Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
ابواب النكاح
أَمْرَأَنَ فَلْ يَعْدِلْ مِنْهُمَا جَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ سَاقِطٌ .قَالَأَبَوَعْتَىْ وَمَا
أَسْتَدَ هَذَا الْحَيثَ هَُّ بْنُ نَّحَى عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ مِثْلُ الدّسْتَوَالُ عَنْ
قَدَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ وَلَا نَعْرِفُ هُذَا الْحَيْثَ مَرْفُوعَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ هَمٍّ
وَضَّلْ ثِقَةٌ حَافِظٌ
• بابَ مَاجَ فى الرَّوْجَيْن الْمُشْرِكْن يُسْلمُ أَحَدُهُمَا.
حّعنْ أَمْدُ بْنُ مَنِعِ وَهَنَّذْ قَلَا حَدْتَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْجَاجِ عَنْ عَمْرِو
آبِ شُعْبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْءِ أَنَّ رَسُول آلهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلّمَرَدّ
أحدا لا يملك العدل بين النساء والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه
الى بعض فعذرهم فيما يكنون وأخذهم بالمساوات فيما يظهرون وكان التى صلى الله
عليه وسلم قربة لمنزلته فسأل ربه العفو عنه فما كان يجده فى نفسه من الميل الى
بعضهن أكثر من البعض وكان ذلك لمرتبته فأما ماسواه فلاحرج عليه فيمايجد
فى نفسه من الميل الى بعض زوجاته اذا عدل فى الظاهر بخلاف التى صلى الله
عليه وسلم لما قدمناه حتى هم بطلاق سودة فتركت حقها لعائشة وأما قوله
جاء وشقه مائل يعنى به كفة الميزان أن رجحت كل شىء من الخير الا أن
تداركه الله
باب فی الزوجین المشر کین يسلم احدهما
ذكر عن الحجاج بن أرطاة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاصى بمهر جديد
ونكاح جديد وذكر عن محمد بن اسحاق عن داود عن عكرمة عن ابن
(٦ - ترمنى ٥ )
٠

٨٢
ابواب النكاح
أَبْتَهُ وَيْنَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِى بِنِ الرِّع ◌ِبْرِ جَدِيدٍ وَنَكَلِحٍ جَدِيدٍ
• قَلَبَوُيْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ فِى اسْنَاده مَقَالٌ وَفِى الْحَدِيث الآخَرِ أَيْضًا
مَقَالُ وَالْعَمْلُ عَلَى هُنَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ الْرَّةِ إِذَا أَسْلَتْ قَبْلَ
زَوْجَهَاثُمْ أَسْكَ زَوْجُهَا وَهِىَ فِ الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُ بِهَ مَا كَانَتْ فِى الْعَدّة
وَهُوَ قَوْلُ مَلِكِ بْنِ أَنَسِ وَالْأَوْزَاعِىِ وَالشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحُقَ
مَّثَنْا مَنْدٌ حَدََّا يُونُسُ بَّ بُكِيْ عَنْ تُمِّدِ بْنِ اسْحَقَ عَلَ حَدْقَى دَاوُ
آبُْ الُْصَيْنِ عَنْ عِنْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ رَدّ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمّ
آبَهُ وَبَقَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّيِعِ بَعْدَ سِتْ سِنَ بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلْ
يُحْدِْ نِكَمَا مَا بَوُدْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِاسْنَده بَأْ وَلْكُنْ
عباس أنه ردها عليه بعد ست ستین بالنكاح الأول (الاسناد) هذا باب
لم يصح فيه حديث مسنداما أنه صح فيه مرسل ابن شهاب فى الموطأ أن كل
من أسلمت زوجته وبقى علىشر که ثم أسلم وهىفىالعدة بقی نكاحه علیهاوقرت
معه بالعقد الأول على ماهو عليه فعليه فليعول والعارضة فى الأحكام فى الباب
فى ستة مسائل (الأولى) أن الزوج اذا أسلم دونها لم تقع الفرقة بينهما بنفس
الاسلام حتى يعرض عليها وان كانت كتابية بقيت له زوجة وقال أشهب
وأصبغ تنقطع العصمة بينهما بنفس الاسلام بعد اسلام الزوج والأول أصح
لأن من أسلم مع زوجعلم يفرق بينهما وبعيد أن يكون اسلامهما معا وقال الشافعى
أيضاً تقع الفرقة فىالحال وان كان بعد الدخول فان أسلم فى العدة فهو أولى بها
٠

