Indexed OCR Text
Pages 41-60
٤١ أبواب السير النَّحْرِيقُ سُنّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِهْ « بابُ مَا جَاءَ فِى الْغَيْمَةِ. حدثنا محمَّدُ بْنُ عَيْدِ الْحَرَبِىُّ حَدَّثَ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَِّنَ النَّبِ عَنْ سَيّرٍ عَنْ أَبِ أَّمَاَةَ ◌َ الّ صَلّى الله عَلْهِ وَم ◌َالَ انَّالله ◌ََّى عَنِ الْأَِّ، أَوْقَلَ أُمَّى عَلَّى الأَبِ وَأَحَلّ لَ الْقَائِ وَفِ الَْبِ عَنْ عَلّ ◌َبِ ذَرِوَ عَبْدِالْهِ عَمْرِ وَ وَأَبِى مُوَسَ وَابْنِ عَبَاسِ ي ◌َبَوُْتَى حَدِيثُ أَبِ أُمَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَيَّرْ هَذَا يُقَالُ لَهُ سَيّرٌ مَوْلَ مُعَاوِيَةَوَرَوَى عَنْهُسُلِيمَانُ الَّيْعِ وَعَبدُاللهِ به وقد بينا جوازه ووقوعه فى كتب الأصول خلافا للمبتدعة والقدرية باب ما جاء فى الغنيمة روی عن أبى أمامة قال ان الله فضلنى على الانبياء أو قال أمتى على الامم وأحل لى الغنائم وعن أبى هريرة قال النبى صلى اللّه عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون هذا حديث حسن صحيح (الاسناد ) قال ابن العربى قد بينا فى مختصر النيرين هذا الباب بغاية البيان وأوضحنا خصائص محمد ومكارمه والاحاديث فى هذا الباب كثيرة أمهاتها الأول هو الذى ذكر أبو عيسى عن أبى أمامةالثانىحديث جابر أعطيت خمسا الثالث حديث أبى هريرة الرابع حديث حذيفة وكلها فى ٤٢ أبواب السير ابْنُ بَجير وَغَيْرٍ وَاحِدٍ حَدَّثَنَ عَلَى بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَ اْمِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عْنِ الْعَلاِبْن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أِهِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنْ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَ قَالَ فُعْتُ عَلَى الْأَنْيَ بِتْ أُعْطِتُ جَوَامِعَ الْكَلِ وَنُصِرْتٌ بِالِْ وَأَحْ لِى الْغَائِمُ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَاءَةٌ وَخِرَ بِنَ الْيُّونَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الصحيح الا حديث أبى أمامة وهو صحيح وجملة الفضائل المذكورة فيه عشر أوتيت جوامع الكلم نصرت بالرعب بعثت الى الكافة ختم بى النبيون جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وفى مسلم عن حذيفة وجعلت تربتها طهورا أعطيت الشفاعة فضلت على الأنبياء أو فضلت أمتى على الامم قال ابن العربى كلا الفضلين قد حصلا فهى احدى عشرة فضيلة والحمد لله (الاحكام ) فيه مسائل : الغنيمة كل ما أخذ قهرا بایجاف الخيل أو الركاب عليه عربية وشرعا قال النبى صلى الله عليه وسلم كان من قبلنا إذا غنموا جمعت فنزل عليها نارمن السماء فاحرقتها رأى الله ضعفنا وحجزنا فأحلها لنا ولم تحل لاحد سود الرأس قبلنا (الثانية ) واختلف فى تسميتها بذلك من جهة عبارات الفقهاء فقالوا ان الغنيمة من الأموال المنقول والفى الارضون قاله مجاهد وقيل الغنيمة ما أخذ عنوة والفيء ما أخذ صلحا قاله الشافعى وقيل هما بمعنى واحد وصار الى ذلك مجاهد لما رأى الله ذكر الفيء فى القرآن وذكر الغنيمة مطلقا وهذا لا يصح وإنماسمى الله به منالم يوجف عليه واحتج الشافعى بأن تفرقته عرفا ولا عرف فيه بل الكل فى وغنيمة تختلف أحكامه بحسب اختلاف أسبابه ( الثالثة) ٤٣ أبواب السير بابُ فِى سَهْ الْخَيْلِ . حدثنا أَحْدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّى وَحَميد ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدْثَنَا سُلِمُبْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَ قَ فِ النَّفْلِ لِلْفَرَسِ بِسَيْنِ وَلِلَّجُلِ بِسَهْمِ . صَثْنَا مُمَّدُ بْنُ بِشَارِ حَدَّثَاَ عَبْدُ الرَّحْنُ بَنُ مَهْدِىَ عَنْ سُلَّم ◌ِنْ أَخَضَرَ نَحْوَهُ وَفِ الْبَابِ عَنْ مُجُمِّعُ بِنْ جَارِيَةَ وَابْنِ عَّاسِ وَأْنِ أَبِ عَمْرَةَ عَنْ أَيْهِ وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ حكم الله فى الغنيمة بحكمه فاعطى خمسها لغير من أخذها وأبقى سائرها لمن غنمها وقد بينا ذلك فی کتاب الاحكامبیاناشافیافیهفلينظر فيه إذلانطول فىهذه العارضة بينا فيه أحكام