Indexed OCR Text
Pages 241-260
٢٤١ ابواب الجنائز صَلَّى عَلَى الْجَازَةِ قَالَ الْلُهُمْ اغْفِرْ لحَيْئًا وَمَيَّنَ وَشَاهدِنَا وَغَائِبْنَا وَصَغيرناً وَكَبيرِنَا وَذَكَرَ وَأَثَانَ قَالَ بِيَ وَحَدَّتَى أَبُوَسَةَ بْنُ عَبْدِ الْنِ عَنْ أَبِ مََّيْرَةَ عَنِ الْنِيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ مِثْلَ ذَلَكَ وَاَدَ فِهِ الَّ مَنْ أَخْتَهُ مَّ فَلْهِ عَلَى الأَسْلَامِ وَمَنْ تَوَّهُ مَّا فَوَهُ عَلَى الْأَيْمَانِ قَلَ وَفِ الَْبِ عَنْ عَبْدِ الْنِ وَعَائِشَةَ وَأَبِ قَدَةً وَعْفِ بْنِ مَالِكِ وَابٍ وَ لََّوُلْ حَدِيْثُ وَالِدُ أَبِ ابْرِهِمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها الى الاسلام وأنت قبضت روحهاو أنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده وأما حديث واثلة فسمعته يقول اللهم ان فلانا بن فلان فى ذمتك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم وقدرواه فى الموطأ مو قوفا بأخصر من هذا وأما حديثعوف فهو أصحهاقال البخارى وخرجه مسلم اللهم اغفرله وارحمه (٤) واعف عنه وأ كرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرامن أهله وزوجا خبرا من زوجه وأدخله الجنة ونجه من النار أو قال وأعذه من عذاب القبر قال ابن العربى رحمه الله فيه مسائل منثورة سردها كذلك وفق فيها (الأولى) صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر الى قراءة الفاتحة واختاره (١٦ ترزى - ٤ ) ٢٤٢ ابواب الجنائز هَشَأْمُ الدّسْتَوَانِى وَعَلَى ◌ْنُ الْمُبَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِ سَلَةَ بْنِ عَبْدِ الْنِ عَنِ الَِّّ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ مُنْسَلَا وَرَوَى عْرمَةُ بْنُ عَمّرٍ عَنْ يَحِيَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ سَمَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عمَّارِ غيرُ مْفُوظِ وَعَثْرِمَةُ رُبْمَا بِهِمْ فِى حَدِيثِ يِْى وَرَوَى عَنْ يَحِيَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عْدِ اللهِ بْنِ أَبِ قَتَدَةً عَنْ أَيْهِ عَنِ الِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَمِعْتُ الشافعى وخرجه البخارى عن ابن عباس أن السنة قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة واتفقوا على الطهارة لها ما خلا الطبرى والشافعى فانه قال انه دعاء فلا يفتقر الى طهارة والصحيح قول النبى صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور وهذه صلاة بالاجماع فوجب فيها الوضوء فاما القراءة فلاترد فى روايته : أخاف أن يكون قول ابن عباس من السنة يقتضى من مقتضاها لقوله لا صلاة الا بطهوو والله أعلم وقد حدثنا أبو الحسن الحنبلي أخبرنا طاهر الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا أبوبكر النيسابورى حدثنا أبو الأزهر يعقوب حدثنا أبى عن أبى اسحق حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارث عن أبى أمامة سهل بن حنيف عن عبيد بن السبان وقال صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر تكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه قال ثم تابع تكبيره حتى اذا أيقنت تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف صوابه سلم قال الامام ابن العربی وهذا لم يتابع علیه ولا رواهغيره ولعله فعله بالاجتهاد والاشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٤٣ ابواب الجنائز ◌ُْذَا يَقُولُ أَصَحُ الْوَايَاتِ فِى هَذَا حَدِيثُ ◌ّحَى بْنِ أَبِى كَثِرِ عَنْ أَبِ أبرَاهِيَ الْأَشْهِ عَنْ أَيْهِ وَسَأَّهُ عَنْ أسمِ أَبِ أَبْرَاهِيمٍ فَم يَعْرِفُ. مِّثَنْا مُمَّدٌ بْنُ بَّارِ حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىِّ حَدِّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنِ صَالِ عَنْ عِدِ الْنِ بْن ◌َُيْرِ بْ تُغَيْرٍ عَنْ أِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْيُصَلَى عَلى مَيْتِ فَهِمْتُ مِنْ صَلَّهَ عَّهِ الَّهُمِ انْلَهُ وَارَهُ وَاغِلْهُ بالِْبْرَدِّ كَأَ يُفْسَلَ ولا سمعت منه فالله أعلم و فی حدیث حفص بن غياث عن أبى القيس عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة وقد روى مطرب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة حدیث النجاشی بلفظه وزاد فيه ثم سلم رواه عنه السلمى وهو أمام وقال أشهب يسلم الامام تسلیمتین ويلزمه مثله فى الفرض والثانية قوله جئناشفعاء لهوهذاغیر حسن عندی أن يقوله كل أحد فی کل