٨٣
ابوابالنكاح
٠٬٠٠٠٠٠
لَتَعْرفُ وَجْهَ هذَا الْحَدِيثِ وَعَلَّهُ قَدْ جَذَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنْ حُصَيْنٍ
مِنْ قَبَلَ حفْظِهِ مَّثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى فَلَ حَدْنَا وَكِعُ قَالَ حَدَّثَ
اْرَائِلُ عَنْ سِمَكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّس أَنّ رَجُلَا جَاءَ
مُسْلَ عَلَى عَهْدِ النَبِى صَ لَهُ عَلَيْهِ وَمُمَّ ◌َتِ امْرَكُ مُثْلَةٌ
فَقَلْ يَسُولَ اله إنّهَا ◌َنْ أَسْلَتْ مَعَى فَرُدُّهَا عَلَى فَرَّهَ عَليهْ هُذَا حَدَيْثٌ
صَحِيحٌ يَجْتُ عَبْدَ بْنَ حْدِ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِدَ بْنَ خْرُونَ بِذَّرُ عَنْ نَمَّد
لأنه سبب من أسباب الفراق فروعی فیه العدة كالطلاق ) لو أسلمت هی قلنا
کذلك کنا نقول لولا قوله ولاتمسكوا بعصم الكوافر وانما يعتبر فى ذلك
حال الزوج ولو غفل عنها مدة لتأخر الأمر الى العدة عند أشهب وقال ابن
القاسم تنقطع العصمة وهى نزوع من أشهب الى نحو قول الخالف والمسألة
تستوفى فى موضعها من كتب المسائل ان شاء اللّه (الثانية) ان كان الاسلام
قبل الدخول وقعت الفرقة وبه قالالشافعی وقال أبو حنيفة انما يراعی انكان
فى دار الاسلام وقعت الفرقة على العرض الحاكم (١) وان كان فى دار الحرب وقعت
الفرقة على ثلاثة حيض وهى مسألة عويصة مجابة(١) لااحو المتعددة وقد بيناها فى
موضعها وهذا فى الوثنية والأصل فيه المسبية فی وقوف ذهاب النكاح بعد
الدخول على العدة ثم يلتحق به ماقيل أولا بموضع النظر وقطعه عنه أصوب
والله أعلم (الثالثة) من غريب الأمر أن ابن القاسم قال فى العتبية فى النظر
أن تسلم زوجه قبل البناء أن يسلم هو مكانه فلا رجعة ولاعدة عليها وذلك أنه
ليس حين (٢) وانما وضع اللّه ذلك بعد الدخول فى الطلاق وجاءت السنة
(١) هكذا بالأصل

٨٤
ابواب النكاح
آبْ إِنْحُقَ هُذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَيِهِ
عَنْ جَدْهِأَنّ الِّْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَّ رَدّ ◌َبَهُ زَيَْبَ عَلَى أَبِ الْنَاصِ غْرِ
جَدِيدٍ وَنِكَاعٍ جَدِبِدٍ قَالَ يَزِدُ بْنُ هُرُونَ حَدِيدُ ابْنِ عَبَّاسِ أَجْوَدُ اسْتَدَاً
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب
• بابُ مَاَ فِى الرَّجُلِ يَتَرَوْجُ الْمَرَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْضَ
لمَا. مِّثنا تُوُدُ بُ غْلَانَ حَدَّثَ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ حَدَثَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْهُورِ عَنْ ابْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ أْنٍ مَسْعُودٍ أَّهُسُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوِّجَ
فى العدة (الرابعة) قال علماؤنا اذا وقع الاسلام بعد الدخول فلا عرض وقال
عمر يعرض فإن أبى فرق بينهما ويروى عن عمر بن عبد العزيز أن الاسلام
يخلع المرأة عن الكافر بعد الدخول كما يخلع الأمة تحت العبد بالحرية والسنة
ترد علية كما تقدم (الخامسة) هذه الفرقة طلقة عند ابن القاسم وقال ابن المواز
ليست بطلقة وهو الصحيح لأنها فرقة تتعلق بالدين لا بالنكاح فلايجوز أن يعتبر
من جهته (السادسة) اذا أسلمت فى العدة قضى لها بالنفقة عند أصبغ وهذا
لأنه له ارتجاعها بالاسلام :فرجت عن حكم الرجعة فى النفقة قلنا لو كان ذلك
لعدت طلقة أذا انقضت العدة
باب المراة يموت زوجها قبل أن يفرض لها
ذكر حديث علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم بفرض
لها صداقها ولم يدخل بها حتى مات فقال لهامثل صداق نسائها لاوكس فيه
ولاشطط ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعى فقال قضى رسول الله

٨٥
ابواب النكاح
آمْرَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَ صَدَاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا خِى مَاتَ فَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودَ لَهَا
مِثْلُ صَدَاقِ نَائها لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَهَا الْعِدَّةُ وَهَا الِْرْآَتُ قَمٌ
مَعْقِلُ بْنُ سِنَان الْجَبِىُّ فَقَالَ قَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اله عليهِ وَسَلّمَ
فِى بَرْوَعَ بْتِ وَاشِقِ آلْرَءُمِنَّا مِثْلَ الِّ تَيْتَ فَفَرِحَ ◌ِا ابْنُ مَسْعُودِ
قَالَ وَفِى الَْبِ عَنِ الْجَرَّحِ، حَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِّ الْخَلّلُ حَدَّثَا
يَزِيُ بْبُ هُرُونَ وَعْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ نَحْوَهُ
*وَوُْتٌَ حَدِيْثُ أَبْنِ مَسْمُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَقَدْرُوِىَ عَنَّهُ
مِنْ غَيْرٍ وَبْهِ وَالْعَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِنْ أَعَْابِ الَّ
صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت ففرح بها ابن
مسعود حسن صحيح وقال فى الباب عن ابن الجراح (الاسناد) هذا حديث
لم يدخل في الصحيح واختلف فى روايته ألفاظ ففيه قام ناس من أشجع ققالوا
نشهد أن رسول الله قضى فى يروع من غير تسمية لهم ورواه الأئمة بتسميته
معقل بن منصور عن ابراهيم عن علقمة وروايتهم أصح والعارضة فى أحكامه
أنها مسألة عسيرة قال مالك والشافعى فى مشهور قوله لامهرلها وقال أبو حنيفة
والثورى وأحمد لها المهر وتعلق علماؤنا فى الدليل بوجوه ضعيفة وأقوى
ما فى المسألة التعلق بأنه ما تاخذ بالطلاق نصفه فلاتاخذ بالموتجميعه وقديناه
فى مسائل الخلاف واذا صح الحديث فلا ينبغى أن يعدل عنه والله أعلم. فان
قيل فقد قال الراوى وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يعرفه أحد وقال الدار قطنى

