Indexed OCR Text
Pages 181-200
- ١٨١ - ٦٨٦٨ - كَانَ وِسَادَتُهُ الَّتِىِ يَنَمُ عَلَيْاَ بِاللَّيْلِ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِفٌ - (حم دت٥) عن عائشة - (ح) ٦٨٦٩ - كَانَ لَ يَأْخُذُ بِالْقَرْفِ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أَحَدٍ عَلَى أُحَدٍ - (حل) عن أنس - (ض) ٦٨٧٠ - كَانَ لَا يُؤَذِّنُ لَهُ فِى الْعِيدَيْن - (م ث) عن جابر بن سمرة - (صـ) ٢٨٧١ - كَانَ لاَ يَأْكُلُ الثُّومَ وَلَ الْبَصَلَ وَلَ الْكُرَّاثَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْتِيهِ وَأَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبْرِيلَ - (حل خط) عن أنس - (ض) ٦٨٧٢ - كَانَ لاَ يَأْكُلُ الْجَرَادَ. وَلَ الْكُلُوَتَيْنِ (١) وَلَا الضَّبْ (٢) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحرِّمَهَا - ابن صصرى فى أماليه عن ابن عباس -( ض ) ٦٨٧٣ - كَانَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا، وَلاَ يَطَأْ عَقِبَهُ رَجُلَانِ - (حم) عن ابن عمرو - (ح) وغنم يوم بدر جملا مهرياً لأبى جهل فى أنفه برة من فضة فأهداها يوم الحديبية ليغيظ المشركين ( وبغلته الشهباء وحماره يعفور ) مثناة تحتية وعين مهملة ساكنة وفاء مضمومة (وجاريته خضرة) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين ( هق عن جعفر بن محمد ) بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشى المعروف بالصادق فقيه إمام (عن أبيه) محمد (مرسلا) (كان وسادته) بكسر الواو مخذته (التى ينام عليها بالليل من أدم) بفتحتين جمع أدمة أو أديم وهو الجلد المدبوغ الأحمر أو الأسود أو مطلق الجلد (حشرها) بالفتح أى الوسادة وفى رواية حشوه أى الآدم باعتبار لفظه وإن كان معناه جمعا فالجملة صفة لآدم (ليف) هو ورق النخل وفيه إيذان بكمال زهده وإعراضه عن الدنيا ونعيمها وفاخر متاعها وحل اتخاذ الوسادة ونحوها من الفرش والنوم عليها وغير ذلك قالوا لكن الأولى لمن غلبه الكسل والميل للدعة والترفه أن لا يبالغ فى حشو الفراش لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات (حم دته عن عائشة) (كان لا يأخذ بالقرف ) بفتح القاف وسكون الراء وفاء أى بالتهمة ولفظ رواية أبى نعيم بالقرف أو القرص على الشك والقارصة الكلمة المؤذية ( ولا يقبل قول أحد على أحد ) وقوفاً مع العدل لأن ما يترتب عليه موقوف على ثبوته عنده بطريقه المعتبر (حل) من حديث قتيبة بن الدكين الباهلى عن الربيع بن صبيح عن ثابت ( عن أنس) أنه قيل له إن ههنا رجلا يقع فى الأنصار فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال مخرجه أبو نعيم وحديث الربيع عن ثابت غريب لم نكتبه إلا من حديث فنية اهـ (كان لا يؤذن له فى العيدين) فلا أذان يوم العيدين ولا إقامة ولانداء فى معناهما فلا ينافى ماذهب اليه الشافعية من ندب: الصلاة جامعة؛ والعيد من العود لنكرره كل عام أو لعود السرور فيه أو لكثرة عوائد الله أى أفضاله على عباده فيه أو لغير ذلك (م د ت عن جابر بن سمرة) (كان لا يأكل الثوم ) بضم المثلثة أى الى (ولا الكراث) بضم الكاف ( ولا البصل) كذلك ( من أجل أن الملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل ) فكان يكره أكل ذلك خوفا من تأذى الملائكة به (حل خط ) وكذا الدار قطنى فى غرائب مالك كلهم (عن أنس) ثم قال الخطيب تفرد به محمد بن إسحاق البكرى بهذا الاسناد وهو ضعيف ومحمد ابن حميد بن سهيل أى أحدرجاله ضعيف وكان فيه تساهل شديداه. وقد أ ورده الذهبى فى الضعفاء. وقال ضعفه ابن الجوزى ( كان لا يأكل متكنا) أى مائلا إلى أحد شقيه معتمدا عليه وحده لأن المراد الاعتماد على وطاء تحته مع (١) بضم الكاف لقر بهما من الفضلات (٢) أى كان عليه السلام يعاف المذكورات من غير أن يحر مها وقدأ كل الضب على مائدته - ١٨٢ - ٦٨٧٤ - كَانَ لاَ يَأْكل مِنْ هَدِيَّةٍ حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَ: لِلشَّاةِ الّى أُهْدِيَتْ لَهُ - (طب) عن عمار بن ياسر - (ض) ٦٨٧٥ - كَانَ لَا يَتَطَيْرُ، وَلَكِنْ يَتَفَاءَلُ - الحكيم والبغوى عن بريدة - (ض) ٦٨٧٦ - كَانَ لَا يَتَعَارُّ مِنَ الَّيْلِ إلَّا أَجْرَى السّوَاكَ عَلَى فِيهِ - ابن نصر عن ابن عمر - (*) ٦٨٧٧ - كَانَ لَا يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْغُسْلِ - (حم ت ن، ك) عن عائشة ٦٨٧٨ - كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ - (طب) عن أبى أمامة - (ض) ٦٨٧٩ - كَانَ لَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَا بَطْنَهُ - (طب) عن النعمان بن بشير - (ض) الاستواء كما وهم فقول البعض الاتكاءهنا لا ينحصر فى الماء بل يشمل الأمرين متعقب بالرد وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين شوقا وشفتا بالطعام (ولا يطأ عقبه) لا يمشى خلفه (رجلان) ولا أكثر كما يفعل الملوك يتبعهم الناس كالخدم قال الزين العراقى وروى ابن الضحاك فى الشامل عن أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفر على ركبته اليسرى وأقام اليمنى كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ بسند جيد عن أبى أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يجثو على ركبتيه وكان لايتكى.( د عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه (كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها: للغماة) أى لأجل قصة الشاة (التى أهديت له) وسم فيها يوم خيبر فأ كلوا منها فسات بعض أصحابه وصار المصطفى صلى الله عليه وسلم يعاوده الأذى منها حتى توفاه الله إلى كرامته (طب) وكذا البزار (عن عماربن ياسر) قال الهيشمى رواه عن شيخه إبراهيم بن عبدالله الجرمى وثقه الاسماعيلى وضعفه الدار قطنى وفيه من لم أعرفه وذكره فى موضع آخر وقال رجاله ثقات (كان لا يتطير) أى لا يسيء الظن بالله ولا يهرب من قضائه وقدره ولايرى الأسباب مؤثرة فى حصول المكروه كما كانت العرب تعتقده (ولكن) كان (يتفاءل) أى إذا سمع كلاما حسناتيمن به تحسينا لظنه بربه قال فى المصباح الفأل بسكون الهمزة وتخفف أن يسمع كلاما حسنا يتيمن به وإن كان قبيحا فهو الطيرة وجعل أبو زيد الفأل فى سماع الكلامين قال القرطبى وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس ويحسن الظن بالله وإنما يكره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك وتجلب سوء الظن بالله (الحكيم) فى النوادر (والبغوى) فى المعجم (عن بريدة) بن الحصيب ورواه عنه أيضا قاسم بن أصبغ وسكت عليه عبد الحق مصححا له قال ابن القطان وما مثله يصحح فإن فيه أوس بن عبد الله بن بريدة منكر الحديث وروى أبو داود عنه قوله كان لا يتطير قال وإسناده صحيح (كان لايتعار) أى ينتبه (من الليل إلا أجرى السواك على فيه) أى تسوك به وإن تعدد انتباهه فيسن ذلك لكل أحد (ابن نصر) فى كتاب الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن قصر وهو معجب فقد رواه هكذا أبو يعلى والطبرانى فى الكبير قال الهيشمى وسنده ضعيف وفيه من لم يسم (كان لا يتوضأ بعد الغسل) يعنى كان إذا توضأ قبله لا يأتى به ثانيا (حمتان، ك عن عائشة) (كان لا يتوضأ من موطئ) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز مايوطأ من الأذى فى الطريق أى لا يعيد الوضوء للأذى إذا أصاب رجله والمراد الوضوء الشرعى وقيل اللغوى فيكون معناه لا يغسل رجله من نحو طين الشارع (طب عن أبى أمامة) قال الهيثمى فيه أبو قيس محمد بن سعيد المصلوب ضعيف جداً (كان لا يجد من الدقل ) بفتحتين ردى. التمر ويابسه فضلا عن أفضل منه (مايملأ بطنه) قال الزمخشرى الدقل تمر ردى. لا يتلاصق فإذا نثر تفرق وانفردت كل تمرة عن أختها وهذا مسوق لما كان عليه من الإعراض عن الدنيا وعدم - ١٨٣ - ٦٨٨٠ - كانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إلَّا رَجُلَيْنِ - (هق) عن ابن عباس وابن عمر - (ح) ٦٨٨١ - كان لَا يَحْدُثُ حَدِيثًا إِلَا تَبسم - (حم) عن أبى الدرداء- (ح) ٦٨٨٢ - كَأَنَ لَا يَخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ النّحْرِ حَتّى يَذْبَحَ - (حم ت٥ ك) عن بريدة - (صح) ٦٨٨٣ - كَانَ لَا يَدْخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ ـ (ت) عن أنس - (*) الاهتمام بتحصيل ملاذها ونعيمها (طب عن النعمان بن بشير) ورواه عنه الحاكم وزاد فى آخره وهو جائع وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي (كان لا يجيز علي شهادة الإفطار) أى من رمضان (إلا رجلين) فلا يثبت هلال شوال إلا بشهادة رجلين وكان يكتفى فى ثبوت هلال رمضان بشهادة واحد احيتاطا فيهما وهذا هو المفتى به عند الشافعية (هق عن ابن عباس وابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وليس كما قال فقد قال ابن حجر فيه حفص بن عمر الأيلى ضعيف انتهى ورواه الطبرانى فى الأوسط قال الهيشمى وفيه عنده حفص هذا وهو ضعيف جداً ورواه الدارقطنى باللفظ المذكور ثم قال تفرد به حفص بن عمر الاعلى أبو اسماعيل وهو ضعيف الحديث وبه عرف مافىرمز المصنف لحسنه ( كان لا يحدث حديثاً) وفى رواية بحديث (إلا تبسم) أى ضحك قليلا بلا صوت قال فى المصباح التبسم الضحك من غير صوت قال بعضهم جعله من الضحك مجازاً إذ هو مبدأه فهى بمنزلة السنة من النوم قال فى الكشاف وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن إلا تبسما انتهى فبين بذلك أنه ليس من خصوصياته (حم عن أبى