Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦١
ابواب الحج
الَِّ صَلّىالله عَلَيهِ وَسَّفَلَ يَرَسُولَ أَبُه انٌ أَبِ شْخُ كِرْ لَا يَسْتَطِيعُ
الْحَجْ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظْنَ قَالَ ◌ُحُجْ عَنْ أَبِكَ وَاعْتَمِرْ هِوَلَبُوُلْنَى
هُذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأْمَاذُ كِرَتَ الْعُمْرَةُ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَعْتَِ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَبُرَزِينِ الْمُقُْ
اسْمُ لَقِطُ بْنُ عَمِ.
* باتُ مَاَجَ فِى الْعُمْرَةِ أَوَجَبَةٌ هِىَ أَمْلاً، حدثنا محمدٌ
أُ عَبْدِ الْأَعْلَ الصَّنْعَانيَّ حَدَّ عَمْرُ و بْنُ عَلِيٍ عَنِ الْحَاجِ عَنْ مُحَدِّ
أبواب العمرة
٢٠.
ذكر أبو عيسى فيها سبعة أبواب (فأول الأبواب) وجوب العمرة وهذا لفظ
البخارى لأنه يراها واجبة وهو الصحيح فانه ليس فى سقوطها أثر يعول عليه
ولا يدرك ذلك من طريق المعنى كما تناوله علماؤنا وانما المشهد فيها الآثار
قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد بينا ذلك فى كتاب الأحكام
وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار حدثنا طاهر بن عبد الله أخبرنا الدارقطنى
أخبرنا اسماعيل أخبرنا محمد أبو على الصفار وأبو بكر احمد بن محمد بن موسى
ابن حامد صاحب بیت المال قالا حدثنا محمد بن عبد الله المنادی حدثنا يونس
ابن محمد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن معمر قال قلت لابن عمر
ياعبد الرحمن أن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال عندنا منهم أحد قلت لا قال
فأبلغهم عنى اذا لقيتهم ابن عمر براء الى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن
(١١ تر.ذى -٤)

١٦٢
ابواب الحج
آبْنَ اْنْكْدِرِ عَنْ جَبِ أَنَّ الِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ
أَوَاجِبٌ مِىَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ ٥َ لَ أَبُوُعِيْتَى هَذَا حَدِيِّثُ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بَوَاجَة
وَكَانَ يُقَلُ هُمَا حَجَّانِ الحُّالْأَعْبُ يَوْمَ النّحْرِ وَالْحُ الْأَصْفُرُ الْعُمْرَّةُ
وَقَالَ الَّافِىُّ الْعُمْرَّةُ سُنّةٌ لَمْ أَحْدًا رَخْصَ فِ تَرْكِهَا وَلَيْسَ فِها
شَىْ قَالبت بأنَّهَا تَطُوْعُ وَدْ رُوِىَ عَنِ الَِّّ صَلَى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَادِ
الخطاب قال بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس
اذ جاء رجل ليس عليه سيماء سفر وليس من أهل البلد لطی حتى ورد جلس
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا فى الصلاة ثم وضع
يده على ركبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد ما الاسلام قال
الاسلام أن تشهد أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤقى
الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال
فان فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر باقى الحديث وذكر فى
آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من هذا هذا جبريل أتا كمريعلكم
دينكم نفذوا عنه فوالذى نفسى بيده ماشبه على قد أتانى قبل هذا مرتى هذه
وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر
الذی ذ کر أبو عیسیفالصحیح أنهموقوف من قول جابر وقدروى الدارقطى
وغيره عن ابن عباس أن الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة

١٦٣
ابواب الحج
وَهُوَ ضَعِيفٌ لَقُومُ بِثْلِهِ الْحَّةُ وَقَدْ بَغَنَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس ◌َّهُ كَنَ
يُوْجُهَا قَالَابَوُنْتَيْ كُلُّ كَمُ الشّافِىّ
« يبٌ مِنْهُ. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ
عَبْدِ الله عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَأْسٍ عَنِ النَِّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ دَخَتِ الْعُمْرَةُ فىِ الَّْ الَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَوَفىِ الْبَابِ
عَنْ سُرَقَ بْنِ مَلِكِبْنِ جُمْثٍَ وَيِ بْنِ عَبْدِ الله ◌ِوَلَبَوَعْتَ حَدِيثُ
وأسنده عمر بن حزم فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن بلفظه
وقد تعلق علماؤنا بالحديث الصحيح الذى ذكره أبو عيسى أيضا دخلت
العمرة فى الحج الى يوم القيامة فلما حكم النبى صلى الله عليه وسلم بدخولها فيه
سقط وجوبها قلنا لو كان المراد هذا لسقط فعلها رأسا وانما المعنى فيه ان
العمرة دخلت فى زمان الحج الى يوم القيامة ردا على العرب الذين كانوا يرون
العمرةفى الحج من أخر الفجورفكمالله بدخولهامعهفىزمانهكما تدخل معه فى مكانه
لاتدخل معهفى قرانهوهذابدیعولیس فى فضل العمر قحديث يعول عليه الا الذی
ذ کره أبو عيسى فىان ابن عمر كان يراها واجبة رواه عن الدار قطنى وأحرم
من بيت المقدس واما حديثه فى العمرة من ) والجعرانة فليس, ان الاحرام
بالعمرة من الحل والجعرانة آخر الحرم وأول الحل وكذلك التنعيم وكذلك
عرفة عند العلم وأما اعتماده فى ذى القعدة متى اعتمر فليبين بذلك فسخ ما كانت
العرب عليه من تحريم العمرة فى أشهر الحج وفسخه وأما عمرته فى رجب فهى
احدى رواياته التى أنكرت عائشة عليه قالت ما اعتمر قط رسول الله صلى
۔ ۔۔۔۔

١٦٤
ابواب الحج
ابن عباس حَديثُ حَسَنٌ وَمَعْنَى هُذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَاَ بْسَ بِالْعُمَرَةِ فِى
أَثُرِ الْجِ وَهُكَذَا فَرُ الشَّافِىُّ وَأَحْمُ وَاسْحُقُ وَمْعَى هَذَا ◌ْلَحَديث
أَنْ أَهْلَ الْجَاهِةِ كَنُوا لَيْتَمُرُونَ فِى أَشْهُرِ أَجْ قَلَّ جَ الْإِسْلاَمُ
رَخْصَ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَـلَمْ فِ ذلِكَ فَقَالَ دَخَلَتِ الْمُمْرَةُ فِى الْحَجْ
إِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْنِ لَبَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِىِ أَشْهُرِ الَّ ثَوَالٌ وَذُو الْقَعْدَة
وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِبَّةِ لاَ يَنْغِى لِلِّجُلِ أَنْ يُلِّ بِالْحَجِّ الَّفِ أَثْهُرِ الْحَيِ
وَأَشْهُ الْحُمِ رَجَبٌ وَنُوالِلْتَعْدَةِ وَذُو الْخِيّةِ وَالْحَرَّمَ حِكَكَذا قَالَ
غْرُ وَاحدٍ مِنْ أهْلِ الْعِلمِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّىُّ صَلى أَلَهُ عَلَيْهِ وَمَ وَغَيْرِهِمْ
الله عليه وسلم قى رجب وصدقه وحفظت اعتمر وسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر تين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال وعمرة فى حجته وكذلك انكارهعليه أن
يكون نزول الأبطح سنة وانما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان
أسمح لخروجه وأما حديث العمرة فى رمضان فصحيح مليح فضل من الله
ونعمة أدركت العمرة منزلة الحج باضمام رمضان البها قال أبو غيسى سألت
محمدا عن حديث أبى اسحق عن الأسود بن يزيد هذا فقال هو مضطربقال
ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن معقل عن أمه
قالت قلت يارسول الله انى أريد الحج فعجز جملى فقال اعتمرى فى رمضان
قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روى فيه تعدل حجة معى رواه أبو
داود وصحيح

١٦٥
ابواب الحج
بابُ مَا ذُكَرَ فِى فَضْلِ الْعُمْرَةِ. ◌َُّنْا أَبُوُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَاً
وَكَيٌ عَنْ سُفَْانَ عَنْ شُهَيِّ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّالْعُمْرَةُ الَى الْعُمْرَةَ تُكَفْرُ مَا يَنْهُمَ وَالَيُ
الْبُورُ لْيَسَ لُهُ جَزَاءُ أَلَ الْجَنَّةَ قَالَأَبُوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بَابُ مَا بَ فِى الْعُمْرَةِ مِنَ الَّعِيمِ . حدثنا يَحَ بْنُ مُوسَى
وَبُ أَبِى مُمَ قَالَ حَدََّسُفِيَنُ بْنُ مُِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَثْرِوِ
آبْ أَوْسِ عَنْ عَبْدِ الرّهْنِ بِنْ أَبِ بَكْرِ أَنَّالنّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أُمَرَّ
عَبْدَ الرَّْنِ بْنَ أَبِي بَكَّرِ أَنْ يُسِرَ عَائِقَةً مِنَ الْعِ
قَالَابَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ تَحِيحٌ * باتْثُ مَاَجَآَ، فى
الْعُمْرَة مَنَ الْجِعْرَانَةِ. حدثنا محمدٌ بْنُ بَشَّارِ حَدَِّ يَحِيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
آبْ ◌ُرَيْ عَنْ مُزَاحِ بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ
مُخَرْشِ الْكَمْبِ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَهَ لْلَا
مُعْتَرًّا فَدَخَلَ مَكْلَلَا فَقَضَى عُمرَهُ ثُمْ خَرَجَ عَنْ لَّلِهِ فَأَصْبَحْ
بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِت ◌َذَا زَالَتِ الشَّمُْ مِنَ الْغَدَ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سْرِفَ
◌َّ ◌َ مَعَ الطِّقِ طَرِيقٍ جٍَ يَطْنِ سَرِفَ فِنْ أَجْلِ ذْكَ خَفِتْ

١٦٦
ابواب الحح
◌ُمْتُّهُ عَلَى النَّاس ◌َلَ ابَوُدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ لْخَرْشِ
الكْسِى عَنِ الْنِى صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرَ هُذَا الْحَدِيثِ وَيُقَالُ بَآَ مَعَ
الطَريقَ مَوْصُولٌ
بابُ مَا بَ فى عُمَرَةَ رَجَبٍ. حدثنا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا
يَحِ بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْأَْشِ عَنْ حِيبِبْنِ أَبِ
ثَابت عْ مُرْوَةَ قَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِى أَّ شَهْرِ أَعْتَمَرَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّمْ فَقَالَ فِى رَجَبِ فَلَتْ عَائِشَةُ مَا أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَّهِ وَسَالَّ وَهُوَ مَعَهُ تَعْنَى ابْنَ عُمَرَ وَمَا أَعْتَمَرَ فِى شَهْرِ رَجَبِ قَطُّ
٥ ◌َ لَابَوُدْنَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ سَمْثُ مَّا يَقُولُ حِبُ بْنُ أَبى
ثَابِتَ لَمْ يَسَْعُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَِّ. ◌َعنْا أَنْدُ بْنُ مَنَعِ حَدَثَاً
الْحَسَنِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَا شَبْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْ عُمَرَ أَنَّ
الِّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ْتَمَرَ أَرْبَعَا اِحْدَامُنْ فِ رَجَبِ
، وَلَابَوُْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
بَابُ مَا جَ فِى عُمْرَةَ ذِى الْقْدَة. حدثنا الْعَّسُ بْنُ مُحَمْد
الْدَوْرِى حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ هُوَ السَّلُولِى الْكُونِىُّ عَنْ اسَْائِيلَ

١٦٧
ابواب الحج
عَنْ أَبِ الْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنْ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْتَمَرَ فِى
ذِى الْقَعْدَةِ ﴿وَلَوَعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِ الَّابِ عَنِ آبْنِ
عَبلس
٥ بابُّ مَ فِىِ عُمْرَةِ رَمَضَانَ. مَنْ نَصُرُ بْنُ عَلى
حَدَّثَ أَبُو أَحْدَ الْيْرِى حَدَّثَنَا اسْرَائِلُ عَنْ أَبِ اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ
آبِْ بَزِيدَ عَنِ آبٍْ أُمّ مَعْقَلٍ عَنْ أُمّ ◌َعْقِلٍ عَنِ اللّيْ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَلٌّ
◌َلَ عْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَبَّةً وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَأْسٍ وَجَابٍ
وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ وَوَهْبِ بْنَ خْشٍ ﴿وَلَوْتَقْ وَيُقَالُ هَرَمُ بِنُ
خَشِ قَالَ يَانٌ وَلِرٌ عَنِ الْمِىُّ عَنْ وَهٍْ بِنِ خَشِ وَقَالَ دَأُودُ
الْأَوُِّ عَنِ الشّمْيُّ عَنْ هَمَبْنِ خْشٍ وَوَهْبٌ أَصَُ وَحَدِيُ
أُمّ مَعْقِلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِوَقَالَأَحمدَ وَأْسُحُوْ قَدْ تَبْتَ
عَنِ الِّّ صَلَى أَشُعَلَيهِ وَسَمْ أَنْ عُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَّةٌ قَلَ أسْحُقُ
مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَارُوَ عَنِ النَّيِّ صَلّ ◌َله ◌َعَلَيْهِ وَمْ أَنُّ قَ مْنَ
قَرَأْ قُلْ هُوَ الهُ أَحَدٌ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُكَ الْقُرْآنِ

١٦٨
ابواب الحج
ه باتَ مَاَ فى الّذِى يُلُ بالحج فَيَكْتُر أوْ يَعْرُجُ. حدثنا
الْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ حَدَّثْنَ حَجَاجَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا
يَحْيَ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَى الْحَجَّاجُ بْنُ هُمَرَ قَلَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ عَلَّ وَعَلَّهِ حَّةٌ
أُخْرَى فَذَكَرْتُ ذْلِكَ لِأَّبِي هُرَبْرَةَ وَابْنٍ عَبَّاسِ فَقَلاَ صَدَقَّ . حدثنا
باب من كسر أو عرج
قال ابن العربى رضى الله عنه بقال عرج الرجل يعرج اذا غمر من شىء
أصابه وعرج يعرج اذا صار أعرجا وقيل عرج يعرج أشد العرجين اذا لم
يكن خلقة ويقول فيه أيضا عرج ذكره أبو دريد ذكر حديث الحجاج
ابن عمر كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال عكرمة فذ كرت
الذى سمعت منه لأبى هريرة وابن عباس فقالا صدق الحديث صحيح ثابت
واختلف الناس فى تأويله على ثلاثة أقوال (الأول ) قاله جماعة من السلف
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق وهو قول علمائنا لا يحله الا الطواف
بالبیت ( الثانى) قال ابن مسعود يبعث بهدية ويواعده صاحبه بيوم نحرهحل
هذا وبه قال العراقيون وعطاء وقال أبو ثور يحل فى موضعه فى الحال قال ابن
العربى الذى عندى أنه أن قدر أن يصل الى البيت فله حل العمرة الطواف
والسعى حتى يقضى وان لم يقدر لطول مرضه وبعد داره حل فى موضعه
وكان بمنزلة العدو وقد بينا أدلة القرائن فى الأحكام والله أعلم وباب
الاشتراط فى حديث ضباعة يقوى هذا فانه قال لها النبى صلى الله عليه وسلم