أحد وانما يقابل كل انسان بمقتضى حاله فقد يقال شفعنا فيه وقد يقال فانفعنا به الثالثة قوله اغفر لصغيرنا وقد بينا ذلك كله فى تفسير القرآن و نكتته ان الاستغفاران وجد ذنبا غفره وان لم يجد فى صغير أو كبير أدخر له وبسطه فى موضعه أحينا على الايمان وتوفنا على الاسلام دليل على أنهما معنى واحد وقد بينا ذلك فى كل كتاب وخاصة فى شرح الحديث وتفسير القرآن ولو كان الاسلام العمل والايمان الاعتقاد خاصة لكان الأمر بالقلب فى ذلك أولى ولقال أمتنا على الايمان الخامسة قوله ان فلانا بن فلان فى ذمتك والذمة. ٢٤٤ ابواب الجنائز الثّوبَ ﴿قَالَابَوُيْنَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ مَدٌ أُصَحْ شَىء فى هذَا الْبَابِ هُذَا الْحَدَيُ • بابُ مَاجَ فِى الْقَرَآءَة عَلَى الْجَازَة بقَّاتحَة الْكِتَاب. مَّثنا أُحُ بٌ مِنْعٍ حَثَ زِيدُ بْنُ جَابٍ حَدْقَ بْرَاهِيمُ بُ ◌ُثَنَ عَنِ الْجِكَمِ عَنْ مِقْمٍ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ أَنّ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَ أَ عَلى الْجَنَازَة بِفَاتِحَة الكتَابِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَمْ شَرِيك ◌ِ قَابُوُ عْشَىْ ٠٠ والزمام واحد وانما جعلوه فى ذمته لأنهم كانوا يرونه يصلى الصبح وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح لم يزل فى ذمة الله حتى يمسى أو بشهادة الا يمانالتی یشهدون له بها فى قوله من قال لا اله الا الله وصلی صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة المسلم وفى حديث آخر ذمة الله وذمة رسولهالسادسة قوله من فتنة القبر ويعنون سؤال الملكين على ماورد فى الحديث الصحيح ولا بدمنه لكل ميت فللمؤمن النجاة والكافر الهلكة وللمذنب المشيئة السابعة قوله وأنت أهل الوفاء يعنى بالمعاد وذلك لمعانى كثيرة أولها الوفاء بمن مات على التوحيد أن لا يعذب الثانى له فى مرتبته الوفاء لمن مات بقبول شفاعة المصلين فيه وشهادتهم حسبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى الحديث الصحيح من طرق أجلها قول عمر وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة فقال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد الثامنة قوله: والحق قال ابن العربى أنا قد بينا معانى الحق فى كتاب الأمر الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك ووعدك الحق فأتفق الوفاء والحق ٢٤٥ ابواب الجنائز حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسِ حَدِيثٌ لَيْسَ أْنَادُهُ بِذْلِكَ الْقَوِىُّ ابْرَاهِيمُ بْنُ عُثَنَ هُوَ أَبُو عَنْيَةَ الْوَاسِى مُتَكُرُ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَأْسِ قَوْلُ مِنَ السّنّةِ الْقَرَّةُ عَلَى الْجَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، مِثْنَا مَّدُ بِنٌ ◌َّارِ حَّثَ عَبْدُ الرّْنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّ سُفْيَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبرَاهِيمَ عَنْ طَلْعَ بْنِ عَوْفٍ أَنْ أَبْنَ عَبَّسِ صَلَى عَلَ جَزَةِ فَقَرَأَ بِفَائِمَة الْكَتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ النَّهُ مِنَ الْنّةِ أَوْ مِنْ تَمِ السَّةِّ ◌َ لَابَوُلْتَُّ التاسعة وأما المغفرة والرحمة والمعافاة والكرم فذلك كله مفهوم المعنى مبين فى كتاب الأسماء فلا نطيل به وأما سعة المدخل فيعنى به القبر وأما غسله بالماء والثلج والبرد فقد تقدم العاشرة حديث مالك بن هبيرة أنه كان يصف ثلاثة صفوف فقد بوب البخارى عليه وأدخل حديث الصلاة على النجاشى وانهم كانوا ثلاثة صفوف وأربعة ومراده والله أعلى هذا الحديث وفى مسلم انه جعلهم صفين وحديث مالك بن هبيرة حديث صحيح من غير شك الحادية عشرة فان بلغوا مائةرجل فشفعوا له فانهم يشفعون به لحديث عائشة فى كتاب أبى عيسى أنهم يشفعون اذا شفعوا فيه وخرجه مسلم الثانية عشرة الصلاة على الصغير اذا استهل لاخلاف فيه واذا لم يستهل وتبين أنه خلق فقال احمد واسحاق أنه يصلى عليه اذا تبين خلقه لقوله الطفل يصلى عليه وقد خرجه أبو عيسى عن أبى الزبير عن جابر ان الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل واضطرب رواية فقيل مسند وقيل موقوف وباختلاف الروايات يرجع الى الأصل وهو أنه لا يصلى الا على حى والأصل المواتية حتى تثبت الحياة الثالثة ٢٤٦ ابواب الجنائز هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَْحَابِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْهِ يَخْثَرُ ونَ أَنْ يُقْرَأَ بِقَائِحَة الْكِتَابِ بَعْدَ النَّكْبِيرَةَ الْأُولَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَحَدَ وَأَسْجِقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَيْرَأْ فِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ الَّمَا هُوَ ثَنٌَّ عَلَى الله وَالصَّلَةُ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وَالدَّعَاءُ لِلْنَيْتِ وَهُوَ قَوْلُ الثّوْرِىُّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَطْلَةُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخى عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَوْفٍ رَوَىَ عَنْهُ الَّْرِىُّ بابُ مَاَجَ فى الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَة وَالشَّفَاعَة لِلَّيْتِ. حَّثَنْا أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَارَكِ وَيُونُسُ بْنُ بِكَيْرْ عَنْ مَّدِ بْ اْخَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَيِبِ عَنْ مَرْئِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَنِى قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ اذَا صَلَى عَلَى جَازَةٍ فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَاهْ ثَلَاثَ أَجْزَلِثُمَ قَالَ رَسُولُاللّهِ صَلَّ الَهُ عَلَّهْ وَلَّ مَنْ صَلِّ عَلَيْ ثَثَةُ عشرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الصبى أعذه من عذاب القبر ومعناه أن أبا هريرة دعابه فى الموطن وهو توقيف فان صح أن الصغير يفن بالسؤال فى القبر فليبين بذلك حال الخاتمة فى الاجابة لو عاش أو الاباحة وقد روى فى مثله فى القيامة انه تؤجج لهم نار وسيأتى تحقيق ذلك ان شاء الله ٢٤٧ ابواب الجنائز ◌ُغُوفٍ فَقّدْ أَوْ جَبَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّحَبِبَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَةَ زَوْجِ الِّى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلََّبَوَعْتَيْ حَدِيثُ مالك أَبْنِ هُْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ هُكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُهْدِ بْنِ اسْخَ وَرَوَى أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُّدِ بْنِ الْحَى هَذَا الَْدِيثَ وَأَدْخَلَ بَيْنَ ◌َعْقَدَ وَمَالِك بْن ◌ُبَيْرَةَ رَجُلًا وَرِوَايَةُ هُلَاءِ أَصَحُ عِنْدَناَ. مَّثنا أَبْنُ أَبِ مَُ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَ أَحُ بُ مَنْعِ وَعِلَّ بْنُ ◌ُْرٍ قَالَ حَدْنَا أْمِلُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قَلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِعٍ كَانَ لِعَائِشَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَِّّ صَلّى الله عَليهِ وَسَلَ قَ لَا يُوتُ أَحَدٌ مِنَ اْسَّلِينَ فَتُصَلّ عَلَيْهِ أَّهُ مِنَّ اْلِيْنَ بْغُونَ أَنْ يَكُونُوا مَاتَّةَ فَيْشَفُوا لَهُ الََّشُفْعُوا فِيهِ وَقَالَ عَلى آبْنُ حُجْرِ فِى حَديثه مَتَّةُ فَمَا فَوْقَهَا قَالََّبَوُلْشَىْ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقْدَاً وَقَّتُهُ بَعْضُهُم وَلم يرفعه • بابُ مَاَ فِى كَرَاهَةِ الصَّلَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعٍ الشّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوِها. حدثنا هَنَّهُ حَدَّثَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلي آبْنِ رَبَاحٍ عَنْ أِه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ الْجُنِى قَالَ ثَلَاتُ سَاعَات كأنّ ٢٤٨ ابواب الجنائز رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَ يَنْهَذَا أَنْ نُصَلَى فِهْنْ أَوْ نَقْرَ فِيهِنَّ مَوْثَانَاً حِينَ تَطْلُ الشّمْسُ بَِغَةً خَّى تَرْتَفِعَ وَحِنَ بَقُومُ نَائِمُ الظَّهِرَةِ خَىّ تَيلَ وَحِينَ تَضَيَفُ الشَّمْسُ لِلْقُرُوبِ خَتّى تَغْرُبَ عَلَابوعْتَىْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَعْحَابِ النَّيْ صَلَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَهُونَ الصَّلَةَ عَلَى الْجَازَة فى هُذَهَ السَّاعَاتِ وَقَالَ ابْنُ الْجَارَكُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ تَقْبُرَ فيهنٌ "مَوْتَنَا يُعنى الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَكَرَةَ الصَّلاَةَ عَلَى الْجَازَة عَنْدَ كُلُوعٍ الشَّمْس وَعِنْدُ غُرُوِبَهَا وَأَذَا أَتَصَفَ النَّهَارُ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسَ وَهُوَ قَوْلُ أَخُ وَاسْحَقَ قَالَ الشَّافِعّ لَأَ بْسَ فى الصَّلَاةَ عَلَى الْخَزَة فى السّاعَاتِ الَّى تُكْرَهُ فِيِنَ الصَّلَاةَ • بابٌ مَا جَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْأَطْفَال. مَّثَنْا بِشْرُ بْنُ آدَمَ آبْ بَنْت أَزْهَ الَّنُ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اسْعِيلُ بْنُ سَعِدِ بْنِ عُيْدِ اللهِ حَدَا أَبِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَيْرِ بْنِ حَّةً عَنْ أَبِهِ عَنِ الْغِيرَةَ بْنَ شْبَةَ أَنْ الّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكُبِ خَلْفَ الْجَةِ وَالْمَاشِى حْثُ شَاءَ مِنْهَ وَالطَّلُ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَأَبُوُلْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ٢٤٩ ابواب الجنائز صَحِيحٌ رَوَاُ اْرَائِيلُ وَغَيْرُ وَحدٍ عَنْ سَعِيد بْن ◌َُيْدِ الله وَالْعَمَلُ عَلَيهُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّّ صَلَى الله عَلَيهِ وَمَ وَغْرِ قَالُوا يُعَلَّى عَلَى الطَّفْلِ وَأَنْ لَمْ يَسْتَِلْ بَعْدَ أَنْ يُعْلَهُ خُلِقَ وَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ وَاسْحُقَ • باتُ مَجَ فى تَّرْك الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنين حتّى يَسْتَلّ. حَّثَنْا أَبَوْ عَمَاْرِ الحَسَيْنُ بْنُ حُرَيِثِ حَدَّثَ مُدٌ بْنُ يَزِيدِ الْوَاسِطِى عَنْ اسْمِيلَ بْنِ مُسْلِالْمَكْ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ ◌َيرٍ عَنِ الَّيِّ صَلَى أَهُ عَلَيهِ وَسَلْ قَالَ الْطْفَلُ لَا يُعَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرُِّ وَلَا يُورَثُ خَى يَسْتَلِّ ﴿ وَأَوُلْنَ هُذَا حَدِيْثُ قَدِ اضْطَرَبَ النَّاسِ فِيهِ فَرَوَاهُ بَعْضُهم عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَلِ عَنِ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْفُوعَا وَرَوَى أَشَْكُ بُنَ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِ الْرَِّ عَنْ جَبِ مَوْقُوهَا وَرَوَى مُّدُ بْنُ أْخَقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَاحِ عَنْ جَابٍ مَوْقُرْقَا وَنَّ هَذَا أَصَّحُ مِنَ الْحَدِيثِ الْرفُوعِ وَقَدْ ذَعَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَى هُذَا قَالُوا لَا يُصَلَّى. عَلَى الْطَفْلِ حَّى يَسْتَلَّ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ التّوْرِىِّ وَالشَّافِىُّ ٢٥٠ أبواب اللباس الله بْنُ جَفَرَ كَانَ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُّ فىِ عِينِهِ قَالَ وَ قَالَ ◌َّ أَبْنُّ اسْعِيلَ هُذَا أَصَحُّ شَىْءِ رُوِىَ فىِ هذَا الْبَبِ مَّعِنْا ◌ْحَسَنُ بْنْ عَلْ اْخَلَُّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ الَِّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَشَ فِيهِ مُمَّدْ رَسُولُ الْقَهُ ثُمَّ قَالَ لَاَ تْقُضُوا عَلَيْهِ وَلَا يَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ وَمْعَى قَوْلِهِ لَتْقُوا عَلَيهِ نَهَى أَنْ يَقُفَ أَحَدٌ عَلَى خَه مَُّدٌ رَسُولُ اللهِ صَّثنا اسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِى وَاْحَجَائجُ بنُ مِنْهَل ◌َ حََّ هَمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيٍْ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الْهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا دَخَلَ اُلْخَلَ نَزَعَ خَاتَهُ وَ لَا بَرُدْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حديد فقال مالى أرى عايك حلية أهل النار فطرحه وقال يارسول الله منأى شىء أتخذه فقال من ورق ولا تتمه مثقالا) وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قصة الموهوبة (التمس ولو خاتما من حديد) وفى كتاب أبي داود ( أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوى عليه فضة وربما كان فى يدى) يقول راويه وهو المعيقيب بن ابى فاطمة الدوسى خازن الني عليه السلام وصاحب بيت المال وقال ابن وهب عن مالك لم أزل أسمع كرامة ٢٥١ ابوابالجنائز لَا يُصَلَّى عَلَى الميّت فى المَسْجِد وَقَالَ الشَّافعىُ يُصَلَّ عَلَى الميت فى المسجد وَأْحَتَجٍ بِهَذَا الحَدِيثِ * بابَّ مَاَ أَبْنَ يَقُومُ الْأَمِلُ مِنَ الَُّجُلِ وَالْرَأَةِ. مَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمّمٍ عَنْ أَبِ غَالِبٍ قَالَ صَلَّهُ مَعَ أَسِ بْنْ مَلِكِ عَلَى جَةِ رَجُلٍ فَقَمَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمْ جَنُوا بَارَةٍ أَمْرَأَةُ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالُوا يَاأَ خْمَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حَيَلَ وَسَطِ الْسّرِيِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَمُبْنُ زِيَادِ هِكِذَا رَأَيْتَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَّم قَمَ عَلَى الْخِنَازَة مَقَّاَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَلَ نَمْ قَأَ فَرَغَ قَالَ إلى مالا ييق به وقد منعت عائشه من دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل فى الدين وفى سنن أبى داود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه عن أبى النظر عن أبى سلمة عن عائشة أيضاً مقام الامام من الميت فى الصلاة . أذكر حديث أنس فى قوفه حيال رأس الرجل وفى وسط المرأة وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة عند صدها وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف امرأة فقام وسطها وطول أبو داود حديث أنس وقالعلماؤنا كان هذا فى حين لم تكن المرأة فيه مستورة فلما سترت النساء صارلهن حكم آخر ٢٥٢ ابواب الجنائز احْفَظُواْ وَفِى الْبَابِ عَنْ سُرَةَهِ قَالَأَبُوُعْتَىْ حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُوَاحِدٍ عَنْ هَمٍّ مِثْلَ هُذَا وَرَوَى وَكُِّ هَذَا الِدِيثَ عَنْ هَمٍّ فَهَ فِهِفَلَعَنْ غَلِ عَنْ أَنْسِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِ غَالِبٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْأَبِى غَالبِ مِثْلَ رِوَةٍ حَمٍْ وَاخْتَفُوا فِ اسْمِ أَبِ غَالِبٍ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالَ سُ نَفُ وَيُقَالُرَافِعٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلَى هَذَا وَهُوَ فَوْلُ أَخْمَدَ وَاسْحَقَ حَدّمنْا عَلى بَنُ حُجْرِ اخْبَنَا عَبدُ اللهِ بِنْ اْبَارَكِ وَالْفَضْلُ بنُ مُوسَى عَنْ ◌َُّيْ اْعَلْ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ بُرَيَّةَ عَنْ سُرَ بْ ◌ُذْبِ أَنَّالنّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَّمَ صَلَى عَلَى أَمَرَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا قَالَّأَبُوُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَأُمُشُعبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْعَلِ وقد روى عن ابن مسعود ما روى عن أنس وروى ابن غانم عن مالك أنه يصلى وسطها وقال أشهب فى المجموعة يصلى فى وسطه ووسع له أن يصلى حيث أحب وان تيامن إلى صدره فهو أحسن مطلقا من غير فصل بين ذكر وأنثى ولم يثبت ذلك فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم الا أنه قام فى وسط المرأة ٢٥٣ ابواب الجنائز « بابُ مَاجَ فى تَّرْكُ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّهيد. صّعنا قْتَيْبَةُ حَدَّا الَّيُ عَنِ آَبْ شِهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ كْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ آبَ ◌َبْدِ الُه أَخْرَهُ أَنّ النِّّ صَلَى أَه عَلَيهِ وَسَلَمْ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْ مِنْ فَ أُحُدٍ فِىِ الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثْ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنْ قَاذَا أَشِيرَلَهُ إِلَى أَحَدَعَمَ قَدَّمَهُ فِى الَّعْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى مُلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمْرَ بِدَقِمْ فِعَائِهِمْ وَلْ يُصَلّ عَلْ وَلْ يُقْلُوا قَلَ وَفِى الْأَبِ عَنْ حال الشهید ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولا صلى عليهم و به قال الشافعى والمسألة قديمة الخلاف وعمدة أبى حنيفة عموم قوله وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عشره عشرة وصلى على حمزة مع كل عشرة والاثبات أولىمن النفیکافی کل حديثوهذا أصل متفق عليه وقد تقدم حديث أبى مالك الغفارى فى الصلاة عليهم وعلى حمزة و کذلك روى عن ابن عباس قال علماؤنا الا حديث أبى مالك الغفارى فهو مرسل لأنه ليس بصاحب وأما حديث ابن عباس فرواية يزيد بن أبى زياد وقداختل فى آخر عمرهورواه أبوداود فقالأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدماتهم وثيابهم وان كان الحسن بن عمارة قد روى عن ابن عباس ما زعمتم فان شعبة قدتكلم فيه ورده وقال انظروا الى هذا المجنون يعنى جرير بن حازم يكلمنى فى أن لا أذكر الحسن ابن عمارة وهو يروى عن ابن عباس أنه صلى على قتلى أحد والذی صح عن ٢٥٤ ابواب الجنائز أَس بْن مَالك ◌ِ قَلَبُوُلْتَىُ حديثُ جَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوَىَ هذَا الْخَدِيثُ عَنِ الْزْرِىُّ عَنْ أَنَسِ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَوَىَ عَنِ الََّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَعْبَةَ بْنَ أَبِ صُعَيْرٍ عَنِ الِّ صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَبٍ وَقَدَ أَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الصَّلاةَ عَلَى الشّهيد فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُصَلِى عَلَى الشَّهيد وَهُوَ قَوْلَ أَهْلَ المدِينَة وَبِه يَقُولُ الشَّافِىُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَى عَلَى الشّهيد وَأَخْتَجُوا بَجِدِيثِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ أَنَّهُ صَلِّ عَلى خْرَةَ وَهُوَ قَوْلُ الَّوْرِىُّ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحُقُ. أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد مر على حمزة وقد مثل به وذكر الحديث ولم يذكر صلاة حدثه أبو داود كما ذكره أبو عيسى واحتج أصحاب أبى حنيفة بأن اعرابيارمى فى صدره بسهم فمات وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه رواه أبو داود فقال فادرج فى ثيابه كما هو ولم يذكر صلاة ولو صحت الصلاة عليه لقلنا بأنه لم يمت فى المعركة واذا قلنا هو على المعركة لم يكن له حكم الشهادة لأنه يحتمل أن يكون مات من مرض غير الجرح وهى مسأله مليحة انفرد بها مالك بيناها فى مسائل الخلاف وقدسبق فيها الشافعى أبا حنيفة وأما احتجاجهم بأن الاثبات أولى فى العلم من النفى فحديثنا فى الصحيح وحديثهم لم يصح وتحقيقة أن النافى ههنا كالمثبت فى العلم لأنهما اتفقا فى الأخبار عن حالة واحدة وقوم معنين فى يوم واحد فكان تعارضا فترجح الأصح على الأسقم من جهة الشك وترجح عليه من جهة المعنى أنهم لو كانوا يصلى عليهم لغسلوا ولأنهم أحياء والحى لا يغسل ولا يصلى عليه ٢٥٥ ابواب الجنائز بيان حفيقة الشهيد قد تكلنا عليه فى كتابنا فى شرح الحديث والقرآن وقلنا أنه من معانيه أنه فعيل بمعنى مفعول أى شهيد له كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم فى قتلى أحد أنا شهيد على هؤلاء فان حاله شهدت بصدق نيته لأن بذل نفسه فى ذات الله وباعها من اللّه فلذلك قال علماؤنا يختص بمن كان فى معترك الكفر فان كان قتيل المسلمين فلا يخلوأن يكون من قتلى الفئة العادلة أو من قتلى الفئة الباغية فان كان من قتلى الفئة الباغية فانه يغسل ويصلى عليه وقال أبو حنيفة لا يغسل ولا يصلى عليه هوانا لا شهادة لقوله صلى اللّه. عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قلنا لا خلاف بيننا وبينكم أنه لم يخرج من الايمان واذا كان كذلك فهو كسائر العصاة وهذا مالا جواب عنه وقدروى أن عليا رضى الله عنه كان يغسل أصحاب معاوية رحمه اللّه ويصلى عليهم (تقسيم ) فان كان من الفئة العادلة غسل أيضا عندنا وصلی علیه خلافا للشافعی فی أحد قولیه ولأبى حنيفة لماروی ان عمارا قال ادفنونی فی ثیابی فانی أبعث مخاصما غدا وقال على بن حجر وزيد بن صوحان لا تغسلوا عنا دماقلنا هذا ممالم يصححه وقد غسل أصحابه وغسلت الصحابة عثمان وانه كان عدلا مظلومارأس المظلومين وأمام الصالحين (فان قيل) هذا مقتول ظلمافى نصرة الدين فاشبه من قتله المشر كون (قلنا) ذلك يتفق وهو مجتهد فیه فلم يلحق ( تفصيل) فان قتله اللصوص قال أبو حنيفة بحری مجرى قتيل المعترك قلنا ذلك مخصوص فانه قاتل لاعزازدين اللّه وهذا قتل للدفع عن نفسه فلم پلحق به قال علماء نا رحمة الله عليهم لاخلاف انه شهيد و کذلك كل من قتل ظلما دون مال ونفس فان عرف فى قطع الطريق أو دفن رجل فى قطع الطريق من عرض الطريق فهو شهيد وعليه أثم معصيته والأصل فى هذا أن كل من مات فى سبب معصيته فلس بشهيد وان مات فى معصيته بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعلیه اثم معصيته و کذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو قوم كانوا فى معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية ٢٥٦ ابواب الجنائز • بابُ مَ فى الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْ. حَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّا مُشَيْمْ أَخْرَنَ الشِّيَنِى حَدَّثَ الشّمِّْ أَخْرَفِى مَنْ رَأَى