Indexed OCR Text
Pages 81-100
- ٨١ - ٦٤٩٧ - كَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ - (م) عن جابر بن سمرة - (صـ) ٦٤٩٨ - كَانَ كَلاَمُهُ كَلاَمَا فَصْلاً، يَفْهَمُهُ كُلّ مَنْ سَمِعَهُ - (د) عن عائشة - (ص3) ٦٤٩٩ - كَنَ وَجْهُهُ مِثْلَ الشّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًاً - (م) عن جابر بن سمرة - (صور) ٦٥٠٠ - كَنَ أَبْغَضْ اْخُلْقِ إلَيْهِ الْكَذِبَ - (هب) عن عائشة - (ح) القارورة فقال خذها وأمر بنتك أن تغمس هذا العود فى القارورة فتتطيب فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين قال الذهبى حديث منكر (م عن أنس) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتى أم سليم فيقيل عندها فتبسط له قطعا وكان كثير العرق فكانت تجمعه فتجعله فى الطيب ( كان كثير شعر اللحية) أى غزيرها مستديرها زاد فى رواية قد ملأت مابين كتفيه قال القرطى ولا يفهم منه أنه كان طویلها لما صح أنه کان کث اللحية أی کثیر شعرها غیر طویله انتهى قال الغزالى وفى خبر غريب أنه كان يسرحها فى اليوم مرتين (م عن جابر بن سمرة) (كان كلامه كلاما فصلا) أى فاصلا بين الحق والباطل وآثره عليه لأنه أبلغ أو مفصولا عن الباطل أو مصونا عنه فليس فى كلامه باطل أصلا أو مختصا أو متميزاً فى الدلالة على معناه وحاصله أنه بين المعنى لا يلتبس على أحد بل ( يفهمه كل من سمعه ) من العرب وغيرهم لظهوره وتفاصيل حروفه وكلماته واقتداره لكال فصاحته على إيضاح الكلام وتبيينه ولهذا تعجب الفاروق من شأنه وقال له مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قال كانت لغة إسماعيل قددرست أى متمات فصاحتها جاءنى بها جبرائيل لحفظتها وورد أنه كان يتكلم مع الفرس بالفارسية قال الزمخشرى وقد أعيا أولئك المفلقين المصافع حتى قعدوا مقهورين ونكبوا فصاروا مبهوتين واستكانوا وأذعنوا وأسهبوا بالاستعجاب وأيقنوا أن الله عزت قدرته محض هذا اللسان العربي وألقى على لسانه زبدته فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجل وما قرن بمنطقه منطق إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهم ولا وقع من كلامه شىء فى كلام الناس إلا اشبه الوضح فى ثقبة الأدهم وقال ابن القيم كان أفصح الخلق وأعذبهم كلاماً وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب ويسبى الأرواح وقد شهد له بذا أعداؤه وقد جمعوا من كلامه المفرد الموجز البليغ البديع دواوين لا تكاد تحصى (د عن عائشة) ورواه عنها أيضا الترمذى لكنه قال يحفظه من جلس إليه وقال النسائى فى يوم وليلة يحفظه كل من سمعه قال الزين العراقى وإسناده حسن ( كان أبغض الخلق ) أى أبغض أعمال الخلق ( اليه الكذب) لكثرة ضرره وجموم ما يترتب عليه من المفاسد والفتن وكان لا يقول فى الرضى والغضب إلا الحق كما رواه أبو داود عن ابن عمر ولهذا كان يزجر أصحابه وأهل بيته عنه ويهجر على الكلمة من الكذب المدة الطويلة وذلك لأنه قد يبنى عليه أموراً ربما ضرت بعض الناس وفى كلام الحكماء إذا كذب السفير بطل التدبير ولهذا لما علم الكفار أنه أبغض الأشياء إليه نسبوه إليه فكذبوا بما جاءهم به من عند الله ليغيظوه بذلك لأنه يوقف الناس عن قبول ماجاء به من الهدى ويذهب فائدة الوحى وروى أن حذيفة قال يارسول الله ما أشدما لقيت من قومك قال خرجت يوما لأدعوهم إلى الله فما لقينى أحد منهم إلا وكذبنى ( هب عن عائشة) رمز المصنف لحسنه وقضية صنيع المصنف أن البيهقى خرجه وسكت عليه وهو باطل فإنه خرجه من حديث إسحق بن إبراهيم الديرى عن (٦ - فيض القدير - ٥) - ٨٢ - ٦٥٠١ - كَانَ أَحَبْ الْأَلْوَانِ إلَيْهِ الْخُضْرَةَ - (طس) وابن السنى وأبو نعيم فى الطب عن أنس - (ض) ٦٥٠٢ - كَنَّ أَحَبْ النّمْرِ إلَيْهِ الْعَجْوَةَ - أبو نعيم عن ابن عباس - (ض) ٦٥٠٣ - كَأَنَ أُحَبُّ الْيَابِ إِلَيْهِ الْغَمِيصَ - (دتك) عن أم سلمة - (ص) عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وعن محمد بن أبى بكر عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة ثم عقبه بما أصد قال البخارى هو مرسل يعنى بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة ولا يصح حديث ابن أبي مليكة قال البخارى ما أعجب حديث معمر عن غير الزهرى فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح أهـ فأفاد بذلك أن فيه ضعفا أو انقطاعا فاقتطاع المصنف لذلك من كلامه وحذفه من سوء التصرف وإسحق الديرى يستمد لقيه لعبدالرزاق كما أشار إليه ابن عدى وأورده الذهبى فى الضعفاء . ( كان أحب الألوان إليه) من الثياب وغيرها (الخضرة) لأنها من ثياب الجنة فالخضرة أفضل الألوان ولهذا كانت السماء خضراء وما نرى نحن من الزرقة إنما هو لون البعد وفى الخبر إن النظر إلى الخضرة والماء الجارى يقوى البصر فلخصاصته بهذه المزية كان أحب الألوان إليه قال ابن بطال وكفى به شرفا موجباً للمحبة ( طس وابن السنى وأبو نعيم فى الطب ) النبوى (عن أنس بن مالك ورواه عنه أيضا البزار قال الحافظ العراقى إسناده ضعيف لكن له شواهد منها ما خرجه ابن عدى فى البيهقى عن قتادة قال خرجنامع أنس إلى الأرض فقيل ما أحسن هذه الخضرة فقال أنس كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الخضرة. ( كان أحب التمر إليه العجوة) قبل عجوة المدينة وقيل مطلقا وهى أجود التمر وآليته وألذه هناك ولها منافع كثيرة مر بيان بعضها (أبو نعيم) فى الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا (٥) أبو الشيخ ابن ماجه وباللفظ المزبور قال الزين العراقى فإسناده ضعيف. ( كان وجهه مثل) كل من (الشمس والقمر) أى الشمس فى الإضاءة والقمر فى الحسن والملاحة أو الواو بمعنى بل إذ الشمس تمنع استيفاء الحظ من رؤيتها فاللائق القمر وما فى الوفاء من أنه لم يقم مع شمس إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس لاينافى التشبه بالشمس لأنه إن سلم عدم المبالغة أو المسامحة فى الغلبة فذلك حين كانت الشمس فى السماء الرابعة لامطلقا على أنه يكفى أنها أعرف وأشهر ولا دعوى المماثلة العرفية لأن القدر الغير الفاحش لا يضر عرفا (وكان مستديرا) مؤكد لعدم المشابهة التامة والمماثلة أى هو أضوأ وأحسن لاستدارته دونه فكيف يشبهه أى يماثله أو مؤكد مشابهتهما وقيل التشبيه بالنيرين إنما يتبادر منه الضوء والملاحة فين الاستدارة ليكون التشبيه فيها أيضا (م عن جابر بن سمرة) ( كان أحب الثياب إليه) من جهة اللبس (القميص) أى كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما إلى حل وعقد بخلافه فهو أحبها إليه لبسا والخبرة أحبها إليه رداء فلا تدافع بين حديثيهما أوذاك أحب المخيط وذا أحب غيره ويلوح من ذلك أن لبسه له أكثر وكان لايختلج فى ذهنى خلافه حتى رأيت الحافظ العراقى قال فى حديث إلباس المصطفى صلى الله عليه وسلم قميصه لابن أبيّ لمامات مانصه وفيه ليسه عليه الصلاة والسلام للقميص وإن كان الأغلب من عادته وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء اه ولم أقف له على سلف فى جزمه بهذه الأغلبية بالنسبة لخصوص المصطفى صلى الله عليه وآ له وسلم وفوق كل ذى علم عليم ولا يلزم من كون ذلك أغلب للعرب كونه أغلب له لأن أحواله وشؤنه كانت منوطة بما يؤمربه وبما كان دأب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فيما لم يوح إليه بشىء لابشعار العرب وزيهم على أن أغلبية لبس الإزار والرداء لا ينافى أغلية لبس القميص ولامانع من لبس الثلاثة غالبا معا فتدبر (دت) فى اللباس (ك) كلهم (عن أم سلمة) ورواه عنها أيضا النسائى فى الزينة قال الصدر المناوى وفيه أبو ثميلة يحى بن واضح أدخله البخارى فى الضعفاء - ٨٣ - ٦٥٠٤ -- كَنْ أَحَبّ الثَّيَابِ إِلَيْهِ الْجِبْرَةَ - (ق د ن) عن أنس - (جـ) ٦٥٠٥ - كَنَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبهُ - (خ(٥) عن عائشة - (هـ) ٦٥٠٦ - كَانَ أَحَبُّ الرَّيَحِين إِلَيْهِ الفَاعِيَةَ - (طب هب) عن أنس ٦٥٠٧ - كَانَ أَحَبَّ الشّاةِ إلَيْهِ مَقْدَّمِها - ابن السنى وأبو نعيم فى الطب (هق) عن مجاهد مرسلا - (صح) ٦٥٠٨ - كَانَ أَحَبَّ الشّرَابِ إِلَيْهِ الْحُلْوَ الْبَارِدَ - (حم تك) عن عائشة لكن وثقه ابن معين ( كان أحب الثياب إليه) أن يلبسها هذا لفظ رواية الشيخين (الحرة) كعنبة برديمانى ذو ألوان من التحير وهو التزيين والتحسين قال الطبى والخبرة خبر كان وأن يلبسها متعلق أحب أى كان بأحب الشباب إليه لأجل اللبس الخبرة لاحتمالها الوسخ أو للينها وحسن انسجام نسجها وإحكام صنعتها وموافقتها لبدنه الشريف فإنه كان بالغ النهاية فى النعومة واللين فالخشن يضره ودعوى أنه إنما أحبها لكونها خضراء وثياب أهل الجنة خضر يردها ماجاء فى رواية أنها حمراء قال فى المطامح وهذا على مافهم أنس من حاله ولعل البياض كان أحب إليه وذكر فى غير ما حديث أنه خير الثياب وقال البغدادى كانت أحب الثياب إليه لكنه لم يكثر من لبس المخطط وقد يحب الشىء ويندب إليه ولا يستعمله الخاصية فى غيره كقولهأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وما روى قط أنه أخذ نفسه بذلك بل قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفط ويفطر حتى نقول لا يصوم مع القطع بأنه سيدأولى العزم وقال بعضهم هذا الحديث يعارضه ماورد أنه صلى بثوب أحمر خلمه وأعطاه لغيره وقال أخشى أن أنظر إليه فيفتنى عن صلاتى وأجيب بأن أقبية الخبرة خاصة بغير الصلاة جمعابين الحديثين ( ق) فى اللباس ( دن عن أنس ) بن مالك. (كان أحب الدين) بالكسر يعنى التعبد (إليه ما داوم عليه صاحبه) وإن قل ذلك العمل المداوم عليه يعنى ما واظب عليه مواظبة عرفية وإلا لحقيقة الدوام شمول جميع الأزمنة وذلك غير مقدور وإنما كان أحب إليه لان المداوم يدوم له الإمداد. والاسعاد من حضرة الوهاب الجواد وتارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصول والهاجر بعد ما منحه من الفضل