٨٦
ابواب النكاح
٠ ٠١٠٤٠٠٠٤
صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ الّوْرِى وَأْخُدُ وَأَسْحُقُ وَقَلَ
بَعْضُ أَمِلِ الِ مِنْ أَمَْبِ النّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنْهُمْعَلَى بْنُ أَبِ طَلِبِ
وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَآلْنُ عَّسٍ وَأَبْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرَأَةُ وَلمْ يَدَخُلْ
بِهَا وَلْ يَفْرِضْ لَا صَدَاقًا خَّى مَاتَ قَالَ لَا الْيَاثُ وَلَا صَدَّاقَ لَهَا وَعَلَّها
الْعَدّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِى قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَأْ
الَّةُ فِيَ رُوَ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِىَ عَنِ الثَّافِىُّ أَنَّهُ
رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هُذَا القُوَّلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرَوَعَ بِنْتِ وَشقِ
اختف فيه فروى عن يسار و روى معقل بنسنان وروى ناس من أشجع
وروى أن عليا قال لانقبل معقل بن سنان اعرابى مول على عقبه وروىعن
ابن عباس وابن عمر وغيرهما خلافه بعد ماسمعوه فالجواب أن جهل أهل
المدينة به لايضر فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلغت
ما كان عندها فوعاها أهلها فقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة هذهسنة تفرد بها أهل
الكوفة هذه سنة تفرد بها أهل البصرة وأما الاختلاف فى رواية ما لا يضربعد
معرفة عينه وأن الصحابة الاحبار الكبار قداختاف فى أسمائهم کاً بی ذر وأبى
هريرة وغيرهما فلم يقدح ذلك فى روايتهم وأما الذى روى عن على فلم يصح
ولو كان صحيحا ماأثر فيه لأن الرواة قد ذكروا عن عمر أنه رد حديث فاطمة
بنت قيس وهو مشهور قد رد به أهل الرضا(١) وعمل به أهل العلم والله أعلم
(١) هكذا بالاصل

٨٧
ابواب الرضاع
أبواب الرضاع
بابُ مَابَ يَحْرُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
حَّهُنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدْقَا إِسْمِلُ بنُ إبرَاهِيمَ حَدْقَا عَلى مَنْ زَيْدٍ عَنْ
سَعِيد بْنِ الْمَيْبِ عَنْ عَلىِ بْنِ أَبِ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه
وَلَم ◌ِّنْ لَهُ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَاحَرْمَ مِنَ النَّسَبِ قَالَ وَفِ الَْبِ عَنْ
غَائِشَةَ وَابْنِ عَّاسٍ وَأَمْ حَبِيَةً ) قَالَبُعْنَىْ حَدِيثُ عَلى حَدِيثٌ حَسَنٌ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الرضاع
حديث سعيد بن المسيب عن على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم
ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب وحديث عائشة ما حرم من الولادة
حديثان صحيحان (الاسناد) قال أبو بكر ابن العربى رحمه الله نقول فى
حدیث على أنه صحيح ورواية على بن زيد عن سعيد بن المسيب وعلى بن زید
ضعيف فاما حديث عائشة نخرجه مالك والأئمة واتفقوا عليه (الأحكام) إن
الله سبحانه لما ذكر المحرمات بالرضاع منهز لم يستوفون فقال وأمهاتكم اللاتى
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولكن التي صلى الله عليه وسلم بين أنه
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فى أحاديث كثيرة صح منها حديث

٨٨
ابواب الرضاع
صَيْحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ ◌َمَّةِ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّ وَغَيْرِ لَعَلَمُ بَهُمْ فِ ذلِكَ أَخْلَامً. ◌َّهُنْا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا نَحِىَ
أُ سَعيد الْقَطََّنُ حَدَّثَ مَالِكٌ حَ وَحَدَّثَا إِسْخُقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىُّ
قَلَ حَدِّثْنَاَ مَعْنٌ قَلَ حَدَثَ مَالٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ دِينَارٍ عَنْ سُلِّمَنَ بْنِ
يَسَارِ عَنْ مُرْوَةَ بْنِ الْ عَنْ عَائِشَةَ قَالْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىالله عَليه
وَ إِنَّ لُه ◌َحَرِّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَاحَرِّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ ◌َلَوَعْنَىْ هذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌّ عَيْحٌ وَالْعَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلِ مِنْ أَعَْابِ الَِّّ
صَلَّى الله عَّهِ وَمَلَمْ وَغَيْرِم لَم ◌َنْهُمْ فِ ذلِكَ اخْتَلَافَ
عائشة المتقدم وحديث أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله أنكح أختى بنت
أبى سفيان فقال أو تحبين فقلت نعم قال لست لك بمحيلة (١) تحدث أنك تريد أن
تنکح بنت أبى سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قاللو أنهالم تکن رییتی فی
حجرى ما حلت لى انها لابنة أبى من الرضاعة أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا
تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن وفى كتاب مسلم يحرم من الرضاع
ما يحرم من الرحم (الأحكام) فى مسائل (الأولى) التحريم بالرضاع لأعيان
النساء المذكورات فى التحريم الولادات لاخلاف فيهم فى الجملة وان اختلفوا
فى التفصيل وهن سبع الام وهى فى الرضاع كما هى فى النسب اتفاقا وكذلك
البنت وهی کل امرأة رضعت لبنك الأختهى التى التقمت معك ثديا واحدا
وفى وقت أوفى وقتين مختلفين العمة لما قال لها النى عليه الصلاة والسلام يحرم
(١) هكذا بالاصل

