Indexed OCR Text

Pages 401-414

وَالسَّادِسُ : الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ
٤٧٠.
٤٧١. أُوْلاَدِه وَتَسْلِهِ وَعَقِةْ
وَهُوَ (٢) أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ
٤٧٢.
كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلاَنِ(١) مَعْ
حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
(ابْنُ أَبِي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثْلاَ
كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
بِالْوَقْفِ ، لَكِنَّ (أَبَا الطَّيْبِ) رَدْ
٤٧٣.
عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبقًا
كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقًا
٤٧٤.
وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى اسْتِوَاءِ
مِنِ (٣) ابْنِ عَمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ
٤٧٥.
أَبَا حَنْفَةٍ (٥) وَمَالِكاً مَعَا
٤٧٦. فِي الْوَقْفِ فِي صِحَّتِهِ (٤) مَنْ تَبِعَا
( والسَّادِسُ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَةِ:
(الإِذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (لِمَعْدومٍ تَبَعْ) - بالوقفِ بلغةِ ربيعةَ- أي: إما تبعاً لموجود،
( كَقولِهِ: أجزْتُ) مَرْويَّاتِي ( لفُلانٍ) - بغيرِ تنوينٍ - والبيتُ دخلَهُ الشكلُ، وَهُوَ لا
يَدْخُلُ الرجزَ ( مَعْ أوْلاَدِهِ، وَنَسْلِهِ ، وعَقِةٍ، حَيْثُ أَتَوْا ) ، وَلَوْ بَعْدَ حياةِ الْمُجيزِ.
أَوْ أَحَرْتُ لَكَ ، ولِمَنْ يُولِدُ لَكَ (٦) .
( أَوْ) غَيْرَ تَّبَعِ، بأنْ ( خَصَّصَ ) المجيزُ ( الْمَعْدُومَ بِهْ) أي: بالإذنِ ، وَلَمْ يَعْطِفْهُ
عَلَى موجودِ ، كقولِهِ : أجزْتُ لِمَنْ يُولِدُ لفلان .
(وَهُوَ) أي: القِسْمُ الثَّانِي (أَوْهَى) أي: أضعفُ مِنَ الأَوْلِ، وَالأَوْلُ أقربُ إلى الْجَوازِ(٧).
(١) بلا تنوين؛ لضرورة الوزن، وقد دخل هذا الشطر الشكل وهو حذف الساكن السابع في ((مستفعلن)) فتصبح
((مستفعل)) بضم اللام. وهو لا يدخل بحر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة ، وسيشير الشارح إلى ذلك.
(٢) بضم الهاء ؛ لضرورة الوزن .
(٣) بكسر النون لالتقاء الساكنين .
(٤) كذا في النسخ كلها وفي النفائس: (( ... أي في صحة ... )) والوزن صحيح به أيضاً.
(٥) في نسخة (ج) بعدم الصرف، وكلاهما جائز، غير أن الأولى صرفه؛لكراهة زحاف الخبل عِنْدَ العروضيين.
(٦) انظر: معرفة أنواع علم الحديث : ٣١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١٤٣/٢.
(٧) معرفة أنواع علم الحديث : ٣١٨ .
٤٠١

( وَ) لِذا (أَجَازَ الأَوَّلا) خَاصَّةً ، الحافِظُ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ الله (بنُ أَبي داودَ)
السِّحَسْتَائِيُّ ، بَلْ فَعَلَهُ ، فَقَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ الإِجَازَةَ: أَجَزْتُ لَكَ، وَلأولادِكَ، وَلِحَبَلِ
الْحَبَلَةِ ، يعني: الذين لَمْ يُولَدُوا (١) بَعْدُ (٢) .
( وَهُوَ مُثِّلا) أي: شُبِّهَ ( بالوَقْفِ )، والوصيةِ عَلَى الْمَعْدومِ ، حَيْثُ يصِحَّانِ فِيهِ
إِذَا عَطَفَ عَلَى مَوْجودِ ، كـ: وقفْتُ، أَوْ أوصَيْتُ (٣) فلاناً عَلَى أولادِي الموجودينَ ،
ومَنْ يحدِثُهُ الله لي مِنَ الأولادِ (٤) .