والبدل وبدوام القليل تستمر الطاعة والاقبال على الله بخلاف الكثير المشاق (خ د عن عائشة) (كان أحب الرياحين ) جمع ريحان نبت طيب الريح أو كل نبت طيب الريح كذا فى القاموس وفى المصباح الريحان كل نبت طيب الريح لكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص (إليه الفاغية) نور الحناء وهو من أطيب الرياحين وأحسنها ومر فى خبر أنها سيدة الرياحين فى الدنيا والآخرة وفى الشعب عن ابن درستويه الفاغية عود الحناء يغرس مقلوبا فيخرج بشىء أطيب من الحناء فيسمى الفاغية قال المصنف وفيه منافع من أوجاع العصب والتمدد والفالج والصداع وأوجاع الجنب والطحال ويمنع السوس من الثياب ودهنه يلين العصب ويحلل الأعياء والنصب ويوافق الخناق وكسر العظام والشوهة وأوجاع الأرحام ويقوى الشعور ويزينها ويكسبها حمرة وطيباً (طب هب ) من حديث عبد الحميد بن قدامة (عن أنس ) قال ابن القيم الله أعلم بحال هذا الحديث فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته وقال الذهبى فى الضعفاء عبد الحميد بن قدامة عن أنس فى الفاغية قال البخارى لا يتابع عليه اهـ ( كان أحب الشاة إليه مقدمها) لكونه أقرب إلى المرعى وأبعد عن الأذى وأخف على المعدة وأسرع إنهضاما وذا من طلبه الذئ لا يدركه إلا أفاضل الأطباء فانهم شرطوا فى جودة الأغذية نفعها وتأثيرها فى القوى وخفتها على المعدة وسرعة هضمها ( ابن السنى وأبو نعيم) كلاهما ( فى) كتاب ( الطب) النبوى (هق) كلهم ( عن مجاهد) أبن جبير ( مرسلا). ( كان أحب الشراب إليه الحلو البارد ) الماء العذب كالعيون والآبار الحلوة فإنه كان يستعذب له الماء أو - ٨٤ - ٦٥٠٩ - كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ الَّنَ - أبو نعيم فى الطب عن ابن عباس ٦٥١٠ - كَانَ أُجَبُّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ الْعَسَلَ - ابن السى وأبو نعيم فى الطب عن عائشة ٦٥١١ - كَانَ أَحَبُ الشُّهُورِ إلَيْهِ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ - (د) عن عائشة - (ض) ٦٥١٢ - كَانَ أَحَبُّ الصُّبَاعِ إِلَيْهِ الْخَلَّ - أبو نعيم عن ابن عباس - (ض) ٦٥١٣ - كَانَ أَحَبُّ الصَّبْغِ إِلَيْهِ الصُّفْرَةَ - (طب) عن ابن أبى أو فى .- (*) الممزوج بعسل أو المتقوع فى تمر وزبيب قال ابن القيم والأظهر أنه يعمها جميعها ولا يشكل بأن اللبن كان أحب إليه لأن الكلام فى شراب هو ما. أو فيه ما. وإذا جمع الماء هذين الوصفين أعنى الحلاوة والبرد كان من أعظم أسباب حفظ الصحة ونفع الروح والكبد والقاب وتنفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيذ وأعان على الهضم وقال فى العارضة كان يشرب الماء البارد مزوجاً بالعسل فيكون حلواً بارداً وكان يشرب اللبن ويصب عليه الماء حتى يبرد أسفله (حم ت) فى الأشربة عن عائشة وقال الصحيح عن الزهرى مر سلا (ك) فى الأطعمة (عن عائشة) وتعقبه الذهى بأنه من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة وعبد الله هالك فالصحيح إرساله اهـ. (كان أحب الشراب إليه اللبن) لكثرة منافعه ولكونه لا يقوم مقام الطعام غيره لتركبه من الجبلية والسمنية والمائية وليس شىء من المائعات كذلك لكن ينبغى أن لا يفرط فى استعماله لأنه ردىء المحموم والمصروع وإدامته تؤذى الدماغ وتحدث ظلمة البصر والغشى ووجع المفاصل وسدد الكبد ونفخ المعدة ويصلحه العسل ونحوه (أبو نعيم فى) كتاب ( الطب) النبوى ( عن ابن عباس ) (كان أخب الشراب إليه العسل ) أى الممزوج بالماء كما قيده به فى رواية أخرى وفيه من حفظ الصحة ما لا يهتدى لمعرفته إلافضلاء الأطباء فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل حمل المعدة ويحلو لزوجتها ويدفع فضلاتها ويفتح سددها ويسخنها باعتدال ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء فربما هيجها ودفع ضرره لهم بالخل قال فى العارضة العسل واللبن مشروبان عظيمان سيما لبن الإبل فانها تأكل من كل الشجر وكذا النحل لا تبقى نوراً إلا أكلت منه فهما مر كان من أشجار مختلفة وأنواع من النبات متباينة فكأنهما شرابات مطبوخان مصعدان لو اجتمع الأولون والآخرون على أن يركبوا شيئين منهما ما أمكن فسبحان جامعهما ( ابن السنى وأبو نعيم) معاً كلاهما (فى) كتاب (الطب) النبوى (عن عائشة) (كان أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان) أخذ منه أن أفضل الصوم بعد رمضان شعبان ومر الجمع بينه وبين قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم (دن عن عائشة) ورواه عنها الحاكم باللفظ المزبور وزاد ثم يصله برمضان وقال على شرطهما وأقره عليه الذهبى (إكان أحب الصباغ إليه الخل) أى كان أحب الصبوغ إليه ماصبغ بالخل والخل إذا أضيف إليه نحو نجاس صبغ أخضر أو نحر حديد صبغ أسود (أبو نعيم) فى الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه أبو الشيخ باللفظ المذكور قال الحافظ العراقى إسناده ضعيف . ( كان أحب الصبغ إليه الصفرة) لعله أراد به الخضاب بدليل أنه كان يخضب بها ومر به من خضب بالصفرة فاستحسنه ويحتمل أنه المراد من الثياب ولا يعارضه النهى عن المصفر والخزعفر لأن ما فى هنا فى الأصل بخلاف ذلك قال ابن العربى ولم يرد فى لباس الأصفر حديث أه، وهو خطأ وزال فقد قال الحافظ عبد الحق وغيره ورد فى الأصفر أحاديث كثيرة منها ما خرجه البخارى عن أم خالد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قميص - ٨٥ - ٦٥١٤ - كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ الثَّرِيدَ مِنَ الْخُزْ، وَثَرَّ يدَ مِنَ الْخَيَسْ- (دك) عن ابن عباس - (*) ٦٥١٥ - كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَيْهِ ذِرَاعَ الشَّاةِ - (حمد) وابن السنى وأبو نعيم عن ابن مسعود - (ص3) ٦٥١٦ - كَأَن أَحبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَادُورِمَ عَلَيَهْ وَإِنْ قَلَّ - (ت ن) عن عائشة وأم سلمة - (*) ٦٥١٧ - كَانَ أَحَبُّ الْفَاكِهَة إلَيْهِ الرُّطَبَ والِطْخَ - (عد) عن عائشة، النوقائى فى كتاب البطيخ عن أبى هريرة - (ض) ٦٥١٨ - كَانَ أَحَبَّ اللَّحْمْ إِلَيْهِ الْكَتِفَ - أبو نعيم عن ابن عباس - (ض) أصفر وفى أبى داودقيل لابن عمر لم تصبغ بالأصفر فقال إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن شىء أحب إليه من الصفرة وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته وأخرج الطبرانى عن قيس التميمى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أصفر ورأيته يسلم على نساء وقال ابن عبد البر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه (طب عن ابن أبى أوفى) رمز المصنف لصحته وإنه لشىء عجيب فقد قال الهيثمى فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك. ( كان أحب الطعام إليه الثريد من الخبز) وهو بفتح المثلثة أن يترد الخبز أى يفتت ثم يبل بمرق وقديكون معه لحم لمزيد نفعه وسهولة مساغه وتيسر مناولته وبلوغ الكفاية منه بسرعة اللذة والقوة وقلة المؤنة فى المضع ( والثريد من الحسيس) هو تمر خلط بأقط وسمن والأصل فيه الخلط قال الراجز : التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط (د) من رواية رجل من أهل البصرة لم يسم عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال أبو داود فى بعض رواياته وهو حديث ضعيف ( ك) من رواية عمر بن سعيد عن عكرمة (عن ابن عباس) وقال صحيح وأقره الذهبي (كان أحب العراق إليه) بضم العين جمع عرق بالسكون وهو أكل اللحم عن العظم تقول عرقت العظم عرقا أكلت ما عليه من اللحم كذا فى المصباح قال فى النهاية وهو جمع نادر ( ذراعى الشاة) تثنية ذراع كمار وهو من الغنم والقر ما فوق الكراع وذلك لأنها أحسن نضجا وأسرع استمراء وأعظم لينا وأبعد عن مواضع الأذى مع زيادة لذتها وعذوبة مذاقها (حم دوابن السنى وأبو نعيم) كلاهما فى الطب النبوى (عن ابن مسعود) رمز اصحته ( كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل) لما تقدم من أن المداومة توجب ألفة النفس للعبادة الموجب لإقبال الحق تعالى بمزايا الإكرام ومواهب الانعام (ت عن عائشة وأم سلمة) معا ورواه مسلم من حديث عائشة بلفظ كان أحب الدین إليه ما داوم عليه صاحبه (كان أحب الفاكهة إليه الرطب والبطيخ) بكسر الباء وكان يأكل هذا بهذا دفعالضرر كل منهما وإصلاحا له بالآخر لأن الرطب حار رطب فى الثانية يقوى المعدة الباردة ويزيد فى الباه لكنه سريع العفن معكر الدم والبطيخ بارد وطب مطف للحرارة الملتهبة وفيه دليل على حل أكل الطيبات وقد أمرت الرسل بأكلها فى القرآن ورد على من كره ذلك من السلف وفعل ذلك إن نشأ عن بخل فهو حرام شديد التحريم أو بقصد مخالفة النفس وقع الشهوة لجائز (عد عن عائشة) وفيه عباد بن كثير الثقفى نقل فى الميزان آضعيفه عن جمع ثم ساق له هذا الحديث عن عائشة (النوقانى فى كتاب) ما ورد فى فضائل (البطيخ عن أبى هريرة) قال العراقى وكلاهما ضعيف جدا ( كان أحب اللحم إليه الكتف) لأنها أسلم من الأذى وأبعد عنه وأقوى اللحم وأطيه وأسرعه نضجا كالذراع المتصلة بالكتف وفيه رد على المافعين أكل اللحم من فرق الضلال (أبو نعيم ) فى الطب (عن ابن عباس) ورواه - ٨٦ - ٦٥١٩ - كَانَ أُحَبَّ مَا أُسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ - (حم م د٢) عن عبد الله بن جعفر (ص3) ٦٥٢٠ - كَانَ أُخَفَّ النَّاسِ صَلّةً فِى تَمَامِ - (م ت نْ) عن أنس - (ص3) ٦٥٢١ - كَانَ أَخَفَّ الَّاسِ صَلَةٌ عَلَى النَّسِ، وَأَْوَلَ النَّاس صَلَةٌ لِنَفْسِهِ - (جمع) عن أبى واقد (*) ٦٥٢٢ - كَانَ إِذَا أَنَى مَرِيضًا أَوْ أَّى بِهِ قَالَ: أَذْهِبِ الَّسَ، رَبِّ النّاسِ، أْفٍ وَأَنْتَ الشَّفِى، لَ شِفَاءَ إِلَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءَ لاَ يُغَادِرُ سَقَماً - (ق ٥) عن عائشة عنه أيضا باللفظ المزبور أبو الشيخ قال الحافظ العراقى وإسناده ضعيف لكن فى الصحيحين عن أبى هريرة