٨٩
ابواب الرضاع
ه بابٌ مَاَجَ فِى لَبَنَ الْفَْلِ. صّهنا الْحَسَنُ بْنُ عَلىّ الْخَلَالُ
حَدَّثَ آبُْ نُخَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَ عْرِى
مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذُنُ عَلىّ ◌َيْتُ أَنْ آذَ لَهُ حَتّى أَسْأَمْرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَّهِ وَسَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيهِ وَسَمْ فَلْ عَلِّكِ فَةٌ عَمٍُ
قَالَتْ إِنَا أَرْ ضَتِى المرّةُ وَلَمْيُرْضِ الْجُلُ قَلَ نَّهُ عُكِ فَلْ عَلَيْكِ
ه ◌َلَبَوُْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ تَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ الْعِ مِنْ أْحَابِ الَّ صَلىالله عَيْهِ وَمَ وَغَيْرِ كَرِهُوا لَنَ الْفَحْلِ.
وَالْأَصْلُ فِى هَذَا حَدِيثُّ ◌َائِشَةَ وَقَدْ رَغْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ فِ لَبَنَ الْفَحْلِ
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصْحَ. مَرِئْا فَُةٌ حَدَّثَ مَلِكٌ حَ وَحََّالأَنْصَارِّ
حَدَّثَ مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنِ ابْنِ
من الرضاع ما يحرم من النسب وكانت بنت الأخ من الرضاع محرمة من أسفل
فكذلك العمة يلزم أن تكون محرمة من فوق بالعموم والمعنى ولا تكون لك
عمة الا أن تكون أخت أبيك من الرضاعة ولا يكون لك أب من الرضاعة
الا أن يكون زوجة رجل أرضعتك فتكون أخته عمتك وأخوه عمك ضرورة
وقد أشكر هذا على جماعة ما أدرى كيف وجه اشكاله عليهم نقل ذلك عن سعيد
ابن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ونظر اليهم وم حول فکیفخنى.
عليهم أمر بين من القرآن والسنة وحديث أبى القيس صحيح وأعجب من ذلك

أبواب الرضاع
عَبَّس ◌َنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل لَّهُ جَارَيَتَان أَرْضَعَتْ إِحْدَ أُهُمَا جَارَةً وَالْأُخْرَى
◌ُلَّمَا أَفْعِلْ ◌ِتُلَامِ أَنْ يَوْجَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لَا الْقَاحُ وَاحِدٌ
،وَبَوُيْنَى وَهَذَا الْأَصْلُ فِى هَذَا الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْخُقَ
٥ بابُ مَاتَ لَأُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المَصَّتَان. مَّهُنَا مُمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَائِى قَالَ حَدَّثَنَا الْعْتَمِرُ بْنُ سُلْيَنَ قَالَ سَعْتُ أَيُّبَ
يُحْدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ مُلْكَ عَنْ عْدِ الهِ بْنِ الزُّرِ عَنْ عَائِفَةَ عَنِ
الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَاُحرِّمُ المِصَّةُ وَلَ الْصِّتَانْ قَالَ وَفِى الْبَابِ
أن عائشة فما صححمالك عنها فىموطأ، و کان یدخل عليها من أرضعته أخواتها
ولا يدخل من أرضعها ولا يدخل من أرضعه نساء أخواتها مع أنها صاحبة حديث
ابن نمير وقدراجعت النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقالت له انما أرضعتنى المرأة
ولم يرضعنى الرجل فراجعها النبى صلى الله عليه وسلم القول وقال انه عمك فليلج
وقد استقر الأمر. على التحريم بابن الفحل فى الاخبار والأمصار فليس أحديقضى
بغيره وانعقد الاجماع على التحريم به وهو الحق الذى لا اشكال فيه
٦٠
باب لا تحرم المصة ولا المصتان
ذكر حديث عائشة فيه لاتحرم المصة ولا المصتان (الاسناد) هذا حديث
لم يدخله البخارى وأدخله مسلم وذلك والله للاختلاف عن عبد الله بن الزبير
ختارة روى عنه عن الزهرى وتارة عن عائشة وقارة عليه موقوقا وهذا كله لا يقدح
فيه لثبوت عبد الله بن أبي مليكة عليه وهوامام عظيم أدرك ثلاثين من أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم ) قال أبوعيسى وقدروى مالك عن عبدالله بن أبى بكرهن