( لَكِنَّ ) القاضِي ( أبا الطِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا ) (٥) أي : القِسْمِينِ ، (وَهْوَ الصَّحِيحُ
الْمُعْتَمَدْ)؛ لأنَّ الإِجَازَةَ في حُكْمِ الإخبارِ جُملةً بالمجازِ؛ فَكَمَا لا يَصِحُ الإخبارُ للمعدومِ،
لا تَصِحُّ الإِجَازَةُ لَهُ .
وفَارَقَتِ الوَقْفَ، بأنَّ المقصودَ (٦) فِيْهَا أَتِّصالُ السَّنَدِ، ولا أتِّصالَ بَيْنَ الموجودِ، والمعدومِ.
و (كَذَا) رَدْهُما ( أَبُو نَصْرٍ ) ابنُ الصََّّاخِ (٧).
(و) لَكِنْ (جَازَ) الإِذْنُ لِلِمَعْدُومِ (مُطْلَقا) عَنِ التَّقييدِ بأوَّلِهما (عِنْدَ) الحافِظِ أَبِي
بَكْرِ (الخطيبِ) قياساً عَلَى صِحَّةِ الإِجَازَةِ لِلْمَوجودِ ، مَعَ عَدَمِ اللَّقَاءِ، وَبُعْدِ الدارِ(٨).
( وَبِهِ ) أي: بالجوازِ مطلقاً (قَدْ سُبقا) أي: الْخَطيبُ (مِن ابنِ عَمْرُوْسٍ ، مَعَ )
أَبِي يَعْلَى ابْنِ ( الفَرَّاءِ)، وَغيرِهِ (٩) .
(١) في (م ) : ((يولد )).
(٢) الكفاية : (٤٦٥ ت، ٣٢٥ هـ )، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٧٦ ومن طريقه أورده القاضي عياض
في الإلماع: ١٠٥، قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٢٧١: ((يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة
وتأكيد الإجازة ، لا أن المراد به حقيقة اللفظ )).
(٣) في (م): ((وصّيت)).
(٤) انظر: الأم للشافعي ١٢٩/٤- ١٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ١٤٣/٢، وفتح المغيث ٨٤/٢، وقلرن
بـ: نكت الزّركشيّ ٥٢٣/٣، ومحاسن الاصطلاح: ٢٧١.
(٥) الإجازة للمعدوم والمجهول : ٨٠ .
(٦) في (ص): ((المقصد)).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث : ٣١٩ .
(٨) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ )، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١.
(٩) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١، والإلماع: ١٠٢، والبحر المحيط ٤٠١/٤.
٤٠٢

( وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى استواءٍ (١) في الوَقْفِ ) أي : (فِي صِحَّتِهِ) أي : رأى
صِحَّتِهِ فِي الْقِسْمَينِ مُعظمُ (مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةٍ) - بصرفِهِ للوزنِ (٢) - (وَمَالِكَأَّ مَعَا) (٣)
أي : فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا فِي الإِجازةِ فِيْهَا (٤) . وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا .
لِلْأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلٍ
٤٧٧. وَالسَّابِعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ
رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ
٤٧٨.
بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيّ) تَتْرَا فُعِلا
وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى(٥)
٤٧٩.
وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أَوَلَى(٦) فِعْلاَ
وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلاَ
٤٨٠.
قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
وَ(لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ
٤٨١.
مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ
٠٤٨٢
هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ(٧)
وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا
٤٨٣.
( والسابعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإِذْنُ) أي: الإجازةُ من الشَّيْخِ (لغيرِ أَهْلِ )
وقتِها ، (لِلأَخْذِ عَنْهُ)، وللأُدَاءِ (كَافِرٍ )، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُبتدعٍ، أَوْ مَجْنونٍ ، أَوْ حَمْلٍ،
( أَوْ طفلٍ غيرِ مُمِّزٍ ) (٨). و ((كَافِرٍ)) مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن « غيرِ أهلٍ)) .
(وَذَا الأَخِيْرُ) أي: الإِذْنُ للطّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى النَّصْرِيحِ بِهِ ابْنُ الصَّلاحِ(٩)
مَعَ أَنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - ( رَأَى) أي: رأَهُ صَحِيْحاً الْقَاضِي
(١) في (م): ((استوائه)).
(٢) أشرنا سابقاً أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز .
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١٤٤/٢.
(٤) الإجازة للمعدوم والمجهول : ٨١ .
