Indexed OCR Text
Pages 141-160
- ١٤١ - -(ع طب) عن صهيب - (ض) ٢٩٥٣ - أيمَا رَجُل عَدَ مَريضًا فَإِنَّمَا يَخرضُ فى الرَّحْمَة، فَإِذَا قَعَدَ عنْدَ المريض غَرَتَهُ الرحمة - ( حم) عن أنس - (ض) ٢٩٥٤ - أُمَا شَابَ تَزَوْجَ فِى حَدَالَ مِنْ عَجَّ شَيْطَانُهُ ، يَوَيْهُ عَصَمَ مِنْ دِينَهُ - (ع) عن جابر - (ض) ٢٩٥٥ - أَيُمَا عَبْد ◌َهُ مَوْعَظَهُ مِنَ آلله فى دينه فَّهَا نْعَمَةٌ مَنَ الله سيِقَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ قَهَاَ بُشُكْر، وَإِلََّ مو كَانَتْ حُجَّةً مِنَ اللهِ عَلَيْهِ، لِيَزْدَادَ بَهَا إِنّا، وَيَزْدَادَ الله ◌َلَيْهِ بَهَا سَخَطًا - ابن عساكر عن عطية بن قيس (ح) ٢٩٥٦ - أَيَُّ عَبْدٍ أَوِامْرَةٍ قَالَ أَوْقَ عْلَوِيَتَ وَانُ، وَلَمْ تَطَلِعُ مِنْهَلَى زِمَا ◌َنْهَ وَلِدَتُهَ يَوْمَالْيَةِ ابن شعيب البصرى عن بنى صهيب ( عن صهيب) قال عمرو قال بنو صهيب لصهيب يا أبانا إن أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون عن آبائهم حدثنا فذكره قال الهيشمى وعمرو بن دينار هذا متروك (أيما رجل عاد مريضاً فانما يخرض) حالة ذهابه (فى الرحمه) شبه الرحمة بالماء إما فى التطهير، وإما فى الشيوع والشمول ثم نسب إليها ماهو منسوب إلى المشه به من الخوض (فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة) أى غرته وسترته ، ظار صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل قالوا فهذا الصحيح فما للمريض قال تحط عنه ذنوبه ( ح) من حديث أبى داود ولعله الحيطى (عن أنس) قال أبو داود أتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك فقال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: فذكره قال الهيشمى وأبوداود ضعيف جداً (أيما شاب تزوج فى حداثة سنه عج شيطانه) أى رفع صوته قائلا (ياويله عصم منى) بتزوجه (دينه) وفى رواية الديلى والثعلى إذا تزوج أحدكم عج شيطانه ياويله عصم منى ثثى دينه اهـ. وهى مبينة أن المراد بالدين هنا معظمه (ع) من حديث خالد بن إسماعيل المخرومى (عن جابر) قال الهيثمى فيه خالد بن إسماعيل المخزومى وهو متروك قال ابن الجوزى تفرد به خالد وقال ابن عدى وكان يضع وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال اهـ، ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق خالد المذكور قال الهيثمى وفيه خالد بن إسماعيل المخزومى متروك (أيما عبد جاءته موعظ) وهى التذكير بالعواقب (من الله فى دينه) أى فى شىء من أمور دينه (فإنها نعمة من الله سبقت إليه) أى ساقها الله إليه (فان قبلها بشكر) زاده الله من تلك النعمة (( لئن شكر تم لأزيدمكم)) (وإلا) أى وإن لم يقابلها بالشكر ( كانت حجة من الله عليه). لئلا يكون الناس على الله حجة) (ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا) أى غضباً وعقاباً (ابن عساكر) فى التاريخ (عن عطية بن قيس) أخى عبد الله المازنى شامى وظاهر صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجا لأشهر ولا أقدم من ابن عساكر ولا لأحد من وضع لهم الرموز وهو مجب فقد خرجه اليهقى فى الشعب باللفظ المزبور عن عطية المذكور وسيه أن المنصور أحضر الأوزاعى وقال له ما أبطأ بك عنا قال وما الذى تريده منى يا أمير المؤمنين قال الأخذ عنك والاقتباس منك فساق له موعظة سنية جعل هذا الخبر مطلعها ورواه عن بسر أيضاً ابن أبى الدنيا فى مواعظ الخلفاء قال الحافظ العراقى وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح قال ابن عدى يحدث بمناكير وهو عندى من أهل الصدق (أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها) فعيلة بمعنى مفعولة أى أمتها والوليدة الأمة وأصلها ماولد من الإماء فى ملك الإنسان ثم أطلق ذلك على كل أمة (يازانية ولم يطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة) حدّ القذف (لأنه - ١٤٢ - لانه لاحد لمن فى الدنيا - (ك) ،نعمرو بن العاص - (ض) ٢٩٥٧ - أَيَّمَا عَبْدِ أَصَابَ شَيْ مَّا نَهَى الهُ عَنْهُ ثُمَّ أَهِ عَلَيْهِ حَدُهُ كَفِّرَ عَنْهُ ذَلَكَ الذَّنْبَ - (ك) عن خزيمة بنت ثابت - (مم) ٢٩٥٨ - أَيْمَا عَبْد مَاتَ فِى إِبَقِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ كَانَ قُلَ فِى سَبِيلِ اللهِ آَمَالَى - (طس هب) عن جابر -(ح) ٢٩٥٩ - أََّ عَدَ أَبقَ مِنْ مَوَلِهِ فَقَدْ كَفَرَ حَى يَرْجِعَ إلَيهِمْ - (م) عن جرير ٢٩٦٠ - أََّاءُْلِ كَا مُسْلِمَا تَبَا عَلَى بُرْىِ كَاُ اللهُ تَعَلَى مِنْ خُضْرِ الْجِنَّةِ، وَأَيَا مُسْلِمِ أَطْعَمَ هُْلماً لاحد لهن فى الدنيا) أى ليس لها مطالبتها بإقامة الحد عليه أو عليها فى الدنيا لأنه لا يجب للولائد على ساداتهن فى دار الدنيا فبين بالحديث سقوطه فى الدنيا لشرف المالكية قال ابن العربى وبه استدلّ علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه لأنه عقوبة تجب للحز على الحز فقط عن الحز بجنايته على العبد فأصل ذلك حد القذف وخبر من قتل عبده قتلناه باطل أو مؤول فيه ردّ على ماك حيث ذهب إلى أن السيد لوقطع عضو عبدهعق عليه لكونه أتلف الرق فى جزء منه فسرى إلى آخره كما لو أعتقه وخالفه عاقة الفقهاء (ك عن عمرو بن العاص) أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت ألا تستعجلى بازانية فقال عمرو سبحان الله لقد قلت عظيما هل اطلعت منها على زنا؟ قالت لا، فقال إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول فذكره قال الحاكم صحيح وتعقبه المنذرى فقال وكيف وعبد الملك بن هارون متروك متهم (أيما عبد أصاب شيئاً ما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده) فى الدنيا أى وهو غير الكفر أما هو إذا عوقب به فى الدنيا فليس كفارة بل زيادة فى الشكال وابتداء عقوبة (كفر) الله (عنه) بإقامة الحدعليه (ذلك الذنب) فلا يؤاخذبه فى الآخرة فإن الله أكرم وأعدل أن يقتنى عليه العقوبة ﴿تنبيه) قال ابن العربى هذا الحديث موضعه فى حقوق الله أما حق الآدمى فلا يدخل تحت المغفرة فلو زنى بامرأة فأقيم عليه الجد كفر عنه لكن حق زوجها وأهلها باق فما هتك من حرمتهم وجر من العار إلهم وكذا القاتل إذا اقتص منه فهو كفارة للقتل فى حق الله وحق الولى لا المقتول فله مطالبته به فى الآخرة اهـ (ك ) فى الحدود (عن خزيمة بن ثابت) وقال صحح وأقره الذهبى ( أيما عبد ) أى قنّ ( مات فى إبانه) أى حال تغيبه عن سيده تعدياً دخل النار )يعنى استحق دخولهالعذب بها على عدم وفاته بحق سيده (وإن كان قتل) حال أباقه (فى سبيل الله تعالى أى فى جهاد الكفار ثم يخرج منها إذمات مسلما ويدخل الجنة قطعاً طس هب عن جار) قال الهيثمى فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (أيما عبد أق من مواليه) بفتح الباء إعراضاً عنهم وأى للشرط مبتدأ وما زائدة للأ كيد وأبق خبره لاصفة للعبد لأن المبتدأ يقي بلا خبر وجواب الشرط قوله (فقد كفر) أى نعمة الموالى وسترها ولم يقم بحقها ويستمر هذا حاله ( حتى يرجع إليهم ) أو أراد بكفره أن عمله من عمل الكفار أو أنه يؤدى إلى الكفر فإن فرض استحلاله وذاك كافر حقيقة وذكره بلفظ العبدية هنا لا يناقضه خبر الهى عن تسميته عبداً بقوله لا يقل أحدكم عيدى لأن المقام هنا مقام تغليظ ذنب الإباق وثم مقام بيان الشفقة والإرفاق (م) في الإيمان (عن جرير) موقوفاً ونقل عنه بعض رواته أنه قال سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم لكن أكره أن يروى عنى ههنا بالبصرة (أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عرى) أى على حالة عرى المكسى ( كساه الله تعالى من خضر الجنة ) بعضم الخاء وسكون الضاد جمع أخضر أى من ثيابها الخضر فهو من إقامة الصفة مقام الموصوف كما ذكره الطبى ( وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلماً على ظما ) أى - ١٤٣ - عَلَى جُوعِ أَطَعمه الله تَعَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنْ ثَارِ الْجَنَّه، وأَيْنا مُسلمٍ سَفِى ◌ُّْدًا عَلى ◌َها-َاهُ لَهُ أَ الْقِيامَةَ مَنَ الرَّحِيقِ الْمَخَتُوم - (حم دت) عن أبى سعيد - (ح) ٢٩٦١ - أَيْمَا مُسْلِ كَأُمْلِمَا نَوْبَ كَنَ فِ حِفْظِ اله ◌َعَلَى مَابِقَّتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَهُ - (طب) عن ابن عباس - (ض) ٢٩٦٢ - أيمَا أَمْرَأُه نكَحَتْ بَغْرِ إِذْنَ: لِهَا فَتَكَاحُهَا بَاطٌ، فَتَكاحها باطلٌّ، فَنَكَحُهَا باطلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهَا الْمَهرَ بِمَا اسْتَحَلَ مَنْ فَرْجِهَا، فَإِن اشتجروا فَالسَّطَانَ وَلى مَن لاولى له (حمدتك عرعائشة (*) عطش ( سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق) اسم من أسماء الخمر (المختوم) أى يسقيه من خمر الجنة الذى ختم عليه مسك قال التوربشتى الرحيق الشراب الخالص الذى لاغش فيه والمختوم الذى يختم من أوانيها وهو عبارة عن نفاستها وكرامتها وهذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل والنصوص فيه كثيرة والمراد أنه يختص بنوع من ذلك أعلى وإلا فكل من دخل الجنة كساء اللّه من ثيابها وأطعمه وسقاه من ثمارها وشرابها ويظهر أن المراد المسلم المعصوم ويحتمل إلحاق الذمى العارى الجائع به (حم د) فى الزكاة (ت) كلهم (عن أبى سعيد) الخدرى قال المنذري رواه أبو داود والترمذى من رواية أبى خالد بن يزيد الدالانى وحديثه حسن اهــ ولينه ابن عدى (أيما سلم كا ملائوباً) أى لوجه الله تعالى لا لغرض آخر ( كان فى حفظ الله تعالى) أى رعايته وحراسته ( ما بقيت عليه منه رقعة ) أى مدة بقاء شىءمنه عليه وإن قل وصار خلقا جداوليس المراد بالثوب فى هذا الحديث وما