطبعاً ومزاجاً وعناية من ربه تعالى

- ٢٢٥ -
٧٠٧٠ - كَانَ يُصَلّى عَلَى بِسَاطِ - (٥) عن ابن عباس - (ح)
٧٠٧١ - كَانَ يُصَلِّ قَبْلَ الظّهْرِ أَرْبَّا إِذَا زَالَِ الشَّمْسُ لَيَفْصِلُ بْنَّ بِقْلِيمِ، وَيَقُولُ: أَبْوَابُ الَّمَاءِ
تُفْتَحُ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - (٥) عن أبى أيوب - (ج)
٧٠٧٢ - كَانَ يُصَلِّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - (طب) عن عبيد مولاه - (ج)
والركعتان بعده من خصائصه فأتاه قبله فقضاها بعده وكان إذا عمل عملا أثبته والوصال من خصائصه (د) من حديث
محمد بن اسحق ( عن) محمد بن عمرو عن ذكوان مولى عائشة عن (عائشة) قال ابن حجر وينظر فى عنعنة محمد بن
اسحاق انتهى وبه يعرف أن إقدام المصنف على رمزه لصحته غير جيد
(کان یصلی علی بساط) أی حصیر کما فى شرح أبى داود للعراقى وسبقه إليه أبوه فى شرح الترمذى حيث قال فى
سنن أبي داود ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير قال ابن القيم كان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين
وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلي الحصير المتخذ منه وعلي الفروة المدبوغة كذافى الهدى ولا ينافيه إنكاره
فى المصائد على الصوفية ملازمتهم للصلاة على سجادة وقوله لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط
ولا كانت السجادة تفرش بين يديه فراده السجادة من صوف على الوجه المعروف فإنه كان يصلي على مااتفق بسطه
(٥ عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس بجيد فقد قال مغلطاى فى شرح ابن ماجهفيه زمغة ضعفه كثيرون ومنهم
من قال متماسك انتهى ورواه الحاكم من حديث زمعة أيضا عن سلبة بن دهام عن عكرمة عن ابن عباس قال صلي
رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط قال الحاكم صحيح احتج مسلم بزمعة فتعقبه الذهبى وقال قلت قوته بآخر
وسلمة ضعفه أبو داود انتهى
(كان يصلى قبل الظهر أربعا) قال البيضاوى هى سنة الظهر القبلية (إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول
أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) زاد الترمذى فى الشمائل فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح وزاد البزار فى
روايته وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهى صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى
واستدل به على أن الجمعة سنة قبلها واعترض بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقى بأنه حصل فى الجملة استحباب أربع
بعد الزوال كل يوم سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود وهذا الحديث استدل به الحنفية على أن الأفضل صلاة
الأربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا هو حجة على الشافعى فى صلاتها بتسليمتين ( د عن أبى أيوب ) الأنصارى ورواه
عنه أيضاً بمعناه أحمد والترمذى والنسائى قال ابن حجر وفى إسنادهم جميعاً عبيدة بن معيقيب وهو ضعيف وأخرجه
ابن خزيمة فى صحيحه وضعفه انتهى وبه يعرف مافى رمز المصنف لحسنه
(كان يصلى بين المغرب والعشاء) لم يذكر فى هذا الخبر عدد الركعات التى كان يصليها بيتهما (١) وقد ذكرها فى
أحاديث تقدم بعضها (طب عن عبيد) مصغراً (مولاه) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه
وقد قال الذهبي عن ابن عبد البر رواه عن أبى عبيد سليمان التيمى وسقط بينهما رجل انتهى وقال الهيثمى رواه
الطبرانى وأحمد من طرق مدارها كلها على رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح أنتهى وقضيته أن رجال
الطبرانى ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف لأحمد كان أحسن
(١) وقال الفقهاء ومن النفل صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة وأقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة
بين المغرب والعشاء
( ١٥ - بس القديم - ٥)
٠٠

- ٢٢٦ -
٧٠٧٣ - كَانَ يُصَلَى وَالْحَسَنْ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَنِ وَيَقْعُدَانِ عَلَى ظَهْرِهِ - (حل) عن ابن مسعود - (ض)
٧٠٧٤ - كَانَ يُصَلِّ عَلَى الرَّجُلِ يَرَاهُ يَخْدُمُ أَصْحَابَهُ - هناد عن على بن أبى رباح مرسلا .. (ض)
٧٠٧٥ - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ - (حم) عن على - (ح)
٧٠٧٦ - كَانَ يَصُومُ الأَثْنَيْنِ وَالْخَسَ - (٥) عن أبى هريرة
٧٠٧٧ - كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَا كَانَ يُفْطُرُ يَوْمَ الجُمعَةِ - (ت) عن ابن مسعود (ح)
( كان يصلى والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره) وهذا من كمال شفقته ورأفته بالذرية
فإن قيل الصلاة محل إخلاص وخشوع وهو أشد الناس محافظة عليهما وقد قال سبحانه وتعالى ((ماجعل الله لرجل من
قلبين فى جوفه، ولعبهما حالة شغلة؟ فالجواب أنه إنما فعله تشريعا وبيانا للجواز (حل عن ابن مسعود) رمز لحسنه
(كان يصلى على الرجل يراه يخدم أصحابه) يحتمل أن المراد يصلى عليه صلاة الجنازة إذا مات ولم يمنعه على منصبه
على الصلاة على بعض خدم خدمه ويحتمل أن المراد أنه إذا رأى رجلا يخدم أصحابه بجد ونصح يدعو له ( هناد
عن على) بضم أوله وفتح ثانيه بضبط المؤلف كغيره ( بن أبى رباح ) بن قصير ضد الطويل المصرى ثقة قال فى التقريب
ثقة المشهور فيه علي بن القصير وكان يغضب منها وهو من كبار الطبقة الثانية (مرسلا) وهو اللخمى وقيل غيره
( كان يصوم يوم عاشوراء) بمكة كما تصومه قريش ولا يأمر به فلما قدم المدينة صار يصومه (ويأمر به) أى
بصومه أمر ندب لأنه يوم شريف أظهر الله فيه كليمه على فرعون وجنوده وفيه استوت السفينة على الجودى وفيه
تاب على قوم يونس وفيه أخرج يوسف من السجن وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه صامت الوحوش ولا
بعد أن يكون لها صوم خاص كذا فى المطاع (حم عن على) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه ولا يصفو عن نزاع
فقد قال الهيشمی فیه جابر عن الجعفی و فيه كلام كثير
(كان يصوم الاثنين والخميس) لأن فيهما تعرض الأعمال فيحب أن يعرض عمله وهو صائم قال الغزالى
ومن صامهما مضافا لرمضان فقد صام ثلث الدهر لأنه صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث
فلا ينبغى للانسان أن ينقص من هذا العدد فانه خفيف على النفس كثير الأجر (٥ عن أبى هريرة) ظاهر كلامه أن
ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه الأربعة إلا أبا داود واللفظ لفظ النسائى وقال
الترمذى حسن غريب وهو مستند المصنف فى رمزه لحسنه
(كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام) قال العراقى يحتمل أنه يريد بغرته أوله وأن يريد الأيام الغرأى البيض
وقال القاضى غرر الشهر أوائله وقال ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم
لأن هذا الراوى حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله حدث بما عرف وعائشة اطلعت على مالم يطلع عليه
(وقلما كان يفطر يوم الجمعة) يعنى كان يصومه منضما إلى ماقبله أو بعده فلا يخالف حديث النهى عن إفراده بالصوم
أو أنه من خصائصه كالوصال ذكره المظهرى قال القاضى ويحتمل أن المراد أنه كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى
إلا بعد أداء الجمعة (ت عن ابن مسعود ) قال الترمذى حسن غريب قال الحافظ العراقى وقد صححه أبو حاتم وابن
حبان وابن عبد البر وابن حزم وكأن الترمذى اقتصر على تحسينه للخلاف فى رفعه وقد ضعفه ابن الجوزى فاعترضوه
وقضية كلام المصنف أن هذا من تفردات الترمذى من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنه الثلاثة لكن ليس فى
أبى داود قلا الخ