(٥) في (ب): ((بلا)) وهو خطأ.
(٦) في ( ب): (( أولا)) وهو خطأ .
(٧) قال البقاعي : أي: أنّه يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم . النكت الوفية: ٢٥٨/ب.
(٨) بعد هذا في (م): ((تمييزاً يصح معه السّماع))، وانظر: فتح المغيث ٨٦/٢ .
(٩) معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢٠ .
٤٠٣

( أَبُو الطَّيِّبِ )، وفَرَّقَ بينَهُ وبِينَ السَّمَاعِ، بِأنّ الإجازةَ أوسعُ ؛ فإنَّها تَصِحُّ للغالبِ
بخلافِ السَّمَاعِ (١) .
( و) كَذَا رَأَهُ ( الْجُمْهُورُ ) .
واحتجَّ لَهُ الْخَطِيبُ (٢) بأنّ الإِجازةَ إِنَّمَا هِيَ إباحةُ الْمُجِيزِ الرِّوَايَةَ للمُجازِ لَهُ،
والإِباحةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ (٣) .
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: وَكَأَّهِمْ رأوا الطّفْلَ أهلاً لِتَحَمُّلِ هَذَا النَّوعِ الخَاصِ، ليؤدِّيَ بِهِ بَعْدَ
أهليتِهِ، حرصاً عَلَى بقاءِ الإسنادِ الّذي اخْتَصَّتْ بِهِ هذِهِ الأمةُ، وتقريِهِ مِن رَسُوْلِ اللهِ و ◌َلِ(٤).
وَقِيلَ: لاَ تَصِحُّ الإِجَازَةُ لَهُ لِعَدمٍ تمِيزِهِ . وبه قَالَ الشَّافِعِيُّ ، والإجازةُ لِلْمَحنون
صَحِيْحَةٌ ، كَمَا شَمِلَهُ كلامُ الخطيبِ السَّابقِ .
قَالَ النَّاظِمُ (٥) : ( وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ ) أي: في الإِجَازَةِ لَهُ (نَقْلاً ) مَعَ تَصرِيحِهم
بِصِحَّةِ سَمَاعِهِ ، كَمَا مَرَّ .
(بَلَى) أي: نَعَمْ (ِبِحِضْرَةِ ) الحافظِ أبي الحجَّاجِ يوسفَ بنِ عَبْدِ الرحمانِ (الْمِزِّيّ)
- بكسرِ الميمِ - نسبةً للمِزَّةِ قريةٍ بدمشقَ (٦) ، (تَثْرًا ) (٧) أي: متابعاً، (فُعِلا)(٨).
حَيْثُ أجازَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المؤمن ، لِمُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ السَّيِّدِ بِنِ الدَِّّانِ ،
حالةَ يهوديّتِهِ فِي جُمْلَةِ السَّامِعِينَ جَمِيْعَ مروِيَّاتِهِ ، وكتبَ اسَمَهُ في الطبقةِ، وأقرَّهُ المِّيُّ (٩).
وإذا جازَ ذَلِكَ فِي الْكَافِرِ ، فَفِي الفاسِقِ والْمُبْتَدعِ أَوْلَى، فإذَا زَالَ مَانِعُ الْأَداءِ،
صَحَّ الأداءُ ، كالسَّمَاعِ .
(١) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠، وانظر: النكت الوفية: ٢٥٨/ب.
(٢) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠، وانظر: النكت الوفية: ٢٥٨/ب.
(٣) الكفاية : (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ ) .
(٤) معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢٠ .
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١٤٦/٢ .
(٦) معجم البلدان ١٢٢/٥.
(٧) في (م): (( تترى)).
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١٤٦/٢.
(٩) انظر : شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤٦، وفتح المغيث ٨٧/٢.
٤٠٤

( وَلَمْ أَجِدْ فِي ) إجازةٍ ( الْحَمْلِ أَيْضاً نَفْلًا، وَهْوَ ) أي : جوازُ الإِجَازَةِ لَهُ،
وإنْ لَمْ تُنْفَخْ (١) فِيهِ الروحُ ، أَوْ لَمْ يُعطَفْ عَلَى موجودِ ( مِن) جِوارِ الإِجَازَةِ (المعدومِ
أوْلَى فِعْلا) أي: مِن جهةِ الفِعْلِ قياساً عَلَى صِحَّةِ الوَصيةِ لَهُ .