قبله القميص حسب بل كل ماعلي البدن من اللباس ( طب عن ابن عباس) وفيه خالد بن طهمان أبو العلاء قال الذهى ضعيف قال ابن معين خلط قبل موته . ( أيما ) قال الطبي أيما من المقدمات التى يستغنى بها إما عن تفصيل غير حامل أو تطويل غير مل (امرأة نكحت | أى تزوجت فى رواية أنكحت نفسها وهى أوضح (بغير ذن وإليها(١)) أى تزوجت بغير إذن متولى أمر تزويجها من قريب أو غيره ( فنكاحها باطل) أى فعقدها باطل ولا مجال لإرادة الوط، هنا لأن الكلام فى صحة النكاح وفساده ( فنكاحها باطل فنكاحها باطل) كر. لتأكد إفادة فسخ النكاح من أصله وأنه لا ينعقد موقوفاً على إجازة الولى وأنه ركب على ثلاثة فيفسخ بعد العقد ويفخ بعد الدخول ويفسخ بعد الطول والولادة وتخصيصه البطلان هذا بغير الإذن غالى بدليل خبر لا نكاح إلا بولى لكرلما كان الغالب أنها لاتزوج نفسها إلا بإذنه خص به (فإن دخل بها) أى أولج حشفته فى قبلها ( فلها المهر بما استحل من فرجها) قال الرافعى فيه أن وط الشبهة يوجب المهر وإذا وجب ثبت النسب واتفى الحد (فإن اشتجروا) أى تخاصم لأولياء وتنازعوا ومنه ((فيما شجر بينهم)) قال الرافعى المراد مشاجرة الفضل لا الاختلاف فيما يباشر العقد (فالسلطان) يعنى من له السلطان على تزويج الأيامى فيشمل الفاضى (ولى من لا ولى له ) أى من ليس له ولى خاص وفيه إثبات الولاية على النساء كلهن لما سبق أن أيما كلمة استيفاء واستيعاب فيشمل البكر والثيب والشريفة والوضيعة قال القاضى وهذا يؤيد منع المرأة مباشرة العقد مطلقاً إذ لو صلحت عبارتها للعقد لأطلق لها ذلك عند عضل الأولياء واختلافهم ولما فوض إلى السلطان قال أصحابنا ومن البعيد تأويل الخفية الحديث على الصغيرة والأمة والمكانة يعنى حمله بعضهم أولا على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم بكسع تصرفلمها فاعترض بأن الصغيرة غير امرأة فى الحكم لحمله بعضهم إجراء على الأمة فاعترض (١) بغير إذن واسها لا مشهود له عند الشافعى فنكاحها باطل وإن أذن لها وليها لحديث لا نكاح إلا بولى - ١٤٤ . - ٣٩٦٢٠ -- أيمَا أَمَرَاهَ نَكَحَتْ بَغْرِ إذن وَلَّهَ مَنكَحُهَا بَطُلٍ. فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بَهَا مَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اُسِتِحَلّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيُفْرَّقُ بَيْهَمَ، وَإِنْ كَانَ لْ يَدْخُلَّ بِهَا فُرْقَ بَيْنَهُمَا، وَالَّلْطَانُ وَلُّ مَنْ لَأَوَلِى لَهُ - ( طب) عن ابن عمرو - (ض) ٢٩٦٤ - أَيْمَا رَجُلٍ نَّكَ أَمْرَةٌ فَدَخْلَ بِهَا فَلاَ ◌َُّ لَهُ ذَكَحُ أَبْتِهَ، فَإِنْ لَمْ يَكُرْ دَخَلَ ◌ِا ◌َلْكِ أَبْغَ، وَأَيْمَا رَجُلِ نَكَحُ أَمَرَأَةٌ فَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مَلَا يَحِلُّ لَهُ وَ كَحُ أُمَّهَا - (ت) عن ابن عمرو - (ض) بقوله فلها المهر فان مهر الأمة لسيدها حمله بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها (حم دت ٥ ك) كلهم فى النكاح (عن عائشة) حسنه الترمذى وصححه ابن حبان وإعلاله بأنه من حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهرى وابن جريج ذكر أنه سئل الزهرى عنه فأنكره أبطله الحاكم بأن أبا عاصم وعبد الرزاق ويحمي بن أيوب وحجاج من محمد شرحو! بسماعه عن الزهرى والثقة قد بيناه فلاينسى بإنكاره وذكر نحوه ابن حبان . (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بهافلها) عليه (صداقها) أى مهر مثلها ما استحل من فرجها ويفرق بينهما) بالبناء للمجهول أى ويفرق القاضى بينهما لزوماً وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما) بمعنى أنه يحكم ببطلان العقد ( والسلطان ولى من لا ولى له) ولى امرأة ليس لها ولى خاص قال الفاضى هذه الأحاديث صريحة فى المنع عن استقلال المرأة بالتزويج وأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وقد اضطرب فيه الحنفية فقارة متجاسرون على الطعن فيها بما لا ينجع ومرة جنحوا إلى التأويل نقوم خصصوا امرأة بالأمة والصغيرة والمكاتبة فأبطلوا به ظهور قصد التعميم بتمهيد أصلُ فانه صدر الكلام بأى الشرطية وأكد بما الإبهامية ورتب الحكم على وصف الاستقلال وترتيب الجزاء على الشرط المقتضى مع أن الصغيرة لا تسمى امرأة فى عرف أهل اللسان وعقد الصبية غير باطل عندهم بل موقوف على إجازة الولى والأمة لامهر لها وقدقال فلها المهر والكتابة بالنسبة إلى جنس النساء نادرة فلا يصح قصر العام عليها وقوم أولوا قوله باطل بأنه بصدد البطلان ومصيره إليه بتقدير اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها بغير كفء وذلك مع ما فيه من إبطال قصد التعميم بزيف من وجوه أحدها أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة ثانيهما أن المنقول المتعارف فى تسميته الشىء باسم ما يؤول إليه تسميته ما يكون المآل إليه قطعاً (((إنك ميت وإنهم ميتون)) أو غالبا(( نحو إنى أرانى أعصر خمراً)) ثالثها أنه لو كان كذلك لإستحق المهر بالعقد لا بالوطء ولذلك قالوا يتقدر المسمى بالوطء ويتشطر بالطلاق قبله وقد عاق عليه السلام الاستحقاق على الوطء وجعل الاستحلال علة لثبوته وهو يدل على أن وطء الشهة يوجب مهر المثل ولم أر أحداً غيرهم من العلماء رخص للمرأة تزويج نفسها مطلقاً وجوزه مالك رضى الله عنه للدنيئة دون الشريفة اهـ (طب عن أبن عمرو بن العاص . ( أيما رجل نكح أمرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها) وإن سفلت (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابتها) إن شاء (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أولم يدخل) بها (فلا يحل له نكاح أنها) أى لا يجوز ولا يصح والفرق أن الرجل يبتلي عادة بمكانة أنها عقب العقد ترتيب أموره لحرمت بالعقد ليسهل ذلك مخلاف ابنتها أخذ به الجماعة فقالوا إذا دخل بامرأة حرمت عليه بأنها وقال داود لا تحرم إلا إن كانت فى حجره (ت عن ابن عمرو) ابن العاص ثم قال أعنى الترمذى لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمتى بن الصباح وهما يضعفان اهـ - ١٤٥ - ٠٠٤ ٠١٠/١/١ ٢٩٦٥ - أيمَا رَجُل آنَّاهُ اللهُ تَعَلَى عِلْمًا فَكَتَمَهُ أَلْمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ بِلجام من نار - (طب) عن ابن مسعود - (ض) ٢٩٦٦ - أْمَارَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَى لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللّهُ حَتّى يَنْعَ، وَأَيَّمَا رَجُلٍ ◌َشْغَضَّا لَ مْلِ فِ خُصُومَةٍ لَ عْلَ بِهَ مَقَدْ عَ الَهَ حَقُ، وَحَرٍ صَ عَلَى سَخَطِهِ، وَعَلَيْهِ لَنَ اللهُ الْتَابَةِ إلَى يَوْمِالقَمَةِ، وَأَيَُّ رَجُلٍ أَشَعَ لَى رَجُلٍ مُسْلم ◌ِكَةٍ وَهُوَ مِنَبَرِىءُ يُحِينُهُ بِهَا فِ الدُّنْيَ كَانَّ حَقًّا عَلَى الْله تَعَلَي أَنْ يُدْلِهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فِى الَّارِ -َتَّى يَأْنَى بإنْفَاذ مَقَالَ (طب) عن أبى الدرداء (ض) ٢٩٦٧ - أَيَُّا رَجُل ظَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَفَهُ اللهَُّى أَنْ يَخْرَهُ حَّ ◌َلُغَ آخِرَ سَبْعٍ أَرَضَيْنَ، ثُّ ◌ُطَوَُّ (أيما رجل آتاه الله علماً) تفكيره فى حين الشرط يؤذن بالعموم لكل علم ولو غير شرعى لكن خصه جمع منهم الحليمى بالشرع ومقدماته (فكتمه) عن الناس عند الحاجة إليه (ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)(١) شبه ما جعل من النار فى فم الكاتم باللجام تشبيها بليغاً حيث خص النار وهو الذى أخرجه من باب الاستعارة وهذا وعيد شديد سيما إن كان الكتم لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطبيب نفوسهم واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة أو حطام دنيا أولتقية مما لادليل عليه ولا أمارة أولبخل بالعلم ومن ثم قال على كرم الله وجهه ما أخذالله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا (طب عن ابن مسعود) ورواه عنه فى الأوسط أيضاً قال الهيشمى وفى سند الأوسط النضر بن سعيد ضعفه العقيلى وفى سند الكبير سواد بن مصعب وهو متروك اه والحديث أخرجه ابن الجوزى فى العلل عن ابن مسعود من عدة طرق وطعن فيه بما محصوله أن فيه جماعة مابين ضعيف ومتروك وكذاب (أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل فى سخط الله) أى غضبه (حتى ينزع) أى يقلع ويترك وهذا وعيد شديد على الشفاعة فى الحدود أى إذا وصلت إلى الإمام وثبتت كما يفيده أخبار أخر وإلا فالستر أفضل (وأما رجل شد غضباً) أى شد طرفه أى بصره بالغضب، (٢) (على مسلم فى خصومة لاعلم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة) لأنه بمعاندة الله صار ظالماً وقد قال تعالى((ألا لعنة الله على الظالمين)) وأصل اللعنة الارد لكن المراد به هنافى وقت أوحال أو الشخص أو على صفة أو نحو ذلك (وأيما رجل أشاع على رجل مسلم) أى أظهر عليه ما يعيبه (بكلمة وهو منها برىء يشيته بها (٣)) أى فعل ما فعل بقصد أن يشينه أى يعيبه أو يعيره بها (فى لدنيا) ير الناس (كان حقاً على الله أن يذيه يوم القيامة فى النار حتى يأتى بإنفاذماقال) وليس بقادر على إنفاذه فهو كناية عن دوام تعذيه بهامن قبيل الخبر المار، كلف يوم القيامة أزيعقد بين ش ميرتين (٤) ومن قبيل قوله للمصور ن أحبوا ما خلقتم (طب= ز أبى الدرداء) قال لهبشى وفيه من لم أعرفه وقال المنذري لا يحضر فى الآن حال إسناده ( أيما رجل ظلم شراً من الأرض) ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعيد ( كلفه الله أن يحفره (١) لما لجم لسانه عن دول الحق والإخبار عن العلم والإظهارله عوقب فى الآخرة بلجام من