الَّيْ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَمْ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَذًا فَصَفْ أَمْحَابَهُ خَلْقَهُ فَصَلّ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْرَكَ فَقَالَ أَبْنُ عَّاسِ قَالَ وَفِ اَْابِ عَنْ أَنَسِ وَبُرَيَّةَ وَبِرِيدَ آبِ ثَتٍ وَأَبِ هُرَيْرَةً وَعَلِ بْنِ رَبِعَةَ وَأَبِ قَادَةً وَمَهْلِ بِنْ خُنْفٍ الصلاة على القبر حديث الشعبى فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على القبر المنبوذ مشهور صحيح وفيه اختلاف كثير فى غير موضع الحجة من الصلاة على القبر وقد روى فيه الدار قطنى عن هريم عن الشيبانى عن الشعبى عنه أنه صلى عليه بعد ثلاث وانه قام عن يساره فرده عن يمينه عن شريك عن الشيبانى أبى اسحاق وأنه قال هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وان اللّه ينورها بصلانى عليهم وخرجه مسلم وروى الدارقطنى أيضا من طريق أبى داود عن أبى عامر الحزاء وصالح بن رستم عن ثابت عن أنس وزاد النسائى فيه لايموتن فيكم ميت مادمت بين أظهركم الا أذنتمونى به من طريق زيد بن ثابت وفى الدارقطنى صلى على قبر سوى فى حديث الشعبى وفى مسلم على قبر رطب وقد روى واللفظ لأبى داود أنه صلى على قتلى أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والأموات قال ابن العربى رحمه الله وكان هذا فى دفعتين الأولى من كان يعمر المسجد من رجل أو امرأة الثانية ماروى سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعود فقراء المدينة و يشهد جنائزهم اذا ماتوا قال فتوفيت امرأة من ٢٥٧ ابواب الجنائز ، قَابَوُعُدْنَى حَدِيْثُ أَبْنُ عَاسِ حَدِيْثَ حَسَنٌ صَحِيْحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَ كَثِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَحَابِ الَِّّ صَلّى الله عليهٍ وَمَوَغْرِ هِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَّخَ وَ إِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لْأَيْصَلَى عَلى الْقَبْر ◌َهُوَ فَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَسِ وَقَالَ عبدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكِ إِذَا دُقَ الْيُتُ وَلْيُصَلّ عَلِهِ مُلَ عَلَى القَِّ وَرَأَى ابْنُ الْبَِ الصَّلاَةَ عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْخُ يُصَلَى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرِ وَلَا أَكْثُ مَا سَمْنَا عَنْ أهل العوالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضت فآذنونى بها قال فأتوهليؤذنوه بهافوجدوه ناتما وقد ذهب الليل فكرهوا أن يوقظوه وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض قال فدفناهافلما أصبح سأل عنها فقيل يارسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك ونحن تخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبرها وصلى عليها و کبر أربعا قال ابن العربى رضى الله عنه و فی حدیث جابر عن النسائى نهى أن يقبر أحد ليلا وقد اختلف العلماء فى الصلاة على القبر بعد ذكر الأحاديث على أربعة أقوال فى الأحوال نلفها لأجل الاستعجال الأولى لايصلى عليه ولا يخرج ولكن يدعى قاله مالك فى المبسوط وبه قال سحنون فان صلى عليه فلا تعاد الصلاة عليه قال أبو حنيفة ومالك فى قول الأوزاعى والليث الثانى قال الشافعى بصلى من لم يصل عليه و به قال ابن وهب اذا كان قريبا من اليوم والليلة ومحمد بن عبد الحكم وأبن حنبل الثالث فى حال اذا دفن من غير صلاة وأقيمت الصلاة عليه قال عبد العزيز بن أبى سلمة وعيسى بن دينار الرابع ان (١٧ - ترمذى - ٤) ٢٥٨ ابواب الجنائز أَبْ اْمُسَّبِ أَنْ الَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلّ عَلَى قَبْرِ أُمْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرِ حَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَعَّارِ حَدْثَنَا نَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوَبَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ سَعِيد بْنِ اْسَيِّبِ أَنَّ أُمْ سَعْدِ مَتْ وَالنِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ غَائِبٌ فَلَا قَدِمَ صَلَّى عَليها وَقَدْ مَضَى لِذَلَكَ شَهْرٌ خشى عليه التغير صلى على قبره والا أخرج وغسل وصلى عليه وقال ابن وهب لا يخرج وان لم يخش عليه ويصلى على قبره وبه قال ابن القاسم فى العتبية وجه القول انه يخرج لأنه دفن بغير فرض ولا سنة ولا ضرر فى اخراجه فيخرج لتقوم السنة وجه القول بأنه لا يخرج أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخرجه (فان قيل) كان صلى عليه ( قلنا) ان كان لم يصل عليه فليصل على قبره فان خروجه وظهوره ومغيبه سواء فالشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الأشبار وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مرتین وروى أبو عيسى وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهرين والصلاةبعد شهر كالصلاة بعد يوم وسمى أبو عيسى المصلى عليها بعد شهر وهى أم سعد بن عبادة من رواية سعيد ابن المسیب مرسلا وقد روى الدارقطنى عن می بن محمد بن صاعد حدثنا بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر تفرد به بشر بن آدم عن أبى عاصم والذى اختاره الصلاة على القبر فى كل حال والله الموفق للصواب ٢٥٩ ابواب الجنائز ٤ بابَ مَا جَ فِى صَلَة النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى النَّجَاشِ حدثنا أَبُو سَلَمَةً نَحِى بْنُ خَلَفٍ وَُهَيْدُ بْنُ مَسْعَدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اْفَضَّلِ حْتَا يُوْنُسُ بْنُ عُْدٍ عَنْ مُّدِ بْنِ سِيرِنَ عَنْ أَبِ الْهَلْبِ عَنْ عَْانَ بْ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولَ الله صَلى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ أَعَكُمْ النّجَائِ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَلَ فَقُمْنَ فَفَقْنَ كَ يُصَفُّ عَلَى الَّتِ وَصَلَّا عَلَيْهِ كَا يُصَلَّى عَلَى الْيَّتِ وَفِى الْآَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَجَلِ الصلاة على النجاشى الغائب أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو محمد الجوهرى أخبرنا ابن حيوة أخبرنا ابن أبى حية أخبرنا ابن الشجاع أخبرنا الوافدى قال نعى النبى صلى الله عليه وسلم لنا النجاشى فى اليوم الذى مات فيه فى رجب فى سنة تسع من الهجرة فكان ذلك من أعلام نبوءته وقد ذكرناها بشرحها فى أنوار الفجر وفى الحديث عشر فوائد (الأولى) نعى الميت وقد بينا فيما سلف كيفية جوازه ومن الصحابة من كرهه جملة فقال ابن عمر ممن يتميز بمينته غفلة الناس وروى عن ابن عمر خلافه وروى عن محمد عن أبى هريرة أنه كان يمر بالمجالس ويقول ان أخاكم مات فاشهدوا جنازته روينا وجه الصحيح فى ذلك من قبل (الثانية) البروز للجنازة ففى الصحيح أنه خرج الى المصلى وقد صلى فى المسجد كما تقدم وقد صلى عند القبر وانما تبرز للنجاشى ليكون الحال أجمع (الثالثة) أنه يصلى على الغائب قال المالكية وهم ليس ذلك الا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل محمد تعمله أمته كتبت فى مجلس شيخنا أبى بكر الشاسى فر الاسلام ٢٦٠ ابواب الجنائز آْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِى سَعِيدٍ وَحُذَيْفَةَ بْ أَسِيدٍ وَجَرِيرِ بْن ◌َعْدِ الله • ◌َ بَوُدْتَ هُذا حَدِيثٌ حَسَنْ تَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَقَدْ بمدينة السلام فإذا جاء الخبر من خراسان فلان قد مات ترحم عليه وقام يكبر وصلينا عليه (فان قيل) طويت له الأرض وأحضر روحه بين يديه ( قلنا ) أن ربنا عليه لقادر وان نبينا لذلك لأهل ولكن لا تقولوا الا مارويتم من عند أنفسكم ( فان قيل) فقد روى أن جبريل جاءه بروح جعفر وبجنازته وقال قم فصل عليها (قلنا) لا تتحدثوا الا بثبات من القول ودعوا الأضعف فانه سبیل الی التلف ما ليس فيه تلف (الرابعة) انه ضعف بهم كما يفعل فى صلاة الفرض (الخامسة) انه كبر عليه أربعا ولو كانت زيادة الفضل توجب زيادة التكبير لما كان أحد أحق به منه فانه آمن على الغيب وأكرم المسلمين وآواهم وما ضل عنهم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل فعليه كانه خشى ذهاب القدر الذى كان عندهمن الايمان ورجا اذا قرب الاسلام أن يتصل به لا جرم نفع الله به فكان الايمان الى اليمن أقرب منه الى غيرها السادسة فى حديث عطاء عن جابر مات الیوم عبد صالح أُخ لکماصحمة فقوموا فکنت فى الصف الأول والثانى وليس فى اسلامه كلام ولا خلاف (السابعة) من أغرب ما روى عن مالك أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا ولا أعلم لذلك وجها بل كلما كثرت الصفوف كما تقدم كان أفضل وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فى أكثر صلاته عليها وفى الصحيح فى صلاة النجاشى فقمنا وراءه صفين ( الثامنة ) فى الصحيح أنه قال استغفروا لأخيكم معناه سلوا له المغفرة وهو أفضل ماسئل له ( التاسعة ) قال أبو داود وانما صلى عليه النبي لأنه كان مسلما وليه أهل الشرك فى بلد آخر فلم يكن له من يقوم بسنة فقام النبي صلى