الخمس فاما الاربعة الاخماس فهى لمن غنمها تقسم بينهم على السواء المحدود شرعا للفرس سهمان وللرجل سهم فتعدخيل العسكر ورجاله ويعطى للفرس سهمين وللرجل سهما فيجمع للفارس ثلاثة أسهم وقد روى أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية أخبرنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وجه الحجة الرد على أبى حنيفة ومن اغتر من علمائنا فقال لا تفضل البهيمة على الآدمى قلنا يظهر فضل الآدمى وعناؤه بالبهيمة فنسب الفعل ليها تحريضا عليها وإنما فضله لما يحتاج اليه من المؤنة فعناؤه أكثر ومؤنته اعظم والرجل وان اعتز فان القليل يكفيه وقد روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن نافع فقال للفارس سهمان والراجل سهم وعبيد اللّه أحفظ من ٤٤ أبواب السير صَحِيحٌ وَاْلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلمِ مِنْ أَحَابِ النَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ وَغْرِهِ وَهُوَ فَوْلُ سُفُيَنَ الَّوْرِّ وَالْأَوْزَاعِى وَمَالِكِ بْ أُنِس ◌َابْنِ اْلُبَارَكُ وَالشَّافِعِى وَأَحَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا الْغَارِسِ ثَلَثُ أْهُمٍ سَهْ لَهُ وَسَهْمَانِ لَفَرَسِهِ وَلِلَّاجِلِ سَهْمٌ بابٌ مَا جَاءَ فِى الَّرَايَا. هّثنا حَمّدُ بْنُ ◌َى الأَزْدِىّ عبد الله وروى أبو داود وغيره عن مجمع أنه جعل للفارس سهمين وهو وهم عظيم فانه قال فيه مائة فارس وكانوا مائتى فارس وقد ذهب الأوزاعى فى أحد قوليه والليثى الى أن يجعل للبردون سهم النجيب ويتعلقان فى ذلك بامور أقواها أن عمر أجازها للنذر بن خميصة حين بلغه والآثار فى ذلك ضعيفة والتى عليه السلام لم يفرق بينها ( الرابعة ) وسواء كان جيشا أو سرية وحد السرية واحد الى أربعمائة وما وراء ذلكٍ جيش وروى أبو عيسى خير الصحابة أربعة وخير السرايا اربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة وهو حديث مرسله عن الزهرى أصح من مسنده والمعنى فيه أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ر کب لأنهما اذا كانا اثنين وافترقا فى حاجة بقى رحلهما وحده واذا كانا ثلاثة بقى الثالث على المنزل وربما احتاج أحدهما فى مشى فيه الى العون فكان كمالهم فى أربعة وأما فضل الأربعة فأنها أول الزايد على حد الكثرة باتفاق وهى الثلاث مائة وكذلك فى الجيوش وأما تفضيل الاثنى عشر ألفا فلان افضل الجيوش أربعة آلاف واقل التضعيف مرتان فاذا كانت ثلاثا كان فى حد الكثرة فضمنت له النصرة بصحة النبة وهو ٤٥ أبواب السير الْصْرِى وَأَبُو عَمَّارِ وَغيْرُ وَاحد قَالُوا حَدِّثَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَيْهِ ◌َنْ يُونُسَ بِ يِدَّ عَنِ الْرِّ عَنْ مُِّ اللهِ بْنِ عْدِ اللهِبْ تُتْبَةً عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَمْ غَيْرُ الصََّةِ أَرْبَعَةً" وَخَيْرُ الَّرَايَا أَرْبَعَ وَغَيْرُ الْجُوش ◌َرْبَةُ آلَافِ وَلَا يُقْلَبُ اثْنَا عَشْرَ أَلْفَا مِنْ قَلُّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا يُسْنِدُهُ كَبِيرُ أَحَدٍ غَيْرُ جَرِ بْ حَزِمٍ وَإِنْمَا رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْخْرِىُّ عَنِ الَِّّ صَلّ اللهُ عليهِ وَمَ مَرْلاً وَقَدْ رَوَاهُ حِبَنُ بُ عَلَى الْغَُِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الْهْرِى عَنْ عَّدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَّسٍ عَنِ النّ صَلَى اللهُعليهِ وَ وَرَوَهُالَِّثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقْلٍ عَنِ الَّهْرِىُّ عَنِ النِّيْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مُرْسَلًا كان مدد النبى صلى الله عليه وسلم أو نحوه ( الخامسة) لا سهم للمرأة للحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يسهم لهن وبه قال عامة الفقهاء الا أن الأوزاعى روى أن النبى عليه السلام اسهم لمن حضر خيبر منهن وأخذ به وقد روى أبو داود الحديث وقد روى فيه أسهم لهن تمراوالتمر طعام يحتمل التفريق ولم يصح (السادسة ) هل يرضخ لهن اختلف العلماء فى .