الدرداء) رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الهيشمى فيه حبيب بن عمرو قال الدار قطنى مجهول (كان لا يخرج) لصلاة العيد (يوم الفطر) أى يوم عيده (حتى يطعم) بفتح الياء والعين (ولا يطعم يوم النحر) وفى رواية يوم الأضحى (حتى يذبح) لفظ رواية الحاكم حتى يرجع وزاد الدار قطنى وأحمد فيأكل من الأضحية وفى رواية فيأ كل من نسيكته فيسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه فى الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ماقبل يوم النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الاسلام بخلاف ما قبل صلاة النحر أو ليوافق الفقراء فى الحالين لأن الظاهر أنه لاشىء لهم إلا من الصدقة وهى سنة فى الفطر قبل الصلاة وفى النحر إنما تكون بعدها ويكره ترك ذلك كما فى المجموع عن النص (حم ت، ك) عن أبى عاصم عن ثواب بن عبيد اللّه عن أبى بريدة عن أبيه بريدة. قال الحاكم صحيح وثواب لم يجرح بما يسقطه وقال الترمذى غريب وثواب قال محمد يعنى البخارى ما أعرف له غير هذا الحديث وأفكر أبو زرعة وأبو حاتم توثيقه (كان لا يدخر شيئا) أى لا يجعل شيئا ذخيرة لسماحة نفسه وفيض كفه ومزيد ثقته بربه (لغد) أى ملكا بل تمليكا ولا ينافيه أنه أدخر قرت سنة لعياله فإنه كان خازنا قاسما فلا وقع المال بيده قسم لعياله مثل ماقسم لغير هم فان لهم حقا فما أفاء الله به على المسلمين وهم لا تطمئن نفوسهم إلا بإحرازه عندهم فلم يكلفهن ما ليس فى وسعهن علي أنه وإن أدخر فليس هو وبقية والأنبياء مثل غيرهم فإن شهوتهم قد ماتت ونفوسهم قد اطمأنت والمحذور الذى لأجله منع الادخار وهو الاتكال على مافى الجراب وعدم التعرض لفيض الوهاب مفقود فى أولئك لإشراق قلوبهم بالمعارف النورانية واشتغال حواسهم بالخدم السيحانية فهم فى شغل عما أحرزوا وقد ارتفعت فكرهم عن شأن الأرزاق وتعلقت قلوبهم بخالقها فقالوا حسبنا الله (ت) فى الزهد من حديث قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت (عن أنس) قال ابن عدى كان قطن يسرق الحديث وهذا يعرف بسرقة قطن قال الذهبي هذا ظن وتوم وإلا فقطن مكثر عن جعفر انتهى و قال المناوی سند الحديث جيد - ١٨٤ - ٦٨٨٤ - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعَا قَبْلَ الظّهْرِ وَرَ كْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاة - (خ (ن) عن عائشة - (حـ) ٦٨٨٥ - كَانَ لَاَيَدَعُ قََّمَ اَلََّيلِ، وَكَانَ إِذَا مَرِ ضَ أَوْ كَسِلَ صَلَى قَاعِدًا - (دك) عن عائشة - (*) ٦٨٨٦ - كَانَ لَايَدُعَ رَ كَغَيِ الْفَجْر: فِى الْفَرِ وَلَا فِىِ الْحَضَرِ، وَلَا فِ الصِّحَّةِ وَلَا فِى السَّقَم - (خط ) عن عائشة- (ض) ٦٨٨٧ - كَانَ لَا يَدَعُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيضِ فِى سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ - (طب) عن ابن عباس - (ح) ٦٨٨٨ - كَانَ لَا يُدْفَعُ عَنْهُ الَّاسُ وَلَا يُضْرَبُوا عَنْه - (طب) عن ابن عباس - (ض) ٦٨٨٩ - كَانَ لَا يُرَاجُع بَعْدَ ثَلاثٍ - ابن قانع عن زياد بن سعد - ( خ) ( كان لا يدع أربعا) من الركعات أى صلاتهن (قبل الظهر) أى لا يترك صلاة أربع ركعات قبله يعنى غالبا ولاينافيه قوله فى رواية ركعتين لأنه كان يصلى تارة أربعا وتارة ركعتين (وركعتين قبل الغداة) أى الصبح وكان يقول إنهما خير من الدنيا ومافيها ( خ د عن عائشة) (كان لايدع قيام الليل) يعنى التهجد فيه (وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً) ومع ذلك فصلاته قاعدا كملاته قائما فى مقدار الأجر بخلاف غيره فإن صلاته قاعدا على النصف من صلاة القائم (دك عن عائشة) (كان لا يدع ركعتى الفجر) أى صلاة سنة الصبح (فى السفر ولا فى الحضر ولا فى الصحة ولا فى السقم) بفتحتين المرض أو الطويل فيه إشعار بأنهما أفضل الرواتب وهذا مذهب الشافعية بل قال الحسن البصرى بوجوبهما لكن منع بخبر هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع (خط عن عائشة) وفيه عبدالله بن رجاء قال الذهبي عن الفلاس صدوق كثير الغلط والتصحيف وعمران القطأن قال الذهبى ضعفه أحمد والنسائى وقابوس بن أبى ظبيان أورده الذهبى فى الضعفاء أيضا وقال النسائى ٠ وغيره غیر قوی ( كان لايدع صوم أيام البيض) أى أيام الليالى البيض الثالث عشر وتالياه وهو على حذف مضاف أى أيام الليل البيض سميت بيضاً لأن القمر من أولها إلى آخرها ( فى سفر ولا حضر) أى كان يلازم صومها فيهما ( طب عن ابن عباس ) رمز لحسبته ( كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربون عنه ) ببناء يدفع ويضرب للمفعول وذلك لشدة تواضعه وبراءته من الكبر والتعاظم الذى هو من شأن الملوك وأتباعهم قال ابن القاضى وفيه أن أصحاب المقارع بين يدى الحكام والأمراء محدثة مكروهة كما ورد فى خبر رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم على ناقته لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك وأخذ منه أن المفتى أو المدرس ينبغى له أن لا يتخذ نقيبا جافيا غليظاً بل فطنا كيسا دربا يرتب الحاضرين على قدر منازلهم وينهى عن ترك ما ينبغى فعله أو فعل ما ينبغى تركه ويأمر بالإنصات للدرس وعلى العالم سماع السؤال من مورده على وجهه ولو صغيرا (طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه. ( كان لايراجع بعد ثلاث ) أى غالبا أومن أكابر أصحابه وخاصته وإلا فقدورد أن جماعة من المؤلفة قلوبهم أكثروا سؤاله حتى غضب فعاملهم بما يليق بعلى شأنه من الحلم والاحتمال واكثار مراجعته ومغاضته لا توجب سفك دم إلا أن يصدر ذلك عن كفر أوعناد كذا فى المطامح وأخذ منه أن المفتى أو المدرس إذا أجاب بجواب لا يراجع فيه بعد ثلاث فان روجع فوقها فيذفى له زجره كما يزجر من تعدى فى بحثه أو ظهر منه فيه لدد أوسوء أدب أو صياح بلافائدة أوترك إنصاف بعدظهور الحق أو اساءة أدب على غيره أو ترفع فى المجلس على من هو أحق به أو تحدث مع غيره أو ضحك أواستهزاء أو فعل شىء مما يخل بأدب الطالب مما هو معروف عند ذوى الرتب (ابن قانع) فى معجم 3 - ١٨٥ - ٦٨٩٠ - كَانَ لَا يُرْدَ الطِّيب - (حم خت ن) عن أنس - (ص) ٦٨٩١ - كَانَ لَا يَرَقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلَاَ نَهَرٍ فَيَسْتَفْظُ إلاَّ تَسَوْكَ - (شد) عن عائشة - (ص) ٦٨٩٢ - كَانَ لَا يَرْكَعُ بَعْدَ الْفَرْضِ فى مَوْضِعٍ يُصَلِّى فِيهِ الْفَرْضَ - (قط) فى الأفراد عن ابن عمر - (ض) ٦٨٩٣ - كَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ أُوْسَكَتَ - (ك) عن أنس - (3) ٦٨٩٤ - كَانَ لَا يَسْتَلُ إِلَّ الْخَجَرَ وَالرَّكْنَ اْلْيَانِىِّ- (ن) عن ابن عمر - (3) الصحابة (عن زياد بن سعد) السلمى قال حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره وكان لا يراجع الخ قال ابن الأثير كذا جعله ابن قانع من الصحابة والمشهور بالصحبة أبوه وجده ذكره الأندلسى اه ورواه أحمد ابن أبى حدرد وجابر فى حديث طويل قال الحافظ العراقى وإسناده حسن اهـ ومن ثم رمز المصنف لحسنه. (كان لا يرد الطيب) لأنه كما فى خبر مسلم خفيف المحمل طيب الريح ولا منة فى قبوله ومن العلة أخذ أن المراد بالطيب الريحان بل نص خبر مسلم من عرض عليه ريحان الخ ووجهه أنه هو الذى يتسامح به وتخف مؤنته بخلاف نحو مسك وعنبر وغالية كما نبه عليه ابن القيم ﴿تنبيه) قول ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم للملائكة توزع بأن مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك ومن محاسن الطيب أنه مقوللدماغ محرك لشهوة الجماع (حمخ) فى الحبة (ت) فى الاستئذان (ن) كلهم (عن أنس) ولم يخرجه مسلم بهذا الفظ لكن بمعناه. (كان لا يرقد) أى ينام (من ليل ولانهار) من لابتداء الغاية أو زائدة قال ابن العراقى والأقرب أنها ظر فية بمعنى فى كما فى ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)) (فيستيقظ) بالرفع عطف على يرقد وليس جوابا للنفى إنما جوابه قوله ( إلانسوك ) قد تجاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء فاحتمل أن سببه النوم وأن سبيه الوضوء وأن كلامنهما جزء علة والعلة المجموع قال ابن العراقى الأول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجيه أبى داود وابن أبى شية قبل أن يتوضأ هكذا هو ثابت فى روايتيهما فأسقطه المؤلف ذهولا قال العراقى وقوله قبل أن يتوضأ صادق مع كونه قبله بزمن کثیر فلا يدل ذلك على أنه من سننه لأن السواك المشروع فى الوضوء داخل فى مسماه بناء علي الأصح أنه من سنته فاذا دل دليل خارجى على ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غير مشروع فى الوضوء لكن المشرع فيه داخل فى قوله قبل أن يتوضأ. فلو كان هو المشروع فى الوضوء لزم التكرار (ش د) وكذا الطبرانى فى الأوسط (عن عائشة) قال النووى فى شرح أبى داود فى إسناده ضعف وقال المنذوى فيه على بنزيد بن جدعان ولا يحتج به وقال العراقى فيه أيضا أم محمد الراوية عن عائشة وهى امرأة زيدبن جدعان واسمها أمية أو أمينة وهى مجهولة عينا وحالا تفرد عنها ابن زوجها علي (كان لا يركع بعد الفرض) أى لا يصلى نفلا بعده فاطلاق الركوع على الصلاة كلها من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل (فى موضع يصلى فيه الفرض) بل ينتقل إلى موضع آخر ويتحول من المسجد إلى بيته ومن ثم اتفقوا على ندب ذلك ( قط فى الأفراد عن ابن عمر ) بن الخطاب. ( كان لا يسأل) بالبناء للمفعول (شيئا إلا أعطاه) للسائل إن