ماهو فى معناه وهو قوله وضعت بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه (كان أحب ما استقر به لحاجته) أى لقضاء حاجة فى نحو الصحراء (هدف) بفتح الهاء والدال ما ارتفع من أرض أو بناء (أو حاتش نخل) بحاء مهملة وشين معجمة نخل مجتمع ملتف كأنه لالتفافه يحوش بعضه البعض وفيه ندب الاستنار عند قضاء الحاجة (١) والأكمل أن يغيب الشخص عن الناس قال النووى وهذه سنة متأكدة (حم م ده عن عبدالله أبن جعفر) قال أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وقال إلى آخره (كان أخف) لفظ رواية مسلم من أخف (الناس صلاة) إذا صلى إماما لامنفرداً كما صرح به الحديث الآتى عقبه (فى تمام) للأركان قيد به دفعا لتوهم من يفهم أنه ينقص منها حيث عبر بأحق قال ابن تيمية فالتخفيف الذى كان يفعله هو تخفيف القيام والقعود وإن كان يتم الركوع والسجود ويطيلهما فلذلك صارت صلاته قريبا من السواء وقال بعضهم محمولة على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت عنه التطويل أيضا جدا أحيانا (م ت عن أنس) بن مالك وفى رواية لمسلم أيضا كان يوجز فى الصلاة ويتم وظاهر صنيع المصنف أن هذا ما تفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقى فى المغنى إنه متفق عليه ( كان أخف الناس صلاة على الناس) يعنى المقتدين به (وأطول الناس صلاة لنفسه) مالم يعرض ما يقتضى التحقيق كما فعل فى قصة بكاء الصبى ونحوه وفيه كالذى قبله أنه يندب للإمام التخفيف من غير ترك شىء من الأبعاض والهيئات لكن لا بأس بالتطويل برضاهم إن انحصرواكما استفيد من حديث آخر (حم ع) من حديث نافع بن سرجس ( عن أبي واقد) بقاف ومهملة اللينى بمثلثة بعد التحتية واسمه الحارث بن مالك المدينى شهد بدرا قال فى المهذب إسناده جيد ونافع هذا قال أحمد لا أعلم إلا خيرا اهـ (كان إذا أتى مريضا أو أتى به) شك من الراوى (قال) فى دعاته له (أذهب الباس) بغير همن المؤاخاة وأصله الهمز أى الشدة والعذاب (رب الناس) بحذف حرف النداء اشفه بهاء السكت أو الضمير للعليل (وأنت) وفى رواية بحذف الواو (الشافى) أخذ منه جواز تسميته تعالى بما ليس فى القرآن بشرط أن لا يوهم نقصا وأن يكون له أصل فى القرآن وهذا منه فإن فيه «وإذا مرضت فهو يشفين)) (لاشفاء) بالمد مبنى على الفتح والخبر محذوف تقديره لنا أوله (إلاشفاؤك) بالرفع على أنه بدل من محل لاشفاء قال الطبى خرج مخرج الحصر تأكيدا لقوله أنت الشافى لأن خبر المبتدأ إذا عرف باللام أفاد الحصر لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء لا ينجع إلا بتقدير الله (شفاء) مصدر منصوب بقوله اشف (لا يغادر) بغين معجمة يترك (سقما) بضم فسكون وبفتحتين وفائدة التقيد به أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض (١) ولا يشكل على هذا كرامة الحاجة تحت الشجر الذى من شأنه أن يثمر لأن فضلاته صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة - ٨٧ - ٦٥٢٣ - كَأَنَ إِذَا أَنَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْاَءَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكَّنِهِ الأيمنِ أَوِ الْاَ يسِ وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - (حمد) عن عبد الله بن بسر - (*) ٦٥٢٤ - كَانَ إِذَا أَتَهُ الَفِىءُ قَسَمَهُ فِى يَوْمِهِ، فَأَعَْى الْآَهِلَ حَظْيْنِ، وَأُعَى الْعَرَّبَ حَظًا - (دك) عن عوف بن مالك - (*) ٦٥٢٥ - كَأَنّ إِذَا أَتَّهُ رَجُلُ فَرَأَى فِى وَجْهِهِ بِشْرًا أَخَذَ بِيَدِهِ - ابن سعد عن عكرمة مرسلا - (*) ٦٥٢٦ - كَانَ إِذَا أَنَاَهُ الرَّجُلُ وَلَهُ الاسم لا يحِبهُ حَوْلَهَ - ابن منده عن عقبة بن عبد - (*) فيخلفه مرض آخر وكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء وقال الطبى قوله شفاء إلى آخره تكميل لقوله اشف وتنكير سقما للتقليل واستشكل الدعاء بالشفاء مع ما فى المرض من كفارة وأجور وأجيب بأن الدعاء عبادة وهو لا ينافيهما(١) قال ابن القيم وفى هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته ورحمته وأنه وحده الشافى (ق ٥) وكذا النسائى أربعتهم فى الطب كلهم (عن عائشة ) ( كان إذا أتى باب قوم ) بنحو عيادة أو زيارة أو غير ذلك من المصالح ( لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه) كراهة أن يقع النظر على ما لا يراد كشفه مما هو داخل البيت ( ولكن) يستقبله ( من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم) وذلك لأن الدور يومئذ لم تكن لها ستور والظاهر أن تكرير السلام إنما هو لمن عن يمينه مرة ومن عن يساره مرة ( حم د) فى الأدب (عن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسين مهملة ساكنة رمز المصنف لحسنه وفيه كما قال أبن القطان بقية وحاله معروف ومحمد بن عبدالرحمن بن عدّة ذكره أبو حاتم ولم يذكر له حالا قال ابن القطان فهو عنده مجهول ( كان إذا أتاه الفيء) بالهمز ولا يجوز الإبدال والادغام كما فى الصباح وهو الخراج والغنيمة وأما تخصيصه بما حصل من كفار بلا قتال وإيجاف فعرف الفقهاء ( قسمه ) بين مستحقيه ( فى يومه ) أى فى اليوم الذى يصل إليه فيه ( فأعطى الآهل) بالمد الذى له أهل أى زوجة اسم فاعل من أهل بأهل بكسر العين وضمها أهولا إذا تزوج حظين بفتح الحاء بضبط المصنف لأنه أكثر حاجة فيعطى نصيباً له ونصيبا لزوجته أو زوجاته ( وأعطى العزب ) الذى لازوجة له ( حظا) واحداً لما ذكر وفيه طلب مبادرة الإمام للقسمة ليصل الحق لمستحقه فينتفع به فوراً ولا يجوز التأخير إلالعذر وقوله العزب هكذا هو فى عدة نسخ والذى فى المصابيح الأعزب قال القاضى وهو أفعل من العزوبة هكذاهو وما رأيته مستعملا بهذا المعنى إلا فى هذا الحديث وإنما المستعمل له العزب (د) فى الخراج وسكت عليه (ك) كلاهما (عز عوف بن ملك) قال الحافظ العراقى وأما خبر كان يعطى العطاء مقدار العيلة فلم أره أصلا ( كان إذا أتاه رجل فرأى فى وجهه بشراً) بكسر الباء وسكون الشين طلاقة وجه وأمارةسرور ( أخذ بيده) إيناسا له واستعطافا ليعرف ماعنده مما يسره من نصرة الدين وقيام شعار الإسلام وتأييد المؤمنين قال ابن العربى الأخذ باليد نوع من التودد والمعروف كالمصالحة ( ابن سعد) فى الطبقات (عن عكرمة مرسلا) وهو مولى ابن عباس ( كان إذا أتاه الرجل ) يعنى الإنسان فقد وقع له تغيير أسماء عدة نساء (وله أسم لا يحبه) لكراهة لفظه أو معناه عقلا أو شرعا (حوله) بالتشديد أى نقله إلى ما يحبه لأنه كان يحب الفأل الحسن وكان شديد الاعتناء بالعدول عن اسم تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس وكذا مافيه تزكية النفس وفى أبى داود لا تزكوا أنفسكم هو الله أعلم بأهل (١) لأنهما يخصان بأول المرض وبالصبر عليه والداعى بين حسنين إما أن يحصل له مقصوده أو يعرض عنه بجلب نفع أو دفع ضر وكل ذلك من فضل الله تعالى - ٨٨- ٦٥٢٧ - كَانَ إِذَا أَّهُ قَوْمٍ بِصَدَقَتْهِمْ قَالَ: اللّهُمَّ صَلّ عَلَى آلِ غُلَانِ - (حم ق دن ٥) عن ابن أبى أو فى (صور) ٢٨، ٦ - كَانَ إِذَا أَتَهُ الْأَمْرُ يَسُرُهُ قَالَ: الَمْدُ بِهِ الَّذِ بِنِعْمَتِهِ تَتُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا أَتَهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: أَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ - ابن السنى فى عمل يوم وليلة (ك) عن عائشة .- (ص3) ٦٥٢٩ - كَانَ إِذَا أَتَّىَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةُ أُمْ صَدَقَةُ؟ فَإِنْ قِيَلَ: ((صَدَقَةُ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: (( هَدِّيَةَ، ضَرَبَ بِيَدِهِ فَاكَلَ معهم - (ق ن) عن أبى هريرة - (*) ٦٥٣٠ - كَانَ إِذَا أَتَى بِالسَّبِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفْرَقَ بينهم - (حم ٥) عن ابن مسعود ٦٥٣١ - كَانَ إِذَا أُنثَىَ بَِنَ قَالَ: بَرَكَهُ - (٥) عن عائشة - (ض) البر منكم ( ابن منده) الحافظ المشهور (عن أبى) الوليد (عتبة) بضم المهملة ومثناة فوقية ساكنة وموحدة (أبن عبد) السلى صمابى شهد أول مشاهده قريظة عمر مائة سنة وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد لأشهر من ابن منده ولا أحق بالغزو منه وهو مجب فقد رواه الطبرانى باللفظ المزبور عن عتبة المذكور قال الهيثمى ورجاله ثقات (كان إذا أتاه قوم بصدقتهم) أى بزكاة أموالهم (قال) امتثالا لقول ربه له «وصل عليهم)) ( اللهم صل علي آل فلان) كناية عن ينسبون إليه أى زكى أموالهم التى بذلوا زكاتها واجعلها لهم طهورا واخلف عليهم ما أخرجوه منها واعطف عليهم بالرحمة وأغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام إذ يكره تنزيها إفراد الصلاة على غير نى أو ملك لأنه صار شعارا لهم إذا ذكروا فلا يقال لغيرهم وإن كان معناه صحيحا (حم ق دن٥) كلهم فى الزكاة (عن) عبد الله (ابن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى ( كان إذا أتاه الأمر) الذى ( يسره) وفى رواية أناه الشىء يسره (قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر الذى يكرهه قال الحمدلله على كل حال) قال الحليمى هذا على حسن الظن بالله تعالى وأنه لم يأت بالمكروه إلا خير عليه لعبده فيه وأراده به فكأنه قال اللهم لك الخلق والأمر تفعل ماتريد وأنت على كل شىء قدير ( ابن السنى فى عمل يوم وليلة ك) فى كتاب الدعاء عن زهير بن محمد عن منصور بن صفية عن أمه (عن عائشة قال الحاكم صحيح فاعترضه الذهبى بأن زهير له منا كير وقال ابن معين ضعيف فأنى له بالصحة (كان إذا أتى بطعام) زاد أحمد فى روايته من غير أهله (سأل عنه) من أتى به (أهدية) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى هذا وبالنصب بتقدير أجثم به هدية ( أم) جئتم به ( صدقة فإن قيل) هوصدقة أوجئنا به صدقة (قال لأصحابه) أى من حضر منهم ( كاوا ولم يأكل) هو منه لأنها حرام عليه (وإذا قيل هدية) بالرفع ( ضرب بيده) أى مد يديه وشرع