نار قال العلقمى وهذا خرج على معى مشاكة العقوبة للذنب وهذا فى العلم الذى يتعين عليه كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول علمونى ما الإسلام وما الدين وكيف أصلي وكمن جاء مستفتيافى حلال أوجرام فيلزم أن يجاب السائل ويترتب على منعه الوعيد والفقوية وليس الأمر كذلك وتوافل العلم الذى لاضرورة بالناس إلى معرفتها: (٢) ويحتمل أن يكون المعنى اشئد فضبه (٣) قال فى الصباح شانه شيئاً من باب باع عاه والشين خلاف الزين (٤) لعلّه خرج مخرج الزجر عن هذه الخصلة (م. ١٠ - فيض القدير - ج ٢) 3 R - ١٤٦ - يَوْمَ الْقِيَامَةُ حَتَّ يُقْضَى بَيْنَ الَّس - (طبـ) عن يعلى بن مرة - (ح) ٢٩٦٨ - أُمَّا ضَيْفِ نَزَلَ بَقَومٍ فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَخَرُومَا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاءُ، وَلَا حَرَجَ عَلِهِ - (٥) عن أبى هريرة-(ح) ٢٩٦٩ - أيُّمَا ناتحَةٍ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ الْجَسَهَا اللهُ سربَلاَ مِنْ نَار، وَأَقَامَهَا النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةَ - (ع عد) عن أبى هريرة - (ح) حتى يبلغ آخر سع أرضين) بفتح الراء وتسكن (ثم يطوقه) بضم أوله على البناء للمجهول وفى ر. أية فإنه بطوقه (يوم القيامة) أى يكلف نقل الأرض الذى أخذها ظلماً إلى المحشر وتكون كالطوق فى عنقه لا أنه طوق حقيقة أو معناه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض حالتئذ كالطوق فى عنقه الظلم المذكور لازم له فى عنقه لزوم الطوق وبالأول جزم القشيرى وصححه البغوى ولامانع أن تتنوع هذه الصفات لهذا الجانى أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى ويستمر كذلك (حتى يقضى بين الناس) ثم يصير إلى الجنة أو إلى النار بحسب إرادة العزيز الجبار وهذا وعيد شديد للغاصب قاطع بأن الغصب من أكبر الكبائر(١) (طب) وكذا فى الصغير (عن يعلى بن مرة) ورواه عنه أيضاً أحمد بعدة أسانيد قال الهيشمى ورجال بعضها رجال الصحيح ورواه عنه أيضاً ابن حبان من هذا الوجه وكان ينبغى للمؤلف عزوه له ولأحمد فإنهما مقدمان عندهم على العزو للطبرانى. ( أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما) من الضيافة أى لم يطعمه القوم لك الليلة (فله أن يأخذ) من مالهم (بقدر قراه) أى ضيافته أى بقدر ما يصرف فى ثمن طعام يشبعه ليلته (ولا حرج عليه) فى ذلك الأخذ قال الطيى وقوله فأصبح الضيف مظهر أقيم مقام المضمر إشعاراً بأن المسلم الذى ضاف قوما يستحق لذاته أن يقرى فمن منع حقه فقد ظلمه فق لغيره من المسلمين نصره وأخذ بظاهره أحمد فأوجب الضيافة وأن الضيف يستقل بأخذ ما يكفيه بغير رضى من نزل عليه أو على نحو بستانه أو زرعه وحلة الجمهور على أنه كان فى أول الإسلام فييها كانت واجبة حين إذ كانت المواساة واجبة فلما ارتفع وجوب المواساة ارتفع وجوب الضيافة أو على التأكيد كا فى غسل الجمعة واجب فلما ارتفع وجود الاستغلال بالأخذ على المضطر لكنه يعزم بدله أو بعد على مال أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة من نزل بهم لأدلة أخرى كبر لا يحل مال مرئ ٠سلم إلا عن طيب نفس وأما قول بعض المالكية المراد أن له أن يأخذ من عرصهم بلسانه ويذكر للناس عيوبهم فعورض بأن من الأخذ العرض والتحدث بالعيب عيب تدب الشارع إلى تركه لا إلى فعله واستدل بالخبر على مسئلة الظهر (ك عن أبى هريرة) ورواه عنه أيضا أحمد باللفظ المزبور قال الهيشمى كالمنذرى ورجاله ثقات ورواه أبو داود عن المقدام بلفظ أيما رجل ضاف قوما ،أصبح محروماً والباقى سواء (أيما نائحة) أى امرأة نائحة (ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالا) وقد قطاق السراييل على الدروع (من نار وأقامها للناس يوم القيامة) لتشتهر فى عرصات القيامة بين أهل ذلك الموقف الأعظم فالنوح حرام شديد التحريم (ع عد ك عن أبى هريرة) قال الهيشمى سنده حسن (١) وهذا إن لم يحصل عفو من المغصوب منه ولم يفعل الغاصب ما يكفر التبعات 83 - ١٤٧ - ٢٩٧٠ - أيما امرأة نَزَعَتْ فَيَاَهَ فى غَيْرِ بَيْهَاَ خَرَقَ الَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَاَ سَتْرَهُ - ( حم طب ك هب) عن أبى أمامة ۔ ( ح) ٢٩٧١ - أَيَُّا أَمْرَأَةٍ اسْتْعَطَتْ ثَّمْ خَجْ فَرَّتْ عَلَى قَوْمِ اِجِدُوا رِيحَهَا فَهِىَ ذَائَةٌ، وَكُلُّ ◌َيْنِ زَائِةُ. (حم ن ك) عن أبى موسى - (1) ٢٩٧٢ - أَيْمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عُلَاًّا وَلَمْ يُسَمِ مَالَهُ فَلْسَالُ لَهُ - (٥) عن ابن مسعود -(ح) ٢٩٧٣ - أَيُّهَا مُرىء وَلَ مِنْ أَمرِ الْمُسْلِينَ شَيًْ لَمْ يَحُطْهُمْ بِمَا يَحُوطُ نَفْسَهُ لَمْ يُرَحْ رَاحَهَ الْجَنَّةِ - (عق) عن ابن عباس - (ض ) (أيما امرأة نزعت ثيابها) أى قلعت ما يستردا منها (فى غير بيتها) أى محل سكنها (خرق الله عز وجل عنها ستره) لأنها لمالم تحافظ على ما أمرت به من التسترعن الأجانب جوزيت بذلك والجزاء من جنس العمل. والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبى لينال منها الجماع أو مقدماته بخلاف مالو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة إذ لا وجه لدخولها فى هذا الوعيد (حم طب ك هب عن أبى أمامة) (أيما امرأة استعطرت) أى استعملت العطر أى الطيب يعنى ما يظهر ربحه منه (ثم خرجت) من بيتها (فمرت علي قوم ) من الأجانب (ليجدواريحها) أى بقصد ذلك (فهى زانية) أى كالزانية فى حصول الإثم وإن تفاوت لأن فاعل السبب كفاعل المسبب قال الطبى شبه خروجها من بيتها متطيبة مهجة لشهوات الرجال التى هى بمنزلة رائد الزنا بالزنا مبالغة وتهديدً وتشديداً عليها (وكل عين زانية) أى كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من الزنا إذ هو حظها منه وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية لأن الله إذا حرم شيئا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة وقد بالغ بعض السلف فى ذلك حتى كان ابن عمر رضى الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد أما التطيب والتزين الزوج مطلوب محبوب قال بعض الكبرا. تزبين المرأة وتطيبها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما وعدم الكراهة والنفرة لأن العين رائد القلب فاذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب لحصلت المحبة وإذا نظرت منظرا بشعاً أو مالا يعجبها من زى أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والثغرة ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن إياك أن تقع عين زوجك على شىء لا يستملحه أو يشم منك ما يستقبحه (حم ن ك) فى التفسير (عن أبى موسى) الأشعرى قال الحاكم صحيح، أقره الذهبي وأقول فيه عند الأولين ثابت بن عمارة أورده الذهبى فى ذيل الضعفاء وقال قال أبو حاتم ليس بالمتين عندهم ور ثقه ابن معين (أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم) فى العتق (ماله) يعنى مافى يده من كسبه وإضافته إليه إضافة اختصاص لاتمليك (فالمال له) أى للغلام يعنى ينبغى لسيده أن يسمح له به منحة منه وتصدقا عليه بما فى يديه ليكون إنما اللصنيعة وزيادة لنعمة الإعتاق ذكره ابن الكمال وغيره ( عن ابن مسعود) ( أيما امرئ) بكسر الراء (ولى من أمر المسلمين شيئاً لم يحطهم) بفتح فضم أى يكلؤهم ويحفظهم ويصونهم ويذب عنهم والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه (بما يحوط به نفسه) أى بالذى يحفظ به نفسه ويصونها فالمراد لم يعاملهم بما يحب أن يعامل به نفسه من نحو بذل ونصح ونفقة وغيرها ( لم يرح رائحة الجنة) حين يجد - ١٤٨ - ٢٩٧٤ - أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرثُ وَلَا يُورت - (ت) عن ابن عمرو - (حـ) ٢٩٧٥ - أيَمَا مُسْلم شّهَدَّ لَهُ أَرْبَةُ بَخَيْ أَدْخَلَهُ اللهُ تَعَلَى الْجَنَةَ، أو ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَخْآَن (حم خن) عن عمر (*) ٢٩٧٦ - أيما صبي حج ثم بلغَ الحنث فعليه أن حج حجةَ أَحْرَى، وَأَيَّا أَعْرَابىّ حَجَّ ثُمْ مَاجَرَ فَعَلَهُ ,٠٠٠٠٠٥ أن يحج حجة اخرى، وايما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى - (خط) والضياء عن ابن عباس (*) ريحها الإمام العادل الحافظ لما استحفظ لا أنه لم يجده أبدا قال الحرالى والولاية القيام بالأمر عن صلة وأصله قال أبو مسلم الخولانى لمعاوية لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفريقه إنما هى القول بالحق والعمل بالمعدلة وأخذ الناس فى ذات الله وقال العارف ابن عربى لإمارة ابتلاء لا تشريف ولو كانت تشريفاً بقيت مع صاحبها فى الآخرة فى دار السعداء ولو كانت تشريفاً ماقيل له ولا تتبع الهوى لحجر عليه والتحجير ابتلاء والتشريف إطلاق ويتحكم فى العالم من أسعده الله به ومن أشقاه من المؤمنين ومع ذلك أمر بالحق أن يسمع له ويطيع وهذه حالة ابتلاء لاشرف فإنه فى حركاته فيها على حذر وقدم غرور ولهذا تكون يوم القيامة ندامة (عن ابن عباس) قضية كلام المصنف أن العقيلى خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه فإنه ساقه من حديث إسماعيل بن شبيب الطائفى وقال أحاديثه منا كير غير محفوظة وأقره عليه فى اللسان. (أيما رجل عاهر) العاهر الزانى وعهر إلى المرأة أتاها ليلا للفجور بها غلب على الزنى مطلقا (بحرة أوأمة) يعنى زفى بها لحملت (فالولد ولد زنا لايرث ولا يورث) لأن الشرع قطع الوصلة بينه وبين الزانى قريب له إلا من قبل أمه وماء الزنا لاحرمة له مطلقا ولا يترتب عليه شىء من أحكام التحريم والتوارث ونحوهما عند الشافعية (ت) فى الفرائض