كان عنده (أوسكت) إن لم يكن عنده کایته مکذا فى رواية أخرى وفيه أنه يسن لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يفهم إلا بالتصريح (ك عن أنس ) وفى الصحيحين ما يشهد له ورواه الطيالسى والدارمى هكذا من حديث سهل ( كان لايستلم إلا الحجر) الأسود والركن اليمانى) فلا يسن استلام غيرهما من البيت ولا تقبيله اتفاقا لهذا الحديث وغيره فإن فعل لحسن لكنا نؤمر بالاتباع والاستلام لمس الحجر والركن باليد على نية البيعة كما قاله الصوفية (ت عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته 89 - ١٧٩ - ٦٨٩٥ - كَانَ لا يُصَافِحُ النِّسَاءِ فى الْبِيعَةِ - (حم) عن ابن عمرو - (ح) ٦٨٩٦ - كَانَ لَ يُصَلَّى الْمَغْرِبَ خَّى يُفْطَرَ، وَلَوْ عَلَى شَرَبَةٍ مِنَ الماءِ - (ك هب) عن أنس ٦٨٩٧ - كَانَ لاَ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا؛ فَإذَا رَجَعَ إلى منزِلِهِ صَلَّ رَ كمتیْنِ - (٥) عن أبى سعيد - (ح) ٦٨٩٨ - كَانَ لاَ يُصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعَةَ، ولَا الرّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، إلَّ فِى أَهْلِهِ - الطيالسى عن ابن عمر - (ح) ٦٨٩٩ - كَنَ لاَ يُصِيبَهُ قَرْحَةٌ وَلاَ شَوْكَةُ إِلاَّ وَضَعَ عَلَيْهاَ الِحِنَاءَ - (٥) عن سلمى - (ض) ٦٩٠٠ - كَانَ لاَ يَضْحَكُ إِلاَّ تَبْمًا - (حم تك) عن جابر بن سمرة - (م) (كان لايصافح النساء) الأجانب (فى البيعة) أى لا يضع كفه فى كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكلام فقط قال الحافظ العراقى هذا هو المعروف وزعم أنه كان يصالخهن بحائل لم يصح وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه فغيره أولى بذلك قال العراقى والظاهر أنه كان يمتنع منه لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه خاصة وقد قالوا بحرم مس الأجنبية ولو فى غير عورتها (حم عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيشمى إسناده حسن اهـ ومن ثم رمز المصنف لحسنه (كان لا يصلى المغرب) إذا كان صائما (حتى يفطر) على شىء (ولو على شربة ماء) بالإضافة لكنه كان إن وجد الرطب قدمه وإلا فالتمر وإلا خلو فإن لم يتسير فالماء كاف فى حصول السنة (ك) فى الصوم(هب) كلاهما (عن أنس) قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي (كان لايصلى قبل العيد) أى قبل صلاته (شيئا) «ن النقل فى المصلى (فإذا) صلى العيد ( ورجع إلى منزله صلى ركعتين) أخذ منه الحنفية أنه لا يتتفل فى المصلي خاصة قبل صلاة العيد أى يكره ذلك وقيل فيه وفى غيرهوهو الظاهر لأنه نفى مطلق (٥ عن أبى سعيد) الخدرى رمز المصنف لحسنه وهو فى ذلك تابع لابن حجر حيث قال في تخريج الهداية إسناده حسن لكن قال غيره فيه الهيثم بن جميل أورده الذهبى فى الضعفاء وقال حافظ له مناكير وعبدالله بن محمد ابن عقيل أورده فيهم أيضاوقال كان أحمد وابن راهويه يحتجان به (کان لا یصلی الر کمتین بعد الجمعة ولاالركعتين بعد المغرب إلا فی أهله) یعنی فی بیته ورواية الشیخین کان لا یصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين فى بيته قال الطيى قوله فيصلى عطف من حيث الجملة لا التشريك على ينصرف أى لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فإذا الصرف يصلى ركعتين ولا يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه لما يلزم منه أنه يصلي بعد الركعتين الصلاة ( الطيالسى) أبو داود (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه (كان لايصيبه قرحة) بالضم والفتح (ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء) لمامر أنها قابضة يابسة تبرد فهى فى غاية المناسبة القروح والجروح وهذا من طبه الحسن (٥ عن سلى) هذا الاسم المسمى به فى الصحب كثير فكان اللائق تميزه ( كان لا يضحك إلا تبسما) من قبيل اطلاق اسم الشىء على ابتدائه والأخذ فيه قال فى الكشاف فى قوله تعالى ((فتبسم ضاحكا، أى شارعا فى الضحك وأخذ فيه يعنى أنه يجاوز حد التبسم إلى الضحك وكذلك ضحك الأنبياء وأطلق التفى مع ثبوت أنه ضحك حتى بدت نواجذه إلحاقا للقليل بالعدم أو مبالغة أو أراد أغلب أحواله لرواية جل ضحكه التبسم ( حم ت ك) فى أخبار النبى صلى الله عليه وسلم من حديث الحجاج بن أرطاة عن سماك (عن جابر بن سمرة) قال الحاكم صحيح وتعقبه الذهبى فقال حجاح لين الحديث - ١٨٧ - ٦٩٠١ - كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا - (حم ق ن) عن أنس - (3) ٦٩٠٢ - كَانَ لاَ يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْمُمَّةَ - («ك) عن جابر بن سمرة - (*) ٦٩٠٣ - كَانَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيهِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) - (د) عن ابن عباس- (*) ٦٩٠٤- كَانَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إلاّ بَعْدَ ثَلَاثٍ - (٥) عن أنس - (ض) (كان لا يطرق أهله ليلا) أى لا يقدم عليهم من سفر ولا غيره فى الليل على غفلة فيكرهذلك لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أهبة من نحو تنظف أو يجدهم بحالة غير مرضية وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند الشيخين وكان يأتيهم غدوة أو عيشة (حم ق ن عن أنس ) بن مالك (كان لا يطيل الموعظة) فى الخطبة يوم (الجمعة) لئلا يمل السامعون وتمامه عند أبى داود والحاكم إنما هن كلمات يسيرات حذف المصنف لذلك كأنه لذهول والوعظ الأمر بالطاعة والوصية بها والاسم الموعظة وفيه أنه يسن عدم تطويل الخطبة (دك ) فى الجمعة ( عن جابر بن سمرة) بن جندب قال الحاكم صحيح وأورده شاهدا لخبر عمار أمرنا باقصار الخطبة (كان لا يعرف) لفظ رواية الحاكم لا يعلم (فصل السورة) أى انقضاءها وفى رواية السورتين وفى رواية السورة (حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم) زاد ابن حبان فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت ونزات أخرى وفيه حجة لمن ذهب إلى أنها آية من كل سورة وزعم أنه ليس كل منزل قرآنًا رده الغزالى بأنه عز منصف لا يستبرد هذا التأويل وقد أعترف المؤول بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوائل السور وأنها منزلة وهذا يفهم منه كل أحد أنها قرآن فترك بيان أنها ليست قرآن دليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن فإن قيل قوله لا يعرف فصل السورة دليل على أنها للفصل قلنا موضع الدلالة قوله حتى تنزل فأخبر بنزولها وهذه صفة القرآن وتقديره لا يعرف الشروع فى سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا فى السورة قال الغزالى بيان أن البسملة غير قطعية بل ظنية فإن الدلالة وإن كانت متعارضة لجانب الشافعى فيها أرجح وأغلب ( د عن ابن عباس) ورواه الحاكم أيضا ومحه قال الذهبى أما هذا فثابت وقال الهيثمى رواه عنه أيضا البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح اهـ. ومن ثم اتجه رمز المصنف لصحته ( كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث) من الأيام تمضى من ابتداء مرضه قيل ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله قال الزركشى وهذا يعارضه أنه عاد زيد بن أرقم من رمد به قبلها قال فى شرح الإلمام وقع لبعض العوام بأن الأرمد لا يعاد وقد خرج أبو داود أنه عاد زيد بن أرقم من وجع كان فى عينيه ورجاله ثقات وقال المنذري حديث حسن وذكر بعضهم عيادة المغمى عليه وقال فيهرة لما يعتقده عامة الناس أنه لا يجوز عيادة من مرض بعينيه وزعوا ذلك لأنهم يرون فى بيته مالا يراه هو قال وحالة الإغماء أشد من حالة مرض العين وقد جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم فى بيت جابر فى حالة إغرائه حتى أفاق وهو الحجة (٠ عن أنس) بن مالك قال فى الميزان قال أبو حاتم هذا باطل موضوع اهـ. وقال الزركشى فى اللآلى فيه سلمة بن على متروك قال وأخرجه البيهقى فى الشعب وقال إنهمذكر وقال ابن حجر هذا ضعيف انفرد به سلمة بن على وهو متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال حديث باطل قال لكن له شاهد ربما أورثه بعض قوة وهو خبر لايعاد المريض إلا بعد ثلاث، وفيه راو متروك ومن ثم حكم ابن الجوزى بوضعه - ١٨٨ :- ٦٩٠٥ - كَانَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ - (طب) عن جابر بن سمرة - (ح) ٦٩٠٦ - كَانَ لَا يُفَارِقُهُ فِىِ الْخَضَرِ وَلَا فِىِ السَّغَرِ خُسُ: الْخِرْآةُ، وَالْمُكُْلُهُ، وَالْطُ، وَالسُّوَاكُ، ـيه وَاْلمدرى - (عق) عن عائشة - (ض) ٦٩٠٧ - كَانَ لاَ يَقْرَأُ الْغْرْآنَ فِى أُقَلَّ مِنْ ثَلاث - ابن سعد عن عائشة - (ح). ٦٩٠٨ - كَانَ لَا يَقْعُدُ فِى بَيْتِ مُظْلٍِ حَتَّى بُضَاءَ لَهُ بِالسُّرَاجِ - ابن سعد عن عائشة - (ض) ٦٩٠٩ - كَانَ لَ يَقُومُ مِنْ ◌َجْسٍ إِلَّ قَالَ: (( سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبِّى، وَبَحَمْدَكَ، لَا إِنّهَ إِلَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَقَالَ: لَا يَقُولَهُنَّ أَحَدُ حِيْثُ يَقُومُ مِنْ يَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِى ذَلِكَ الْجَلْسِِ - (ك) عن عائشة - (ص) (كان لا يغدو يوم) عيد (الفطر) أى لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر (حتى يأكل) فى منزله (سبع تمرات) ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام وخص التمر لما فى الحلو من تقوية النظر الذى يضعفه