٩١
أبواب الرضاع
عَنْ أُمْ الْفَضْلِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَالْزَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبْنِ الْبَيْرِ وَرَوَى غَيْرُ
وَاحِدُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّيْرِ
عَنِ الَُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ لَأُحَرْمُ الْمَصَّةُ وَلَا المَصََّانِ وَرَوَى مُُّ
ابْنُ دِيَارِ عْ هِشَامِبْنَ عُرَوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزَيْرِ عَنِ الزَّيْرِ
عَنِ الَّى عَلَيْهِ الصَّلَهُ وَالسّلَامُ وَزَادَفِيهِ مُمَُّبْنُ دِيَارِ الْبَصْرِىُّ عَنِ الزِّ
عَنِ النِّ صَلَى اله عليهِ وَم وَهُوَ غَيْرٌ مُخْفُوظِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَأَهْلِالْحَدِيثِ
حَدِيثُ آبْ أَبِ مُلْكَ عَنْ عَبْدِاللهِ الْرِ عَنْ عَائِفَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّ الَهُ
عَلَيْهِ وَسَّمَ هَبُعْتْ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ وَّكُ
◌ُّدًا عَنْ هُذَا فَقَال الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزَّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ محمّد بْ
عروة عن عائشة حديث العشر رضعات المنسوخة بالخمس وذكر حديث سهلة
بنت سهيل امرأة أبى حذيفة فى شأن سالم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه
خمس رضعات فكان منزلة ولدها ولهذا قص من الحديثين لاغبار عليه وقد أحكمنا
الكلام عليه فى مسائل الخلاف والقول فى ذلك أن الشافعى على انفراده فيهما
غالب عليها وتعاق علمائنا المالكية والحنفية ليس بمعمول به ولاقائم على ساق
لأن القرآن عام فى الرضاع لخصت السنة منه الاأربع رضعات فى حديث (١) وقال
فى آخر لا تحرم المصة ولا المصتان فاقتضى ذلك نفى تعلق التحريم بهما فلى شىء
يبقى بعد ذلك الحنفية والمالكية مع حديث عائشة وسهلة ودع حديث النسخ
فانالانذ کره لطول الكلام عليه وتمهیده فى مسائل الخلاف وأشهر مافيه رواية
(١) هكذا بالأصل

٩٢
أبواب الرضاع
دِيَارِ وَزَادَ فيهِ عَنِ الُْبَيْرِ وَائِّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنَ الَّرْ
وَلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِمِنْ أَْحَابِ النّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَلَمْ
وَغَيْهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ أُنْزِلَ فِىِ الْقُرْآنِ عَثْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ قُسِخَ مِنْ
ذلِكَ خْسُ وَصَارَ إِلَى غْسِ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوقَّ رَسُولُ الله
٠
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. مَّثَنَا بِثْلِكَ إِسْخُ بنُ مُوسَى
الْأَنْصَارِىُّ حَدَثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بنْ أَبِ بَكْرِ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ مَثَ بِهذَا وَبِهَا كَنْه ◌َاِفَ تَُى وَبَعْضُ أَزْوَاجِ الَّيْ صَلَى لَهُ عَلَيهِ
وَمَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاضِى وَإِسْحَقَ وَقَالَ أَخُ بِحَدِيثِ النُّ صَلّى اللهُ عَيْهِ
وَلَّمْ لَنُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا الْمَصََّانِ وَقَالَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى قَوْلِ عَِّشَةَ
فِى نَّمْسِ رَعَاتِ فَهُوَ مَذْهَبُ قَوِىٌّ وَجَبَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِهِ شَيْئًا وَ قَالَ
مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كانفيما
أنزل من القرآن وقدقيل ان هذا وهم منه وان الحديث الصحيح ما رواه القاسم
دون ذكر هذا فيكون مما نزل ثم نسخ وتتبع القول يطول الاان للحنفية نكتة
نعتنى بها من تعلقهم بالقرآن قالوا الرضاع وصف ثبت بنفس الفعل دون الكثير
منه وهذا معلوم عربية وشرعا فلماقال أرضعنكم ارتبط التحريم بالرضاع مطلقا
فمن قدره بعد يحاول التمثيل بتقدير مدة السفر أو بتقدير أيام الحيض فان قيل
هذا جائز بدليل لابخبر الواحد لأنه زيادة والزيادة نسخ وخبر واحد لا يفسخ

٩٣
أبواب الرضاع
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَصْحَابِ النِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ وَغْرِ يُحَرِّمُ قَلِلُ
الْضَاعِ وَكَثِيرُ إذَا وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَنَ الّوْرِىُّ وَمَالك
أَبْ أَنْسِ وَالْأَّوَاعِى وَعَبْدِ اللهِ الْمَلِكَ وَوَكِعِ وَأَهْلِ الْكُرَةِ عَبْدُ اللهِ
أَّ أَبِ مُلِكَ هُوَ عَبْدَ الْهِ بْنُ عُيْدِ اللهِ بْ أَبِ مُلْكَهُ وَيُكَى أَبَ عُمَّدْ
وَكَانَ عَبْدُ الله ◌َدَ أَسْتَعْضَاهُ عَلَى الطَّائِ رَقَالَ ابْنُ جُرَيْ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلِكَةً
قَالَ أَدْرَ كْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَعْمَابِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
ه بابُ مَ فِى شَهَدَة المرّةِ الْوَاحِدَةِ فِ الرَّضَاعِ. صَّثَنَا عَلّ
ابْنُ حُْرِ حَدَّثَنَا إِنْعِيْلُ بْنُ إِرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِنِ أَبِ مُلْكَ
القرآن (قلنا) ليس هذا بزيادة ولا نسخ وانما تخصيص للفظ وخص من
عمومه ا عمل فى قوله اقتلوا المشركين وامثاله وتعلق قوم بالاعتراض على
حديث عبدالله بنالزبير وقدتقدم القولفيه وحديث سهلة لا كلام فيه وقد قالوا
مداره علی عبدالله بن أبى بكر وقدقال سفيان بن عيينة كنا نسخر من یکتب
عن عبدالله بن أبى بكر قلنا هذا ممالا يصح فلا يلتفت اليه فان قيل روى عن عائشة
وعروة والقاسم أعلم بها من نافع وهذا منتهى الاختصار الكافى لأولى اللب والأبصار
باب شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع
حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحرث
قال وسمعت منه وأنا لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة نجاءت امرأة
سوداء فقالت إنى قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت

٩٤
أبواب الرضاع
قَالَ حَدِّقَى مُبْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْرِثِ قَالَ وَسَمْتُهُ مِنْ عُقْبَةً
وَلْكِنِّى لَدِيث ◌ُْدِ أَحْفَظُ قَالَ تَرَوَّجْتُ أَمْرَأَةَ فَاءَتَ آمَرَةٌ سْوَدَاً.
فَقَتْ إِى قَدْ أَرْ ضَعْتُكَا فَأَتَيْتُ الَّ صَلَى أَه عَلْهِ وَسَمْ فَقُلْتُ تَوَّبْتُ
فُلَةَ بْتَ فُلَانِ لَايَتْنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاء فَقَالَتْ إِنّى قَدْ أَرْضَعْتُكُاَ وَهِىَ كَذَبَةٌ
قَالَ فَأَعْرَضَ عَّى قَالَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنْ بِوَجْهِ فَقْتُ إِنَّهَ
كَذِبُ ثَلَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أََّ قَدْ أَرْضَعَتْكَا دَعْهَا عَنْكَ قَالَ رَفى
أَابِ عَنِ ابْنِ مُمََّ ﴿وَلَبُوُعْتَْ حَدِيثُ عُقْبَةَ بَنِ الْحُرِثِ حَدِيثٌ
فلانة بنت فلان جاءت امرأة سوداء فقالت إنى قد أرضعتكما وهى كاذبة قال
فأعرض عنی قال فأتيته من قبل وجهه فقلتانها كاذبة قال و کیف بها وقدزعمت
أنھا أُرضعتکا قنهاه عنه ( الاسناد) هذا حديث حسن محیح قد روی فیه دعها
وروى أنه قال كيف وقدقيل فعارضه عقبة لاغير (الأحكام) اختلف الناس
فى شهادة المرأة فى الرضاع وان كانوا قد اتفقوا على الولادة على تفصيل فيها
ومختصر الجلاء فى ذلك ينحصر وقال أبو حنيفة ألا مدخل لها فى ذلك (الثانى)
أنه تقبل وتجزى فى ذلك واحدة على ما يأتى بيانه (الثالث ) لا يجزى أقل من
اثنين وسنشرحه (الرابع) لايجزى أقل من أربع نسوة قال الشافعى فى كل شىء
(الخامس) قال أبو حنيفة ان كان ما يشهدن فيه ما بين السرة الى الركبة قبلت
واحدة (السادسة) لاتقبل أقل من ثلاث نسوة السابع ) أنه يجزى فى ذلك
شهادة امرأة واحدة وتؤخذ يمينها قاله ابن عباس ومن الفقهاء أحمد واسحاق
(الثامن) الأصل فى هذا الباب ان الله سبحانه حيث أجاز شهادة النساءجعلهن

٩٥
أبواب الرضاع
حَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبْ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ
◌ُقّةَ بْنِ الْرِثِ وَم ◌َذْكُرُوا فِهِ عَنْ عُْدِ بْنِ أَبِ مَرْيَمْ وَلَمْيَذْكُرُوا فِهِ
دَعْهَا عَنْكَ وَالْعَمَلَ عَلَى هَذَا الْخَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابٍ
الَِّىّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِمْ أَجُوا شَهَدَةَ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فىِ الرَّضَاعِ
وَقَالَ آبْ عَبَّاسِ تُجُوزُ شْهَدُ آْرَةٍ وَاحِدَةٍ فِ الرََّاعِ وُيُؤْخَذُ بِنْهَ وَبِهِ
يَقُولُ أَحْدُ وَإِسْحُقُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَأَنُجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحدَة
على انتصاف الرجال فأقامامرأتين مقام رجل واحدفى الأموال وأجمعت الأمة
على أنها لا تجوز فى الدماء والفروج ويبقى ما بينهما مسكوتاعليه معرضا للجواز
فتباين نظر الناس فى ذلك واضطرب اضطرابا عظيما بيانه فى مسائل الخلاف
الحاضر منه الآن ههنا بحكم العارضة أن قبول شهادتين فيهن أصل لم يجعل
النى صلى الله عليه وسلم له فصلا وهو قد نهاه عنها بشهادة المرأة وقد اختلف
علماؤنا فى هذا الفصل فرأى ابن القاسم جواز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع
وقال مالك اذا فشا عند المعارف والأهلين وقال محمد لا يجوز شهادة امرأة
واحدة لا فى قتل ولا فى رضاع ولافى استهلال ولاحمل ولا حيض ولاعين ولاشىء
بل لاأقل من امرأتين و وجه قول ابن القاسم الحديث و وجه قول محمد تطلقن
عليه كالرجال وأقل الرجال اثنان وأقل النساء فى بابهن اثنتان وقال الشافعى
واثنتان بواحد فأقل النساء أربع وحملوا حديث عقبة على التنزيه دون الحكم
وأما قول أبى حنيفة ان كان ما يشهدن فيه مابين السرة الى الركبة فتقبل واحدة
فتحكم منه لان ما يطلع عليه شرعا تجوز فيه شهادة الشاهد شرعا واذا ثبت
أنه لاأقل من امرأنین ومن أربع فيجرى ذلك فی کل موضع والتفصيل لا يقبل