من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه (عن) جده (ابن عمرو) بن العاصى قال الترمذى والعمل على هذا عند أهل العلم. (أيما مسلم شهد له أربعة) من المسلمين وفى رواية أربعة نفر أى رجال (بخير) بعد موته من الصحابة أو من غيرهم فمن اتصف بالعدالة لانحو فاسق ومبتدع (أدخله الله الجنة) أى مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب وإلا ان مات علي الإسلام دخلها ولابد شهد له أحدأم لاقال الراوى فقلنا أو ثلاثة قال (أو ثلاثة) فقلنا أو اثنان قال (أو اثنان) قال ثم لم نسأله عن الواحدأى استبعاداً للاكتفاء فى مثل هذا المقام العظيم أقل من نصاب وترك الشق الثانى وهو الشهادة بالشر لفهمه حكمه بالقياس على الخير أو اختصاراً فال النووى من مات فألهم الله الناس بالشاء عليه بخير كان دليلا على كونه من أهل الجنة سواء اقتضته أفعاله أم لا فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها وبه تظهر فائدة الثناء (حم خ) فى الجنائز والشهادات (ن عن ابن عمر) بن الخطاب ولم يخرجه مسلم. (أيما صبى) أو صبية (حج) حال صباه (ثم بلغ الحدث) بسن أو احتلام (فعليه أن يحج حجة أخرى) يعنى يلزمه ذلك (وأيما أعرابى حج) قبل أن يسلم (ثم) أسلم وهاجرا من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام (فعليه أن يحج حجة أخرى) أى يلزمه الحج بإسلامه فى استطاعته وإن لم يهاجر (وأيما عبد) أى قن ولو أمة (حج) حال رقه (ثم أعتق) أى أعتقه سيده (فعليه أنه يحج حجة أخرى) أى يلزمه الحج بعد مصيره حرا قال الذهبى فى المهذب كأنه أراد بهجرته إسلامه كما تقرر وفيه أنه يشترط لوقوع الحج عن فرض الإسلام اللوغ والحرية فلا يجزئ حج الطفل والرقيق. إن كملا بعده وعليه الشافعى نعم إن كلا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو فى أثنائهاجزأهما وأعاد السعى (خط) فى التاريخ (والضياء) المقدسى فى المختارة عن ابن عباس وظاهر صنيع المصنف أن الخطيب خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه بل تعقبه بقوله R - ١٤٩ - ٠٠٠ ٠١٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٧٧ - يما مسلمين تقياً فأحذ أحدُهُمَا يَدَ صَاحبه فَتَصائحاً وَحَدا الله تَعَلَى جميعًا تَفَرْقَا وَلَيس بيهما خَطِيئَّةُ (حم) والضياء عن البراء - () ٢٩٧٨ - أَنْمَا أَهْرِىء مِنَ الْمُسْلِينَ حَفَ عَنْدَ مِنْبَرَى هذَا عَى ◌َمِينِ كَذَبَّهَ كَانَتْ لَهُ نُكْتَةُ سَوْدَاءَ منْ نفاق فِى قَلْبهِ لا يُغَيرُهَا شَىُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ - الحسن بن سفيان (طب ك) عن قعليه الانصارى - (ح) ٢٩٧٩ - أيما عدَ كَتَبَ عَلى مائَةَ وِفْهَ فَّذْ هَا إِلَا عِشْرَةَ أَوَاقِ فَهْرَ عَبْدُ، وَأَيْمَا عَبْدَ كَانَبَ عَلى مَانَة دينار فَادّاهَ إلا عشرة دنانير فهو عبد - (حم د. ك) عن ابن عمرو - (مجم) لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو غريب أم قال ابن حجر تفرد برفعه محمد المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن وأخرجه ابن عدى وقال إن يزيد بن زريع سرقه من محمد بن مهال اهـ ورواه الطبرانى فى الأوسط قال الهيشمى ورجاله رجال الصحيح اهفلوعزاه المصنف له ل كان أولى. (أبماءدين القيا) فى نحو طريق (فأخذ أحد مما يد صاحبه) أى أخذ يده اليمين يده اليمين (وتصالحا) و لو من فوق ثوب والأكمل بدونه (وحمدالله) أى اثنيا عليه وزاد قوله (جميعا) للتأكيد (تفرقا وليس بينهما خطيئة) ظاهره يشمل الكبائر وقياس نظائره قصره على الصغائر (حم والضياء) المقدسى (عن البراء) بن عازب قال أبو داود لقين البراء فأخذ يدى وصالحتى وضحك فى وجهى ثم قال تدرى لم أخذت يدك؟ قلت لا إلا أنى ظنت أنك لم تفعله إلا لخير فقال إن النبي صلى أنه عليه وسلم لقينى ففعل بى ذلك ثم ذكره ( أيما امرئ من المسلمين حلى عند منبرى هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار وإن كان على سواك أخضر) قال العكبرى تقديره وإن حلف على سواك حذف لدلالة الأولى عليه. وعلى فى قوله على يمين: زائدة: أى حلف يميناً؛وفى ذكر المتبر زيادة فى التأكيد قال الرافعى وهذا إشارة إلى أن اليمين يغلظ بالمكان كما يغلظ بالزمان قال النورى ودخل فى قوله حق مسلم نحو جلد ميتة وسرجين وسائر الاختصاصات وكذا كل حق ليس بمال كمد قذف ( حم عن جابر ) بن عبد الله (أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم) أى ذهب بطائفة منه ففصلها عنه يقال اقتطعت من الشىء قطعة فصلتها (بيمين كاذبة كانت له نكتة) والنكتة فى الشىء كالقطة والجمع تكت ونكات مثل برمة وبرم وبرام ونكات الضم عامى (سوداء من تفاق فى قلبه لا يغيرها شىء إلى يوم القيامة) فان لم يدركه العفو أدخل النار حتى تنجلى تلك السكتة ويكون فيها حتى يطه من درنه ويصلح لجوار الرحمن فى الجنان ( الحسن بن سفيان طب ك عن ثملة ) بلفظ الحيوان المشهور ابن وديعة الأذ ارى) قيل هو أحد الستة الذين تخلفوا عن تبوك قال الذهى وذلك ضعيف (أما عبد) يعنى قن ولوأمة قال ابن حزم لفظ العبد لغة يتناول الأمة لكن فى الفتح فيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرطى العبد اسم المملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه ومن ثم قال إسحاق إن هذا الحكم لا يشمل الأنثى وحالفه الجمهور فلم يفرقوا فى الحكم بين الذكر والأنثى إما لأن افظ العيديراد به الجنس كنوله تعالى(( إلا آتي الرحمن عبدا)) فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاً وإما بطريق الإلحاق لعدم الفارق وقدقال إمام الحرمين إدراك كون الأمة فى هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قل التفطن لوح الجمع والفرق (كوتب على مائة أوقية) مثلاورواية الحاكم كوتب على ألف أوقية (فأذاها إلا عشرة أواق ) فى نسخ أواقى بشد الياء وقد تخفف جمع أوقية بضم الهمزة. وشد الياء: معروفة (فهو عبد وأيما عبد كوتب على مائة دينار فأذاها إلا عشرة دنانير فهو عبد) المراد أنه أذى مال الكتابة إلا شيئا قليلا بدليل الخبر الآتى CR- - ١٥٠ ٢٩٨٠ - أيما رجل مُسْلم أُعْتَقَ رَجُلًا مُسْداً، فَإنَّ اللهَ فَعَلَى جَاعِلٌّ وَغَ كُلِّ عَظْم مِنْ عَظَامِهِ عَظْمَا مْ حَام ◌ُحُرِّرِهِ مَنَ الَّارِ، وَأَيُّهَ امَرَّهُ أَعْتَقْتَ أَمْرَةٌ مُسْلَةٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَى ◌َجَاعِلٌ وِقَّ كُلْ عَظْمٍ مِنْ عِظَائِهَا عَظْمَا مِنْ عِظَامَ مُرْرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقيّمَةَ - ( حب) عن أبى نجيح السامى - (*) ٢٩٨١ - أَيْمَا أَمَةَ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَ حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ إلَّ أَنْ يَعْتَقَمَا قَبْلَ مَوْته - (مك) عن ابن عباس (ض) ٢٩٨٢ - أَيَُّا قَوْمٍ جَلُوا مَّطَانُوا الْخُلُوسَ ثُمّ تَفَرُّوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا لَلهَ تَعَلَى أَنْ يُصَلُوا عَلَى نَهُ كَانَتْ المكاتب عبد مايقى عليه درهم فلا يعتق إلا بأداء جميع ماعدا القدر الذى يجب حطه عنه وهذا مذهب الجمهور ونقل عن على كرم الله وجهه أنه يعتق عنه بقدرما أدى والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة قال الراغب اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ومنه ((كتب عليكم الصيام) أوجمع وضم ومنه كتب الخط وعلى الأول مأخذها من الالتزام وعلى الانى من الخط لوجوده عند عقدها غالباً. قال الرويانى وهى إسلامية ونوزع بأنها كانت متعارفة فى الجاهلية وأقرها الشارع وأحسن تماريفها أنها تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة (حمد) فى العنق والكتابة (٥) فى الأحكام كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله (بن عمرو ) بن العاص ورواه الحاكم باللفظ وصححه وأقره الذهبي (أيما رجل مسلم) وفى رواية الاقتصار على رجل وفى أخرى على مسلم (أعتق رجلامسلما) لوجه الله تعالى خالصاً (فأن الله تعالى جاعل وفاء كل عظم بكسر الواو وتخفيف القاف، والوقاية مايصون الشىء ويستره عمايؤذيه (من عظامه) أى العتيق (عظما من عظام محرره) بضم الميم وفتح الراء المشددة أى من عظام القن الذى حرره (من النار) نارجهنم جزاءً وفاقا (وأيما امرأة مسلمة) اعتقت امرأة معلمة لوجه الله تعالى (فان الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظ) من نظام محررها) بفتح الراء المشددة (من النار يوم القيامة) فاستفدنا أن الأفضل للذكر عتق الذكر والأنثى الأثى وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى حلافا لم عكس محتجاً بأن عنفها يستدعى صيرورة ولدها حراً سواء تزوجها حر أوعيد بخلاف الذكر وعورض بأن عنق للأنثى غالباً يستلزم ضياعها وبأن فى عتق الذكر من المعانى العامة ماليس فى الأنثى لصلاحيته للقضاء وغيره مما لا يصلح له الإناث وفى قوله إن اللّه جاءل وقاء كل عظم الخ إيماء إلى أنه ينبغى أن لا يكون فى الرقبة نقص ليحصل الاستيعاب وأنه ينبغى للفحل عش لحل لينال المعنى المعهود فى عنق جمع أعضائه وقول الخطابى هو نقص مجبور إذ الخصى ينتفع به فيما لا ينتفع بالفحل استنكره النووى وغيره والكلام فى الأولوية (د حب عن أبى نجيح) بفتح النون (السلى) وأبو يحيج السلمى فى الصحابة اثنان أحدهما عمرو بن عبسة والآخر العرباض بن سارية فكان ينبغى تمييزه قال ابن حجر إسناده صحيح ومثله الترمذى من حديث أبى أمامة والطبرانى من حديث عبدالرحمن ابن عرف ورجاله ثقات (أيما أمة ولدت من سيدها) أى وضعت منه مافيه صورة خلق آدمى (فإنها) ينعقد لها سبب العتق وتكون (حرة إذا مات) السيد (إلا أن يعتقها قبل موته) فانها قصير حرة بالعتق ولا يتوقف عتقها على موته (٥ ك عن ابن عباس) قال ابن حجر رحمه الله تعالى له طرق عند ابن ماجه وأحمد و الدارقطنى والحاكم والبيهقى وفيه الحسين بن عبد اللّه الهاشى ضعيف جداً اهـ. ورد الذهى تصحيح الحاكم له بأن حسيناً هذا متروك ومن تعقبه عبد الحق وتبعه فى المنار وغيره (أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس) وأكثروا اللغط (ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله) بأى صيغة كانت من صيغ - ١٥١ - عليهم ترَةَ مَنَ اَلله، إنْ شَآَ عَدِّبَهُمْ، وَإِن شَ غَفَر لَهُمْ - (ك) عن أبى هريرة - (*) ٢٩٨٣ - أيما أ.