Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١ ابواب الحج (التاسعة) (١) (قعد القتل تحريم) وليس فيهشىء لأنه له حلالكما تجوز مناولة الميتة للمضطر وان كان الذى يتناولها غير مضطر (العاشرة) اختلافهم فى الأكل دليل على جواز الاجتهاد بحضرة الني صلى الله عليه وسلم فى القرب لا فى المجلس ودون وجودنص (الحادية عشرة) فيها دليل على أن بعضهم حمل على الأصل فى الاباحة فترخص وحمل على الطارىء فامتنع وكلاهما طريق مهيع (الثانية عشرة) قال وأخبات العضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على امساك النصيب للغائب من تجب صلته وتتعين حرمته أو ترجى بركته أو يتوقع العوض منه عما أعطى (الثالثة عشرة ) قوله أرفع رأسى شاؤا دليل على اجراء الفرس قبل الحرب فيما يحتاج اليه واختبار حال العدو بها (الرابعة عشرة) فيه دليل على تقدم الرجل من القوم فى حاجة القوم اذقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك بقرونك السلام ويقولون كذا ( الخامسة عشرة) فيه دليل على الرجل من انتظار الامير الساقة (السادسة عشرة) قوله أمنكم أحد أشار اليه دليل على أن الاشارة تمنع الأكل ولو لم تمنع لما كان السؤال عنها معنى (السابعة عشرة) قوله اذا منعت الأكل فقد دخلت فى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (الثامنة عشرة) اذا دخلت فيه وجب عليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وقال البغدادیون لاجزاء علیه الا أن يا كل منهوقد بيناها فى مسائل الخلاف (التاسعة عشرة) قوله أو معكم من لحمها شىء دليل على أنه يجوز لأجل أن يسأل أصحابه ويدل عليه فى طلب الطعام منهم ولو كان أميراً لهم وهى ( الموفية عشرين) وان كان الأمير يتقى ولكن ذلك معدوم فى حق النبى صلى الله عليه وسلم (الحادية والعشرون) أكله لها دليل على أن المحرم يا كل من الصيد مالم يصد له فان صيد له لم يا كله كارد الرجل من لحم الحمار التى اهديت له رواه ابن عباس فى مسلم وقد تقدم ذكر الترمذى أنه حديث غير محفوظ (١) هكذا بالاصل (٦ - ترمذى - ٤) ٠٠٠ ٨٢ ابواب الحج باتّ مَاَ فِى صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ. مَّنْ أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَ (الثانية والعشرون) قوله كلوا لفظه الاباحة لا أمر وذلك لأنه وقع جوابا وم سألوه عن الجواز لاعن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال (الثالثة والعشرون ) قوله فناولته العضد فا كلها حتى تعرفها يريد سلبها لحمها وذلك جزء كبير من لحم ولكنه لم يكن يا كله الا غبا فاذا أ كله شبع منه لجواز الشبع ردا على الصوفية (الرابعة والعشرون ) قوله طعمة أطعمكموها يريد رزق رزقه الله اليهم من غير طلب ولا سعى قيقتضى ذلك تحريمه عليهم لما نها هم عنه من الصيد وما اكتسبوا وما جاءهم ابتداء أكل الله أطعمه ولكن خص هذا اللفظ بها ههنا لأنه لم يكن له فى أثنائه كسب ( الخامسة والعشرون) قوله كلوا يكفى للاباحة ولكن زاد هذا التعليل ليعلم ان الفتوى يجوز معها دكر الدليل ( السادسة والعشرون ) فيها أنه أكل ماصيد بغير احرام وهو أحد قولى مالك على ان المبارك بن عبد الجبار قد أخبر ناعن القاضى أبى الطيب طاهر بن عبد الله عن الدار قطنى أخبرنا أبو بكر يعنى النيسابورى أخبر نامحمد بن يحيى أخبرنا عبد الجبار أخبرنا معمر يحى أخبرنا أبو كثير أخبرنا عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فحرم أصحابى ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته فذ كرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت انى لم آ كل منهوانى لما (١) اصطدته له وقوله لم نأكل منه لا اعلم ذكره وهو محرم وهو موافق لما روى عن عثمان قال الا مام بن العربی رضى الله عنه فی حدیث أبى قتادة على محته اختلاف لما ترون ولكن أصحه المشهور المتقدم ذكره صيد البحر للمحرم عن أبى الهزم يزيد بن سفيان عن أبى هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى (١) ههذا بالاصل ٨٣ ابواب الحج وَكَبْعٌ عَنْ حَادِ بْنِ سَلَةَ عَنْ أَبِ الْمُزِّمٍ عَنْ أَبِىِ مُرَيْرَةَ قَلَ خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ فِ حَجٍ أَوْ مُمْرَةِفَاسْتَقْبَ رِجْلٌ مِنْ جَرَاد ◌َعَنَا نَصْرِبُهُ بِسَاطِنَا وَعِصِبًّا فَقَالَ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ كُوُهُ فَُّ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ قَابَوُعْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ لَمْرُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ الْهُرَّمَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَبُوُ الْمُهُزَمَ اسَّه ◌ِزَيدُ بِنْ سِفْيَانَ وَقَدْ تَكَلَّم فيه شُعْبَةُ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلّْحْرِمِ أَنْ يَصِدَ الْجَرَادَ وَيَأَكُلُهُ وَوَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ صَدَقَةً إِذَا اصْطَادَهُ وَأَكَلَهُ الله عليه وسلم فى حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد جعلنا نضرب بسياطنا وعصينا فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا فانه من صيد البحر قال أبو عيسى غريب انفرد به أبو الهزم وقد روى عنه شعبة حديثين وسماه وتكلم فيه. (الاسناد ) ليس فى هذا الباب حديث صحيح وقد روى أبو داود مثله بعينه عن أبى هريرة (الفقه ) اختلفت الرواية عن عمر بن الخطاب فروى مالك أنه أمر كعبا حين أفتى بجوازأكله للمحرمين وروى أنه أفتى فيها بدرهم فى جرادة وقال له عمر تمرة خير من جرادة وروى أنه قال ان الجراد ینثره حوت فىكل عام مرتين وقد روى بعضهم أن أوله نثره حوت وهذا أشبه لأنه تعضده المشاهدة وعمر لما سمعه يخبر بذلك لم يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم أهل الکتاب بشی. فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم يجوز أن يصدقوا ویکذبوا اذ ما عندهم مبدل لا يتعين منه الصدق من الكذب فان التوراة لم تزل فى تبديل الى ٨٤ ابواب الحج • بابَ مَكَ فِىِ الضَّبَعِ يُصِيْهاَ حْرِم. حدثنا أَحَدُ بنَ مَنْبِحٍ حَدَّثَ إِنْعِيلُ بْنُ إِرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ عُّدِ بْ عُمَيْرُ عَنِ آبْنِ أَبِ عَارِ قَالَ قُلُْ بِجَابِالضُّعُ أَصَيْدٌ هِىَ قَالَ فَعَمْ قَلَ قُلْتُ آكُها ◌َالَ فَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالُ رَسُولُ ◌َه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ فَمْ الآن والأكثر من قول العلماء ان الجراد صيد بر لأن ذلك مشاهد فلا يرجع الى خبر لم يصح قال مالك فيه قبضة من طعام باب الضبع ابن أبى عمار قال قلت لجابر الضبع أصید هی قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث حسن صحيح وقد روى عن جابر عن عمر والأول أصح ( الاسناد ) قال ابن العربى ابن أبى عمار هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار مكى وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا محمد بن القائم ابن زكرياء أخبرنا أبو كريب أخبر ناقبصة عن جرير بن حازم حدثنى عبد الله ابن عنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هی صید وجعل فيها اذا أصابها المحرم كيشا وللحديث طرق وفيه زيادات أنه قضى فى الضب بشاة وفى الضبع كبشا وفى الأرنب عناقا وفى اليربوع جفرة فقلت لأبى الزبير وما الجفرة قال التى قد قطعت ورعت (الفقه ) الضبع أصل متفق عليه فى أنها تجزى ولكن التعليل فيها مختلف فاما أبو حنيفة فعنده أن الجزاء فى السباع العادية وعتد الشافعى مالا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء فى الصقر والبازى من سباع الطير ٨٥ ابواب الحج ،وَبَوُدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ عَلىّ بْنُ الْدِيِ قَلَ يَحْيَ بْنُ سَعِدٍ وَرَوَى جَرِيْرُ بْنُ حَزِمِ هذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ عَنْ جَلِ عَنْ عُرَ وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَِّ أَصَحْ وَهُوَ فَوْلُ أَنْهُدَ وَإِسْحُقَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْم فِى الْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبْهَا أَنْ عَلَّهِ الْجَزَاءَ مَاجَ فى الْاغْتسَال لدخول مكةً . حدثنا يحيى بن وفى الثعلب وياليت شعرى من يوجب الجزاء فى الضبع وهى تفترس الآدمى وتقتله كيف لايرى الجزاء فى الثعلب ( فان قيل ) انه لا يؤكل ( قلنا ) اذا حلت الضبع وهى سبع للادمى من يحرم ماليس بسبع الا للدجاج وشبهها وكان المفهوم من الذئب أن لا يبتدى الأذى لا يقتل فى الاحرام ولا فى الحرم وفيه الجزاء والذى يقتضيه ظاهر القرآن ان مالا يؤكل فليس بصيد وان كان فيه ضرر ابتداء ولم يبتدأ استباح قتله أو يجب فى مواضع إلا أنا لما أورد الحديث فى الضبع وهى تفترس خداعا الجزاء عن المقصود ما يؤدى مقالته هذا أن قلنا أن الضبع لا تؤكل وان قلنا أنها تؤكل فيتحقق أنها صيد ويتعين فيها الجزاء والأصل مضطرب جدا ولأجل ذلك تباينت فيه سبل الصحابة رضى الله عنهم وقد مضى فى الصلاة رفع الأيدى عند رؤية البيت باب دخول مكة روى من حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخرج من أسفلها صحيح وعن ابن عمر دخلها نهارا قال