٩٦
ابواب الرضاع
خِّ يَكُونَ أَكْثَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِى سَمْعْتُ الْجَارُ ودَ يَقُولُ سَعْتُ وَكِيمًا
يَقُولُ لَتْجُوزُ شَهَادَةُ أَمْرَأَةُ وَاحِدَةٍ فِى الْحُكْمِ وَتُقَارِقُهَ فِى الْوَرِعِ
وباتُ مَ مَاذْكَرَ أَنْ الرَّضَاعَةَ لَأُحَرَّمُ إِلَّ فِي الصُّغَّرِ دُونَ
الْخَوْلّين. حدثنا نُْبَةُ حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ
عَنْ فَطِمَهَ بْتِ الْنْذِرِ وَاطِمةُ بِذْتُ الْمُفْرِبِ الأُِّ بْنِ العَوْمِ وَهِى أَمْأَةُ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْ سَلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ
من غير دليل وقال علماؤنا اذا كان عيب بغير الفرج نفى عنه الثوب خاصة
ونظر اليه الرجال واختلف علماؤنا يرسل الحاكم فى العيب امرأة كما يرسل
فى الحكم رجلا واحدا وأن لايجوز أحسن لأن رجلا واحدا شاهدا وامرأة
واحدة ليست بشاهد وأما تقدير ثلاث نسوة فضعيف جدا وأما من قال أنه
تجوز امرأة واحدة مع اليمين فلا بالخبر تعلقوا فيكون قولهم قويا ولا بالنظر
فأنه ليس له مثال فى الشريعة
باب فی الرضاعة فوق الحولین
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحرم من الرضاعة الامافتق الامعاء فى الثدى وكان قبل الفطام (العارضة)
اتفق الفقهاء على أن لا محرم رضاع البكر الا الليث وعطاء تعلق بحديث سهلة
المتقدم ولعمر الحكم انه لقوى الا أن أول من أنكره أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم وقالت عائشة به وهو قوى لأن ذلك لوكان رخصة لسالم لقاللها
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد بعدك كما قال لابى بردة فى شأن الجزعة

٩٧
ابواب الرضاع
لَيْحُمُ مِنَ الرَّضَاعَة إلَّا مَافَقَ الْأَمْعَاءَ فِى الَّدَى وَكَنَّ قَبْلَ الْطَامِ
* قَلَوُلْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ علَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَر
أَهْلِ العِلِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ وَغِْ أَنّ الْضَاعَةَ لَأُرِّمُ
إِلََّمَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْن وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامَلَيْنَ فَنَّهُ لَيُحُرِّمُ شَيْئًا
وأشد فى ذلك ما قال علماؤنا أنه يجوز الرضاع بعد الحولين بثلاثة أشهر فى رواية
ابن شعبان وأقله نقصان الشهور فى رواية الحوامى وفى المختصر والأيام اليسيرة
اذا زدت فليس بعد الزيادة حد وقد قال الله تعالی کاملین وهل بعد الکال الا
النقص تحقيق قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء
فى الثدى كما تقدم ذكره وكان قبل الفطام وهذا فى اقتصاره على قبل الفطام
وجاء جواز الحرمة برضاعة الكبير من غير تحريم على التخصيص وهما متعارضان
تجمع النظر فى هذا التعارض الأول أن يكون رخصة يدل عليها الحصر المتقدم
فى وجه تحريم الرضاع الثانى أن يتعارضا ويقع النظر فى دليل سواهما وهو
متعلق بقوله وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم والرضيع فى اللفظ اسم للصغير دون
الكبير حتى صار يسمى به وان لم يرضع فالمأكول اسم لما يتغذى به وان لم
يؤكل واذا لم يسم الكبير رضيعا لم تسم الأم مرضعة ويعضد هذا علة الرضاع
وهىوجو د البعضيةفيهوذلك بتصور فىالصغیر لأن كل جزءيحصل فى جو فه ینمی
به والكبير لاينمى به وضرب الله مثلا للحد الذى ينمى به والفصل الذى بينه
وبين الذى لا ينمى به الحولين وهذا غاية الكلام ووجه زيادة علمائنا على الحولين
قد بيناه فى الأحكام ومسائل الخلاف وتحقيقه أن اللّه تعالى لم يجعل الحولين
حدا شرعيا وانما وكله الى ارادةا كمال مدة الرضاعة أو تنقيصا فصار ما زاد
عليها محلا للاجتهاد والله أعلم
(٧ - ترمذی - ٥)

أبواب الرضاع
• بابُ مَكَ مَأْذْهِبُ مَذَّةَ الرضّاعِ. حَّمنا قُتَبَةُ حَدَّثَ
حَتُ بْنُ إِسْمِلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ حَجَاجٍ بِنْ حَجَاجٍ
الْأَسْلِى عَنْ أَبِهِ أَنّهُ سَأَلَ النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ يَرَ سُولَ الله
مَأْيُذْهَبُ عَى مَّمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَأَبُوُعِيْنَىْ هذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِ مَايُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّةَ الرِّضَاعِ يَقُولُ إِنَّا
يُعْنِى بِهَ ذَمَام الرّضَاعَةِ وَجَقَّهَا يَقُولُ إذَا أَعْطْتَ الْمُرْضِعَةَ عْدًا أَوْ أَمَةَ فَقَدْ
باب ما يذهب مذمة الرضاع
ذكر حديث حجاج بن أبى حجاج ما يذهب مذمة الرضاع قال مذمة عبد
ووليدة العربية قال العتى مذمة بفتح الذال وكسرها وقرأت عن الصير فى قال
أخبرنا البرمكى الحرى أخبرنا ابن حيوة قال محمد أبو العربى ومن خطه نقلتهقال،
أبو العباس يقال بكسر الذال فى الرضاع وبفتحها فى الجوار وقال أبو زيد هى
بالفتح (الاسناد) اختلف فيه فقيل حجاج بن حجاج بن أبى حجاج وخطأ أبو
عبد الله البخارى من زاد فيه أبى وليس الحجاج عن النبى صلى الله عليه وسلم
غير هذا الحديث الواحد (العارضة ) أن ذمام الرضاع واجب لأجل نمو الولد
باجزاء الرضعة كنموه بأجزاء الوالدة فنمو الوالدة ليس له جزاء الا أن يجدها
مملوكة فيشتريها فيعتقها وجزاء المرضعة عبد وأمة يخدمانها ويكون البيض كما
أبان عمرو بن العلاء بقوله الغرة والغرة هى البياض وقد قضى الني صلى الله عليه وسلم
ذمام من أرضعه صغير وعظيم فروى عن أبى الطفيل قال كنت جالسا مع النبى
الله صلى عليه وسلم اذ أقبلت امرأة فبسط رداءه فقعدت المرأة عليه فلما