(وَلِلْخَطِيبِ) مِمَّا يُؤْيِّدُ عَدَمَ النَّقْلِ فِي الحَمْلِ، (لَمَّ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ) أي : أجازَ لَهُ ،
مَعَ أَنَّهُ ثَمّنْ يَرِى صِحَّةَ الإِجَازَةِ لِلْمَعْدومِ ، كَمَا مَرَّ .
(قُلْتُ): قَدْ (وَأَيْتُ بَعْضَهُم)، وَهُوَ شَيْخُه الحافِظُ أَبُو سَعيدٍ العلائيُّ (٢)، (قَدْ
سَأَلَهْ) أي : للإذْنِ لِلْحَمْلِ (مَعْ) - بالسكون - ( أَبَوِيْهِ، فَأَجازَ)؛ لِكَوْنِهِ يَرَاها (٣)
مُطْلَقاً ، أَوْ يغتَفِرُها تَبَعاً .
(و) لَكِنْ قَدْ يُقالُ: (لَعَلْ) أي: لَعَلَّهُ (مَا اصَّفَّحَ) أي: تَصَفْحَ، بمعنى: نَظَرَ (٤)
( الأسْماءَ ) التي ( فِيْهَا ) أي: في الاستجازةِ، حَتَّى يَعْلَمَ هَل فِيْهَا حَمْلٌ أَوْ لا؟
(إِذْ فَعَلْ) أي: حِيْنَ أجازَ بناءً عَلَى مَا مَرَّ مِن صِحَّةِ الإِجَازَةِ بدونٍ تَصَفُّح إلّ أنّ
الغَالِبَ أنَّ المحدِّثينَ لا يُجيزونَ إِلاَّ بَعْدَ نَظرِ أسْماءِ المسؤولِ لَهُمْ، كَمَا هُوَ المشاهدُ (٥) .
( وَيَنْبَغِي الْبِنَا) بِالقَصْرِ للوزنِ أي: بناءُ صِحَّةِ الإِجَازَةِ للحَمْلِ، (عَلَى مَا ذَكَرُوا)
أي : الفُقَهَاءُ ( هَلْ يُعْلَمُ الحمْلُ ) ؟ أي : يُعاملُ مُعاملةَ الْمَعْلومِ أَوْ لاَ ؟
فإِنْ قُلْنَا: نَعم (٦)، صَحَّتِ الإِجَازَةُ ، وإنْ قُلْنَا: لاَ ، فَكَالْوصيةِ لِلْمَعْدومِ.
( وَهَذَا) أي: مَا ذُكِرَ مِنَ البناءِ، وكونِ الحَمْلِ يُعْلَمُ: ( أَظْهَرُ ) .
وَعَلَيْهِ فالإِجَازَةُ لِمَنْ ذُكِرِ هنا ، كالسَّمَاعِ لا يشترطُ فِيْهَا الأهليّةُ عِنْدَ التحمُّلِ بِهَا .
الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا تُبْطِلُهْ
وَالثَّامِنُ : الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ
٤٨٤.
(١) في (م): ((ينفخ)).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١٤٨/٢.
(٣) في (م): ((رآها)).
(٤) انظر : النكت الوفية ٢٥٩/ أ .
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١٤٨/٢ .
(٦) في (ص) و (ق): ((يعلم)).
٤٠٥

وَ(ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَةْ
وبَعْضُ عَصْرِيٌّ (١) عِيَاضٍ بَذَلَةْ
٤٨٥.
أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَةْ
وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزَّتُهُ مَا صَحَّ لَهْ
٤٨٦.
يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
(الدَّارَقُطْنِيْ) وَسِوَاهُ أوْحَذَفْ
٠٤٨٧
( والثامنُ) مِن أُنواعِ الإِجَازَةِ :
(الإِذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (بما سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ) المجيزُ يرويهِ المجازُ لَهُ بَعْدَ أنْ
يتحمَّلَهُ المجيزُ .
(وَالصَّحِيحُ) مَا صوَّبَهُ (٢) الْقَاضِي عِيَاضٌ (٣)، والنَّوَويُّ (٤) (أَنَّا تُبْطِلُهْ)، كَمَا
يُبطِلُ توكيلَ مَن وُكِّلَ ببيعِ مَا سيملِكُهُ؛ ولأنّ الإِجَازَةَ في حُكْمِ الإخبارِ بالمجازِ جملـةٌ ،
كَمَا مَرَّ ، فَلا نجيزُ (٥) بما لا خبرَ عِنْدَهُ مِنْهُ .