- ٢٢٧ -
٧٠٧٨ - كَانَ يَصُومُ تِسْعَ ذِى اِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاَ، وَثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ أَثْنِينِ مِنَ الشَّهْرِ،
وَاْخِيَسَ وَالأَثْنَيْنِ مِنَ الجمْعَةِ الْأُخْرَى - (حم دن) عن حفصة - (ح)
٧٠٧٩ - كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْأَثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِالْآخَرِ الثَّلاَثَاءَ وَالْأربعَاءَ وَالخَيْسَ
(ت) عن عائشة - (ح)
٧٠٨٠ - كَانَ يُضَحِى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، وَكَانَ يُسَمّى وَيُكَبِّرُ - (حم ق نه) عن أنس - (ص3)
٧٠٨١ - كَانَ يُضَحِى بِالشَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ - (ك) عن عبد الله بن هشام - (حـ)
٧٠٨٢ - كَانَ يَضْرِبُ فِى الْخْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ - (٥) عن أنس - ( ح)
(كان يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من
الجمعة الأخرى) فينبغى لنا المحافظة على التأسى به فى ذلك (حم دن عن حقصة) أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه لكن
قال الزيلعى هو حديث ضعيف وقال المنذرى اختلف فيه على هنيدة راويه فمرة قال عن حفصة وأخرى عن أمه
عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(كان يصوم من الشهر السبت) سمى به لانقطاع خلق العالم فيه، والسبت القطع (والأحد) سمى به لأنه أول أيام
الأسبوع على نزاع فيه ابتداء خلق العالم (والاثنين) التسمية به كيفية الأسبوع إلى الجمعة (ومن الشهر الآخر الثلاثاء
والأربعاء والخميس) قال المظهرى أرادأن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع قصام من شهر السبت والأحد والاثنين
ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال وإنمالم يصم الستة متوالية لئلا يشق على أمته الاقتداء به ولم يذكر فى هذا
الحديث الجمعة وذكره فيما قبله (ت) من حديث خيثمة (عن عائشة) وقال الزمنى حسن ورمز لحسنه قال عبد الحق
والعلة المانعة له من تصحيحه أنه روى مرفوعا وموقوفا وذا عنده علة قال ابن القطان وبنبغى البحث عن سماع
خيثمة من عائشة فإنى لا أعرفه
(كان يضحى بكبشين الباء للالصاق أى ألصق تضحيته بالكبشين والكبش خل الضأن فى أى سن كان (أقرنين)
أى لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذى لاقرن له وقيل العظيم القرون ( أملحين ) تثنية
أملح بمهملة وهو الذى فيه سواد وبياض. البياض أكثر أو الأغر أو الذى فى خال صوفه طاقات سوداء والأبيض
الخالص كالملح أو الذى يعلوه حمرة وإنما اختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة خه وفيه أن المضحى ينبغى
أن يختار الأفضل نوعاً والأكمل خلقا والأحسن سمنا ولا خلاف فى جواز الأجم(وكان يسمى) انته (ويكبر) أى يقول بسم
الله والله أكبر وفى روايةسمى وكبر وأفاد ندب القسمية عند الذبيح والتكير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأعفر
فأبلق فأسود (حم ق ن عن أنس) وزاد الشيخان وفيه يذبحهما بيده
( كان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) أى جميع أهل بيته وفيه صمة تشريك الرجل أهل بيته فى أضحيته
وأن ذلك مجزئ عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبى حنيفة والثورى يكره وقال الطحاوى لا يجوز أن يضحى
بشاة واحدة عن اثنين وادّعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك واليه مال القرطبي محتجا بأن كل
واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل
ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبى الاتفاق على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أمته وأول ما يدل
على خلافه ( ك عن عبد الله بن هشام) بن زهرة له صحبة
( كان يضرب فى الخمر بالنعال) بكسر النون جمع فعل ( والجريد) أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه

- ٢٢٨ -
٧٠٨٣ - كَانَ يَضَعُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلاَةِ، وَرَبْمَا مَسْ لِحِيَتَهُ وَهُوَ يَصَلى - (هق) عن عمرو
ابن حریث - (ض)
٧٠٨٤ - كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ - (حم) عن ابن عمر - (صح)
٧٠٨٥ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ - (حم قَ ٤) عن أنس - (*)
٧٠٨٦ - گان یعبر على الأسماءِ - البزار عن أنس-(خ)
٧٠٨٧ - كَانَ يُعْجِهُ الْرَوْيَا الْحَسَنَةُ - (حم ن) عن أنس - (ح)
بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء (٥) فى باب حد الخمر (عن أنس بن مالك وكلام المصنف يقتضى أن هذا
بما لم ينعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو فى مسلم عن أنس نفسه وزاد
فى آخره العدد فقال كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين اهـ
( كان يضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ) أى يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما فى حديث
وأثلة عن أبى داود والنسائى وصححه ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعى
أن يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها ( وربما مس لحيته وهو يصلي) قال القسطلانى فيه أن تحريك
الدقى الصلاة لا ينافى الخشوع إذا كان لغير عبث (هق عن عمرو بن حريث) المخزومي صحابى نزل الكوفة
( كان يضمر الخيل) أراد بالأضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يردّه إلى القلة ليشتد لحمه
كذا ذكره جمع لكن فى شرح الترمذى لجدّنا الأعلي للأم الزين العراقى هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتاكنا
ويحلل ليعرق ويحف عرقه فيخف لجمه فيقوى على الجرى قال وهو جائز اتفاقا الأحاديث الواردة فيه (حم عن ابن
عمر) بن الخطاب ومن المصنف لصحته
(كان يطوف على جميع نسائه) أى يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقول الإسماعيلى
يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره السياق ( فى ليلة) فى رواية واحدة (بغسل واحد ) قال معمر لكنا لا نشك
أنه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد فى رواية وله يومئذ تسع أى من الزوجات
فلا ينافيه رواية البخارى وهن إحدى عشرة لأنه ضم مارية وريحانة اليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليباً ثم قضية
كان المشعرة باللزوم والاستمرار أن ذلك كان يقع غالباً إن لم يكن دائما لكن فى الخبر المتفق عليه ما يشعر بأن ذلك
إنما كان يقع منه عند إرادته الإحرام ولفظه عن عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه
فيصبح محرما ينضح طيبا وفى أبى داود ما يفيد أن الأغلب أنه كان يغتسل لكل وطء وهو خبره عن أبى رافع يرفعه
أنه طاف على نسائه فى ليلة فاغتسل عند كل فقلت يارسول الله لو اغتسلت غسلا واحداً فقال هذا أطهر وأطيب
قال ابن سيد الناس كان يفعل ذا مرة وذامرة فلا تعارض قال ابن حجر وفيه أن القسم لم يكن واجباً عليه وهو
قول جمع شافعية والمشهور عندهم كالجمهور الوجوب وأجابوا عن الحديث بأنه كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضى
صاحبة التوبة وبأنه كان عند قدومه من سفر ( حم ق ٤ عن أنس ) بن مالك وهو من رواية حميد عن أنس قال
ابن عدى وأنا أرتاب فى لقيه حميداً ودفعه ابن حجر فى اللسان
( كان يعبر على الأسماء) أى كان يعبر الرؤيا على مايفهم من اللفظ من حسن وغيره ( البزار) فى مسنده (عن
أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه قال الهيشى فيه من لم أعرفه
(كان يعجبه الرؤيا الحسنة) تمامه عند أحمد وربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا رأى الرجل الرؤيا سأل