الصوم ويرق القلب ومن ثم قالوا يندب المر فإن لم يتيسر لخلو آخر والشرب كالأكل فإن لم يفطر قبل خروجه سن فى طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره تركه نص عليه إمامنا فى الأم وخص السبع لأنه كان يحب الوتر فى جميع أموره استشعارا للوحدانية (طب عن جابر بن سمرة) رمز المصنف لحسنه وقد رواه بمعناه البخارى ولفظه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتزااه. لكنه علق الجملة الثانية (كان لا يفارقه فى الحضر ولا فى السفر خمس) من الآلات (المرآة) بكسر الميم والمد (والمبكحلة) بضم الميم وعاء الكحل (والمشط) الذى يمتشط أى يسرح به وهو بضم الميم عند الأكثر وتميم تكسرها قال فى المصباح وهو القياس قيل وكان من عاج وهو الدبل (والسواك والمدرى) شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المليد وفى ضمنه إشعار بأنه كان يتعهد نفسه بالترجيل وغيره ما ذلك آلة له وذلك من سننه المؤكدة لكنه لا يفعل ذلك كل يوم بل نهى عنه ولا يلزم من كون المشط لا يفارقه أن يمتشط كل يوم فكان يستصحبه معه فى السفر ليمتشط به عند الحاجة ذكره الولى العراقى (عق عن عائشة) وفيه يعقوب بن الوليد الأزدى قال فى الميزان كذبه أبو حاتم ويحيى وحرق أحمد حديثه وقال كان من الكذا بين الكبار يضع الحديث ورواه أيضاً ابن طاهر فى كتاب صفة التصوف من حديث أبى سعيد ورواه الخرائطى من حديث أم سعد الأنصارية قال الحافظ العراقى وسندهما ضعيف وقال فى موضع آخر طرقه كلها ضعيفة وأعله ابن الجوزى من جميع طرقه وبه يعرف مافى رمز المصنف لحسنه (كان لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث) أى لا يقرأه كاملا فى أقل من ثلاثة أيام لأنها أقل مدة يمكن فيها تدبره وترتيله كما من تقريره غير مرة (ابن سعد) فى طبقاته (عن عائشة) ومن المصنف لحسنه (كان لا يقعد فى بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج) لكنه يطفئه عند النوم وفى خبر رواه الطبرانى عن جابر أنه كان يكره السراج عند الصبح (ابن سعد) فى الطبقات وكذا البزار وكان ينبغى للمصنف عدم إغفاله (عن عائشة) وفيه جابر الجعفى عن أبى محمد قال فى الميزان قال ابن حبان وجابر قد تبرأنا من عهدته وأبو محمد لا يجوز الاحتجاج به (كان لا يقوم من مجلس) أى لا يفارقه (إلا قال سبحانك اللهم ربى) وفى رواية ربنا (ويحمدك) أى وبحمدك سبختك ( لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) وقال (لا يقولهنّ أحدحيث يقوم من مجلسه إلا غفرله ما كان منه ١ - ١٨٩ - ٦٩١٠ - كَانَ لَا يَكَادُ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ فى يَوْمٍ عِيدٍ إلَّ أُخْرَجَه - ابن عساكر عن جابر. ٦٠١١ - كَانَ لاَ يَكَادُ يُسْأَلُ شَيئاً إِلَّ فَعَلَهُ - (طب) عن طلحة ٦٩١٢ - كَانَ لَا يَكَُّدُ يُقُولُ لِشَىءٍ ((لَ، فَإِذَا سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ(( فَعَمْ، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَ سَكّت - ابن سعد عن محمد بن الحنفية مرسلا - (ض) ٦٩١٣ - كَانَ لَا يَكُلُ طَهورَهُ إِلَى أَحَدٍ ، وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّى يَتَصَدَّقُ بِهاَ، يَكُونُ هُوَالَّذِى يَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ - (٥) عن ابن عباس - (ض) ٦٩١٤ - كَانَ لاَ يَكُونُ فِى الْمُصَلِيْنَ إِلَّ كَانَ أَ كْثَرَهُمْ صَلَةٌ، وَلَا يَكُونُ فِىِ الذَّاكِينَ إِلاَّ كَانَ أَكْثَرَهُمْ ذِكْرًا - أبو نعيم فى أماليه (خط) وابن عساكر عن ابن مسعود - (ض) فى ذلك المجلس ) وجاء فى رواية أنه كان يقول ذلك ثلاثا قال الحليمى كان يكثر أن يقول ذلك بعد نزول سورة الفتح الصغرى عليه وذلك لأن نفسه نعيت إليه بها فينبغى لكل من ظن أنه لا يعيش مثل ماعاش أو قام من مجلس فظن أنه لا يعود إليه أن يستعمل هذا الذكر - إلى هنا كلامه، وقال الطبى فيه ندب الذكر المذكور عند القيام وأنه لا يقوم حتى يقوله إلا لعذر قال عياض وكان السلف يواظون عليه ويسمى ذلك كفارة المجلس ( ك عن عائشة) ( كان لا يكاد يدع أحداً من أهله) أى عياله وحشمه وخدمه (فى يوم عيد) أصغر أو أكبر (إلا أخرجه) معه إلى الصحراء ليشهد صلاة العيد وفيه ترغيب فى حضور الصلاة ومجالس الذكر والوعظ ومقاربة الصلحاء لينال يركتهم إلا أن فى خروج النساء الآن مالا يخفى من الفساد الذى خلا عنه زمن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال الطبى هذا للنساء غير مندوب فى زمننا لظهور الفساد ( ابن عساكر) فى تاريخه ( عن جابر) ابن عبد الله ( كان لا يكاد يسأل شيئا ) أى من متاع الدنيا (إلا فعله) أى جاد به على طالبه لما طبع عليه من الجود فإن لم يكن عنده شىء وعد أوسكت ولا يصرح بالرد كما سبق (طب عن طلحة) وهو فى الصحيحين بمعناه من حديث جابر بلفظ ماسئل شيئا قط فقال لا (كان لايكاد يقول لشى. لا) أى لا أعطيه أو لا أفعل (فإذا هو سئل فأراد أن يفعل) المسؤول فيه (قال نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت) ولا يصرح بالرد لما من (ابن سعد فى) طبقاته (عن محمد ) بن على بن أبى طالب أبى القاسم (بن الحنفية) المدنى ثقة عالم والحنفية أمه (مرسلا) وفى مسند الطيالسى والدارمى من حديث سهل بن سعد كان لايسأن شيئا إلا أعطاه ( كان لا يكل طهوره) بفتح الطاء (إلى أحد) من خدمه بل يتولاه بنفسه لأن غيره قد يتهاون ويتساهل فى ما. الطهر فيحضر له غير طهور هكذا قرره شارح لكن يظهر أن المراد بذلك الاستعانة فى غسل الأعضاء فإنها مكروهة حيث لاعذر أما الاستعانة فى الصب خلاف الأولى وفى إحضار الماء لا بأس بها ( ولا ) يكل صدقته التى يتصدق بها) إلى أحد بل (يكون هو الذى يتولاها بنفسه) لأن غيره قد يغل الصدقة أو يضعها فى غير موضعها اللائق بهنا لأنه أقرب إلى التواضع ومحاسن الأخلاق وهذا فى مباشرة التطهر بنفسه (٥ عن ابن عباس) وأعله الحافظ مغلطاى فى شرح ابن ماجه بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول ومطهر بن الهيثم متروك وأطال فى بيانه ( كان لا يكون فى المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ولا يكون فى الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكراً) كيف وهو - ١٩٠ - ٦٩١٥ - كَانَ لاَ يَلْفَتُ وَرَاءَهُ إِذَا مَشَى، وَكَانَ رُبِمَا تَعَلْقَ رِدَاءُّهُ بِالشَّجَرَةِ فَلَا يَلْتَفَتِ حتّى يَرَفْعَوَه عليه ابن سعد والحكيم وابن عساكر عن جابر - (ض) ٦٩١٦ - كَانَ لاَ يُلْهِيهِ عَنْ صَلاَةِ الْغْرِبِ طَعَمُ وَلاَ غَيْرُهُ - (قط) عن جابر - (ح) ٦٩١٧ - كَانَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْألُهُ - (حم) عن أبى أسيد الساعدى - (ح) ٦٩١٨ - كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَسْتَنَّ - ابن عساكر عن أبى هريرة - (ض) ٦٩١٩ - كَانَ لَ يَنَمُ إِلَّ وَالسُّوَاكُ عِنْدَ رَأْسِهِ؛ فَإِذَا أَسْتَقْظَ بَدَأُ بِالسّوَاكِ - (جم) ومحمد بن نصر عن ابن عمر - (ض) ٦٩٢٠ - كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأْ بَى إِسْرَائِيلَ وَالزَّمَرَ - (حم نك) عن عائشة - (1) أعلم الناس بالله وأعرفهم به ولهذا قام فى الصلاة حتى تورمت قدماه فقيل له أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبداً شكورا . وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعه (أبو نعيم فى أماليه) الحديثية (خط وابن عساكر) فى تاريخه كلهم (عن ابن مسعود) ( كان لا يلتفت وراءه إذا مشى وكان ربما تعلق رداءه بالشجرة فلا يلتفت) لتخليصه بل كان كالخائف الوجل بحيث لا يستطيع أن ينظر فى عطفيه ومن ثم كان لا يأكل متكئاً ولا يطأ عقبه رجلان قال سهل من أراد خفق النعال خلفه فقد أراد الدنيا بحذافيرها وكان حقيقة أمره أعطونى دنياكم وخذوا دينى وقال ذو النون وسئل عن الآفة التى يخدع بها المريد عن اللّه قال يريه الألطاف والكرامات والآيات قيل ففيم يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة قال بوط. الأعقاب والتوقير (حتى يرفعوه عليه) وزاد الطبرانى فى روايته عن جابر لأنهم كانوا يمزحون ويضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته صلى الله عليه وسلم (ابن سعد) فى طبقاته (والحكيم) فى نوادره (وابن عساكر) فى تاريخه كلهم (عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمى إسناده حسن (كمان لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ولا غيره) الظاهر أن ذلك كان فى غير الصوم أما فيه فقد مرّ أنه كان يقدم الإفطار على صلاتها (قط) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسته (كان لايمنع شيئا يسأله) وإن كثر وكان عطاؤه غطاء من لايخاف الفقر قال ابن القيم وكان فرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه (حم عن أبي أسيد الساعدى) بضم أوله مالك بن ربيعة رمز لحسنه قال الهيشمى رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن أبى بكر لم يسمع من أبى أسيد أى ففيه انقطاع. (كان لا ينام حتى يستن) من الاستنان وهو تنظيف الأسنان بدلكها بالسواك (ابن عساكر) فى تاريخه (عن أبي هريرة) ورواه أيضاً أبو نعيم فى المعرفة بلفظ مانام ليلة حتى يستن (كان لاينام إلا والسواك عند رأسه) لشدة حرصه عليه (فإذا استيقظ بدأ بالسواك) أى عقب انتباهه فندب ذلك (حم ومحمد بن نصر) فى كتاب الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لسنه وليس كماقال فقد قال الحافظ الهيشمى سنده ضعيف وفى بعض طرقه من لم يسم وفى بعضها حسام (كان لا ينام حتى يقرأ) سورة (بنى إسرائيل و) سورة (الزمر) قال الطيبى حتى غاية للاينام ويحتمل كون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ وكونه لاينام مطلقاً حتى يقرأ يعنى لم يكن عادته النوم قبل قراءتهما فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أى وقت كان ولو قيل كان يقرؤهما بالليل لم يفد ذلك (حم ت ك عن عائشة) وقال - ١٩١ - ٦٩٢١ - كَانَ لَا يَنَمُ حَتَّى يَقْرَأْ(( أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَ«تَبَارَكَ أَلَّذِىِ يَدِهِ الْمُلْكُ)) - (حم ت ن ك) عن جابر - (ص3) ٦٩٢٢ - كَانَ لاَ يَنَبِعِثُ فِى الضَّحِك - (طب) عن جابر بن سمرة - (ح) ٦٩٢٣ - كَانَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلاَ إِلاَّ وَدَّعَهُ بِرَ كْعَيْنِ - (ك) عن أنس - (ص3) ٦٩٢٤ - كَانَ لاَ يَنْفُحُ فِ طَعَامِ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ يَتَفْسٍ فِى الْإِنَاءِ - (٥) عن ابن عباس .. (ح) ٦٩٢٥ - كَانَ لَايُوَاجِهُ أَحَدًا فِى وَجْهِهِ بِشَىٍ يَكْرَهُهُ - (حم خد دن) عن أنس - (*) الترمذى حسن غريب (كان لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتيارك الذى بيده الملك) فيه التقرير المذكور فيما قبله (حم ت) فى فضائل القرآن (ن) فى اليوم والليلة (ك) فى التفسير كلهم عن جابر بن عبدالله قال الحاكم على شرطهما، وقال البغوى غريب ، وقال الصدر المناوى فيه اضطراب (كان لا ينبعث فى الضحك) أى لا يسترسل فيه ؛ بل إن وقع منه ضحك على تدور رجع إلى الوقار، فإنه كان متواصل الأحزان لاينفك الحزن عنه أبدا، ولهذا روى البخارى أنه مارؤى مستجمعاً ضاحكا قط (طب عن جابر ابن سمرة) رمز لحسنه ( كان لا ينزل منزلا) من منازل السفر ونحوه (إلا ودعه بركعتين) أى بصلاة ركعتين عند إرادته الرحيل منه فيندب ذلك وأخذ منه السمهودي ندب توديع المسجد الشريف النبوى بركعتين عند إرادة الرحيل منه (ك) فى صلاة التطوع وغيرها من حديث عبد السلام بن هاشم عن عثمان بن سعد (عن أنس) بن مالك وقال صحيح، ورده الذهبى بقول أبي حفص الفلاس عبدالسلام هذا لاأقطع علي أحد بالكذب إلا عليه ، وقال فيه مرة عند قول الحاكم صحيح لا وإن عبدالسلام كذبه الفلاس وعثمان لين اهـ. وقال ابن حجر حسن غريب وقول الحاكم صحيح غلطوه فيه (كان لاينفخ فى طعام ولا شراب) فإن كان النفخ لحرارة صبر حتى يبرد أو لأجل قذاة أبصرها فليمطها بنحو أصبع أو عودفلا حاجة للنفخ (و) كان (لا يتنفس فى الإناء) أى لا ينفس فى جوف الإناء لأنه يغير الماء، إما لتغير الفم بالمأكول، وإما لترك السواك، وإما لأن النفس يصعد ببخار المعدة (٥ عن ابن عباس) ورواه عنه الطبرانى أيضا رمز لحسنه (كان لايواجه) أى لا يقرب من أن يقابل والمواجهة بالكلام المقابلة به لمن حضر (أحدا فى وجهه) يعنى لا يشافهه (بشىء يكرهه) لأن مواجهته ربما تفضى إلى الكفر لأن من يكره أمره يأبى امتثاله عناداً أو رغبة عنه يكفروفيه مخافة نزول العذاب والبلاء إذا وقع قد يعم ففى ترك المواجهة مصلحة وقد كان واسع الصدر جدا غزير الحياء، ومنته أخذ بعض أكابر السلف أنه ينبغى إذا أراد أن ينصح أعا له يكتبه فى لوح ويناوله له كما فى الشعب، وفى الإحياء أنه كان من حياته لا يثبت بصره فى وجه أحد لشدة ما يعتريه من الحياء ، فينبغى للرجل أن لا يذكر لصاحبه ما يثقل عليه ويمسك عن ذكر أهله وأقاربه ولا يسمعه قدح غيره فيه وكثير يتقرب لصاحبه بذلك وهو خطأ ينشأعنه مفاسد ولو فرض فيه مصالح فلا توازى مفاسده ودرؤها أولى نعم ينبهه بلطف على مايقال فيه أو يراد به ليحذر (حم خد دن) فى اليوم والليلة ، وكذا الترمذى فى الشمائل كلهم (عن أنس) قال الحافظ العراقى: بعد ماعزاه لهؤلاء جميعاً وسنده ضعيف اهـ. وسيه أن رجلا دخل وبه أثر صفرة، فلما خرج قال لو أمر تم هذا أن يغسل هذاعنه؟ ومن المصنف لحسته - ١٩٢ - ٦٩٢٦ - كَانَ لَا يُوَلِّى وَالِيَا حَتّى يَعَّمَهِ وَيُرْخِى لَمَا عَذَبَةٌ مِن جانِبِ الأيمنِ نَحْوَ الأذن - (طب) عن : أبى أمامة - (ض) ٦٩٢٧ - كَانَ يَأْتِىِ ضُعَفَاءَ الْمُسْلِينَ، وَيَزُورُهُمْ، ويعود مر ضاهم ويشهد جنائزهم - (ع طب ك) عن سهل بن حنيف - (1) ٦٩٢٨ - كَانَ يُؤْنَى بِالتّعْرِ فِيهِ دُودَ فَيَفَتَشُهُ يُخْرِجَ السَّوسُ مِنْه - (د) عن أنس - (ض). ٦٩٢٩ - كَنَ يْنَى بِالصَّلْيَانِ فَيَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنَّكُهُمْ وَيَدْعُو لَهُمْ - (قد) عن عائشة - (ص3) ٦٩٣٠ - كَانَ يَأْخُذُ الرَّطَبَ بِيَمِينِهِ، وَالْبِطْيَخَ بِيَسَارِهِ، وَيَأْكُلُ الْرَطَبَ بِالْسِطِّيخِ، وَكَانَ أَحَبَّ الْفَاكِهَة إلَيْهِ - (طس ك) وأبو نعيم فى الطب عن أنس - (ص) ( كان لايولى والياً حتى يعممه) بيده الشريفه أى يدير العمامة على رأسه (ويرخى لها عذبة من جانب الأيمن نحو الأذن) إشارة إلى من ولى منا من أمر الناس شيئا ينبغى أن يراعى من تجمل الظاهر مايوحب تحسين صورته فى أعينهم حتى لا ينفروا عنه وتزدريه نفوسهم ، وفيه ندب العذبة وعدها المصنف من خصوصيات هذه الأمة (طب عن أبى أمامة) قال الهيشمى تبعاً لشيخه الزين العراقى فى شرح الترمذى فيه جميع بن ثوب وهو ضعيف (كان يأتى ضعفاء المسلمين ويزورهم) تلطفا وإيناساً لهم (ويعود مرضاهم) ويدتو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله كيف حاله ( ويشهد جنائزهم ) أى يحضرها للصلاة عليها. هبها الشريف أو وضيع فيتأكد لاقته التأسى به وآثر قوم العزلة ففاتهم بها خيور كثيرة وإن حصل لهم بها خير كثير (ع طب ك عن سهل بن حنيف) (كان يؤتى بالتمر) ليأكله و(فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه) ثم يأكله فأكل الثمر بعد تنظيفه من نحو الدود غير منهى عنه ولا يعارضه الحديث الآتى نهى أن يفتح التمر لأنه فى تمر لادود فيه وجوز الشافعية أكل دود نحو الفاكهة معها حياً وميتا إن عسر تميزه ولا يجب غسل الفم منه، وظاهر هذا الحديث أن السوس يطلق عليه اسم الدود وعكسه (د عن أنس) (كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم) أى يدعولهم بالبركة ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة ذكره القاضى. وقيل يقول بارك الله عليكم (ويحنكهم) بنحوتمر من تمر المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل (ويدعو لهم) بالإمداد والإسعاد والهداية إلى طرق الرشاد . وقال الزمخشرى بارك الله فيه وبارك له وعليه وباركه وبرك على الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالبركة . قال الطبى: وبارك عليه أبلغ فإن فيه تصويب البركات وإفاضتها من السماء، وفيه ندب التحنيك وكون المحنك ممن يتبرك به (ق د عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن كلا منهم روى اللفظ المزبور بتمامه، والأمر خلاقه فالبخارى إنما رواه بدون ويحنكهم (كان) إذا أكل رطباً وبطيخاً معاً ( يأخذ الرطب بيمينه) أى بيده اليمنى ( والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ ) ليكسر حر هذا برد هذا وعكسه (وكان) أى البطيخ ( أحب الفاكهة إليه) فيه جواز الأكل باليدين جميعاً قال الزين العراقى ويشهدله ما رواه أحمد عن أبى جعفر قال آخر مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فىإحدى يديه رطبات وفى الأخرى قئاء يا كل بعضاًمن هذه وبعضاًمن هذه قال أعى الزين العراقى ولا يلزم من هذا الحديث لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأ كلهامع ما فى يمينه فلا مانع من ذلك قال الحافظ وأما أ كله البطيخ بالسكر الذى ذكره الغزالى فلم أرله أصلا إلا فى خبر معضل مضعف رواه التوقانى وأكله بالخبز لا أصل له - ١٩٣ - ٦٩٣١ - كَانَ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ مِنْ جبريلَ خَمْسَا خَمْسًا - (ب) عن عمر - (ض) ٦٩٣٢ - كَانَ يَأْخُذُ المِسْكَ فَيَمْسَحُ بِهِ رَأْسَهُ وَلِيَتَهُ - (ع) عن سلمة بن الأكوع - (ض) ٦٩٣٣ - كَن يَأْخُذُ مِنْ لِحَيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوًِا - (ت) عن ابن عمرو - (ض) بل إنما ورد أكل العنب بالخبز فى خبر رواه ابن عدى بسند ضعيف عن عائشة وفيه حل أكل شيئين فأكثر معاً ومنه جمعه بين زبد ولبن وتمر ( طس ك) فى الأطعمة (وأبو نعيم فى ) كتاب ( الطب) النبوى (عن أنس ) قال الحاكم تفرد به يوسف بن عطية الصغار قال الذهبي وهو واه انتهى قال الزين العراقى بعد ما عزاه لهؤلاء جميعاً فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك مجمع علي ضعفه وقال الهيشمى بعد عزوه للطبرانى فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك (كان يأخذ القرآن من جبريل خمساً خمساً) أى بتلقنه منه كذلك فيحتمل أن المراد خمس آيات ويحتمل الأحزاب ويحتمل السور ولم أر من تعرض لتعبين ذلك (هب عن عمر ) بن الخطاب (كان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته) قال حجة الإسلام: الجاهل يظن أن ذلك وما يجىء فى الحديث بعده من حب التزين للناس قياساً على أخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين وهيهات فقد كان مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى فى تعظيم أمرنفسه فى قلوبهم لئلا تزدريه نفوسهم وتحسين صورته فى أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون به فى تنفيرهم وهذا الفعل واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق (ع عن سلمة بن الأكوع) + ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) هكذا فى نسخ هذا الجامع والذى رأيته فى سياق ابن الجوزىللحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب مالم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعى عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط فى كل شىء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالى ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووى تركها بحالها مطلقاً وأما حلق الرأس ففى المواهب لم يرو أنه حلق رأسه فى غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك بحب تأديبه ام ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك فى الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما إذا احتيج إليه لتشعث أوافراط طول يتأذى به وقال الطبى المهى عنه موقصها كالأعاجم أووصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر المنهى عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور. ( تتمة) قال الحسن بن المثنى إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان فى عقله شىء وكان المأمون جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون ماطالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها ومارأيت عافلا قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون فى طولها عقل فيما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون ما تقولون فى هذا فقال بعضهم عاقل وقال بعضهم يجب كونه قاضيا قأمر المأمون باحضاره فوقف بين يديه فسلم فأجاد فأجلسه المأمون وأستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون ما اسمك قال أبو حمدويه والكنية علويه فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال ما صنعتك قال فقيه أجيد الشرع فى المسائل فقال نسأنك عن مسألة ما تقول فى رجل اشترى شاة فلما تسلها المشترى خرج من استها بعرة ففقات عين رجل فعلى من الدية قال علي البائع دون المشترى لأنه لما باعها لم يشترط أن فى أستها منجنيقا فضحك المأمون حتى استلقى على قضاء ثم أنشد : ( ١٣ - فيض القدير-٥) - ١٩٤ - ٦٩٣٤ - كَانَ يَأْكُلُ الْبِطَّخَ بِالرَّطَبِ - (د) عن سهل بن سعد (ت) عن عائشة (طب) عن عبد الله ابن جعفر - (*) ٦٩٣٥ - كَانَ يَأْكُلُ الرَّطَبَ وَيُلْقِى النّوَّى عَلَى الطَّقِ - (ك) عن أنس - (*) ٦٩٣٦ - كَانَ يَأْكُ الْعِنْبَ خَرْطًا - (طب) عن ابن عباس - (ض) ما أحد طالت له لحية : فزادت اللحية فى هيثته إلا وما ينقص من عقله أكثر ما زاد فى لحينه (ت) فى الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص وقال غريب وفيه عمرو بن هارون قال الذهبى ضعفوه وقال ابن الجوزى حديث لا يثبت والمتهم به عمرو بن هرون البلخى قال العقلى لا يعرف إلا به وقال يحيى كذاب وقال النسائى متروك وقال البخاري لاأعرف لعمروبن هرون حديثا ليس له أصل إلا هذا وفى الميزان قال صالح جزره عمروبن هرون كذاب وقال ابن حبان يروى عن الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر. ( كان يأكل البطيخ) بكسر الياء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاءمكان الباء قال ابن السكيت فى باب ماهو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح (بالرطب) ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر وذلك ليكسر جر هذا برد هذا فيجمعهما يحصل الاعتدال قال فى المناهج والبطيخ الذى وقع فى الحديث هو الأخضر وقيل الأصفر ورجح الثانى ولا مانع أنه أكلهما وذكر العارف العمودى أنه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم فى المنام بأ كل بطيخا أصفر يشقه بابهام يده الكريمة فيأ كله (٠عن سهل بن سعد) الساعدى (ت عن عائشة) ظاهره أن هذين تفردابه من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائى لكنه قدم وأخر فقال كان يأ كل الرطب بالبطيخ وذالا أثر له (طب عن عبدالله بن جعفر) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الحافظ العراقى إسناده صحيح ( كان يأكل الرطب ويلقى النوى على الطبق) يعارضه الحديث الآتى نهى أن تلقى النواة على الطبق الذى هو يؤكل منه الرطب والتمر ولعل المراد هنا الطبق الموضوع تحت إناء الرطب لا الطبق الذى فيه الرطب فإن وضعه مع الرطب فى إناء واحد ربما تعافه النفوس (ك) فى الأطعمة (عن أنس) وقال على شرطهما وأقره الذهبي قال الحافظ العراقى وأخرج أبو بكر الشافعى فى فوائده عن أنس يسند ضعيف أنه أ كل الرطب يوما بيمينه وكان يحفظ النوى فى يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى بجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأ كل هو بيينه حتى فرغ وانصرفت الشاة . ( كان يأكل العنب خرطا) يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه فى فيه فأخذ حبه وأخرج عرجونه عاريا ذكره الزمخشرى وفى رواية ذكرها ابن الأثير خرصا بالصاد بدل الطاء ( طب) وكذا العقيلى فى الضعفاء كلاهما من حديث داود بن عبد الجبار عن أبى الجارود عن حبيب بن يسار (عن ابن عباس) قال العقيلى ولا أصل له وداود ليس بثقه ولا يتابع عليه وفى الميزان عن النسائى متروك وعن البخارى منكر الحديث وساق له من مناكيره هذا. وخرجه البيهقى فى الشعب من طريقين قال ليس فيه إسناد قوى وقال العراقى فى تخريج الاحياء طرقه ضعيفة ورواه ابن عدى من طريق آخر عن ابن عباس وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال فيه حسين بن قيس ليس بشىء كذاب وأقره عليه المؤلف فى مختصرها فلم يتعقبه إلا بأن الزين العراقى اقتصر على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن عمر وقال فيه داود بن عبدالجبار كذبوه - ١٩٥ - ٦٩٣٧ - كَانَ يَأْكُلُ الْخَرْبِزَ بِالرُّطَب، وَيَقُولُ: هُمَا الْأَطْيَانِ - الطيالسى عن جابر - (ح) ٦٩٣٨ - كَانَ يَأْكُلُ الْمَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ - (حم طب) عن سلمان، ابن سعد عن عائشة وعن أبى هريرة - (صح) ٦٩٣٩ - كَانَ يَأْكُلُ الْقِئَّمَ بِالرَّطَبِ - (حم ق ٤) عن عبد الله بن جعفر - (°م) ٦٩٤٠ - كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثٍ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا - (حممد) عن كعب بن مالك - (*) (كان يأكل الخربز) بخاء معجمة وراء وزاى نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن المراد الأخضر لأن فى الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن فى الأصفر بالنسبة الرطب برداً وإن كان فيه طرف حرارة (بالرطب ويقول هما الأطيان) أى هما أطيب أنواع الفاكهة (الطيالسى) أبو داود (عن جابر) بن عبدالله رمز لحسنه. (كان يأكل الهدية ولا يأ كل الصدقة) لما فى الهدية من الإكرام والإعظام والصدقة من معنى الذل والترحم ولهذا كان من خصائصه تحريم صدقة الفرض والنفل عليه معا ( حم طب عن سلمان ) الفارسى (ابن سعد) فى طبقاته (عن عائشة وعن أبى هريرة) كلام المصنف كالصريح فى أنه ليس فى الصحيحين ولا فى أحدهما وإلا لما عدل عنهعلى القانون المعروف وهول ذهول عجيب فقد قال الحافظ العراقى وغيره إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبى هريرة المذكور وأول ناس أول الناس . (كان بأ كل القثاء) بكسر القاف وقد تضم (بالرطب) قال الكرمانى الباء للمصاحبة أو للملاصقة اه وذلك لأن الرطب حار رطب فى الثانية يقوى المعدة الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر الدم مصدع مورث للسدد ووجع المثانة والأسنان، والقثاء بارد رطب فى الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة الملتهبة فى كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب (تنبيه) قال ابن حجر جاء عن الطبرانى كيفية أكله لهما فأخرج فى الأوسط عن عبدالله بن جعفر رأيت فى يمين النبى صلى الله عليه وسلم قناء وفى شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذامرة وفى سنده ضعف ( حم ق٤) كلهم فى الأطعمة ( عن عبدالله بن جعفر) بن أبي طالب وعزوه للستة جميعا يخالف قول الصدر المناوى رواه الجماعة إلا النسائى وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل الفناء بالملح فقال الحافظ العراقى فيه متروك. ( كان يأكل بثلاث أصابع) لم يعينها هنا وعينها فى خبر آخر فقال الإبهام والتى تليها والوسطى (ويلعق يده) يعنى أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزاً وقيل أراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال ابن حجر وهذا أولى (قبل أن يمسحها) محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكدا كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر وقد جاء فى أوسط الطبرانى صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتى تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التى تليها قال العراقى: فى سره أن الوسطى أكبر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر ولأنها لطولها أول ما ينزل فى الطعام ويحتمل أن الذى يلعق يكون بطن كفه لجهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الابهام (تتمة) روى الحكيم الترمذى عن ميمونة بنت کردم قالتخرجت فى حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول أصبعه التى تلى الابهام أطول على سائر أصابعه وقال فى موضع آخر روى عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى (حم م د) فى