فى الأكل مسرعا ( فأكل معهم) من غير تحام عنه تشبيها للمد بالذهاب سريعاً فى الأرض فعداه بالباءقال البيضاوى وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك للغير إكراما ففى الصدقة نوع ذل للأخذ فلذا حرمت عليه بخلاف الهدية ( ق ن ) فى الزكاة (عن أبى هريرة) (كان إذا أتى بالسبى) النهب وأخذ الناس عبيدا وإما (أعطى أهل البيت جميعا) أى الآباء والأمهات والأولاد والأقارب (كراهة أن يفرق بينهم) لما جبل عليه من الرأفة والرحمة فاستفدنا من فعله أنه يسن الإمام أن يجمع شملهم ولا يفرقهم لأنه أدعى إلى إسلامهم وأقرب إلى الرحمة والإحسان بهم ( حم د عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته (كان إذا أتى بلين قال بركة ) أى هو بركة يعنى شربه زيادة فى الخير وكان قارة يشربه خالصا وتارة مشوبا بما. بارد لأنه عنده الحلب حار وتلك البلاد حارة تنكسر حدة حره ببرد الماء (وعن عائشة - ٨٩ - ٦٥٣٢ - كَانَ إِذَا أََّى بَطَمَامِ أَكل ◌َّمَا يَلِهِ، وَإِذَا أَتى بالَّْرِ جَالَتْ يَده - (خط) عن عائشة - (صـ) ٦٥٣٣ - كَانَ إذا أُنِى بِبَاكُورةِ الْثّرةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَقَالَ: الَّهَمِ كما أَرَيْتَ أَوْلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ، ثُمْ يُعْطِيهِ مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْصَبَانِ - ابن السنى عن أبى هريرة (طب ) عن ابن عباس، الحكيم عن أنس ٦٥٣٤ - كَانَ إِذَا أَنَىَ بِدْهُنِ الطَّيْبِ لَعَقَ مِنْهُ ثُمَّ أَدْهَنَ - ابن عساكر عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم ابن محمد مرسلا - (ض) ٦٥٣٥ - كَانَ إِذَا أَنَى بامْرِئٍ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالشَّجَرَةَ كَبَرَّ عَلَيْهِ تِسْعًا، وَإِنْ أَنَى بِهِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَلم يشهد ( كان إذا أتى بطعام أ كل ممايليه) تعليما لأمته آداب الأكل فإن الأكل مما يلى الغير مكروه لما فيه من مزيد الشره والتهمة وإلحاق الأذى يمن أكل معه وسببه أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام فأخذ الغير له تعد عليه مع مافيه من تقذر النفوس مما خاضت فيه الأيدى ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام لونا واحدا أما إذا اختلفت أنواعه فيرخص فيه كما أشار إليه بقوله (وإذا أتى بالتمر جالت) بالجيم (يده فيه) أى دارت فى جهاته وجوانبه فتناول منه ما أحب من جال الفرس فى الميدان يجول جولا وجولانا قطع جوانبه والجول الناحية وجال فى البلاد طاف فيها غير مستقر وذلك لفقد العلة المذكورة فيما قبله ومنه أخذ الغزالى أن محل ندب الأ كل ما يليه ما إذا كان الطعام لونا واحدا وما إذا كان غير فاكهة أما هى فله أن يجيل يده فيها لأنها فى معنى التمر قال ابن العربى. إذا كان الطعام صنفا واحدا لم يكن للجولان فيه معنى إلا الشره والمجاعة وإذا كان ذا ألوان كان جولاتها له معنى وهو اختيار ما استطاب منه أه وقضيته مامى أنه لا يكره الأ كل من غير ما يليه إذا أ كل وحده لكن صرح بعض الشافعية بالكراهة ( خط ) فى ترجمة عبيد بن القاسم (عن عائشة) وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسكت عليه وهو تليس فاحش فقد تعقبه بما نصه قال أبو على هذا كذاب وعبيد ابن أخت سفيان كان يضع الحديث وله أحاديث منا كير اهـ كلامه : ( كان إذا أتى بيا كورة التمرة) أى أول ما يدرك من الفاكهة قال أبو حاتم الباكورة هى أول كل فاكهة ما جل الإخراج وابتكرت الفاكهة أكلت باكورتها ونخلة باكورة وبا كور وبكور أثمرت قبل غيرها (وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال ) فى دعائه ( اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره) كان القياس أولها وآخرها لكنه ذكره على إرادة النوع ( ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان خص الصبى بالإعطاء لكونه أرغب فيه ولكثرة تطلعه إلى ذلك ولما بينهما من المناسبة فى حداثة الانفصال عن الغيب وذا أقرب من قول الطبى فى وجه المناسبة الصى ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان (ابن السنى عن أبى هريرة طب عن ابن عباس) قال الهيشمى رواه الطبرانى فى الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح اه وكلامه كالصريح فى أن سند الكبير مدخول فعزو المؤلف الحديث إلى الطريق الضعيفة وضربه صفحاعن الطريق الصحيحة من سوء التصرف (الحكيم) الترمذى فى النوادر كلهم (عن أنس) بن مالك ( كان إذا أتى بمدهن الطيب لعق منه) أولا ( ثم ادهن) قال فى المصباح المدهن بضم الميم والهاء مايجعل فيه الدهن والمدهنة تأنيث المدهن قال وهو من النوادر التى جاءت بالضم وقياسه الكسر والدهن بالضم ما يدهن به من زيت أو غيره لكن المراد هنا الدهن المطيب (ابن عساكر) فى تاريخ دمشق (عن سالم بن عبد الله بن عمر ) بن الخطاب أحد فقهاء التابعين ( والقاسم) بن محمد الفقيه المشهور (مرسلا). ( كان إذا أتى بامرئ قد شهد بدرا) أى غزوة بدر الكبرى التى أعز انتهبها الإسلام (والشجرة) أى والمبايعة - ٩٠ - 83- ٠٠٠١٠٠٠٠ الشجرة أو شهِدَ الشّجْرَةَ وَلمْ يَشْهَدْ بَدْرًا كَبْرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وَإِذَا أَّى بِهِ لمَ يَشَهْدْ بَدِراً وَلَاَ الشَّجْرَةَ كَبْرَ عَلَيْهِ أربعًا - ابن عساكر عن جابر - (ض) ٦٥٣٦ كَانَ إِذَا أُجْتَلَى النَّسَاءَ أَقْعَى وَقَبَّلَ - ابن سعد عن أبى أسيد الساعدى - (ض) ٦٥٣٧ - كَانَ إِذَا أَجْتَدَ فِىِ الْيَعِيْنِ قَالَ لَوَ الَّذِى نَفْسُ أَبِ الْقَاسِمِ بِيَدِهِ - (حم) عن أبى سعيد - (3) ٦٥٣٨ - كَانَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعُهُ جَعَلَ يَدَه اليمنى تَحْتَ خَده الأيمن - (طب) عن حفصة التى كانت تحت الشجرة والمراد جاؤابه ميتا للصلاة عليه (كبر عليه تسعا) أى افتتح الصلاة عليه بتسع تكبيرات لأن لمن شهد هاتين القضيتين فضلا على غيره فى كل شىء حتى فى تكبيرات الجنائز (وإذا أتى به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا) من التكيرات إشارة إلى شرف الأول وفضله عليه (وإذا أتى به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا) من التكيرات إشارة إلى أنه دونهما فى الفضل قالوا وذا منسوخ بخير الحبر أن آخر جنازةصلي عليها النبي صلي الله عليه وسلم كبر أربعا قالوا وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله وقدمر خبر (إن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعا وقالوا تلك سنتكم يا بنى آدم)، وقال أبو عمرو انعقد الإجماع على أربع ولم نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبى ليلي وقال النووى فى المجموع كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الامام خمسا لم تبطل صلاته (ابن عساكر) فى تاريخه (عن جابر ) بن عبد الله وفيه محمد بن عمر المحرم قال فى الميزان قال أبو حاتم واهوقال ابن معين ليس بشىء ثم أورد له هذا الخبر . ( كان إذا اجتلى النساء) أى كشف عنهن لارادة جماعهن يقال جلوت واجتليت السيف ونحوه كشفت صداه وجلي الخبر للناس جلاء بالفتح والمد وضح وانكشف وجلوت العروس واجتليتها مثله (أقعى) أى قعد على أليه مفضيا بهما إلى الأرض ناصبا غذيه كما يقعى الأسد(وقبل) المرأة التى قعد لها يريد جماتها وأخذوا منه أنه يسن مؤكدا تقديم المداعبة والتقبيل ومص اللسان على الجماع وكرهوا خلافه وقد جاء فى خبر رواه الديلى عن أنس مرفوعا (ثلاثة من الجفاءأن واخى الرجل الرجل فلا يعرف له اما ولا كنية وأن يبىء الرجل لأخيه طعاما فلا يجيبه وأن يكون بين الرجل وأهله وقاعا من غير أن يرسل رسوله المزاح والقبل لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة)، وروى الخطيب عن أم سلبة أنه كان يغطى رأسه ويخفض صوته ويقول للمرأة عليك السكينة (ابن سعد) فى الطبقات (عن أبي أسيد الساعدى) بكسر العين المهملة ( كان إذا حلف واجتهد فى اليمين قال لا والذى نفس أبو القاسم بيده) أى ذاته وجملته (بيده) أى بقدرته وتدبيره قال الطيبى وهذا فى علم البيان من أسلوب التجريد لأنه جرد من نفسه من يسمى أبا القاسم وهو هو وأصل الكلام الذى نفسى ثم التفت من التكلم إلى الغيبة (حم عن أبى سعيد) الخدرى رمز لصحته وظاهر صنع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود فى الأيمان وابن ماجه فى الكفارة وله ألفاظ (كان إذا أخذ مضجعه بفتح الميم والجيم) أى أراد النوم فى مضجعه أى استقر فيه لينام والمضجع موضع الضجوع (جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن ) كما يوضع الميت فى اللحد وقال الذكر المشهور ختم به كلامه فيندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهاراًوعلم من هذا كونه علي شقه الأيمن والنوم عليه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حالتهذ فانه بالجانب الأيسر فيتعلق ولا يستغرق فى النوم بخلاف النوم على الأيسر لأن القلب لاستراحته يستغرق فيطى الانتياه والنوم عليه وإن كان أهنأ لكن إكثاره يضر القلب لميل الأغضاه إليه فتنصب المواد فيه (طب عن حفصة) .