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنِ عَطْفِهِ عَلَى مَا تحمَّلَهُ ، ك: أَجَرْتُ لَكَ مَا رَوَيْتُهُ ، وَمَا سأرويِهِ ،
وَعَدمٍ عَطْفِهِ (٦) عَلَيْهِ .
(وبعضُ عَصْرِيّ) الْقَاضِي (عِيَاضٍ)، كَمَا حَكَاهُ هُوَ عَنْهُمْ (٧)، قَدْ (َبَذَلَهْ) -
بالمعجمةِ - أي : أعْطى مَنْ سَأَلَهُ الإذنَ كَذلِكَ مَا سَأَلَهُ، ووجَّهَ بأنَّ شَرْطَ الرِّوَايَةِ أكثرُ مَا
يُعتبرُ عِنْدَ الأداءِ لاَ عِنْدَ الَّحمُّلِ ، فإذا ثَبَتَ عِنْدَ الأداءِ أَنَّهُ تحمَّلَ بَعْدِ الإذنِ صَحَّ الأداءُ .
( و) لَكِنِ الْقَاضِي أَبُو الوليدِ يوتُّسُ ( ابنُ مُغَيْثٍ ) الْقُرْطُبِيُّ، (لَمْ يُحِبْ مَنْ
سَأَلةْ ) كَذلِكَ ، بَلْ امتنعَ من إجاِتِهِ ، فَلاَ تَصِحُّ الإِجازةُ بهِ (٨) .
(١) في نسخة ( ب) من متن الألفية: ((عصرتي)).
(٢) في ( ق ): ((صرح به )) .
(٣) الإلماع : ١٠٦ .
(٤) الإرشاد ٣٨٦/١. وقال: ((وهذا الذي صححه عياض، هو الصّواب)).
(٥) في ( ع): ((يجيز)).
(٦) في (م): ((عطف)).
(٧) الإلماع : ١٠٦ .
(٨) المصدر السابق .
٤٠٦

وَعَلَيْهِ يَتَعَّنُ - كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ (١) ، كغيرِهِ - عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَرْوِي عَنْ
شَيِخِ بِالإِجازةِ ، أَنْ يَعْلَمَ أنَّ مَا يرويه عَنْهُ، مما تحمَّلَهُ شيخُهُ قَبْلَ إجازتِهِ لَهُ، ومثلُهُ مَا
يتحدَّدُ للمجيزِ بعدَهُ من نَظْمٍ وَتَأليفٍ .
(و) أما (إِنْ يَقُلْ) أي: الشَّيْخُ: (أَجَزَتُهُ مَا صَحَّ لَهْ) أي عندَهُ حالَ الإِجَازَةِ،(أَوْ سَيَصِحُّ)
عندَهُ مِن مَسْمُوعاتِي، (فَصَحِيْحٌ)، وإِن كَانَ المجيزُ لا يعرِفُ أَنَّهُ يرويه وقتَ الإِجَازَةِ .
وَقَدْ (عَمِلَهُ الدَّارَقُطْنِيْ) (٢) -بالإسكانِ لِمَا مَرَّ-، (وَسِوَاهُ) مِنَ الْحُفّاظ.
وَلَهُ أَنْ يرويَ مَا صَحَّ عَنْهُ عِنْدَهُ وَقْتَ الإِجَازَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، أَنَّهُ تحمَّلَهُ قَبْلَهَا (٣) .
فَالشَّيْخُ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ ((صَحَّ) و ((يَصِحُّ)) ، كَمَا تقرَّرَ، (أَوْ حَذَفْ يصحُّ ، جلَ
الكلُّ) أي: كُلٌّ مِنَ النوعينِ ( حَيْثُمَا ) زائدةٌ ، (عَرَفْ) أي: الرَّاوِي حَالَ الإِجَازَةِ أَوْ
بعدَها ، أنَّه مِمَّا تحمَّلَهُ الشَّيْخُ قبلَها. والمرادُ بِمَا صَحَّ: مَا صَحَّ حالَ الإِجَازَةِ، أَوْ بَعْدَها .