الأطعمة (عن كعب بن مالك) ولم يخرجه البخارى قال العراقى وروى الدار قطنى فى الأفرادعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بأصبعين وقال إنه أكل الشياطين وأخرج عنه بسند - ١٩٦ - ٦٩٤١ - كَانَ يَأْكُ الطَبْيَخَ بِالْطَبِ، وَيَقُولُ: يُكَرُ خُرُ هَذَا بِرْدِ هِذَا وَبَرْدُ هَذَا بِحَرْ هذَا - (دهق) عائشة - (صـ) عر. ٦٩٤٢ - كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، وَيَسْتَعِينُ بِالرَّابِعَةِ - (طب) عن عامر بن ربيعة - (ض) ٦٩٤٣ - كَانَ يَأْكُلُ مِمَا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ يُصَلّى وَلَا يَتَوَضْأ - (طب) عن ابن عباس - (صـ) ٦٩٤٤ - كَانَ يَ كُلُ بِالَبَاهِ، وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتَّلِ غَ شَدِيدًا - (حم) عن أنس - (ح) ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشياطين (كان يأكل الطبيخ) بتقديم الطاء لغة فى البطيخ بوزنه (بالرطب) والمراد الأصفر بدليل ثبوت لفظ الخويز بدل البطيخ فى الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف الأخضر وقال ابن القيم المراد الاخضر قال زين الحفاظ العراقى وفيه نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة فى أحدهما والبرودة فى الآخر قال بعض الأطباء والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انحداراً عن المعدة من الفناء والخياروهو سريع الاستحالة إلى أى خلط صادفه فى المعدة وإذا أكله محرور نفعه جداً وإذا كان مبروداً عدله بقليل نحوز نجبيل (ويقول يكسرحر هذا) أى الرطب (يبرد هذا) أى البطيخ (وبرد هذا بحر هذا) قال ابن القيم وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان فى أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اه قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار رطب (د) فى الأطعمة (هق) كلاهما (عن عائشة) قال ابن القيم فى البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شىء غير هذا الحديث الواحد ( كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة) قال بعضهم وربما أكل بكفه كلها قال ابن العربى فى شرح الترمذى ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قاله الزين العراقى وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه مسك بكفه كلها لا آكل بها سلنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهرى أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال (طب عن عامر بن ربيعة) قال الزين العراقى ورويناه عنه فى الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمرى هالك قال وفى مصنف ابن أبى شيبة عن الزهرى مرسلا كان النبى صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس (كان يأكل بما مست النار ثم يصلى ولا يتوضأ) وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء فى بعض الروايات (طب عن ابن عباس) ورمز المصنف لحسنه ( كان يأمر بالباه) يعنى النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعى أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو فى حيز المنح فقديزيدالرجل العقد لتصلح المرأة لمشأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم (وينهى عن التبتل) أى رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذى هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه (نهيا شديداً) تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى قهى عنه أمته اهـ (حم) والطبرانى فى الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) وقد ذكره ابن أبى حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيشمى ورواه عنه ابن حباى أيضا باللفظ المزبور ومن ثم ومز لحسنه - ١٩٧ - 8 ٦٩٤٥ - كَانَ يَأْمُرُ فِّاءُ إذَا أَرَأَدْتَ أْحَدَأُمْ أَنْ تَمَ أَن تَحْمَدَ ثَلَاثً وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَائِينَ، وَتُكِبِّرَ ثَلَاثَا وَثَلاَئِينَ - ابن منده عن حابس - (ض) ٦٩٤٦ - كَانَ يَأْمُ بِالْخَدِيَّةِ صِلَّةً بَيْنَ النَّاسِ - ابن عسا كرعن أنس - (ح) ٦٩٤٧ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغَنَاقَةَ فِى صَلاَةِ الْكُسُوفِ - (دك) عن أسماء - (*) ٦٩٤٨ - كَانَ يَأْمُرُ أَنْ نَسْتَرْفَ مِنْ الْعَيْنِ - (م) عن عائشة - (*) ٦٩٤٩ - كَانَ يَأْمُرُ بِإِخَرَاجِ الَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ للِصِّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ - (ت) عن ابن عمر - (*) ٦٩٥٠ - كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِى الْعِيدَيْنِ - (حم) عن ابن عباس - (ح) (كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام) ظاهره شمول نوم الليل والنهار (أن تحمد) الله ( ثلاثا وثلاثين) أى تقول الحمد لله وتكرره ثلاثا وثلاثين مرة (وتسبح ثلاثا وثلاثين) أى تقول سبحان الله وتكررها ثلاثاوثلاثين مرة (وتكبر ثلاثا وثلاثين) أى تقول الله أكبر وتكرره كذلك وهى الباقيات الصالحات فى قول ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندبا مؤكدا للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن (ابن منده عن حابس ) (كان يأمر) أصحابه (بالهدية) يعنى بالتهادى بقرينة قوله (صلة بين الناس) لأنها من أعظم أسباب التحابب بينهم (ابن عساكر) فى تاريخه (عن أنس) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجالأحدمن المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقى فى الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن بشير قال الذهبي وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبرانى فى الكبير باللفظ المزبور وزيادة قال الهيشمى فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات اهـ. فلعل المؤلف لم يقف علي ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته (كان يأمر بالعتاقة) بالفتح مصدر يقال عنق العبدعتقاً وعتافاً وعتاقة (فى صلاة الكسوف) فى رواية فى كسوف الشمس وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند الآيات لاسيما العتق (دك) فى باب الكسوف (عن أسماء) بنت أبى بكر وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبى داود والأمر بخلافه فقد رواه سلطان الفن البخارى عن أسماء فى مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخين موفية بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد (كان يأمر أن نسترقى من العين) فإنها حق كما ورد فى عدة أخبار (م عن عائشة) وفى رواية له عنها أيضاً كان بأمرنى أن أسترقى من العين (كان يأمر بإخراج الزكاة) زكاة الفطر بعد صلاة الصبح (قبل الغدو للصلاة) أى صلاة العيد (يوم الفطر) قال عكرمة يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدى صلاته فإنه تعالى يقول ((قد أ فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والأمر للندب فله تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلاعذر عند الشافعى والتعبير بالصلاة غالى من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أوله (ت عن ابن عمر) رمز لحسنه (كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن فى العيدين) الفطر والأضحى إلى المصلى لتصلى من لاعذر لها وتنال بركه الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين، هبهن شواب أو ذوات هيئة أولا ، وقد اختلف فيه - ١٩٨ - ٦٩٥١ - كَانَ يَأْسُ بِتَغْيِيرِ الشّعْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِم - (طب) عن عتبة بن عبد - (ح) ٦٩٥٢ - كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ - (طب) عن وائل بن حجر - (ض) ٦٩٥٣ - كَانَ يَأْمُ بِدَفْنِ سَبْعَةٍ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ، الشّعَرِ، وَالّغْرِ، وَالدَّمِ، وَالْخَيَضَةِ، وَالسِّنِّ، وَالْعَلْقَةِ، وَالَشِيَمَةِ - الحكيم عن عائشة - (ض) ٦٩٥٤ - كَانَ يَأْمُرُ مَنْ أَسْلَ أَنْ تَحَتَتَنَ، وَلَوْ كَانَ ابْنَ ثَانِينَ سَنَةَ - (طب) عن قتادة الرهاوى - (ح) ٦٩٥٥ - كَانَ يُبَاشِرُ نِسَاءُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حيّض - (مد) عن ميمونة - (1) ٦٩٥٦ - كَانَ يَبْدَأُ بِالشَّرَابِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، وَكَانَ لاَ يَعُبُّ، يَشْرَبُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - (طب) عن أم سلمة - (ض) السلف فنقل وجوبه عن أبى بكر وعلى وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج فى العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعى على استثناء ذوى الهيآت والشابة (حم عن ابن عباس) (كان يأمر بتغيير الشعر) أى بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد كما بينته روايات أخر وعلل ذلك بقوله (مخالفة للأعاجم) أى فإنهم لا يصغون شعورهم والأعاجم جمع أعجم أو أعجمى وهم خلاف العرب (طب عن عتبة بن عبد) قال الهيشمى فيه الأحوص بن حكيم ضعيف فرمزه لحسنه غير جيد (كان يأمر بدفن الشعر) المبان بنحو قص أو حلق أو نتف (والأظفار) المبانة بقص أو قطع أو غير هما لأن الآدمى محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق أجزاؤه وقد يقع فى النار أو فى غيرها من الأقذار كما سبق (طب عن وائل بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم ابن سعد بن مسرور الحمصى صحابي جليل كان من ملوك اليمن: ثم سكن الكوفة ( كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة) بكسر الحاء خرقة الحيض (والسن والعلقة والمشيمة) لأنها من أجزاء الآدمى فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم وروى أن رسول الله صلى الله علته وسلم احتجم وقال لعبد الله بن الزبير أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال ماصنعت فقال جعلته فى أخفى مكان عن الناس فقال شربته قال نعم قال له ويل للناس منك وويل لك من الناس (الحكيم) الترمذى (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سند كما رأيته فى كتابه النوادر فلينظر (كان يأمر من أسلم) من الرجال (أن يختن وإن كان) قد كبروطعن فى السن مثل (ابن ثمانين سنة) فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدرم وهو ابن ثمانين سنة كمامر (طب عن قتادة) بن عياض (الرماوى) بضم الراء وخفة الهاءنسبة إلى الرماء مدينة من بلاد الجزيرة وقيل الجرشى رمز المصنف لحسنه (كان يباشر نساءه) أى يتلذذ ويتمتع بحلائله بنحولمس بغير جماع (فوق الإزار وهنّ حيض) بضم الحا. وشداليا. جمع حائض وفيه جواز التمتع بالحائض فيما عدا ما بين السرّة والركبة وكذا فيمابينهما إذا كان ثم حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحدیث مخصص لآية « فاعتزلوا النساءفىالحیض )، ( م = عن ميمونة) زوجته (كان يبدأ بالشراب) أى يشرب ما يشرب من المائع كمامولبن (إذا كان صائما) وأراد الفطر فيقدمه على الأكل ٥ ١٩٩ - ٦٩٥٧ - كَانَ يَبْدَأُ إِذَا أَفْظَرَ بِالتَّمْرِ - (ن) عن أنس -(ح) ٦٩٥٨ - كَانَ يَدُو إِلَى التَّلاع - (د حب) عن عائشة - (ح) ٦٩٥٩ - كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ فَيُؤْنَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَرْجُو بَرَكَ أَيْدِى الْمُسْلِينَ - (طس حل) عن ابن عمر - (ض ) ٦٩٦٠ - كَانَ يَبِيتُ اللَالِى الْمُتَبِعَةَ طَاوِيّاً، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءَ وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِ هِ خُبْزَ الشَّعِيرِ - (حم ت ٥) عن ابن عباس - (ح) (وكان) إذا شرب (لا يعب) أى لا يشرب بلا تنفس فإن الكباد أى وجع الكبد كماصرح به هكذا فى رواية من العب (بل يشرب مرتين) بأن يشرب ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثم هكذا ثم يقول هو أهنأً وأمرؤ وأروى و، فات العب كثيرة (طب عن أم سلمة) قال الهيثمى: فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف وأعاده فى موضع آخروقال رواه الطبرانى بإسنادين وشيخه فى أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( كان يبدأ إذا أفطر) من صومه (بالنمر) أى إن لم يجد رطباً ، وإلا قدمه علیه کما جاء فى رواية أخرى (ن عن أنس ) بن مالك ورمز المصنف لحسنه ( كان يبدو إلى التلاع() لفظ رواية البخارى فى الأدب المفرد إلى هؤلاء التلاع، وهى بكسر النساء جمع تلعة يفتحها ككلبة وكلاب وهى مجرى الماء من أعلى الوادى إلى أسفله وهى أيضا مااتحدر من الأرض وما أشرف منها فهى من الأضداد كما فى المصباح والنهاية وغيرهما، والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها (د حب عن عائشة) ورواه عنها أيضا البخارى فى كتاب الأدب المفرد فكان ينبغى عزوه إليه أيضا وقد رمز المصنف لحسنه (كان يبعث إلى المطاهر) جمع مطهرة بكسر الميم كل إنا يتطهر منه والمراد هنا نحو الحياض والفساقى والبرك المعدة للوضوء (فيؤتى) إليه (بالماء) منها (فيشربه) وكان يفعل ذلك (يرجو بركة أيدى المسلمين) أى يؤمل حصول بركة أيدى الذين تطهروا من ذلك الماء وهذا فضل عظيم وفر جسيم المتطهرين فياله من شرف ما أعظمه كيف وقد نص اللّه فى التنزيل على محبتهم صريحاً حيث قال (( إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين)) وهذا يحمل من له أدنى عقل على المحافظة على إدامة الوضوء ومن ثم صرح بعض أجلاء الشافعية بتأكد ندبه، وأما الصوفية فعندهم واجب (طس عن ابن عمر) بن الخطاب . قال الهيثمى: رجاله موثقون ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد ثقه نسب إلى الإرجاء ( كان يبيت الليالى المتتابعة) أى المتوالية يعنى كان فى بعض تلك الليالى على الاتصال (طاوياً) أى عالى البطن جائعاً (هو وأهله) عطف علي الضمير المرفوع المؤكد بالمنفصل أكد ذلك بقوله (لا يجدون) أى الرسول وأهله (عشاءاً) بالفتح ما يؤكل عند العشاء بالكسر بمعنى آخر النهار يعنى لا يجدون ما يتعشون به فى الليل، وقد أفاد ذلك ما كان دأبه وديدنه من التقلل من الدنيا والصبر على الجوع وتجنب السؤال رأساً كيف وهو أشرف الناس نفساً وفيه فضل الفقر والتجنب عن السؤال مع الجوع (وكان أكثر خبزهم خبز الشعير) أى كان أكثر خبز النبى صلى الله عليه وسلم وأهله خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخل بل كانوا لا يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين ففى خبر الترمذى عن عائشة ماشبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الشيخان عنها توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندى شىء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير فى رف قال فى المغرب وأهل الرجل امرأته وولده والذين فى عياله ونفقته (حم ت، عن ابن عباس) رمز حسنه وفيه أبو العلاء البصرى ثقة لكنه آغير آخرا 8 - ٢٠٠ - ٦٩٦١ - كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِ النَّضِيرِ، وَيَحْيِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَهِمْ - (خ) عن عمر - (*) ٦٩٦٢ - كَانَ يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنَ الثَّبِ فَيَنْزَعُهُ .. (حم) عن أبى هريرة .. (ض) ٦٩٦٣ - كَانَ يَتْبَعُ الطَّيبَ فِى رِبَاعِ النَّسَاءِ - الطيالسى عن أنس - (ح): ٦٩٦٤ - كَانَ يَقْبَوْاْ لِبَوْلِ كَا يَتَبَوْاْ لِنْزِلِهِ - (طس) عن أبى هريرة - (ض) ٦٩٦٥ - كَانَ يَتَحْرِّى صِيَامَ الأَثْنَيْنِ وَالْخَيسِ - (ت ن) عن عائشة - (ح) ٦٩٦٦ - كَانَ يَتَخْتُمْ فِى يَمِينِهِ - (خ ت) عن ابن عمر (م ن) عن أنس (حم ت ٥) عن عبد الله ابن جعفر - (*) ( كان يبيع نخل بنى النضير) ككريم قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون عليه السلام دخلوا فى العرب على نسبهم (ويحبس لأهله) الذين يمونهم (قوت سنتهم) وسبق أن ذا لا ينافى الخبر الماز أنه كان لا يدخر شيئا لغد لحمله على الادخار لنفسه وهذا ادخار لغيره ثم محل حل الادخار مالم يكن زمن ضيق وإلا امتنع (خ عن عمر) بن الخطاب ( كان يتبع الحرير من الثياب) أى التى فيها حرير (فيتزعه) منها مما يلبسه الرجال لما فى الحرير من الختوثة التى لا تليق بهم فيحرم لبسه على الرجال (حم عن أبى هريرة) ( كان يتبع الطيب) بكسر فسكون (فى رباع النساء) أى نباته يعنى فى منازلهن وأماكن إقامتهن ومواضع الخلوة بهنّ والرباع كسهام جمع ربع كسهم محل القوم ومنزلهم وديار إقامتهم ويطلق على القوم مجازا (الطيالسى) أبو داود (عن أنس) بن مالك رمز لحسنه (كان يتبوأ ) بالهمز (لبوله كما يتبرأ لمنزله) أى يطلب موضعاً يصلح له كما يطلب موضعاً يصلح للسكنى يقال تبوأ منزلا أى اتخذه فالمراد اتخاذ محل يصلح للبول فيه . قال الحافظ العراقى واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد والمراد أنه يبالغ فى طلب ما يصلح لذلك ولو قصر زمنه كما يبالغ فى استصلاح المنزل الذى يراد الدوام وفيه أنه يندب لقاضى الحاجة أن يتحرى أرضاً لينة من نحو تراب أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود وفيه أنه لا بأس بذكر لفظ البول وترك الكتابة عنه (طس عن أبى هريرة) قال الولى العراقى فيه يحي بن عبيد وأبوه غير معروفين، وقال الهيشمى: هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجى عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله ثقات (كان يتحرى صيام) لفظ رواية الترمذى صوم (الاثنين والخميس) أى يتعمد صومهما أو يجتهد فى إيقاع الصوم فيهما لأن الأعمال تعرض فيهما كما علله به فى خبر آخررواه الترمذى ولأنه تعالى يغفرفيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين كما رواه أحمد واستشكل استعمال الاثنين بالياء والنون مع تصريحهم بأن المثنى والملحق به يلزم الألف إذا جعل علما وأعرب بالحركة وأجيب بأن عائشة من أهل اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة وفيه ندب صوم الاثنين والخميس وتحرى صومهما وهو حجة على مالكفى كراهته لتحرى شىء من أيام الأسبوع للصيام (ت ن عن عائشة) لكن زاد النسائى فيه ويصوم شعبان ورمضان وقد رمز لحسنه وأصله قول الترمذى حسن غريب ورواه عنها أيضا ابن ماجه وابن حبان وأعله ابن القطان بالرأوى عنها وهو ربيعة الجرشى وأنه مجهول قال ابن حجر وأخطأ فيه فهو صحابي وإطلاقه التخطئة غير صواب فقد قال شيخه الزين العراقى اختلف فى صحبته واختلف فيه كلام ابن سعد فى طبقاته الكبرى من الصحابة وفى الصغرى من التابعين وكذا اختلف فيه كلام ابن حبان فذكره فى الصحابة وفى التابعين وقال الواقدى إنه سمع من النبى صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم لاصحة له وذكره أبو زرعة فى الطبقة الثالثة من التابعين هكذا ساقه فى شرح الترمذى (كان يتختم فى يمينه) أى يلبس الخاتم فى خنصر يده اليمنى يعنى كان أكثر أحواله ذلك وتختم فى يساره والتختم