:
ابواب الحج
١٦٩
١٠, ٠٠٠٠
اسْحَقْ بِنْ مَنْصُورٍ أُخْبَرَنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِىُّ عَنِ الْحَجَاجِ مِثْلُهُ
قَالَ وَسَمْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَقُولُ
* قَالَبَوُعِيْنَيْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِحٌ هُكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحدٍ عَنْ
الْحَاجِ الصَّوَّافِ نَحْوَ هُذَا الَْدِيثِ وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَوِيَّةُ بْنُ سِّلاَمٍ
هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَحَ بْ أَبِى كَثِيرٍ عَلْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَاضٍ عَنِ
الْمَجَاجِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النّيّ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلْمَ هُذَا الْحَدِيثَ وَحَجْجٌ
الصَّوَّاقُ لَ يَذْكُرْ فىِ حَدِيثِّهِ عَبْدَ اللهِبْنِ رَاضٍ وَحَجَاحُ نَّةُ حَافِظُ عِنْدَ
أَهْلِ الْحَديثِ وَسَمْعَتُ عَدَا يَقُولُ رَوَايَةٌ مَعْمَرِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَاْءٍ
أُصَحُ. صَّثَنْا عَبْدُ بْنُ مُّيْدٍ أَخْبَنَ عْبُدُ الْوَزَّاقِ أَخْبَنَ مَعْمَرٌ عَنْ تَحْيِى
آلْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عِكْرِمَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ رَافٍِ عَنِ الْخَجَّاحِ بْنِ عَمْرِو
قولى اللهم ومحلى من الأرض حيث حبستنى ومن يقل بذلك دون الشرط
يستغنى عنه ومن لا يقول بهذا فلا ينفعه الشرط عنده فصار فى المسألتين
ثلاثة أجوبة أحدها أن الشرط لا يحتاج اليه وأن الحكم كذلك الثانى أن
الشرط ينفع وهو وسط الثالث أن الشرط لا ينفع وهو اسقاط للاحاديث
بالجملة وذلك عسر (فان قيل) أن كان ذلك ثابت من التحلل شرعا فما وإدة
الشرط وهذا متعلق الشافعى وهو عسير قال العراقيون من علمائنالا ينفع مع
عدم الشرط ولا يجب مع عدم الشرط كالظلا (١) والعدو
(١) هكذا بالأصل

١٧٠
ابواب الحج
◌َن النّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَحْوَهُ
* بابُ مَا بَ فِى الْاشْتَرَاطِ فِى الْحَجْ، مّهنا زِيَاءُ بْنُ
أَيُوبَ الْغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَّبِ عَنْ عِكْرِمَةً
عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ أَنْ صُبَاعَةَ بْتَ الْزَيْ أَتْتَ النَّبِىِّ صَلَى لَهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولُ الله أنَى أُرِيدُ الحِ المَشْتَ طُ قَالَ فَعَمْ قَتْ كَيْفَ أَقُولُ
قَالَ قُولِ لَّكَ الْلَهُمَّ ◌َّكَ لَيَّكَ عِلْ مِنَ الَأَرْضِ حَيْثُ تْسُِ قَالَ وَفِى
أَلْبَابِ عَنْ ◌ِجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بَنْت أَبِى بَكْرِ وَعَائِشَةَ وَلَابُوُلْ حَدِيثُ
آبْ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعْم
يَوْنَ الْاشْتَرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُولُونَ ان أَشْتَرَطَ فَرَضَ لَهُ عَرَ مْ أَوَّ
عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَحِلّ وَ يَخْرُجَ مِنْ احْرَامِهِ وَهُوَ قْلُ الشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحُقَ
وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِمِ الإِشْتَرَاطَ فِى الْحَجْ وَقَالُوا ان اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَخْرُجُ مِنْ احْرَامِهِ وَيَوْنَهُ كَنْ لم يَشْتَرَطُ
• بابٌ مِنْهُ، مَنْ أَخْدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَ عبدُ الله بنُ الْبَارَك
أَخْبَرَفِى مَعْمَرٌ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ يُذْكُرُ الْاشْتَرَاطَ
فِى الْحَجَ وَقُولُ أَلْسَ حَسْبُكُمْسُنَّهُنَيْكٌ صَلَى له عَلّهِ وَسَلّمْ