وَفَارقَتْ هذِهِ بِنوْعَيها مَا قَلَها ، بأنّ الشَّيْخَ ثَمَّ لَمْ يَروِ بَعْدُ ، وَهُنَا رَوَى، لكنَّهُ قَدْ
يَكُونُ غَيْرَ عَالِمٍ بما رَوَاهُ ، فَيَجْعِلُ الأمرَ فِيهِ عَلَى تُبُوتِهِ عِنْدَ المجازِ لَهُ .
لِشَيْخِهِ ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا
٤٨٨. وَالتَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِـيْزَا
عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النَّقَادُ
٤٨٩. وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
٤٩٠. أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ
رَأَيْتُ مَنْ وَاَلَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
٤٩١. وَالَى ثَلاَثَاً بإجَازَة وَقَدْ
فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
٤٩٢. وَيَنْبَغِي تَأَّمُّلُ الإِجازَهْ
٤٩٣. ◌َلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ (٤)
مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
(١) معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢١ .
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٢، والإرشاد ٣٨٧/١، التقريب: ١١٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١٥٤/٢.
(٣) انظر: فتح المغيث ٩٠/٢ .
(٤) قال البقاعي : ((يخط: مضارع خطاه تخطيةً، أي: لم يتعدّ ولم يتجاوز ما صحّ عند شيخه ... )).
النكت الوفية: ٢٥٩/ب، وانظر : شرح السيوطي للألفية ٢٥٨ .
٤٠٧

( والتاسعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإِذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (بِمَا أُجيزَا (١) لِشَيْخِهِ)
المجيز، كَقولهِ: أجزتُ لَكَ مُحَازاتي، أَوْ رِوَايَةَ مَا أُجيزَ لِي (٢) .
واختُلِفَ فِيهِ (فقيلَ: لَنْ يَجُوزَا) ذَلِكَ، وإن عطفَ عَلَى الإذنِ بمسموعٍ ، (وَ) لكِنَّهُ
(ُدّ) حَتَّى قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: إِنَّهُ قَوْلُ مَنْ لا يُعتدُّ بِهِ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ(٣).
وَقِيلَ : إِنْ عطفَ عَلَى ما ذكرَ جازَ ، وإلّ فَلاَ .
( وَالصَّحِيحُ ) الذِي عَلَيْهِ العَمَلُ (الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ ) أي: عَلَى الإِذْنِ بِمَا أُجيزَ
مطلقاً ، ولاَ يُشْبَهُ منْعُ الوكيلِ التوكيلَ بغيرِ إذنِ الْمُوَكِّلِ ؛ لأنّ الحقَّ ثَمَّ لموكلِهِ ، فإنَّهُ ينفّذُ
عَزَّلُه لَهُ بخلافِهِ هنا ، إِذْ الإِجَازَةُ مُخْتَصَّةٌ بالمجازِ لَهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ رَجَعَ المجِيزُ عَنْهَا لَمْ ينفّذْ (٤).
وَ (قَدْ جَوَّزَهُ الْثُّقَّدُ )، مِنْهُمْ: الحافِظُ ( أَبُو نُعَيْمٍ ) الأَصْبَهائِيُّ، فَقَالَ: الإِجَازَةُ
عَلَى الإِجَازَةِ قويةٌ جائزةٌ (٥) .
( وكذا) جوَّزَهُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ (ابنُ عُقْدَهْ) - بضمِّ العينِ - الكوفيّ ،
( والدَّارَقُطْنِيُّ)، وغيرُهما (٦).
(ونَصْرٌ، وَهُوَ الفقيهُ الزاهدُ ابنُ إِبْرَاهِيمَ الَقْدِسِيُّ (بَعْدَهْ ) أي: بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ ،
( وَلَى ) أي: تَابِعَ (ثَلاثاً ) مِنَ الأجائزِ (٧) ( يإجازةٍ) (٨) .
(١) في (م) : ((أجيز)).
(٢) انظر : فتح المغيث ٩٠/٢ .
(٣) معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢٢، وانظر: نكت الزّركشيّ ٥٢٥/٣، ومحاسن الاصطلاح : ٢٧٤ ،
وشرح التبصرة والتذكرة ١٥٢/٢.
(٤) معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢٢ .
(٥) حكاه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٢ وجادةً عن أبي عمرو السفاقسي ، قال: سمعت
أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول : فذكره ... .
(٦) الكفاية: (٥٠٠ ت، ٣٤٩ - ٣٥٠ هـ )، معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢٢، وشرح التبصرة والتذكرة
١٥٣/٢. وقال الحافظ العراقي: ((وفعله الحاكم في تاريخه)) .
(٧) جمع إجازة .
(٨) حكاه عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث : ٣٢٣. قال البلقيني في المحاسن: ٢٧٥: ((القرينة
الحالية من إرادة إبقاء السلسلة ، قاضية بأن كلّ محيز بمقتضى ذلك ، أذن لما أجازه أن يجيز ، وذلك في
الإذن في الوكالة جائز )) .
٤٠٨

فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ طَاهرِ : سَمِعْتُهُ ببيتِ الْمَقْدِسِ يَرْوِي بالإجازةِ ، عَنِ الإِجَازَةِ ،
وَرُبَّمَا تَابَعَ بَيْن ثلاثٍ مِنْها (١) .
قَالَ النَّاظِمُ: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى ) بأكثرَ مِن ثَلاثٍ ، فَمِنْهُم مَنْ وَالَى بأربعٍ ،
وَمِنْهُمْ مَن وَالى (ِبِخَمْسٍ) مِمَّنْ (يُعْتَمَدْ) عَلَيْهِ مِنَ الأَئِمَّةِ، كالحافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الكريمِ
الحلبيِّ ، فَإِنَّهُ رَوَى في " تاريخٍ مِصْرَ "لَهُ عَن عَبْدِ الغنيِّ بنِ سعيدٍ الأزديّ بخمسٍ أجائزَ
متواليةٍ (٢) . ورَوَى شيخُنا في " أماليه " بستٌ (٣).
( وَيَنْبَغِي ) وجوباً لِمَنْ يُرِيدُ بِذَلِكَ ( تأمُّلُ) كيفيةِ ( الإِجَازَهْ ) أي : إجازةِ شَيْخِ
شيخِهِ لشيخِهِ ، وَكَذا إجازةُ مَنْ فَوْقَهُ لِمَنْ يليهِ .
ومُقْتُضَاهَا: حَتَّى لاَ يروِيَ بِهَا مَا لَمْ يَنْدَرِجْ تحتَها؛ فربَّما قَّدَ بعضُ المجيزِينَ بِمَا
سَمِعَهُ، أَوْ بِمَا حَدَّثَ بِهِ مِنْ مَسْموعَاتِهِ، أَوْ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْمُجازِ لَهُ،أَوْ نحوها، فَلاَ يتعدَّاهُ.
(فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أجازَهْ) أي: أجازَ شيخَهُ (بلفظِ) أجزتُه (مَا صَحَّ لَدَيهِ) أي:
عِنْدَ شَيْخِهِ الْمُحَازِ لَهُ فَقَطْ، (لَمْ يُخَطْ ) - بالبناءِ للمفعول من خطا يَخْطُو (٤)، إذَا
مشى - أي: لَمْ يَتَعَدَّ الرَّاوِي (مَا صَحَّ عِنْدَ شيخِهِ مِنْهُ) أي: من مرويّ الْمُحِيزِ لَهُ (فَقَطْ).
حَتّى لَوْ صَحَّ شيءٌ مِن مَروِّهِ عِنْدَ الرَّاوِي، لَمْ يَطّلِعْ عَلَيْهِ شيخُهُ المجازُ لَهُ، أَوْ اطْلعَ
عَلَيْهِ ، لكنَّهُ لَمْ يصحَّ عندَهُ ، لا يسوغُ (٥) لَهُ روايةٌ بالإجازةِ .
وَقَالَ بَعْضُهم : يَنْبَغِي أن تُسَوَّغَ لَهُ؛ لأنَّ صِحَّةَ ذَلِكَ قَدْ وجدَتْ ، فَلا فَرْقَ بَيْنَ
صحَّتِهِ عِنْدَ شَيْخِهِ ، وغيرِهِ .
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١٥٤/٢.
(٢) المصدر السابق .
(٣) تدريب الرّاوي ٤١/٢. وهكذا كلما تأخر الزمن ازداد عدد الإجازات لضعف الحفظ وتقاصر الهمم،
وانظر: ما كتبه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في الباعث الحثيث : ١٢١ - ١٢٢، وانظر: فتح
المغيث ٩٢/٢ -٩٣.