- ٢٢٩ -
٧٠٨٨ - كانَ يعجبه التفل - (حم ت) فى الشمائل (ك) عن أنس - (ح )
٧٠٨٩ - كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ ((يَارَاشِدُ، يَالَجِيحُ)) - (تك) عن أنس - (ح )
٧٠٩٠ - كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ - (حم) عن أنس - (صح)
٧٠٩١ - كَانَ يَعْجِبُهُ الْقُرْعُ - (حم حبٍ) عن أنس - (ح)
٧٠٩٢ ۔۔ کان یعجبہ ان یدعَى الرَّجُلُ بُحبُّ اسْمَانِهِ إِلَيْهِ وَاُحَبِّ گُنَاهُ۔ (ع طب) وابن قانع والباوردى
عن حنظلة بن حديم - (ح)
عنه فان كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه فجاءت امرأة فقالت رأيت كأنى دخلت الجنة فسمعت بها وجبة ارتجت
لها الجنة فنظرت فإذا قدجى. بفلان وفلان حتى عدت اثنى عشر رجلا وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم
سرية قبل ذلك تجىء بهم وعليهم ثياب بيض تشخب أوداجهم فقيل اذهبوا بهم إلى أرض البيدخ أو قال نهر اليدخ
فغمسوا به تخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم أتوا بكراسى من ذهب فقعدوا عليها فأقت تلك السرية وقالوا
أصيبب فلان وفلان حتى عدوا الاثنى عشر التى عدتهم المرأة (حم عن أنس) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال
أو أعلى فقد قال الهيشمى رجال أحمد رجال الصحيح
( كان يعجبه الثفل) بضم التاء المثلثة وكسرها فى الأصل ما يثفل من كل شىء وفسر فى خبر بالثريد وربمايقتات
به وبما يعلق بالقدر وبطعام فيه شىء من حب أو دقيق قيل والمراد هنا الثريد قال
يحلف بالله وإن لم يسأل ما ذاق ثفلا منذ عام أول
قال ابن الأثير سمى ثفلالأنه من الأقوات التى يكون بها ثفل بخلاف المائعات وحكمة محبته له دفع ماقد يقع لمن ابتلى
بالترفه من أزدرائه وأنه أنضج وألذ ( حم ت فى) كتاب (الشمائل) النبوية (ك) كلاهما عن أنس بن مالك قال
الصدر المناوى سنده جيد وقال الهيشمى هذا الحديث قد خولف فى رفعه .
( كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع ياراشديانجيح) لأنه كان يحب الفأل الحسن فيتفاءل بذلك ( فائدة: قلّ
من تعرض لها) قال فى فتح البارى الفآل الحسن شرطه ألا يقصدفان قصدلم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة (ت) فى
السير (ك) كلاهما (عن أنس) وقال الترمذى حسن صحيح غريب.
( كان يعجبه الفاغية) أى ريحها وهو نور الحناء وتسميها العامة تمر حنا. وقيل الفاغية والفغو نور الريحان وقيل
نور كل نبت وقيل الفغوة فى كل شجرة هى التنوير وقدأفغى الشجر وفى حديث الحسن سئل عن السلف فى الزعفران
فقال إذ أفعى فقالوا معناه نور ويجوز أن يريد إذا انتشرت رائحته من فقت الرائحة فغوا ومنه قولهم هذه الكلمة
فاغية فينا وشية بمعنى ذكره الزمخشرى ( حم عن أنس) قال الهيشمى رجاله ثقات رمز المصنف لحسنه.
( كان يعجبه) من الإعجاب (الفرع) بسكون الراء وفتحها لغتان قال ابن السكيت والسكون هو المشهور قال
ابن دريد وأحسبه مشبها بالرأس الأفرع وهو الدباء وهو ثمر شجر اليقطين وهو بارد رطب يغذو غذاء يسيرا سريع
الانحدار وإن لم يفسد قبل الهضم وله خلطا صالحا وسبب محبته له مافيه من زيادة العقل والرطوبة وما خصه الله
به من إنباته على يونس حتى وقاه وتربى فى ظله فكان له کالأم الحاضنة لفرخها ( حم حب عن أنس) قضية كلامه
أنه لا يوجد محرجا فى أحد الصحيحين وإلا لما ساغ له الاقتصار على عزيره للغير وهو ذهول بل هو عند مسلم باللفظ
المزبور ومن عزاه له الحافظ العراقى .
( كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه وأحب كناه) إليه لما فيه من الائتلاف والتحابب والتواصل

- ٢٣٠ -
٧٠٩٤ - كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُغْطِرَ عَلَى الْطَبِ مَا دَامَ الْطَبُ، وَعَلَى النَّعْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبُّ، وَحْمُ بِنْ
:
٧٠٩٣ - كَانَ يُعْجِبُهُ الْطَّبُِّ بِالْرَطَبِ - ابن عساكر عن عائشة - (*)
ويجعلهن وترًا: ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسَا، أَوْ سَبْعًا - ابن عساكر عن جابر
٧٠٩٥ - كَانَ يُعْجِبُهُ الَّجُدُ مِنَ اللَّيْلِ - (طب) عن جندب - (ح)
٧٠٩٦ - كَانَ يُعجِبُهُ أَنْ يَدْعَوَ ثَلَاًّا، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا - (حمد) عن ابن مسعود - (ح)
٧٠٩٧ - كَانَ يُعْجِبُهُ الذّرَاعُ - (د) عن ابن مسعود - (ح)
٧٠٩٨ - كَانَ يُعْجِبُ الَّذِّرَاعَنِ وَالْكَّتِفُ - ابن السنى وأبو نعيم فى الطب عن أبى هريرة -(ح)
(ع طب وابن قائع ) فى معجم الصحابة (والماوردى) كلهم من طريق الزبال بن عبيد (عن حنظلة بن حذيم) بكسر
المهملة وسكون المعجمة وفتح التحتية بن حشفة التميمى أبو عبيد المالكى وقيل الحنفى وقيل السعدى وفدمع أبيه وجده
على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صغير فدعا له تفرد بالرواية عنه حفيده الزبال بن عبيد بن حنظلة قال الهيثمى
ورجال الطبرانى ثقات .
( كان يعجبه الطبيخ بالرطب) مقلوب البطيخ كما سبق تقريره: وقيل هو الهندى (ابن عساكر) فى تاريخه (عن عائشة)
( كان يعجبه أن يفطر على الرطب مادام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن رطب ) أى إذا لم يتيسر ذلك الوقت
( ويختم بهنّ) أى يأ كلهنّ عقب الطعام (ويجعلهنّ وترا ثلاثا أوخما أوسبعا) أخذ منه أنه يسن الفطر من
الصوم على الرطب فإن لم يتيسر فالتمر فالرطب مع تيسره أفضل وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعجبه الرطب جدا
وروى البزار مرفوعا باعائشة إذا جاء الرطب فهنينى (فائدة) فى تاريخ المدينة للسمهودى أن فى فضل أهل البيت
لابن المؤيد الحموى عن جابر كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض حيطان المدينة ويد على فى يده فمررنا بنخل
فصاح النخل هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علىّ سيد الأولياء أبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل فصاح هذا محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على سيف الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلىّ سمه الصيحانى فسمى
به فهذا سبب تسميته اهـ . أقول وهذا أقره السمهودي ويشم منه الوضع (ابن عساكر) فى تاريخه وكذا أبو بكر
فى الغيلانيات (عن جابر ) بن عبد اللّه.
( كان يعجبه التهجد من الليل) لأن الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة (طب عن جندب) قال الهيثمى فيه
أبو بلال الأشعرى ضعفه الدارقطنى وغيره اهـ. وبه يعرف ما فى رمز المصنف لحنه.
( كان يعجبه أن يدعو ) قيل بفتح الواودون الألف والألف سبق قلم من رقم (وأن يستغفر ثلاثا) فأكثر
فالأقل ثلاث بدليل ورود الأكثر وذلك بأن يقول أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه (حمد
عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.
(كان يعجبه الذراع) وتمامه عند الترمذى وسم فى الذراع أى فى فتح خيبر جعل فيه سم قاتل لوقتهفأ كل منه
لقمة فأخبره جبريل أو الذراع الخلاف المعروف بأنه مسموم فتركه ولم يضره السم أى يطيب ويحسن فى مذاقه
ولم يصب من قال فى نظره إلا أن يريد بالنظر الرأى والاعتقاد وذلك لأنها ألين وأجل نضجا وأبعد عن موضع
الأذى ( د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه .
( كان يعجبه الذراعان والكتف ) لنضجها وسرعة استمراتها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن

- ٢٣١ -
R
٧٠٩٩ - كَانَ يُعْجِبُهُ الْخُلُو الْبَارِدُ - ابن عساكر عن عائشة - (ض)
٧١٠٠ - كانَ بعجبه الرِّيحُ الطَّيّبَةُ - (دك) عن عائشة - (حـ)
٧١٠١ - كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الْطَّرَةَ - (٥) عن أبى هريرة (ك) عن عائشة - (جـ)
٧١٠٢ - كَانَ يعجبه أن يَلَقَ الْعَدُوَّ عْنَدَ زَوالِ الَّشْمِسِ - (طب) عن ابن أبي أوفى - (ح).
٧١٠٣ - كَانَ يُعْجِبُهُ الَنَّظَرَ إِلَى الْأَتْرُجُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النّظَرُ إِلَى أَخَامِ الْأَحَرِ - (طب) وأبن السنى وأبو
نعيم فى الطب عن أبى كبشة ، ابن السنى وأبو نعيم عن على ، أبو نعيم عن عائشة - (ض)
الأذى زاد فى رواية وسم فى الذراع وكان يرى أن اليهودى سموه فيه (ابن السنى وأبو نعيم) كلاهما (فى) كتاب
: (الطب) النبوى (عن أبى هريرة) رمز المصنف لحسنه.
(كان يعجبه الحلو البارد) أى الماء الحلو البارد ويحتمل أن المراد الشراب البارد مطلقا ولو لبنا أو نقيع تمر
أوزبيب (ابن عساكر) فى التاريخ (عن أبى هريرة)
(كان يعجبه الريح الطيبة) لأنها غذاء للروح والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ
والقلب وجميع الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وهو أصدق شىء للروح وأشده ملاءمة لها وبينه وبين
الروح نسب قريب فلهذا كان أحب المحبوبات إليه من الدنيا (دك عن عائشة)
(كان يعجبه الفأل الحسن) الكلمة الصالحة يسمعها (ويكره الطيرة) بكسر أو فتح فسكون لأن مصدر الفأل عن
نطق وبيان فكأنه خبر جاء عن غيب بخلاف الطيرة لاستنادها إلى حركة الطائر أو نطقه ولا بان فيه بل هو تكلف
من متعاطيه فقد أخرج الطبرانى عن عكرمة كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل خير فقال ابن عباس
لا شرولاخير وقال النووى الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء وأكثره فى السرور والطيرة لا تكون إلا فى الشؤم
وقد تستعمل بجازا فى السرور وشرط الفأل أن لا يقصد إليه وإلا صار طيرة كما مر قال الحليمى الفرق بينهما أن
الطيرة هى سوء ظن بالله من غير سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن بالفأل حسن ظن بالله وتعليق تجديد الأمل به
وذلك بالإطلاق محمود وقال القاضى أصل التطير التفاؤل بالطير وكانت العرب فى الجاهلية يتفاءلون بالطيور والظباء
ونحو ذلك فإذا عن له أمر كسفر وتجارة ترصدوا لها فإن بدت لهم سوانح تيمنوا بها وشرعوا فيما قصدوه وإن
ظهرت بوارح تشاءموا بذلك وتثبطوا عما قصدوا وأعرضوا عنه فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها خطرات
فاسدة لادليل عليها فلا يلتفت إليها إذ لا يتعلق بها نفع ولا ضر (ه عن أبى هريرة) قال ابن حجر فى الفتح إسناده
حسن ورواه عنه أيضاً ابن حبان وغيره
(كان يعجبه أن يلقى العدو) للقتال (عند زوال الشمس) لأنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس وخفة
الأجسام كذا قيل وأولى منه أن يقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء كما ثبت فى الحديث وهو يفسر بعضه بعضا
فقد ثبت أنه كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار فقالت عائشة أراك تستحب الصلاة فى هذه الساعة قال تفتح
فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهى صلاة كان يحافظ عليها آدم وإبراهيم ونوح وموسى
وعيسى رواه البزار عن ثوبان وهذا بخلاف الإغارة على العدو فإنه يندب أن يكون أول النهار لأنه وقت غفلتهم
كما فعل فى خبر (طب عن ابن أبي أوفى) رمز المصنف لحسنه
(كان يعجبه النظر إلى الأترج) المعروف بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وشد الجيم وفى رواية
الأترنج بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيم لغتان قال المصنف وهو مذكور فى التنزيل مدوح فى الحديث منوه له
R

- ٢٣٣ : -
٧١٠٤ - كَانَ يُعْجِبُهُ النَظَر ◌َى الْخُضْرَةِ، وَالْمَاءِ الْجَارِى - ابن السنى وأبو نعيم عن ابن عباس - (ض).
٧١٠٥ - كَانَ يُعْجِبُهُ الْإِنَاءُ الْمُنْطَّقِ - مسدد عن أبى جعفر مرسلا - (ض)
٧١٠٦ - كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ - (ك) عن أبى سعيد - (ص)
فيه بالتفضيل بارد رطب فى الأول يصلح غذاء ودواء ومشموما وما كولا يبرد عن الكبد حرارته ويزيد فى شهوة.
الطعام ويقمع المرة الصفراء ويسكن العطش وينفع للقوة ويقطع القىء والاسهال المزمنين (فائدة) فى كتاب المنن أن
الشيخ محمد الحنفى المشهور كان الجن يحضرون مجلسه ثم انقطعوا فسألهم فقالوا كان عندكم أترج ونحن لاندخل بيتا فيه
أترج أبدا ( وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر) ذكر ابن قائع فى معجمه عن بعضهم أن الجمام الأحمر المراد به فى هذا
الحديث التفاح، وتبعه ابن الأثير فقال قال أبو موسى قال هلال بن العلاء هو التفاح قال وهذا التفسير لم أره لغيره
( ابن السنى وأبو نعيم) كلاهما (فى) كتاب (الطب) النبوى من حديث أبى سفيان الأنمارى عن حبيب بن عبدالله بن
أبي كبشة (عن) أبيه عن جده (أبي كبشة) الأوزاعى الأنمارى وأبو سفيان قال ابن حبان يروى الطامات لا يجوز.
الاحتجاج به إذا تفرد وقال الذهبي مجهول وأبو كبشة اسمه عمر أو عمرو أو سعيد صحابى سكن حمص خرج له
أبو داود وفى الصحابة أبو كبشة مولى للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شهد بدراً وقيل اسمه سليم وليس فى الصحابة
أبو كبشة غيرهما وعنه رواه الطبرانى أيضاً فى الكبير قال الهيشمى فيه أبو سفيان الأنمارى وهو ضعيف (ابن السنى.
وأبو نعيم) فى الطب وكذا ابن حبان كلهم (عن على) أمير المؤمنين أورده فى الميزان فى ترجمة عيسى بن محمد بن عمر
ابن على أمير المؤمنين من حديثه عن آبائه وقال قال الدار قطنى متروك الحديث وقال ابن حبان يروى عن آبائه أشياء
موضوعة ثمن ذلك هذا الحديث وأورده ابن الجوزى من طريقه فى الموضوعات
(كان يعجبه النظر إلى الخضرة) الظاهر أن المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة قوله (والماء الجارى) أى
كان يحب مجرد النظر إليهما ويلتذ به فليس إعجابه بهما ليأكل الخضرة أو يشرب الماء أو ينال فيهما حظاً سوى
نفس الرؤية قال الغزالى ففيه أن المحبة قد تكون لذات الشىء لا لأجل قضاء شهوة منه وقضاء الشهوة لذة أخرى
والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة والألوان الحسنة حتى أن الإنسان
ليتفرج عنه الهم والغم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر (ابن السنى) عن أحمد بن محمد الآدمى عن إبراهيم
أبن راشد عن الحسن بن عمرو السبوسى عن القاسم بن مطيب العجلى عن منصور بن صفية عن أبى سعيد (عن
ابن عباس وأبو نعيم) فى الطب النبوى من وجه آخر عن الحسن السدوسى فمن فوقه (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقى
إسناده ضعيف اهـ. والقاسم بن مطيب ضعفوه قال ابن حبان كان يخطئ على قلة روايته
(كان يعجبه الإناء المطبق) أى يعجبه الإناء الذى له غطاء لازم له ينطبق عليه من جميع جوانبه وذلك لأنه أصون
لما فيه عن الهوام المؤدية وذوات السموم القاتلة (مسدد) فى المسند (عن أبى جعفر من سلا)
(كان يعجبه العراجين) جمع عرجون وقد سبق (أن يمسكها بيده) تمامه عند الحاكم عن أبى سعيد فدخل المسجد
وفى يده وأحد منها فرأى تخامات فى قبلة المسجد لحتهن حتى ألقاهن ثم أقبل على الناس مغضباً فقال أيحب أحدكم أن
يستقبله رجل فيصق فى وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه
ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره وإن عجلت به بادرة فليقل هكذا فى طرف ثوبه ورد بعضه
على بعض اهـ. ( فائدة) ذكر ابن جرير فى جامع الآثار أن من خصائص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أنه كان إذا أمسك جماداً يده وثناه لان له وأنقاد بإذن الله تعالى (ك عن أبى سعيد) الخدرى قال الحاكم على