١٧١
ابواب الحج
قَلَبُوهُيْنَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
، بابُ مَ فِى الْرَأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الأَقَاضَة. مرّعنا قُتِيَةُ
حَدَّثَنَا الَُّ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
ذَكَرَ تُكَرُسُولُاللّه صَلّى الله عَليهِ وَسَلَمَ أَنْ صَفِيّةَ بْتَ حُبِّ حَاضَتْ فِى
أَيَّامٍ مَى فَقَالَ أَّبَتْنَا هِىَ قَالُوا إِنْهَا قَدْ أَقَاضَتَ فَقَالَ رَسُولُ لَه
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَلَ اقَّا قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُرَ وَلَيْنِ عَبَّاسِ
﴿ قَلََّوُدْنَى حَدِيْثُ مَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالَعَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْ أَنَّ أْمَرَةَ أَذَا طَاقَتْ طَوَافَ الْيَارَةِ ثُمّ ◌َضَتْ فَانْهَ تْفِرُ
وَلَيْسَ عَلَيهَشْهَوَهَوَ قَوْلُ الثّوَرِى وَالشّافِى وَأَحَدَ وَاسْحُقَ . مَّثنا
أَبُو عَمّر حَدَّثَنَا عَيَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَفِعٍ عَنِ آبْنِ
عُمُرَ قَالَّ مَنْ حَجْ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِه بالبَيْتِ الّ الْخَيْضَ وَرَخَّصَ
كُنَّ رَسُولُ الَّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّابوُعَيْتَهُ حَدِيثُ أَبْنِ عُرَ
حَدِيْثُ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
• بابُ مَا جَ مَا تَقْضى الْخَائضُ مِنَ المَنَاسِكَ. مَّعنا عَلى
أَبْنُحْرِ أَخَا شَيِبِّكَ عَنْ جَرٍ وَهَوْ ابْ يِّبِدَالْثَفِى عَنَ عَدِّ الرَّحْلِ

١٧٢
ابواب الحج
ابْنَ الْأُسْوَد عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَضْتُ فَأَمَرَفِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَّهِ وَسَّ أَنْ أَقْضِى الْنَسِكَ كُّهَا الَّالطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ه ◌َ ابُعْنَى
الْعَمَلُ عَلى هَذَا الَْدِيثِ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْ أَنْ الْخَائِضَ تَقْضِى المُنَاسِكَ كُلّهَا
مَا خَلَ الَّطَوَافَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ رُوَىَ هُذَا الْحَدِيْثُ عْ عَشَةَ مِنْ غَيْرِ هُذَا
الَوَجْهُ أَيْضًا. مَرْثَا زِيَادُ بْنَ أَيُوبَ حَدَّثَ مَرْوَاتْ بَنْ شَجَاعٍ
الْجَزَرِىُّ عَنْ خُصَيْفِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَبُجَهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَفَ
الْحَدِيثَ الىِ رَسُولِ الله صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ النَّسَاءَ وَالْخَائِضَ تَنْتَسِلُ
وَرِمُ وَتُقْضِى الَكَ ثَُّ غْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْتَ حتّى تَظُرَ
* قَالَبَوُْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
• باتْ مَا ◌َ مَنْ حْ أَو ◌ْتَرَ فَلَسُكْن آخر عهده بالبيت
صَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرّْنِ الْكُونُّ حَدَّثَ الْحَارِّ عَنِ الْمَجَاجِ بْنِ
أَرْ ظَّةَ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ الْغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرّْنِ بْنِ الَّائِى عَنْ عَمْرو
أَبْن أَوْس ◌َعَنْ الْخُرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَوْسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلى الله
عَلَّهِ وَمََّ يَقُولُ مَنْ حَجَ هَذَا الْتَ أَوِ اعْتَمَ فَلَّكْنَ آَخُرْ عَهْدِ بالّيْت
فَقَالَ لَّهُ عُرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتُ هُذَا مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ

١٧٣
ابواب الحج
عَلَيْهِ وَمَ وَلَمْ تُخْرْنَبِهِ قَلَ وَفِ ألَبَابِ عَنِ أَبْنِ عْاسِ ه ◌َلَبَوُعْنَى
حَدِيثُ الْخِرِثِ بْنِ عْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهَكَذَا رَوَى
غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَاجِبْ أَرْطَأَةَ مِثْلَ هُذَا وَقَدْ خُولِفَ الْحَجَُّجُ فى
بَعْض هذَا الْأسْنَاد
مَا جَاء أَنَّ الْقَارنَ يَطُوفُ طَوَافًا واحدًا. مِّشنا
باستـ
أَبْنُعُمَرَ حَدَّثَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ أَبَاجِ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ جَبِ أَنْ
رَسُولَ الله صَلَّى له عَلْهِ وَسَلَ قَرَنَ الْحَجْ وَالْمُعْرَةَ فَظَافَ لَمُ طَوَاقًا
وَأَحَدَا قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنِ آبْ مُمَ وَابْنِ عَبْسٍ ﴿وَلَبَوُعْتَى حَدِيثُ
جَبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلِ مِنْ أَمْحَابِ
الَّيْ صَلّى ◌َلهُ عَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْهِمْ قَالُوا الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَاقًا واحدًا
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَحَدَ وَاْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَتْحَابِ
النّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسََّمَ وَغَيْهِ يَطُوفُ طَرَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعَيْنِ وَهُو
قَوْلُ التّوْرِىُّ وَأَهْلِ الْكُونَةِ. صَُّنْاِ خَلَُّبْنُ أَسْكَ الْغَدَادِىُّ حَدَّثَ
عَبْدُ الْعَزِ بْنُ مُمَّدٍ عَنْ مَُيْدِ اللهِ بْنِ عُمَ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مَنْ أَحْرَمَ بِالَّ وَالْعُمْرَةِ أَجْرَاهُ طَوَانٌ
٠٠

١٧٤
أبواب الحح
وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ عِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا حَمِعًا وَ لَابُعْتَيْ هِذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفْرَّدَ بِهِ اللّرَاوِ رْدِىُّ عَلَى ذَلِكَ الَّفْطِ وَقَدْ
رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبْدِ الهِ بْنِ مُمَ وَلْفَعُوهُ وَهُوَ أَصَحُ
ه بابُ مَجَ أَنْ يَمَكُثَ الْمَجِرُ بِمَكَّهَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا.
مَّثَنْا أَعْدُ بْنُ مَنِعِ حَدََّ سُفْيَنُ بْنُ عَُّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مُعْدِ
سَعَ السّائِبَ بْنَ بَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِبْنِ الْخَضْرِ مِّ يَعْنِى مَرْفُوهَا قَالَ يَمْكُهُ
أْمَجُرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِكَةَ ثَلَاثًا وَلَابَوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيْعٌ وَقْدِ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ بُهذَا الْأسْنَادِ مَرْفُوعًا
بابُ مَاَجَ مَا يَقُولُ عَنْدَ الْعُقُولِ مَنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
حدثنا عَلى بْنُ حُجْرِ أَخْرَنَاشِْيلُ بْنُ إبرَاهِيمَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِ عَنِ
آبْنِ مُمَ قَ كَانَ الَِّ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ اذَا فَعَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍ أَوْ
عْرَة فَعَلَا فَدْ فَدّاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفَا كَبَرْ ثَلَاثَاتُمْ قَالَ لَا الْهِالَّ لهُ
وَحْلَهُلَا شَرِكَ لَهُلَهُ الْكُ وَهُ أْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَىْءٍ قَدِرُ أَيُونَ
تَكُونَ عَاِلُونَ سَائِحُونَ لَرِبْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عْدُهُ

١٧٥
ابواب الحج
وَهَزَمَ اْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَنَسِ وَجَلٍ
◌َلَوُْتَى حَدِرُ آبْنُ مُمَ حَدِبْهُ حَسَنٌ ◌َِيْحٌ
* بابُ مَا بَ فِ الْخِ يُوتُ فِ احْرَامِهِ . حَّنْا ◌ِبْنُ أَبِ حُّ
حَدَتَ سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَّرْ عَنِ آَبْنِ
عبّاسِ قَالَ كُنَّ مَعَ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ سَقَّرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدْ
سَقَطَ مَنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَ فَتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليه
وَ أْسِلُهُ بِمٍَ وَسِدْرٍ وَكَفُْوهُ فِى تَوْيَّهِ وَلَأُخْرُوا رَأَنْهُ نَّهُ يُمَثُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلُّ أَوْ يُلَّى ◌َابَوُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحٌ
وَأَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّورِىُّ
وَالشَّافِّ وَأَحَدَ أَسْحَقَ وَلَ بَبْتُ أَهْلِ الْعِلْ إِذَا مَاتَ الْحْرِمُ الْقَطَعَ
باب ماجاء فى المحرم يموت فى احرامه
ذكر حديث المحرم الذى أمر ان يبقى عليه احرامه وأخبر أنه يبعث
يلبي ولو علمنا ان احرام كل ميت باق وأنه يبعث يلى لقلنا بمذهب الشافعى
فى بقاء حكم الاحرام على كل ميت محرم والنبى صلى الله عليه وسلم انما علل
ابقاء حكم الاحرام عليه بما على أنه يبعث وهو يلى وهو أمر مغيب فلم يصح
لنا أن تربط به حكما ظاهرا