ذلك ولمالك قولان احدهما لايرضخ والصحيح الارضاخ للحديث الثابت عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحذى لهن منها وقال ابن حبيب يسهم ٤٦ أبواب السير بابَ مَنْ يُعْطَى الْفَىُ. صَّشنا قُتَّةُ حَدَّثَنَا حَمُ بْنُ اسْمِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ ◌َجْدَةَ الْحُرُورِىَّ كَتَبَ إِنَ ابْنِ عَّاسِ يَسْأَلَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَغْزُو بالّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَمُنَّ بِسَهْ فَكَتَبَ الَّهِ ابْنُ عَبَّاسِ كَتَبْتَ إلَى تَسْأَُّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَمْ يَغْزُو بِالْمَاءِ وَكَنَ يَقْرُوَ بِنَّ فَيْدَوِبِنَ المَرْضَى وَيُحْذِينَ مِنَ الْنِمَةِ وَامَّ بِسْمٍ قَلْ يَضْرِبْ لَمْنْ بِسْمِ وَفِى الَابِ عَنْ أَنَسِ وَأُمَّ عَطَّةً وَهذَا حَدِيثٌ حَسٌَ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أُ كْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَنَ الثّوْرِىُّ وَالشَّافِىِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسْهُ لِلّرَةَ وَالصَِّّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِّقَلَ الْأَوْزَاعِىُّ وَأَسْهَ الَّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَمَلِلصَّانِ مَخْرَ وَأَسْهَمَتْ أَمُّ الْمُلِنَ للمرأة اذا قاتلت ولم يساعده عليه أحد وليس له معنى لان النادر فى الجيشلا يعول عليه وإنما يرخص لهن لان سفرهن للعدو جايز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملهن يسقين الماء ويداوين الجرحى ورده الأئمة كلهم (السابعة) وكذلك لا يسهم لعبد كما قال أبو عيسى عن فقهاء الأمصار وقال سحنون يسهم للعبد اذا لم يقدر الاحرار على الغنيمة الابهم وهذا ضعيف فإنه يلزم أنيسهم لأهل الذمة وان قاله فكيف يكون الذمى شريكالله ولرسوله فى استحقاق ما أخذ ٤٧ أبواب السير لكُلّ مَوْلُودِ وَهُ فِى أَرْض الْحَرْبِ قَالَ الْأَوْزَاعِ وَأَسْهَ النَّيِّ صَلّى. الله عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنَّاءِ بَخْرَ وَأَخَ بِلِكَ الْلُونَ بَعْدَهُ . حدثنا بُذِكَ عَلَّ بُ خَشْرَمٍ حَدَّثَا عَِى بْنُ يُؤْسَ عَنِ الْأَوْزَاعِىُّ بِذَا وَمَعَى قَوْله وَيُحَيْنَ مِنْ الْغَنِيَةِ يَقُولُ يُرْضَخُ لَنَّ بِشَيٍ مِنَ الْغَنِيَةِ يُعْطَيْنَ شَيْئًا * باْ هَلْ يُسْهُمُ لِلْعَدِ. صَّنْ قُتَّةٌ حَثْنَا بِشْرُ بِنْ الْمُفَصِّلِ عَنْ مُّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمْرِ مَوَّلَى أَبِ الَّحِم ◌َالَ شَهِدْتُ خْرَ مَعَ سَافَقِ. فَكَّمُوا فِى رَسُولَ اللهِ صَّى الله عَلَيْهِ وَسََّ وَكَُّوهُ أَّى يَحْلُوكٌ قَلَ فَأََّنِىِ فَقُلْتُ الَّيْفَ فَذَاأَنَا أَجُرُهُ فَأَمَ لِى بِشَىءٍ مِنْ خُرْنَى الْتَعِ وَعَرَضْتُ عَلْهِ رُقّْةٌ كَنُتَ أَرْقِاَ الَمِن فَرَفِى بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحْسِ بَعْضَها وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِمَ وَالْعَلَّ عَلَ هَذَا لاعلاء كلمة الله تعالى وما روى أبو عيسى عن عمير مولى أبى اللحم أن النبى صلى الله عليه وسلم كلمه مواليه فقلد السيف بأمره فاذا بهقد جره فأمر له بشىءمن خرتى المتاع يعنى رديئه وعرضت عليه رقية كنت ارقى بها المجانين فامره باسقاط بعضها فانما كان ذلك ارضاخا لحضوره ومنزلة مواليه وكذلك ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه وقال حسن غريب وهذا ٤٨ أبواب السير -عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِْ لَيْهُ لِلْلُوكُ وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَىْءٍ وَهُوَ قَوْلُ الثّوْرِىِّ وَالشَّافعىُ وَأَحْدٌ وَإِسْحَقْ بإبْ مَا بَ فِى أَهلِ اللِّ يَغْزُونَ مَعَ الْمُلِينَ هَلْ يُسْهُمُ لمْ حّنا الْأَنْصَارِىُّ حَدََّ مَعْنُ حَدَّثَ مَلِكُ بْنُ أَنْسِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِ عَبْدِ اللهِعَن عَبْدِ اللهِ دِيَّارِ الْأَسْلَى عَنْ عَّرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَمَ خَرَجَ الَى بَدْرِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَةِ الْوَبَرِ بَنَّهُ رَجُلَ مِنَ الْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَدَةً قَالَ النَّ صَلى اله عَلَيهِ وَمَ تُؤْمِنُ بِلهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ ارْجِعْ فَنْ أَسْتَعِينَ بِشْرِكُ وَفِى الْحَدِيثِ كَلَمْ أَكْثُ مِنْ هُذَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِّْعَلُوا لَا يَسْهُ لِأَهْلِ الَّةِ وَإِنْ قَاَلُوا مَعَ انما هو محمول على الارضاخ لو صح فقد قدم قبله حديث الرجل الذى يذكر فيه نجدة وجرأة فقال له اذهب فلن استعين بمشرك وذلك عندخروجه الى بدر وفى ذلك كلام طويل بيانه فى النيرين والمختصر (الثامنة) فيه جواز رقية العبد الصغير فضلا عن الحر (التاسعة ) جواز اعطاء الصبيان ولا يسهم لهم إلا أن مالكا قال اذا اطاق القتال اسهم له قال محمد ان قاتل وقال ابن حبيب ان أثبت وهو قول لأن الاثبات بلوغ عنده وكذلك عندى وخمسة عشر عاما بلوغ أيضا وما زاد على ذلك لاحد له ولا دليل عليه (العاشرة) ذكر أبو عيسى حديث ٤٩ ابواب السير ◌ُْسْدِينَ الَدُوَّ . وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُسْهَ لَهُمْ إِذَا شَهُوا الْقَالَ مَعَ الِْينَ. وَيُرْوَى عَنِ الْهْرِىِّ أَنَّالنِّيَّ صَلَّالهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الَهُوِ فَلُوا مَنَّهُ حَدََّنَا بِذْكَ قَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْرَ عَبْدُ الَاِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ثَبِتِ عَنِ الْرِىُّ. هَذَا حَدِيُه حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدَثْنَا أَبُو سَعِيدِ اَلْأَشَجْ حَدََّا حَقْصُ بْنُ غِيَات حدثنا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِ مُوسَى قَلَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ فِ نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّنَ خْرَفَأْهَمَ لَ مَعَ الَّذِينَ أَقْتَحُوهَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ قَالَ الْأَوْزَاعِىُّ مَنْ لِحِقَ بِلُسْلِنَ انى موسى قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من الاشعريين خيبر فاسهم لنا مع الذين افتتحوها حديث حسن صحيح غريب وقداختلفالناس فيمن لم يشهد الوقعة هل يأخذ من الغنيمة فقال الاوزاعى ان جاءقبل أن يسهم للخيل اسهم له وقال ابو حنيفة ان جاء قبل أن تحمل الغنيمة الى دار الاسلام لم يسهم له وقال علماؤنا إن جاء بعد تقضى الحرب لم يسهم له وهو الصحيح فان من لم يحضر الوقعة ليس بغانم حقيقة فلا يسهم له حقيقة وإنما اسهم النى عليه السلام للاشعريين فى خيبر لا حدوجهين إمالان خيبر لم تقسم أوانما ضرب لهم فى الخمس لحاجتهم وقد بينا ذلك فى شرح الحديث (٤ ترمذى - سابع) ٥٠ أبواب السير قَبْلَ أَنْ يُسْهَ لْغَيْلِ أُسْهِمَ لَهُ وَبَيْدٌ مُّكْنَى أَبُرْدَةَ. وَهُوَ ثِقَةٌ وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَبْ عَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا ٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠ ، بابُ مَايَ فِى الانْتِفَاعِ بَآتِيَةِ الْمُشْرِكِينَ مَّثْا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِىُّ حَّثَنَا أَبُوْ قَةَ مُسْلمُبنُ قُنَيَّةَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ أَيْبَ عَنْ أَبِ قَلَبَةَ عَنْ أَبِى لَعْلَةَ الْخُتَّ قَلَ سُلَ رَسُولُ الَّه صَلَىَّ التَّهُ عَيَهْ وَمَ عَنْ قُدُورِ الْجُوْسِ فَقَالَ أَنْتُوهَا غَمْلَا وَاُْوا فِيَا وَنَى عَنْ كَلَّسَجٍ وَذِى تَابٍ. وَقَدْ رُوَىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الَوَجْهِ عَنْ أَبِى تَعْلَةَ باب الانتفاع بآنية المشركين ذكر فيه حديث أبي ثعلبة من طريقين ( الاولى) انه سئل عن قدور المجوس فقال أنقوما غسلا واطبخوا فيها وعن كل سبع ذي ناب وذكر فى الطريق (الثانية) اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتانا بأرض قوم أهل الكتاب افأكل فى آنيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تا كلوافيها فإن لم تجدوا غيرهافا غسلوها وكاوافيها وذكر أن الاول مقطوع وان الثانى حسن صحيح (العارضة) أما آنية المجوس فواجب غسلبا لانهم يأكلون الميتة فلا يقرب لهم طعام وأماغسل آنية أهل الكتاب ونحن ناكل طعامهم فمفتقر الى تفصيل اما آنية لا يوضع فيها فى العرف شراب فلا يلزم غسلها وكذلك آنية شربنا ٥١ أبواب السير رَوَُّ أَبُو أدْرِيسَ الْخَوْلَانِىّ عَنْ أَبِى تَعَةَ وَأَبُوْ قِلَابَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى ثَعَ لَّا رَوَاهُ عَنْ أَبِ أَسْمَ عَنْ أَبِىِ، تَعْلَةُ حَدََّا مََّدٌ حَدََّا أَبْ الْبَرَكِ عَنْ حَيْوَةَ بِ شَرِيحِ قَالَ سَمِنْهُ رَبِمَةً بَنَ بِيِدَالْعَشِّ يَقُولُ أَخْبَنِى أَبُوْ اِدْرِسَ الْخَوْلَئِّ ◌ُِ الْهِبْنُ عُيَدِ الله عَلَ سَمِعْتُ أَبَتَعَّةً الْقَى يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ لَّهِ صَلَّالَُّ عَلَيْهِ وَسَعُ يَا رَسُولَ آله إِنْ بَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَبِ نَأكُلُ فِ آَيَهْ قَالَ إِنْ وَجَدْتُ غْرَ آَنِْ فَلَ تَأْكُوا فِيهَ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَأْسِلُوهَا وَكُوا فِيهَاَ . •قَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ بابٌ فى النَّفَلِ حَدَعَى مُمَّدٌ بْنُ بَشَرِ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ فيها شرابهم لانفسلها بعد ذلك واما آنية يحتمل ان يضعوا فيها طعاما أو شرابا أو يكون مخصوصا بشرابهم فلا نقربها حتى نفسلها فقد قدمنا فى صدر الكتاب وقدأ كل النبى عليه السلام طعام اليهودية وأن عمر توضأ من جرة نصرانية ولعل هذا الغسل ها هنا محمول على الندب لانه لم يأمن ان يكونوا غير بصرا. بهذا التقسيم والله أعلم باب النفل ذكر حديث عبادة الذى يرويه سليمان بن موسى ان التى عليه السلام ٥٢ أبواب السير مَهْدَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْخَارِثِ عَنْ سُلَيَنَ بنِ مُوسى عَنْ ءَ حُولٍ عَنْ أَبِى سَلَّمٍ عَنْ أَبِى أُمَمَةَ عَنْ عَادَةَ بْنِ الصَّاعَتِ أَنَّ أَّ صَّ ◌َّهُ عَلَيْهِ وَ كَ يَقْلَ فِ اَدْأَةِ الْبَ وَفِ الْتَقُولِ الْتَّ كان ينفل فى البداءة الربع وفى القفول الثلث (الاسناد) حديث عبادة هذا قدروى فى المغازى باكمل من هذا اللفظعن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى أمامة ومن اوله قال أبو أمامة الباهلى سالت عبادة بن الصامت عن الانفال فقال فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من ايدينا وجعله لرسوله فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء ( يقول على السواء) فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين وقال ابو عيسى فى حديثه المختصر حسن غريب وخرج أبو داود . وخرج أبو داودعن أبى هريرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل النفل الثلث بعد الخمس وقال مرة أخرى الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس اذا قفل وفى الصحيح ان النی علیه السلام قال لا بنى عفراء فى يوم بدر كلا ما قتله یعنی أبا جهل وقضى بسلبه لاحد هما حين نظر الى سيفيهما وهو معاذ بن عمر بن الجموح وكان الاخر معاذ بن عفراء وذكر أبو عيسى ايضا الحديث الصحيح فى قصة ابى قادة من الموطأ وغيره وأن النبى عليه السلام قال يوم خيبر من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وفى الحديث قصة وهى مشهورة (العربية ) النفل الزيادة وهو موضع دلالة نفل فيها وقد زاد الله تعالى ٥٣ - أبواب السير وَفِى أَابِ عِنْ أْنِ عَبْسٍ وَحَيِبِ بِنْ مَلَةَ وَعْنِ بْنِ يَِّدَ وَابْنِّ ◌ُرَ وَةَ بِ الْأَكْوَعِ. وَحَدِيثُ عَدَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ ، وَقَّرُوَىَ هُذَا اْحَدِيثُ عَنْ أَبِ سَلَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الَّيْ صَلّ لُهُ عَلَيْهِوَسَمَ من فضله رسوله فقام الليل نافلة وزاد هذه الامة الكريمة من فضله الغنائم ولم تكن حلت لاحد قبلنا وسمى عطاء رسول الله منها أيضا وقسمه لها وحكمه فيها نفلا (الاحكام ) فى مسائل: (الاولى) أما تسمية الغنائم كلها نفلا فقوله تعالى ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) وروى مسلم وابو عيسى وأبو داود وغيرهم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت فى أربع آيات أصبت سيفا (قال مسلم) من الخمس فأتى به النبى