ابن العربى أذكرما فى (١) ومهد (١) هكذا بالأصل ٨٦ أبواب الحج مُوَى حَدَّثَا هُرُونُ بْنُ صَالحِ الْغِىُّ ◌َدْتَ عَبْدُ الرَّحْنِ بنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ عَنِ آِّ مُمَ قَالَ أْتَلَ الَُّّ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ لُ غُولِهِ مَُّ بِفَحِ م ◌َابُعْتَىُ هُذَا حَدِيثُ غَيْرُ معَْفُوظِ وَالصَّحِيحُ مَارَوِىَ نَاقِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَ أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لَدُخُولِ مَكَّةَ وَبَهَ بَقُولُ الشَّاغْتَّى يُسْتَحَبْ الاْتَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ زَيْدِ بَنَّ أَعْلَمَ ضَعِفٌ فِ الْحَدِيثِ ضَعِفَهُ أَحْدُ بْنُ خَبَلٍ وَعَلى بْنُ الَدِى وَيْرُ هُمَا وَلَا نَعْرِفُ هُذَا الْحَدِيثَ مَرْفُه ◌َا إِلَّ مِنْ حَديثه * بابُ مَا جَ فِىِ دِخُولِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّ مَكَّهُ مِنْ أَعْلَهَا وَخُرُوجَه مِنْ أَسْفَلَهَا. حَّثَنْا أَبُوُمُوسَى مُحَمِّدُ بْنُ الْمُتَى حَدَّثَنَاً سُفَّانُ بْنُ عَيْنَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّاجَ النّ صَلَى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَمَإلَى مَكَُّ دَخَلَ مِنْ أَعْلَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلَهَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبْ عُمَرْ قَالَبَوُلْنَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بابُ مَ فىِ دِخُولِ النّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَّةَ تَرَاً حَّثَنْا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَا وَكِيمٌ حَدِّثَ الْمُعَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ ◌ُمَرَ أَنّ النّ ◌َلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ دَخَلَ مَكَّ نَهَراً قَالَّابوُدْتَيْ هذَا ٨٧ ابواب الحج ٠ ٠٠٠ حدیث حسن • بابُ مَ فِى كَرَاهِيَةَ رَفْع الْدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الَّيْتِ. مَّثَنْا يُوسُعُ بْنُ عِيسَى حَدِّثَنَاَ وَكِيمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىِ فَزَعَةَ الْبَامِلِى عَنِ الْمَاجِرِ الْمَكْ قَلَ سُئِلَ ◌َِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَيْرَفَعُ الرَّجْلُ يَدِيَةِ إِذَاَ رَأَى الْيَتَ فَقَالَ حَبَْنَا مَعَ الّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَكُنَا نَفْلُهُ قَالَبَوُدْتَيْ رَفْعُ الْدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةَ الْبَيْتِ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ .. شُعْبَةَ عَنْ أَبِ قَرَعَةَ وَأَبُوُ قَرَّعَ اشْتُهُ سُوَيْدُ بْنُ حُجَير * بابُ مَاَجَ كَيفَ الطَّوَافُ. حدثنا عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا باب كيف الطواف روى من حديث جابر الكبير أنه استلزم الحجر ثم مضى عن يمينه قال أين العربى رضى الله عنه وذلك يقضى أنه جعل البيت يساره ولو جعله يمينه لما أجزأه وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة يجزئه وقال ابن العربى أحاديث الطواف ومسائله عديدة واقتصر منها أبو عيسى على خمسة أحاديث حديث جابر وفيه أنه جعل الطواف عن يمينه ولم يجز ئه بحال وبه قال الشافعى وقال الشافعى يجزئه وعليه دم وليس لهم فيه كلام ينفع لانه اذا وصفناه مشروعا لم يكن للجبر بالدم اليه طريق من جهة المعنى والنبى صلى الله عليه وسلم فد قال خذوا عنى مناسككم وقال صلوا كما رأيتمونى أصلى والطواف بالبيت صلاة فاذا فكسته كان كما لو نكس الصلاة ( فان قيل ) ترك صفة لا أصلها (قلنا ) ببطل باستقبال القبلة فى الصلاة اذا تركه قالوا التيامن والتناسك وان كان ٨٨ ابواب الحج تَحِ بْنُ آدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ التّوْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَمّدٍ عَنْ أَيُّهِ عَنْ جَاءٍ قَالَّا قَدِمَ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ مَكْهَ دَخَلَ الْمَسْجِدْ قَلْتَمَالْحَجَرَ ثُمْ مَضَى عَلَى ◌َيْنِهِ فَرَلَ ثَاثًا وَمَثَى أَرْبَعًا ثُمْ أَنَى الْقَمَ فَقَلَ وَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرَاهِمَ مُصَلَّ فَلَى رَكْتَيْنِ وَالْقَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَيْتِ ثُمْ أَى الْحَرَ أحدهما مشروعا فان الآخر يجزئه كالوضوء ( قلنا ) يجبره بالدم كالوضوء اذا فات التيامن فيه لم يجبر