٩٩
أبواب الرضاع
قَضَيْتَ ذَعَامَهَا وَيُرْوَى عَزْ أَبى الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّيْ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَ إِذْ أَقْلَتِ أَمْرَةٌ فَطَ الَّ صَلَى أَلهُ عَلِهِ وَمْ رِدَهُ خَىّ
فَعَدَتْ عَلَيهِ فَلّا ذَهَبَتْ قِلَ هِىَ كَنْ أَرْضَعَتِ الّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
هُكَذَا رَوَاُ يَحِ بْنُ سَعِدِ الْقَطَّنُ وَحَلِمُ بْنُ إِسْمِيلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ
هِشَامِبْ عُرَوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ ◌َحْاجٍ بْنِ حَجَاجٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّ الَهُ
ذهبت قالوا هذه كانت أرضعت النبى صلى اللّه عليه وسلم وأما العظيم فأخبرنى
أبو الحسين أحمد بن القادر بدار الخلافة عمرها الله أخبرنا القاضى أبو الحسن
محمد بن على بن صخر الازيدى فى ظل الكعبة حدثنا أبو العلاء على بن أحمد بن
موسى الأهوزانى حدثنا أبو بكر محمدبن (١) العسكرى حدثنا عبد الله بنرماحس
العلمی بالرملة حدثنازياد بن طارق الجشمی حدثنا زهير بن جرول ویکنی بابى
صردونان رئيس قومه قال لما كان يوم حنين أسرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بينما نحن نميز بين الرجال والنساء وثبت حتی قعدت بین یدیه وأسمعتهشعرا
أذ كره حين (١) ونشأ فى هوازن حيث أرضعوه فأنشأت أقول شعرا
فانك المرء نرجوه وننتظر
أمین علینا رسول الله فى دعة
مفرق شملها فى دهرها غير
أمين على بيضة قد عاقها قدر
أبقت لها الحربهتابا علىحزن
على قلوبهم الغماء والغمر
ياأرجح الناس حلما حين يختبر
ان لم تدار كهم نعمى تنشرها
اذ فوك مملوءة من مخضها الدرر
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها
وأن ريك ما تأتى وما تذر
واستبق منا فأنا معشر زهر
اذانتطفلا صغيرا كنت ترضعها
لا تجعلنا كمن شالت نعمامته
(١) بياض بالاصل

١٠٠
أبواب الرضاع
عَلَيْهِ وَسَلَ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ
◌َاجٍ بِ أَبِ ◌َْاجٍ عَنْ أَيهِ عَنِ الّ صَلّى اللهُ عَلّهِ وَم وَحَدِعُ أَيْنِ
عُبْنَةَ غيْرُ حْفُوظِ وَالصَّحِيحُ مَرَوَوْا هُلَاٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهِشَامُ
آُرْوَةَ يُكْنَى أَبَا الَّذِرِ وَقَدْ أَدْرَكَ بَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ أَبْنَ عُمَّ
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر
انا لنشکر للنجمی وقد کفرت
من أمهاتك أن العفو يشتهر
فالبس العفو من قد كنت ترضعه
هذى البرية أن تعفو وتنتصر
أنا نؤمل عفوا منك نسأله
يوم القيامة اذ يهوى لك الظفر
فاعفو عفا الله عما أنت واهبه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو
لکم وقالت الانصار ما كان لنا فته ولرسوله فردت الأنصارما كان فىأیدیهامن
الذرارى والأموال واستنقذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عتق منه صلى
الله عليه وسلم لمن لم يرضعه فى خرمة من أرضعه وأقيل من باشره ومن والاه فى
حرمة من أرضعه وآواه ولما بسطت الأولى حجرها جزاء بسط لها كرامتها
وداء وذمام الرضاعة أعظم من هذا كله فان جرعة مز ماء تقابلها الدنيا وكذلك
من لبن ولكن البارى سبحانه يقابل النعم بمقدار مايرى فى حكمة من حكمه كما قابل بفضله
عظيم نعمه بمحده وقد قال ابراهيم كانوا يستحبون أن يكون عند فصال الصبى
للرضع شيء سوى الأجرة قال ابن العربى رحمه الله اذا كانت اجارة فلا ذمام
لها وانما كانت العرب لا تأخذ على الارضاع أجرة ويقولون الحرة تجوع ولا
تأكل بشديها غير أن المكارمة كانت عندهم معتادة والمهادات والمكافآت فقررها
الشرع كما بيناه والله أعلم