- - ٩١ - ٦٥٣٩ - كَانَ إذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ مِنَ اللّْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَ يَقُولُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أُمُوتُ، وَإِذَا أُسْتَيْقَظَ قَالَ: أْلَمْدُ بِلْهِ الَّذِى أَحْيَانَ بَعْدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ الْنْشُورُ - (حم م ن) عن البراء (حم خ ٤) عن حذيفة (حم ق) عن أبى ذر .. (*) ٦٥٤٠ - كَأَنَ إذَ أَخَذَ مَضْجِعَهُ مِنَ الَّ قَالَ: بِاسْمِ اللّهِ وَضَعْتُ خَنْىٍ، اللّ اغْفِرِ ذَنْبِى، وَاخْسِّ شَيْطَانِى، وَفُكْ رِهَانِى، وَنَقِّلْ مِيزَانِى، وَأَجْعَلْبِى فِى النّدِىُّ الْأَعْلَى - (دك) عن أبى الأزهر - (*) بنت عمر بن الخطاب رمز المصنف لصحته وظاهر صنيعه أن هذا ليس فى الكتب الستة ولا كذلك فقد خرجه الترمذى عن البراء بزيادة وقال رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ( كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ) ليس فيه ذكر اليمنى وهو مبين فى الرواية قبلها ( ثم يقول باسمك) اللهم أى بذكر اسمك (أحيا) ما حييت (وباسمك أموت) أى وعليه أموت وباسمك المميت أموت وباسمك المحمى أحيا لأن معانى الأسماء الحسنى ثابتة له سبحانه وكل ما ظهر فى الوجود فصادر عن تلك المقتضيات أو لا أنفك عن اسمك فى حياتى وماتى وهو إشارة إلى مقام التوحيد وقيل الاسم مفجم من قبيل سبح اسم ربك يعنى أنت تحيينى وتميلى أراد به النوم واليقظة فنبه على إثبات البعث بعد الموت (وإذا استيقظ) أى انتبه من نومه (قال الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا) أى أيقظنا بعد ما أنامنا أطلق الموت على النوم لأنه يزول معه العقل والحركة ومن ثم قالوا النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل وقالوا النوم أخو الموت ؟.ذا قرره بعض المتأخرين وهو استعداد من بعض قول المتقدمين (قوله أحيانا بعدما أماتنا) أى رد أنفسنا بعد قبضها عن التصرف بالنوم يعنى الحمد لله شكرا لنيل نعمة التصرف فى الطاعات بالانتباه من النوم الذى هو أخو الموت وزوال المانع عن التقرب بالعبادات (وإليه النشور) الإحياء للبعث أو المرجع فى نيل الثواب مما نكسب فى حياتنا هذه وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت وحكمة الدعاء عند النوم أن يكون خاتمة عمله العبادة فالدعاء هو العبادة (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وحكمة الدعاء عند الانتباه أن يكون أول ما يستيقظ يعبد الله بدعائه وذكره وتوحيده (تنبيه) قال القاضى ورد آنفا أنه كان إذا قعد نظر إلى السماء فقرأ ((إن فى خلق السموات والأرض، إلى آخر السورة ثم قام فتوضأ وقد دل بهذا علي أن المتهجد إذا استيقظ ينبغى أن يشغل كل عضو منه بما هو المطلوب منه والموظف له من الطاعات فيطالع بعينه جائب الملك والملكوت ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره يعرج بمراقى فكره إلى عالم الجبروت حتى ينتهى إلى سرادقات الكبرياء فيفتح لسانه بالذكر ثم يتبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة وللوقوف فى مقامات التناجى والدعاء ( حم م عن البراء) بن عازب ( حم خ عد عن حذيفة) بن اليمان (حم ق عن أبى ذر) الغفارى (كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله) وفى رواية باسمك اللهم (وضعت جنبي) أى بإقدارك إياى وضعت جنى ففيه الإيمان بالقدر وفى رواية أنه كان يقول «باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، قال الولى العراقى قال السبكى وينبغى لنا الاقتصار على الوارد فلا يقال أرفعه إن شاء الله فانه لما قدم الجار والمجرور كان المعنى الإخبار بأن الرفع كان باسم الله وهو عمدة الكلام (اللهم اغفر لى ذنى واخسى شيطانى) أى أجعله خاسئا أى مطروداوهو بوصل الهمزة يقال خسئت الكلب أى طردته وخسا يتعدى ولا يتعدى ( وفك ردانى) أى خلصنى من عقال ما اقترفت نفسى من الأعمال التى لا ترقضيها بالعفو عنها والرهان كسهام الرهن وهو ما يجعل وثيقة بالدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بعملها كل امرئ بما كسب رهين ( وثقل ميزانى) يوم توزن الأعمال ( واجعلنى فى الندى الأعلى) أى الملأ الأعلي من الملائكة والندى بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياءكما فى الأذكار القوم المجتمعون فى مجلس ومنه - ٩٢ - ٦٥٤١ - كَانَ إِذَا أَخَذَمَضْجَهُ قَرَأَ «قُلْ يَأَهَا أَلْكَافِرُونَ، حَتَّى يَخْتِعَهَا - (طب) عن عباد بن أخضر (ح) ٦٥٤٣ - كَانَ إِذَا أَخَذَ اْهَهُ الْوَعَكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنَعَ ثَّمَ أَمَرَهْ لَمُوا، وَكَانَ يُقُولُ: إِنَّهُ لَيْرْتُو فُؤَادَ. اْخَزِينِ، وَيْسُرُوَ عْنَ فَوادِ الَّقِيم ◌َا تَسُرُو إِحْدَاُكَّنَ الَوَسَحَ بَالمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا - (ت. ك) عن عائشة - (ص) ٦٥٤٣ - كَانَ إِذَا أَدَّهَنَ صَبٍ فِىَ رَاَحتِهِ الْسَرِى فَدَّا تَحَاجَيْهِ ثَّمْ عَيْهِ ثُم رَاسَه - الشيرازى فى الألقاب عن عائشة - (ض) ٦٥٤٤ - كَانَ إِذَا أَرَادَ اُلْحَاجَةَ لْ يَرْفَع ◌َوبَهُ حَتّى يَدْنُو مِنَ الأرْضِ - (دت) عن أنس وعن ابن عمر - (طس) عن جابر - (ص) النادى وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة فتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده على كثرتها (د) فى الأدب (ك) فى الدعاء وصححه (عن أبى الأزهر) قال النووى فى الأذكار ويقال أبوزهير الأنمارى الشامى قال البغوى فى المعجم لم ينسب ولا أدرى أله صحبة أم لا وفى التقريب صحابى لا يعرف اسمه وإسناده حسن (كان إذا أخذ «منجعه) من الليل (قرأقل يا أيها الكافرون) أى سورتها (حتى يختمها) ثم ينام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك كما جاء معللا به فى خبر آخر (طب عن عباد) بن عباد بموحدة مشددة (ابن أخضر) وهو عبادبن عبادبن علقمة المازنى المصرى المعروف بابن أخضر وكان زوج أمه وليس بصحابى فليحرر رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد أعله الهيشمى وغيره بأن فيه بحی الحمانى ويحي الجعفى كلاهما ضعيف جداً (كان إذا أخذ أهله) أى أحداً من أهل بيته (الوعك) أى الحمى أوألمها (أمر بالحساء) بالفتح والمد طبيخ يتخذمن دقيق وماء ودهن ( فصنع) بالبناء للمفعول (ثم أمرهم خوا وكان يقول أنه ليرنو) يفتح المثناة التحتية وراء ساكنة فمثناة فوقية أى يشد ويقوى (فؤاد الحزين) قلبه أو رأس معدنه (ويسرو عن فؤاد السقيم) بسين مهملة أى يكشف عن فؤاده الألم ويزيله (كما تسرو إحدا كن الوسخ بالماء عن وجهها) أى تكشفه وتزيله قال ابن القيم هذا ماء الشغير المغلى وهو أكثر غذاء من سويقه نافع للسعال قامع لجدة الفضول مدر للبول جداً قامع للظما مطف للحرارة وصفته أن يرض ويوضع عليه من الماء العذب خمسة أمثاله ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى خمساه (ت) فى الطب (ك) فى الأطعمة كلهم (عن عائشة) وقال الترمذى حسن صحيح وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي ( كان إذا أدهن) بالتشديد على افتعل تطلى بالدهن أى أراد ذلك (صب فى راحته) أى فى بطن كفه ( اليسرى فبدأ محاجيه) فدهنهما أولا (ثم عينيه ثم رأسه) وفى رواية الطبرانى عن عائشة كان إذادهن لحيته بدأ بالعنفقة (الشيرازى فى) كتاب (الألقاب عن عائشة) : ( كان إذا أراد الحاجة ) أى القعود للبول أو الغائط (لم يرفع ثوبه) عن عورة لفظ رواية أبى داود حال قيامه بل يصبر ( حتى يدنو) أى يقرب ( من الأرض) فإذا دنا منها رفعه شيئا فشيئا وهذا الأدب مستحب اتفاقا ومحله مالم يخف تنجس ثوبه وإلا رفع قدر حاجته ( دت ) فى الطهارةُ ( عن أنس) بن مالك (وعن ابن عمر) بن الخطاب (طس عن جابر) بن عبد الله وقد أشار المصنف لصحته وليس بمسلم فأما من طريقى أبى داود والترمذى فقد قال أبو داود نفسه وتبعه المنذرى وعبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف وقال الزين العراقى مداره على الأعمش وقد اختلف عليه فيه ولم يسمع الأعمش من أنس وهو ضعيف وإن کان رآه وفى حديث ابن عمر مجهول وذكر الترمذى فى العلل أنه سأل البخارى عن حديث أنس وابن عمر فقال كلاهما مرسل ثم قال أعنى العراقى الحديث 83 - ٩٣ -- ٦٥٤٥ - كَانَ إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أبعدَ - (٥) عن بلال بن الحرث (حمن٥) عن عبد الرحمن بن أبى قراد (*) ٦٥٤٦ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَّىَ عَزَازًا مِنَ الأَرْضِ أَخْذَ عُرِدَاً فَكَتَ بِهِ فِى الأَرْضِ حَتى يُشِيرَ مِنَ التّرَابِ ثُمَّ يَبُولُ فِيهِ - (د) فى مراسيله والحرث عن طلحة بن أبى قنان مرسلا - (ض). ضعيف من جميع طرقه وقد أورد النووى فى الخلاصة الحديث فى فصل الضعيف فدل على أنه ضعيف عنده من جميع طرقه اهـ. قال فى موضع آخر الحديث ضعيف من جميع طرقه لأن رواية الأعمش عن ابن عمرو وعن أنس منقطعة وقال الصدر المناوى الحديث ضعيف من رواية ابن عمر وصرح الترمذى أيضاً بضعفه وإرساله قال بعض شراح أبى داود وضعفه للانقطاع أو لأن فيه متهماً وقال عبد الحق الأكثر على أن الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يعرف وهو الصحيح وأما من طريق الطبرانى فقد قال الحافظ الهيشمى فيه الحسين بن عبد الله العجلى قيل إنه كان يضع الحديث (كان إذا أراد الحاجة) بالصحراء (أبعد) بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح ذكره الفقها. وقال فى الروض لم يبين مقدار البعد وهو مبين فى حديث ابن السكن فى سننه أى فى وتهذيب الآثار للطبرى والأوسط والكبير للطبرانى أى بسند جيد كما قاله الولى العراقى فى شرح أبى داود بأنه على ثلثى فرسخ من مكة أو نحو مياين أو ثلاثة وهو بفتح الميم الأخيرة وقال أبو دريد الأصح كسرها مفعل من غمست كأنه أشتق من الغميس النبات الأخضر الذى ينبت فى الخريوش البابسو على رواية الفتح هو من غمست الثوب غطيته وهو مستور بهضاب الرمضاء والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتى مكاناً للذهب إلا وهو مستور منخفض وفيه دليل على ندب الإبعاد لنحوه فإن قيل إنما يحصل الاستتار بذلك عن عيون الإنس فكيف بالجن قلنا يحصل المقصود فى الجن وهو عدم قدرتهم على النظر إليه بأن يقول بسم الله كمامر" فى الحديث فإن قيل كما ثبت الإبعاد ثبت عدمه أيضاً كما فى أبى داود عن حذيفة أجيب بأنه إنما فعله لبيان الجواز أو لحاجة تكوف والبول أخف من الغائط لكراهة ريحه واحتياجه إلى زيادة تكشف وفى معنى الإبعاد اتخاذ الكنيف فى البيوت وضرب الحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر ونحو ذلك مما يستر العورة ويمنع الريح قال الولى العراقى ويلحق بقضاء الحاجة كل ما يستحى منه كالجماع فيندب إخفاؤه بتاعد أو تتروكذا إزالة القاذورات كنتف إبط وحلق عانة كما نقله والدى عن بعضهم (، عن بلال بن الحارث) المزنى قدم سنة خمس فى وفد مزينة ، أقطعه رسول الله صلي الله عليه وسلم العقيق (حم ن ٥ عن عبدالرحمن بن أبي قرار) بتشديد الراء بضبط المصنف وليس بصحيح ففى القريب كأصله بضم القاف وتخفيف الراء السليمى الأنصارى ويقال له الفاكه قال الحافظ مغلطاى فى شرح ابن ماجه هذا حديث ضعيف لضعف روانه ومنهم كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف المزنى قال أحمد مرة منكر الحديث ومرة لا يساوى شيئا والنسانى والدارة طى متروك وأبو زرعة وأهوقال الشافعى هوركن من أركان الكذب وابن حبان يروى الموضوع اهـ لكن يعضده رواية أحمد عن المغيرة كان إذا تبرز تبا عدورواية أبى داود عن جابر كان إذا أراد البراز انطاق حتى لايراه أحد وهو بمعنى كان إذا أراد الحاجة أبعد لأنه جعل غاية الانطلاق أن لا يراه أحد و ذلك إنما يحصل بالإبعاد ذكره الولى العراقى قال فإن قيل يحصل بمكان خال وإن لم يبعد قلنا لا يأتى إلا فى الكنف المعدة ولم تكن الكنف اتخذت ذلك الوقت فلا يحصل المقصود من ذلك إلا بالإبعاد ( كان إذا أراد أن يبول فأنى عزازاً من الأرض) بفتح العين ماصلب واشتدمنها من العزوز وهى الناقة الضيقة الإحليل الذى لا ينزل لبنها إلا بجهد وإنما يكون فى أطرافها (أخذعودا فتكت به فى الأرض حتى يثير من التراب ثم يبول فيه) ليأمن عود الرشاش عليه فينجسه ولآن البول يخد فى الأرض اللينة فلا يسيل ومتى سال قد يلوث رجله وذيله إن لم يرفعه فإن رفعه أدى إلى تكشفه فيستحب فعل ذلك لكل من بال بمحل صلب قال النووى وهذا متفق 3 - ٩٤ - ٦٥٤٧ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلِصِّلَاةِ - (ق د ن ٥) عن عائشة - ( ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٦٥٤٨ - كَانَ إِذَا أَرَأَدَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلِّلَاَةِ، وَإِذَاَ أَرَادَأَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشَرَبَ وَهُوَ ٠٠٠٠٠٠٩٠٠ جُنْبَ غَلَ يَدْيِهِ ثُمَ يَّاكُلُ وَيَشْرَبُ - (دن ٥) عن عائشة ٦٥٤٩ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضُ أُمَرَهَا أَنْ تَنْزِرَ ثُمْ يُبَاشِرُها - (خ د) عن ميمونة ـ (صر) عليه (د فى ماسيله والحارث) بر أبى أسامة (عن طلحة بن أبى قنان) بفتح القاف والنون العبدرى مولاهم الدمشقى قال فى النقريب كأصله مجهول أرسل حديثاً أى وهو هذا (مرسلا) وهو ابن قنان العبدرى مولاهم قال ابن القطان لم يذكر عبد الحق لهذا علة إلا الارسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا وفى الميزان طلحة هذا لايدرى من هو تفرد عنه الوليد بنسلمان ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه) أى ذكره (وتوضأ) وضوء (للصلاة) أى توضأ كما يتوضأ للصلاة وليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة إنما المراد توضأ وضوءاً شرعيا لا لغويا قال ابن حجر يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجند ويحتمل الاكتفاء بغسلها فى الوضوء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة فى أول جزء وإنما قدم على أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى وإلى الثانى ذهب بعض قدماء الشافعية ونقل ابن بطال الاجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل ورديأن مذهب داود أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء للمحدث (ق دن ، عن عائشة) ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ) أى غسل أعضاءه الأربعة بالنية ولما كان الوضوء لغويا وشرعيا دفع توهم إرادة اللغوى الذى هو مطلق النظافة بقوله (وضوءه للصلاة) احترازا عن الوضوء اللغوى فيسن وضوء الجنب للنوم ويكره تركه ونقل ابن العربى عن مالك والشافعى أنه لا يجوزالنوم بدونه إن أراد به نفى الحل المستوى الطرفين فمسلم وإلافهو باطل عند الشافعى إذ لم يقل هوولا أحد من صحبه بوجوبه وتوم المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير وضوء وهو جنب بفرض صحة الخبر به لبيان الجواز وحكمة الوضوء تخفيف الحدث سيما إن قلنا بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ويؤيده مارواه ابن أبى شيبة بسند قال ابن حجر رجاله ثقات عن شداد رفعه إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن يتام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة وقيل حكمته أنه أحد الطهارتين وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقى بإسناد قال ابن حجر حسن عن عائشة كان إذا أجنب فأرادأن ينام توضأ أو تيمم أى عند فقد الماء وقيل حكمته أن ينشط إلى العود أو الغسل ونقل ابن دقيق العيد عن نص الشافعى أنه مثل الجنب الحائض بعد الانقطاع وفيه ندب التنظف عند النوم قال ابن الجوزى وحكمته أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه بخلاف الشياطين (وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب) لأن أكل الجنب بدون ذلك يورث الفقر كما جاء فى خبر الديلمى عن شداد بن أوس يرفعه: ثلاث تورث الفقر أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه عريانا بلامتزر وسترة والمرأة تشتم زوجهافى وجهه (دن ، عن عائشة) قال الهيشمى رجاله ثقات وفى الميزان عن ابن عدى مشكر ( كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه) أى يلصق بشرته ببشرتها قال الحرالى المباشرة التقاء البشرتين عمدا وليس المراد هنا الجماع فقط (وهي حائض أمرها أن تنزر ثم يباشرها) بالمنزر أى بالانزار اتقاء عن محل الأذى وفى رواية تأتزر بهمزتين قال القاضى كالهروى وهى الصواب فإن الهمزة لاتدغم فى التاء ولعل الادغام من تحريف - ٩٥ - ٦٥٥٠ - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْخَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا تَوبًا - (د) عن بعض أمهات المؤمنين - (ص3) ٦٥٥١ - كَان إذا أُرَادَ سَفّراً أقَرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَاَيْهْنْ خَرَجَ سَهُمَهَا خَرَجَ رِهَا مَعَهُ - (قده) عن عائشة - (ص ) عر. ٦٥٥٢ - كَنَّ إِذَا أُرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيّبُ بِأَطْيَب مَا يَجد - (م) عن عائشة - (صح) بعض الرواة وفى المفصل إنه خطأ لكن قيل أنه مذهب كوفى والمراد أمرها بعقد إزار فى وسطها بستر مابين سرتها وركبتها كالسراويل ونحوه أى يضاجعها ويمر بشرتها وتمس بشرته للأمن حينئذ من الوقوع فى الوقاع المحرم وهو عليه الصلاة والسلام أملك الناس لأربه ولا يخاف عليه ما يخاف عليهم من أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لكنه فعل ذلك تشريعا للأمة فأفاد أن الاستمتاع بما بين سرة الحائض وركبتها بلاحائل حرام وبه قال الجمهور وهو الجارى على قواعد المالكية فى سد الذرائع ويجوز بحائل والحديث مخصص لآية ((فاعتزلوا النساء فى المحيض)) وفيه تبليغ أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم للاقتداء به وإن كانت ما يستحى من ذكره عادة ( خ د عن ميمونة) ورواه عنه أيضا البيهقى وغيره ( كان إذا أراد من الحائض شيئا) يعنى مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة فكنى بها عنه (ألقى علي فرجها ثوبا) ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو قول الشافعى ورجحه النووى من جهة الدليل وهو مذهب الحنابلة وحملوا الأول على الندب جمعا بين الأدلة قال ابن دقيق العيد ليس فى الأول مايقتضى منع ما تحت الازار لأنه فعل مجرد وفصل بعضهم بين من يملك أربه وغيره (دعن بعض أمهات المؤمنين) قال ابن حجر وإسناده قوى قال ابن عبد الهادى أنفرد بإخراجه أبو داود وإسناده صحيح ( كان إذا أراد سفراً) أى للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر قال ابن حجر وليس عمومه مراداً بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفى رواية للبخارى كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر (أقرع بين نسائه) تطيباً لنفوسهن وحذراً من الترجيح بلا مرجح عملا بالعدل لأن المقيمة وإن كانت فى راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارا عدول عن الانصاف ومن ثم كان الاقراع واجباً لكن محل الوجوب فى حق الأمة لا فى حقه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبى جمرة ( فأيتهن) بتاء التأنيث أى أية امرأة منهن وروى فأيهن بدون تأنيث قال الزركشى والأول هو الوجه قال الدمامينى ودعواه أن الرواية الثانية ليست على الوجه خطأ إذ المنقول إذا أويد بأى المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما ( خرج سهمها خرج بها معه) فى صحبته وفى رواية أخرج بزيادة همزة قال ابن حجر والاول الصواب وهذا أول حديث الإفك وفيه حل السفر بالزوجة وخروج النساء فى الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه الغلبة وكان خروج النساء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فيه مصلحة بينة لاعانتهن على مالابد منه وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما فى البخارى وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغى بذلك رضا الله ورسوله هكذا ذكره فى كتاب الهبة وفيه مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء ونحو ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها ( ق) فى الإفك ( د. عن عائشة) وروى عن غيرها أيضاً ( كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ) أى بأطيب ما تيسر عنده من طيب الرجال فيندب التطيب عند إرادة الاحرام وكونه بأطيب الطيب وأنه لا بأس باستدامته ومنعه مالك وفى الحديث رد عليه ( م عن عائشة) - ٩٦ - ٦٥٥٣ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُتْحِفَ الرَّجُلَ بِتُحَفَةِ سَقَاهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ - (حل) عن ابن عباس - (ض) ٦٥٥٤ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدِ أَوِ يَدْعُوَ لَُّحَدٍ قَنْتَ بَعْدَ الْرّكُوعِ - (خ) عن أبى هريرة (3) ٦٥٥٥ - كَأَنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفُه - (د. ت) عن عائشة ٦٥٥٦ - كَنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الَجْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اَللهَ دِيَنْكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاِيمَ أَعْمَالِكٌم - (دك) عن عبد الله بن يزيد الخطمى - (ح ) ٦٥٥٧ - كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا - (د) عن كعب بن مالك - (ص3) ( كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة) كرطبة وقد تسكن الحاء ما أتحفت به غيرك ( سقاه من ماء زمزم) الجموم فضائله وعموم فوائده ومدحه فى الكتب الالهية قال وهب إذكم لا تدرون ماء زمزم والله إنها لى كتاب الله أى التوراة المضتونة وبرء وشراب الأبرار لا تنزف ولا تدم طعام من طعم وشفاء من سقم لا يعمد اليها امرؤ فيتضلع منها إلانفت مابه من داء وأحدثت له شفاء والنظر إلى زمزم عبادة تحط الخطايا حطا رواه عبد الرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع (حل عن ابن عباس) قال ابن حجر هذا غريب من هذا الوجه مرفوعا والمحفوظ وقفه وفيه مقال من جهة محمد بن حميد الرازى ومن لطائف إسناده أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وخرجه الفاكهى فى تاريخ مكة موقوفا بسند على شرط الشيخين (كان إذا أراد أن يدعو على أحد) فى صلاته (أو يدعو الأحد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع قال وإنما يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا فى هذه الحالة (خ) بهذا اللفظ فى التفسير (عن أبى هريرة) قال الذهبي: وروى مسلم نحوه اهـ. فما أوهمه صنيع المصنف من أن هذا ما تفرد به البخارى غيرجيد والتشبث بالخلف اللفظى خيال (كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر) أى صلاته) ثم دخل معتكفه) فى رواية فى معتكفه أى انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لأن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادى والعشرين وإلا لما كان معتكفا للعشر بتمامه الذى ورد فى عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن يريد اعتكاف عشر أو شهر وبه قال الأئمة الأربعة ذكره الحافظ العراقى وغيره (د. ت) فى الاعتكاف (عن عائشة) رمز المصنف لحسنه فظاهر صفيعه أنه لم يروه أحد من الستة غير هذين والأمر بخلافه بل رواه الجماعة جميعا لكن عذره ان الشيخين إنما روياه مطولا فى ضمن حديث فلم يتنبه له لوقوعه ضمنا ( كان إذا أراد أن يودع الجيش) الذى يجهزه للغزو (قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم) قال الطيبي : قوله أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة وفيه نوع مشاكلة لتوديع جعل دينهم وامانتهم من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين فدعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم بالمعونة فى الدين والتوفيق فيه ولا يخلو المسافر من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى نحو أخذ وإعطاء وعشرة فدعا للناس المصطفى صلى الله عليه وسلم يحفظ الأمانة وتجنب الخيانة ثم بحسن الاختام ليكون مأمون العاقبة عما سواه فى الدنيا والدين (دك) فى الجهاد، وكذا النسائى فى اليوم والليلة (عن عبد الله بن يزيد الخطمى) بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابى صغير شهد الحديبية وولى الكوفة. قال فى الأذكار حديث صحيح ، وقال فى الرياض رواه أبو داود بإسناد صحيح (كان إذا أراد غزوة وزى) بتشديد الراء أى سترها وكى عنها (بغيرها) أى بغير ذلك الغزوة التى أرادها - ٩٧ .. ٦٥٥٨ - كان إذا أُرَادِ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمَّ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمْ يَقُولُ: أَلْلُهُمَّ فِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعَثُ عِبَادَكَ، ثَلاَثَ مِرَارٍ - (د) عن حفصة - (ح) ٦٥٥٩ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرَأَ قالَ: الَّهُمْ خِرْلِ وَاخْتَرِى - (ت) عن أبى بكر - (ض) ٦٥٦٠ - كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ: اللَّهُمْ بِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَسِيرُ - (حم) عن على - (ح) فيوهم أنه يريد غزوجهة أخرى كان يقول إذا أراد غزو خيبر كيف تجدوا مياههاموهما أنه يريد غزو مكة لا أنه يقول أريدغزو خيبر وهويريدمكة فإنه كذب وهو محال عليه والتورية أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيسأل عنه وعن طريقه فيفهم السامع بسبب ذلك أنه يقصد المحل القريب والمتكلم صادق لكن لخلل وقع من فهم السامع خاصة، وأصله من وريت الخبر تورية سترته وأظهرت غيره وأصله وزا الإنسان لأنه من ورى بشىء كأنه جعله وراءه وضبطه السيرافى فى شرح سيبويه بالهمزة وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكانهم سهلوها وذلك لئلا يتفطن العدو فيستعد للدفع والحرب كمافال الحرب خدعة، وفى البخارى أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا وزى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها فى حز شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز واستقبل غزو عدو كثير جلى المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذى يريد ، وعن كعب بن مالك ظاهر صنيعه أنه لا يوجد مخرجا فى أحد الصحيحين وهو وهم بل هو فيهما فقد قال الحافظ العراقى هو متفق عليه اهـ. وهو فى البخارى فى غزوة تبوك وفى موضع آخر وفى مسلم فى النوبة كلاهما عن كعب المزبور مطولا ولفظهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة بعنى تبوك غزاها فى حرّ شديد واستقبل سفرا بعيداً وغزوا كثيرا نجلا للسدين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذى يريد اهـ. وقد تقرر غير مرة عن مغلطاى وغيره من أهل الفن أنه ليس لحديثى عزو حديث لغير الشيخين مع وجود مايفيده لأحدهما ( كان إذا أراد أن يرقد) فى رواية بدله ينام (وضع يده اليمنى تحت خده) فى رواية رأسه (ثم يقول: اللهم قنى عذابك) أى أجرنى منه (يوم تبعث) فى رواية تجمع ( عبادك) من القبور إلى النشور للحساب يقول ذلك (ثلاث مرات) أى يكرره ثلاثا والظاهر حصول أصل السنة بمرة وكمالها باستكمال الثلاث (د) فى الأدب وكذا النسائى فى يوم وليلة كلاهما ( عن حفصة) أم المؤمنين ورواه الترمذى عن حذيفة لكن بدون التثليث وحسنه ورمز المصنف لحسنه ( كان إذا أراد أمراً) أى فعل أمر من الأمور استخارالله تعالى (قال اللهم خر لى واختر لى أى اختر لى أصلح الأمرين واجعل لى الخيرة فيه فالخيرات كلها من خيرته والصفوة من الخيرات مختارة (ت) عن عائشة (عن أبى بكر) الصديق وفيه زنقل العوفى قال فى الميزان ضعفه الدار قطنى وساق له هذا الخر، وقال النووى فى الأذكار بعد عزوه للترمذى سنده ضعيف ، وقال ابن حجر بعد ماعزاه للترمذى سنده ضعيف ( كان إذا أراد سفرا قال) عند خروجه له (اللهم بك أصول) أى أسطو على العدو وأحمل عليه (وبك أحول) عن المعصية أو أحتال والمراد كيد العدو (وبك أسير ) إلى العدق فانصرفى عليهم . قال الزمخشرى: المحاولة طلب الشىء بحيلة ونظيرها المراوغة والمصاولة المواثبة وهو من حال يحول حيلة بمعنى احتال، والمراد كيد العدو وقيل هو من حال بمعنى تحرك اهـ. (تنبيه) فى حاشية الكشاف للطبى فى آية «الآن خفف الله عنكم، هذا التخفيف للأمة دون النبي صلي الله عليه وآ له وسلم ومن لا يثقله حمل أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف لقاء الأضداد وكيف يخاطب به وهو الذى يقول فى هذا الحديث بك أصول وبك أحول، ومن كان به كيف يخفف عنه أو يثقل عليه (حم) وكذا المزار (عن علىّ) أمير المؤمنين. قال الهيثمى رجاله ثقات اهـ. فإشارة المصنف لحسنه تقصير بل حقه الرمز لصحته (٧ - فيض القدير - ٥) 08 - ٩٨ = ٦٥٦١ - كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوجَ أمَرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِ يِّتَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ لَهَا: يَأْبَنِيَّةُ، إِنَّغُلَانًا ٠٤/٠٥ .. خَطَكِ فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِ: لَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَعِى أَحَدُ أَنْ يَقُولَ: لَا، وَإِنْ أَحْبَيْتِ فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارُ - (طب) عن عمر - (ض) ٦٥٦٢ - كَانَ إِذَا أُسْتَجَدَّ ثَوْبَا سَُّهُ بِسْمِهِ فِيهَا أَوْ عِمَةٌ أَوْ رِدَاءَ، ثُمْ يَقُولُ: الّهَمَ لَكَ لْهَدُ، أُنْتَ كَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٍ، وَشَرَّ مَا صُنِعَ لَهُ - (حمد ت ك) عن أبى سعيد - (ص3) ٦٥٦٣ - كَانَ إذا أُسْتَجَّد ثَوَبَا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (خط) عن أنس - (ض) ٦٥٦٤ - كَانَ إِذَا أُسْتَرَاكَ الْخَبَرَ ثَمَثَلَ بِبَيْتِ طَرَفَةَ )) وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لمْ تَزَوَدِ ) - (حم) عن عائشة - ( ض) ( كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه ) يعنى من أقاربه أو بنات أصحابه الأقربين ( يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية إن فلا ناقد خطبك فإن كرهتيه فقولى لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا، وإن أحبيبت فإن سكوتك إقرار) زاد فى رواية فان حركت الخدر لم يزوجها وإن لم تحركه أفكحها فيستحب لكل ولى مجبر أن يفعل ذلك مع موليته لأنه أطيب للنفس وأحمد عاقبة (طب عن عمر) بن الخطاب قال الهيثمى فيه يزيد بن عبدالملك