- ٢٣٣ -
٧١٠٧ - كَانَ يُعْجبه أنْ يَتوضأُ مِنْ خِصّبٍ مِنْ صَفْرٍ - ابن سعد عن زينب بنت جحش - (ض)
٠١٠٠٠
٧١٠٨ - كَانَ يَعْدَ الْآَىَ فِىِ الصَّلَاةِ - (طب) عن ابن عمرو - (ض)
٧١٠٩ - كَانَ يُعْرَفُ بِرِيحِ الطَّيبِ إِذَا أَقْبَلَ - ابن سعد عن إبراهيم مرسلا - (ض)
٧١١٠ - كَانَ يَعْقِدِ التّسِيحَ - (ت ن ك) عن ابن عمرو - (صح)
---
٧١١١ - كَانَ يُعَلَّهُمْ مِنَ الَّى وَالَّوَجَاعِ كُلُهَا أَنْ يَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ الكَبِيرِ، أَعُوذُ بِلهِ الْعَظِيمِ مِنْ
شَرَّكُلّ عِرْقِ نَعَّارِ، وَمِنْ شَرِّ حَرَّ النّارِ - (حم ت ك) عن ابن عباس - (صح)
٧١١٢ - كَانَ يَعَمُلُ عَمَلَ أْلَبَيْتِ، وَأَكَثُرَ مَيْعَمُلُ الخِيَاطَة - أب سعد عن عائشة - (ض)
٧١١٣ - كَانَ يُعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتِكِفُ - (د) عن عائشة - (ح)
شرط مسلم وأقره الذهبي
(كان يعجبه أن يتوضأ من مخضب) بالكسر أى إجانة (من صفر) بضم المهملة صنف من جيد النحاس وفيه
رد على من كره التطهير من النحاس قال ابن حجر والمخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين بعدها
موحدة المشهور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أى جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر والقدح
أكثر مايكون من الخشب مع ضيق فيه (ابن سعد) فى طبقاته (عن زينب بنت جحش) أم المؤمنين
(كان يعد الآى) جمع آية ( فى الصلاة) الظاهر أن المراد يعد الآيات التى يقرؤها بعد الفاتحة بأصابعه ثم
يحتمل كون ذلك خوف النسيان فيما إذا كان مقصده قراءة عدد معلوم كثلاث مثلا ويحتمل أنه لتشهد له الأصابع
(طب عن ابن عمرو) بن العاص
( كان يعرف) منه (ريح الطيب إذا أقبل) وكانت رائحة الطيب صفته وإن لم يمس طيباً وكان إذا سلك
طريقاً عبق طيب عرقه فيه وأما خير إن الورد من عرقه فقال ابن حجر كذب موضوع ( ابن سعد) فى الطبقات
(عن إبراهيم مرسلا)
(كان يعقد التسبيح) على أصابعه على ما تقرر (ت ن ك عن ابن عمرو) بن العاص
(كان يعلمهم) أى أصحابه (من الخى والأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق)
كاسم ( نعار) بنون وعين مهملة أى مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فوراً (ومن شر حر النار) هذا من الطب
الروحانى لما سبق ويجىء أن الطب نوعان (٥) فى الطب (عن ابن عباس) ظاهر صنيعه أنه لم يخرجه من الستة
غيره والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذى وقال غريب قال الصدر المناوى وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة
قال الدار قطنى متروك
( كان يعمل عمل أهل البيت) من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغير ذلك (وأكثر ما ) كان
( يعمل) فى بيته (الخياطة) فيه أن الخياطة صنعة لادناءة فيها وأنها لا تخل بالمروءة ولا بالمنصب ( ابن سعد)
فى طبقاته (عن عائشة)
(كان يعود المريض ) الشريف والوضيع والحر والعبد حتى عاد غلاما يهودياً كان يخدمه وعاد عمه وهو مشرك
وكان يفعل ذلك (وهو معتكف) أى عند خروجهلما لابد منه فإن المعتكف إذا خرج لما لابد منه وعادمريضاً
فى طريقه ولم يعرّج لم يبطل اعتكافه وهذا مذهب الشافعى قال ابن القيم ولم يكن يخص يوما ولا وقتاً من الأوقات
8

- ٢٣٤ -
٧١١٤ - كَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عنْه - (ت ك) عن أنس-(ح)
٧١١٥ - كَانَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأَ بِالْمُدِّ - (قد) عن أنس
٧١١٦ - كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَءٍ وَاحِدٍ - (حم خ) عن أنس
بالعيادة بل شرع لأمته العبادة ليلا ونهاراً قال فى المطامح واتباع الجنائز آكد منها (د) فى الاعتكاف (عن عائشة)
ظاهر كلام المصنف أن أباداود لم يرو إلا اللفظ المزبور بغير زيادة وأنه لاعلة فيه بل رمز لحسنه وهو فى محل المنع
أما أولا فإن تمامه عند أبى داود فيمرّ كما هو فلا يعرج يسأل عنه وأما ثانياً فلأن فيه ليث بن أبى سليم قال الذهبي
وغيره قال أحمد مضطرب الحديث لكن حدث عنه الناس وقال أبو حاتم وأبو زرعة لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث
( كان يعيد الكلمة) الصادقة بالجملة والجمل على حده كلا إنها كلمة، وبجزء الجملة (ثلاثاً) مفعول مطلق لفعل محذوف
أى يتكلم بها ثلاثاً لاأن التكلم كان ثلاثاً والإعادة ثنتين (لتعقل عنه) أى ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها فى القوة
العاقلة وحكمته أن الأولى للإسماع والثانية للوعى والثالثة للفكرة والأولى إسماع والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه
أن الثلاثة غاية وبعده لامراجعة وحمله على ما إذا عرض للسامعين نحو لغط فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه
أو على ما إذا كثر المخاطبون فيلتفت مرة يميناً وأخرى شمالا وأخرى أماماً ليسمع الكل (تك عن أنس)
( كان يغتسل بالصاع ) أى بملء الصاع زاد البخارى فى روايته ونحوه أى ما يقاربه والصاع مكيلا يسع خمسة
أرطال وثلنا رطل برطل بغداد عند الحجازيين وثمانية عند العراقيين وربما زاد فى غسله على الصاع وربما نقص
كما فى مسلم ورطل بغداد عند الرافعى مائة وثلاثون درهما والنووى مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع قال الموفق
وسبب الخلاف أنه كان فى الأصل مائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع ثم زادوافيه مثقالالإرادة جبر الكسر
فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول لأنه الذى كان موجوداً وقت تقدير العلماء به (و) كان (يتوضأ بالمد) بالضم وهو
وطل وثلث وربما توضأ بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى وذلك نحو أربع أواق بالدمشقى وإلى أوقيتين فأخذالراوى
بغالب الأحوال وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ فى الوضوء والغسل غير مقدر فيجزئ ما كثر أو قل حيث
وجد جرى الماء على جميع الأعضاء والسنة أن لا ينقص ولا يزيد عن الصاع والمد لمن بدنه كبدنه لأنه غالب أحواله
ووقوع غيره له لبيان الجواز قال ابن جماعة ولا يخفى أن الأبدان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم كانت أنبل وأعظم
من أبدان الناس الآن لأن خلق الناس لم يزل فى نقص إلى اليوم كما فى خبر ونقل الزين العراقى عن شيخه السبكى أنه
توضأ بثمانية عشر درهما - أوقية ونصف - ثم توقف فى إمكان جرى الماء على الأعضاء بذلك (ق د) فى الغسل (عن أنس)
(كان يغتسل هو والمرأة) بالرفع على العطف والنصب على المعية ولامهما للجنس (من نسائه) زاد فى رواية
من الجنابة أى بسببها ( من إناء واحد) من الثانية لابتداء الغاية أى أن ابتداءهما بالغسل من الإناء وللتبعيض أى أنهما
اغتسلا ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء فى الغسل والوضوء لأن الخبر
الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذا مطاق غير مقيد بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف
باختلاف الناس ولم يبين فى هذه الرواية قدر الاناء وقد تبين برواية البخارى أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء
وبرواية مسلم أنه إنا يسع ثلاثة أمداد وقريبا منها وبينهما تناف وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفرداً باغتاله
بثلاثة أمداد وأن المراد بالمد فى الرواية الثانية الصاع وزاد فى رواية البخارى بعد قوله من إناء واحد من قدح قال
ابن حجر وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين كان هذا الاناء من شبه بالتحريك وفى رواية للطبالسى
وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح إنا. يسع ستة عشر رطلا وفيه حل نظر الرجل إلى عورة امرأته
وعكسه وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد فى حالة واحدة من جنابة وغيرعا وقال النووى إجماعا ونوزع

- ٢٣٥ -
٧١١٧ - كَانَ يَغَْسِلُ يَوْمَ الْجُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، ويوم عرفة - ( حم ٥ طب) عن الفاكه
ابن سعد - (ض)
٧١١٨ - كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتُهُ ثَلَاثًا - (٥) عن عائشة
١٠٠٠٠٠ //
٧١١٩ - كَانَ يُغَيْرُ الإِسْمَ الْقَسِيحَ (ت) عن عائشة - (ح)
٧١٢٠ - كَانَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَاتِ قَبْلَ أَنْ يُصْلََّ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَتِ فَتَعْرَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَاتِ حَسَا
حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ - (حم دت) عن أنس - (ح )
وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقدصرح به فى رواية الطحاوى بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة
ومالك والشافعى ومنعه أحمد إن خلت به ( حم خ عن أنس بن مالك وأصله فى الصحيحين عن عائشة بلفظ كنت
أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من الجنابة وانفرد
كل منهما بروايته بألفاظ أخرى
(كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) فيه أنه يندب الاغتال فى هذه الأيام ولهذه
الأربعة وعليه الاجماع (٥ عن) عبد الرحمن بن عقبة بن (الفاكه بن سعد) وكانت له صحبة قال ابن حجر وسنده ضعيف
انتهى وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون ذكر الجمعة ثم قال وأخرجه
عبد الله بن أحمد فى زياداته والبزار وزاد يوم الجمعة وسنده ضعيف انتهى وهذا صريح فى أن ابن ماجه لم يذكر الجمعة
(كان يغسل مقعدته) يعنى دبره قال مغلطاى وله فى جامع القزاز وغيره نحو ثلاثين اسما ثم عدها ويفعل ذلك
(ثلاثا) من المرات قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهوراً انتهىوهذا يحتمل أنه كان يغسلها فى الاستنجاء ويحتمل
أنه كان يفعله لغيره ليتنظف من العرق ونحوه ولم أر مايعين المراد (٥ عن عائشة) قال مغلطاى رواه الطبرانى فى
الأوسط بسند أصح من هذا
(كان يغير الاسم القبيح) إلى اسم حسن فغير أسماء جماعة فسمى جبار بن الحارث عبد الجبار وغير عبد عمر
ويقال عبد الكعبة أحد العشرة عبد الرحمن إلى أسماء كثيرة وقال لمن قال له أسمى ضرار بل أنت مسلم وذلك ليس
للتطير كما لا يخفى وفى مسلم عن ابن عمرأن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسما ها جميلة قال النووى فى التهذيب يستحب
تغيير الاسم القبيح إلى حسن لهذه الأخبار (ت عن عائشة)
(كان يفطر) إذا كان صائماً (على رطبات قبل أن يصلى) المغرب (فإن لم يكن رطبات) أى لم تتيسر (فتمرات) أى
فيفطر على تمرات (فإن لم تكن تمرات) أى لم تتيسر (حسا حسوات من ماء) بحاء وسين مهملتين جمع حسوة بالفتح
المرة من الشراب قال ابن القيم فى فطره عليها تدبير لطيف فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد منها
ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء فيضعف والحلو أسرع شيئاً وصولا إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب فيشتد
قبولها فتنتفع به هى والقوى فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته فان لم يكن حسوات الماء تطفئ لهيب المعدة
وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة اهـ . وقال غيره فى كلامه على هذا الحديث هذا من كمال شفقته
على أمته وتعليمهم ما ينفعهم فان إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى لقبوله وانتفاع القوى سيما القوة
الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة رطب المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم وفاكهة وأما الماء فإنّ الكبد
يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء انتفعت بالغذاء بعده ولهذا كان الأولى بالظامئ الجائع البداءة
بشرب قليل ثم يأ كل وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه وحمله بعض الناس على الوجوب إعطاءاً للفظ الأمر حقه

- ٢٣٦ -
٧١٢١ - كَنَ يَقْلِى تَوَبُهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نفَسْهُ ب (حل) عن عائشة
٧١٢٢ - كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُنِيبُ عَلَيْهاَ - (حم خ دت) عن عائشة
٥١٢٣ - كَانَ يُقْبَلُ بِوَجْهِهِ وَحَديثِهِ عَلَى شَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَفَهُ بِذلِكَ - (طب) عن عمرو بن العاص - (حـ)
٧١٣٤ - كَنْ يُقَبَّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأ - (حم دن) عن عائشة - (ح)
والجمهور على خلافه فلو أفطر على خمر أولحم خنزير صح صومه (ك عن أنس) وقال على شرط مسلم وأقره
الذهبى ورواه عنه أيضا أحمد والنسائى وغيرهما .
( كان يغلي ثوبه) بفتح فسكون من فلى يغلى كرمى يرمى ومن لازم التفلى وجود شيء يؤذى فى الجملة كبرغوث
وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت ومحاولة الجمع بأن ماعلق بثبوته
من غيره لامنه ردت بأنه نفى أذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا لم يتخذ لم يعش (ويحلب شاته ويخدم نفسه) عطف عام على
خاص فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموما وخصوصا قال المصرى ويجب حمله على أحيان فقد ثبت أنه
كان له خدم فتارة يكون بنفسه وتارة بغيره وتارة بالمشاركة وفيه تدب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك لا يخل بمنصبه
وإن جل ( حل عن عائشة).
(كان يقبل الهدية) إلالعذر كما رد على العصب بن جثامة الحمار الوحشى وقال إنا لم ترده عليك إلا أنا حزم
وذلك فرأر عن التباغض والتقاطع بالتحابب والتواصل (ويثيب) أى يجازى والأصل فى الإثابة أن يكون فى الخير
والشر لكن العرف خصها بالخير (عليها) بأن يعطى بدلها فيسن التأسى به فى ذلك لكن محل ندب القبول حيث
لاشبهة قوية فيها وحيث لم يظن المهدى إليه أن المهدى أهداه حياء وفى مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا فى الأول
وإلا إذا أثابه بقدر مافى ظنه بالقرائن فى الثانى وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر فأوجب الثواب عند الإطلاق
إذا كان من يطلب مثله الثواب وقال يثيب ولم يقل يكافئ لأن المكافأة تقتضى المائلة وإنما قبلها دون الصدقة لأن
المراد بها ثواب الدنيا وبالإنابة نزول المنة والقصد بالصدقة ثواب الآخرة فهى من الأوساخ وظاهر الإطلاق
أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر وفى السير أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك (حم خ) فى الحبة (د)
فى البيوع (ت) فى البر (عن عائشة) زاد فى الإحياء ولو أنها جرعة لبن أرخذ أرنب قال العراقى وفى الصحيحين
ماهو فى معناه .
( كان يقبل بوجهه ) على حد: رأيته بعينى (وحديثه) عطف على الوجه لكونه من توابعه فينزل منزلته (على
شر) فى رواية على شر بالألف وهى لغة قليلة (القوم يتألفه) وفى نسخ يتألفهم (بذلك) أى يؤانسهم بذلك الإقبال
ويتعطفهم بتلك المواجهة والجملة استثنافية من أسلوب الحكيم كأنه قيل لم يفعل ذلك قال يتألفهم لتزيدرغبتهم فى
الإسلام ولا يخالفه ماورد من استواء صحبه فى الإقبال عليهم لأن ذلك حيث لاضرورة وهذا لضرورة التألف وتمامه
عند الطبرانى من حديث عمروبن العاص وكان يقبل بوجهه وحديثه على حتى ظننت أنى خير القوم فقلت يارسول الله
أنا خير أم أبو بكر قال أبو بكر قلت أنا خير أم عمر قال عمر قلت أنا خير أم عثمان قال عثمان فدما سألت صدعنى
فوددت أنى لم أكن سألته (طب عن عمرو بن العاص) قال الهيشمى إسناده حسن وفى الصحيح بعضه وقضية
صنيع المؤلف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذى باللفظ
المزبور عن عمرو المذكور .
( كان يقبل بعض أزواجه) وفى رواية بعض نسائه ( ثم يصلى ولا يتوضأ) وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال

- ٢٣٧ -
٧١٢٥ - كَانَ يقَبَلَ وَهُوَ صَائِم - (حم ق ٤) عن عائشة
٧١٢٦ - كَانَ يُقَبْلُ وَهُوَ مُحْرِمُ - (خط) عن عائشة - (صـ)
٧١٢٧ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّهَذَا قَسْعِى فِيَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلْنِى فِيمَا تَمْكُ وَلاَ
أَمْلِكُ - (حم ٤ ك) عن عائشة - (ص3)
٧١٢٨ - كَانَ يُقْصِرُ فِى السَّفَرِ وَيَتْمِ ، وَ يُفْطِرُ وَيَصوم - (قط هق) عن عائشة - (ح)
لاوضوء من المس ولا من المباشرة إلا إن الخشت بأن يوجدا متعانقين متماسى الفرج وذهب الشافعى إلى النقض مطلقا
وأجاب بعض أتباعه عن الحديث بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه قبل نزول «أو لا مستم، ولخصمه أن يقول الأصل
عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت والحديث صالح للاحتجاج قال عبد الحق لاأعلم للحديث علة توجب تركه
وقال ابن حجر فى تخريج الرافعى سنده جيد قوى اهـ . ( حم د ن) كلهم فى الطهارة من طريق الثورى عن أبى
زروق عن إبراهيم التميمى (عن عائشة) قال الحافظ ابن حجر روى عنها من عشرة أوجه أهـ .
( كان يقبل النساء وهو صائم) أخذ بظاهره أهل الظاهر جعلوا القبلة سنة للصائم وقربة من القرب اقتداء به
ووقوفاً عند فتياه وكرهها آخرون وردوا على أولئك بأنه كان يملك أربه كماجاء به مصر حاهكذا فى رواية البخارى
فليس لغيره والجمهور على أنها تكره لمن حركت شهوته وتباح لغيره وكيفما كان لا يفطر إلا بالانزال (حم ق
٤ عن عائشة) لكن لفظ الشيخين كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكهم لأربه.
(كان يقبل) النساء (وهو محرم) بالحج والعمرة لكن بغير شهوة أما التقبيل بشهوة فكان لا يفعله فانه حرام
ولو بين التحللين لكن لا يفسد النسك وإن أنزل (خط عن عائشة) .
(كان يقسم بين نسائه فيعدل ) أى لا يفضل بعضهن على بعض فى مكثه حتى أنه كان يحمل فى ثوب فيطاف به
عليهن فيقسم بينهن وهو مريض كما أخرجه ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلا (ويقول اللهم هذا قسمى) وفى رواية
قسمتى (فيما أملك) مبالغة فى التحرى والانصاف (فلا تدنى فيما تملك ولا أملك) بما لا حيلة لى فى دفعه من الميل القلبى والدواعى
الطبيعية قال القاضى يريدبه ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده
إلى الميز بينهن وقال ابن العربى قد أخبر تعالى أن أحدا لا يملك العدل بين النساء والمعنى فيه تعلق القلب ببعضهن
أكثر من بعض فعذرهم فيما يكنون وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون وذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ذلك مزية
منزلته فسأل ربه العفو عنه فيما يجده فى نفسه من الميل لبعضهن أكثر من بعض وكان ذلك لعلو مرتبته أما غيره فلا
حرج عليه فى الميل القلبى إذا عدل فى الظاهر بخلاف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى مّ بطلاق سودة لذلك فتركت
حقهالعائشة وقال ابن جرير وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه فى إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن فى القسم
والحقوق الواجبة فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهى سودة فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة قال ابن القيم
ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط وسببه أنه وجد على صفية فى شىء فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط لترضا.
ففعل فوقع الاشتباه ( حم ٤) فى القسم (ك عن عائشة) قال النسائى وروى مرسلا قال الترمذى وهو أصح
قال الدار قطنى أقرب إلى الصواب
(كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم) أى يأخذ بالرخصة والعزيمة فى الموضعين ( قط هق عن عائشة) رمز
لحسنه قال الدار قطنى إسناده صحيح وأقره ابن الجوزى وارتضاه الذهبى وقال البيهقى فى السنن له شواهد ثم عد جملة
وقال ابن حجر رجاله ثقات انتهى فقول ابن تيمية هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجازفة

- ٢٣٨ -
٧١٢٩ - كَنَ يَقَطْعُ قِرَأَتَهُ آيَةً آيَةً ((اْلَمْدُ لِّهِ رَبِّ الْعَالِينَ، ثم يقِفِ «الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، ثم يقِفِ -
(ت ك) عن أم سلمة
٧١٣٠ - كَانَ يُقَلْسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ - (حم٥) عن قيس بن سعد - (ض)
٧١٣١ - كَانَ يَلم أَظْفَارَهُ وَيَقُصَّ شَارِبَهُ يَوْمِ الجمْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلىَ الصَّلاَةِ - (هب) عن أبى هريرة(ض)
عظيمة وتعصب مفرط
(كان يقطع قراءته ) بتشديد الطاء من التقطيع وهو جعل الشىء قطعة قطعة أى يقف على فواصل الآى (آية آية)
يقول (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف ويقول (الرحمن الرحيم ) ثم يقف وهكذا ومن ثم ذهب البيهقى وغيره إلى
أن الأفضل الوقوف على رؤس الآى وإن تعلقت بما بعدها ومنعه بعض القراء إلا عند الانتهاء قال ابن القيم وسنة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع وسبقه البيهقى فقال فى الشعب متابعة السنة أولى مما ذهب اليه بعض
القراء من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها قال الطيى وقوله رب العالمين يشير إلى ملكه لذوى العلم
من الملائكة والتقلين يدبز أمرهم فى الدنيا وقوله مالك يوم الدين يشير إلى أنه يتصرف فيهم فى الآخرة بالثواب والعقاب
وقوله الرحمن الرحيم متوسط بينهما ولذا قيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فلما جاز ذلك الوقف يجوز هذا - فقول-
بعضهم هذه رواية لا يرتضيها البلغاء وأهل اللسان لأن الوقف الحسن هو ما عند الفصل والتام من أول الفاتحة إلى
مالك يوم الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس - غير مرضى- والنقل أولى بالاتباع (ت ك) فى التفسير
(عن أم سلمة) قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي وقال الترمذى حسن غريب ليس إسناده بمتصل لأن الليث
ابن سعد رواه عن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة ورواه عنها أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة بلفظ كان يقطع
قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أهــ واحتج به القاضى البيضاوى
وغيره علي عد البسملة آية من الفاتحة قال الدار قطنى وإسناده صحيح
(كان يقلس (١) له) أى يضرب بين يديه بالدف والفناء ( يوم الفطر) وفى رواية أنه كان يحول وجهه ويستحى
ويغطى بشوب فأما الدف فياح لحادث سرور وفى الغناء خلاف فكرهه الشافعى وحرمه أبو حنيفة وأباحه مالك
فى رواية ( حم ٥ عن قيس بن سعد) بن عبادة
(كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة) يعارضه خبر البيهقى عن ابن عباس مرفوعا
المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضى الصلاة وخبره عن ابن عمر المسلم يوم
الجهة محرم فإذا صلى فقد حل والجواب بأن هذين ضعيفان لا ينجع إذ خبرنا ضعيف أيضاً كما يجىء الأثر وروى
الديلى فى الفردوس بسند ضعيف من حديث أبى هريرة من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم
أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بختصر يده اليمنى اه بلفظه، وقال الحافظ ابن حجر المعتمد أنه يسن كيفما احتاج
اليه ولم يثبت فى القص يوم الخميس حديث ولافى كيفيته ولا فى تعيين يوم وماعزى لعلىّ من النظم باطل ( هب ) من
حديث إبراهيم بن قدامة الجمحى عن الأغر وكذا البزار عنه ( عن أبى هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن اليهقى خرجه
وسكت عليه والأم بخلافه بل عقبه بمنا نصه قال الإمام أحمد فى هذا الاسناد من يجهل أه قال ابن القطان وأبراهيم
لا يعرف البتة وفى الميزان هذا غير منكر
(١) بضم المثناة التحتية وفتح القاف وشد اللام المفتوحة أى يضرب الخ وقيل هو استقبال الولاة عند قدومهم
بأصناف اللهو والمقلسون الذين يلعبون بين يدى الأمير إذا وصل البلد