بشىء حديث مالك وغير. عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى أربعا واختلف الناس اذا ترك الرمل فى الطواف واختلفوا هل هو من مشروعات الحج أم لا والأصل فيه ماروى فى الصحيح عن ابن عباس لما قدم رسول الله مكة يريد عمرة القضاء قال المشر كون ان محمدا وأصحابه لا يستطيعو يطوفون بالبيت من الهزال قد وقتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة أطواف ليرى المشر كون جلدهم قال الشافعى ان تركه فلا شيء عليه واختلف فيه أصحابنا فى اعادته اذا ترك وفى جبره بالدم وقد رمل النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ورمل الناس وان لم يكن هنالك المشر كون فدل عليه أنه قد صار من مشروعات الحج بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من ملة ابراهيم الأولى وقال الترمذى ليس على أهل مكة رمل عند بعضهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى القدوم ورمل وتر كه فى طواف الافاضة ويسقط فى طواف التطوع فلدلك سقط عند علمائنا عن المقيم وفى الموطأ أن ابن عمر كان لا يرمل اذا أحرم من مكة وكان عبد الله بن الزبير اذا أحرم من التنعيم رمل وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يرمل فى حجة ٨٩ ابواب الحج بَعْدَ الَّكْعَتَّيْنَ فَاسْتَهُ ثُمْ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُهُ قَالَ إِنّ الصَّفَا وَالْرَوَةَ مِنْ شَعَار ◌َللهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ ه ◌َلَبَوُعِيْتَْ حَدِيثُ جَِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ الوداع ولم يصح بل قال عمر. لا ندع شيئا صنعناه مع النبى صلى الله عليه وسلم والذى ضعف الرمال ما روى فى الصحيح عن أبى الطفيل قال قلت لابن عباس أن قومازعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وان ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلنا ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس ذلك سنة وذكر الحديث روى معن عن مالك أن من ترك الهرولة عليه دم وقال ابن "قاسم رجع عنه وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم أن عليه دما وهو الصحيح لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد شرعه بأمر اللّه لعلة وأقره بعد ذهاب العلة فصار سنة وروى ابن وهب عن مالك أن من حج مكة يستحب له الرمل وتركه ابن عمر كما قدمنا والذي أراه أن أحدا لا ينبغى له تركه من اين ما كان بحال وفى البخارى عن مسلم عن عمر أنه قال قلنا والرمل انما كان رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شىء صنعه النبى صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه حديث ابن الطفيل كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بالركن الا استلمه فقال له ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الأسود والركن اليمانى فقال معاوية ليس شىء من البيت مهجورا حسن صحيح (العارضة) ثبت فى صحيح الصحيح ان ابن عمر قال لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الا الركنين اليمانيين وقد بينت عائشة فى الصحيح معنى هذا فقالت ما ترك رسول الله ٩٠ ابواب الحج ﴿ بَابَّ مَ فِى الََّل مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ. صَّعَنْا عَلِيَنْ حَثْرَمِ أَخْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَلِكِ بْ أَسِ عَنْ جَفَرِ بْ محمّدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ بَابِ أَنّالنّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَرَمَلَ مِنْ الْحَجْرِ إلى الحَّرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنْ عُمَرَ هَلَابَوُعْنَىْ حَدِيثُ ◌َبرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُّ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْ قَالَ الشَّافِىَّ إِذَا تَكَ الَّلَ عْدًا فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ وَإِذَلَمْ يَرْمُلْ فِى الْأَشْوَاطِ الثَّة لَمْ يَمُلْ فِيَا بَقِى وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَّةُ رَمَلٌ وَلاَ عَلَّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَاَ ه بابُ مَاَ فى أسْلَامِ الْحَجْرِ وَالْركْن الْمَانى دُونَ مَاسَوَاهُها مَّثَنْ تَمُدُ بْنُ غَيْلَاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَمَعْمُرُ عَنِ صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين بليان الحجر الا أن البيت لتم على قواعد ابراهيم وهذا شىء خفى على معاوية وعلى ابن الزبير فكان كل منهم يلمس