Indexed OCR Text
Pages 481-493
٤٨١ كتاب الجنائز / باب عيادة المريض وثواب المرض أَخِيهِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ وَِّ: إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ(١). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه]. (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرِّ) كان سبب ذلك قلته عندهم، ورفعته بالنسبة لأكثر مأكولهم من الشعير ونحوه (قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ) به (إِلَى أَخِيهِ) فيه حث لهم على كريم الأخلاق، لا سيما للمحتاجين المنقطعين (ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ مَُّ: إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه). ويؤخذ منه وإن لم أرَ من صرح به من أصحابنا أنه يُسن للعارف بالأغذية والأدوية أن يسأل المريض عن مشتهاه، وأن يطعمه ما اشتهاه إن صدقت شهوته له، ولم يظن ترتب ضرر عليه، فإن الشفاء كثيرًا ما يحصل من تناول ما صدق اشتهاء النفس له، لا سيما إن كان من مألوفها الذي انقطع عنها، وما ذكرته أولى من قول من قال فعله وَلو ذلك إما بناء على التوكل، فإن الله تعالى هو الشافي، أو أن المريض قد شارف الوفاة. انتهى. ووجه الأولوية في أن من الواضح أن هذا طعامه مشتهاة بالقيدين اللذين ذكرتهما من كون المطعم عارفًا، وشهوة المريض صادقة من باب التداوي، وقد مر أنه وَ ل* فعله وهو سيد المتوكلين، فالتوكل ليس ترك الدواء بل استعماله، لكن مع شهود أنه لا ضرر ولا نفع إلا من الله تعالى، وأن قوله: ((أو أن المريض ... إلخ)) قضيته قصر الأمر بإطعامه مشتهاه على من قربت وفاته، وهذا تخصيص للخبر لمجرد الوهم، وغفلة عن علة الأمر من أن الغالب أن تناول المشتهى سبب للبرء. ١٥٩٣ - [وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: تُوُنَّ رَجُلُّ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ◌َهِ فَقَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرٍ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي (١) أخرجه ابن ماجه (١٥٠٦). ٤٨٢ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس الْجَنَّةِ (١). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه]. (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: تُوُنَّ رَجُلُ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا) من أهلها (فَصَلَّى عَلَيْهِ السَّبِيُّ ◌َ﴿ فَقَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرٍ) بلد (مَوْلِهِ، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِهِ قِيسَ لَهُ) مكان قدر مساحته (مِنْ) محل (مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَع أَثَرِهِ) أي: موضع قطع أجله، وهو محل طلوع روحه، وقول: «هو في قبره)» فيه نظر. سمي الأجل: أثرًا؛ لأنه يتبع العمر، وأصله من أثر مشيه في الأرض وبالموت يزول ذلك (فِي الْجَنَّةِ) متعلق بـ((قيس)) أي: قيست له هذه المسافة من الجنة، ثم فتح له باب إليها من قبره. (رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَه) وفيه فصل كبير في الموت في الغربة، وظاهر الحديث أنه متى مات في غير محل ولادته كان له ذلك، وإن ولد بغير وطنه أو بوطنه، وعقب ذلك انتقل عنه وتوطن بغيره وألفه ولم يصر يلتفت لمحل ولادته رأسًا، لكن المعنى في ذلك وهو أن من شأن الميت غريبًا أن يكون ذليلاً منكسرًا لمفارقته أهله ووطنه، يقتضي اختصاص ذلك بمن يصدق عليه أنه مات غریبًا. وكان وجه مناسبة هذا الحديث لما نحن فيه أن المريض إذا كان غريبًا، فشقّ ذلك عليه كثيرًا، فذكر بذلك ليتسلى عما هو فيه؛ إذ غاية أمره أن يموت غريبًا، وفي الموت في الغربة هذا الثواب العظيم. ١٥٩٤ - [وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ لَهُ: مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ(٢). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه]. (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ: مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) فالميت غريبًا، تسهيلُ لما يلقى من المشقة التي أشرت إليها آنفًا، (١) أخرجه أحمد (٦٦٥٦)، والنسائي (١٨٣٢)، وابن ماجه (١٦١٤)، وابن حبان (٢٩٣٤). (٢) أخرجه ابن ماجه (١٦٨١). ٤٨٣ كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ويأتي هنا في ضابط الغريب ما تقرر في الذي قبله. ١٥٩٥ - [وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَ: مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُفِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ(١). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَالبَيهِيُّ فِي (شُعَبِ الإِيمَان))]. (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أي: عذابه وشدة ضيقه (وَغُدِيَ وَرِيحَ) من الغدو، وهو من الفجر إلى الزوال والرواح، وهو منه إلى الغروب (عَلَيْهِ) حال (بِرِزْقِهِ) نائب الفاعل؛ أي: حي له يرزقه حال كونه نازلاً عليه (مِنَ الْجَنَّةِ) على الدوام والاستمرار؛ إذ لم يرد بهذين الوقتين كالبكرة والعشي في: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]. الوقتان المعلومان فحسب، بل دوام وصول الرزق واستمراره، لكن الفرق بين ما في الآية وما هنا: إن الجنة لا بكرة فيها ولا عشي؛ لانعدامهما بانعدام الشمس، وإنما كنى بهما عن مثل قدرهما في الدنيا بخلافه هنا، فإن حقيقة الغدو والرواح موجودة، لكن ليس المراد تحديد مجيء الرزق بهما، وإنما المراد دوامه واستمراره كما تقرر. وقيل: هو كناية عن مجرد التنعم؛ لأن المتنعم عند العرب من وجد غذاؤه غدوًّا وعشيًّا، وهذا لا يحتاج إليه؛ لأن ما تقرر أولاً يفيد هذا وزيادة، وهو المتبادر منه، فلا وجه لقصره على ما دون تلك الزيادة التي هي دوام الرزق عليه في سائر الأوقات، ثم المراد بالرزق هنا: حقيقته؛ إذ لا استحالة في أن الروح تتغذى بالغذاء الحسي بنزوله عليه من الجنة، وصوله إليه منها سواء أكان فيها أم خارجها أو تحت العرش، ومنهم من روحه على شكل طائر تعلق في شجرها وتأكل من ثمره كيف شاءت. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالبَيهِيُّ فِي ((شُعَبِ الإِيمَان))) ونزاع ابن الجوزي فيه، وقوله (١) أخرجه ابن ماجه (١٦١٥)، وأبو نعيم في «الحلية)) (٢٠١/٨)، والبيهقي في (الشعب)) (٥٩٤٦). ٤٨٤ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس صوابه: ((من مات مرابطًا)) مردود، وكذا قول غيره: ((والمراد المريض بوجع البطن)) ليوافق الأحاديث المارة في المبطون. ووجه رد هذا: أن فيه تخصيصًا بالوهم؛ إذ لم يتواردا على شيء واحد حتى يدعي تعارض أو تخصيص، وإنما حديث المبطون خاص، وحديث من مات مريضًا عام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه كما هو محقق في الأصول. ١٥٩٦ - [وَعَن الْعِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ: يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنُ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا رَكْ فِي الَّذِينَ يُتَوقَّونَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِتِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ(١). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ]. (وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنُ عَلَى فُرُشِهِمْ) ظاهره أن هؤلاء ليسوا شهداء، فينافي ما قبله أن الميت مريضًا شهيد، وقد يجاب بتقدير صحة الحديثين بحمل الشهداء على شهداء المعركة، والمتوفون على فرشهم على غيرهم، وإن كانوا شهداء أيضًا. لكن كيف يتصور النزاع بين الفريقين حينئذٍ؛ لما هو معلوم أن المطعون ليس من أولئك، وإنما هو من هؤلاء؟ أو تحمل هؤلاء على الميتين على فرشهم من غير مرض، لكنه بعيد من اللفظ؛ إذ لا يقال للميت فجأة: مات على فرشه، ويقال لنحو المطعون: مات على فرشه، أو أن المراد بمن مات على فرشه: من لم يظهر فيه أثر يحال الموت عليه؛ لأنه حينئذٍ لا يشبه شهيد المعركة، وإن كان شهيدًا في نفسه، بخلاف من ظهر فيه ما هو كذلك؛ لأنه يشبهه؛ أي: يقرب ثوابه من ثوابه، ولعل هذا هو الأقرب، وحينئذٍ ففائدة التنازع أن الميت مطعونًا هل هو كبقية شهداء غير المعركة أو يلحق بشهدائها (١) أخرجه النسائي (٣١٦٤)، والطبراني (٦٢٦)، وأحمد (١٧٢٠٤). ٤٨٥ كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض زيادة في فضيلته؟. (إِلَى رَبِّنَا) آثره؛ لأن التنازع فيه، وهو لحوق المطعون بشهداء المعركة من جملة فضل الله عليه وترتيبه لثوابه حتى يلحقه بثوابهم (وَكَ فِي الَّذِينَ يُتَوقّونَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ) هم (إِخْوَانُنَا) أي: نظراؤنا في الشهادة الكبرى؛ لأنهم (قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا) أي: لما صح أن الطعن وخز كفرة الجن، فالمقتول به قاتله كما مر فكان كشهيد المعركة سواء. (وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ) بل هم (إِخْوَانُنَا) أي: نظراؤنا؛ لأنهم (مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا) على فرشنا (فَيَقُولُ رَبُّنَا) فصلاً بين الفريقين وترجيحًا لحجة الشهداء (انْظُرُوا) أي: معشر المتخاصمين أو الملائكة (إِلَى جِرَاحتِهِمْ) سمي ما ينشأ عن الطعن مما يخرج في ظاهر البدن جراحة؛ لأنه ينشأ عن طعن الجني الكافر بسنان رمحه أو نحوه. (فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ) جمع: جراحة بكسر الجيم (جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ) أي: لأن القاعدة الشرعية أن الشيء المتنازع فيه يلحق بشبهه ونظيره، فإنه أشبه شيئين ألحق بأقواهما شبهًا (وَمَعَهُمْ) في درجتهم أو قريب منها، فينظرون (فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ) أي: فيلحقون بهم. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ) وفيه فضل عظيم للمطعون، بل يؤخذ منه أنه أفضل الشهداء الذين هم غير شهداء المعركة، وهو ظاهر؛ لأنه قاسى من حرارة طعن الكافر ما يقاسيه شهيد المعركة من ذلك. ١٥٩٧ - [وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ◌ِ قَالَ: الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ (١). رَوَاهُ أَحْمَدُ]. (وَعَنْ جَابِرِ ﴾، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ قَالَ: الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ) أي: بأن يخرج (١) أخرجه أحمد (١٤٩١٨)، والطبراني في «الأوسط)) (٣١٩٣). ٤٨٦ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس هاربًا من المحل الذي هو فيه إلى ما ليس فيه ظانًّا نجاته منه (كَالْفَارِّ مِنَ الرَّحْفِ) أي: حرب الكفار، ووجه المشابهة واضح مما تقرر، فإن طعن كفار الجن قد شبه بطعن كفار الإنس، فالفار من طعن أولئك كالفار من طعن هؤلاء، وحينئذٍ فيؤخذ من ذلك أن الفرار من الطاعون كبيرة كالفرار من الزحف. (وَالصَّابِرُ فِيهِ) بأن مكث في محله محتسبًا موطنًا نفسه على الموت به (لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ) أي: وإن لم يمت منه أخذًا بظاهر اللفظ حيث عبَّر بالصابر دون الميت (رَوَاهُ أَحْمَدُ). ٠ ٤٨٧ ٠ KO 0 فهرس محتويات الجزء الخامس 0 ٤٨٨ فهرس محتويات الجزء الخامس تتمة كتاب الصّلاة ٣ باب السنن وفضلها ٣ الفصل الأول ٤ الفصل الثاني ١٦ الفصل الثالث باب صلاة الليل. ٢٤ ١١ الفصل الأول ٢٤ الفصل الثاني ٣٨ الفصل الثالث ٤٤ باب مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ٤٨ الفصل الأول . ٤٨ الفصل الثاني ٥٤ الفصل الثالث ٥٩ ٥٧ باب التحريض على قيام الليل الفصل الأول ٥٩ الفصل الثاني. ٧٠ الفصل الثالث ٧٦ باب القصد في العمل ٨١ الفصل الأول ٨١ ٤٨٩٠ ٠ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس ٤٩٠ الفصل الثاني. ٨٨ الفصل الثالث ٩٠ باب الوتر .. ٩٢ الفصل الأول ٩٢ ١٠٤ الفصل الثاني. الفصل الثالث ١١٥ باب القنوت ١٢٠ الفصل الأول ١٢٠ الفصل الثاني. ١٢٤ الفصل الثالث ١٢٧ باب قيام شهر رمضان ١٢٩ الفصل الأول ١٢٩ الفصل الثاني. ١٣٣ الفصل الثالث ١٣٨ باب صلاة الضحى ١٤٩ الفصل الأول ١٤٩ الفصل الثاني. ١٥٤ الفصل الثالث ١٥٨ باب صلاة التطوع ١٦١ الفصل الأول ١٦١ الفصل الثاني ١٦٧٠ صلاة التسبيح ١٧٤ باب صلاة السفر. ١٨٣ ٤٩١ فهرس محتويات الجزء الخامس الفصل الأول ١٨٣ الفصل الثاني. ١٩٤ الفصل الثالث ١٩٧ باب الجمعة. ٢٠٤ ٢٠٤ الفصل الأول ٢١٤ الفصل الثاني. ٢٢١ الفصل الثالث ٢٢٩ باب وجوبها الفصل الأول ٢٢٩ الفصل الثاني ٢٣٠ الفصل الثالث ٢٣٥ باب التنظيف والتبكير. ٢٣٨ الفصل الأول ٢٣٨ الفصل الثاني. ٢٤٧ الفصل الثالث ٢٥٤ باب الخطبة والصلاة ٢٦٢ الفصل الأول ٢٦٢ الفصل الثاني. ٢٧٦ الفصل الثالث ٢٧٨٠ باب صلاة الخوف. ٢٨٣ الفصل الأول ٢٨٤ الفصل الثاني. ٢٩٣ الفصل الثالث ٢٩٣ ٤٩٢ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس باب صلاة العيدين. ٢٩٥ الفصل الأول ٢٩٥ الفصل الثاني. ٣٠٩ الفصل الثالث ٣١٧ باب الأضحية. ٣٢٢ الفصل الأول ٣٢٣ الفصل الثاني. ٣٣٦ الفصل الثالث ٣٤٧ باب العتيرة. ٣٥١ الفصل الأول ٣٥١ الفصل الثاني ٣٥٣ الفصل الثالث باب صلاة الخسوف ٣٥٦ الفصل الأول ٣٥٦ الفصل الثاني ٣٦٩ الفصل الثالث ٣٧٤ الفصل الثاني ٣٧٤ باب الاستسقاء ٣٧٩ الفصل الأول ٣٧٩ الفصل الثاني. ٣٨٤ الفصل الثالث ٣٨٩ باب في الرياح ٣٩٥ الفصل الأول ٣٩٥ الفصل الثاني. ٣٩٩ ٣٧١ باب سجود الشكر. ٣٥٤ ٤٩٣ فهرس محتويات الجزء الخامس الفصل الثالث ٤٠٥ كتاب الجنائز .. ٤٠٧ باب عيادة المريض وثواب المرض. ٤٠٨ الفصل الأول ٤٠٨ الفصل الثاني. ٤٤٣ الفصل الثالث ٤٦٥ فهرس محتويات الجزء الخامس. ٤٨٧