النوفلى وهو متروك، وقد وثقه ابن معين فى رواية ورواه ابن عدى فى الكامل وابن أبى حاتم فى العلل وأبو الشيخ والغريانى فى كتاب النكاح ورواه البيهقى عن ابن عباس وعكرمة المخزومى وغيرهما ( كان إذا استجد ثوباً) أى لبس ثوباً جديداً (سماه) أى الثوب (باسمه قميصا) أى سواء كان قميصا (أو عمامة أو رداء) بأن يقول رزقنى الله هذه العمامة. كذا قرره البيضاوى (ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه) قال الطيبي: الضمير راجع إلى المسمى وقال المظهر يحتمل أن يسميه عند قوله اللهم لك الحمد كما كسوتنى هذه العمامة والأول أوجه لدلالة العطف ثم وفيهرة وقوله كما كوتنيه مرفوع المحل مبتدأ وخبره (أسألك من غيره) وهو المشبه أى مثل ما كوتنيه من غير حول منى ولا قوة (وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره وشرما صنع له) وقال ابن العربى : خير ما صنع له استعماله فى الطاعة وشر ماصنع له استعماله فى المعصية وفيه ندب للذكر المذكور لكل من لبس ثوباً جديداً والظاهر أن ذلك يستحب لمن ابتدأ لبس غير ثوب جديد بأن كان ملوساً، ثم رأيت الزين العراقى قال : يستحب عند لبس الجديد وغيره بدليل رواية ابن السنى فى اليوم والليلة إذا لبس ثوبا (حمد ت) كلاهما فى اللباس (ك) فى اللباس أيضا كلهم ( عن أبى سعيد) الخدرى قال الترمذى حسن، وقال النووى صحيح ، ورواه أيضا النسائى فى اليوم والليلة وابن السنى . ( كان إذا استجدّ ثوبا لبسه يوم الجمعة) لكونه أفضل أيام الأسبوع فتعود بركته على الثوب وعلى لابسه (خط عن أنس) قال ابن الجوزى حديث لا يصح وعنبسة أحد رواته مجروح ومحمد بن عبيد الله الأنصارى يروى عن الأثبات ما ليس من حديثهم فلا يجوز الاحتجاج به ( كان إذا استراث الخبر) أى استبطأ وهو استفعل من الريث وهو الاستبطاء يقال راث ريئا أبطأ وأسترته استبطأته (تمثل بييت طرقة) وهو قوله (ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد) وأوله « سقبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً. وفى رواية أنه كان أبغض الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة بيت أخى قيس بن طرفة سقبدى الخ والتمثيل إنشاد بيت ثم آخر ثم آخر وتمثل بشىء ضربه مثلا كذا فى القاموس والمثل الكلام الموزون فى مورد خاص ثم شاع فى - ٩٩ - ٦٥٦٥ - كَانَ إِذَا أُسْتَسْقَى قَالَ: اللّهُمَّ أُسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَا بِمَكَ، وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْىٍ بَدَكَ المَيْتَ .. (د) عن ابن عمرو - (ح) ٦٥٦٦ - كَانَ إِذَا أَسْتَسْفَى قَالَ: الَّهُمَّ أَنْزِلْ فِى أَرْضِنَ بَرَ كَهَا وَزِيََّ وَسَكَنَا، وَأَرْزُقْنَاَ وَأَنْتَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - أبو عوانة (طب) عن سمرة ٦٥٦٧ - كَنَ إذاَ أْسَتْفَتَحَ الَّصَلَةَ قَالَ: سْبَحَنِكَ الْلُهُمْ وَبَحَمِدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ - (د ت ٥ ك) عن عائشة (ق ٥ ك) عن أبى سعيد (طب) عن ابن مسعود وعن وائلة - (ص3) معنى يصح أن تورده باعتبار أمثال مورودة (حم عن عائشة) قال الهيثمى رجاله رجال الصحيح قال ورواه الترمذى أيضا لكن جعل مكانه طرفة بن رواحة ( كان إذا استسقى) أى طلب الغيث عند الحاجة إليه (قال اللهم اسق عبادك) لأنهم عيدك المتذللون الخاضعون لك فالعباد هنا كالسبب للسقى (وبها تمك) جمع بهيمة وهى كل ذات أربع لأنهم يرحمون فيسقون وفى خبر لابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا (وانشر رحمتك) أى ابسط بركات غيئك ومنافعه على عبادك (وأحى بلدك الميت) قال الطيبى يريد به بعض بلاد المبعدين عن مظان الماء الذى لا ينبت فيه عشب للجدب فسماه مينا على الاستعارة ثم فرع عليه الأحياء وزاد الطبرانى فى روايته واسقه مما خلقت أنماما وأناسى كثيرا (د عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النووى فى الأذكار وإسناده صحيح وقال ابن القطان فيه على بن قادم وهو وإن كان صدوقا فإنه مستضعف ضعفه يحيى وقال ابن عدى تقبت عليه أحاديث رواها عن الثورى وهذا منها وأورده فى الميزان فى ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحارثى وقال حدث بأشياء لم يتابع عليها اهـ. وبه يعرف ما فى رمز المصنف لحسنه وقصحيح النووى له (كان إذا استسقى قال اللهم أنزل فى أرضنا بركتها وزينتها) أى باتها الذى يزينها (وسكنها) بفتح السين والكاف أى غياث أهلها الذى تسكن إليه نفوسهم (وارزقنا وأنت خير الرازقين - أبو عوانة) فى صحيحه المشهور (طب) كلاهما (عن سمرة) قال ابن حجر إسناده ضعيف ( كان إذا استفتح) الذى وقفت عليه فى أصول مخرجى هذا الحديث افتح (الصلاة) أى ابتدأ فيها (قال) أى بعد تكبيرة الإحرام ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك) قال ابن الأثير الاسم هناصلة قال الفخر الرازى وكما يجب تنزيه ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب (وتعالى جدك) أى علي جلالك وعظمتك والجد الحظ والسعادة والغنى (ولا إله غيرك) لفظ رواية الترمذى كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته أه. قال الطبى والواو فى وبحمدك للحال أو هو عطف جملة فعلية على مثلها إذ التقدير أنزهك تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك وعلى التقديرين اللهم جملة معترضة والجار والمجرور أعنى بحمدك متصل بفعل مقدر والباء سبية أو حال من فاعل أوصفة لمصدر محذوف أى نسبح بالثناء عليك أو ملتبسين بشكرك أو تسبيحا مقيدا بشكرك وفيه رد على مالك فى ذهابه إلى عدم سنّ الافتتاح لكن قال الحافظ ابن حجر بعارض حديث الاستفتاح حديث أنس أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أخرجاه، وخبر مسلم عن جابر كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين ثم إن الحديث المشروح قد تمسك به الحنابلة على أن السنة فى الافتتاح إنما هى ماذكر مخالفين 3 - ١٠٠ ٦٥٦٨ - كان إذا استلم الركن قبله ووضع حده الايمن عليه - (مق) عن أن عباس - (ض) ٦٥٦٩ - كَانَ إذَا أَسْتَنَّ أَعْطَى الَّسَوَالَكَ الَّ كْبَرَ، وَإِذَا شَرِبَ أَعْلَى الَّذِى عَنْ يَمِينِهِ - الحكيم عن عبد الله بن كعب - (ض) ٦٥٧٠ - كَأَنَ إِذَا أَشْتَد ◌ْأَرْدُ بَّكَّرَ بِالْعَلَاةِ، وَإِذَا أَشْتَدَّ الحَرْ أَبرْدَ بِالصَّلاَةِ - (خ ن) عن أنس الشافعى فى ذهابه إلى ندبه بقوله وجهت وجهى الخ ( دته ك) وصححه (عن عائشة) ثم قال مخرجه أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث بالقوى وقال النووى فى الأذكار رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه بأسانيد ضعيفة قال الذهبى خرجه الترمذى من طريق حارثة بن أبى الرجال وهو واه (ن . ك عن أبى سعيد) الخدرى قال الذهبى فيه على بن على الرفاعى وفيه لين (طب عن ابن مسعود وعن واثلة ) بن الأسقع قال الصدر المناوى روى من فوعا عن عائشة وأبى سعيد والكل ضعيف ورواه مسلم موقوفا قال ووهم المحب الطبرى حيث عزاه للسبعة أى الستة وأحمد فإنه ليس فى الصحيح بل ولا صحيح بل ضعيف وقال مغلطاى فى شرح ابن ماجه فيه علة خفية وهى الانقطاع بين أبي الجوزاء أوس بن عبد الله وعائشة فإنه لم يسمع منها وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات لكن فيه انقطاع وأعله أبو داود وغيره وقال الهيشمى فى رواية الطبرانى فيه عمرو بن حسين وهو ضعيف وقال الطيبى حديث حسن قال وقد رماه فى المصابيح بالضعف وليس الأمر كما توهمه (كان إذا استلم الركن) اليمانى (قبله) بغير صوت (ووضع خده الأيمن عليه) ومن ثم ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يستلمه ويقبل يده ولا يقبله (مق) من حديث عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال أعنى البيهقى وعبد الله ضعيف وتعقبه الذهبى فى المهذب فقال قال أحمد صالح الحديث لكنه نقل فى الميزان تضعيفه عن ابن معين والنسائى وابن المدينى وأوردله هذا الحديث (كان إذا استن) أى تسؤك من السن وهو إمرار شىء فيه خشونة على آخرومنه المسن (أعطى السواك الأكبر) أى يناوله بعد ما تسوك به إلى أكبر القوم الحاضرين لأن توقير الأكبر واجب وإذا لم نبدأ به لم نوقره وسيجىء فى خبر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا فيندب تقديم الأكبر فى السواك وغيره من سائر وجوه الإكرام والتوقير وفيه حل الاستياك بحضرة الغير والظاهر أن المراد به الأفضل ويحتمل الأمن ثم محل تقديمه(١) مالم يؤد إلى ترك سنته ككون من عن اليمين خلافه كما يشير إليه قوله (وإذا شرب) ماء أو لبنا (أعطى الذى عن يمينه) ولو مفضولا صغيرا کما مر قيل وفيه أيضاً مشروعية الهبة وفيه ما فيه قال ابن حجر وظاهر تخصيص الشراب أن ذلك لا يجرى فى الأ کل لکن وقع فی حدیث أنس خلافه (الحکیم) الترمذی فی النوادر (عن عبد الله ین کعب) بن مالك السلمی قال فى التقريب يقال له رؤية أى ولا رواية له اتفاقاً فالحديث مرسل ( كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة) أى بصلاة الظهر يعنى صلاها فى أول وقتها وكل من أسرع إلى شىء فقد بكر اليه (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) أى دخل بها فى البرد بأن يؤخرها إلى أن يصير للحيطان ظل يمشى فيه قاصداً الجماعة قال الإمام البخارى يعنى هناصلاة الجمعة قياساً على الظهر لا بالخص لأن أكثر الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر و على التبكير بالجمعة مطلقاًوقوله أعنى البخارى يعنى الجمعة يحتمل كونه قول التابعى بمافهم وكونه من تفقه فتر جح عنده إلحاقا بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر لكن الأصح من مذهب الشافعى عدم الإبراد بها (خن عن أنس) بن مالك ولم يخرجه (١) قال الشيخ وهذا يشعر بجواز دفع السواك للغير لكن حمله على جوازه بكراهة فى شأن غير الشارع على أنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافى كراهة الاستياك بسواك الغير.