عليه السلام فقال نفلنيه فقال رده من حيث اخذته مرارافوضعه ثم نزلت يسألونك عن الانفال فبعث اليه فقال له انك سألتنى وليست لى وانها الآن لى هذه وذلك يوم بدر ( الثانية ) اختلف الناس هل هذه الآية محكمة او منسوخة فمن الناس من قال انه نخها قوله (واعلمواانما غنمتم من شىء فأن لله خمسه والرسول) وهذا فاسد الانفال لله ولرسوله وذلك يحتمل ان يكون ملكا ويحتمل ان يكون الحكم فيها لله والرسول فبين ذلك مطلقا فى أول السورة ثم بين بعد ذلك تفصيل الحكم بالتخميس والتقسيم ثم قال النبى عليه السلام مالى مما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم أبواب السير حَدَّا هَادٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى الْرِنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اله بن مُْبَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ الَّيِّ صَلَى الَّه عَلَيهِ وَسَ تَقَلَ سَيْقَهُذَا الْفَعَارِ يَوْمَ بَعْرِ وَهُوَ الَِّ رَأَى فِيهِ الْبَ يَوْمَ أَِّ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ .. ◌ِمَ نَشْرِفُ مِنْ هذَا الَوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ أَبِ أَلْنَادِ. وَقَدَ أُخْتَفَ أَهْلُ (الثالثة) اذا ثبت ان النقل هو الزيادة فالكلام فيه من اقسام (القسم الاول) فى معناه وهو ما يزاد المرء على سهمه فى الصحيح عن ابن عمر كان النبى عليه السلام ينقل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وقال نافع [ عن ابن عمر] بعث النبى عليه السلام سربة قبل نجد و کنت فهم فبلغت سهماننا اثنى عشر بعیرا ونفلنا بعیرا بعیرا فرجعنا ثلاثة عشر بعيرا ومنه ما يرضخ لمن لا يستحق سهما ولا يكون الااقل من سهم واحد لثلايزيد الرضخ على السهم (القسم الثانى)محله وفيه اربعةاقوال (الاول) قال مالك هو الخمس وابو عبيد مثله (الثانى) قال ابو ثور النفل قبل الخمس من رأس الغنيمة (الثالث) قال الاوزاعى واحمد وجماعة بعد الخمس (الرابع) اشذ من العدو قاله عطاء وجه الاول ان الله جعل الغانمين شركاء فى الغنيمة ولا يخرج عن صاحبه الا باذنه ووجه الثانى أن الامام اذا اعطاه لما رأى من عنايته (١) ومنفعته التى عادت على جميع الغنيمة خمسها وبافيها وجب ان يقدم على الكل ووجه الثالث انه اذا زال الخمس وصاروا شركاء جعل للامام ان يفضل من رأى عناءه(٢) تحريضا لغيره ووجه الرابع ان ماشذ من العدو ١ فى الاصول غنايه ٢ وفيها غناء أبواب السير الْعِلْ فِ أَّغَلِ مِنَ اْخُمسِ. فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ لَمْ يَلْغِى أَنَّ رَسُولَ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ نَقَّلَ فِ مَغَازِ كُماً وَقَدْ بَغَى أَُّنَقَلَ فِى بَعْضِهاَ وَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْأجْتِاَدِ مِنَ الْأَمَاَمِ فى أَوَّلِ المعْتَمِ وَآخرِهِ قَالَ ابْنُ مَنْصُور قُلْتُ لِأَخَذَ انَّالنَّ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ لم يكن لهم فيه عمل فكان للامام ان يخص به من أراد . والنظر فيه معان (المعنى الاول) سلب الققيل قال مالك من النفل قول الامام من قتل قتيلا فله سلبه وذلك بعد القتال لانه ان قاله قبله كان فتالا على الدنيا وقال الثورى هو جائز وهو قوى فليس القتال الا على الدنيا والآخرة فالدنياه الغنيمة والآخرة هى الشهادة وينبغى للمرء أن يجمعهما قال النبى عليه السلام جعل رزقى تحت ظل رمحمى فان نوى المغتم وحده لم يكن شهيداً وان نوى اعلاء كلمةالله فهو أعلام لآن الغنيمة تبع وإن نواهما جازلان الجهاد لذلك نی و مجوز للإمام أن يقوله قبل القتال وبعده وقد قال ابن مسعود والأوزاعى ولا يكون إذ النقى الصفان وانما ذلك قبل وبعد وليس بصحيح فان ابنى عفراء قتلا أبا جهل فى معمعة القتال والصفان متواز بان وأعطاه النبى عليه السلام سابه يوم بدر (المعنى الثانى) حقيقة السلب فيه أقوال (الأول) الفرس والدرع قاله مالك (الثانى) قال أحمد كل ما عليه الاالفرس واشك فى السيف وذلك لأنه الفرس ليس منه وأما السيف فهو منه لأنه مرتبط بالمقاتل كارتباط الدرع (الثالث) ٥٦ أبواب السير وَسَّ نَقْلَ اذَ فَصَلَ بِأَلُبُعِ بَعْدَ الْخُسِ وَاذَا فَلَ بِالثَّثِ بَدَ الْخُرِ فَقَالَ يُخْرِجُ الْخَ ثُمَ يَقُلْ مَيَقِّ وَلَ يُحَاوِرُ هَذَا قال الشافعى كل ما عليه حتى الاسورة والذهب والفضة وهو الصحيح ( المعنى الرابع) قدر النفل قال الشافعى نصف السدس لحديث ابن عمر أنهم نقلوا بعيراً وسهماتهم اثنا عشر بعيراً وبعير من اثنى عشر بعيرا نصف السدس وقال جماعة بالحديث المتقدم فى الربع والثلث وهو أكثره لا يزاد عليه فان قيل لم يصح الحديث قد طعن البخارى فى أحاديث سليمان بن موسى وقال فى هذا الحديث لايصح أنما رواه داود بن عمر عن سليمان بن موسى أبى سلام عن النبى عليه السلام وسليمان منكر الحديث روى حديث نافع عن ابن عمر أن النبى عليه السلام كفن فى ثلاثة أثواب وروى حديث نافع إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر فأوتر واقبل الفجر وروى حديث أفشو السلام الى آخرهوكونوا عباد الله اخوانا وری حدیث أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (قال أبو عيسى) سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث مانعلم أحداً ذكره بسوء وقد روينا الحديث من طرق كثيرة وهذه الأحاديث التى أنكرها عليه البخارى إما ان يكون انفرد بها أو أخطأفيها وذلك لا يسقط منزلته ولا يحط رقبته وتنفيل الربع فى البدأة أصل وتنقيل (١) الثلث فضل حسن لأن العدو يلقى أولا على غرة فالحذر منه أثلى وفى الثانية على الحذر فان رضخ لهم ليحرضوا وهذا الربع أو الثلث لا يخلو أن يكون من الخمس أو بعد الخمس ومحال أن يكون من الخمس لأن الشىء لا يكون محلا لا كثر منه وانما هو من رأس ١ فى الأصول وتنقيص ٥٧ أبواب السير •َوُْنَى وَهَذَا الْخَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ الْمُبِّبُ النَّلُ مِنَ الْخُرِ قَالَ إسْحَقُ كَا قَالَ • بابُ مَا جَ فِى مَنْ قَلَ قَتَيلاَ فَلَهُ سَبُ حدثنا الْأَنْصَارَى حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَ مَالِكُ بْنُ أَسِ عَنْ يَى بِنْ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بنِ كَثِ بِ أَقْلَ عَنْ أَبِ مَّدٍ مَوْلَ أَبِى قَدَةَ عَنْ أَبِى قَدَةَ قَلَ قَلَ رَسُولُ الْهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَلَ قِلَا لَهُ عَلَيَهْ بَنَّةُ فَلَهُ سَهُ ﴿ قَ لَابَوُدْتَهُ وَفِ الْخَدِيثِ تَصَُّهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَثَاَ سُفِيَنُ عَنْ يَحَى بِنْ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسَاءِ نَحَوَهُ وَفِ الَْبِ عَنْ عَوْفٍ بِنْ مَالِك وَخَالِدِ بْنِ الْوِلِيدِ وَأَس وَسَمْرَةَ وَهَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُّو الغنيمة أو بعد الخمس وذلك محتمل وفى كتاب أبى داود أنه نقلهم الثلث بعد الخمس عن حبيب بن مسلمة الفهرىو الله أعلم والاً قوى عندى أنه من رأس الغنيمة (المسألة الرابعة ) لا يخمس الساب المعطى للقاتل وقد روى أنه ان كان كثيرا يخمس والنى عليه السلام لم يخمسه فصار أصلا فما كان من كثير أو قليل وقد جرى فيه حكم الشرع فلا يتجاوز الى غيره (الخامسة ) قال الشافعى هو حق له وقال مالك ليس بحق وقد بيناه فى مسائل الخلاف ولو كان حقاله ما أخذه التى منه بعد أن أعطاه له فى حديث عوف بن مالك كتاب مسلم على ما أوردناه فى المسائل فالينظر فيه ٥٨ أواب السير مَدَّ هُوَ نَافْعُ مَوْلَى أَبِى قَتَدَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِ مِن أَضَّحَابِ الَِّّ صَّ ◌َتْعَيْهِ وَسَلَمَوَيْرِهِ وَهُوَ قَوَّلُ الْأَوْزَاعِىِّ وَالثَّانِى وَأَحَدَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ الْسََّبِ اْخُسَ وَقَالَ الَّوْرِىُّ ◌َلَفَلُ أَنْ يَقُولَ الْأِمَمُ مَنْ أَصَابَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ فَهُوَ جَائِرٌ وَلَيْسَ فِيهِ اْخُرُ وَقَالَ اسْخْقُ السَّلَّبُ الْقَاتَلِ اللَّ أَنْ يَكُونَ شَيْاً كَثِرَا فَرَّى الْأَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ اْخَُ كَ فَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّب • ببَّ فِ كَرَامِيَةٍ بَيْعِ الْغَانِمِ حَّى تُقْسَمَ حدّثَنْ هَنََّدْ حَدَّثَنَا ◌َائِ بْنُ الْمَاعِيلَ عَنْ جَهْضَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مَدِّ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بِنْ حَوْشٍَ عَنْ أَبِى سَعِدِ الْخَدْرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَّ الله ◌َيْهِ وَ عَنْ شِرَاءِ الْغَِ حَّتُقْسَ. باب كراهية بيع المغانم حتى تقسم ذكر فيه حديث شهر بن حوشب عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى اّه عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم وقال «ر غريب ( العارضة ) الغنيمة لا تباع ولا توهب وانما تقسم بين أربابها إلا أنه ينتفع بها بان و كل طعامها ويعلف على قدر الحاجة ولا يخبأ ولا يدخر ولا تحمل الى بلاد الاسلام الا أن يكون يسيراً جداً قاله مالك وهو الصحيح ٥٩ أبوابالسير وَفِى الْبَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَلَابَوُعْتَْ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ * بابُ مَا جَاءَ فى كَرَامِيَةَ وَطْءِ الْخَلَى مِنَ الْسَّايَاَ. حدثنا مَدُ بْ يَحِ لَيْسَابُورِعِى حََّ أَبْر ◌َصِمِ الَّبِيلُ عَنْ وَهْبٍ أَبِى خَالِد قَالَ حَنْ أُّ حَيَةَ بِنْتُ عِرْيَضِ بْ سَارِيَةَ أَنَّ أَهَا أَخَْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ نَهَى أَنْ تُوَطَأَ السََّيَ خَّ يَضَعْنَ مَافى بِطُوْمِنَّ ع ◌َلَوَعْتَىْ وَفِ أَابِ عَنْ رُوْفِعِ بْنِ ثَابِتِ وَحَدِيثَ عِْبَاضِ حَدِيثٌ غَرِبُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِ أَذَا اشْتَرَى ◌َّجُلُ الْجَارِيَةَ مَن ◌َّى وَهَى حَامِلٌ فَقَدْ رُوَىَ عَنْ عَ بْن الْخَطَب ◌َّهُ قَالَ لَمُوَطَأْ حَامِلٌ خَ تَضَعَ قَالَ الْأَوْزَاعِىّ وَّ الْخَرَائِرُ ولا يخمس الا أن يكون كثيراً فيكون غنيمة وأكثر ما يحتاج اليه الجيش مخصوص باجماع من الفقهاء كما خص منها الصفى للنى عليه السلام اجماعا وسلب القتيل باختلاف ومن أكل زائدا على الحاجة عد من ثمنه وصارفى الغنيمة وقل الشافعى فى أحد قوليه ما أخذمن الطعام فى دار الحرب فله ملكة وحمله الى بلاده وبه قال الأوزاعى وهذه أثرة إن جوزت ذهب من الغنيمة جزء واما أرخص فى الطعام للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة ويعفى عن اليسير وقدروى أبو داود أن الصحابة كانوا يرجعون من الطعام بالشىء اليسير كالخلاة من الجوز وقدروى أبو داود عن معاذ بن جبل أن النبى عليه السلام قسم فيهم غنما يعنى للحاجة وجعل بقيتها فى المغتم والأصل فى غير ٦٠ أبواب السير فَقَدْ مَضَتِ السُُّ فِيهَنْ بِأَنْ أُمْنَ بَ الِعِدَّةَ كُلُّ هَذَا حَدَّقَى عَلىَّ بْنُ خَشْرَمِ قَلَ حَدَّثَ عِيسَ بَنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِىِ • بابّ مَا ◌َ فى طَعَامِ الْخْرِكِينَ حدثنا ◌َمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حدّثَنْا أَوْ دَاوُدَ الْطَبَالسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَ فِى سَاكُ بْنُ حَرْبِ قَالَ سَعْتُ قَيِصَ بْنَ مِلْبِ يُحدِّثُ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَأَلْتَ الَّّ صَلَّ الَهُ عَّهِ وَمَعَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِ صَذَرِكَ طَعَمْ ضَرَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانَّةِ هِقَلَ ابوُْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ ◌َمُودٌ وَقَالَ عَيْدُ الله أَبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِالكِعَنْ قِيصَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِالْنِ صَلَّ اله الطعام حديث حنشر الصنعانى عن رويفع بن ثابت الانصارى أن النبى عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسدين حتى إذ أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فى. المسلین حتى اذا اخلقه رده فيه حتى نفد قال الأ وزاعى لا يلبس الثوب للبرد وإلا أن يخاف الموت وأمانحن فنقول اذا احتاج الى ذلك أخذه على قدر الحاجة من غير اضرار باب فى طعام المشركين ذكر أبو عيسى حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال حديث حسن لا يتخلجن فى صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية وهو بين فى قول الله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فذكره عاما وقد علم أنهم يزعمون