(٤) في (ع) و (ص): (( من خطا خطواً إذا مشى)).
(٥) في (ق ) و ( ع ): ((تسوغ)).
٤٠٩

فهرس موضوعات المجلد الأول
الموضوع
الصفحة
مقدمة التحقيق
٥
الدراسة ، الباب الأول : العراقي ، ونظمه
الفصل الأول : سيرته الذاتية
٨
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته وولادته
المبحث الثّاني : أسرته
المبحث الثّالث : نشأته
٩
١٠
المبحث الرابع : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه
١٢
المبحث الخامس : شيوخه
١٥
المبحث السادس : تلامذته
١٧
المبحث السابع : آثاره العلمية
١٩
المبحث الثامن : وفاته
٢٥
الفصل الثّاني : التبصرة والتذكرة
٢٧
المبحث الأول : اسمها
المبحث الثّانِي : أصلها
٢٩
المبحث الثّالث : التبصرة والتذكرة ، لماذا ؟
٣٠
المبحث الرابع : اهتمام العلماء بها
٣٠
٣٣
المبحث الخامس : الدراسة العروضية للتبصرة
الباب الثّاني : الأنصاري وكتابه فتح الباقي
الفصل الأول : القاضي زكريا الأنصاري
المبحث الأول : سيرته الذاتية
٣٦
٤١١

الموضوع
الصفحة
٤٤
شيوخه
تلامذته
٤٩
٥٣
علومه ومعارفه
وظائفه
٥٤
٥٦
ثناء العلماء عليه
آثاره العلمية
الفصل الثّاني : كتاب فتح الباقي
٦٢
المبحث الأول : منهجه
٦٤
٦٥
الفصل الأول : التعريف بالكتاب
المبحث الأول : اسم الكتاب
٦٦
٦٦
المبحث الثّالث : تاريخ إكماله
٦٧
الفصل الثّاني : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق
٦٧
المبحث الأول : النسخ الخطية للشرح
٦٨
المبحث الثاني : النسخ المطبوعة
٦٩
المبحث الثّالث : النسخ الخطية لـ" التبصرة والتذكرة"
٧٠
الفصل الثالث : منهج التحقيق
٧٢
صور النسخ الخطية
٨٥
النص المحقق
مقدمة الشارح
٨٥
٤١٢
المبحث الثّاني : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
٥٧
المبحث الثّاني : مميزات الشرح
الباب الثالث : التحقيق

الموضوع
أقسام الحَدِيْث
أصح كتب الحديث
الصّحيح الزائد على الصّحيحين
الصفحة
٩٥
١٠٦
١١٤
المستخرجات
١١٨
مراتب الصحيح
١٢٣
حكم الصّحيحين والتعليق
١٢٩
نقل الحديث من الكتب المعتمدة
م
١٣٨
الحَسَن
١٤٢
الضّعيف
١٦٧
المَرْفُوْعِ
١٧١
المُسْند
١٧٣
المتصل والموصول
١٧٦
المَوْقُوْف
١٧٧
المَقْطُوْعِ
١٧٨
١٨٠
فروع
الْمُرْسَل
١٩٤
المنقطع والمعضل
٢٠٤
العنعنة
٢٠٨
تعارض الوَصْل والإرسال ، أو الرفع والوقف
٢١٦
التَّدْلِيْس
٢٢٤
٢٣٢
الشاذ
المنكر
٢٣٧
٤١٣

الموضوع
الاعتبار والمتابعات والشواهد
زيادات الثّقات
الأفراد
المعلل
٢٧١
المضطرب
المدرج
المَوْضُوْعِ
٢٧٥
٢٨٤
المقلوب
تنبيهات
٣٠٢
٣٠٥
معرفة من تقبل روايته ومن ترد
٣٤٢
مراتب التعديل
٣٤٩
مراتب التجريح
٣٥٢
متى يصح تحمل الحديث أو يستحب ؟
٣٥٩
أقسام التحمل
٣٦٣
القراءة على الشّيخ
٣٧٠
تفریعات
٣٨٨
الإجازة
فهرس الموضوعات
٤١١
٤١٤
الصفحة
٢٤٤
٢٥٠
٢٥٦
٢٦٠
٢٩٧