راة توفى عنها زوجها تزوجت بعدد نَهىَ لآخر أزواجها - (طب) عن أبى الدرداء- (ص) ٢٩٨٤ أَيَُّا رَجُلِ حَافَ قَوْمَاً فَصَْحَ الضَّيْهُ مَرُدِمَا فَإِنَّ نَصْرَهُ مَّقٌّ عَلَى كُلِّ مُلٍ خَ يَأْحُدَ بِهَ ى لَيْتَهِ من زرعه وماله - (حم دك) عن المقدام - (ص) ٢٩٨٥ - أَيَُّا رَجُلِ كَتَفَ س ◌ْرَافًَ خَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَلِ أَنْ يُؤْذَّ لَهُ فَقَدْ أَفَى حَدِّ لَحِلُ أَنْ يَأْيَهُ، وَلَوْ أَنَّ الذكر (أو يصلوا على نبيه) محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وفيه تلميح إلى قوله تعالى,ولوأنهم إذظدرا نفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللّه تواباًرحيما، (كانت عليهم ترة (١) من الله) أى نقص وقبعة وحسرة وندامة لتفرقهم ولم يأتوا بما يكفر لفظهم من حمد الله والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهاءترة عوض عن واوه المترو ه كواو عدة وسعة ( إن شاء) اى أنته (عذبهم) تر لهم كمارة المجلس (وإن شاء غفر لهم) فضلا. وطولا منه تعالى ورحمة لهم(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)) ( ك عن أبى هريرة) وقال صحيح وأقره الذهبي (أيما امرأة توفى عنها زوجها) أى مات وهى فى عصمته (فتزوجت بعده فهى) أى فتكون هى فى الجنة زوجة (لآخر أزواجها) فى الدنيا فالوا وهذا هو أحد الأسباب المانعة من نكاح زوجات النبى صلى الله عليه وسلم بعده لما أنه سبق أنهنّ زوجاته فى الجنة (طب عن أبى الدرداء) وأصله أنّ معاوية خطب أم الدرداء بعدموت أبى الدرداء فقالت سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة الخ وما كنت لاختار على أبى الدرداء فكتب إليها معاوية فعليك بالصوم فإنه محسمة قال الهيثمى فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط ( أيما رجل ضاف قوما) أى نزل بهم ضيفاً (فأصبح الضيف محروما) من القرى بأن لم يقدموا له عشاء تلك الليلة (فإن بصره) بفتح النون نصرته وإعانته على أداء حقه (حق على كل مسلم) أى مستحقة على كل من علم بحاله من المسلمين (حتى يأخذ بقرى ليلته) أى بقدر ما يصرفه فى عشائه لك الدلة أى ليلة واحدة كما فى رواية أحمد والحاكم (من زرعه وماله) ويقتصر على ما يشد الزمق أى بشين معجمة بقية الروح أو مهملة أى بسد الخلل الحاصل من الجوع قال الطبى وأفرد الضمير فيهما باعتبار المنزل عليه والمضيف وهو واحد ثم هذا فى المضطر أو فى أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة (٢) (حم دك) فى الأطعمة (عن المقدام) بن معد يكرب قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال ابن حجر إسناده على شرط الصحيح (أيما رجل كشف سترا) أى أناله أو نحاه (فأدخل بصره) يعنى نظر إلى ماوراء الستر من حرم أو غيرهن (من قبل أن يؤذن له) فى الدخول (فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه) أى فيحرم عليه ذلك (ولو أن رجلا) من أصحاب ما وراء المكشوف من الستر (فقاً عينه) أى الناظر أى قذفه بنحو حصاة فقلع عينه (خدرت) أى عينه فلا يضمنها الرامى وفيه حجة الشافعى أن من نظر من نحو كوة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البيت فقلع عينه هدر أوجب وأبو حنيفة الضمان (ولو أن رجلا مر على باب) أى منفذ نحو بيت (لا سترة عليه) أى ليس عليه باب (١) قوله ترة بالنصب خبر لكان وأنها ضمير يرجع للجلوس المفهوم من جلسوا (٢) وقال العلقمى قال شيخنا هذه الأحاديث كانت فى أول الأمر حير كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها وقد أشار إليه أبو داود بقوله باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره . -١٥٢٠ - رَجُلّ فَقََّ عَيْنَهُ لَهُدرَتْ وَلَوْ أَنَّ رَ جُلَّ مَرَّ عَلَى بَابِ لَاسَتْرَهَ عَلَيْهِ فَرأى عَورَةَ أَهْلَه فَلَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إنَّا الْخَطِيَّةُ عَلَى أَهْلِ الْبَاب - (حم ت) عن أبى ذر -(ح) ٢٩٨٦ - أُمَا رَالِ وَلَى مِنْ أَمرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئً وُقّ بِهِ عَلَى جِسْرِ جَهَمْ لَهَذَّبِ الْجِسْرُ خَّ بَرِلَ كُلّ عُصْوِ - ابن عساكر عن بشر بن عاصم - (ض) ٢٩٨٧ - أَيَُّرَاعٍ عَشّ رَعِيّهُ هُوَ فِى النّارِ - ابن عساكر عن معقل بن يسار-(ح) ٢٩٨٨ - أيما عبد تَزَوْجَ بِغَبر إذْن مَوَاليه فَهُوَ رَأن - (٥) عن أن عمر - (صح) ہے ہ ٠٤٤ ايمَا أَمْرَة مَتَ لَهَا ثَلَاثَهُ مِنَ الْوَلَدَ كُنَّ لَ حِجَاباً مِنَ النَّار - (ح) عن أبى سعيد - (صـ) ٠١ ١٫٠٠ ٢٩٨٩ من نحو خشب يستر ماوراءه عن العيون (فرأى عورة أهله) من الباب , فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل الباب) فى تركهم ما أمروابه من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الأجانب على عوراتهم وفى نسخ بدل الباب البيت وهى أقعد قال الزين العراقى فيه أنه يحرم النظر فى بيت غيره المستور بغير إذنه ولو ذقياً وأنه يحرم الدخول بطريق أولى ( حم ت عن أبى ذر) ظاهر صنيع المصنف أن كلامنهما روى الكل والأمر بخلافه فإن الترمذى لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيشى كالمنذرى ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف . (أيما وال ولى من أمر المسلمين شيئا) أى ولم يعدل فيهم (وقف به على جسر جهنم) يحتمل أنه أراد به الصراط ويحتمل غيره والواقف به بعض الملائكة أو الزبانية ( فيهتز به الجسر حتى يزول كل عضو) منه عن مكانه الذى هو فيه فيقع فى جهنم عضواً عضواً فعلي الإمام أن يقاسى النظر فى أمر رعيته بظاهره وباطنه قال عمر إن نمت الليل لأضيعن نفسى وإن نمت النهار لأضين الربية فكيف بالنوم بين هاتين ( ابن عساكر) فى التاريخ (عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ( ابن عاصم ) بن سفيان السة فى وقيل المخزومى (أبما راع غش رعيته) أى مرعيته يعنى خامهم ولم ينصح لهم (فهو فى النار) أى يعذب بنار جهنم شاء الله أن يعذبه قال الزمخشرى والراعى القائم على الشىء بحفظ واصلاح كراعى الغنم وراعى الرعية ويقال من راعى هذا الشىء أى متوليه وصاحبه والرعى حفظ الشىء لمصلحته وذهب جمهور الصوفية إلى أن المراد بالراعى فى هذا الخبر وما أشبه تكبير كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته هو الرح الإنسانى ورعية جوارحه فيجب أن يسلك بها فى التخلية والتحلية أعدل المسالك وأن يعدل فى ملكة وجودها لانها بحسب الصورة هى المملكة وسلطان صولتها هو المالك ومرادهم بعدلها أن يستعمل كل جارحة فيما طالب مها شرعا على جهة الرفق والاقتصاد وأن يبدل كل خلق ذميم بخلق حميد قويم بناء على أن الخلق يقبل التغيير وهو القول المنصور اهـ ( ابن عساكر) فى التاريخ (عن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة (ابن يسار ) ضد المين. (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه) أى ساداته (فهو زان ) وفى رواية للترمذى فهو عاهر وهذا نص صريح فى بطلان نكاحه بغير إذن سيده وإن أجازه بعد وهو مذهب الشافى إذالم يقل فى الخبر إلا ز يجيزه السيد (ه عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه مندل بن على وهو ضعيف وقال أحمد حديث منكر وصوب الدار قطنى وقفه ورواه أحمد وأبو داود الترمذي والحاكم وصححه بلفظ أيما ملوك تكمع بغير إذن، ولاه فهو عاهر وفى رواية مرمذى فنكاحه باطل (أيما امرأة مات لها ثلاثة) وفى رواية ثلاث (من الولد) بفتحتير يشمل الذكر والأنثى وخص الثلاثة لانها - ١٥٣ - ٥٠ /٠١/٥ /١ , . 5. ٢٩٩٠ - أيما رجل مس فرجه فليتوضا، وأيما امرأة مست فرجها فلتنونا - (حم قط) عن ابن عمرو (ح) ٢٩٩١ - أيما امرى مُسْلمِ أَحْتَقَ امَرَأَ مُسْلَمَا مَهُوَ مَكَاكُ مِنَ النَّارِ، يُحْزَى بِكُلِّ نَظُم مَنْهُ عَظْمًا مِنْهُ، وَيُمَا امْرَأْ مُسْلَةَ أَعْقَدْ أُمَرَّةُ سْلَةً فَهِىَ فَكَا كُهَا مِنَ النَّرِ، يُجْزِى بِكُلُ ظُم مِنهَ عَظْمًا مِنهاَ، وَأَيُّمَا أَمْرِيّ مُسْلٍّعَّ أَمَأَيْنَّ ◌ُسْلِعَتَيْنِ ◌َهُمَا فَكَاكُ مِنَ النَّارِ، يَجْزِى ◌ِكُلَّ عَظَيْنِ مْهُمَا عَظًَّ منه - (طب) أول مراتب الكثرة (كم) فى رواية كانوا أى الثلاث (لها) وأنث باعتبار النفس أو القسمة وهو بضم الكاف وشد النون والولد يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع ويخرج السقط لكن فيه حديث من (حجاباً من النار) أى نار جهم وتمام الحديث عند البخارى نفسه قالت امرأه واثنان قال واثنان هذا لفظه وكأنه أوحى اليه به حالا ولا يبعد أن ينزل عليه الوحى فى أسرع من طرفة عين أو كان عنده علم به لكن أشفق عليهم أن يتكلوا فلما سئل لم يكن بد من الجواب وظاهره حصول الثواب الموعود وإن لم يقاربه صبر ويصرح به خبر الطبرانى من مات له ولد ذكر أوأنثى سلم أولم يسلم رضى أو لم يرض صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب دون الجنة اهـ قال الهيشمى رجاله ثقات إلا عمرو بن خالد فضعيف ( خ عن أبى سعيد) الخدرى قال النساء النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوماً فوعظهن فذكره وفى أخرى قالت امرأة وانفان قال واثنان . ( أيما رجل مس فرجه ) أى ذكر نفسه بيطن كفه أو حلقة دبره فالمس عام بخصوص كما سيأتى بيانه (فليتوضأ) وجوباً حيث لا حائل لاتقاض طهره بمسه ( وأيما امرأة مست فرجها ) أى ملتقى المنفذ من قبلها أو حلقة دبرها بيطن كفها (فلتوضأ) وجوياً لبطلان طهرها به وإذا كان كذلك فمس فرج غيره الخش وأبلغ فى اللذة فهو أولى بالقض . بهذا أخذ الشافعية والحنابلة وخالف الحنفية وسيأنى تقريره (حم قط عن عمرو ) من العاص وهو من راوية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الذهى فى التقيح وإسناده قوى وقال ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عنه هكذا وقيل عن المثنى بن الصباح عنه عن سعيد بن المسيب عن بسرة بنت صفوان وفى الباب طلق من على وغيره (أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً فهو فكاكه من النار) أى نار جهنم (يجزى) بضم الياء وفتح الزاى غير مهموز أى ينوب (بكل عظم منه عظما منه) حتى الفرج بالفرج كما فى رواية (وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهى فكاكها من النار تجزى بكل عظم منها عظما منها حتى الفرج بالفرج وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه) بفتح الفاء وتكسر أى كانتا خلاصه (من النار يجزى بكل عظمتين منهما عظما منه) فأفاد أن عتق العبد يعدل عتق أمتين (١) ولهذا كان أكثر عتق النبى صلى الله عليه وسلم ذكورا وهذا تنويه عظيم بفضل العنق لا يساويه فيه غيره إلا قليلا قال الخطانى رحمه الله ويندب أن لا يكون الفن المعتق ناقصاعضوا بنحو عور أو شلل بل يكون سلما لينال معتقه الموعود فى عتق أعضائه كلها من النار بإعتافه إياه من الرق فى الدنيا قال وقد يزيد نقص العضو فى الثمن كالخصى يصلح لما لا يصلح له الفحل من نحو حفظ الحرم اهـ. وأشار به إلى أن النقص المجبور بالمنفعة مغتفر (طب عن (١) قال القاصى اختلف العلماء هل الأفضل عنق الإناث أم الذكور فقال بعضهم الإناث لأنها إذا عنقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أوعبد وقال آخرون عنق الذكور أفضل لما فى الذكر من المعانى العامة التى لا توجد فى الإناث كالقضاء والجهاد ولان من الإناث من إذا عتقت تضيع بخلاف العبيد وهذا القول هو الصحيح - ١٥٤ - عن عبد الرحمن بن عوف (ده طب) عن مرة بن كعبـ (ت) عن أبى أمامة - (ح) ٢٩٩٢ - أيما امرأة زوجها وَلّان فهى للأول منهما، وَأَيْمَا رَجُل باعَ يبعاً من رجلين فَهوَ للأول منهما . (حم ٤ ك) عن سمرة - (ح) ٢٩٩٣ - أيما امرأة نكحت ◌َ صَدَق، أَوْ حَبَاء، أُوْعدَة قَبْلَ صْمَ الْنّكَاح ◌َو ها؛ ومن كان بعد عصمة ٤ النَّكَاحِ فَهُوَ لَمَنْ الْطِيه، وَأَحَقْ مَا أكرم عليه الرجل بنته، او احته - (حم دن٥) عن ابن عمرو - (خ) ٠٠٠٠ ٢٩٩٤ - أيما امرأه زوجت نفسها من غير ولى فهى زاية - (خط) عن معاذ عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرة بالجنة (ده طب عن مرة) يفتح الحم (أبن كعب) بن مرة الفهرى (ت عن أبى أمامة) الباهلى وقال حسن (أيما امرأة زوجها وليان) أى أذنت لهما معاً أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت زوجنى بزيد والآخر زوجنى بعمرو (فهى) زوجة (الأول) أى الساق (منهما) بينة أو تصادق معتبر فان وقعا معاً أو جهل السق بعلا معاً (وأيما رجل باع بيعاً ) أى مرتاً (من رجلين فهو الأول) أى فاليع السابق (مهما) فان وقعا معاً أو جهل السق بطلا (حم ٤ ك) كلهم فى النكاح إلا القزويني ففى التجارة كلهم من حديث الحسن (عن درة) بن جندب وحسنه الترمذي وقال الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبي قال ابن حجرو صحته موقوفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فان رجاله تمات (أيما امرأة نكحت) أى تزوجت (علي صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء الموحدة والمد: أصله العطية وهى المسمى بالحلوان وقيل هو عطية خاصة ( أو عدة ظاهره أنه لمزمه الوفاء وعند ابن ماجه أوهبة بدل عدة (قبل عصمة النكاح) أى قبل عقد النكاح (فهو لها) أى مختص بها دون ابيها لأنه وهب لها قبل العقد الذى شرط فيه لأبيها ماشرعد فليس لأ بيها حق فيه إلا برضاها (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أى وما شرط من نحو هبة أو عدة مع عقد النكاح في ثابت لمن أعطيه ولافرو بين الأب. غيره قال الخطابي ها موكول على ماشرطه الولى لنفسه غير المهر (وأحق ما أكرم) بضم فسكون فكسر (عليه الرجل) أى لأجله فعلي للتعليل (ابنته(١)) بالرفع خبر أحق وقد ينصب على حذف كان تقديره أحق ما أكرم لأجله الرجل إذا كانت ابنته (أو أخته) قال ابن رسلان ظاهر العطف أن الحكم المذكور لا يختص بالآب بل فى معاه كل ولى ولم رم قال به (حم دن ، عن ابن عمرو) ابن العاص (أيما امرأة) ثيب أو بكر (زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية) نص • يح فى اشتراط الولى لصحة الكاح وبهذا أخذ الشافعى وقوله من غير ولى إيضاح ( خط عن معاذ ) بن جل قال ابن الجوزو هذا لا يصح وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم قال يحي ليس بشىء لا يكتب حديثه وقال السعدى سقط حديثه وقال مسلم الدار وطنى ونوح وضع حديث فضائل القرآن (١) وبهذا قال إسحاق بن راهويه وقد روى عن زين العابدين أنه زوج ابنته اشترط لنفسه شيئاً وروى عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها فى الحج والمساكين وقال المزوج جهزامراتك وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى ومالك فى الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها شيئا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله المرأة دون الأب قال أصحابنا ولو نكح بألف على أن لا بيها أو أن يعطى أباها ألفاً فالمذهب فساد الصداق للسمى ووجوب مهر المثل لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد والمهرلا يجب إلا للزوجة لأنه عوض بضعها ------ 83 - ١٥٥ - ١٩٩٥ - أيما امراه آليات ثم خَرَ جَتْ إلَى الْسْجِدِ لَمْ تُقْلْ لَمَا صَلاَةٌ حَىَّ تَغْفَلَ (٥) عن أبى هريرة (ض) ٢٩٩ - أَيُّمَا أَمْرَأَ رَادَتْ فِى رَأْسِهَا شَهْرَاً لَيْسَ مِنَّهُ فَيَنْهُ زُورُ تَِّدُ فيهِ - (ن) عن معاوية (ح) ٢٩٩٧ - ايما رحل أعتق أمه ثم تَز جه جه جديد «لَهُ أَجران - (طب) عن أبى موسى - (ح) ٢٩٩٨ - أَيُّمَا رَجُلٍ فَ إَى وُضُوبِهِ يُبْدُ الصَّلََّ ثَّ ◌َلَ كَفِيْ نَوَتْ خَطِيئَتُمَنْ كَمَيْهِ مَعَ أَوَّل قَطْرَةِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ حَطِئَتُهُمِنْ سَمْعِهَ بَصَره مَعَ أَوَّل قَطَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُرْيَقْ وَرَجْلَهُ إِلَى الْكُمْيَيْنِ ١٠٠٠ سَلَّ مِنْ كَلَّ ذَب هُوَلَهُ، وَمَن كَلَّ خَطِيَّة كهتَبه يومَ وَلَدَته أمه، بَإذَا قَامَ إلَى الصَّلاة رفعه الله عزّ وجلّ بها (أيما امرأة تعطييت) أى استعملت الطيب الذى هو ذو الريح (ثم خرجت إلى المسجد) تصلي فيه (لم تقبل لها صلاة) مادامت متطية (حتى تغسل) يعنى تزيل أثر ربح الطيب بغسل أو غيره أى أنها لانثاب على الصلاة مادامت متطيبة لكنها صحيحة مغنية عن القضاء مسقط للفرض فعبر عن نفى الثواب بنى القبول إرعابا وزجراً (ه عن أبى هريرة) وفيه عاصم بن عبدالله ضعفه جمع (أيما امرأة زادت فى رأسها شعراً ليس منه فإنه زور تزيد فيه) فيه حجة لمذهب الليث أن الممتنع وصل الشعر بالشعر أما أو وصلت شعرها بغير شعر تكرقة وصوف فلا يشمله النهى وبه ، خذ بعضهم وضعفه الجمهور مطلقا (١) (ن عن معاوية بن أبى سفيان ورواه عنه أيضا الطبرانى وغيره (أيما رجل أعتق أمة ثم تزوج بها بمهر جديد فله أجران ) أجر بالعتق وأجر بالتعليم والتزويج (طب عن أبى موسى) الأشعرى. (أيما رجل قام إلى وضوئه) يحتمل كونه بفتح الواو أى الماء ليتوضأ منه ويحتمل بالضم أى إلى فعل الوضوء (يريد الصلاة) بذلك الوضوء (ثم غسل كفيه نزات خطيفنه من كفيه مع أول قطرة) تقطر منهما قال القاضى هو مجاز عن غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة وكذا يقال فيما بعده وقال الطيى هذا وما بعده تمثيل وتصوير لبراءته عن الذنوب كلها على سبيل المبالغة لكن هذا العام خص بالتغاير (فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه ونصره مع أ ل قطة) تقطر منه (فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هوله ومن كل خطيئة كـ هيئة ( يوم ولدته أمه) ويصير سالما من الذنوب مثل وقت ولادته (فإذا قام إلى الصلاة) وصلاها ( رفعه الله عز وجل بهادرجة أىمنزلة عالية فى الجنة (وإن قعد) أى عن الصلاة أى لم يصلها بذلك (قعد سالما) من الخطايا قال الطبى فإن قلت ذكر لكل عضو ما يختص به من الذنوب وما يزيلها عن ذلك العضو والوجه مشتمل على الأنف والفم فلم خصت بالذكر دونهما فلت العين طليعة القلب ورائده وكذا الأذن فإذا ذكرا أغنيا عن سائرها قال والبصر واليد والرجل كلها تأ كيدات تفيد مبالغة فى الإزالة واعلم أنه قد زادفى رواية للطبرانى بعد غسل اليدين إلى المرفقين فإذا مسح برأسه تناثرت خطاياه من أصول الشعر والمراد خطايا الرأس نحو الفكر فى محرم وتحريك الرأس استهزاء بمسلم وتمكين المرأة أجنيا من مسه مثلا والخيلا بشعره والعمامة وإرسال العذبة نثراً وكبراً ، نحو ذلك ﴿تنبيه) قال القصيرى ينبغى التطهر أن ينوى مع غسل يديه تطهيرهما من تناول ما أبعده عن الله ونفضهما ما يشغله عنه وبالمضمضة تطهير الفم من تلويث اللسان بالأفوال الخبيثة وبالاستنشاق إخراج استرواح روائح محبوباته (١) وكما يحرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة - ١٥٦ - درجةَ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالمًا - (حم) عن أبى أمامة - (ح) ٢٩٩٩ - أَيَُّا مُسْلم رَمَى بِسَهُمْ فِى سَعِيلِ الله ◌َبَغَ مُخْطَا أَوْ مُصِيًّ ◌َلَهُ مَ الْأَجْرِ كَرَقَةَ أَعْتَقَهَاَ مِنْ وَلَدَ إِسْمَ عَلَ وَأَبَّا رَجُلَ شَابَ فِى سَبِيلِ الله فُهُوَ لَّهُ نُورٌّ، وَأَيْمَا رَجُلِ أَخْتَقَ رَبُلَا مُسْلِمَا فَكُلُّ عُضْوٍ مِنَ الْمَتَّقَ بِمُضْرِ مِنَ الْمُعْنَقَ فَدَ لَهُ مَنَ الَّارِ، وَأَيُمَا رَجُل ◌َامَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَ نَى الْوُ ضُوَإِلى أَمَاكِنِهِ سَ مِنْ كُلّ ذَنْبِ وَخَطِيئَة هَى لَهُ: فَإِنّ ◌َمَ إِلَى الصَّلَاةَ رَفَعَهُ اللهُ أَعَالَى بَهَا دَرَجَةً، وَإِنْ رَقَدَ رَقَدَ سَالِمًا - ( طب) عن عمرو بن عبسة - (ض) ٣٠٠٠ - أَيْمَا وَال وَلَى أَمْرَ أَمّى بَعْدِى أُقْمَ عَلَى الْصِرَاطِ وَنَشَرَت ◌ْمَلائِكُ صَحِيفَتَهُ: فَنْ كَانَ عَادِلَا تَجَّاهُ ◌َفْهُ بِعَدَّلِهِ، وَإِنْ كَنَ جَّْرً اْغَضِ بِ الصَّرَاءُ أَنْغَضَ تُؤَيِرُ بَّنَ مَفَاءَ لِهِ خَّى يَكُونَ بَيْنَ مُوَّيْنِ مِنْ ٠٠ وبتخليل الشعر حله من أيدى ما يملكه ويهبطه من أعلا عليين إلى أسفل سافلين وبغسل وجهه تطهيره من توجهه إلى اتباع الهوى ومن طلب الجاه المذموم وتخضعه لغير الله وتطهير الأنف من الأنفة والكبر والعين من التطلع إلى المكروهات والنظر لغير الله بنفع أوضر واليدين تطهير هما من تناول ما أبعده عن الله والرأس زوال الترأس والرياسة الموجبة للكبر والقدمين تطهيرهما من المسارعة إلى المخالفات واتباع الهوى وحل قيود العجز عن المسارعة فى ميادين الطاعة المبلغة إلى الفوز وهكذا ليصلح الجسد للوقوف بين يدى القدوس تعالى (حم عن أبى أمامة) الباهلى قال المنذرى رواه أحمد وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهربن حوشب وقد حسها الترمذى لغير هذا المتن وهو إسناد حسن فى المتابعات لا بأس به (أيما مسلم رمى بسهم فى سبيل انته) أى فى الجهاد لإعلاء كلمة الله (فبلغ) إلى العدو (مخطئاً أو مصيافله من الأجر كرقبة) أى مثل أجر أسمة (أعتقها من ولد إسماعيل) بن إبراهيم الخليل عليه السلام (وأيما رجل شاب فى سبيل الله) أى فى الجهاد أو فى الرباط يعنى من هول ذلك ويحتمل أن المراد داوم على الجهاد حتى أسن (فهوله نور) أى فالشيب نور له فإن قلت ورد فى غير ماخبر أن الشيب نور لكل مؤمن فما الذى تميز به هذا المجاهد قلت فالشيب فى نفسه نور لكل مؤمن كما فى حديث فالحاصل لهذا الرجل نور على نور (وأيما رجل أعتق رجلا مسينما فكل عضو من المعتق) بكسر التاء ( بعضو من المعتق) بفتحها ( فداء (١) من النار) أى يجعله الله له فداء من نار جهنم والمراة مثل الرحل (وأيما رجل قام) أى هب من نومه أو تحول من مقعده (وهو) أى والحال أنه (يريد الصلاة) يعنى التهجد (فأفضى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب وخطيئة هى له فإن قام إلى الصلاة رفعه الله بها درجة) أى منزلة عالية فى الجنة وإن رقد) بعد ذلك (رقد سالما) من الذنوب والبلايا لحفظ الله له ورضاه عنه (طب عن عمرو بن عبدسة) بن عامر أو ابن خالد السلمى (أيما وال ولى أمر أمتى بعدى (٢) أقيم على الصراط) أى وقف به على متن جهنم (ونشرت الملائكة صحيفته) التى فيها حسناته وسيئاته (فإن كان عاد لاتجاه الله بعدله) أى بسبب عدله بين خليفته (وإن كان جائرا انفتض به الصراط انتفاضة تزايل بين مفاصله ) أى تفاوق كل مفصل مفصل منه (حتى يكون بين عضو من أعضائه مسيرة عام) يعنى بعدا كثرا جدا فالمرادالتکثیر لاالتحدید کما فی نظائره ( ثم ينخرق به الصراط فأول ما تقی به النار أنفه وحر وجهه) لأنه لما (١) بنصب فداء على الحال أو التمييز أو المفعول المطلق والمراد مثل الرجل (٢) قوله بعدى قيد بالبعدية لإخراج من ولى أمر أمته فى حياته من أمرائه فانه لا يجرى فيه التفصيل الآتى لانهم كلهم عدول - ١٥٧ - ٥/١٠٠١٠٠٠٠٠ أعضائه مَسيرَهَ مائة عام، ثُم يَنْخَرَقُ به الصراط، فَاول ما يتقى ، النّارَ نفه وحر وجهه - أبو القاسم ابن بشران فى أماليه عن على - (ح) ٠٫٠١٤ ٣٠٠١ - ايا مسلم استرسَلَ إلَى مُسْلٍ فَقَتَهُ كَانَ غْنُهُ ذَلكَربًا - (حل) عن أبى أمامة - (ض) ٣٠٠٢ أيما امرأة فعدت عَلى بَيْت ولادهَا فَمَى مَعى فى الْجَنَّةُ - ان بشران عن أنس ٠٤ ٠٠٠۔۔ ٣٠٠٣ - يما راع لم يرحم رعية، حَرْمَ اللهُ عَليه الجنه - خيثمة الاطرابلسى فى جزئه عن أبى سعيد(ض) ،۔۔ ٢٠٠٤ - أْمَا نائى نَدَأُ فى طَلَب العلم وَالْعِبَادَة حتّى يَكْبَرَ عْطَاهُ اللهُ تَعَلَى يَوْمَ الْفِيَاءَةَ تَوَابَ أَنْيَنْ وَسَبْعِينَ صِدِّيقًا - (طب) عن أبى أمامة - (ض) خرق حرمة من قلده الله أمره من عباده واستهان بهم وخان فيما جعل أميناً عليه ناسب أن ينخرق به متن الصراط والجزاء من جنس العمل وهذا وعيد شديد وتهديد ليس عليه مزيد والظاهر أن فى الحديث تقديماً وتأخيراً وأن الانخراق به قبل تفرق أعضائه ثم تتفرق أعضاؤه من الهوى وقد يقال هو على بابه ويكون المراد بالأعضاء اليدين والرجلين خاصة أبو القاسم بن بشران فى أماليه عن على ) أمير المؤمنين كرم الله وجهه (أبما مسلم استرسل إلى مسلم) أى استأنس واطمأن إليه ( فغبنه) فى بيع أو شراء أى غلبه بنقص فى العوض أو غيره ( كان غبنه ذلك ربا) أى مثل لرما فى التحريم ومنه أخذ بعض الأئمة ثوت الخيار فى الغين ومذهب الشافعى رضى الله عنه لاحرمة ولا خيار لتفريط المشترى بعدم الاحتياط (حل عر أبى أمامة) ورواه عنه الطبرانى، يضاً باللفظ المزبور وفيه موسى بن عمير القرشى الراوى عن مكحول قال الذهبى قال أبو حاتم ذاهب الحديث (إيما امرأةً قعدت على بيت أولادها فهى معى فى الجنة) الظاهر أن المراد بقعودها عليهم تعزبها ليتمهم وصبرها عنى الرجال وعز التوسع فى النققة منهم لأجل الأولاد وأن المراد بالمعية المعية فى الحبق إلى الجنة بقرينة خبر أنا أول من يدخل الجنة لكن تبادرنى امرأة فأقول من أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتامى وأما درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس معه فيها أحد (ابن بشران) فى أماليه (عن أنس) ( أيما راخ) أى فظ مؤتمن على شىءمن أمور المسلمين وكل من وكل بحفظ شىء فهو راع ومعانيهم مختلفة فرعاية الإمام ومرائه ولاية أمور الرعية (لم يرحم رعيته) بأن لم يعاملهم بالرحمة ولم يذب عنهم وأعمل أمرهم وضيع حقهم ( حرم الله عليه الجنة) أى دخولها قبل تطهيره بالنار لأن الراعى ليس بمطلوب لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاء الم يتصرف فيه بما أمر به فقد غش وخان فاستحق دخول دار الهوان وهذا شاءل حتى للرجل الذى هو من آحاد الناس فإنه راع لعياله فإذا لم ينظر إليهم بالشفقة والعطف والإحسان فهو داخل فى هذا الوعيد الشديد نسأل الله الغفران وأن يرضى عنا خصماءنا يوم الحساب والميزان رخيثمة الطرابلى فى جزئه) الحدثى (عن أبى سعيد) الخدرى (أيما ناشىء نشأ فى طلب العلم والعبادة) تعميم بعد تخصص حتى يكبر (١) ) أى يطعن فى السن (أعطاه الله يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقاً ) بالتشديد أى مثل ثوابهم أجمعين قال فى الفردوس النش. الأحداث الواحد ناشىء مثل خادم وخدم وأنشأ الرجل إذا ابتدأ والنشء ابتداع الشىء وابتداؤه اهـ. وظاهره أن هذا الثواب الموعود إنما هو فى علم شرعى قصد بطلبه وجه الله تعالى (طب عن أبى أمامة) قال فى الميزان هذا منكر جداً اهـ. وقال الهيشمى فيه يوسف (١) بفتح الباء الموحدة أى يطعن فى السن ويموت على ذلك قال فى الصحاح كبر بمعنى طعن فى السن بكسر الباءفى الماضى وفتحها فى المضارع وأما کبر بمعنى عظم فهو بضمها فيهما ------ - ١٥٨ - ٣٠٠٥ - أيْمَا فَوْمُ نُودىَ فهمْ بالْأَذَابِ صباحاً كَانَ لَهُمْ أُمَا آمِرْ عَذَابِ اللّه تَعَلَىَ حَىَّ يُمْوا وَأَيْمَا قَوم نُودِىَ فِيهْ الْأَذَانِ مَ كَانَ لَهُمْ أَمَانً مِنْ عَذَابِ الْه نَعَلَى خَّ بُصْبِحُوا - (طب) عن معقل بن يسار (ض) ٣٠٠٦ - يَما مَاَل اديْتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بكيز - (خط) عن جابر - (ض) ٣٠٠٧ - أَبْعَ رَاعِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَم ◌َُّهَا بِالْأَمَنَةِ وَالنَّصِحَةِ ضَاقَتْ عَلَهِ رَحْمَةُ الله تَعَالَى الَّى وَسَعَتْ كُلّ شَىْء - (خط) عن عبد الرحمن بن سمرة (ض) ٢٠٠٨ - أَيُّهَا وَلَ وَلَى شَيْئًا مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِى فَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَيَخْتَدْ لَهُمْ كَنَصِيَتَه وَجُهْدِه لِنَفْسِه كَبُّ اللهُ ٠٠ تََّلَى عَلَى وَجْهه بَوْمَ الْقِيَامَة فى النَّار - (طب) عن معقل بن يسار - (ح) ٣٠٠٩ - أيّما وال وَلَىَ غُلاَنَ وَرَفَقَ رَفَقَ أَلَهُ تَعَلَى به يَوْمَ القيامةَ - ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن عائشة (ض) ابن عطية متروك الحديث (أيما قوم نودى فيهم بالأذان صاحا كان لهم أماناً من عذاب الله) تعالى ذلك اليوم وتلك الليلة (حتى يمسوا وأيما قوم نودى فيهم بالأذان مساء كان لهم أماناً من عذاب الله حتى يصحوا) أى يدخلوا فى الصباح والظاهر أن المراد بالعذاب هنا القتال بدليل خبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بساحة قوم فسمع الآذان كف عن الفتال ذلك اليوم (طب عن معقل أن يسار) قال الهيشمى فيه أغلب بن تميم وهو ضعيف (أيما مال أديت زكاته) الشرعية لمستحقبها (فليس بكنز (١)) فلايد خل صاحبه بادخاره فى قوله تعالى، والذينيكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، (خط) من حديث عبد العزيز