83
- ٢٣٩ -
٧١٣٢ - كَانَ يَقُولُ لِأُحَدِ هِ عِنْدَ الْمُعَاتَبَةِ: مَالَهُ تَرِبَ جَبِينْهُ- (حم خ) عن أنس - (صـ)
٧١٣٣ - كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ - (حم ق ت ن٥) عن عائشة - (مـ)
٧١٣٤ - كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ قَدَمَاهُ - (ق ت ن ٥) عن المغيرة - (صح)
٧١٣٥ - كَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطَةِ يُكْثِرُ الَّكْبِيرَ فِى خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ - (٥ ك) عن سعد
القرظى - (ص)
٧١٣٦ - كَانَ يُكَبْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ إِلَى صَلَةِ الْعَصْرِ آخِرَ أَيْاِ الْتَشْرِيقِ - (مق ) عن
جابر - (ح)
٧١٣٧ - كَانَ يُكَبِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ خَتِى يَأْتِى الْمُصَلِّ - (ك حق) عن ابن عمر (ض)
(كان يقول لأحدهم عند المعاقبة) وفى نسخة عند المعتبة بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثناة ويجوزفتحها مصدر
عتب قال الخليل العتاب مخاطبة إدلال ومذاكرة وحل ( ماله ترب جبينه) يحتمل كونه خر لوجهه فأصاب التراب
جبينه وكونه دعاءله بالعبادة والأول أولى (حم خ عن أنس) بن مالك
( كان يقوم إذا سمع الصارخ) أى الديك لأنه يكثر الصياح ليلا قال ابن ناصر وأول مايصيح نصف الليل غالبا
وقال ابن بطال ثلثه فإذا سمعه يقوم فيحمد الله ويهلله ويكبره ويدعوه ثم يستاك ويتوضأ ويقوم للصلاة بين يدى
ربه مناجيا له بكلامه راجيا راغبا راهبا وخص هذا الوقت لأنه وقت هدوء الأصوات والسكوت ونزول الرحمة
وفيه أن الاقتصاد فى التعبد أولى من التعمق لأنه يجر إلى الترك والله يحب أن يوالى فضله ويديم إحسانه قال الطيب
إذ هذا لمجرد الظرفية ( حم ق دن عن عائشة )
( كان يقوم من الليل ) أى يصلى (حتى تتفطر) وفى رواية حتى تتورم وفى أخرى تورمت (قدماه) أى تنشق
زاد الترمذى فى روايته فقيل له لم تصنع هذا وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلاأكون عبداً شكورا وهو
استفهام على طريق الاشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلاشقاق أى إذا أكرمنى مولاى بغفرانه أفلاأكون
شكوراً لإحسانه أو أنه عطف علي محذوف أى أترك صلاتى لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبداشكورا وكيف لا أشكره
وقد أنعم علىّ وخصنى بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعى نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر
لأنه إذا لاحظ كونه عبدا أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور(ق ت د .عن المغيرة)
(كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير فى خطبة العيدين) قال الحرالى فيه إشارة إلى ما يحصل للصائم بصفاء
باطنه من شهوده يليح له أثر صومه من هلال نوره العلي فكلما كبر فى ابتداء الشهر لرؤية الهلال يكثر فى انتهائه لرؤية
باطنه مرأى من هلال نور ربه فكان عمل ذلك هو صلاة ضحوة يوم العيد وأعلن فيها بالتكبير وكرر لذلك وجعل
فى براح من مقسع الأرض لقصد التكير لأن تكبير الله إنما هو بما جل من مخلوقاته (ك عن سعد) بن عائذ وقيل
ابن عبد الرحمن ( القرظى) بفتح القاف والراء المؤذن كان يتجر فى القرظ صحابى أذن بقباء ثم للشيخين
(كان يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق) قال بعض الأكابر من أعظم أسرار
التكبير فى هذه الأيام أن العيد محل فرح وسرور وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره تارة
غفلة وتارة بغيا شرع فيه الإكثار من التكبير لتذهب من غفلتها وتكسر من سورتها (مق عن جابر) رمز المصنف
لحسنه وليس بمسلم فقد قال الحافظ ابن حجر فيه اضطراب وضعف وروى موقوفاً على عليّ وهو صحيح اهـ
(كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتى المصلى) قال الحاكم هذه سنة تداولاتها العلماء ومحت الرواية

- ٢٤٠ -
٧١٣٨ - كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِنْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ .. إِطْب هق) عن أبى رافع - (ض)
٧١٣٩ - كَنَ يَكْتَحِلُ كُلّ لَيْلَةٍ، وَيَحْنَجِمْ كَلْ شَهْرٍ، وَيَشْرِبُ الدَوَاءَ كُلْ سَنَةٍ - (عد) عن عائشة - (ض).
٧١٤٠ - كَانَ يُكْثُرُ الْقِنَاعَ ـ (ت) فى الشمائل (هب) عن أنس - (ح)
بها اهـ. وهو مبين لقوله تعالى« ولشكملوا العدة ولتكبرواالله على ماهدا كم، وذهب الحنفية إلى عدم ندب الجهر بالتكبير
وأجابوا بأن صلاة العيد فيها التكير والمذكور فى الآبة بتقدير كونه أمرا أعم منه ومما فى الطريق فلادلالة له على
التبكير المتنازع فيه لجواز كونها فى الصلاة على أنه ليس فى لفظ الخبر أنه كان يجهر وهو محل النزاع (ك حق) كلاهما
من رواية موسى بن محمد البلقاوى عن الوليد بن محمد عن الزهرى عن سالم ( عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الحاكم
غريب لم يحتجا بالوليد ولا بموسى وتعقبه فى التلخيص فقال بل هما متروكان اهـ، وقال البيهقى الوليد ضعيف لايحتج
به وموسى منكر الحديث اهـ. قال فى المهذب قلت بل موسى كذاب اهـ. قال ابن أبى حاتم عن أبيه هذا حديث منكر
وقال فى محمد منكر الحديث ورواه الدارقطنى بالمفظ المزبور عن ابن عمر فتعقبه الغريانى فى مختصره بأن فيه الوليد
ابن محمد الموقرى قال عبد الحق ضعيف عندهم وعند موسى بن محمد بن عطاء اللقاوى الدمياطى كذاب وقال أبو حاتم
كان يكذب ويأتى بالأباطيل وقال ابن زرعة كان يكذب وقال موسى بن سهل الرملي أشهد بالله أنه كان يكذب وقال
ابن حجر الوليد وموسی کذبهما غیر واحد لکن موسی أوهی اه
(كان يكتحل بالإثمد) يكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة (وهو صائم) فلا بأس بالاكتحال للصائم سواء
وجد طعم الكحل فى حلقه أم لا وبهذا أخذ الشافعى إذلا منفذ من العين للحلق وما يصل إليه يصل من المسام كمالوشرب
الدماغ الدهن فوجد طعمه فإنه لا يفطر اتفاقاوقال ابن العربى العين غير نافذة إلى الجوف بخلاف الأذن ذكره الأطباء
وقال مالك وأحمد يكره فإن وجد طعمه فى الحلق أفطروفيه أن الاكتحال غير مفطر وهو مذهب الشافعى (طب هق)
كلاهما من رواية حبان بن على عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع (عن) أبيه عن جده (أبي رافع) قال البيهقى محمد غير
قوى قال الذهبى وكذا حبان اهـ. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه حديث منكر وقال محمد منكر الحديث وكذا قال
البخارى وقال الزين العراقى قال ابن معين ليس محمد بشىء ولا ابنه وقال الهيثمى فى محمد وأيه كلام كثير وأورده
فى الميزان فى ترجمة محمد هذا ونقل تضعيفه عن جمع وقال قال أبو حاتم منكر الحديث جدا وقال فى الفتح فى سنده مقال
وفى تخريج الهداية سنده ضعيف
(كان يكتحل كل ليلة) بالأثمد ويقول إنه يحلو البصر وينبت الشعر وخص الليل لأن الكحل عند النوم يلتقى عليه
الجفنان ويسكن حرارة العين وليتمكن الكحل من السراية فى تجاويف العين وطبقاتها ويظهر تأثيره فى المقصود من
الانتفاع (ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة) فإن عرض له ما يوجب شربه أثناء السنة شربه أيضا فشربه كل
سنة مرة كان لغير علة بخلاف ما يعرض فى أثنائها ولم أقف على تعيين الشهر الذى كان يشربه فيه فى حديث ولا أثر
(عد عن عائشة) وقال إنه منكر وقال الحافظ العراقى فيه سيف بن محمد كذبه أحمد وابن معين اهـ
( كان يكثر القناع) أى اتخاذ القناع وهو بكسر القاف أوسع من المقنعة والمراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه
برداء أو بغيره لنحو برد أو حر وسبب إكثاره له أنه كان قد علاه من الحياء من ربه مالم يحصل لبشر قبله ولا بعده
وما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد حياء من الله حياء كل عبد علي قدر علمه بربه فألجأه ذلك إلى ستر منبع الحياء ومحله
وهو العين والوجه وهما من الرأس والحياء من عمل الروح وسلطان الروح فى الرأس ثم هو ينشر فى جميع البدن
فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أن الله يراهم فصارت جميع الأمور لهم معاينة فهم يعبدون ربهم كأنهم يرونه وكلا
شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء فأطرقوا رؤوسهم وجلا وقنعوها خجلا وأنت بعد إذسمعت هذا التقرير انكشف