١٧٦
ابواب الحج
أحَرَامُهُ وَيُصْنَعُ بِ كَ يُصْنَعُ بِغَيْرِ اْرِمِ
* بابَ مَا ◌َ فِى الْحْرِمِ يَفْتَكَى عَيْنَهُ فَضْمَدُهَا بِالصَّبْ.
حَدَّنْ آَبُ أَبِى ◌ُمَرَ حَدْتَا مُفْيَانُ بْنُ عُمْنَةَ عَنْ أَبْوَبَ بْنِ مُوسَى عَنْ
تَيْهِ بْنٍ وَهْبٍ أَنَّ عُمَ بْنَ عُّدِ اللهِبْنِ مَعْمَرِ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وُهُوَ نَخْرِم
فَأَلَ أَبَنَ بْنَ مُمَانَ فَقَالَ اضْمِدْهَا بِالصِّبْرِ فَلِى سِعْتُ مُتَنَ بْنَ عَمَّانَ
يَذْكُرُ هَا عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ أَضْعِدْهَا بِالصَّبْرِ
* فَلَبُعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل
فى المحرم يشتكى عينيه يضمدها بالصبر
ذ کر حدیث نبیه بن وهب وصححه وضعفه البخاری وقد روى الترمذى
عن أنس أن رجلا شكى الى النى صلى الله عليه وسلم فقال أ كتحل قال نعم
وضعفه وقال لا يصح فى هذا الباب شىء ( والعارضة ) فيه أن المحرم ممنوع
من الزينة والطيب وليس ممنوعا من التداوى بمالا طيب فيه وقال مالك فى
المدونة اذا ا كتحل المحرم افتدى وقال عبد الملك لافدية عليه ووجه قول
مالك أنه من الارفاه وذلك أيضا ذا الشعث الذى وضع لأجله الاحرام
واختلف أصحابنا هل منعت (١) النساء موجبة للفدية او يشبه وجوب الفدية لأنه
زينة محضه أعنى فأما التضميد بالصبر وسبل التداوى بمالا يدخل فى الارناه
ولا الزينة فلا شىء فيه بحال
(١) مكذا بالأصل

١٧٧
ابواب الحج
الْعِلْمِلَيَرَوْنَ بَأْسَا أَنْ يَتَدَاوَى الْحْرِمُ بَدَوَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ
بابُ مَا بَ فِى الْخْرِمِ يَحْلُقُ رَأَسْهُ فِى احْرَامَهَ مَّ عَلْه.
حدّثنا ابْنُ أَبِى ◌َُّ حَدَّثَا سُفْيَنَّ بِنَ عَُةً عَنْ أَبُوبَ السَّخْبَىِ وَآبن
أَبِ تَجِيحِ وَيْدِ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهَد عَنْ عَبْدِ الرّحْمنّ
"آْ أَبِ لَيْلَ عَنْ كَعْبِ بَ مُجْرَةَ أَنَّ النَّّ صَلّ ◌َلَهُ عَلَّهِ وَ مَرْبِهِ وَهُوَ
باْخُدَبْيَةٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَّكَ وَهُوَ مُحْرِّمُ وَهُو يُوقِدُ نَتَ قَدْرِ وَالْقَمْلُ
◌َفَثُ عَلَى وَجْهِ فَقَالَ أَتْذِيكَ هَوَ امَكَ هُذهِ فَقَالَ فَمْ فَقَالَ احْلِقْ
وَأَطْفَقَابَيْنَ سِنَّهُ مَسَاكِيْنَ وَالْرَقُّ ◌َثُ أَصَِّ أَوْ صُمْ تَ أَيِّ أَوْ
أَنْسُكْ تُسَيْكَةَ قَالَ أَبْنُ أَبِ تَجِحٍ أَوْ أَذْتَجِ شَةٌ هِوَّلَابَوُعْتَىْ هذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلْهِ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب
الَّيّ صَلَى أَله عَّهِ وَسَلَمْ وَغَيْرِمْ أَنْ أْحِمَ إِنَا حَقَ رَأَنَّهُ أَوْ لَ مِنَ
الثّبِ مَا لَ يَنبَغِى لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِى إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيِّبَ فَعَلَّهُ الْكَفَّارَةُ
بِثْلِ مَا رُوِىَ عَنِ الِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَلَمْ
« بابُ مَاَ فِى الْرُخْصَةِ لِّعَاء أَنْ يْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا
الرخصة للرعاء فی رمیهم
أدخل أبو عيسى فى الباب حديث سفيان أن يرموا يوما ويدعوا يوما
(١٢ - ترمذی - ٤)