البالى (عن جابر) أورده ابن الجوزى فى الواهيات وقال لا يصح قال أحمد أضرب على حديث عبد العزيز البالى فإنه كذاب وقال موضوع (أيما راع استرعى رعية) أى طلب منه أن يكون راعى جماعة أى أميرهم (فلم يحطها أى لم يحفظها يقال حاطه يحوط حوطاً وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه (بالأمانة والنصيحة) أى إرادة الخير والصلاح (ضافت عليه رحمة الله التى وسعت كل شىء (٢)) يعنى أنه يبعد عن منازل الأمراء ويساق مع العصاة إلى النار فإذا طهر من دنسه شمله الغفران وصلح إلى جوار الرحمن قال العارف ابن عربى فالح كم خليفة الله فإن غفر باهوه وشأه وشارك رعيته فيما هم فيه من فنون اللذات ويل الشهوات ولم ينظر فى أحوال من آمر النظر فى أحواله من رعاياه فقد عزل نفسه عن الخلافة بفعله ورمت به المرتبة وقى عليه السؤال من الله والوبال والخية وفقد الرياسة والسيادة وحرمه الله خيرها وندم == - لا ينفعه الندم (خط عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حيب العدى (أيما وال ولى شيئاً من أمرأمتى) أمة الإجابة (فلم ينصح لهم) فى أمر ديهم ودنياهم (يجتهد لهم) فيما يسلحهم (كنصيحته وجهده) أى اجتهاده (لنفسه كبه الله تعالى على وجه يوم القيامة فى النار) بارجهم (٣) لأن الله تعالى إما ولاه واسترعاه على عباده ليديم النصيحة لهم لا لنفسه فلا قلب الضنية استحق النار الجهنمية (طبعى معقل بن يسار) ضد اليمين (أيما وال ولى على قوم فلان) لهم أى لاطفهم بالفول والفعل (ورفق) هم وساسهم بلطف (رفق الله تعالى (١) وإن دفن فى الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفى فيدخل صاحبه فى آية والذين يكنزون (٢) بمعنى أنه يحرم منها وهذا خرج مخرج الزجر والشغير لأن رحمة الله ترجى العاصين (٣) اى ألقاه الله فيها على وجه الإذلال والاهانة والاحتقار وقد تركه الرحمة فيعفى عنه --------- - ------------- " - ١٥٩ - ٣٠١٠ - أيما دَاعِ دَعَا إِلَى ضَلَالَةَ نَاتَّع فإنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ أَوْرَار مَن أُنَّبعَهُ، وَلَ يْنُصُ من أُوْزَارهم شَيْئًا وَأَيْعَ دَاعٍ دَ إلَى هُدّى فَأْتِعَ فَإِّلَهُ مِثْلَ أُجُورٍ مَنْ أَبْعَهُ، وَلَا يَقُضُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً - (٥) عن أنس - (ض) ٣٠١١ - يْنَ الَُّونَ بِالْمَغْدُورِ؟ أَبْنَ الدَّاعُرَانَ لِيْشْكُورِ؟ عَجِبْتُ مَنْ هُ مِنُ بِدَارِ الْخُلُودِ كَيْفَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرورا؟ - منادعن عمرو بن مرة مرسلا - (ح) ١٠٠٢٠ ٣٠١٢ - أَها النّاسُ، أَتَّقُوا اللهَ وَأَجْملُوا فى الطََّب؛ فَنَّ فْساً أَنْ تَمُوتَ حَتى تَسْتَوِفِىَ رزقَهَا، وَإِن أَبطا به يوم القيامة ) فى الحساب والعتاب ومن عامله بالرفق فى ذلك المسام فهو من السعداء بلا كلام والله تعالى يحب الرفق فى الأمر كله ( ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الغضب عن عائشة) رضى الله عنها (أما داع دعا إلى ضلالة فاتح) بالبناء للمجهود أى اتبعه على تلك الضلالة أناس ( فإن عليه مثل أوزار من اتبعه) على ذلك (ولا ينقص من أو زارهم شيئاً فإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة (وأيماداع دعا إلى هدى فاقع) بالبناء للمجهول أيضاً أى اتبعه قوم عليها فإن له مثل أجور من اتبعه) منهم (ولا ينقص من أجورهم شيئاً) فإن من من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة قبل وذا شمل عموم الدلالة على الخير قال تعالى ((أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)) ((وتعاونواعلى البر والتقوى)), ولتكن من ثم أمة يدعون إلى الخير)، فيه حث على ندب الدعاء إ الخير وتحذير من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة سواء كان ابتدأ ذلك أو سق به (ه عن أنس) (أين الراضون بالمقدور) أى بما قدره الله تعالى لهم فى علمه القديم الأزلى يعنى هم قليل (أين الساعون للمشكرر) أى المداومون على السعى والحهد فى تحصيل كل فعل مشكور فى الشرع ممدوح على فعله (جت لمن يؤمن بدار الخلود) وهى الجنة والنار (كيف يسعى لدار الغرور) أى الدنيا سميت به لأنها تغر وتضر وتمر ((وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)، والغرور مايغربه الإنسان من نحو مال وجاه وشهوة وشيطان والدنيا والشيطان أخوان وذلك لأنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها وأما من فى قلبه ميل الى الآخرة ويعلم أنه مفارق ماهو فيه عن قريب لم تحدثه نفسه بالفرح. وما أحسن ما قيل: أشد الغم عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا ولست بمفراح إذا الدهر سرنى ولا جازع من صرفه المتقلب وقول الآخر : وأكثر الناس كالأنعام السائمة لا ينظر الواحد منهم فى معرفة موجده ولا المراد من إيجاده وإخراجه إلى هذه الدار التى هى معمر إلى دار القرار ولا يتفكر فى قلة مقامه فى الدنيا العافية وسرعة رحيله إ_ الآخرة الباقية بل إذا عرض له عارض عاجل لم ؤثر عليه ثواباً من الله ولارضواناً (هناد عن عمروبن مرة )بضم الميم وشدة الراء ابن عبد الله بن طارق المرادى الكوفى الأعمى أحد الأعلام (مرسلا) (أيها الناس اتقوا الله، أجملوا فى الطلب) ترفقوا فى السعى فى طلب حظكم من الرزق (فإن نفساً لن تموت حتى تثوفى رزقها) (، تحر قسمنا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا، (وإراً بطا عنها) فهو لا بديأتيها فلافائدة الانهماك والاستشراف والرزق لاينال بالجد ولا بالاجتهاد وقد يكدح العاقل الذكى فى طلبه فلايج- مطلوبه والغر الغبى يتيسر له ذلك المطلوب فعند تلك الاعتبارات يلوح لك صدق قول الشافعى : ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق قال الفخر الرازى «ظاهر أن هذه المطالب إنما حصل وتسمل بناء على قسمة قسام لا يمكن منازعته ومغالبته «نحن - ١٦٠ - ثمنها، فَتَقُوا اللهَ وَجمُلُوا فِى الطَّلب: حُذُوا مَاحَلَّ، وَدَعُوا أَحَرَمٌ - (٥) عن جابر ٣٠١٣ - أَيْهَا النَّاسُ. عَلَيْكُمْ لْقَصْد عَلْكُمْ بِالْقَصْدِ. فَإنَّ الله تَعَلَى لَآَ يَلْ حَتَّىَ ◌َلَوْ ا - (٥ ع خب) عن جارٍ (صح) ٣٠١٤ - أََّالنّاسُ، أَقُوا اللهَ، فَوَهِ لَا يَظْلُ ؤْمُ مُؤْمًا إلَّا تَقَ اللهُ فَ مِنْ يَوْمَ الْعِيَامَةِ - عبد بن حميد عن أبى سعيد - (ح) ٣٠١٥ - أَيْهَا الَّاسُ، لَا تَعلقوا على بواحدة. ما أحللت إلا ما أحل الله تعالى وما حرمت إلاّ ماحرم الله 2 ـے ---------- ---- - -- -------------- - قسمنا بينهم معيشهم، وقال الزمخشرى قيل ليزرجهر: تعال نتناظر فى القدر قال وما أصنع بالماظرة فيه رأيت ظاهراً دل على باطن، رأيت أحمق مرزوقاً وعلماً محروماً فلمت أن التدبير ليس العباد. وقرن ذلك بالأمر بالتقوى لأنها من الأوامر الباعثة على جمشاع الخير إذ معها تشكف النفس عن أكثر المطالب وترتدع عن الشهوات وتندفع عن المطامع ومن ثم كرر ذلك فقال (فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ) أى اطلبوا الرزق طلباً رفيقاً وبين كيفية الإجمال بقوله فيه ( خذوا ماحل ) لكم تناوله (ودعوا) أى اتركرا (ما حرم) عليكم أخذه ومدار ذلك على اليقين فإن المرء إذا علم أن له رزقا قدر له لابد له منه علم أن طلبه لما لم يقدر عناءلا يفيد إلا الحرص والطمع المذ ومين فقنع برزقه، والعبد أسير القدرة سليب القبضة. وأفعاله تع لفعل الله به فانها إنما تكون بالله والعبد معروف عن نظره إلى أفعاله معترف بعجزه مقر باضطراره. عالم افتقاره. والدنيا حجاب الآخرة، ومن كشف عن بصر قلبه، رأى الآخرة بعين إيقانه، ومن نظر إلى الآخرة زهد فى الدنيا، إذ الإنسان حريص والنفس داعية قيل لابن عبد العزيز لما ولى الخلافة زهدت فى الدنيا فقال إن لى نفساً تواقة تاقت إلى أعظم مناصب الدنيا فلما نالت تاقت إلى مناصب الآخرة (٠ عن جابر) ( أيها الناس عليكم بالقصد) أى الزمواالسداد والتوسط بين طر فى الافراط والتفريط (عليكم بالقصد) كرره التا كيدقال الحكماء الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين كما أن الخير متوسط بين رذيدين فما جاوز التوسط خرج عن الفضيلة. وقال حكيم للاسكندر أبها الملك عليك بالاعتدال فى كل الأمور فإن الزيادة عيب والنقصان عجز (فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا) بفتح الميم فيهما والملال فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شىء قيورث الكلال فى الفعل والاعراض عنه وهذا مستحيل فى حقه فيسناد اخلال ليه تقدس على طريق المشاكلة من قبيل («وجزاء سيئة سيئة مثلها، أو هو محمول على غايته وهو الاعراض (٥ ع حب عن جابر) بن عبد الله ( أيها الناس ) قال ابر مالك فى شرح الكافية إذا قلت أيها الرجل فأيما والرجل كاسم واحد وأى مدعو والرجل فعت له ملازم لأن أى مبهم لا يستعمل بغير صلة إلا فى الجزاء والاستفهام وها حرف تنبيه فإذا قلت يا أيها الرجل لم يصح فى الرجل إلا الرفع لأنه المنادى حقيقة وأى يتوصل به اليه ون قصدبه مؤنث زيدت ألناء نحو يأيتها النفس المطمئنة، (اتقوا الله) أى بالغوا فى الخوف منه باستحضار ماله من العظمة وإظهار نواميس العدل يوم الفصل (فوالله لا يظلم مؤمن مؤمناً إلا انتقم الله تعالى) له (منه يوم القيامة)(١) الذى ظهر فيه عدله أهم الظهور ويدين فيه العباد بما فعلوا ولهذالما سب رجل الحجاج عند الحسن فقال مه((إن الله ينتقم للحجاج كما ينتقممنه (عبد بن حميد عنأبى سعيد)الخدرى (أيها الناس لا تعلقوا على واحدة) أى لا تأخذوا علىّ فى فعل ولا قول وأحد يعنى لا تنسبونى فيما أشرعه وأسنه (١) حيث لم يف عنه المغلوم ولم حدداسايه الإلهية فيرضي الله عنه وذكر المؤمن غالبى فمن له ذمة أو عهد أو أمان كذلك