الأركان كلها حديث يعلى بن أمية قال طاف النى صلى الله عليه وسلم بالبيت مضطبعا وعليه برد صحيح حسن (العارضة) البردة هى الكساء المربع له علم وفيه الشملة ذات الاعلام مضطبعا معنى (١) وهى احدى الهيئات التى يتعلق بها الأمر والنهى حسبما بيناها فى شرح الصحيحين ولما كان الطواف بالبيت صلاة أراد ان یبین کیف یکون الثوب عليه فيه (١) بياض بالأصل ٩١ ابواب الحج آبْ خُِّ عَنْ أَبِ الَّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنْ عَسِ وَمُعَاوِيَةُ لَامٌ بِرُ حْى إلَّ السَّلَهُ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ إِنّالنِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ لَمْ يَكُنْ يَسْلِمُ إِلَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الَائِّ فَقَلَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْيْتِ مَهْجُورًا قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُرَ ه ◌َلَبَوُعْتَتْ حَدِيثُ ابْنُ عَّس حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ أَنْ لَ بْلِ إلّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الَمَانِى • بابَ مَ أَنّ النّيِّ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَمْ طَفَ مُضْطَبِمَا حّثنا ◌َمُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِصَةُ عَنْ سُفْنَ عَنِ آبْنِ جُرَيَجٍ عَنْ عَبْد الْفَيدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَيِهِ أَنّ النِّيِّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَمَطَافَ بِلَيْتِ مُخْطَبَا وَ عَلَّهِبُرْدُ عَلَبَوُعْتَيْ هُذَا حَدِيثُ الثَّوْرِىِّعَنِ ابْنِ جُرٍْ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدَيْهِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبَةُ الْقَدِ هُوَأَبْىُ ◌ُّيْرِ بْنِ غَيْيَةَ عَنِ آبْنِ يَعْلَ عَنْ أَيْهِ وَهُوَ يَعْلَ بْنُ أَيَّةُ * بابَ مَ فِ تَقْبِيلِ الْمَجْرِ. صَّعنا هَنٌَّ حَدَّثَنَا أَبُ مُعَاوِيَةً ٤٠ تقبيل الحجر عباس بن ربيعة عن عمر قال رأيت عمر يقبل الحجر وهو يقول انى اقبلك ٩٢ ابواب الحج عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَر بْنَ الْخَطّب يُقَبُّ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِّى أُقُْكَ وَأَعْلُ أَنْكَ حَجَرٌ وَ لَوْلَا أَّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَيْهِ وَسَمَ يُقَبُكَ لْ أُلْكَ قَالَ وَفِ الْكَبِ عَنْ أَبِبَكْرِ وَابْنِ حُرَ ﴿ قَابَوُلْتَّ حَدِيْثُ عُمرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحُ، حَدّعَنْا ◌ْتَةُ حَدَّثَنَا ◌َُّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْرِ بْنِ عَرَبِ أَنْ رَجُلَّ سَالَ ابْنَ عُمُرَ عَنِ اسْتِلَمِ الَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ يَسْتَلُهُ وَيُقْلُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأْيَتَ أْ تُلْتُ عَلَيْهِ أَيْتَ انْ زُوخِتُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَجْعَلْ أَرَأَيْتَ واعلم أنك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك الزبير عن عدى أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الركن فقال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال أرأيت ان غلبت عليه أرأيت أن زوحمت قال اجعل رأيت باليمن رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله (العارضة) قال الاستلام هو مسها باليد كأنه افتعل من السلام فهو فى الحجر بزياده تقبيل اليد عند لمسه وهو فى الآخر لمس من غير تقبيل والرجل الذى سأل ابن عمر كان سؤاله عن نازلة صحيحة لكن فهم منه والله أعلم أنه يريد الرخصة فى تركه فشد عليه بالجواب المطلق فى استلامه وتقبيله والا فمن الحديث الصحيح أن عائشة وابن عباس رويا أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه قالت عائشة كراهية ان ينصرف الناس عنه قال ابن عباس فاذا انتھی الی الر کن أشار الیه و کان ابن عمر يشدد فىذلك ٩٣ ابواب الحج بِأَنِ رَأْتُ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَسْتَلُهُ وَيُقْبَّهُ قَالَ وَهَذَا هُوَ الزّيْرُ أَبْنُ عَرِ رَوَى عَنْهُ ◌َاُ بْنُ زَيْدٍ وَالُبْرُ بْنُ عَرَبِّ كُوفٌ يُكْنَى أَبَ سَلَةَ ◌َعَ مِنْ أَسِ بْنِ مَالِك وَغْ وَاحِدٍ مِنْ أَمْحَابِ النَّيِّ صَلَى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلٌّ رَوَى عَنْهُ سُفْيَنُ الْثّوْرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَةِ عَبَوَعْتَى حَدِيثُ ابْنَ مُرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرُ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ يَسْتَحُونَ تَقْسِلَ الْخَرِ فَانْ لَ يْكُهُ وَلَمْ يَصِلْ الَّهِ اسْتَلَهُ بيده وَقَبْلَ يَدَهُ وَانْلَمْ يَصِلْ الَيْهِ اسْتَقَبْلَهُ إذَا حَذَى بِهِ وَكَبرُ وهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ ٠٠ فمن رواية نافع عنه ماتر كت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا فى شدة ولا فى رخاء وكان يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طواف وفى الفتيا عنه أن مسحهما يحط الخطيئة وقد روى مسلم فى الصحيح أن عمر بن الخطاب قال للركن أما والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك وفى مسلم عن سويد بن نمغلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم بك حفيا وروى عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأيت أبى عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (مسألة) مما صعب علينا قول علمائنا ان من طاف راكبا عليه دم وقال الشافعى لادم عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم تكن به علة وانما كان ليبين للناس الجواز وقال علمائنا نفى عبادة ٩٤ ابواب الحجم ،بابُ مَاجَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بالْصِّفَاقْلَ الْمَرْوَةِ. صَّشنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرْ حَدَّثَ مُفْيَكُ بْنُ مُبَيْنَةَ عَنْ بَعْفَرِ بْن ◌ُمَّدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ حِيَ قَدِمَ مَكَ طَنْ بِألْتِ سَبْعَا فَقْرَأْ وَأَخُذُوا مِنْ مَقَامِ إبرَاهِيمَ مُصَلّى فَصَلَى خَلْفَ الْقَمِ ثُمَّ أَفَى الْحَجَرَ فَلَسْتَهُ فُمْ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَأَ اللهُ بِهِ فَدَأَ بالْصِّفَا وَقَرَأَ إِنَّ الَّفَا وَالْرّوَةَ مِنْ شَعَاتِ اللهِ ﴿ وَلَبَوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم تتعلق بالبيت فلا تكون مع الركوب كالصلاة فلو كانت كالصلاة لما كان فها الدم الفائت كالصلاة باب الصفا والمروة فيه أحاديث حديث جابر نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله (العارضة ) قال علماؤنا وغيرهم من بدأ بالمروة لم يجزه بحال وألفى ما فعل ربك بالصفا لبيان الله ولقول النبى صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به وكذلك قول بعض علمائنا وأصحاب الشافعى فى الوضوء نبدأ بما بدأ الله به وهو الوجه فان بدأ بالرجلين حتى بلغ الى الوجه ألغاه وجعل البداية بالوجه وكذلك هى الفضالة ان يكون المهم هو المقدم ولكن اختلفوا هل هو شرط أم لا يكون ذلك التقديم الا للاستحباب والصحيح أنه فرض لأن الله نا به وكذلك توضأ النبى صلى الله عليه وسلم فاجتمع القول والفعل كما تقدم واختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده هل يجزيه دم أم هو ركن من أركان الحج يعود اليه فقال سفيان وأبو حنيفة ٩٥ ابواب الحج أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْصِّفَا قَبْلَ الْمُرْوَةَ فَنْ بَدَأَ بِالْمَرَوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ وَبَدَأَبِالْصَ فَّا وَأَخْتَ أَهْلُ الْعِ فِمَنْ طَاقَ بِلَيْتِ وَلَمْ يَطْ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْرَوَةِ حَتّى رَجَعَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِإِنْ لَمْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرَوَةِ خِى خَرَجَ مِنْ مَكْتَ فَانْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَ رَجَعَ فَطَاقَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَانْلمْ يَذْكُرْ حَّى أَنَى بِلَّهُ أَجْرَهُ وَعَلَيْهِ دَمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الْتَّوْرِىِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أنْتَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصِّفَا وَالْرْوَةِ حتّى رَجَعَ إلَى بِلاَدِهِ فَهُ لَيْزِيهِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِ قَالَ الطَّرَفُ بَيْنَ الصَّفَا وَأْمَرْوَةِ وَاجْبٌ لَا يَجُوزُ الْحَجّ الَّبِهِ ومالك فى العتبية يجزيه دم وقال الشافعى ومشهور قولنا أنه ركن لا يجزيه الحج دونه لأن الله تعالى جعله من شعائر الحج وصرح به وتهمم النبى صلى الله عليه وسلم بذكره فلم يكن كغيره وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الدار قطنى حدثنا محمد بن مخلد واحمد بن محمد بن زياد