١٧٨
ابواب الحج
حَّثَنْا أَبْنُ أَبِ مُمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِ بَكْر
بِّ مُحمد بْنِ عْرِ و بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى أَدَّاحِ بْنِ حَدِى عَنْ أَيهِ أَنَّ
النّيْ صَلّىالهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَرْ خَصَ لِّعَلِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَا وَيَدُوا يَوْمًا
، قَالَابُوُعْتَيْ هَكَذَا رَوَى أَبْنُ عُِّنَّةَ وَرَوَى مَالَكُ بْنُ أَنَر عَنْ عَبْد الله
أبْ أَبِى بَكْر عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى الْبَدََّحِ بْنَ عَاصِمٍ بِنْ عَدِّ عَنْ أَيِ
وَرَوَةٌ مَلِكَ أَصَُ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرّعَ أَنْ يَرْمُواْ
وحديث مالك أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بين يومين بعد يوم النحر
يرمونه فى أحدهما وقال مالك ظننت أنه قال فى الأول منهما ثم يرمون
يوم النفر قال أبو عيسى وهو أصح من حديث ابن عيينة (العارضة )
قال ابن العربىكلامه فى الموطأ غير محرر ورواية عبدالرزاق أحسن وقد رواه
بحی بن سعيد القطان عن مالك فقال أرخص للدعاء فی جمع رمی یومینفی یوم
فرّموا لذلك أو أخروه وقال بعض أصحابنا ومالك لا يرمى التقصير وليس
كما قال لأن مالك اختلف فيه فقال مرة يقدم رمی یومین فى يوم وتارة قال
يؤخر اليوم السابق ويرميه مع الثانى وقال بعضهم أرخص بعضهم أن يرمى
الرعاة بالليل وليس الحديث كذلك انما يرخص لهم أن يبيتوا على منى فى
مواشيهم كما أرخص لأرباب السقاية ان يبيتوا على منى فإذا جاءوا ان شاء
الله ما رموا يومين فتعجلوا يومين كما يفعل من نفر وان شاء الله وأن يقضوا
یوما فییوم فیرموا فی الثانی یومین كلاهما صحيح مدلول عليه فاما الرمى بالليل
فیکون للراعی یاوی الی منی بمواشیه فهذه طوائف وأنواعروىعن الزهرى
أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص لهم أن يرموا ليلا وقد اختلف الناس فيمن.

١٧٩
ابواب الحج
يَوْمًا وَيَدَّعُوا يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ الشّافِىُ حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ
حَدَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ حَدْقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ
عَنْ أِهِ عَنْ أَبِ الْبَّلِحِ بْنِ عَصِبْنِ عَدِّ عَنْ أَيْهِ قَ رَخْصَ رَسُولُ الله
صَّالَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَ الْيِلِ فِ الْبَتُونَةَ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمْ
يَجْ مَعُوا رَمَى يَوْمَيْن بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ فَرْمُونَهُ فِى أَحَدِهَمَا قَالَ مَالكُ ظَنْتُ
◌َهُ قَالَ فِى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمّ يَرْمُونَ يَوْمَ النّْرِ هَلَبَوُلْتَىْ هُذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عُّنَةَ عَنْ عَبْدَ الله
آبْنِ أَبِ بَكْرِ
• بابُ حدثنا عَبْدُ الْوَارث بنُ عَبْد الصَّمَد بْن عَبْد الْوَارث
حَدْثَنَا أَبِ حَدَّثَا سُلْمُ بْنُ حَيّنَ تَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَنْسِ
آَيْنَ مَالك أَنْ عَّا قَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَنِ
فَقَالَ بِ أَهْتَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَمَ
قَالَ لْوَلَا أَنْ مَعِى هَدْيَا لَحْلَلْتُ وَلَابَوُعِيْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
◌َحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهُ

١٨٠
ابواب الحج
بابُ مَاَ فِى يَوْمِ الَجِ الْأَخْبَر. حدّثنا عَبدُ الْوَارث
أَبْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدْتَ أَبِ عَنْ أِهِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ إِسْخَقَ
عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنِ الْخَرِ عَنْ عَلَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله
عَلَيْهِ وَمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجْالأَسْكَرِ فَقَالَ يَوْمُ النّحْرِ حدثنا بّ أَبِ عُرَ
حَدَّثَنَا سُعَانُ بْنُ عُْنَةً عَنْ أَبِى إِسْقَ عَنِ الْحْرِثِ عَنْ عَلَى قَلَ يَوْمُ
الْحَجِّ الأُخْبِرِ يَوْمُ النَّحْرِ ﴿ قَالَوُدْتَى وَلَمْ يَرَفْهُ وَهَذَا أَصُحُ مِنَ
فاته الرمى بالنهار هل يرمى بالليل أو من الغدواختلف فيه قول علمائنالاختلافهم
فى الاضاحى وقد بينا ذلك كله فى شرح الحديث والفقه والله أعلم
الحج الأكبر
ذكر أبو عيسى حديث الحرث عن على مسندا وموقوفا أن يوم النحر الحج
الأكبر وقال ان الموقوف أصح من المسند وحديث فى طريقه الحرث لا يكون
صحيحا وقف أو أسند ولكن الحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه خطب يوم النحر فقال أى يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم قال أليس
يوم الحج الأ کبر قالوا بلى وقال الله تعالى واذان من الله و رسوله الى الناس
يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ولا خلاف
ان المعنى فى يوم النحر حتى اجتمعت الطائفتان الواقفة بعرفة والواقفة
بالمزدلفة فی منی فبذلك سمى به لأن الحج فيه خاتمه وتمامه فان ابتداءه يوم
الاحرام وواسطته يوم عرفة وتمامه يوم الرمى والافاضة وقد حققت ذلك
فى كتاب الأحكام