وآخرون حدثنا عبد الله بن أحمد. ابن حنبل حدثنى أبى حدثنى محمد بن ادريس الشافعى حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صعية بنت شبيبة عن قبة بن أبى بجراف يعنى حبيبة احدى، نساء بني عبد الدار قال دخلت أم أبى الحسين مع نسوة من قريش تنظر الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث تقدم قالت فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن مئزره ليدور من شدة السعى حتى انى لاأقول. : ٩٦ ابواب الحج ٤٥ بابَ مَ جَ فِى السّعِى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة. حدثنا قَتِيَةً حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنُ مُْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَلُوسِ عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْمَا سَعَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمروة ◌ِيُرَىَ اْشْرِ كِينَ قُمْتَهُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْنِ عُمَرَ وَبجاِ ﴿ قَلَوُلْنَى حَدِيْثُ أَبْنُ عَبْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّى يَسْتَحْبُهُ أَهُلِ العلمِ أنْ يْعِ بْنِ الَّفَا وَ أْمُرْوَةِ فَإنْ لمْ يَسْعَ وَمَشَى بْنَ الصَّفَا وَالمروة انى أرى ركبقيه وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعى كالطواف وغلظ أبو حنفية فيه لأنه قال انه تابع فى الحج للطواف كما يكون ركنا كالمبيت والرمى وليس بتابع للطواف وان وقع بعده كالسجود بعد الركوع يتبعه ولا يمنع ذلك من أن يكون تابعا للطواف يفعل بعد كل طواف فذا انفرد دل على الركنية وقد كان ابن عمر يمشى فى السعى حتى أسن ويقول لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى و انا شيخ كبير، حديث من طاف خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعنيٍ من الصغائر كما تقدم على التفصيل فى كتاب التكبير فى كل موضع أو من الكبائر بتوبة تيسر له حديث جبير بن مطعم يابنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار وقد روى الدار قطنى لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمکة و قال به الشافعی فی کل وقت ولو صح الحديث لقلنا به والمسألة خلافية كثيرة وقد تقدمت فى كتاب الصلاة وحديث جارٍ كان التى يقرأ بو، قى الاخلاص فى زكعتي الطواف ٩٧ ابواب الحج رَأَوَهُ جَائِزًا. حدثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الّائِبِ عَنْ كَثِرِ بْنِ بُهَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ مُمَرَ يَمْشِى فِى السَّعْى ◌َقُلْخُلُهُ أَمْتِى فِ الَّعِبَيْنَ الصَّفَاَلْمَرْوَةَ قَالَ لَنْ سَعَيْكُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلّهِ وَسَلَمْ يَسْعَى وَلِنْ مَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عَلْهِ وَمَيِشِى وَأَنَا شَيْ كَبِرْ هِوَوُعَيْتَى هَذَا حَدِبْ خَسَنٌ صَيْعٌ وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ بّ مَاجَ فىِ الطّوَافِ رَاكِبًا. حدثنا بِثْرُ بْنُ مِلاَلِ ـا الَّوَّافُ الْبَصْرِىُّ حَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْغَفِّ عَنْ غَالِدِ الْحَذِّ عَنْ عِْرِمَةَ عَنِ آبنِ عَبَاسِ قَالَ طَقَ الَّيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وَمَ عَلَى رَاحَِه ◌َذَاتَهَى إِلَى الْرّكْنِ أَشَارَ الَّهِ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَابِ وَأَبِ الْفيِلِ وَأُّ سَلَةٌ إِىوَالَبَوْعِيْتَْ حَدِيثُاْنِ عَسِ حَدِيثٌ حَسَنْ قال أبو عيسى الصحيح أنه من قول جابر أسنده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف فى الحديث قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روی فی موضع آخر عن الترمذى ان: الصحيح أنه من قول جعفر ابن محمد عن أبيه أبى جعفر وهذا صحيح عن جابر وعنه عن النبي صلىالله عليه وسلم خرجه مسلم فى ر کمتی الطواف وكان يقرأ فيهما بسورتى الاخلاص (٧ ترمذى - ٤) ٩٨ ابواب الحج صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبَا الَّ مِنْ عُذْرٍ وَهُوَ قُولُالشََّفعى ﴿ باتَّ مَ فِى فَضْلِ الطَّوَافِ، حَثْنَا سُفْيَنُ بْنُ وكِعٍ حَدْنَا يَحِى بْنُ بِمَانٍ عَنَّ شَرِيكِ عَنْ أَبِ اسْقَ عَنْ عَبْدِ الله بْنْ سَعيد آبْنِ مُبَيْرِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَمْ مَنْ طَاقَ بِلَيْتِ نْسِنَ مَرَةَ خَرَجَ مِنْ ◌ُوبِهِ كَوْمٍ وَلَّهُ أُهُ قَالَ وَفِى الَْبِ عَنْ أَنْسِ وَابْن ◌ُمَرَ ج ◌َابَوُلْتَى حَدِيثُ أَبْ عَبْسِ حَدِيثٌ غَرَيْ سَ أَلْتُ مًُّ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ أَّمَا رَوَى هَذَاَ عَنِ أَبِْ عَبْسٍ قَوْلُهُ. صَّثنا أَبْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَانُ بنُ عُمِينَةَ عَنْ أَيْوبَ السّخْتَبِىّ قَالَ كَنُوا يَعُدُّونَ عْدَ الله بْنَ سَعِيد بْن جَيْ أَفْضَلَ مِنْ أَبِهِ وَعبدِ اللهِ أَخْ يُقَالُ لَهُ عَبْدَ الْلَكَ بْنْ سَعِيد بْن جُبَيْ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا مَا جَ فى الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف بات حَّشْا أَبُو عَمَّارِ وَعَلَى بْنُ خَثْرَمِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ أَبِى الْزَيْرِ عَنْ عَبْدِ الله ◌ِ بَ عَنْ جُيْ بْنِ مُطْعِمٍ أَنْ الَّيِّ صَلِّ لْتَهُ عَلَّهُ وَ قَالَ يَلَى عَبْدِ مَنَافِ لَمْعُوا أَحَدًا طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيّ ٩٩ ابواب الحج سَاعَةٍ شَاءَ مْنْ لَّيْلِ أَوْ نَهَارِ وَفىِ الْبَابِ عَنْ ابْنِّ عَأْسٍ وَأَبِ ذَرّ ﴿ فَلَو ◌ْنَى حَدِيثُ جُبَيْرٍ حَدِيدٌ حَسَنٌ صِحٌ وَقَدْ رَوَاُ عْدُ الله أَبْنُ أَبِ نَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنَ بَابَ أَيْضً وَقَدْ اخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِفى الْصّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِكَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَ بََّ بِالْصِّلَهِ وَالْطَّوَاف بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْصُّبْحِ وَهُوَ قَوْلُ الْتَّافِىِّ وَأَحْدَ وَاسْحُقَ وَاحْتَجُوا يَحَدِ الَّيِّ صَلَى الَهُ عَلَّهِ وَسَلَّ هَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا طَاقَى بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْيُصَلّ خَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَذَلَكَ انْ طَاقَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْضًا لَمْيُصَلّ ◌َحَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاحْتَجُّواْ بَحَدِت عُمَ أَنَّهُ طَاقَى بَعْدَ صَلَاهُ الُبْحِ فَلَمْ يُصَلْ وَخَرَجَ مِنْ مَكَّهَ خَّى نَزَلَ بِذِى طُوَّى فَصَلَّ بَعْدَ مَا طَعَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الَّوْرِّ وَمَالكِ بْنِ أَنَسِ بابَّ مَ مَا يُعْرَأْ فِى رَكَعَ الطَّرَافِ أَخْرَنا أَبُوَ مُصْعَب الْعَلَّ قَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِبْنِ عِرَانَ عَنْ جَفَرَ بِ مُخَدِّ عْنْ أَيْهِ عَنْ بَبِ بْنَ عْدِ الله أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلْ قَرَأْ فِ رَكْمَّ الَّوَاف ◌ُوُرَى الإِغْلَاصِ فُلْ بَيّا الْكْرُونَ وَقُلْ هُوَاَهُ أَحَدٌ . مَّنَ هَنْدَ حَدَّا وَكَيْعَ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ بَعْفِرِ بْنِ مُدّ عَنْ أَيِهِ ١٠٠ ابواب الحج أَنّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَقْرَأْ فِى رَكْعَى الطَّافِ بِقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَلَ بُعْتَْ وَهَذَا أَصَُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيِبْنِ عْمَانَ وَحَدِيْثُ جْفَرِ بْ مُهْدِ عَنْ أَيْهِ فِى هُذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ حَعْفَرِ بَبِّ ◌ُحْدِ عَنْ لِهِ عَنْ بَلٍ عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عليهِوَمَ وَعَبْدُ الْرِبُ عِمْرَ انَ ضَعِيفٌ فِى الْخَدِيث بابُ مَا بَ فِى كَرَامَة الطّوَافِ عُرْياً، حدثنا عَلى مَنُ خَشْرَمِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُْنَةَ عَنْ أَبِ الْقَ عَنْ زَيْدِ بِنْ أُتْعٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلَّا بِىُ فَِْ بُعْتَ قَالَ بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّنَفْسُ مُثْلَةٌ وَلَا يُطُوفُ بِْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَتَمِعُ الْمُسْلُونِ وَالْثْرِ كُونَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إلى مُدَّه وَمَنْ لَمَّةَ لَهُ فَارَبَةُ أَشْهُرِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَ ابَوُلْنَى باب كراهية الطواف عريانا زيد بن اثيع قال سألت عليا بأى شىء بعثك النبى صلى الله عليه وسلم قال بأربع لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ولا بطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته ومن لامدة له فاربعة أشهر (الاسناد ) الحديث مشهور